﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:27.900
المؤلف رحمه الله تعالى باب الحيض اصله السيلان من قولهم حاض الوادي الى ساب وهو شرعا طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم من قعر الرحم في اوقات معلومة خلقه الله لحكمة لحكمة

2
00:00:27.900 --> 00:00:44.300
بحكمة غذاء الولد وتربيته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اه يقول اه الامام آآ الشارع

3
00:00:44.800 --> 00:01:05.100
رحمه الله باب الحيض الحيض والاحكام المتعلقة به داخلة من حيث الاصل في آآ باب الغسل من جهة انه موجب للغسل لكن لما كانت له مسائل كثيرة يحتاج فيها الى التفصيل

4
00:01:05.150 --> 00:01:32.700
ويترتب عليه احكام آآ آآ اخرى اه احتيج الى التدوين هذا اه اه احتيج الى ان يكون بابا مختصا تذكر فيه اه جميع مسائله وتفصيلاته وتفريعاته وما يندرج اه فيه من المسائل. وهذا اه الباب

5
00:01:32.850 --> 00:01:58.200
من الابواب المهمة اذا انه تتوقف عليه تتوقف عليه صحة آآ صلاة المرأة وعبادتها من طواف وآآ صيام وغيره. كما وايضا تترتب عليه بعض الاحكام الاخرى آآ في آآ مسائل آآ طلاق وعدة وآآ قراءة للقرآن

6
00:01:58.200 --> 00:02:14.250
ومس مصحف وغير ذلك على ما سيأتي باذن الله. اه الاشارة اليه فاذا هو من الاهمية بما كان. وهو كما انه كذلك الا ان فيه مسائل آآ دقيقة وآآ لا

7
00:02:14.250 --> 00:02:37.300
ينفك من اه وقائع مشكلة وذكر عن السلف في آآ يعني اطالة النظر في هذا الباب. وادامة الدراسة فيه اوقات اه طويلة حتى اه ذكر عناء اه عن الامام احمد رحمه الله انه ربما امضى فيه وقتا طويلا

8
00:02:37.400 --> 00:03:08.650
والامام النووي افاض آآ في آآ ذكره حتى بلغ آآ مسائله التي جمع فيه آآ مجلدات اه كونه ايضا مما اه يعرض للنساء واه كل امرأة اه لها عوارضها آآ يداخلها آآ تفرقت المسائل وآآ اشكلت الوقائع واحتيج

9
00:03:08.650 --> 00:03:29.600
الى مزيد تأمل ونظر والحيض آآ مأخوذ مثل ما قال المؤلف رحمه الله تعالى من آآ السيلان والجريان. ولذلك قال من حاض الوادي اذا  لان دام آآ او رحم المرأة يسيل بالدم

10
00:03:29.650 --> 00:03:58.800
ولاجل ذلك ايضا اه يسمى او تسمى اه الشجرة اذا بدأت اه ينزل منها بعض صمغ فيه يقال حاضت الشجرة ويقال امرأة حائض وحائضة فلا يحتاج الى التعنيه وذلك لان الحيض مما تختص به النساء. فلا يكون مثله في الرجال. مثل ما

11
00:03:58.800 --> 00:04:18.800
يقال امرأة حامل. ولا يحتاج ان يقال حاملة لان التاء للتأنيث فيما يستوي فيه الرجل والمرأة. اما ما فيه المرأة فلا يحتاج فيه الى التأنيث للعلم به. ويقال حيض ويقال نفاس ويقال طمث ويقال دراس

12
00:04:18.800 --> 00:04:45.750
ويقال اعصار وحتى قيل ايضا في تسميته الضحك بكى بعض اهل العلم ان الحيض يكون بمعنى الضحك ولذلك بعض المفسرين اه قال في قول الله جل وعلا فضحكت وبشرنا باسحاق قالوا ان ضحكت هنا ليس بمعنى ابتسمت وانما هي حاضت

13
00:04:46.950 --> 00:05:11.450
وهذا احد الاقاويل وان كان ليس هو المتقرر عند اهل التحقيق. نعم. فعلى كل حال آآ ويسمى اكبار  والتي تحيض المرأة يقولون والارنب ايضا تحيير والناقة التحيض والخفاش تحيض فذكروا اه ان اه والوزغ تحييد

14
00:05:11.900 --> 00:05:44.000
فذكروا اه اظن والضبع ايضا اه فذكروا انها يعني اه المرأة والناقة والارنب والوزغ والفرس والقفاش والضبع والكلبة كلها مما ذكر عنها اه الحيض نعم آآ قال وهو شرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من من قعر الرحم. هذا هو الحيض في الاصطلاح

15
00:05:44.000 --> 00:06:05.450
الفقهاء فهو الدم الذي يخرج على سبيل الطبيعة والجبلة. يخرج من قعر الرحم في اوقات معلومة وهذا التعريف يبين الفرق بينه وبين ما سواه من الدماء كدم الاستحاضة فما الفرق بين دم الحيض والاستحاضة

16
00:06:05.750 --> 00:06:26.900
الاستحاضة هو اول شيء ليس بدم طبيعة وانما هو دم فساد فاذا دم الحيض دم طبيعة ودم الاستحاضة دم فساد ومرض وعلة نعم ان دم الحيض يخرج من قعر الرحم

17
00:06:27.650 --> 00:06:47.000
ودم الاستحاضة يخرج من ادنى الرحم من عرب يقال له العاذل نعم  دم الحيض يخوض في اوقات معلومة محددة في من كل شهر ولكل امرأة عادتها ودم الاستحاضة لا لا وقت له

18
00:06:47.050 --> 00:07:07.050
فربما استحيضت المرأة شهرا وربما آآ ادام الدم معها سنة وربما طالت كما جاء في بعض الاثار انها سبع سنين اه في حديث اه حنة. فلاجل ذلك هذه من الفروق بين اه هذا اه دم الحيض ودم الاستحاضة

19
00:07:07.050 --> 00:07:35.900
ايضا اه الفرق الرابع ان دم الحيض الغالب فيه انه آآ اسود فيه نتن يعني رائحة هذا الغالب فيه. اما دم الاستحاضة فهو احمر رقيق فهو احمر رقيق. نعم. فاذا قال المؤلف رحمه الله تعالى في تعريفه هو دم طبيعة

20
00:07:35.900 --> 00:07:54.250
جبلة يخرج من قعر الرحم في اوقات معلومة. آآ ما حكمته؟ قال خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته والدليل على ذلك او توضيح ذلك ان المرأة اذا حملت انقطعت عادة عادتها

21
00:07:55.250 --> 00:08:22.950
واذا ارضعت ايضا في الغالب انها ترتفع حيضتها مما يدل على ان هذا الماء هذا الدم هو خلق للنداء الولد. ففي وقت الحمل يتغذى الولد فلا من المرأة شيء يحتاج الى ان يخرج منها. واذا كانت ترضع فدرها او صدرها يدر ايضا

22
00:08:22.950 --> 00:08:44.650
لا يبقى معها اه دم يزيد اه يخرج اه في من اه رحمها اه على ما ذكرنا فاذا هذا هو بيان وذكر لتعريف دم الحيض والفرق بينه وبين دم الاستحاضة. طبعا احاديث

23
00:08:44.650 --> 00:09:04.000
ثلاثة حديث ام حبيبة وحديث فاطمة وحديث اه حناء وكيل حديث ام سلمة وعليه تدور الاحكام ولما كانت الاحاديث فيه قليلة ايضا كانت المسائل التي آآ تشكل فيه كثيرة. ولذلك سيأتي ان بناء كثير

24
00:09:04.000 --> 00:09:33.100
من احكامه على العرف العادة ولذلك يقول اهل العلم ان المسائل التي جاءت في الشارع ولم يبين فيها تفاصيل فمردها الى العرف والعادة فلاجل ذلك بناء كثير من مسائل واحكام الحيض هو على ذلك. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله

25
00:09:33.650 --> 00:09:50.950
لا حيض قبل تسع سنين فان رأى التمن بدون ذلك فليس بحيض لانه لم يثبت في الوجود وبعدها ان صلح فحيض قال الشافعي رحمه الله رأيت جدة لها احدى وعشرين سنة. قال لا حيض قبل تسع سنين

26
00:09:51.550 --> 00:10:17.650
يعني هذا اشارة الى ان الحيض الذي تصاب به النساء او آآ يعرض للمرأة انما يكون بعد التسع سنين اما قبل ذلك فانه لو وجد شيء من الذنب او لو رأت صبيغة ابنة ثمان آآ ثمان سنين او سبع

27
00:10:17.650 --> 00:10:37.650
سنقول هذا لا تلقي له بالا ولا تترتب عليه احكام الحيض فلا يحكم ببلوغها ولا يمنعها صلاة ولا آآ يحول بينها وبين طهارة وغيرها. لا حيض قبل تسع سنين. والمقصود بالسنين هي السنين آآ الهلال

28
00:10:37.650 --> 00:10:57.650
لان هذا هو مناط آآ الاحكام آآ الشرعية وآآ هو ما جاء في كتاب الله جل وعلا انا امة لا ولا نكتب الشهر هكذا فاشار اليه ثلاثين او تسع وعشرين يعني بالاهلة. فدل ذلك على ان السنة

29
00:10:57.650 --> 00:11:16.100
بها السنة الهلالية. لان هذا يفرق في تسع سنين. آآ ثلث سنة تفرق في ذلك. قال فان رأى دما بدون ذلك هذا هو الذي يترتب على قولنا من انها لاحظ قبل ذلك. طيب من اين اخذتم هذا

30
00:11:16.850 --> 00:11:39.600
قالوا السنة الماضية او العادة المستقرة. يعني على مر الدهور واختلاف البلدان والاوقات لم يعرف ان ان بنتا اقل من تسع سنين نزلت عادتها واستمرت على الصفات التي تعرف في دم آآ الحيض

31
00:11:39.600 --> 00:12:01.000
لكن تسع سنين عرف بذلك. ولاجل هذا نقل الشارح ما روي عن الامام الشافعي. اه ولذلك قال رأيت جدة لها احدى وعشرين سنة يعني انها حاظت ثم نكحت فحملت فولدت

32
00:12:01.550 --> 00:12:24.500
ثم وولدت بنتا فلما بلغت تسع سنين اه حاضت يعني انها بلغت فتزوجت اه اه نكحت فولدت فحملت فولدت فدل ذلك على انه يمكن ان يوجد الحيض بعد تسع آآ سنين. هنا قال لها احدى وعشرين سنة

33
00:12:24.850 --> 00:12:56.150
ولو قال احدى وعشرون سنة لهوى له اصح لماذا؟ لانه مرفوع آآ بالعطف على المبتدأ المؤخر احدى احدى آآ مبتدأ مؤخر فكذلك عشرون معطوف عليها. نعم ولا حيض بعد خمسين سنة لقول عائشة رضي الله عنها اذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض ذكره احمد

34
00:12:56.150 --> 00:13:21.500
ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن. نعم. اه لعلك ان تلحظ ان الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا هذه المسائل كحدود يعرف بها دم الحيض من غيره لانه يعرض للنساء دم يخرج من هذا الرحم. فهل هو اذا رأى رؤي؟ هل يعتبر دما؟ آآ دم حيض يحكم فيه

35
00:13:21.500 --> 00:13:40.250
في احكام الحيض ام انه آآ علة وعرض يعرض لها فبناء على ذلك لا تمنع من صلاة ولا يمنع زوجها منها ونحو وذلك ذكر الفقهاء المسائل التي هي مثل آآ آآ

36
00:13:40.400 --> 00:13:57.700
الضوابط او العلامات والمنارات آآ التي يقوم عليها هذا الباب فقالوا ولا حيض بعد خمسين سنة ولا حيض بعد خمسين سنة اذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض

37
00:13:57.950 --> 00:14:19.600
اذا مبدأ الحيض تسع سنين وانتهائه خمسين لكن آآ الحكم بان انتهاء الدم خمسين هذا ليس مثل الابتداء مستقر عند عامة اهل العلم بل ايش؟ فيه شيء من الاخذ والنظر

38
00:14:19.700 --> 00:14:39.200
وذلك لانه لم يوجد عادة من تحيض دون تسع والمسألة مردها الى الوجود وما يحفظ من اه اه امر النساء فلما كان يوجد من النساء على نحو على حال ليست بالقليلة

39
00:14:39.350 --> 00:15:00.350
من آآ تستقر عادتها بعد الخمسين نعم لاجل ذلك بعض اهل العلم الحد خمسين الحنابلة استندوا على ما جاء عن عائشة وتعرفون انهم يكونون بقول الصحابي فكيف اذا كانت عائشة

40
00:15:00.350 --> 00:15:18.150
الفقيهة فكيف اذا كانت في ام المؤمنين؟ فكيف اذا كان ذلك مما اه ايضا يخص النساء وهي من فقيهات اه اهلي اه الصحابة اه الصحابيات واه من افقه اهل اه الاسلام

41
00:15:18.200 --> 00:15:40.450
فبناء على ذلك قالوا ان هذا هو الحد لكن يشكل عليه وجود نساء كثير تستمر معها هذا هذا الدم على النحو الذي يستمر معها قبل ان تبلغ الخمسين فلاجل ذلك كان القول الثاني عند الحنابلة

42
00:15:40.700 --> 00:16:00.950
نعم وهو قول كثير من اهل التحقيق كابن تيمية وغيره. واظنه قولا للائمة الثلاثة ان انه لا يحتد يحد بخمسين بل ما دام هذا الدم آآ منتظما بصفات دم الحيض

43
00:16:01.750 --> 00:16:20.550
في نزوله في كل شهر او على العادة التي اعتادتها المرأة وهو يصلح ان يكون حيظا لا يمكن الحكم ببقاء عادتها وثبوت احكام الحيض عليها وهنا قوله ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن

44
00:16:21.150 --> 00:16:44.750
كأنه اشارة الى قول بعض الفقهاء الذين يفرقون فيقولون هذه اذا وصلت خمسين ينقطع عادتها والمرأة في العجم في البلاد الباردة اذا بلغت ستين اه تنقطع اعادتها. فيقول الشارح انه لا اصل لذلك ولا فرق

45
00:16:44.850 --> 00:17:07.350
والحكم في النساء واحد. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله ولا حيض مع حمل قال احمد انما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم فان رأى التمن فهو دم فساد لا تترك له العبادة ولا يمنع زوجها من وطأها ويستحب ان تغتسل بعد انقطاع

46
00:17:07.350 --> 00:17:33.800
الا ان تراه قبل ولادتها بيومين او ثلاثة. مع امارة فنفاس ولا تنقص به مدته. نعم قل ولا حيض مع حمل  هذا ايضا من الضوابط ان الحامل لا تحيض فيما ذكرنا من العلة هو ان الدمع ينصرف اليه آآ الولد

47
00:17:34.150 --> 00:17:56.200
فلا يكون عندها ماء ودم زائد تحتاج الى اخراجه وتصريفه وهذا جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها انه انما تعرف النساء الحمل من انقطاع الدم ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال

48
00:17:56.250 --> 00:18:19.450
لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض. في سبايا اوطاس نعم فدل ذلك على ان الحامل لا وان غير الحامل هي التي آآ تحيض. فجعل ذلك هو علامة آآ براءة رحمها. علامة براءة

49
00:18:19.450 --> 00:18:40.850
في رحمها وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة وهو من جهة آآ الانضباط ظاهر ومن جهة ايضا آآ الاعتماد على ما جاء آآ عن عائشة والمستقر وعادة والمستقر عادة لكن

50
00:18:40.950 --> 00:19:07.850
هل يوجد ان امرأة حامل استقر حملها وانتفخ بطنها. نعم يخرج منها دم يوجد ذلك الحنابلة يقولون لو وجد بناء على قولهم انه لا حيض مع حمل لما جاء ان اعيشه ولما استقر من حال النساء فانهم يعتبرون ذلك دم فساد

51
00:19:08.650 --> 00:19:28.300
واذا قلنا من انه دم فساد فمعنى ذلك انه لا ترتب عليه احكام الحيض من امتناع عن صلاة ولا صيام ولا اتيان لها ولا غير ذلك. ولذلك قال ولا يمنع زوجها يعني ولا يمنع هذا الدم الذي رآك من ان يطأها زوجها

52
00:19:28.650 --> 00:19:53.000
واضح لكن آآ قال بعض اهل العلم هو مشهور آآ قول الائمة الثلاثة وايضا قول جماعة من اهل التحقيق عند من ابن تيمية قال انه اذا انه صحيح ان هذه هي العادة المستقرة ان الحامل لا لا تحيض

53
00:19:53.250 --> 00:20:22.450
لكن اذا وجد امرأة حامل واستمر معها الدم بصفاته خرج منها بثقة او آآ آآ مرة او نحوه لا بصفاته يعني مستقر بايامه اه ووقته من من عادتها من الشهر او نحو ذلك فيقولون من انه يمكن ان يحكم من ان ذلك دم حيض

54
00:20:23.050 --> 00:20:43.050
لان هذا هو الاصل في ما يخرج من المرأة وما دام ان صفاته صفات دم الحيض من الانتظام والوقت ونحوه الاصل انه دم حيض ولانه صحيح انه آآ آآ يكون غذاء للولد والعادة ان الحامل لا تحيظ لكن من النساء من يكون آآ

55
00:20:43.050 --> 00:21:04.850
آآ دمها كثير يفيض عن آآ سقيا الولد آآ واطعامه فيبقى من ذلك بقية تخرج في اوقات فيمكن الحكم انها آآ دم حيض وتترتب عليه احكامه. لكن طيب اذا قلنا من انها تحيض

56
00:21:05.500 --> 00:21:25.000
نعم فلو انها طلقت وهي حامل. فحاضت ثلاث حيض ظاهر كلامهم انهم وان اعتبروا الدم دم حيض لكن لا لا تتعلق بها احكام العدة في هذه الحال بل جاء النص

57
00:21:25.150 --> 00:21:54.900
بان الحامل عدتها وضع  ولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ولا تطأ حامل حتى تضع. يعني ايه؟ حتى يستقر براءة رحمها ولان ذلك هو الاصل من ايش اه الاصل في العدد والعلم ببراءة الرحم والحامل لا يبرأ رحمها الا ان اه تنزل ما في بطنها

58
00:21:54.900 --> 00:22:13.800
اه نعم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليطلقها طاهرا او حاملا فاذا كانت حامل فليس عليه غضاضة. لكن هذا يمكن ان يستدل به الحنابلة ان الحامل لا تحيض. لكن آآ هم

59
00:22:13.800 --> 00:22:33.800
يقولون انها يمكن ان اه تحيض ولا يمنع ذلك ان تبقى لها احكام الحمل من جهة تعلق العدة والطلاق وغيره آآ يكون جريان آآ احكام الحيض فيها على سبيل التبع لا على سبيل الاصل. نعم. ثم يقول

60
00:22:33.800 --> 00:22:53.800
آآ ويستحب ان تغتسل بعد انقطاعه. يعني بامكان ان يكون دم حيض يغلبون آآ الحنابلة عادتهم في الاحتياط فلذلك يحتاطوا وقالوا انها تغتسل آآ يحكمون او يحتاطون فيقولون فيما لو

61
00:22:53.800 --> 00:23:12.950
كان دم حيض اذا اغتسلت فانها تصح عبادتها بيقين. ولذلك استحب لهذاك. قال الا ان تراه قبل ولادتها بيومين او ثلاثة مع امارة فنفاس. آآ هذه اشارة الى مسألة اخرى وهي آآ

62
00:23:12.950 --> 00:23:39.100
ان الحامل اذا رأت زمن قبل الولادة يعني مع قرب ولادة هل يعتبر دم حيض او لا اودموا فساد او دم نفاس الحنابلة يقولون انه اذا وجدت امارة وش معنى امارة؟ يعني علامة على الوضع والعلامة على الوضع هو ما تجد

63
00:23:39.100 --> 00:24:03.650
من الطلق يعني الام المغص التي هي آآ ارهاص ومقدمات للولادة فيقولون انه اذا وجد ذلك فنحكم من ان هذا نفاس والدم والدم النفاس يحكم بانها تمتنع من الصلاة ونحوه وان كانت لا آآ يعني تفرق عن احكام

64
00:24:03.650 --> 00:24:22.850
آآ الحيض في مسائل فهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة. ولعلك تلحظ آآ هنا امرا وهو ايش ان الفقهاء رحمهم الله ثلاثة يرون ان دم النفاس انما بعد الولادة يكون

65
00:24:23.950 --> 00:24:43.950
ولا يمكن ان يتصور ان يكون قبلها فلا يعتبرون هذا الدم من النفاس. بل انما يكون حيظ اذا استقر او دم فساد ها  لكنهم اجروا احكام الحيض يعني جروها من غير الحامل الى الحامل

66
00:24:44.650 --> 00:25:08.000
واضح الحنابلة لا يرون ان الحامل تحيض لكنهم ايضا جروا احكام النفاس الى الحامل بقيدها فقالوا اذا كان قبل الولادة مع امارة اه اللي هي الطلق وما تجده من اه اه مقدم

67
00:25:08.000 --> 00:25:30.850
الولادة فيحكمون بها. فمع ان احكام النفاس لا تكون الا بعد الولادة ولاجل ذلك قالوا ولا تنقص به مدته يعني هم الحقوه بدم النفاس الحاقا والا من جهة مدة النفاس التي هي اربعين يوم كما سيأتينا فانهم يجعلون الاربعين منذ الولادة

68
00:25:31.550 --> 00:25:49.750
فلو ان هذه المرأة مثلا آآ ايش جرى معها الدم قبل الولادة بيومين. ثم استمرت اربعين يوما ودمها ينزل فعندهم ان اليوم الاربعين والتاسع والثلاثين هو في الاصل كم رقمه؟

69
00:25:50.000 --> 00:26:10.200
اتنين واربعين اليس كذلك من جهة ان النفاس ابتدأ قبل الولادة فاذا كان اكثر من اربعين فالاصل ان يكون دم فساد لا تمنعوا من صلاة ولا غيرها وتغتسل ويتعلق بها. لكنهم هم يقولون وان الحقنا ذلك الدم بانه دم فساد لكن

70
00:26:10.200 --> 00:26:32.400
انه لا ينقص المدة فالمدة التي تعتبر للمرأة النفاس. انما تبتدأ بوضع الحمل الى تمام اربعين يوما واضح نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله واقله اي اقل الحيض يوم يوم وليلة لقول علي رضي الله عنه

71
00:26:32.450 --> 00:26:55.700
واكثره اي اكثر الحيض خمسة عشر يوما بلياليها لقول عطاء رحمه الله رأيت من تحيض خمسة عشر ويوما نعم هنا قال واقله اقل الحيض يوم وليلة  يعني ان الحيض يقولون هو سيلان

72
00:26:56.600 --> 00:27:18.550
ولاجل ذلك لو وجدت نقطة او نقطتين هذا ليس عادة بحيض وليس هذا هو الذي تراه النساء في كل شهر فحتى تعرف المرأة هل هذا الدم هو دم اه يعني خرج من اه رحمها لعلة لمرض

73
00:27:18.550 --> 00:27:42.000
لجرح تعب الى غير ذلك او انه دم الحيض الذي تترتب عليه الاحكام فيقول المؤلف رحمه الله اه الماتن يقرر ذلك الشارع ايضا ان اقله يوم وليلة واعتبروا في ذلك بامرين. اولا ان حقيقة دم الحيض هو سيلان

74
00:27:42.500 --> 00:28:09.200
سيلان يسيل مدة  من جهة اخرى ان هذا هو المعتاد عند النساء ان هذا هو المعتاد عند آآ النساء نعم فبناء على ذلك عند الحنابلة انه لو رأت المرأة دما استمر معها ساعتين ثلاث ساعات ثم انقطع فهذا لا تعتبر به ولا يتعلق

75
00:28:09.200 --> 00:28:36.700
احكام الحيض وهو دم فساد واضح قال بعض اهل العلم هنا مثل ما قالوا قالوا اذا كان ينتظم يوم او حتى نفس يوم شيخ الاسلام كلها يقال بالعادة فاذا استقر للمرأة كذلك فهو يكون آآ دم حيض لكن آآ المذهب من جهة النظر هو اضبط سواء قيل

76
00:28:36.700 --> 00:29:00.400
وليلة كاملة او كما يقول بعضهم يوم لكن آآ من الفقهاء من يقول مرد ذلك الى ما تعتاده المرأة آآ في نفسها بحسبها لا حد لاقله كما هو ايضا قول اظن للامام مالك فبناء على ذلك لا يعتبرون آآ مثل هذا الضابط. اما الحنابلة

77
00:29:00.400 --> 00:29:20.400
رتبوا ذلك على نحو ما استقر من الوجدان او من الوجود المستقر الذي آآ ظهر آآ عرف عند النساء على اختلاف المكان وتنوع آآ او تعاقب الزمان وان هذا هو الذي يمكن

78
00:29:20.400 --> 00:29:48.450
الحكم من انه حيض واجراء ما يترتب عليه من احكام. ثم قال آآ واكثره اي اكثر الحيض خمسة عشر يوما بلياليها هذا ايضا عندهم ان هو الضابط للحيض فلو ان امرأة

79
00:29:48.600 --> 00:30:09.200
كانت تقدم تسعة ايام فهي ايام حيض واذا كانت امرأة تقدم ثلاثة عشر يوما فهو دم  ولو ان امرأة تقدم خمسة عشر يوما فهو دم حيض فاذا كان ستة عشر يوما

80
00:30:09.900 --> 00:30:35.750
يقول الحنابلة ان هذا لا يمكن ان يكون حيضا ادام الحيض لا يستقر او لا يستمر خمسة اكثر من خمسة عشر يوما نعم بناء على ذلك يرون ان هذا دم استحاضة. وهذه مستحاضة فيجرون عليها احكام الاستحاضة وسيأتي بيانها كيف تعرف عادة

81
00:30:35.750 --> 00:30:59.800
من استحاضتها. واضح وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة. ايضا اه كل ما ذكرناه اه من اه قال بعدم التحديد بناء على ان هذه مردها الى الوجود آآ لي هم آآ جمهور الفقهاء يقولون لا حد لذلك. بل اذا استقر ان امرأة في كل شهر تأتيها العادة

82
00:30:59.800 --> 00:31:27.500
عشرين يوما فيحكم من انها دم حيض لكن عموما انا الان آآ اذكر لكم هذه ما يقابل القول الذي قرره الحنابلة لان هذه المسائل ليس مردها الى الاستدلال وانما الى الوجود او الوجدان يعني الحصون نعم اه الحقيقة ان احوال الناس

83
00:31:28.750 --> 00:31:54.250
فيها تنوع كثير فيحتاج الفقيه احيانا الى العلم القول الاخر لانه في بعض الاحوال لا تستقر الا على هذا القول فالنظر للفقيه الفقيه اه يعرف اه ضوابط هذا الباب على ما ذكره فقهاؤنا رحمه الله تعالى. لكن اه قد

84
00:31:54.300 --> 00:32:14.300
يعرض له من المسائل ما يعوزه آآ ان يحملها على هذه الضوابط ويحوجهه الى ان آآ يصيغ الى قول آآ الجمهور خاصة انه مثل ما قلنا ان وقائع النساء في هذا الباب آآ في

85
00:32:14.300 --> 00:32:33.600
فيها من العسر وفيها من الاشكال ما هو كثير جدا  آآ قال وغالبه قال رحمه الله وغالبه اي غالب الحيض ست ليال بايامها او سبع ليال بايامها. هذا لا اشكال فيه

86
00:32:34.250 --> 00:32:48.750
اما غالب الحيض فهو ست ليال بايامها او سبع وآآ هذا ايضا آآ يعني ما جاءت به السنة حينما امر النبي صلى الله عليه وسلم ان تتحيض في كتاب الله ستة ايام

87
00:32:48.750 --> 00:33:11.200
او سبعة وهنا هذا هو غالب الحيض في النساء ان تكون ستة ايام بلياليها او سبعة آآ ايام بلياليها  قال رحمه الله واقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما. احتج احمد رحمه الله بما روي عن علي رضي الله عنه

88
00:33:11.200 --> 00:33:29.300
ان امرأة جاءته وقد طلقها زوجها فزعمت انها حاضت في شهر ثلاث حيض فقال علي لشريح قل قل فيها فقال شريح ان جاءت ببينة من بطانة اهلها ممن ممن يرجى دينه

89
00:33:29.350 --> 00:33:52.400
ممن يرجى دينه وامانته فشهدت بذلك والا فهي كاذبة وقال علي قالون اي جيد بالرومية نعم اه يقول المؤلف رحمه الله واقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما ايضا هذا هو مشهور المذهب

90
00:33:52.850 --> 00:34:14.200
والاعتبار فيه بما جاء في اثر علي وهذا لا شك من جهة آآ اصول مذهب احمد في انه معتبر. لانه قول صحابي وهو من الخلفاء الراشدين ومثله قد اشتهر فالحكم به ظاهر لا لا اشكال فيه. ظاهر لا اشكال فيه

91
00:34:14.400 --> 00:34:35.850
وهو آآ ان اقل طهر بين حيضتين وثلاثة عشر يوما فلو ان امرأة قالت احبت هذا الاسبوع يوما وليلة. وحظت بعد اسبوع يوما وليلة فهذه حيضتان نقول لا لماذا لان ما بين الحيضة وهذه الحيضة

92
00:34:36.450 --> 00:34:58.700
خمسة ايام او ستة ومثل ذلك لا يكون ينتظم في هذا قول آآ احمد رحمه الله تعالى والفقه فيه واضح بناء على ذلك آآ يكون اقل طهر آآ بين حيضتين ثلاثة عشر يوما

93
00:34:58.800 --> 00:35:23.600
ثلاثة عشر آآ يوم نعم. اه طبعا هذا القول لا شك انه آآ مهم للغاية اقل الطهر بين آآ الحيضتين من اهم المسائل المتقدمة لماذا لان من النساء لان من النساء

94
00:35:23.700 --> 00:35:54.550
من تكون حيضتها متقطعة بمعنى انها تندم يوما وليلة ثم تطهر طهرا تاما وبعد يومين ايش سبعة الدم يوما وليلة ثم تطهر اربعة ايام ثم تقدم يوما وليلة على قول الحنابلة

95
00:35:55.150 --> 00:36:23.500
ايش ان هذا ليس الا حيضة واحدة وهو ما يعرف عندهم بالحيضة المتقطعة يضم بعضها الى بعض. فما دام انها بعضها اذا ضمت لم تبلغ اكثر الحيض ولا آآ ولم تنقص عن اقله. وآآ فيها من آآ ما يستقر من انها مثل دم الحيض

96
00:36:23.500 --> 00:36:44.250
في حكم من انها حيضة واحدة نعم لكن اذا قلنا من انه لا حد لاقل الطهر بين الحيضتين فان ذلك يفضي انها يمكن ان تنتهي عدتها في اربعة ايام او خمسة ايام

97
00:36:44.950 --> 00:37:10.800
الدم يوم وليلة ثم طهرت نصف نهار او نهار ثم رأت الدم يوما وليلا ثم رأت الطهر نهار او نصف نهار ثم رأت الدم يوم وليلة ثم طهرت لن تتجاوز خمسة ايام او اربعة

98
00:37:12.150 --> 00:37:29.650
ولذلك من يقول من الفقهاء من انه لا حد لاقل الطهر بين الحيضتين يلزمه ذلك وهذا مشكل آآ جدا وعلى كل حال آآ وحتى يعني مما يمكن ان ان يؤكد على ما

99
00:37:29.650 --> 00:37:52.250
قرره الحنابلة هنا انه ان عليا رضي الله تعالى عنه لم يقبل قولها بمجرد المقالة مما يدل على ان ذلك بعيد جدا وقال ان جئت ببينة من اهلك يعني ان هذا مستقر في هؤلاء النسوة انهن يحضن يوما وليلة وآآ ترى الظهر ثلاثة عشر

100
00:37:52.250 --> 00:38:15.950
يوما ثم تحيض فحكم بذلك لما جاءت البينة ولذلك في المشهور من المذهب عند الحنابلة انه من كانت ادعت انقضاء عدتها في اقل من شهر فلا بد من البينة اما اذا كان اكثر من شهر آآ ذاك معتاد فيقبل بدون ما بينة. آآ على قول من يقول آآ من ان

101
00:38:15.950 --> 00:38:40.200
اهو لا حد لاقل الطهر بين الحظرتين توجد هذا يوجد هذا الاشكال آآ في آآ امكانية العدة في الوقت القصير ويريد عليه ما ذكره الفقهاء من تلفيق آآ الدم المتفرق ليكون حيضة واحدة فانه على مثل هذا

102
00:38:40.200 --> 00:39:00.200
القول لا يستقر ذلك الامر. الا ان يقال انهم يقولون انه اذا كان من عادتها ان يأتيها الدم على هذا النحو فيحكم وبناء على ذلك كل يوم هو دم وطهر ودم وطهرا. او طهر وحيض وطهر وحيض وطهر وحيض

103
00:39:00.200 --> 00:39:20.200
نعم واذا كان ذلك على خلاف العادة ثم قراءة الطهر ثم رأت الدم فيمكن القول بالتلفيق وجمع ذلك لتكون حيضة واحدة يمكن ان يكون هذا آآ يعني هو آآ آآ المصلح لقولهم او الذي

104
00:39:20.200 --> 00:39:38.600
ينتظم به او يستقيم به قول من قال من انه لا حد لا قل الطهر بين الحيضتين. نعم السلام عليكم قال رحمه الله ولا حد لاكثره اي اكثر الطهر بين الحيضتين لانه قد وجد من لا تحيض اصلا لكن

105
00:39:38.600 --> 00:39:53.350
ان غالبه بقية الشهر. اما اه نعم. اه اكثر الحيض فلا حد له وجدت من النساء اكثر عفوا اكثر الطهر اه لا حد له لانه وجدت من النساء من لا تحيد

106
00:39:54.500 --> 00:40:13.250
وذكر بعض الفقهاء اه ان امرأة تحيض في السنة يوما وليلة فقط في السنة الكاملة فعلى كل حال اذا هذا لا اشكال فيه في انه لا حد لاكثر الطهر فيمكن ان توجد امرأة لا تحيض او ترى الدم مرة

107
00:40:13.250 --> 00:40:33.250
كل ثلاثة اشهر كما يكون من حال بعض النساء او اكثر من ذلك. فاذا لا حد لاكثر الطهر آآ كما ذكر وقرر ذلك الشارع بقوله لانه قد وجد من لا تحيض اصلا. لكن غالبه بقية الشهادة. الغالب في النساء انها اذا

108
00:40:33.250 --> 00:40:53.250
مضت خمسة ايام انها تطهر خمسة وعشرين يوما. واذا كانت تحيض سبعة ايام تطهر من الشهر ثلاثة وعشرين يوما وهكذا آآ تزيد يوما او تنقص بحسب آآ الاشهر وآآ تحركها آآ بالاهلة او

109
00:40:53.250 --> 00:41:14.950
تمام نعم السلام عليكم قال رحمه الله تعالى والطهر زمن حيض خلوص النقاء بالا تتغير معه قطنة قطنة احتشت بها ولا يعي آآ ولا يكره. ولا يكره وطؤها زمنه ان اغتسلت. قال والطهر زمن حيض خلوص النقاء النقاء

110
00:41:14.950 --> 00:41:36.200
كيف تعرف المرأة الطهر تعرف المرأة الطهر باحد امرين اما ان ترى قصة بيضاء المقصود بالقصة البيضاء ماء ابيض آآ رقيق ياتي في نهاية الدورة تعرف به المرأة انقضاء عادتها

111
00:41:37.250 --> 00:42:01.200
وقد لا يكون ذلك عند كثير من النساء او عند جملة من النساء بل غاية ما يكون من حالها النقاء وش معنى خلوص النقاء؟ يعني بالا الدم بمعنى انها لو اتت بقطنة بيضاء او منديل ابيض

112
00:42:01.250 --> 00:42:30.550
تحتشت به في محل خروج الدم الذي هو مسلك الذكر واضح فانه يخرج كما دخل. ابيض لا يا تقية فاذا كان كذلك فنعتبر انها طهرت واضح ليش نقول هذا لانك لا بد ان تعلم انه ليس معنى ان الحيض يستمر معها سبعة ايام انه يصب

113
00:42:30.800 --> 00:43:01.850
مثل ما تصب الماء من الالة التي تفتح لا وانما تقذف دم احيانا قطعة دم واحيانا سيلان آآ يعني آآ خيط خفيف واحيانا يكون فيها يعني ما يصب الدم لكن آآ فيه كدرة فيه صفرة نحو ذلك. فهذه كلها

114
00:43:02.000 --> 00:43:22.000
تعتبر من حال الحيض الذي هو سيلانه. فاذا ليس بالضرورة ان يكون سيلانه على هيئة واحدة. كما تصب آآ الالات التي تفتح منها الماء او نحو ذلك. واضح؟ فبناء على ذلك بعض الناس اذا آآ لم ير دما يظن انها نقلت

115
00:43:22.000 --> 00:43:48.400
وطهرت له. نقول لا يحكم بالطهر الا بقيده. والقيد ما هو؟ ان تأتي بقطنة. فاذا احتشت بها ايش لم تتغير فنعتبر انها قد طهرت. وهذا سواء كان في انتهاء عادتها وهذا لا اشكال فيه. يعني امرأة كانت عادتها يوم وليلة فبعد يوم وليلة آآ احتشت بهذه القطنة فلم ترها شيئا فنقول طهرت

116
00:43:48.400 --> 00:44:06.850
هذا ظاهر واضح؟ اوطى عادتها ستة ايام في اليوم السادس لما احتشت بالقطنة لم تر شيئا اه وعادت القطنة كما دخلت بيضاء لا كدر فيها فنقول قد طهرت. لكن في بعض الاحوال ايضا لاي عارض من العوارض

117
00:44:07.300 --> 00:44:36.800
ان المرأة عادتها ستة ايام ثم بعد اليوم الثالث آآ انقطع الدم واحتشت بقطنة وخرجت القطنة كما دخلت بيضاء نقية. فنقول هنا طهرت وهذا هو الذي قاله المؤلف والطهر زمن الحيض. يعني هو العادة انه زمن حيض. وان الحيض سيستمر معها ستة ايام. وهل من رغم استمر معها الا

118
00:44:36.800 --> 00:44:57.000
ثلاثة ايام. فجاءت اليك تسأل تقول عادتي في كل شهر ستة ايام واليوم بعد ثلاثة ايام لما جربت وادخلت قطنة وجدتها نقية لا هل اصلي واتطهر وافعلوا ما تفعلوا الطاهرات ام لا

119
00:44:57.150 --> 00:45:17.150
فيقول المؤلف رحمه الله والطهر زمن حيض خلوص النقاء نقاء. فنقول هل رأيت النقاء الخالص الصافي الذي لا تكدبوا معه القطنة فاذا قالت نعم قال بالا تتغير معه قطنة احتشت بها فنحكم بانها طهرت وانه يلزمها ما يلزم الطعام

120
00:45:17.150 --> 00:45:43.850
ولذلك قال المؤلف او الشارح ولا يكره وطؤها زمنه ان اغتسل. يعني انها لما طهرت في نصف كعادتها فالاصل ان هذه الايام الثلاثة هي وقت عادتها في الشهور الماضية ما دام انها غائت النقاء التام نقول لا لا لا يكرهني ان ان زوجها يجامعها ويستمتع بها لان النقاء التام قد رأت وقد حكم

121
00:45:43.850 --> 00:46:08.400
فترتب عليها احكام الطاهرات من كل وجه وكأنه يشير بهذا الى قول اخر عند بعضهم انه يكرهون اتيان زوجها لا خشية ان لا ان عادة باقية وان دم او احكام الحيض لا سالت آآ موجودة. فلاجل ذلك قال ولا يكره وطؤها زمنه ان اغتسل

122
00:46:08.400 --> 00:46:30.350
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة اجماعا ولا يصحان اي الصوم والصلاة منها اي من الحائض فليحرمان عليها كالطواف وقراءة القرآن والبس في المسجد لا المرور به ان امنت تلويثه. نعم. اه

123
00:46:30.350 --> 00:46:48.500
مسائل تترتب على اه او الاحكام التي تترتب على الحائض. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انها وتقضي الصوم لا الصلاة فمعنى ذلك ان الحائض اذا حاضت ان الحائض اذا حاضت

124
00:46:48.700 --> 00:47:13.400
لا اه لا تصلي ولا يجب عليها فيها قضاء هيا اذا غير مأموغة بالصلاة وغير مأمورة بقضائها ولا يجوز لها الصوم ولا يجوز لها الصوم حال الحي وان كان يجب عليها

125
00:47:13.900 --> 00:47:32.650
القضاء واضح وكذلك يقول المؤلف رحمه الله الادلة في هذا واضحة. قال بل يحرمان عليها كالطواف. وكذلك الطواف فانه لا يصح منها والدليل انها امرت او خفف الحاء طواف الوداع عن الحائض

126
00:47:32.700 --> 00:47:56.250
دليل على انها لا تطوف. ومثل ذلك قراءة القرآن. ومس المصحف. اما قراءة القرآن عند بلال الحديث لا احله لحائض ولا جنب لكن هذا الحديث معلول عند اهل العلم. ولذلك كانت الفتيا على الرواية الثانية عند الحنابلة كما هو قول آآ آآ ابن تيمية

127
00:47:56.250 --> 00:48:16.250
وجماعة من اهل التحقيق وعليه الفتيا ان المرأة لا تمنع من القراءة آآ بدون مس مصحف كأن تقع من حفظها او من او من اه اه صفحة او من اه صحيفة اه لا تمسها بيدها ولا تصل اليه ببدنها. اه لا

128
00:48:16.250 --> 00:48:36.250
تمنع من ذلك في تلك الحال. ولان الحيض مدته تطول. فربما بقيت ستة ايام او عشرة او خمسة عشر يوما بحسب عادة آآ فتنسى القرآن وهي محتاجة الى آآ القراءة. فقالوا بانه آآ كون هذا الحديث

129
00:48:36.250 --> 00:48:56.250
معلول الذي لا احله لحائض ولا جنب. وقول جمهور اهل العلم باباحة القراءة. ولان المدة تطول وقد تحتاج الى لمراجعة حفظها او آآ ذهاب آآ ما يجد في تجده في نفسها من آآ جفاء او آآ قلس

130
00:48:56.250 --> 00:49:17.950
هؤلاء يعني تلقس نفسها او نحوها. فلاجل ذلك قالوا من ان لها ان تقرأ بدون ما مست مصحف. كذلك اللبث للمسجد  آآ لا يجوز لها فانما آآ امرتك او اذن لها كالجنب ان تمر اذا احتاجت ان

131
00:49:17.950 --> 00:49:37.950
اذا احتاجت مع امن التلويث. فلاجل ذلك اذا كانت تلوث المسجد بالا يوجد عليها فيها ما يمنع تقاطر دمها فانه لا يجوز لها المرور حتى ولو كان آآ لحاجة مرور ونحوه. فذكر بعض الفقهاء

132
00:49:37.950 --> 00:49:56.200
خمسة عشر حكما مما تمنع منه المرأة حال حيضها. يقولون انه لا يصح منها الغسل لان الغسل وان كان هو من موجباته الحيض لكن شرطه الانقطاع. فما دام الدم فهو ممنوعة من الغسل

133
00:49:56.300 --> 00:50:19.000
نعم وممنوع من الغسل الحيض فقط اما غسل الجنابة لوراد عليها جنابة وعليها حيض. فارادت ان تغتسل لاجل الجنابة فيرتفع ترتفع جنابتها. فتخف عليها فيخف الحدث لان حدث الجنابة اعظم. نعم. فاذا الغسل للحيض آآ لا تمنع منه. وكذلك الوضوء لان ايضا

134
00:50:19.000 --> 00:50:34.300
الوضوء من شرط انقطاع ما يمنع آآ صحته اه مثل ما قلنا ايضا اه قراءة القرآن على القول على قول الحنابلة والا ذكرنا الكلام فيه مس المصحف كذلك تمنع منه

135
00:50:34.300 --> 00:51:02.950
الطواف تمنع آآ من آآ الصلاة ووجوبها لانها لا تجب عليها ولاجل ذلك لا تقضيها آآ الصيام تمنع آآ من آآ ايضا آآ مس المصحف قلنا نعم ومثل ذلك ايضا قالوا انها آآ

136
00:51:03.550 --> 00:51:35.900
المرور من المسجد ان لم تأمن التلويث اللبس في المسجد ايضا  تمنع ايضا الحائض من ها الجماع آآ وايضا آآ في الفرج الجماع في الفرج عمان اه ايضا الحائض في حال حيضها يمتنع عليها الطلاق

137
00:51:37.000 --> 00:51:58.300
اه الطلاق والاعتداد آآ او ابتداء العدة فيه لانها اذا اذا طلقت في حال الحيض آآ لا تبدأ عدتها على كل حال هذه يعني بعض الاحكام يمكن ان نكملها في اول الدرس آآ القادم آآ نكتفي بهذا القدر

138
00:51:58.750 --> 00:52:09.550
ها نسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد