﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:27.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال المصنف رحمنا الله واياه باب ازالة النجاسة الحكمية

2
00:00:27.600 --> 00:00:45.450
اي تطهير مواردها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في ازالة النجاسة

3
00:00:46.250 --> 00:01:14.400
مع ان ما يتعلق جمال الطهارة لا يزال  لا حاجة الى التمام وهو باب الحيض ومن موجبات الغسل لكن لما كان مختصا بالانثى دون اه من سواها آآ ناسب ان يقدموا ازالة النجاسة باعتبار تعلقها بعموم الجنسين الذكر والانثى

4
00:01:14.700 --> 00:01:41.200
والنجاسة هنا من آآ نجس الشيء اذا قدر والقدر ما يستقذر اما طبعا وحسا او ما يستقبح عرفا او ما يستقبح شرعا طبع النفوس جبلت على استقباح اشياء لا لا اه يختلف فيها

5
00:01:42.000 --> 00:02:07.600
وفي اعراف الناس يتفاوتون في استقباح بعض الامور دون ما سواها وليس هذا هو محل الكلام بل هو ما استقبح واستقذر شرعه هذا والذي يكون  او يحكم بنجاسته سيمنع من جنس الصلاة

6
00:02:07.850 --> 00:02:40.900
وما تعتبر له الطهارة كمثل الطواف وما ينزه عنه المسجد وما يتجنبه المرء المسلم ولذلك كانت تجنب النجاسات والبعد عن التلطخ بها لازم وواجب واستدلوا بما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر انهما في الرجلين يعذبان وما يعذبان في كبير. اما

7
00:02:40.900 --> 00:03:07.750
احدهما فكان لا يستنزه من بوله دل ذلك على لزوم التخلص من النجاسات ووجوب آآ مباعدتها والانفكاك عنها والنجس آآ او النجاسة اما ان تكون حسية او معنوية منذ وجه اخر

8
00:03:07.850 --> 00:03:41.250
النجاسة المعنوية ما يلحق الانسان من آآ اعتقاد فاسد واشراك بالله وما يداخل النفوس من اهواء وحسد وبغاء وسواها فكل ذلك من النجاسة المعنوية والحسية  اه اه تعلق الشرعية على ما ذكرنا

9
00:03:41.350 --> 00:04:13.800
والشرعية النجاسة الشرعية اسمعني اما ان تكون عينية وهي الاعيان التي حكم الشارع بانها نجسة فلا مجال في تطهيرها كالخنزير والكلب وكالعاذرة والبول وما جاء بالحكم بانه نجس واما النجاسة الحكمية فهو فهي الاعيان الطاهرة التي طرأت عليها

10
00:04:13.950 --> 00:04:34.450
شيء او طرأ عليها شيء من النجاسات واضح كائناء طاهر وولغ فيه كلب او اه وجد فيه بول ادم آآ او ماتت فيه آآ فأرات او نحو ذلك. واضح  النجاسة

11
00:04:35.000 --> 00:05:04.050
موعدها الحيوان وهل تكونوا من غيره؟ هل تكون من غيره تكون من غيره تكون ذكر بعضهم انها وانما تكون النجاسة من الحيوان لكنها ربما كانت من غيره. ولذلك اجمع اهل العلم على نجاسات

12
00:05:04.650 --> 00:05:29.750
الخمر اليس كذلك مع انه من غير الحيوان ثم الكلام على الحشيشة وهل هي نجسة؟ فالمشهور من مذهب الحنابلة انها نجسة آآ قياسا على الخمرة وهكذا في الاصل او في المستقر ان اصل النجاسات هي من الحيوان

13
00:05:29.800 --> 00:05:53.650
ان النجاسات من الحيوان ان ادميا او من البهائم او سواها. نعم. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ازالة نجاسة والازالة يعني آآ رفعها وآآ منعها وازالتها. قال النجاسة الحكمية اي تطهير مواردها ومثل ما قلنا ان موغد

14
00:05:53.650 --> 00:06:13.300
في هذا الباب انما هو في النجاسة الحكمية لانها هي التي يمكن تطهيرها. لكن لا يتصور ان يؤتى بعدرة  ومهما جعل لها من المعقمات او المطهرات فانها تبقى نجسة. ما ما دام يبقى جزء من اجزائها

15
00:06:13.350 --> 00:06:36.650
واضح؟ فلاجل ذلك كانت انها او محل الكلام انما هو في النجاسات الحكمية التي يمكن تطهيرها نعم قال رحمه الله يجزئ في غسل النجاسات كلها ولو من كلب او خنزير اذا كانت على الارض وما اتصل بها من الحيطان والاحواض والصخر

16
00:06:36.900 --> 00:06:58.850
غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ويذهب لونها وريحها فان لم يذهبا لم تطهر ما لم يعجز. نعم هذا اول الكلام على النجاسات وبدأ بما يعني آآ ظاهر حكمه مستقر علمه وهو النجاسة على الارض وما في حكمها كالجدران

17
00:06:58.850 --> 00:07:26.500
ونحوها. فاذا اصاب شيء من ذلك نجاسة فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الطريق الى ازالة النجاستها وتطهيرها المكاثرة بالماء واصلوا ذلك ما جاء في حديث الاعرابي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اريقوا على آآ عليه ذنوبا مما

18
00:07:26.500 --> 00:07:47.800
او سجلا من اه ماء آآ فدل ذلك على ان النجاسة تكون على الارض وما في حكمها تطهر بمكاثرة الماء عليها بمكاثرة الماء عليها. والسجن هو الدلو فيه ماء والدلو

19
00:07:48.000 --> 00:08:05.650
آآ او الذنوب اذا امتلأ والدلو اذا كان فارغا من من الماء واضح وبعضهم عكس قال الدلو او نقل ذلك ولا وليس بمستقر يحتاج الى تأكد ان الذنوب هو الذي فيه ماء

20
00:08:05.650 --> 00:08:27.950
السجن هو الممتلئ ماء والممتلئ ماء. فعلى كل حال هذا يعني فائدة عارضة. فالمهم ان النجاسة اذا كانت على الارض وما في حكمها فتطهيرها بمكاثرة آآ الماء آآ بشرط ما ذكر المؤلف غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة

21
00:08:28.350 --> 00:08:52.450
فاذا بقيت آآ اعيان النجاسة فان فان النجاسة باقية والطهارة منتفية. واضح  آآ اذا وجدت اعيان النجاسة قطعنا بوجود النجاسة اذا لم توجد النجاسة لكن وجد طعمها فان الطعم قاطع ايضا على وجود النجاسة

22
00:08:52.800 --> 00:09:13.400
واضح؟ ولو لم نرى نجاسة او اعيانا منها ولو صغيرة. واضح فاذا لم يوجد العين ولم يوجد الطعم فينظر هنا. اذا بقي لون او ريح فان اللون والريح الريحة شد واللون اخف فانه دال على بقاء النجاسة

23
00:09:13.550 --> 00:09:33.550
ولذلك لا بد من ازالتها حتى يذهب الريح واللون. لكن اهل العلم قالوا اذا اذا آآ آآ عجز عن ازالة الرائحة او اللون فانه يعفى عنه. لان الصحابية لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض

24
00:09:34.250 --> 00:10:01.600
آآ امرها بغسله. قالت فانه يبقى اثره. قال آآ يكفيك الماء غسله ولا اثره او كما جاء في الحديث. فاخذ من هذا اهل العلم انه اذا تعذر ازالة الريح واللون فانه يكون معفوا عنه تحصل الطهارة ويحكم بها

25
00:10:02.200 --> 00:10:27.450
بخلاف الطعم او العين فان فانه آآ لا لا بالاتفاق ان النجاسة باقية والحكم بالطهارة واضح نعم قال فان لم يذهبا لم تطهر ما لم يعجز مثل ما قلنا. الاصل هو ذهاب النجاسة واوصافها. ذهاب

26
00:10:27.450 --> 00:10:54.900
نجاستي واوصافها. النجاسة يعني عينها اوصافها الثلاثة ابلغها الطعم ثم آآ الريح ثم اللون فاخفها اللون وبناء على ذلك اذا آآ زالت عين النجاسة ثم زال طعمها وزالت جميع اوصافها حكمنا

27
00:10:55.900 --> 00:11:18.600
بالطهارة قطعا واضح واذا بقي العين او الطعم حكمنا ببقاء النجاسة قطعا واذا بقي ذهب الطعم والعين وبقي اللون والريح فان لم نعجز فالنجاسة باقية ثم اذا عجزنا بحيث انه لا يخلو من بقاء اثر

28
00:11:18.750 --> 00:11:42.850
او بقاء بعض رائحة فاذا فانه عند العجز يعفى عن ذلك ويحكم بالطهارة. واضح نعم وكذا اذا غمرت بماء المطر والسيول لعدم اعتبار النية لازالتها نعم يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى سواء كانت ازالة النجاسة بالصب يعني مع القصد او كان ذلك بالزوال آآ

29
00:11:42.850 --> 00:12:05.800
بالموافقة وآآ الحصول ذلك بدون ما آآ قصد. فلو جاءت مياه الامطار او انفجرت ساقية فدخلت على هذه الغرفة فغمرت ارضها وكان فيها بول ما زالت يحكم بالطهارة لماذا؟ لان ازالة النجاسة

30
00:12:06.050 --> 00:12:35.050
لا يشترط فيها النية والقصد لكونها ليست باب العبادة وانما بابها باب التخلي منها او الخلاص منها فيحصل ذلك بزوالها كيفما كان. نعم قال رحمه الله وان وانما اكتفي بالمرة دفعا للحرج والمشقة. لقوله صلى الله عليه وسلم فريقوا على

31
00:12:35.050 --> 00:12:57.800
سجنا من ماء او ذنوبا من ماء اين المشقة في هذا قال اهل العلم ان الارضية ما ما آآ هي ما ترد اليه الاشياء وتستقر فيها الامور فليست مثل الاشياء المنقولة من ثوب او اناء او غيره فيسهل التخلص قطعا من النجاسة

32
00:12:58.050 --> 00:13:21.800
اما الارض فهي مورد الاشياء كلها. فلاجل ذلك اقتصر على المكاثرة الماء فيها. وآآ دفعت المشقة الحاصلة بكون محل اه وعود الاشياء واستقرارها. نعم فان كانت النجاسة ذات اجزاء متفرقة كالرمم والدم الجاف والروث

33
00:13:21.850 --> 00:13:40.800
اختلطت باجزاء الارض لم تطهر بالغسل بل بل بازالة اجزاء المكان بحيث يتيقن زوال اجزاء نجاسة نعم يعني ما دام مثل ما ذكرنا قبل قليل انه اذا وجدت اعيان النجاسة فالنجاسة باقية بكل حال

34
00:13:41.500 --> 00:13:59.600
ومهما صب عليها من الماء فانها لا تطهر. ما دامت هذه الاعيان باقية فلاجل ذلك لابد من اجتثاث اعيانها اما بان تلقط واما بان تحمل مع ما ما اه حاذاها

35
00:13:59.850 --> 00:14:22.750
حتى نتيقن بانه لا يبقى عين من اعيانها والا فاذا بقي عين النجاسة فالنجاسة باقية. نعم ولذلك قال بحيث يتيقن زوالها زوال النجاسة فمتى ما بقيت عين ولو صغيرة جدا فالنجاسة باقية

36
00:14:23.750 --> 00:14:42.400
نعم ويجزئ في نجاسة على غيرها اي غير ارض سبع غسلات احداها اي احدى الغسلات والاولى اولى بتراب بتراب طهور في نجاسة كلب وخنزير وما تولد منهما ومن احدهما لحديث

37
00:14:42.450 --> 00:15:08.150
اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا اولاهن بالتراب رواه مسلم رواه مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ويعتبر ماء يوصل التراب الى المحل ويستوعبه به الا فيما يضر فيكفي مسماه. نعم اذا هذا من المؤلف رحمه الله تعالى. انتقال الى حكم خاص في

38
00:15:08.150 --> 00:15:28.000
آآ آآ نجاسة من النجاسات وكيفية تطهيرها. وهي نجاسة الكلب وما يلحق به نجاسة الكلب عند اهل العلم نجاسة مغلظة نجاسة مغلظة اعتبارا بما جاء في الاحاديث التي في الصحيحين

39
00:15:28.300 --> 00:15:50.100
ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسلها سبع غسلات احداها بالتراب دل ذلك على ان هذه النجاسة نجاسة مغلظة او نجاسة مخصوصة لا يحصل تطهيرها الا بهذه الاشياء سيقول المؤلف رحمه الله تعالى ويجزئ في نجاسة على غير الارض

40
00:15:50.500 --> 00:16:09.900
يعني لو كانت نجاسة هذه الاشياء على الارض فانها حكمها حكم نجاسة الارض وهو بالمكاثرة بالماء واضح فانه في الحديث الذي في الصحيح ان الكلاب كانت تقبل وتدبغ في مسجد رسول الله

41
00:16:10.150 --> 00:16:33.850
وجاء في بعض الروايات اه عند الترمذي وتبول ولم يذكر انها كانت تغسل سبعا ولا يؤمر فيها بما امر فيه بهذه الخصوص التسبيح والتتريب فعلم ان نجاسة الكلب انما يطلب فيها التسبيح والتغيب اذا كانت على غير الارض. وهذا

42
00:16:33.850 --> 00:17:00.050
استثناء من الشارح توضيح لمحل الحكم. فقال اذا كانت على غير الارض سبع غسلات احداها آآ والاولى والاولى اولى بتراب. فيه نجاسة كلب في نجاسة آآ كلب وجه ذلك فلما قال في نجاسة كلب يعني في اي نجاسة من نجاسة الكلب

43
00:17:00.150 --> 00:17:21.950
سواء كان ذلك ببلوغه الذي هو ما يخرج عند شربه للماء وتحريكه لفمه من لعاب ونحوه. او كان ذلك من بول او كان ذلك من او كان ذلك من عرق او كان ذلك من شيء من من ان من اجزائه كشعر وسواه

44
00:17:22.750 --> 00:17:43.350
فكل ذلك داخل في حكم التسبيح والتكريب والحنابلة في ذلك قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب ولعاب الكلب اخف من اه بوله ومن اه عذرته

45
00:17:43.600 --> 00:18:05.450
ولانه اذن اذن بالصيد به فعلم بذلك ان هذا اللعاب هو اخف ما فيها من نجاسة فاذا كانت هذه النجاسة مع كونها مخففة او معفوه عنها في بعض الاحوال كحال الصعيد علم

46
00:18:05.700 --> 00:18:23.850
ايش ان ما سواها من اجزائه اشد وداخل في الحكم من باب اولى فلذلك قالوا سبعا احداها بالتراب والاول آآ والاولى اولى يعني ان آآ تكون ان يكون التدريب في الاولى

47
00:18:24.150 --> 00:18:48.300
لانه جاء في الحديث اولاهن بالتراب وما جاء في رواية احداهن فيقولون انها مجملة محمولة على اه المفصلة وهي الاولى وان اخراهن فيها ما فيها من علة او قالوا بانها اقل فانها في مسلم وهذه في الصحيحين. واضح؟ ثم هذا من جهة النظر

48
00:18:48.300 --> 00:19:11.850
الحديث اما من نظر الفقه فقالوا فان التثريب في الاول اولى لانه يكون بعد ذلك آآ تعاقب الماء عليه فيكون اذهب للنجاسة وانقى لي المحل سيكون اذهب للنجاسة وانقى للمحل لكنهم لم يلزموا به خلافا لبعض اهل الحديث والفقهاء الذين الزموا بان

49
00:19:11.850 --> 00:19:34.400
اه الاولى هي اه اه التي يكون فيها التدريب. ثم بعد ذلك الحق الحنابلة بالكلب الخنزير فقالوا انه شر منه واشد منه نجاسة وجاءت الادلة آآ في آآ آآ انه آآ آآ يعني

50
00:19:34.400 --> 00:20:01.450
تقدر على وجه آآ اكد من الكلب طيب قالوا هؤلاء كأنهم يجيبوا على سؤال فلما نص على الكلب ولم ينص على الخنزير؟ قالوا انه جرت العادة في ان الناس يختلطون بالكتاب بالكلاب ويحتاجون اليها. اه في حراسة وفي سواها ويحتاج ويأنسون بها

51
00:20:01.750 --> 00:20:21.750
فدل ذلك اذا من باب اولى على ان نجاسة الخنزير كنجاسة الكلب في التسبيح التدريب من حيث انه اشد نجاسة وابلغوا فيما جاء في النص آآ في استقداره آآ البعد عنه وان كان

52
00:20:21.750 --> 00:20:41.750
يعني آآ القول او الرواية الثانية عند الحنابلة وقال بها كثير من اهل التحقيق وعليها الفتيا السائغة آآ او سائدة في زماننا ان الحكم متعلق بالكلب وربما خص ايضا بالولوغ. فعلى

53
00:20:41.750 --> 00:21:03.050
كل حال آآ وجه الحاق الحنابلة للخنزير للكلب هذا. ثم قالوا وما تولد منهما. يعني اولادهما وقد يفهم من ذلك ايضا ما يكون من كلب مع غيره. كما لو كان ابن كلب ذئب

54
00:21:03.100 --> 00:21:19.000
يدخل في ذلك على طريقتهم في آآ التحوط والتغليب. نعم. قالوا او من احد آآ هذا في تولد من احدهما آآ او قالوا ايضا انه ما تولد من جرح فيه

55
00:21:19.100 --> 00:21:39.000
كذلك لو كان يعني آآ دود من جرح في الكلب فحكمه حكم الكلب في انه يحتاج الى تسبيح وتاء آآ وتدريب. نعم ثم قال ويعتبر ماء يوصل التراب الى المحل. وفي بعضها

56
00:21:39.050 --> 00:22:02.800
ويعتبر ما يوصل التراب الى المحل وبينهما فرق المشهور من المذهب عند الحنابلة انه لابد مع التدريب من ماء فلا يكون مائع اخر يعني ما يوضع مثلا بعض المعقمات مع التراب ثم يغسل للغسلات السبع لابد ان يكون مع مع التراب ماء

57
00:22:03.300 --> 00:22:21.450
لا مائع ولا ذر يعني بان يذر التراب فقط ثم بعد ذلك يشرع في الغسلات لابد ان يجعل معه آآ ماء فيجعل على آآ فيعم به المحل الا ما آآ لا يمكن كان

58
00:22:21.450 --> 00:22:41.450
نحو عين او نحوه بما يحصل به مضرة. فلاجل ذلك قالوا انه يعتبر ماء يوصل التراب الى المحل كانه يشير بذلك الى آآ عدم حصوله بمائع ولا بما دون ذلك. آآ اشارة الى بعض

59
00:22:41.450 --> 00:23:01.450
اقوال في المذهب نحى اليها صاحب الفروع او آآ بعض آآ الحنابلة رحمه الله تعالى في الاكتفاء بالمائع او الاكتفاء نائب الدار بذر التراب. ثم قال ويستوعبه به مثل ما قلنا الا فيما يضر كما لو كان على عين او محل آآ

60
00:23:01.450 --> 00:23:22.650
لا يمكن اه اه تعميم التراب عليه فيكفي مسماه يعني ان اه يمر عليه او اه ان يحصل الاصابة ولو من وجه بعيد. نعم ويجزئ عن التراب اسنانه ونحوه كالصابون والنخالة. نعم. قال ويجزئ عن التراب اسنان

61
00:23:23.050 --> 00:23:47.550
هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة. وكأنهم نظروا الى ان الاشنان وفما في حكمه آآ ابلغ في التطهير من التراب هذا من حيث النظر الفقهي آآ خلافا لما ال اليه الامر في بعض ما وصل اليه العلم بخصوص التغاة واعتبار انه آآ فيهم آآ

62
00:23:47.550 --> 00:24:07.550
آآ في آآ آآ لعاب الكلب وآآ نجاسته ما لا يزيله الا التراب وما لا يرفعه الا التثريب ونحوه هذا شيء اخر لكن نظر الفقهاء من حيث الاصل قالوا ان آآ ما سوى آآ التثريب من الاسنان وغيره

63
00:24:07.550 --> 00:24:32.800
اه اه اولى به من حيث حصول الانقاء التطهير فلاجل ذلك كان اه اشارة انه يحصل به من باب اولى. والاشنان ما هو لوشنان اه قالوا انها كلمة غير عربية. وهو نوع من اه اه يسمونه حرظ او كذا نوع من النبات. اه

64
00:24:32.800 --> 00:24:52.800
تستخرج منه بعض المواد التي يحصل بها التغسيل وهي تسمى الان في العلم الحديث او في الصودا او كذا. آآ يحصل بها الانقاء آآ كان يعرفها الفقهاء قديما وان لم يعرفوا اسم هذه المادة او تقيد بذلك. نعم. ونحو لوشنان آآ

65
00:24:52.800 --> 00:25:17.050
ذلك الشارح بالصابون والصابون ايضا كلمة فارسية هي آآ عندهم سابون. يعني آآ ويحصل به آآ التطهير. آآ على ما هو معلوم. قالوا والنخالة قال هو قشر بعض المطعومات من قمح وسواه ايضا لها قوة على ازالة

66
00:25:17.050 --> 00:25:38.400
النجاسات ونحوها. نعم ويحرم استعمال مطعوم في ازالتها. ويحرم استعمال مطعوم في ازالتها في ازالة النجاسة وذلك لان المطعومات هذه مسألة يعني فيها كلام كثير. لكن من حيث الاصل ان المطعومات

67
00:25:38.750 --> 00:26:03.750
لها اول شي اه منفعة فازالة النجاسة بها اذا ذهاب لمنفعتها وانها ايضا مكرمة فيها اهانة لها وابتذال لاجل ذلك قالوا من انه لا يجوز. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اه الروثة اه والعظم. قال فانها زاد اخوانكم

68
00:26:03.750 --> 00:26:25.650
من الجن والروث طعام دوابهم سيدة آآ حفظ ذلك في دواب الجن وفي طعام الجن فمن باب اولى ان يحفظ في آآ طعام آآ الانس وما يحتاجون اليه اه فلا يقدر عليهم طعامهم ولا اه اه يعني اه

69
00:26:26.850 --> 00:26:53.800
تذهب منفعته وتفوت فائدته. لكن هنا آآ يعني لابد ان تعلم ان المسألة على اه احوال او يقصد بها اشياء. اه اه اولا الماء مع كونه مطعوما فانه لا شك انه يحصل به الازالة وهو آآ جاءت به النصوص آآ الاجماع منعقد عليه

70
00:26:54.250 --> 00:27:13.250
ومثل ذلك ايضا ما يكون معه من ملح فان الحديث جاء فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باضافة ملح لاجل ذلك ومن المعلوم ايضا ان المحن له خاصية في آآ قوة ازالة آآ الاقدار وما آآ آآ يشتد منها

71
00:27:13.750 --> 00:27:40.600
واضح ثم ما سوى ذلك آآ من آآ مثلا آآ مطعومات ونحوها فانها منزهة عن ان تزال النجاسات ان تزال بها النجاسات فان احتيج الى نحو قشرهم آآ قشر رمان او آآ آآ بقاء آآ آآ بقايا آآ ليمون آآ

72
00:27:40.600 --> 00:28:05.100
اه او اه اه قشر البطيخ ايضا نص عليه الفقهاء فيقولون انه ولا بأس بذلك في غير ما نجاسة يعني تنزيها له وتكريما في غير ما نجاسة يعني آآ الاستحمام به آآ او تنظيف آآ الجسد

73
00:28:05.100 --> 00:28:32.250
به ونحو ذلك او احتيج الى ذلك فقالوا يجوز آآ يعني آآ اشارة الى آآ الماء لكن من حيث الاصل فان ذلك محرم. نعم. وهذا هو مشهور المذهب خلافا او لمن اه القول الاخر بانه مكروه. اه وهو قول لبعض الفقهاء كالمالكية نعم

74
00:28:32.850 --> 00:28:50.850
ويجزئ في نجاسة غيرهما اي غير الكلب والخنزير او ما تولل منهما او من احدهما سبع غسلات بماء بماء طهور ولو غير مباح ان انقت والا فحتى تلقي مع حت وقرص لحاجة

75
00:28:50.900 --> 00:29:08.300
وعصر مع امكان كل مرة خارج الماء فان لم يمكن عصره فبدقه وتقليبه او تثقيلك او تثقيله كل غسلة حتى يذهب اكثر ما فيه من الماء ولا يضر بقاء لون او ريح او هما عجزا

76
00:29:08.650 --> 00:29:28.050
بلا تراب لقول ابن عمر رضي الله عنهما امرنا بغسل الانجاس سبعا فينصرف الى امره صلى الله عليه وسلم قاله في المبدع وغيره. اذا هذا من المؤلف رحمه الله تعالى شروع في الحكم الثالث وهو النجاسات على غير الارض من غير نجاسة

77
00:29:28.050 --> 00:29:51.300
كلب وما الحق به واضح فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فاذا كانت النجاسات على ثياب او على بدن او على آآ آآ اناء آآ او ما آآ في حكم ذلك وما مات له فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان آآ آآ ان ازالة النجاسة

78
00:29:51.600 --> 00:30:24.550
تحصل بامرين بالتسبيح والنقاء بالتسبيع والنقاء فلو حصل نقاء بدون ما تسبيع فلا يحصل بذلك تطهير ولو اكمل سبع غسلات لكن لم يحصل بذلك انقاء للنجاسة وذهاب لها فبقي شيء منها عينها او طعمها او او بعض اوصافها فلم يحصل

79
00:30:24.900 --> 00:30:42.250
التطهير فلم يحصل تطهير واضح ولا لا لقائل ان يقول قبل ان نأتي الى تفصيلات اخرى من اين اتوا بهذا التسبيح ما جاء في حديث ابن عمر لا. ما اخذوا من حديث ابن عمر بس

80
00:30:42.800 --> 00:31:01.500
حديث ابن عمر الذي ذكره الشارح انما هو على سبيل التبع فاخذوا ذلك مما جاء في الاحاديث التي في الصحيح ومنها التي قبل حديث الانجاس او نجاسة الكلب بانها سبع اهداها بالتراب

81
00:31:02.150 --> 00:31:28.900
فرأفة كأن الفقهاء الحنابلة رحمه الله تعالى فهموا من ذلك ان نجاسة الكلب مخصوصة بالتثريب وان ما سواها من النجاسات في غير الارض مطلوب فيها التسبيح. واضح ثم ايدوا ذلك بما جاء في اثر ابن عمر وان كان الكلام فيه معلوم من حيث عدم ثبوته وكلام اهل العلم في آآ رده وآآ

82
00:31:28.900 --> 00:31:56.400
اه المبالغة في تضعيفه او وضعه. واضح فاصلها اذا مأخوذ من او كأن الحنابلة فهموا ان التسبيح معتبر لكل نجاسة في غير العام وهذا يفهم من حديث آآ الصحيحين وان الكلب انما آآ او وجه التخصيص فيه انما هو في التتري

83
00:31:56.850 --> 00:32:22.950
اعتبروا آآ الغسل سبع آآ او غسل آآ غسل الانجاس سبعة واعتبار ذلك شرط للحكم بالطهارة ومع حصول النقاء. واضح وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة رحمه الله. وان كانت الفتوى آآ كما هو قول ابن تيمية وقول كثير من اهل

84
00:32:22.950 --> 00:32:50.250
واكثر اهل العلم على ان التسبيح لا غير مشترط وانما المعتبر فيها حصول النقاء بزوال عين النجاسة واوصافها في زوال عين النجاسة واوصافها وهنا قال المؤلف رحمه الله تعالى بماء طهور لانه اذا كان الماء نجسان فانه اذا كان نجسا في نفسه

85
00:32:50.250 --> 00:33:07.050
فانى له يحصل له دفع النجاسة عن غيره هذا ظاهر لا اشكال فيه. نعم. اه قال ولو غير مباح يعني حتى ولو كان هذا الماء مغصوبا اه او مسروقا نعم

86
00:33:07.800 --> 00:33:25.350
او آآ نحو ماء شرب موقوف على الشرب او نحوه. فلو ازيلت به النجاسة فانها يحكم بزوالها وطهارة العين التي ازيلت بها مع حصول الاثم. لماذا ايها الحنابلة؟ قلتم بحصول الطهارة هنا

87
00:33:25.700 --> 00:33:49.250
مع انكم تقولون لو توضأ بماء مغصوب لم يصح وضوءه لان هذا ذاك من باب العبادة فلا تصح الا بماء مباح فلا تصح الا بماء مباح. اما هنا بابه باب التروب فلذلك قالوا انه يحصل آآ التطهير آآ ولو كان الماء مغصوبا

88
00:33:49.250 --> 00:34:04.100
او مسروقا او غير مباح بوجه من الوجوه. قال ان انقت يعني ان مثل ما قلنا هذا اشارة الى الشرط الثاني وهو لا اشكال فيه. عند جميع اهل العلم انه لابد من حصول النقاء بالغسل

89
00:34:04.850 --> 00:34:25.150
سواء قيل بالتسبيح او قيل بسواه فمن قال بعدم التسبيح فيقول انه لابد من حصول الانقاء بزوال عين النجاسة واوصافها نعم ومن قال بالتسبيح فيشترط فصول السبع وحصول الانقاء فلا يحصل

90
00:34:25.600 --> 00:34:43.500
طهارة ولو اذا انقى بدون السبع حتى يتم سبعا ولا يحصل طهارة اذا غسل النجاسة سبعا ولم يحصل لها طهارة. بل لابد ان يكملها. ثم بين الشارح رحمه الله تعالى

91
00:34:44.250 --> 00:35:05.050
كيف يحصل النقاء؟ كيف يحصل النقاء ثم قال ان ان قد والا فحتى تنقي مع حت وقرص لحاجة الحت ما هو قالوا هو الحك بنحو بنحو عود ونحوه والقرص قالوا هو

92
00:35:05.850 --> 00:35:31.000
الدلك والدعك باطراف الاصابع والعصر بان تجمع اطراف المغسول وتعصر يعني تلوى حتى يتخلص منها الماء ينفصل. واضح قال كل مرة خارج الماء يعني خارج اه وش معنى خارج الماء

93
00:35:32.700 --> 00:35:58.900
يعني لو افترضنا ان هذا اه هذه الطاقية نجسة وجعلتها في اناء صغير تغسلها اذا عصرت وانت في داخل الماء لا يحصل بذلك تطهير فحقيقة الغسل لا بد ان اه اذا ادخلتها داخل الماء تخرجها من الماء فتعصرها حتى تنفصل

94
00:35:59.000 --> 00:36:17.050
النجاسة واضح فلابد مع اه اه كون المعصور ان يكون خارج الماء. فما يحصل وهذا كثير من عصر المغسول داخل الاناء او داخل الماء لا يحصل به تطهير اذا كانت عن نجاسة

95
00:36:17.150 --> 00:36:41.500
يحصل به النقاء من قدر لكن اذا افترض ان في الماء اه نجس نجس فانه لا يحصل به التطهير هذا الحقيقة مشكل   الغسالات الملابس يحصل فيها عصر لكنه عصر مع

96
00:36:43.350 --> 00:37:03.350
مع وجود الماء او مع بقاء الماء مع بقاء الماء ولذلك شهر عند في ما مضى لكن الان انتهى. فيما مضى عند الامهات انه كن يسبعن الملابس. وش معنى يسبعن؟ يعني يغسلنها سبعا

97
00:37:03.350 --> 00:37:24.700
اذا انتهت من غسلها بالصابون اه تخرجها ثم تغسلها بالماء وبهذا يحصل بلا شك التطهير فعلى فعلى هذا فعلى هذا اذا كان في في الثوب نجاسة فلا بد من عصرة

98
00:37:25.000 --> 00:37:50.200
قبل ان يدخل في هذه الغسالات او ان يغسل بعد ان يخرج واما فصول التغسيل التحريك مع وجود الماء واه هي في ان واحد فعلى كلامهم ان ذلك ايش لا يحصل بالتطهير

99
00:37:50.550 --> 00:38:13.500
الا اذا قلنا ان الغسالة لانها انواع كثيرة. تفرغ الماء ثم تعود بصب ماء جديد. فتغسله مرة ثانية اذا كان على هذه الحال فان المقصود قد حصل العصر قد وقع وما دام انه لا يشترط التسبيح فيحصل بذلك تطهير. اما اذا اشترطت من التسبيح فلابد

100
00:38:13.500 --> 00:38:36.950
لابد اما ان تكون هذه الغسالة تغسل سبع مرات والا فلا نعم قال فان لم يكن عصره فبدقه وتقليبه. يعني اذا كان ثقيل مثل اه اه الزل ويسميه اداء الزلي ها فلابد من تقليبه يعني بان يرفعه واحد وثاني يضربه حتى يتقاطر منه الماء وتنفصل منه

101
00:38:36.950 --> 00:39:03.850
اه النجاسة. فاذا كان اثقل من ذلك ها فيقولون تثقيله بالماء. لانه اذا صب عليه ماء فاستشرب هذا الماء ثم صب عليه ماء اخر انفصل الماء الاول فيقولون ان هذا تثقيل له فيحصل كل غسلة بالتثقيل الذي يعرف انها نزلت او انفصل الماء الذي قبل. نعم

102
00:39:05.000 --> 00:39:19.150
ثم قال ولا يضر بقاء لون او ريح او هما عجزا مثل ما قلنا في المسألة الاولى اذا كانت على الارض فاذا لا بد من آآ زوال آآ عين النجاسة وطعمها اجماعا في كل حال

103
00:39:19.850 --> 00:39:47.650
ولابد من زوال بقية اوصافها وهو الريح الاثر اللون نعم لكن اذا عجز عنهما او احدهما اه اه لا يمنع من حصول الطهارة بعد العجز فيحكم بطهارة الثوب او ذلك آآ الزل او ما سواه. ثم قال بلا تراب فلا يحتاج

104
00:39:47.650 --> 00:40:07.650
للتدريب يعني المقصود هنا بلا تراب يعني على سبيل الوجوب واللزوم. والا آآ كل ما كان منه زيادة في تحصيل النقاء فحصله آآ المكلف كان ذلك آآ اوفى بتحصيل المقصود والوصول الى

105
00:40:07.650 --> 00:40:27.650
وتمام او كمال الطهارة فيكون اه اه مأجورا على ذلك مثابا. لكن لا يشترط في هذا الغسل تدريب آآ من حيث الاصل. آآ وان كان آآ المكلف كلما طلب ما يحصل به تمام

106
00:40:27.650 --> 00:40:57.250
نقائي وكماله فان ذلك مما آآ هو تحقيق للمطلوب الشرعي آآ طلب لحصول الاجر والثواب. نعم وما تلبس بغسلة يغسل عدد ما بقي بعدها مع تراب في نجاسة في نحو نجاسة كلب ان لم يكن استعمل. وما تنجس بغسلة الفقهاء رحمهم الله تعالى فيهم دقة

107
00:40:57.250 --> 00:41:16.350
واتيان على المسائل كلها وهذه المسألة لا ينفك منها احد سيكون المؤلف رحمه الله تعالى وما تنجس بغسله يعني في بعض الاحوال اذا جاء الانسان يغسل هذا المكان ان اول اول ما يبدأ في

108
00:41:16.400 --> 00:41:39.750
الغسل تنتشر النجاسة اليس كذلك فهذا الموضع الذي انتقلت اليه النجاسة ربما انتقلت اليه في الغسلة الاولى. وربما انتقلت اليه في الغسلة الثالثة فيقول المؤلف رحمه الله تعالى لا يشترط ان يبتدأ لمن انتقل اليه. آآ سبعا اخرى بل يكمل

109
00:41:40.700 --> 00:42:05.000
واذا كانت في نجاسة كلب او خنزير نعم فان كان ما ترغب فيلزمه اي اذا اراد ان يترب ان يشملها بالتتريب. واذا كان قد ترب وانتقال هذه النجاسة بعد التدريب فيكفي فيها ما بقي من غسلات سبع ان تشمل بها. فاذا كان انتشار النجاسة مثلا في الغسلة

110
00:42:05.000 --> 00:42:29.250
فيك في السادسة والسابعة اذا حصل الانقاض واذا كانت انتشار النجاسة في الثانية فما يكون بعد ذلك من آآ غسلات آآ يحصل به الانقاء آآ يحصل به التطهير حصل آآ الانقاء. وكذلك اذا كانت غير نجاسة كلب وخنزير. اذا اشترطنا التسبيح ما بقي من الغسلات مع حصول

111
00:42:29.250 --> 00:42:52.350
واضح هذا قيد معتبر في كل شيء فاذا لم نشترط التسبيح فما فبقدر ما يحصل به النقاء وزوال النجاسة. نعم ولا يطهر متنجس ولو ارضا بشمس ولا ريح ولا دلك. ولو اسفل خف او حذاء او ذوي لامرأة

112
00:42:52.850 --> 00:43:20.150
ولا ثقيل بمسح اه هذا انتقال من المؤلف رحمه الله تعالى الى مسألة اخرى وهو ان ازالة النجاسة في المشهور من المذهب عند الحنابلة لا يكون الا بالماء ولا يحصل بشيء سواه مهما بلغت درجة النقاء والتعقيم

113
00:43:20.800 --> 00:43:45.000
لا فيما عرف فيما مضى ولا فيما جد فيما حدث فان النجاسة حكم شرعي والتطهير كذلك وجاء الشرع بان التطهير لا يتأتى الا بالماء على ما فهمه الحنابلة وآآ سبروه من الادلة

114
00:43:45.450 --> 00:44:02.550
فقال يكفيك الماء ولا يضرك اثره صبوا عليه ذنوبا من ماء واضح وقالوا ان آآ النصوص دلت على ان الماء هو الذي يزيل النجاسات فحكمنا بذلك لا تزول النجاسة بشيء

115
00:44:02.550 --> 00:44:25.550
سواه واضح وكأن المؤلف رحمه الله تعالى استحضر الحنابلة والشارع استحضروا ما آآ جاء في بعض النصوص او ما استدل به الحنفية. ومن ذهب مذهبهم من الحنابلة كابن تيمية وغيره. في آآ

116
00:44:25.550 --> 00:44:47.550
آآ ما يتعلق باسفل الخف فان النبي صلى الله عليه وسلم آآ امر بان آآ يفركهما فان ذلك لهما طهور. كما جاء في الحديث واضح وآآ في ذيل المرأة لما ذكرت انها تلقي ذيلها وتمر بالقدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم يطهرهما

117
00:44:47.800 --> 00:45:15.950
بعده آآ فكيف او فكيف ايها الحنابلة تقولون ان انه لا يحصل تطهير للنجاسات الا بالماء مع ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم ان هذه طاهرة بما تصيبه من تراب او بما يحصل من فرك ونحوه على الارض. وما ما آآ ما ظهر على صعيد

118
00:45:15.950 --> 00:45:38.400
فيها واضح فكأنهم يقولون ان الحكم في ذلك انما هو على سبيل الرخصة على سبيل الرخصة فكأنهم يقولون ان النجاسة باقية لكن اذن له في الصلاة مثل ما قالوا بان التيمم مبيح لا رافع

119
00:45:39.150 --> 00:45:55.350
واضح فيقولون ان قول النبي صلى الله عليه وسلم فان ذلك لهما طهور يعني بمثابة الطهور او بمثابة التطهير او في حكم التطهير. واضح هذا مأخذه وعلى هذا المأخذ طبعا

120
00:45:56.150 --> 00:46:20.250
معنى ذلك ان باب ازالة النجاسة فيه تضييق كثير يعني خاصة يعني ما جد الان من اه اه ادوات او سوائل تستخدم اصالة لازالة البقع من نجاسة او سواها ويكتفي بذلك كثير من الناس ويعتمدون عليها

121
00:46:20.550 --> 00:46:41.550
وعلى قول الحنابلة ان ذلك ليس بماء فلا يحصل به تطهير. حتى ولو رأينا في الواقع ان النقاء به اكمل ومثل ذلك ايضا ان التطهير ما يسمى بالبخار او التطهير الالات بالغسل الجاف

122
00:46:41.850 --> 00:47:01.850
واضح الذي يوجد عند المغاسل في الغالب انه تغسل به ما آآ غلي من الثياب مثل آآ اصواف والحرير ونحوها. اه فان ذلك يعني اه ابقى يعني اه حسنها وبقاء حسن صنعتها

123
00:47:01.850 --> 00:47:27.100
كمالها. واضح؟ فاذا كان فيها نجاسة فلا آآ يحصل بجعلها في هذه الالات تطهير لها فلابد لمن اصابته نجاسة ان يغسلها بالماء حتى ينقي ويحصل التسبيح على قول الحنابلة او الانقاء على القول الاخر ثم بعد ذلك يضعها فيما يضعها

124
00:47:27.100 --> 00:47:43.950
من معقمات او في من غسيل جاف او سواه نعم. اما اذا قيل كما هو القول الثاني عند الحنابلة وقال به جمع من المعاصرين آآ بان التطهير يحصل بما آآ ازال النجاسة

125
00:47:43.950 --> 00:48:06.100
كيف ما كان وهو الذي انتصر له ابن تيمية رحمه الله تعالى فان آآ هذه آآ لا شك انه يحصل بها النقاء آآ في الواقع قطعا فيحصل بها التطهير على قولهم من باب آآ او لا او آآ تكون آآ آآ محل آآ

126
00:48:06.100 --> 00:48:28.400
من بالطهارة قطعا على قولهم. لكن مثل ما ذكرنا ان الحنابلة آآ في باب الطهارة باعتبار ان انها شرط للصلاة ينحون منح الاحتياط كثيرا ولاجل ذلك قالوا ان هذا هو الذي جاءت به النصوص اصالة في ازالة نجاسة فنكتفي بها

127
00:48:29.600 --> 00:48:47.900
وما سوى ذلك انما هو جاء على سبيل آآ العذر او آآ الحصر هو القصر فنجعله آآ ما آآ يعني كان رخصة لكن لا ننقل الحكم بان نقول بان كل شيء يحصل به آآ التطهير. واضح

128
00:48:48.300 --> 00:49:11.950
نعم ولذلك قال ولو اسفل خف او حذاء آآ سواء قيل لان يعني منهم من يقول مثلا بان هذه مستثناة جاء بها النص او يعني فتكون طاهرة او انها مثل ما يقولون انها في حكم الطاهرة وان كانت النجاسة آآ باقية والحكم بان هذا الحذاء او هذا الذيل آآ نجس

129
00:49:11.950 --> 00:49:30.950
وكذلك آآ ثقيل مثل آآ زجاجة لو مسحت نرى ان الزجاجة لا يبقى فيها شيء من اثر النجاسة في اي حال من الاحوال او سيف او سكين او نحوها فيقولون ما دام انه لم يصبها الماء فانه لا يكون في ذلك زوال

130
00:49:30.950 --> 00:49:53.250
للنجاسة. نعم ولا يظهر متنجس باستحالة رماد النجاسة وغبارها وبخارها وجود جرح وصراصير كنف وكلب وقع في ملاحة فصار ملحا ونحو ذلك نجس. نعم اذا هذا آآ مرتب على قولهم بان التطهير يحصل بالماء

131
00:49:55.050 --> 00:50:15.700
فلاجل ذلك قال وبناء على هذا ولا يطهر متنجس باستحالة معنا باستحالة الاستحالة معناها التحول يعني ان العين التي آآ العين النجسة التي تحولت الى حال اخرى فهذا هذه الغوثة

132
00:50:15.900 --> 00:50:35.400
التي هي نجسة من آآ آآ من اثر آآ حمار صاغة رماد الان لا تسمى غوثة فهل تحولها يحكم معه بطهارتها او لا فعلى قول الحنابلة انه لا يزيل النجاسة الا الماء

133
00:50:36.000 --> 00:50:56.750
تتحول هذه لا لا اه لا لا يغير من اه اه اعيانها شيئا فهي باقية على نجاستها اما من قالوا اه اما من قال بان النجاسة تحصل اه اه غير الماء فيقولون التحول من حال الى حال

134
00:50:56.750 --> 00:51:23.000
تختلف معه الحقيقة ويختلف معه الاسم فهذه غوثة وهذا رماد. والرماد مختلف عن الروثة فبناء على ذلك لو حكمنا بهذه بطهارة هذا لا يعني ان ذا الحكم اه طهارة هذا اه هذا النجس انتهى وذهب حقيقته وذهب اسمه فهذا شيء اخر

135
00:51:23.000 --> 00:51:43.350
سواه لا يمكننا الا ان نحكم بطهارته. هذا معنى قولهم تحول بغض النظر عن آآ ما هو الارجح. نحن اه حكمنا او درجنا في هذا الا نحتاج الى اه الانتقال الى الترجيح وغيرها لانها ليست

136
00:51:43.350 --> 00:52:07.700
مهمتنا في هذا تأسيس الطالب بفهم معنى مراد الفقهاء من حمله على هذا والمسائل التي يشتهر وفيها الخلاف كيف حملت عند من قال بغير ذلك. واضح ولهذا قال فرماد النجاسة مثل ما قلنا ودخانها وغبارها وبخارها كل ذلك متحول عن اعيانها

137
00:52:07.750 --> 00:52:28.200
لكن ما دام انا نقول من ان النجاسة لا تطول الا بالماء فعندهم انها او عند الحنابلة ان هذه كلها نجسة. فاذا آآ انتقل بخار آآ غوث او دخان الى ثوب انسان معنى ذلك ان هذا الثوب قد تنجس لانه اصابته

138
00:52:28.300 --> 00:52:47.200
اعيان النجاسة ومثل ذلك دود الجراح دود الجراح متكونة متحولة من الدم متحولة من الدم صغاسر الكنف الكنيف الان تجد انه فيه تجتمع فيه العذرة ولا مدخل له من اي مكان كان

139
00:52:47.250 --> 00:53:06.550
ثم بعد ذلك تجد بعد ايام وجود صراصير. فهي انما وجدت من اثر وتكونت منها فيقول الفقهاء ان هذه متحولة عن النجاسة فهي نجسة لا يحكم بطهارتها وكلب وقع في الملاحة

140
00:53:06.650 --> 00:53:30.150
المملحة اي شيء وقع فيها يصير ملحا فعلى سبيل المثال اذا وضعت سيارة تصير ملح واذا وضعت كيس اسمنت يصير ملح واذا وضعت كلبا يكون ملحا ولا يختلف يصير ملح مثل الملح الذي تدخله الى بيتك

141
00:53:30.500 --> 00:53:47.100
يقول الفقهاء رحمهم الله اذا رأينا كلب وقع نقول هذا نجس حتى ولو تحول عند الحنابلة لان التحول لا يغير آآ العين ولاء آآ يطهرها شيء. هذه اعيان نجسة فتبقى على نجاستها. نعم

142
00:53:48.200 --> 00:54:08.300
قال رحمه الله غير الخمرة اذا انقلبت بنفسها خلا او بنقل لا لقصد تخليل وجنوها مثلها لان نجاستها لشدتها المسكرة وقد زالت كالماء الكثير اذا زال تغيره بنفسه والعلقة اذا صارت حيوانا طاهرا

143
00:54:08.450 --> 00:54:30.500
ان خللت او نقلت او نقلت لقصد التخليل لم تطهر والخل المباح ان يصب على العنب او العصير خل قبل غليانه حتى لا يغلي ويمنع غير خلال من امساك الخمرة لتخلل. نعم. اه يقول المؤلف رحمه الله تعالى غير الخمرة او غير الخمرة اذا انقلب

144
00:54:30.500 --> 00:54:50.500
بنفسها خلا يصح الوجهان. اه فهنا استثناء من اه الاعيان النجسة اذا تحولت الى اه اه الى حال هل يحكم بطهارتها؟ فيقول المؤلف رحمه الله آآ الماتن ويبين ذلك الشارع ان الخمر اذا

145
00:54:50.500 --> 00:55:09.500
بقيدها او بشرطها. اذا تحولت الى خل فانه ينتقل حكمها من النجاسة من من الحكم بنجاسة الخمر الى الحكم بطهارة الخلق وهذا مقيد بقيده. وهو ان يكون انقلابها بنفسها لا بفعل الادمي

146
00:55:10.950 --> 00:55:29.900
لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا يعني اذا كان اتخاذ يعني بقصد فهم من هذا الفقهاء انه اذا كان ذلك بغير ما قصد او بغير ما فعل ادمي فانه آآ او مفهوم

147
00:55:29.900 --> 00:55:52.750
مخالفة من ذلك الحكم بالطهارة فيها. فلاجل ذلك قال آآ الحنابلة رحمه الله انها اذا تحولت بنفسها فانه يحكم بطهارتها وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة سنادا على ما جاء في الحديث. آآ يقولون كذلك لو كان لان تحول هذا احيانا

148
00:55:52.750 --> 00:56:10.550
بالتحريك او نحوه. فيقول لا يخلو اذا حركت بغير قصد آآ التخليل فلا يظر فاذا انقلبت حكمنا ايضا بالطهارة اه امكان الانتفاع بها. ولذلك قال او بنقص لا لقصد التخليل

149
00:56:10.850 --> 00:56:30.850
كما لو ازيحت من الشمس او اه اه ادخلت الى مكان اه اخر او اه مثلا اه يأتي عليه ضيوف فاراد ان ينقلها الى مكان آآ داخل البيت. آآ فهذا النقل لا لقصد تخليد. فاذا اثر فيها فتخللت فيقولون من انه

150
00:56:30.850 --> 00:56:50.850
بالطهارة في تلك الاحوال فكما لو كانت تخللت بنفسها. قال ودمها مثلها. يعني الحكم بالطهارة والنجاسة. فاذا حكمنا بطهارة الخمر آآ او طهارة الخل الذي آآ تخلل بنفسه. واناءه ووعاؤه يحكم

151
00:56:50.850 --> 00:57:10.850
الطهارة واذا حكمنا بنجاسة هذا آآ الخل وبقائه آآ غير طاهر. فكذلك وعاءه واناءه مثله نعم قال لان نجاسة لشدتها المسكرة وقد زالت بنفسها. طيب اذا ازيلت يقولون آآ لانه ممنوع المسلم من ان

152
00:57:10.850 --> 00:57:30.650
الخمر خلا. قال كالماء الكثير اذا زال تغيره بنفسه يعني انه يحكم بالطهارة آآ تلماء فكذلك اذا تحولت الخمرة الى خل. قال والعلاقة اذا صارت حيوانا طاهرا هذه الحقيقة المسألة فيها شيء من الاشكال

153
00:57:32.150 --> 00:57:53.600
ولا لا اشكال يا شيخ فيها اشكال كثير وفيها يعني يمكن اجابة انا والله فيها عندي اشكال العلاقة اذا صارت حيوانا طاهرا يعني سواء كانت علقة ادمي او علاقتا حيوان طاهر في الحياة مثل الهرة

154
00:57:53.650 --> 00:58:15.200
او آآ ايضا بهيمة الانعام او سواها ما وجه الاشكال؟ طبعا عندهم العلقة العلقة هي ما هي دم متجمع اليس كذلك ثم يتكون حتى يصير يكتمل الخلق ولتنفخ الروح عندهم ان العلقة نجسة

155
00:58:16.600 --> 00:58:36.100
واضح فعندهم اذا صاغت حيوانا طاهر هي طاهرة طيب هذا مشكل من جهة ماذا ان المني يحكمون بطهارته يقولون لان لا يكون اصل الادمي نجسة. اليس كذلك؟ والمني يتحول الى

156
00:58:36.850 --> 00:59:00.400
نطفة ثم ثم نطفة ثم علقة ثم مضغة او ثم مضغة ثم علقة. واضح؟ فهذا يعني ما استدلوا به على المالكية من ان كيف يكون اصل ابن ادم نجس آآ وانه طاهر؟ طيب هم حكموا بها في

157
00:59:00.400 --> 00:59:26.400
هذا في هذا الحال بالنجاسة. لكن يمكن ان يقال ان الحكم بنجاستها اذا خرجت وانفصلت عن محل تخلقها فاذا كان الامر كذلك هذا قد يكون ايش آآ معنى صحيح من حيث انها انفصلت عن محلها وهي دم خارج من آآ المرأة فبناء على ذلك يمكن ان

158
00:59:26.400 --> 00:59:45.000
كما بانها نجسة في هذا لكنها اذا تحولت الى خلق ادمي فانهم يحكمون بالانتقال من النجاسة الى الطهارة ويكون هذا مما استثني خلافا للاصل الذي اصلوه في ان المتحول والاستحالة لا يحكم معها بالطهارة

159
00:59:45.200 --> 01:00:01.400
كده يمكن يكون صحيح لان الملاقاة في الباطن ما لها حكم. نعم قال فان خللت او نقلت لقصد التخليل لم تطر مثل ما قلنا هذا في الخمر الذي تتخذ خمرا. والخل المباح كأن المؤلف يعني

160
01:00:01.400 --> 01:00:28.800
طبعا الخل والخمر آآ بينهما قرب كثير اصلها عصير اما ان ينتقل فيكون خال واما ان ينتقل فيكون خمرا ثم يكون خلا واما ان ينتقل فيكون خمرا الخلال وهو الذي يعنى بهذه الصنعة هو الذي يستطيع ويعرف

161
01:00:29.150 --> 01:00:50.650
كيف يحمل العصير الى ان يتخلل بدون ما تخمر لكنه لا يحسن ذلك في كل حال اراد الشارع ان يبين انه اه حتى يتنبه الفقيه اه لو جاء خلال وقال لاتى ما يمكن لازم يصير خمر. نقول انما هذا سوء منك

162
01:00:50.800 --> 01:01:11.700
وعدم معرفة بالتخليد. فيقول المؤلف ان الخل المباح ان يصب على العنب والعصير خل قبل غليانه. يعني هو يتركه يومين فاذا قبل ان يقذف بالزبد يصب عليه خل فهذا الخل يمنع قذف الزبد ويحوله الى ان ينتقل الى كونه خلا

163
01:01:11.900 --> 01:01:32.450
واضح فكان المؤلف اراد ان يبين مسألة آآ ليست لها معنى فقهي لكنه اراد ان يحل اشكالا لدى الفقيه لانه ليس الطريق وحيدة الى ان الخل لا يكون خلا الا عن طريق الخمر

164
01:01:32.950 --> 01:01:50.800
ولو جاءك خلاني اقول ذلك كأن الفقيه يمكن ان يعترض عليه ويقول انما هذا من عدم فهمك او عدم معرفتك وانه يمكن ان ذلك يكون بصب الخل قبل غليان آآ ما آآ جمعته من عصير ونحوه. نعم

165
01:01:52.400 --> 01:02:15.150
ويمنع غير خلال من امساك الخمرة لتخلل اه يعني لو ان الخمر العصير الذي اراد الانسان انها تكون خلا. تخمرت بغير قصد فيقول المؤلف هل يجب اراقتها؟ على الاطلاق كما يقوله بعض الفقهاء

166
01:02:15.750 --> 01:02:38.200
او يجوز تركها باعتبار انها ما ما تخمرت من جهة الحنابلة الحقيقة لهم قول مع ما فيه من الاشكال لكنه قول وسط هم يقولون ان كان خلالا فيتركها وان كان غير خلال يعني انسان عادي يريقها. لماذا؟

167
01:02:38.300 --> 01:02:59.850
اما اللي راقب فهذا واظح لانها خمر والخمر يجب اه اراقته ولا يجوز امساكه طيب لماذا اذنتم للخلال بان يمسكها قالوا لان في احوال كثيرة ان العصير يتخمر آآ او خلوا الخلالي يتخمر من غير

168
01:02:59.850 --> 01:03:24.800
احيانا ارادته فلو امرناه بالاراقة لافظى ذلك الى ظياع ماله كثيرا اذن له بان يتركها فاذا عادت خلا حكمنا بالطهارة وهي بدون ان يدخل فيها وان آآ لم آآ تعد الى التخلل فيجب عليه الاراقة بعد ذلك

169
01:03:25.350 --> 01:03:44.350
فعلى كل حال وان كان بعض الفقهاء يقولون تجب الاغاقة في بكل حال لكن الحنابلة آآ توسطوا في هذا من اه وجه يعني اه للرأفة بالخلال لكثرة ما يمكن ان يغاق وما يتخمر فلا يقدر على التصرف فيه

170
01:03:44.350 --> 01:04:09.500
او احسان اه صناعته ومنعه من اه اه دخول الخمر عليه. نعم قال رحمه الله دهن مائع او عجين او باطن حب او اناء تشرب النجاسة او سكين سقيتها لم يطهر لانه لا يتحقق وصول الماء الى جميع اجزائه

171
01:04:09.800 --> 01:04:26.600
وان كان الدهن جامدا ووقعت فيه نجاسة القيت وما حولها والباقي طاهر فان اختلف ولم ينضبط حرم نعم يقول المؤلف او تاجر نجس دهن مائع مثل ما ذكرنا لكم فيما مضى في اول الكتاب

172
01:04:26.950 --> 01:04:59.750
ان نجاسة غير الماء بوقوع اي نجاسة قليلة فيه ولو كان هذا الدهن ملء كف او ملء قربة او قلة او مائة قلة او مليون برميل عندهم فاذا على مثل ما قلنا في المثال السابق واذكر اني قلتها لكم. قلت لو جئنا مثلا الى مستودعات الحليب في احدى شركات

173
01:04:59.750 --> 01:05:25.100
التي آآ تجمع الحليب وتعيد تصنيعه. فوقع فيها شعرة نجسة او نقطة بول او نقطة دم. فعندهم ان هذا الحليب كله ينجس حتى ولو كان ما يكفي لبلد كامل لماذا؟ لانهم يقولون ان النجاسة وقعت فيه

174
01:05:25.350 --> 01:05:43.400
كله وغير الماء ليس له قوة على دفع النجاسة فلا يفرق فيه بين قليل وكثير. بخلاف الماء. الماء اذا كان كثير فله قوة على دفع النجاسة فيقول المؤلف رحمه الله اذا نجس دهن المائع فتجب اراقته

175
01:05:43.700 --> 01:05:57.800
ولا يمكن تطهيره بوجه من الوجوه او عجين مثل ذلك العجين لانه غطب وفيه ماء ولا يمكن عزل بعضه عن بعضه وامكان العلم بما وصلت اليه النجاسة وما حجبت عنه

176
01:05:58.000 --> 01:06:22.800
واضح؟ او باطن حب الحب اذا تنجس مهما غسلت الحبة فالحبة لها داخل. لا يمكن ان تقطع بوصول الماء اليها وازالة النجاسة التي فيها وبناء على ذلك حتى ولو كان هذا الحب جامدا. لكن لما كان له آآ زوايا او نحوها يمكن دخول الماء اليه. آآ النجاسة

177
01:06:22.800 --> 01:06:41.900
اليها ولا نتيقن اه امكان تطهير ذلك فانه لا يحكم مهارتها بوجه من الوجوه. او اناء تشرب النجاسة او سكين سقيتها. اش معنى ذلك الاناء الذي تشرب النجاسة والسكين الذي سقيتها وجه واحد

178
01:06:42.850 --> 01:07:10.400
اه السكين طبعا هي قطعة مو معدنة آآ صلبة لا تدخلوا النجاسة في اجزائها لكن قال الفقهاء انها لو احميت وجعل فيها بعظ الادوية او بعظ المعالجات واطفيت في بول او في نحوه فيقولون في بعض هذه الاحوال بمثل هذه المعادلات آآ تنفذ النجاسة الى بعض اجزائها او الى داخلها

179
01:07:10.400 --> 01:07:30.400
فعند ذلك نقطع بعدم امكان تطهيرها. ومثل ذلك الاناء الذي يتشرب النجاسة على هذا الوجه. ولذلك قال لم يطهر لانه يتحقق وصول الماء الى جميع اجزائه. وثم اه استدرك الشارح ما اه اه المسألة المفهومة من

180
01:07:30.400 --> 01:07:44.000
الماتن فقال وان كان الدهن جامدا يعني ليس مائعا. كما في قول الماتن. آآ ووقعت فيه نجاسة فاننا نقطع بان هذه لا يمكن ان تنتشر الى الجميع. باعتبار انه جامد

181
01:07:44.100 --> 01:08:08.300
فلاجل ذلك تلقى وما حولها. يعني لا يمكن تطهيرها لكن ما وقع فيه النجاسة وما والحدود التي اصابته النجاسة آآ يحاط ثم آآ يفصل فيلقى فيكون ما سواه طاهر. لاننا تيقنا ان النجاسة لم تسري فيه. بخلاف المائع فالمائع له قوة في السريان

182
01:08:08.300 --> 01:08:28.300
ولا ندري الى اي شيء وصل. الى آآ حد لتر لترين مئة لتر. فلاجل ذلك نحكم بالنجاسة آآ على جميعها ولو كانت شيئا آآ كثيرة ووقعت فيه نجاسة والقيتها ما حولها والباقيطة. فان اختلط ولم ينضبط ايضا في مثل هذه الحال فيحكم بالنجاسة مثل ما يقال في مسائل

183
01:08:28.300 --> 01:08:41.450
المائعات. اه اسأل الله لنا ولكم التوفيق اه والسداد. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد