﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة هل الذهب الذي يلبس ويستخدم عليه زكاة؟ علما انه تقول علما انه عندها ذهب لا تستخدمه الا في المناسبات فقط. كالاعياد او

2
00:00:20.300 --> 00:00:40.300
الزواجات وعندها ايضا ما يسمى حلق الاذن الذي يلبس في الاذان تقول لا البسه منذ ثلاث سنوات بسبب الحساسية فهل عليه زكاة ايضا الحمد لله رب العالمين. مسألة الزكاة في حلي المرأة المستعمل مسألة خلافية قديمة بين اهل العلم رحمهم الله تعالى

3
00:00:40.300 --> 00:01:00.300
فذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة في في احد روايتي عن الروايتين عن الامام احمد الى ان الملبوس لا زكاة فيه. وعلى ذلك عامة ائمة الدعوة رحمهم الله تعالى من لدن الشيخ محمد بن عبد الوهاب واولاده واحفاء

4
00:01:00.300 --> 00:01:18.850
كثير من احفاده الى وقت الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله رحم الله الجميع رحمة واسعة واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية وتلميذه الامام العلامة ابن القيم رحمه الله من انه لا زكاة فيه. لانه ليس هناك دليل

5
00:01:18.850 --> 00:01:38.850
صحيح صريح يدل على وجوب الزكاة في الحلي. واما حديث المسكتين في حديث في عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأتين ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظة

6
00:01:38.850 --> 00:01:58.850
ثاني من ذهب فقال اتؤدين زكاة هذا؟ فقالت لا. قال ايسر ايسرك ان يسورك الله بهما سوارين من نار؟ قال فالقتهما فقالتهما لله ورسوله فهذا الحديث حديث فيه ضعف. وان صححه بعض المعاصرين لكن ضعفه كثير من الائمة المتقدمين كالترمذي

7
00:01:58.850 --> 00:02:18.850
والدار قطني وغيرهم رحمهم الله تعالى. ومع التسليم بانه حديث حسن او صحيح. على على قول من صححه فان انما هو يتكلم عن الزكاة المكية لا الزكاة المدنية. لان الزكاة المكية تختلف عن الزكاة المدنية بالانصباء. فمن المعلوم

8
00:02:18.850 --> 00:02:38.850
ان الزكاة ليست واجبة في هذه المسكنين بمعنى ان المسكتين تدفع كلها في الزكاة كما فعلته هذه المرأة وانما الواجب مقدار معين في هاتين المسكتين. لكن لما القتهما المرأة وقالتهما لله ورسوله ولم يبين لها النبي صلى الله عليه وسلم

9
00:02:38.850 --> 00:02:58.850
مقدار الزكاة الواجبة عليها في هاتين المسكتين علمنا انها جارية على الزكاة التي لا تقدير ولا انصباء فيها وهي الزكاة المكية واما الزكاة المدنية فان فيها تقديرا وانصبا. فقد حددت الزكاة المدنية الاموال الزكوية والواجبة في مقدار والواجب في كل

10
00:02:58.850 --> 00:03:18.850
بمال منها فهذا الحديث جار على الزكاة المكية. وكذلك حديث ام سلمة رضي الله عنها انها كانت تلبس اوضاحا من ذهب او من ورق فقالت يا رسول الله اا كنز هو؟ قال ما بلغ ان تؤدي زكاته فليس بكنز. فايضا هذا جار على الزكاة على

11
00:03:18.850 --> 00:03:38.850
زكاة المكية لا الزكاة المدنية مع وجود شيء من الضعف في هذه النقول. واما قول الله عز وجل الذين يكنزون الذهب والفضة فان فان الذهب والفضة لا يسميان كنزا الا اذا لم يستعملهما الانسان. وكان يدخرهما ادخارا من غير

12
00:03:38.850 --> 00:03:58.850
واما الحلي المستعمل فانه خارج عن مسمى عن مسمى الكنز. وعلى كل حال فالادلة في ذلك قوية والخلاف في هذه المسألة قديم وقوي ايضا. فاذا رأت المرأة ان تخرج زكاتها زكاة حليها من باب الاحتياط فقط. من باب الاحوط والابرأ

13
00:03:58.850 --> 00:04:18.850
للذمة والخروج من خلاف اهل العلم فجزاها الله خيرا وقد فعلت حسنا لا سيما مع سعة المال والقدرة والتمكن على اخراج الزكاة. واما اذا لم تخرج زكاة حليها فلا اجد في الحقيقة في الادلة دليلا يدل على وجوب اخراج الزكاة في الحلي. فالقول الاقرب عندي ان

14
00:04:18.850 --> 00:04:28.850
ان شاء الله في هذه المسألة هو عدم وجوب الزكاة في الحلي ولكن الاحوط ان تخرجه المرأة لقوة الخلاف. والله اعلم