الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومما دندنوا حوله ايضا في اخر سورة الجمعة في قول الله عز وجل عن الصحابة. واذا او تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من الله و من التجارة والله خير الرازقين. فيقول الرافظة انظروا يا اهل السنة هؤلاء الذين تزعمون انهم عدول وثقات واثبات يتركون رسول الله اه ويتركون العبادة وشهود الذكر يتركون رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما من اجل مال وبيع وشراء وتجارة وسلع فكيف تزعمون بانهم عدول وثقات واثبات وهذا فعلهم؟ هكذا يقولون في كتبهم ويجعلونها تبة وقدحا وتثريبا في مقام اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اجاب اهل السنة والجماعة عن ذلك بجمل من الاجوبة كثيرة اخترت لكم منها ثلاثة اجوبة وهي كافية باذن الله عز وجل الجواب الاول وهو صكة في وجه الرافضة. وهو ان ابا بكر وعمر لم يقوما مع من قام وانتم انما تستدلون بهذا لتقدحوا في مقام الشيخين. في مقام الشيخين والشيخان قد اثبتت الادلة الصحيحة كما في صحيح مسلم من حديث جابر ان القوم قاموا الا ابا بكر وعمر وسمى رجالا. يقربون على الاثني عشر رجلا. فاذا هذا ليس بقادح في ابي بكر وعمر. هذا الجواب الاول. الجواب الثاني ان هذا الانفظاظ لم يكن قبل ورود النهي عن القيام الخطبة ولم يكن الصحابة يعلمون بي ان هذا امر منهي عنه. وانما كان هذا قبل نهيهم. فلما علم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بان هذا محرم ومنهي عنه وانه لا يجوز البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني فاننا لا نعلم على مدار تاريخهم وعصرهم مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك انهم قاموا من جمعة لامر لا في حياة اصحاب رسول الله عفوا لا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في حياة غيره بعد وفاته فلا يعلم عن صحابي انه قام ابدا. ومن المعلوم المتقرر ان الشرائع لا تلزم الا بالعلم. فلا تكليف الا بعلم ولا عقوبة الا بعد انذار. وهذا لازم لان منى اهل البدع من يحتجون لان الصحابة كانوا في اول الامر يشربون الخمر والخمر محرمة في الاسلام فيجعلونها مسبة في اصحاب رسول الله وهذا لجهلهم لان الخمر لم تحرم في اول الاسلام وانما حرمت بعد ذلك. اي بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة. فالشريعة لا يلزم العمل بها نزولها والعلم بها فلا تكليف الا بعلم ولا عقوبة الا بعد انذار. وقد اجمع العلماء على ان التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل لقول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فدل ذلك على ان قيام الصحابة كان قبل نزول النهي وعلمهم كما صلى بعض الصحابة في مسجد قباء الى القبلة المنسوخة حال كونهم يجهلون ان القبلة قد غيرت اي انسان فعل امرا قد غير في التشريع وهو لا يعلم بحقيقة هذا التبديل والنسخ او التغيير فانه لا يجوز لاحد ان واثمه لعدم علمه. وهناك جواب ثالث وهو ان هذا الانفظاظ لم يكن والنبي صلى الله عليه وسلم قد شرع في الصلاة وانما كان الانفظاظ في الخطبة. وانما كان الانفظاظ في الخطبة. وعلى كل حال فليس هذا بقادح في ولا منزلتهم