السؤال الاول في هذه الحلقة يقول السائل الكريم امرأة وهبتها امها شقة قالت لها هذه لك. تمام لكن عند التوثيق لم تجعلها باسمها كما وعدتها بلسانها بل وثقتها رسميا بان ابقت لنفسها النصف وجعلت لابنتها الربع ولاخ لها اخر اقصد لابن الله اخر الربع يعني جعلتها بينها وبين ابنها وابنتها. ابقت لنفسها النصف وجعلت لبنتها الربع ولابنها الربع هذا ما اثبتته في الوثائق الرسمية طب تمام بعد السنين جاءت ورجعت في هديتها لابنتها وقالت لها ان اخاها له حق في الشقة ان اخاها له حق في الشقة كما هو موثق في العقد. يعني ارادت ان ترجع في الهدية الشفوية وان تحيل الى الوثائق الرسمية الى ما اثبتته في الوثائق الرسمية سؤال هنا هل يجب على البنت ان تعطي اخاها حقه في الشقة تعطيه نصيبه نقدا شقة تساوي مليون فتعطيه الربع او متين وخمسين الف كما تقول اذا اعطت المرأة اخاها نصيبه من الشقة هل يكون له حق في ارث امه من هذه الشقة بعد وفاتها؟ ام انها هبة من الام لابنتها؟ فلا يرث الولد منها شيء الجواب عن هذا وارجو ان ينتبه له اخوتي واخواتي حيثما كان الهبة عقد مشروع تنشأ بالعقد لكنها لا تتم الا بالقبض قاعدة عامة في هذه الحالة وفي غيرها لا تتم الهبة الا بالقبض. فاذا لم تقبض فهي كالعدل يحدس وعد من الاب من الزوج من صديق اذا لم تقبض الهبة تصبح كالعدم والدليل على هذا ما صح عن امنا عائشة رضي الله عنها انها قالت نحلني يعني اعطاني. نحلني ابو بكر رضي الله عنه جاد عشرين وسقا من مال الغابة فلما حضرته الوفاة قال والله يا بنيتي ما من الناس احب الي غنا منك بعدي ولا اعز علي فقرا بعدي منك واني كنت قد نحلتك جاد عشرين وسقا ولو كنت جددتيه واحتزتيه لكان لك وانما هو اليوم مال وارث فهذه الهبة المذكورة لم تقبض كما بدأ من السؤال فلم تتم واحد شفوي من الام لابنتي هذا البيت لك ثم ضف الى هذا ان الواهب وهو هنا الام قد نسخت هذه الهبة رسميا بما اثبتته في الوثائق الرسمية من كونها شركة وبين اولادها بل ازيد على هذا فاقول لو كانت البنت قد قبضت الهبة بالفعل وكانت لم تنسخ في وثائق رسمية ثم بدا للام ان ترجع عن هبتها لابنتها لمصلحة راجحة قدرتها فانها لها ذلك لانه يستثنى الوالد من حرمة الرجوع في الهبة فيجوز للوالد ان يرجع فيما وهبه لولده كما هو مذهب جمهور اهل العلم لما صحفي الحديث عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للرجل ان يعطي عطية او يهب هبة فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده هذا محل الشاهد الا الوالد فيما يعطي ولده. ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فاذا بعطاء ثم اعاد في قيئه فالحل هنا ان ترجعوا الى امكم وان ترتبوا معها الامر بصورة نهائية في صورة عطية منجزة مقبوضة. يا امنا ان اردت ان تهبي لنا هذا البيت اجعليه هدية منجزة في حال الحياة عطية ولابد فيها من العدل اما بالتسوية واما على قواعد الميراث خلاف بين اهل العلم يقوم مقام القبض التسجيل الرسمي الذي لا يملك معه الواهب الرجوع فيما وهب بحيث تفرز الحقوق وتستقر بصورة نهائية اذا استقرت على هذا النحو استقر ملك كل شريك في هذه الشقة او البيت على ما رسم له ويخرج بهذا التمليك النهائي عن كونه ميراثا والله تعالى اعلى واعلم