الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله مجتباه صلى الله عليه وعلى اله ومن والاه وبعد فهذا هو المجلس السادس والاخير من المجالس المغربية لهذه الدورة الصيفية المباركة في دورتها الثانية والمخصصة لرسائل الامام مفتي الانام شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى نقرأ الرسائل المقررة في صلاة المغرب آآ واول هذه الرسائل رسالة بعنوان بحوث هامة حول الزكاة نبدأ على بركة الله تعالى. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد. فاللهم اغفر لشيخنا ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. امين. قال الامام شيخ الاسلام مفتي الانام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى اله وصحبه اما بعد فان الباعث لكتابة هذه الرسالة النصح والتذكير بفريضة الزكاة التي تسال بها الكثير من المسلمين فلم يخرجوها الى المجد المشروع من عظم شأنها وكونها احد اركان الاسلام الخمسة التي لا يستقيم بناؤه الا عليها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت متفق على صحته وفرض الزكاة على المسلمين وفرض الزكاة على المسلمين من اظهر محاسن الاسلام ورعايته لشؤون معتنقيه لكثرة فوائدها ومسيس الحاء ومن سيس حاجة الفقراء فقراء المسلمين اليها فمن فوائدها تثبيت اواصر المودة بين الغني والفقير لان النفوس مجبورة على حب من احسن اليها ومنها تطهير النفس وتزكية والبعد عنها عن خلق الشح والبخل. كما اشار القرآن الكريم الى هذا المعنى في قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ومنها تعويد المسلم صفة الجود والكرم والعطف على هذه الحاجة ومنها استجلاب البركة والزيادة والخلف من الله كما قال تعالى وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وخير الرازقين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول الله عز وجل ابن ادم انفق ننفق عليك. الى غير ذلك من الفوائد الكثيرة وقد جاء الوعيد الشديد في حق من بخل بها او قصر في اخراجها قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم ويحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كان السم لانفسكم وذوقوا مما كنتم تكنزون. فكل مال لا تؤدى زكاته وهو كنز يعذب به صاحب ويوم القيامة كما دل على ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها الا كان يوم الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فاحمي عليها في نار جهنم فيكى بها جنبه وجبينه وظهره وظهره كلما بردت اعيدت له في يوم كان مقدار وخمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الابل والبقر والغنم الذي لا يؤدي زكاة واخبر انه يعذب بها يوم القيامة وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من اتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له شجاعا اقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول انا مالك انا كنزك ثم ترى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم سلفا وخلفا ان المال متى ما اديت زكاة هو فانه ليس بكنز. وانما الكنز الذي يعذب به صاحبه هو المال الذي لا يخرج صاحبه زكاته نعم. قال رحمه الله الزكاة تجب في اربعة اصناف الخارج من الارض من الحبوب المال والسائمة بهيمة الانعام والذهب والفضة ووروض التجارة ولكل من الاصناف الاربع نصاب محدود لا تجب الزكاة فيما دونه فنصاب الحبوب والثمار خمسة والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مقدار النصاب لصاع النبي صلى الله عليه وسلم من التمر والزبيب والحنطة والارز والشعير ونحوها ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو اربعة وهو اربع حفنات حفنات بيدي بيدي الرجل المعتدل الخلقة اذا كانت يداه مملوءتين والواجب في ذلك العسر اذا كانت النخيل والزروتوس قابلة كلفة وكالامطار والانهار والعيون الجارية ونحو ذلك. اما اذا كانت تسقى بمؤونة وكلفة والمكائن الرافعة للماء ونحو ذلك فان الواجب فيها نصف العشر كما صح الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما نصاب السائم من الابل والبقر والغنم ففيه تفصيل مبين في الاحاديث الصحيحة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي استطاعة الراغب في معرفته سؤال اهل العلم عن ذلك ولولا قصد الايجاز وذكره تمام الفائدة الفضة فمئة واربعون مثقال ام مقداره بالدراهم العربية السعودية ستة وخمسون ريالا ونصاب الذهب وخمسون ريالا من الريالات الفضية القديمة وليس من الريالات الورقية الحديثة. نعم. ونصاب الذهب عشرون مثقال ومقدار من الجنيهات السعودية احد عشر جنيها وثلاثة اصباع الجنيه وبالغراء وبالغرام اثنان وتسعون غراما. المقصود بالجنيهات السعودية احد عشر جنيها وثلاثة اصباع الجنيه يعني هذه هي الجنيهات كانت مضروبة بالذهب اول ايام الملك عبد العزيز ولايام الملك سعود. نعم. شيخ اثنين وتسعين اثنين وتسعون جراما هو بعضهم يقول لك خمسة وثمانين جرام فما فوق. نعم. وهذا ما ذكره الشيخ احوط ولكن الصحيح انه خمس ثم نون جراما. نعم. والواجب فيما رغم العشر على من ملك نصابا منهما او من او من احدهما وحال عليه الحول والربح تابع للاصل فلا يحتاج الى حول جديد كما ان نتاج السائم تابع لاصله فلا يحتاج الى حول جيد اذا كان اصله نصابا وفي حكم الذهب والفضة الاوراق ان الاوراق النقدية التي يتعامل التي يتعامل بها الناس اليوم سواء سميت درهما او دينارا او دولارا او غير ذلك من الاسباب اذا بلغت قيمتها نصاب الفضة او الذهب وحال عليها الحول وجب وجبت فيها الزكاة. يعني هذان هاتان مسألتان مهمتان الاولى ان ربح المال تابع لاصل المال ربح المال تابع لاصل مثلا انسان عنده عشرة الاف دينار والعشرة الاف جابت له الف اذا الزكاة الواجب عليه عند حولان الحول يخرج من احد عشر الفا المسألة الثانية ان ما قام مقام الذهب والفضة في البيع والشراء وصار ثمنا للاشياء كالاوراق وهكذا ما يسمى اليوم بالشيكات وهكذا ما سيسمى غدا بالاموال الرقمية وغيرها حكمها حكم الذهب والفضة. نعم. قال رحمه الله او يلتحق بالنقود حلي النساء من الذهب او الفضة خاصة اذا بلغت النصاب وحال عليها الحول فان فيها الزكاة. وان كانت معدة للاستعمار او العارية هي اصح قول العلماء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب او فضة لا يؤدي زكاة الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار الى اخر الحديث المتقدم. ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى بيد امرأة سوارين من ذهب فقال اتعطيني زكاة هذا؟ قالت لا. قال ايسرك ان يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فالقتهما وقالتهما لله ولرسوله اخرجه داوود النسائي بسند حسن. وثبت عن ام سلمة رضي الله عنها انها كانت تلبس وضاحا من ذهب فقالت يا رسول الله كنز هو؟ فقال صلى الله عليه وسلم ما بلغ وان يزكى فزكى فليس بكنز. مع احاديث اخرى في هذا المعنى. اما العروض وهي السلع المعدة للبيع لا تقوم في اخر العام ويخرج ربع عشر قيمتها سواء كانت قيمتها مثل ثمانية او اكثر او اقل لحديث سمرة رضي الله عنه وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نخرج الصدقة من الذين عدوه للبيع. رواه ابو داوود. ويدخل فيها ذلك الاراضي المعدة البيع والعمارات والسيارات والمكائن الرافع للماء وغير ذلك من اصناف السلع المعدة للبيع. كل شيء معدود للبيع فانه يعتبر من عروض التجارة فانه يعتبر من عروض التجارة. سواء بيعت او لم تبع فحين حولان الحول على التاجر او العارض للسلعة ينظر القيمة السوقية التي يباع بها السلعة فيعطيها ثمنها ولا ينظر الى اصل قيمة الشراء ولا الى ما يريد ان عليه. نعم. اما العمارات المعدة للايجار لا للبيع فالزكاة في اجورها اذا حال عليها الحول اما ذاتها فليس فيها زكاة لكونها لم تعد للبيع وهكذا السيارات الخصوصية والاجرة ليس فيها زكاة اذا كانت لم تعد للبيع انما اشتراها صاحبها للاستعمال. واذا اجتمع لصاحب سيارة الاجرة او غيره نقود بلوغ النصاب فعليه زكاته اذا حال عليها الحول سواء كان اعدها للنفقة او للتزوج او لشراء عقار او لقضاء دين او غير ذلك من مقاصد الادلة الشرعية الدالة على وجوب الزكاة في مثل هذا يعني هذه مسألة مهمة ان المال المعد لغرظ خاص انسان يجمع المال ليتزوج يجمع المال ليشتري بيت يجمع المال ليشتري سيارة يجب عليه ان يخرج الزكاة اثناء دوران الحول على هذا المال حتى يصل الى مقصده. عل الله ان يبارك في هذا المال. نعم والصحيح من اقوال العلماء ان الدين ان الدين لا يمنع الزكاة لما تقدم. الدين الذي يكون الدين الذي لم يحل لا يمنع الزكاة. يعني انسان عنده عشرة الاف دينار وهو مطلوب للبنك عشرة الاف دينار. لكن المطلوب للبنك يدفعه شهريا فهذا الذي هو مطلوب من البنك به لا يمنع ان يخرج زكاة عشرة الاف الموجودة عنده نعم وهكذا اموال اليتامى والمجانين تجد فيها الزكاة عند جمهور العلماء اذا بلغت النصاب حال عليها الحول ويجب على اوليائهم اخراجها بالنية عنهم عند تبايع من الحول لعموم الادلة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ لما بعثوا الى اهل اليمن ان الله افترض عليهم في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد في فقرائهم. والزكاة حق الله لا تجوز المحاباة بها لمن لا يستحقها ولا ان يجلب الانسان بها لنفسه او يدفع ضرا. لا ولا ان يقي بها ما له او يدفع بها عنه مذمة. بل يجب على المسلم صرف زكاته لمستحقيها لكونها لكونه من اهلها لا لغرض اخر مع طيب النفس بها والاخلاص لله تعالى في ذلك حتى تبرأ ذمته ويستحق جزيل المثوبة والخل وقد اوضح الله سبحانه في كتابه الكريم اصناف اهل الزكاة قال تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة وفي الرقاب والغانمين وفي سبيل الله. وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وفي ختم هذه الاية الكريمة بهذين الاسمين العظيمين تنبيه من الله سبحانه ولعباده على انه سبحانه هو العليم باحوال عباده من يستحق منهم للصدقة من لا يستحق وهو الحكيم في شرعه وقدره فلا فيضع الاشياء الا في مواضعها اللائقة بها. وان خفي على بعض على بعض الناس بعض اسرار حكمة يطمئن العباد لشرعه ويسلم ويسلموا لحكمه ويسلم لحكمه. والله المسؤول ان يوفقنا والمسلمين والفقه في دينه والصدق في معايته. والمسابقة الى ما يرضيه والعافية من موجبات غضبه او سميع قريب وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه آآ الصواب يسلم ومن اسلى ما يسلم. ونسأل الله عز وجل ان يفقه في دين يفقهنا في دينه وان يوفق كل صاحب مال لاخراج زكاة ماله