﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:20.550
اذا المحرم عليه ما هو؟ قال ويحرم عليه اي على العامي تتبع الرخص. ما ما هو تعريف؟ شف الشارح بين معنى تتبع الرخص. قال وهو انه كلما وجد رخصة في مذهب عمل بها. يعني الرجال يبحث عن شرع الله ولا يبحث عن هوى نفسه

2
00:00:20.550 --> 00:00:37.800
وعن الرخص ها؟ هو نفسه كلما وجد رخصة في مذهب عمل بها ولا يعمل بغيره في ذلك المذهب بل هذا هذه الفعلة زندقة من فاعلها ويفسق بها به اي بتتبع الرخص فان القائل بهذه الرخصة في

3
00:00:37.800 --> 00:00:58.850
المذهب لا يقول بالرخصة لا يقول بالرخصة بتلك الرخصة الاخرى اذا المقصود انه لا يجوز ايش لا يجوز تعمد تتبع الرخص ولكن جوزنا الانتقال ما الفرق بين الانتقال وتتبع الرخص؟ هو ما ذكره الشارع؟ يعني الشارع

4
00:00:58.950 --> 00:01:22.400
ماء يعني نشوف الشيخ الانتقام اذا كان هو يبحث عن شرع الله فهذا انتقال ليس بممنوع الرجل قصده ونيته شرع شرع الله هذا ليس بانتقال ممنوع. واما اذا كان قصده نيته البحث عن الهوى والرخصة. فهذا ايش؟ جائز ولا ممنوع

5
00:01:22.800 --> 00:01:41.750
هذا ممنوع واضح قال ويجب ان يعمل مفتي مجتهد بموجب اعتقاده فيما له وعليه. المفتي المجتهد يجب ان يعمل بما يعتقده فيما له عليه وهذا واظح وان عمل عامي بماء وسبق هذا اصلا سبق عندنا ان

6
00:01:41.800 --> 00:02:00.600
المجتهد يجتهد ولا يقلد وان عمل عامي بما افتاه مجتهد في حادثة لزمه البقاء عليه قطعا وليس له الرجوع عنه الى فتوى غيره في تلك الحادثة بعينه  وهذا اللي تفرق به بين هذه المسألة وبين المسألة التي سبقت

7
00:02:00.800 --> 00:02:17.500
انه لا يلزمه الا ينتقل فيما عمل به فيما عمل به يعني من جهة جنس المسألة اما هنا في عين المسألة في عين الحادثة عامل بفتوى في حادثة معينة وانتهت هذه الحد خلاص ليس له ايش؟ ان

8
00:02:18.400 --> 00:02:37.500
يترك ذلك والا بان لم يعمل بما افتاه المجتهد فالصحيح انه لا يلزمه العمل به الا بالتزامه يعني اذا لم يعمل. سأل الشيخ وقبل ان يعمل قال سألوا عن مسألة طلاق سألوا عن مسألة طلاق قبل ما يطلق قبل ما يصلي ها

9
00:02:37.750 --> 00:02:51.900
هل له ان يسأل غيره وينتقل عن قول الشيخ نعم له ذلك قال الا بالتزامه ذلك يعني اذا هو الزم نفسه وخلاص وقيل يلزمه اذا وقع في نفسه صحته طبعا قوله الا بالتزامه يعني

10
00:02:52.000 --> 00:03:06.600
يحتاج الى نظر ما ما معنى الا بالتزامه طب اذا هو التزم ثم يعني نكل او رجع عن التزامه. ما ما الحكم؟ ما الاشكال في ان يرجع وقيل يلزمه اذا وقع في نفسه صحته وحقيقته

11
00:03:06.800 --> 00:03:21.550
بعضهم قال اذا انت يعني العامي في نفسه ان هذا صحيح لا يرجع عنه وقيل الزموه بالشروع فان لم يشرع ساغ سؤال غيره. وقيل بالافتاء بمجرد ما افتاه لزمه العمل به. لانه في حقه كالدليل بالنسبة للمجتهد

12
00:03:21.550 --> 00:03:36.350
كما لو لم يوجد غيره او حكم به عليه حاكم. اذا كل هذه حالات ان يلتزم به يعني الذي في المتن هو القول الاول وهو انه يلزمه اذا التزمه او اذا عمل به

13
00:03:37.400 --> 00:03:51.550
والقول الثاني انه ينظر الى ما يعتقد العام. اذا هو في نفسه ان هذا هو الصحيح يعمل به وبعضهم قال اذا شرع وبعضهم قال لا بمجرد ما افتاه لا يحتاج التزام ولا يحتاج ايش

14
00:03:52.000 --> 00:04:07.100
عمل بل بمجرد ما افتاه لا يجوز له ان يأخذ بقول غيره هو الاول هو الذي في المتن ثم قال وان اختلفا عليه اي العامي مجتهدان بان افتاه واحد بحكم واخر بحكم اخر

15
00:04:07.200 --> 00:04:22.650
هذا الشيخ قال حلال وهذا الشيخ قال حرام ماذا يصنع العامي؟ قال تخير في الاخذ على الصحيح يعني يتخير ان شاء اخذ فتوى الشيخ هذا او الشيخ الثاني وذكره ابو الخطاب ظاهر كلام احمد

16
00:04:23.850 --> 00:04:36.850
ان قال ابو الخطاب ظاهر كلام احمد هذا هو اللي هو التخيير فانه سئل عن مسألة في الطلاق فقال ان فعل حنف انيس فقال السائل ان افتاني انسان الا احنث

17
00:04:37.450 --> 00:04:56.750
انسان لا يحنث قال تعرف حلقة المدنيين قال نعم قلت فان افتوني حل؟ قال نعم هذا بالنسبة لهذا الباب اي نعم ثم انتقل الى فصل اخر يتعلق بالفتوى