انا واخي تزوجنا اختين وقد رزقت ببنت ورزق اخي بولد الا ان ابنتي رضعت من جدتها لامها. ولا تعرف عدد رضعات. فهل تصح زوجة لابن عمها وابن خالتها؟ افتونا جزاكم الله خيرا. جلدته امه صار هذا لاولاد خالاته كان يراه من جدته ام ابيه صار عما من اولاد عماته لا يجوز النكاح لكن الاسلام غير مربوط او اكثر هذا هو المحرم. فاذا كان لا يعلم عدده او اقل من خمسة ضعاف فلا يحصل من التهيئة. نعم بارك الله فيك. اذا فيه شبهة انتبهوا في قضاء الجمعة تتوضأ تركه افضل. لكن لا يحرم الا بالضبط