سؤال التالي يقول السائل بعت سيارة لاحد الناس. تمام؟ اخدت عربون كويس ثم ذهبت الى البيت تغير رأيي بدا لي انني في حاجة اليها ولا اريد ان اتمم هذه الصفقة هل يلزمني هل يلزمني وزر يعني قد لا يكون هناك قانون ملزم لان هذه المعاملة تمت مشافهة او تمت باوراق عرفية ليست بتسجيل وتوثيق قانوني. فقد لا يكون ثمة قانون ملزم. لكن انا في باب الديانة من الناحية الشرعية هل يلزمني امضاء هذه الصفقة ام لا نقول له يا رعاك الله الاصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا واحنا في مجلس العقد من حق كل طرف ان يرجع في الصفقة والا يتمها. لكن ازا افترقنا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. اذا افترق لزمت الصفقة فان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما وان كتما وكذب محقت بركة بيعهما اذا تفرغنا الصفقة لازمة ما تقدرش ترجع. لا سيما انك اكدت المسألة بعربون انت اخدت عربون الناس بيقولوا عربون صوف نطق العربون الصواب في نطقها بالضم وليس بالفتح. انت اخذت عربون من آآ طالب الشراء تؤكد انك ستتم وهذه الصفقة وانك لن تنقص فيها. لكن يمكن يخاطب المشتري على سبيل النفل والتطوع والندب من اقال نادما صفقته اقال الله عثرته يوم القيامة هذا في باب مكارم الاخلاق ومحاسن العادات والنبل والمروءات ان واحد باع سيارة ولما روح البيت زوجته عملت له حريقة البيت هيخرب. هو صاحي من الناحية الفقهية التعاقدية صفقة لازما. والموضوع مشي وفلت لكن من اقال نادما بيعتاه اقال الله عثرته يوم القيامة الناس كما تحكمها قواعد حل وحرمة تحكمها قواعد نبل وقواعد مروءات ومكارم اخلاق ومحاسن عادات فانت لقد لزمتك الصفقة الا اذا استقلت المشتري فاقالك. قلت له يا اخي انا حدس عندي ظرف طارئ انا ظروفي كزا. يعني اذا استرضيته واستعتبته فقبل منك فلا فلا بأس بهذه الحدود بارك الله فيك