الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امرأة قل ان لديها طقم ذهب حصلت عليه مع مهرها عند الزواج او ما يسمى الشبكة. وهي محتفظة به منذ سنوات لا تستخدمه فهل عليه زكاة؟ واذا كان عليه زكاة فما حكم السنوات الفائتة؟ الحمد لله رب العالمين في هذه المسألة خلاف بين اهل العلم وهو من الخلاف القوي. الذي نهيب بهذه المرأة من باب براءة ذمتها والخروج من الخلاف والاحوط لها ان تخرج زكاته اذا حال عليه الحول في هذه السنة. واما السنوات الماضية فليس عندنا دليل يوجب عليها لزوما ان تخرج الزكاة عنهن ولكن في هذه السنة اذا حال عليه الحول فانك تخرجين زكاته من باب الاحوط والافضل. وان لم تخرجي الزكاة فلا شيء عليك ان الخلاف قوي والاقرب والراجح عندي ان زكاة الحلي الملبوس او المعد للبس انه لا زكاة فيه ولكن من باب بالاحوط لو اخرجت المرأة زكاته لكان ذلك اولى وافضل والله اعلم