﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:11.750
احسن الله اليكم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة الا بالله لا اله الا الله

2
00:00:11.750 --> 00:00:31.750
ولا نعبد الا اياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون يقوله مرة واحدة هذا هو النوع الرابع من الاذكار التي تقال دبر الصلوات الخمس المفروضة وهو قول لا اله الا الله وحده لا

3
00:00:31.750 --> 00:00:51.750
شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة الا بالله الى تمام هذا الذكر. مما رواه مسلم من حديث ابي الزبير المكي انه قال كان عبدالله بن الزبير رضي الله عنه اذا سلم من صلاته قال لا اله الا

4
00:00:51.750 --> 00:01:11.750
الله وحده لا شريك له حتى ذكره ثم قال وكان يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم يهلل بهن في دبر كل صلاة اي انه كان يأتي بهذه التهليلة في دبر كل صلاة مكتوبة. ووقع

5
00:01:11.750 --> 00:01:31.750
في تصانيف جماعة من المصنفين في الاذكار عموما او في اذكار الصلاة خصوصا اقتصارهم في بهذا الذكر على جملة لا حول ولا قوة الا بالله لا اله الا الله الى اخره. ولم يذكروا الجملة الاولى

6
00:01:31.750 --> 00:01:41.750
هم يذكرون الذكر الثالث لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت الى تمامه

7
00:01:41.750 --> 00:02:03.300
ثم يذكرون الرابع مبتدأ بلا حول ولا قوة الا بالله. من الحامل لهم على ذلك؟ يا بدر هذا جواب محدثين ونحن الان في صناعة فقهاء نريد جواب الفقهاء احسن ان هذا من باب تداخل العبادات وهذا يتصرف فيه الفقهاء في

8
00:02:03.300 --> 00:02:23.300
عدة ان هذا من تداخل العبادات فالجملة الاولى لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يرون انها تكون صدرا للاول صدرا للثالث وصدرا للرابع. فيكفي الاتيان بها مرة واحدة فيقتصرون من الذكر الرابع على ما زاد

9
00:02:23.300 --> 00:02:43.300
فيقتصرون من الذكر الرابع على ما زاد عليه. فهمتم وجهه؟ ان هذا من تداخل العبادات. فيكتفى عن اثنين وهذا من تصرف الفقهاء في مواضع كثيرة من من العبادات. فيكون صحيحا باعتبار التصرف الفقهي

10
00:02:43.300 --> 00:03:08.500
فهو ما مرتبته الحكمية؟ مش مرتبة الحكمية جائز احسنت. مرتبته الحكمية جائز. لكن السنة الاتيان بالذكرين التامين. لكن السنة الاتيان بالذكرين تام فهو باعتبار باب الجواز جائز. واما باعتبار باب الاتباع للسنة فالاكمل ان يأتي العبد بالسنة

11
00:03:08.500 --> 00:03:28.500
كاملة وهذا المورد الفقهي يبين لك الفرق بين فقه الظاهر من المشتغل بالحديث وبين فقه الذي هو على طريقة اهل الحديث الاوائل كمالك والشافعي واحمد. في ان تصرف من تصرف من الفقهاء مبني على اصل عظيم في

12
00:03:28.500 --> 00:03:48.500
وهو تداخل العبادات. وهو من باب الجائز. واما السنة فالاتيان بهما تامين فمن يزعم ان هذا من البدع هذا قول باطل. لانه لم يقل به احد قبله. وهو مبني على اصل فقهي وهو

13
00:03:48.500 --> 00:04:08.500
داخل العبادات والعبادات قد تتداخل في ترك شيء منها بشيء استغناء به دون حاجة الى تكرار ذكره لكن السنة ان تأتي بالذكرين تامين. ومن اتسع علمه عظم عذره. ليتسع علمه

14
00:04:08.500 --> 00:04:24.081
يعظم عذره للناس يجد ان هذه الاقوال لها مآخذ معتد بها في الشريعة فلا يبادر بتجهيلها او اضعافها او توهينها لكن يحملها على ما اخذ ثم يبين ان السنة هي كذا وكذا. نعم