وشيخ الاسلام رحمه الله يقول فاما اذا اهدي اذا اهدى له هدية ليكف ظلمه عنه او ليعطيه حقه الواجب كانت هذه الهدية حراما على الاخر وجاز للدافع ان يدفعها اليه السؤال الاول في هذه الحلقة يقول انا اريد ان اعمل جواز سفر في بلد مشرقي والمنزومة عندنا مقفولة شبه مستحيل ان احد يستطيع ان يستخرج جواز سفر لكن دائما ثمة مخرج موزفون يأخذون مبلغا من المال ويخلصوا كل حاجة وانا فعلا محتاج للجواز جدا انا عندي واحد وعشرين سنة ولسه مضاف الى جواز الوالد. فافتني في امري ماذا افعل الجواب عن هذا يا رعاك الله ان الاصل تحريم الرشوة. الاصل القاعدة المطردة. تحريم الرشوة وكونها من الكبائر لما رواه احمد وابو داوود من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله وعليه وسلم الراشي والمرتشي لكن الرشوة عندما تتعين طريقا وحيدا لاستخلاص حق او دفع مظلمة فانها تكون رخصة لمن بذلها وحراما لمن قبلها ومن الادلة على ذلك ما رواه الامام احمد من حديث عمر بن الخطاب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احدهم لا يسألني المسألة فاعطيها اياه. فيخرج بها متأبطها وما هي لهم الا نار قال عمر يا رسول الله فلم تعطيهم قال انهم يابون الا ان يسألوني ويأبى الله لي البخل انهم يأبون الا ان يسألوني ويأبى الله لي البخل فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي هؤلاء المال مع انه حرام عليهم حتى يدفع عن نفسه مذمة البخل تقييد دين السبكي يقول والمراد بالرشوة ما يعطى لدفع حق او تحصيل باطل اما ان اعطيت للتوصل الى الحكم بحق فالتحريم على من يأخذها. واما من يعطيها فان لم يقدر على الوصول الى حقه الا بذلك جاز. وان قدر الى الوصول اليه بدونه لم يجز