السؤال التاني حول الرعاف عندما يسيل دم من انفي الوضوء ما الحكم القليل من دم الرعاف لا ينقض الوضوء فهذا موضع خلاف بين اهل العلم وعدم انتقاض الوضوء به ومذهب مالك والشافعي رحمهما الله وهو المروي عن عدة من اصحاب النبي صلى الله ان الاصل عدم النقد ومن ادعى خلاف الاصلي عليه ان يقيم وان الطهارة قد ثبتت بمقتضى دليل شرعي وما ثبت بدليل شرعي لا يمكن رفعه الا بدليل شرعي يقول النووي رحمه الله ومذهبنا انه لا ينتقض الوضوء بخروج شيء من غير السبيلين الحجامة والقيء الرعاف النزيف من الانف سواء اقل ذلك ام كثر وبهذا قال ابن عمر ابن عباس وابن ابي اوفى وجابر وابو هريرة وعائشة ابن ابن عمر والقاسم بن محمد وطاووس وعطاء ومكحول وربيعة ومالك وابو ثور وداوود المختار لنا يا رعاك الله انه يعفى عن القليل ويتوضأ من الكثير احتياطا خروج من خلاف من اوجبه يندب دعوة المكلف الى العمل بالاحوط تعلمون الطهور رأس مارد الصلاة واول ما يسأل عنه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة فالمحافظة عليها وعلى ما يلزم لصحتها ينبغي ان يكون موضع عناية