﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:23.650
يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع جاء لا يبيع وجاء لا يبع واحيانا قد تشبع الياء  الياء  في مثل هذا واحيانا والاصل ان تحلف اذا كان على اذا كان نهيا. اما اذا كانت نافية فلا عمل لها

2
00:00:23.900 --> 00:00:44.750
لا يبع حاضر اللباس دعوا الناس يرزقه الله بعضهم من بعض. هذا رواه مسلم رواه مسلم وهو ايضا متفق عليه من حديث ابن عباس ومن حديث انس من حديث ابي هريرة لا يبع حاضر لباد لا يبع حاضر نهى عن ان يبيع حاضر لمن وكذلك رواه البخاري من حديث ابن عمر

3
00:00:44.750 --> 00:01:05.050
لكن حديث انس نهينا ان يبيع حاظر اللباد. نهينا ان يبيع حاظر  وجاء من رواية الحسن عن انس عند ابي داوود انه نهانا رسول الله ان يبيع حاظر اللبال عند مسلم قال وان كان اخاه لابيه وامه

4
00:01:05.450 --> 00:01:26.750
وان كان اخاه لابيه وامه عند ابي داوود عنه انه قال لا يبع  ثم قال محمد هي كلمة جامعة لا يبيع له ولا يبتاع له. يعني لا يشتري له من قول لا يبع

5
00:01:27.050 --> 00:01:47.850
انه اذا جاء بمتاع لبيعه فانت لا تكون له سمسارا كما قال ابن عباس ابن عباس ما معنى قال لا يكون له سمسارا سمسرة لا يكون له سم شعرا كذلك يدخل فيه ان

6
00:01:48.300 --> 00:02:01.350
البادي اذا اراد ان يشتري سلعة انت لا تشتري لا تكن سمسار تشتري له. دعه هو الذي يشتري. والعلة قوله عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض

7
00:02:01.450 --> 00:02:16.100
والحديث فيه كلام كثير لاهل العلم ومنهم من ذكر شروط كما ذكر الملك خمسة شروط. وكله يرجع الى المعنى يرجع الى المعنى. منهم من وسع المعنى ومنهم من ظيق المعنى

8
00:02:16.400 --> 00:02:39.500
الاظهر والله اعلم ان قوله عليه لا يبع حاضر اللباد ان المقصود نفع اهل البلد وقد يكون فيه ظرر على البادية لكن هذا ظرر مقابل لشخص او لاشخاص محدودين معدودين مقابل منفعة اهل البلد

9
00:02:39.750 --> 00:03:05.450
وقاعدة الشريعة انه حينما يعترض انه حينما تكون المصالح العظيمة الكبيرة وتكون هنالك مفاسد لازمة يسيرة منغمرة فيها فانه تغتفر هذه المفاسد يغتفر هذه المفاسد وذلك ان او السمسار حينما يبيع

10
00:03:05.750 --> 00:03:27.200
لمن يجلب سلعته اذا باع من سلعته لا شك انه انه سوف يشدد فيها وسوف يرفع فيها وعلى هذا لا يرتفق لا يرتفق من اهل البلد الذين يبيعون ومن ثم حينما يرفع

11
00:03:27.700 --> 00:03:51.800
هذا السمسار السلعة فيشتريها اهل التجار البلد بثمن مرتفع ماذا يصير؟ بعد ذلك يرفعون على اهل البلد وجاء الشارع بالغاء الوسيط بين البائع والمشتري الغاء الوسيط وهذي النظرية الان يعني ذكروها اخيرا

12
00:03:52.150 --> 00:04:07.850
كثير من الاقتصاديين مع ان النبي ذكرها عليه الصلاة والسلام وهو الغاء الوسيط بين البائع والمشتري ومن وهذا من اعظم ما يسعى اليه الناس وهذا هو الذي يجعل تيسروا السلع

13
00:04:07.950 --> 00:04:30.350
ما الذي يجعل السلع يحصل فيها شح يحصل فيها نزاع وارتفاع لوجود الوسيط من الشركات التي تأخذ هذه الأموال و تكون وسيطة لشركات اخرى مصنعة او منتجة او شركات زراعة فتأتي شركات اخرى وسيطة بين

14
00:04:30.700 --> 00:04:56.100
المنتج وبين المستهلك ولهذا لا يصل للمستهلك الا بثمن مرتفع جاء الشرع بالغاء الوسيط بين مشروعية ان ان يتلقى المستهلك ومن في حكمه وفي حكمه السلع اهل البلد عموما. سواء كانوا يشترونها

15
00:04:56.400 --> 00:05:13.100
ليشترونها لاجل ان يستهلكوها او ان يشتريها انسان لاجل ان يبيعها النفع حاصل لكن حينما يدخل وسيط وفي الغالب ان انه حينما يأتي الى السوق يكون عموم الناس الذين يشترون يشترون لانفسهم

16
00:05:13.700 --> 00:05:36.250
ربما يشتري يعني زيادة عن حاجته ويبيع لكن لا شك ان هذا مصلحة عظيمة في انه يأخذ السلعة بثمن اه منخفض ان كان مستهلك وان كان يريد ان يبيع فهو اخذها ايضا بثمن منخفض فلا يرفعها على

17
00:05:36.650 --> 00:05:59.400
المستهلك ولهذا قال لا يبع حاضر اللباد. لا يبع حاضر. فالمنفعة والمصلحة المقصود منها هو مصلحة اهل البلد اهل البلد كذلك تلقي الركبان تلقي الركبان مراعا فيه وفي حديث ابن عمر ابو هريرة في الصحيحين لا تلقوا الجلاء في حديث ابن عمر وفي هريرة لا تلقوا الركبان

18
00:05:59.650 --> 00:06:22.450
مراعا فيه مصلحة الجانب تلقوا الجلب ولهذا فمن تلقاه فاشترى منه فسيده بالسوق اذا اذا ورد السوق رواه سيده بالخيار اذا ورد السوء كما عند مسلم فهو حينما يشتري منه هذا فيما اذا اشترى منه تلقي الجنب في الشراء

19
00:06:22.900 --> 00:06:41.550
اما بيع الحاضر في السمسرة لانه لا يشتري لنفسه لا يقول انا اصير لك وسيط وتلقي الجنب مراعا فيه من يجلب السلعة من يجلب السلعة ولهذا ايضا يترتب عليه ضررهم في الحقيقة

20
00:06:42.100 --> 00:07:02.700
هو في الحقيقة قد يقال وهو اظهر يقال تلقي الجنب فيه الظرران على الجانب وعلى اهل السوق لانه تلقاه فاشترى بثمن رخيص ثم يريد ان يبيعه بثمن مرتفع والظرر في التلقي قد يكون اشد من الظرر

21
00:07:02.800 --> 00:07:24.400
في البيع السمسرة لبيع السمسار اختلف بعض يعني اختلف في هذه المسألة البخاري رحمه الله اختار في صحيحه انه لا بأس ان يكون سمسارا اذا لم يكن باجرة واحتج بقول عطاؤه او معا قول عطاء اختلف عنه في ذلك رحمه الله لكن ذكر البخاري عنه

22
00:07:24.400 --> 00:07:43.600
اذا كان يبيع له بغير اجرة فلا بأس. وحمل عليه هذه الاخبار قال ابن عباس قيل ابن عباس اذا قال لا يكون له قال لا يكون له سمسارا حمل البخاري على البيع باجرة

23
00:07:43.750 --> 00:08:00.700
وانه اذا كان سمسار متبرع فلا بأس بذلك والصواب المنع مطلقا سواء كان الشيم سعد باجرة او بغير اجرة ثم العلة واضحة في حديث جابر. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض

24
00:08:00.800 --> 00:08:25.550
ثم ما انحسرت النصيحة لو قال انا ناصح له انحسرت النصيحة في هذا؟ انت اذا نصحت له ربما تغشه يغش اخوانك عموم الناس  والجانب تتركه وشأنه وهو ان شاء اليسع عن السعر يسأل عن الاسواق والسلع له ذلك

25
00:08:25.750 --> 00:08:46.250
البادي في الغالب انه يعني يريد ان يبيع سلعته ويمشي. والجمهور على ان البادي ليس قيدا سواء كان قدم من مدينة الى الى مدينة مثل يعني يعني قدم الى الرياض من الشرقية او من الغربية او من الخرج او من اي مكان. الحكم عام

26
00:08:46.350 --> 00:09:10.850
من جهة المعنى ومالك رحمه الله قيده بالبادي بالبقالة البادية اهل البادية اما المدن فلا لان اهل المدن يعلمون الاسعار ويعرفون الاسعار يعني وجود السمسار وعدم وجوده لا اثر له لكن هذا فيه نظر وليس بصحيح لاختلاف الاسعار من بلد الى بلد

27
00:09:10.850 --> 00:09:33.900
ولا اطلاق الحديث وعموم الحديث وصور هذا كثيرة لكن هذا هو يعني يعني الاصل في معنى قوله لا حاضر نعم يا شيخ مهمة لمسألة الوسيط الان منتشر جدا يا شيخ. نعم. هو ليس حرام من حيث الاصل الا في لا يمنع الا في هذه الصورة

28
00:09:34.150 --> 00:09:54.400
في هذه الصورة وهو ما اذا قدم اذا قدم سوق العقار الان في سوق  المتاجرات في سوق الوكالات الان يا شيخ السيارات وكالات الاجهزة   وهل يقال ان القاعدة يا شيخ

29
00:09:54.500 --> 00:10:14.950
جاء بالغاء الوسيط هذا الاصل هو الظاهر والله اعلم. لانه قال لا يبح حظه لكن وربما يستثني الاشياء التي يكون موضع ظرورة وانه لا يمكن ان يباع الا بالوصي الانسان ما يمكن يعني ان يستولي بنفسه ما يمكن يستدعي بنفسه ويحتاج الى الوسيط

30
00:10:15.200 --> 00:10:29.200
او ان السلعة اصلا لا تجلب. يعني اذا كانت السلع ليست مجلوبة اصلا انما تكون هذه الشركات هي التي تجلبها يعني فرق بين ان يكون هو الجانب وبين ان يكون الوسيط هو الجانب

31
00:10:29.400 --> 00:10:44.900
بمثابة مثل انسان يستأجر شخص يستأجر هذا ليس داخلا لان حينما شركة مثلا تريد ان تبيع سلع مثلا من من بلد الى بلد لا يقال انه لا لا بد ان تبيعوه بانفسكم هذا هذا لا يمكن

32
00:10:45.000 --> 00:11:08.250
لكن يأتي في هذا قضية مسألة عدم الجشع. عدم الغش. الدعايات يعني المغررة الخادعة. يعني الحقيقة البلاء اليوم في الدعايات دعايات هي من اعظم ما يوقع الغرر والخطر الناس الناس تعرف الناس تبع للدعايات. واينما التفت دعاية

33
00:11:08.550 --> 00:11:30.000
الى دخل محل دعاية اذا رفع بصره في شوارع دعاية اذا نظر في الشاشات دعاية ولا شك الإنسان يتأثر بمثل هذا وينخدع ولهذا تجد الانسان حين حينما يسمع بالشيء يعجبه ويحبه حبا شديدا مجرد ان يشتريه يرخص عنده ما له قيمة بوده ان يبيع بنص القيمة

34
00:11:30.300 --> 00:11:45.100
النفوس مجبولة على ما تخدع آآ لان لان لم يحصل في يده بمجرد حصوله في يده يتمنى انه ما اشتراه ولا ولا بنصف القيمة ولا بربع القيمة ما احد ينظر للدعاءات انتهت وعندنا بين يديه

35
00:11:46.100 --> 00:12:01.350
فلهذا لها اثر ولهذا اصحاب الدعايات عندهم يعني خاصة الذي من جهة الخشية عندهم مكر في هذا في الدخول الى عقول الناس و اي تبديل نظرتهم في الشيء هذا ونرى اليوم سوق الدعايات

36
00:12:01.650 --> 00:12:16.350
في ابواب المبيعات سواء من مآكل من ملابس من مشارب من سيارات ثم الان يصنعون الدعاية قبل ان يرد الشيء ستة اشهر سبعة اشهر ربما آآ قبل ان يصلوا فينتظره بلهف

37
00:12:16.600 --> 00:12:38.300
وكأنه غائب من يعني احب الناس اليه خاصة اذا كان شخص يعني يود شراء هذا الشيء ولا ولا يبالي باي شيء يشتريه للاموال  ويعني كما تقدم تغرير وخداع ومكر والمكر والخديعة في النار كما قال عليه

38
00:12:38.700 --> 00:12:44.517
لكن اذا كان الوصف صحيح لا بأس هذا اليوم يكاد يكون نادرا ان لم يكن معدوم