﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:26.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين قال مصنف رحمنا الله واياه

2
00:00:27.000 --> 00:00:44.500
ويحرم وطؤها في الفرج الا لمن به سبق بشرطه قال الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

3
00:00:44.600 --> 00:01:00.550
وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين ان يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين ان يرفعنا بالعلم وان يعقبنا العمل

4
00:01:01.050 --> 00:01:19.150
وان يجنبنا الضلالة والبدعة وان يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين اه كنا في الدرس الماضي ابتدأنا ما يتعلق بالكلام على باب الحيض ذكرنا ان هذا الباب فيه من الصعوبة وفيه من الوعوبة

5
00:01:19.350 --> 00:01:39.400
وفيه من اختلاف الاحوال وحصول الاشكال ما هو شيء كثير لكن يبقى آآ ان اهل العلم لم يالوا جهدا في توضيح مسائله والاجتهاد في دقائقه وآآ بيان ما ما يحتاج اليه

6
00:01:40.150 --> 00:02:12.650
فاما اصل هذا الباب فانه يكاد يكون مسلوكا لمن اجتهد واه نظر. وتفاصيل اه ودقائق وقائع الحال يحتاج فيها الى شيء من اعادة النظر التأمل وطلب الله والتسديد آآ فانه يفتح للانسان بذلك ما لا يفتح له بقوة فهمه ولا بحسن مذاكرته

7
00:02:12.650 --> 00:02:32.300
مراجعته وكنا ذكرنا اصول هذا الباب اه في اه ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في اقل الحيض وانه يوم وليلة في المشهور من المذهب عند الحنابلة. واكثره خمسة عشر يوما

8
00:02:32.700 --> 00:02:52.700
وآآ اقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما. وذكرنا ان انتقلوا من خمسة عشر الى ثلاثة عشر اعتبارا بما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه. والا فان جماهير اهل العلم على ان

9
00:02:52.700 --> 00:03:12.700
ان اقل الطهر هو تمام الشهى. فاذا كان اكثر الحيض خمسة عشر يوما اقل اه اه الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما لكن انتقلوا من اعتبار الخمسة عشر الى ثلاثة عشر بما جاء عن علي وهو اصل عند

10
00:03:12.700 --> 00:03:32.700
الحنابلة في في اه ان يصيروا الى قول الصحابي كيف اذا كان ذلك من اه الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم جميعا وارضاهم. آآ وذكرنا انه لا حيض مع الحمل في المشهور من المذهب عند

11
00:03:32.700 --> 00:03:55.300
اه الحنابلة وهذا لا اشكال في انه اذا رأت الحامل دما اه عارضا فانه عند الجميع. عند من يرى انه لا تحيض الحامل او يرى انها تحيض فان ذلك لا اعتبار له او دم فساد

12
00:03:55.500 --> 00:04:20.800
نعم ولكن لو انتظم فهذا هو محل الكلام الحنابلة على انه لا يلتفت اليه وهو اه اه وهي اه طاهر تصلي وتفعل ما تفعل الطاهرات وآآ عند آآ آآ قول عند الحنابلة وهو قول آآ جمع من الفقهاء انه يمكن ان يكون ذلك وان كان ليس

13
00:04:20.800 --> 00:04:42.050
غالبا ولا كثيرا شارع بن تيمية وربما قال به بعض المعاصرين او كانت عليه فتية بعض آآ مشايخنا ايا كان آآ قبل ان ننتقل في مسألة مهمة يجب التنبيه عليها وهي آآ عندنا دم حيض

14
00:04:42.250 --> 00:05:07.600
وهو معلوم ها وذكرنا الفرق بين الحيض وبين الاستحاضة اليس كذلك؟ ذكرنا الفرق بينهما آآ في الدرس الماظي طيب دم الفساد هل هو هو دم الاستحاضة او شيء ثالث لأ

15
00:05:08.050 --> 00:05:29.350
ليس هو دم الاستحاضة. ويعبر احيانا عن الاستحاضة بالدم الفساد لكن عند الحنابلة والفقهاء ان دم الاستحاضة ما لا يكون حيضا ولا نفاسا واما دم الفساد فهو ما لا يحكم

16
00:05:29.700 --> 00:05:48.450
بانه آآ او لا لا يتعلق به حكم فعلى سبيل المثال لو رأت امرأة دون تسع سنين دما لا نقول هذا لا حيض ولا ولا استحاضة وانما هو دام فساد

17
00:05:48.500 --> 00:06:13.950
ولو رأت الحامل ايش؟ ولو رأت الحامل دما فعندهم ان هذا لا دم حيض ولا دم استحاضة يسمى دم فساد ولو ان امرأة رأت قطرات دم في غير ما عادتها ولا آآ ولم يبلغ

18
00:06:14.150 --> 00:06:34.150
درجة الاستحاضة فهذا يعني قطرات. فهذا ايش نسميه؟ هل هو حيض تمتنع عن الصلاة اه تلزمها الاحكام لا هل هو استحاضة؟ لا الاستحاضة معلوم وهو ما جاوز اكثر من دم الحيض. او اكثر دم الحيض. اليس كذلك

19
00:06:34.150 --> 00:06:59.150
اذا هذا لا دم حيض ولا دم استحاضة فهو دم فساد. فلذلك دم الفساد يطلق احيانا اه معبرا به عن دم الاستحاضة لكنه ليس آآ ليس مرادفا له بل بينهما فرق. والاصل ان دم الفساد يطلق على مثل هذه الامثلة الثلاثة وما قاربها ودم

20
00:06:59.150 --> 00:07:22.500
استحاضة هو آآ الدم الذي آآ جاوز دم الحيض واستمر اكثر من وقت آآ آآ اكثر الحيض على ما ذكرنا على كل حال هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى فيما يحرم على اه المرأة

21
00:07:22.500 --> 00:07:46.150
الحائض فقال ويحرم آآ وطؤها في الفرج ذكرنا ان الفقهاء رحمهم الله تعالى عدوا ما يحرم على المرأة اثني عشر شيئا. فقالوا آآ تمنع المرأة من الغسل للحيض. لان الغسل للحيض

22
00:07:46.200 --> 00:08:12.700
الحيض سبب الغسل. لكن شرط اه صحته انقطاعه فاذا الغسل اثناء الحيض تمنع منه المرأة كذلك الوضوء. فان الحائض اه لا يمكن ان تتوضأ لماذا؟ لان شرط صحة الوضوء هو انقطاع الخارج. الذي هو الحدث. اه

23
00:08:12.700 --> 00:08:36.350
الصلاة الصلاة لا تجب على الحائض وفعل الصلاة معنى الوجوب والفعل يعني هي لا تفعلها الان ولا يجب عليها بمعنى انها لا تقضيها. بمعنى انها لا تقضيها ولذلك يقولون آآ وفعل الصوم

24
00:08:36.900 --> 00:08:55.000
ما قالوا وجوب الصوم قالوا فعل الصوم. اما والمرأة حائض فانها لا تصوم فهي ممنوعة من فعل الصوم لكنه هل هي هل هو واجب عليها او لا؟ واجب عليها ولذلك تقضيه اذا

25
00:08:55.000 --> 00:09:18.350
طهرت فاذا هذه فعل الطواف ايضا هو مما تمنع منه المرأة حال حيضها وكذلك مس المصحف سيدة آآ كانت المرأة حائضا فانها لا تمس آآ المصحف في قول عامة اهل العلم. اللبس في المسجد

26
00:09:19.550 --> 00:09:42.200
اه اللبس في المسجد ايضا مما تمنع منه. الوطء في الفرج وسيأتي الكلام عليه وسنة الطلاق. فالطلاق للمرأة الحائلة آآ محرم وكما يطلق عليه طلاق بدعة او طلاق آآ محرم. كذلك الاعتداد بالاشهر. فان المرأة التي تحيض

27
00:09:42.200 --> 00:10:02.200
اعتدوا بالاقراء او بالحيض. فلا تعتاد آآ الاشهر. آآ بعضهم زاد قالوا ايضا تمنع من الاعتكاف زاد ذلك صاحب الاقناع هذي اثنى عشر. وتمنع من الاعتكاف كذلك ابتداء العدة لو طلق في اثنائها. فان

28
00:10:02.200 --> 00:10:21.100
الا تبتدي العدة في ذلك؟ قالوا آآ مرور الحائض اذا لم تأمن آآ التلويث اه على كل حال ربما تكون هذه بعضها داخل فيما تقدم. لكن نص عليها اه صاحب الاقناع فعدها خمسة عشر

29
00:10:21.100 --> 00:10:46.900
اذا المرأة في حاله وحيضها لا يجوز لزوجها وطؤها آآ ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وهذا محل اجماع بين اهل العلم انه لا يجوز للرجل ان يأتي زوجه او امته حال كونها حائضا. نعم

30
00:10:48.500 --> 00:11:08.900
قال رحمه الله فان فعل بان اولج قبل انقطاعه من يجامع مثله حسفته ولو  قال حسبته ولو بحائل او مكرها او ناسيا او جاهلا فعليه دينار او نصفه على التخيير كفارة. لحديث ابن عباس

31
00:11:08.900 --> 00:11:25.250
رضي الله عنهما يتصدق بدينار او نصفه رواه احمد والترمذي وابو داوود وقال هكذا الرواية الصحيحة والمراد بالدينار مثقال من الذهب مضروبا كان او غيره او قيمته من الفضة فقط

32
00:11:25.500 --> 00:11:56.100
ويجزئ لواء ويجزئ لواحد وتسقط بعجزه وامرأة مطاوعة كرجل. نعم. اه فاذا لو ان اه شخصا جامع زوجته في حال حيضها ان ذلك فعل محرم وتجب عليه مع الاستغفار من الاثم والتوبة من المعصية. اه الكفارة عند الحنابلة. وذلك

33
00:11:56.100 --> 00:12:22.500
بان اه يولج قبل انقطاعه فلو اولج بعد انقطاعه ولو قبل اغتسالها فانه فعل ما لا يجوز لكنه لم يأت امرأة حائضا فبناء ذلك لا تكون عليه كفارة. ها وان يكون ممن يجامع مثله حتى ولو لم يكن بالغا. كابن عشر سنين

34
00:12:22.500 --> 00:12:42.500
ان يكون بذلك مع اه بالجماع ايلاج بان يولج حشفته. اه وهو القدر الذي به الحد واه اه احكام اه الجماع. قالوا ولو بحائل لانه يصدق عليه انه جامع زوجته. اه

35
00:12:42.500 --> 00:13:07.150
فعليه دينار او او نصفه آآ هذا جاء في الحديث الذي ذكره الشارح هنا وان كان آآ ضعيفا لكن الحنابلة آآ قالوا وهو وآآ ايضا احوط للعبد واطلب لحصول العفو وآآ المغفرة. والا فان اكثر

36
00:13:07.150 --> 00:13:26.950
اهل العلم على وهي الرواية الثانية عند الحنابلة اقترح جمع من المحققين الا كفارة في مثل هذه وانما هو التوبة والاستغفار. نعم وهنا قالوا ان الدينار او النصف على سبيل التخيير

37
00:13:28.000 --> 00:13:47.150
فليس كما يقول بعضهم انه دينار اذا كان في اقبال الحيضة ونصفه اذا كان في ادبارها او نحوه بل هو على ظاهر الحديث انه على سبيل التخيير فاما ان يتصدق بدينار او يتصدق بنصفه. والدينار مثقال من الذهب والمثقال من الذهب كم يساوي

38
00:13:47.350 --> 00:14:08.800
اربعة جرامات وشيئا يسيرا او حقيرا آآ آآ بناء على ذلك يدفع هذا القدر ويقولون تصح قيمته من الفضة فلا يخرج مكانه اه مثلا الرز او اه اه لباس او سواه

39
00:14:08.850 --> 00:14:28.850
لكن بالنسبة للاوراق آآ النقدية فهي ثمانية آآ وثمنيتها مأخوذة آآ من آآ الذهب فضة او فيها شيء منها او هي قائمة مقامها فبناء على ذلك تكون داخلة اه فيما يمكن اخراجه

40
00:14:28.850 --> 00:14:54.250
آآ في كفارة الحيض آآ او لمن اتى حائضا او نفساء هنا يقول للحنابلة لا فرق بين عامد او مكره او ناس او جاهل وذلك لان الحديث اطلق ولان المقام عندهم مقام زجر

41
00:14:54.550 --> 00:15:11.800
فلاجل ذلك قالوا لم يفرغ فيه بين ذا ولا بين عامد ولا سواه وهذا تعرفون ان في مسائل سيأتي الاشارة اليها مثل الجماع في نهار رمضان ونحوه. وسيأتي الكلام عليه. وهم

42
00:15:11.800 --> 00:15:39.200
فرقوا بين متقاربين من المتماثلين لانهم فارقوا بينها. ولذلك قالوا في الاخير وامرأة مطاوعة كرجل يعني لو كانت المكرهة فانها لا كفارة عليها فلماذا راقوا بينهما؟ قالوا وان جانب الجماع من الرجل اقوى، والرغبة اكثر، وهو والغالب ان

43
00:15:39.200 --> 00:15:59.200
البدء يكون منه انما المرأة متلقية لذلك. فلاجل ذلك قالوا انه احتيج الى جانب الزجر للرجل اكثر من المرأة لكن يحتمل ان يقال بانهما سواء في الاكراه وفي النسيان وفي

44
00:15:59.200 --> 00:16:22.200
فلا يفرق بينها يستثنى من ذلك عند اهل العلم ايش؟ آآ ان لو كان به سبق ان لو كان به سبق والشفق هو القدر الزائد عن الحد المعتاد في الرغبة في الجماع

45
00:16:22.400 --> 00:16:46.750
هل هذا على الاطلاق؟ لا بل قالوا هو الذي يخاف من تشقق انثيين ولا تندفع شهوته الا بالايلاج اما اذا كانت تندفع شهوته آآ بالمباظعة بما دون الفرج ها آآ ونحوه فلا يعتبر آآ سابقا

46
00:16:46.750 --> 00:17:07.000
يؤذن له فيه. فاذا ان لا تندفع شهوته الا بالايلاج. وان يخاف تشقق انثيه. والا يكون عنده غيرها ممن يحل له كزوجة اخرى او كامة يحل له وطؤها فلا يكون مضطرا في مثل هذه الحال

47
00:17:08.000 --> 00:17:32.950
وزاد بعضهم قالوا الا يكون عند الثمن امة ولا مهر حرة يستطيع الزواج هذا مما زادوه. فقالوا اذا كان كذلك فانها ايش آآ يكون ممن جاز له استثناء او على سبيل الاضطرار ان يجامع زوجته وهي حائض

48
00:17:33.050 --> 00:17:57.700
طيب اذا خافت العنت هي في اثناء يوجد هذا ها يوجد نعم من النساء من لا تصبر عن زوجها ولو في وقت حيضها فنص بعضهم نص بعضهم قالوا وخوف او خوف عنتها

49
00:17:58.550 --> 00:18:23.250
لكن الحقيقة انه يشكل عليه ايش انه ما ينطبق عليها تشقق   هذا طبعا يشكل عليه لكن نص بعضهم على ذلك وليس ببعيد وليس ببعيد. قالوا وتسقط بعجزه فاذا عجز عنها

50
00:18:23.300 --> 00:18:41.300
اه عجز عن هذه الكفارة فتسقط لان كما قلنا اصلا الكلام في ثبوت ذلك الحديث عندهم اه هم يعلمون انه محل اه لكنه على سبيل الزجر وعلى سبيل الاحتياط وطلب العفو لمن فعل شيئا من ذلك. نعم

51
00:18:42.150 --> 00:19:07.300
رحمه الله ويجوز ويستمتع منها اي من الحائض بما دونه اي دون الفرج من القبلة واللمس والوطء دون الفرج المحيض اسم لمكان الحيض قال ابن عباس اعتزلوا نكاح فروجهن ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره. نعم. قال ويجوز ان يستمتع منها بما دونه

52
00:19:07.400 --> 00:19:27.400
هذا متقرر عند الفقهاء ظاهر في السنة. فان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة تقول كان يأمرني فاتزر يباشرني وانا حائض يفعل كل شيء الا النكاح يعني والنكاح بمعنى الوطء يعني الايلاج في آآ

53
00:19:27.400 --> 00:19:53.700
الفرج فكان ذلك رخصة او اذنا في آآ معاشرة الحائط في غير في غير الوطئ  فيجوز له ان آآ يفعل ذلك لكن اذا بحيث لا يطأ في آآ بحيث لا يطأ في آآ فرجها

54
00:19:55.050 --> 00:20:19.200
آآ واستمتاع الرجل بما اه دون الحيض ظاهر لان الله جل وعلا قال ويسألونك عن المحيض والمحيض ظرف ظرف ايش  يمكن ان يكون ظرف مكان ويمكن ان يكون ظرف زمان

55
00:20:19.550 --> 00:20:42.800
لكن لو قلنا هنا من انه ظرف زمان لخالف السنة وهو اذن النبي صلى الله عليه وسلم في معاشرة  الحائض دل ذلك على ان المغادة بهذه الاية وظرف المكان الذي هو محل الحيض

56
00:20:42.800 --> 00:21:05.750
وخروج الدم لا غير. لان السنة دلت على امكان معاشرة الرجل لامرأته اذا كانت حائضا اه من غير لما ايلاج. نعم قال ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره. آآ لما جاء في الحديث يأمرني فاتزر فيباشرني وانا حائض. نعم

57
00:21:06.200 --> 00:21:26.750
واذا ادعت وان اراد وطأها وادعت حيضا ممكنا قبل نعم لكن ما الحد ما الحد الذي آآ لا يبلغه الرجل من امرأته اذا كانت حائضة ظاهر كلامهم لما قالوا دون الفرج

58
00:21:27.150 --> 00:21:54.300
ان الممنوع منه هو محل الايلاج فحسب خلافا لبعض الفقهاء الذين يقولون ما ما فوق المئزر مظاهر كلام الحنابلة اذا انه يحل كل شيء سوى آآ موضع الحيض الذي يخرج منه الدم وهو مسلك الذكر او آآ آآ مدخل الرحم فلا يجوز

59
00:21:54.300 --> 00:22:17.250
علاجه فيه. نعم. قال ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره. لماذا كان في الحديث؟ ثم قال وان اراد وطأها فادعت حيضا  فاذا قالت المرأة التي تحيض اه انني حائض فيصدقها زوجها ولا يجوز له ان اه يكذبها في ذلك. نعم

60
00:22:17.700 --> 00:22:34.300
واذا انقطع الدم اي دم الحيض والنفاس ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. فان عدمت الماء تيممت وحل وطؤها نعم اذا انقطع الدم دم الحيض والنفاس آآ ولم تغتسل

61
00:22:34.500 --> 00:22:54.500
فانه لا يباح له لا يباح لها في هذا في هذه الحال ان آآ تمس مصحفا ولا يباح لها ان تصلي ولا يباح لها ان آآ يأتيها زوجها ونحو ذلك. فاذا آآ لابد لها من الاغتسال

62
00:22:54.500 --> 00:23:24.050
آآ تكون من الطاهرات وتجري عليها احكام الطهر آآ لان الله جل وعلا قال فاذا حتى يطهرن فاذا طهرنا يعني اغتسلنا آآ جعل الغسل حدا لاباحة جماعها آآ كما انه حد اه صلاتها وما سواها باجماع اه اهل العلم. لكن اه لو اه انها طهرت

63
00:23:24.100 --> 00:23:45.450
وآآ ابتدأت نية الصيام قبل اغتسالها لاجاز ذلك وهذا مأخوذ من ماذا من صيام الجنب او دخول النهار على الجنب قبل ان يغتسل. آآ فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون عليه الجنابة فيدخل عليه الفجر

64
00:23:45.450 --> 00:24:03.900
وهو جنب فيصوموا ولا يمنعه ذلك. قالوا والجنابة آآ ابلغ من الحيض فاذا جاز للجنب ان يشرع في الصيام قبل غسله فمن باب اولى ان يجوز للحائض اذا طهرت ان ان تنوي

65
00:24:03.900 --> 00:24:23.900
صيام وتدخل فيه وان لم تشرع في غسلها او آآ تكمل اغتسالها وكذلك آآ الطلاق آآ لان المقصود هو عدم تطويل عدتها. وقد طهرت فلم يكن في ذلك تطويل فجاز. ثم قال المؤلف رحمه الله فان عدمت

66
00:24:23.900 --> 00:24:41.050
الماء تيممت وحل وطؤها لان المئتين بديل الماء ولان لا يلحق بزوجها آآ المشقة وآآ فانه لا ينفك من الحاجة الى زوجه اه فجاز ذلك ببدل الماء وهو التيمم. نعم

67
00:24:41.200 --> 00:24:59.450
قال وتوسل المسلمة الممتنعة قهرا ولا نية هنا كالكافرة للعذر ولا تصلي به وينوى عن مجنونة غسلت كميت. نعم لو ان المرأة المسلمة امتنعت من الاغتسال بعد طهرها فان هذا يفضي الى

68
00:25:00.050 --> 00:25:20.450
خواتي ما اوجب الله عليها من صلاة وصيام من صلاة ونحوها. اه لكن هذا متعلق بها ومن جهة اخرى يمنع زوجها من اه جماعها فلما كان آآ حق زوجها ثابت

69
00:25:20.950 --> 00:25:46.500
نعم فانها تحمل وتقهر على الاغتسال تباح لزوجها. فبناء على ذلك قال تغسل المسلمة الممتنعة قهرا. يعني حتى ولو بدون رضاها ولا نية لها هنا لو لم تنوي الاغتسال لا آآ يمنع ذلك. قالوا كالكافرة وسيأتي ما يتعلق

70
00:25:46.500 --> 00:26:01.650
كافرة هل تغتسل من الحيض آآ في باب عشرة آآ النساء باذن الله جل وعلا. والكلام عليه. ثم يقول المؤلف آآ وان كنا غسلنا هذه المسلمة اه التي امتنعت قهرا لكنها لا تصلي به

71
00:26:02.600 --> 00:26:22.600
انما هذا الغسل لحق الزوج. اما هي من جهة طهارتها لم اه تكمل طهارة لانها لم تغتسل بنية. فبناء على ذلك اذا ارادت ان تصلي ولو كانت غسلت لاجل حق زوجها فانه يجب عليها ان تعيد الغسل فتغتسل وينوى عن مجنونة غسلت

72
00:26:22.600 --> 00:26:42.600
ان المجنونة لا آآ لا نية لها. وهي لا لا تؤمر بصلاة ولا بغيرها. لكن لو انها كانت مزوجة فانها تغسل اه او تغتسل وينوى عنها لاجل حق زوجها. لانه لان الله جل وعلا جعل الاغتسال حدا لاباحة

73
00:26:43.150 --> 00:27:04.400
الجماع فاستوى في ذلك المجنونة وغيرها فاستوت المجنونة وغيرها. نعم والمبتدأة اي في زمن يمكن ان يكون حيضا وهي التي رأت الدم ولم تكن حاضت تجلس اي تدع الصلاة والصيام ونحوهما بمجرد رؤيته

74
00:27:04.450 --> 00:27:21.850
ولو احمر او صفرة او كدرة فقال له اي اقل الحيض يوما وليلة ثم تغتسل لانه اخر حيضها حكما وتصلي وتصوم ولا توطا. فان انقطع دمها لاكثره اي اكثر الحيض خمسة عشر

75
00:27:21.850 --> 00:27:43.050
ويوما فما دون بضم النون لقطعه عن الاضافة اغتسلت عند انقطاعه ايضا وجوبا لصلاحيته ان يكون حيضا  وتفعل كذلك في الشهر الثاني والثالث وان تكرر الدم ثلاثا اي في ثلاثة اشهر ولم يختلف فهو كله حيض

76
00:27:43.250 --> 00:28:01.950
وتثبت عادتها فتجلسه في الشهر الرابع ولا تثبت بدون الثلاث. نعم. هنا رحمه الله تعالى في اه الدم اذا خرج من المرأة وقرر احكام الحيض ومتى يكون حيضا ومتى لا يكون

77
00:28:02.200 --> 00:28:22.600
آآ فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى في المرأة اذا رأت الدم ولذلك قال والمبتدأة يعني المرأة التي رأت الدم ابتداء المرأة التي رأت الدم الخارج من مسلك الذكر او من فرجها ابتداء

78
00:28:23.100 --> 00:28:37.750
فما ما الذي يحكم به في مثل هذا الدم فيقول المؤلف رحمه الله اي في زمن يمكن ان يكون حيضا. فكأنه يقول ان هذا الدم يمكن ان يكون حيضا ويمكن ان يكون

79
00:28:38.100 --> 00:28:58.950
غير حيث فلاجل ذلك اه هو متردد عندهم في الحكم على هذا الدم فالحنابلة رحمه الله تعالى لهم منحى في ذلك ومسلك في الحكم على هذه الدماء والتحقق من الحاقها

80
00:28:58.950 --> 00:29:21.900
بدم الحيض آآ من سواه وحملوا هذه المسألة او درجوا في هذه المسألة على الاحوط من جهة اه الاحوط للعبادة في اه انها لا تقف عنها الا بيقين والاحوط في اه

81
00:29:21.900 --> 00:29:48.300
في انها تفعل ما يجب عليها وتقضيه حتى يتحقق من آآ حصول سلامة براءة ذمتها وعلقوا الاحكام الاخرى كامتناع زوجها منها وغيره. كيف ذلك؟ هم قالوا اذا خرج هذا الدم فاننا لا ندري هل سيكون هذا الدم دم استحاضة

82
00:29:49.750 --> 00:30:18.650
او انه سيكون دما حيث دم الحيض لا نعرفه الا بالعادة والعادة اقلها ثلاث فما دام ان هذا الدم قد خرج ابتداء فليس ثم عادة يمكن ان يحكم بها ولا شيء يمكن ان يقطع به. يفصل بين دم الحيض وغيره

83
00:30:18.750 --> 00:30:39.400
فقالوا انها تجلس اقل الحيض هذا هو اليقين وقالوا اذا خرج الدم فتجلس اقل الحيض اقل الحيض عند الحنابلة ايش يوم وليلة ثم بعد ذلك يقولون من انها تغتسل ولو لم ينقطع الدم

84
00:30:41.300 --> 00:31:01.300
فاذا كان في اليوم الثاني والثالث والدم معها هي يقولون انها تصلي وتفعل ما يفعل الطاهرات. ولذلك قالت تجلس اي تدع الصلاة والصيام ونحوها بمجرد رؤيته من دم او كدرة او صفرة الكدرة والسفرة

85
00:31:01.300 --> 00:31:21.300
الكدرة هو اه الدم الذي ليس اه اه فيه حمرة وانما فيه دكونة اه كالبني ونحوه يميل الى الاصفر وهو الاحمر اذا اختلط به شيء من الصديد فكان فيه سفرة واضح؟ فيقولون ايا كان هذا الدم

86
00:31:21.300 --> 00:31:39.550
ده من اه صرفا او دما مشوبا اه فيه كدرة او صدقة او او صفرة فتجلس اقله يوم وليلة نعتبره حائط ونجري عليها احكام الحيض وتقف عن الصلاة وتمسك عن الصيام. فاذا انتهى اليوم فانها تغتسل

87
00:31:40.250 --> 00:32:02.950
ولو لم ينقطع الدم على سبيل الاحتياط لاننا لم نتيقن الى الان ما عادتها. لكونها مبتدأة. قالوا ثم تغتسل لانه اخر حيضها حكما وتصلي شف هو قال تصلي وتصوم مع وجود الحيض. فحملها على سبيل الاحتياط هنا. وحملها في المقابل على الاحتياط من ان تكون

88
00:32:02.950 --> 00:32:29.300
قال ولا توطى فاحتاط للعبادة من من حيث هي عبادة واحتاطوا آآ ان ياتي المكلف ان يأتي محرما فمنعوا ومنعوا زوجها ان يأتيها لان لا يفعلوا محرما. فاذا انقطع ما الذي يحصل بعد ذلك؟ آآ ان انقطع دمها لاكثر الحيض آآ آآ خمسة عشر فما دون

89
00:32:29.450 --> 00:32:42.650
يعني انقطع في اليوم الخامس في اليوم السادس في اليوم العاشر في اليوم الثاني عشر في اليوم الرابع عشر في اليوم الخامس عشر فاذا انقطع الحمد لله الى ايضا قالوا تغتسلوا مرة ثانية

90
00:32:43.050 --> 00:33:03.050
لاننا الاغتسال في الاول هو على سبيل الاحتياط ليس على سبيل اليقين. وهنا انقطع الدم فهذا الدم الذي انقطع يمكن ان يكون مستمرا دم الحيض ستحتاج الى غسل ويمكن ان يكون دما اخر الاحتياط ان تغتسل مرة ثانية. ولذلك قال اغتسلت عند انقطاع

91
00:33:03.050 --> 00:33:22.050
ايضا وجوبا عند الحنابل لصلاحية ان يكون حيظا وتفعل كذلك في الشهر الثاني والثالث يعني اذا جاء الشهر الثاني ثم نزل بها الدم فانها تمسك عن الصلاة والصيام يوم ليلة

92
00:33:22.100 --> 00:33:45.150
ثم بعد اليوم والليلة تغتسل ولو كان الدم باقيا ثم اه تصلي وتفعل ما يفعل الطاهرات من صلاة وصيام وغيرها. ولا يأتيها زوجها. فاذا انقطع الدم بعد ذلك لاقل آآ من اكثر الحيض يعني خمسة عشر فما دون آآ فالحمد لله. فاذا تكرر الثالث

93
00:33:45.650 --> 00:34:11.600
ايش فاننا نعرف عادتها فاذا كانت مثلا اثنعشر يوم سنعتبر اثنى عشر يوم واضح واذا كانت ستة ايام فهي ستة ايام طيب اذا تباينت في هذه الثلاثة اشهر يعني مرة صارت تسعة ايام ومرة ثمانية ومرة ستة

94
00:34:12.250 --> 00:34:32.450
فالستة هي عادة بيقين لانها تكررت وما زاد لا لا تعتبر واضح؟ فبناء على ذلك قالوا انها اذا تكررت لثلاثة اشهر. والمقصود بثلاثة اشهر يعني ثلاث مرات لكن الغالب انها ثلاثة اشهر. لكنها

95
00:34:32.450 --> 00:34:49.800
ليس بشرط فلو كانت مثلا جاءت العادة ثم في شوال هذا جلست ستة ايام وهي آآ امتنعت عن الصلاة اول يوم وليلة ثم بقيت الست ايام تصلي وتصوم. ثم جاءتها الثانية في شهر ذي الحجة

96
00:34:51.700 --> 00:35:15.000
ثم الثالثة في المحرم فنقول حتى ولو آآ جلست اكثر من مدة شهر. فالمهم انها ما دام توالى عليها ثلاث مرات فهذه آآ عادة. فما توالى يحكم بانه سعادة ويحكم فيه. وهذا كما قلنا من الحنابلة رحمه الله تعالى مبني على امرين

97
00:35:15.100 --> 00:35:40.700
على الاحتياط للعبادة وآآ الاحتياطي آآ للعبد آآ نعم واعتبار معنى الحيض فالحيض  مبناه في الحيث من حيث الاصل او اقوى علاماته هو العود والتكرر والاعتياد قالوا ان ذلك لا يعلم الا بهذه الطريقة

98
00:35:40.800 --> 00:36:00.800
فما دام انه لا يعلم بهذه الا بهذه الطريقة فنعتاد له. وان كانت هذه الرواية هي المعتمدة عند المذهب لكن قول كثير من المحققين عند الحنابلة ومنهم ابن القيم وصاحب منهم ابن قدامة وصاحب الانصاف. اه اضافة الى قول كثير من اهل التحقيق كابن

99
00:36:00.800 --> 00:36:14.900
رحمه الله تعالى وما عليه الفتية ان ذلك لا يحتاج اليه. وكانت النساء كثيرا ما يحضن ويبتدئن الحيض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر انه امرنا بشيء من هذا بل الاصل

100
00:36:14.950 --> 00:36:37.400
قالوا ان الاصل في خروج الخارج دم الحيض وان ما سواه هو خلاف الاصل فلا يحكم به الا اذا تبين آآ انه آآ آآ طغى او زاد على الاصل. آآ لا يمنعنا في كل الاحوال من اعتبار الاصل آآ

101
00:36:37.400 --> 00:36:56.750
لاول مرة ان المرأة العادة اه منها انه يخرج منها دم في احوال معتادة فاذا خرج لاول وهلة حكمنا بانه هذا هو والدم المعتاد وهو دم الحيض الذي علقت به الاحكام ما لم يتبين خلافه بان يتجاوز اكثر مدة الحيض ونحوها واضح

102
00:36:57.650 --> 00:37:17.650
فهذا آآ هو مذهب الحنابلة رحمه الله ووجه ذلك. ولهذا قال فهذا كله حيض وثبتت عادتها فتجلس في الشهر الرابع. الشهر الرابع خلاص تجلس ما تكرر ثلاث مرات سواء كان متساويا في كل الاشهر الثلاثة او كان متفاوتا

103
00:37:17.650 --> 00:37:35.350
يعتبر ما تكرر وهو آآ اقل ذلك. نعم وتقضي ما وجب فيه نعم رحمه الله وتقديم ما وجب فيه اي صامته فيه اي ما صامته فيه من واجب وكذا ما طافته او اعتكفته فيه. نعم هم

104
00:37:35.350 --> 00:37:55.350
حتى ما صلت بعد اغتسالها يوم وليلة هي اغتسلت وبدات تصلي وتصوم اليس كذلك؟ فطبعا الصلاة هي ليست لو كانت حائضا لم تجب عليها فلا تحتاج الى قضاء. لكن ما كان عليها من صيام فانها تقضيه. ولو كانت صامت لان

105
00:37:55.350 --> 00:38:20.400
ايجابنا الصيام عليها في تلك الحال انما هو على سبيل على سبيل الاحتياط فبناء على ذلك وجب عليها القضاء وكذلك ما طافت والمقصود هنا بالطواف الطواف الواجب كطواف عمرة او طواف حج. اه او طواف وداع في الحج. او طواف نذر

106
00:38:20.550 --> 00:38:41.750
تقظية. اما طواف السنة فان شاءت ان تقضيه قضت لكن لا يجب وكذلك الاعتكاف. الاعتكاف ليس منه شيء واجب الا ان يكون منذورا. فلو نذرته آآ فاعتكفت في آآ في تلك الاثناء فانا يتبين لنا ان

107
00:38:41.750 --> 00:39:05.600
مكثة في المسجد غير صحيح وان اعتكافها لم يقع موقعه فبناء على ذلك يجب عليها اعادته. نعم وان ارتفع حيضها ولم يعد او ايست قبل التكرار لم تقضى نعم وان ارتفع حيضها ولم يعد او ايست قبل اتكال لم تقضي. يعني لو انها احنا حكمنا بانها ايش

108
00:39:06.450 --> 00:39:28.950
آآ في اول يوم وليلة امس آآ آآ اعتبرناها حائض ثم اغتسلت ثم بقيت ست ايام ثم طهرت هنا صلت وصامت هذه الستة ايام لكن الشهر الثاني ما ما عجت العادة. لا يوم ولا اكثر

109
00:39:29.700 --> 00:39:52.200
ايست او نمتحض لاي سبب من الاسباب او ماتت فاننا لم نتبين هل كان عليها صيام واجب يجب عليها قضاؤه او لا وبناء على ذلك لم يتعلق بها القضاء بيقين فلا يجب قضاء لا الصيام ولا الطواف ولا الاعتكاف. نعم

110
00:39:52.600 --> 00:40:09.400
وان عبره اي جاوز الدم وان عبر اي جاوز الدم اكثره اي اكثر الحيض فهي مستحاضة والاستحاضة سيلان الدم في غير وقته من عرق العادل اي من ادنى الرحم دون قعره

111
00:40:09.500 --> 00:40:32.100
فان كان اه قال المؤلف رحمه الله وان عبر اي جاوز الدم اكثره الحيض كم خمسة عشر يوما فلو ان هذه المرأة استمر معها الدم لستة عشر يوما او لسبعة عشر يوما او لعشرين يوما او استمر معها

112
00:40:32.100 --> 00:41:02.100
اشهر متصلة فبناء على ذلك نعتبر ان هذه مستحاضة انها مستحاضة فبناء على ذلك هذه لها احكام فهذه المستحاضة تداخل دم حيضها مع عدم استحاضتها ودم الاستحاضة له احكام ودم الحيض له احكام

113
00:41:02.200 --> 00:41:22.550
فكيف بناء على ذلك اه نتبين دم الحيض الذي تتعلق به الاحكام الاثنى عشر الماضية فنجريها عليه فهذا ما اه سيوضحه المؤلف رحمه الله تعالى الماتن وما اه علق عليه الشارح فيه في قوله فان كان لها تمييز

114
00:41:22.550 --> 00:41:47.900
نعم فان كان لها تمييز بان كان بعض دمها احمر وبعضه اسود ولم يعبر اي لم يجاوز الاسود اكثره ويكثر الحيض. ولم ينقص عن اقله فهو للاسود حيضها وكذا ان كان بعضه ثخينا او منتنا وصلح حيضا تجلسه في الشهر الثاني ولو لم يتكرر او يتوالى

115
00:41:48.150 --> 00:42:11.450
والاحمر او الرقيق وغير المنتن استحاضة تصوم فيه وتصلي. نعم. اذا الحالة الاولى هذه المرأة التي جاوز دمها اكثر الحيض فعلمنا هنا ان ثم دم حيض ودم استحاضة ولا ندري ما هو. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان كان الدم متميزا

116
00:42:12.400 --> 00:42:31.650
ان كان الدم متميزا كيف ما ما ميزة دم الحيض من سواه هذا معلوم عند النساء وجاءت به السنة فان دم الحيض اسود غالبا غالبا ان دم الحيض يميل الى

117
00:42:31.700 --> 00:42:57.450
اللون الاسود افيكون آآ دم احمر داكن يميل الى السواد. واضح؟ والثاني انه يكون ثخينا ليس خفيفا خلاف دم الاستحاضة غالب دم رقيق خفيف جدا واضح والثالث انه منتن لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اسود

118
00:42:57.500 --> 00:43:22.650
اسود يعرف او اسود آآ اسود يعرف. يعرف قالوا بمعنى انه له رائحة اذا اه اه كانت هذه المرأة التي جاوز دمها اكثر الحيض يتمايز يتمايز دمها واضح هذي الحالة الاولى

119
00:43:23.300 --> 00:43:43.550
وكان التمييز او المميز يصلح ان يكون حيضا كيف يكون آآ يصلح ان يكون حيضا قلنا ان دم الحيض لا يمكن ان يتجاوز ان يتجاوز خمسة عشر يوما واضح  لا يكون

120
00:43:43.850 --> 00:43:59.950
اه الاسود دقيقة ودقيقتين ثم لا اقل دم الحيض يوم وليلة. فلابد ان يستمر فبناء على ذلك نقول يا ايتها المرأة التي جاوز دمك اكثر من خمسة عشر يوما. هل لاحظت

121
00:44:02.200 --> 00:44:20.200
تمييزا او فرقا بين هذا الدم الذي جرى خلال هذه خلال العشرين يوما فاذا قالت لاحظت انه آآ يتميز يكون اسود يكون ثخينا يكون ايش؟ آآ فيه رائحة في بعض الاحيان

122
00:44:20.800 --> 00:44:42.350
فنقول طيب عدي لنا هذه الاوقات التي صار فيها على هذا النحو. قالت يوم الثلاثاء والاربعاء والخميس والسبت والاحد فعدت ستة عشر يوما قلنا لا ولذلك قال المؤلف وصلح حيضا فاذا لابد ان يكون هذا التمييز صالح للحيض بان يكون متوافقا مع

123
00:44:42.950 --> 00:45:07.350
مع عدد ايام الحيض واضح واضح او قالت رأيتها الصباح كان اسود. ثم اخر النهار كان احمر قلنا لا. هذا لا يمكن لكن اذا عدت اياما تصلح ان تكون حيضا آآ يوم وليلة ويوم وليلة آآ متصلة متوالية او حتى غير متوالية

124
00:45:07.400 --> 00:45:25.900
لو قالت يوم الثلاثاء كان مدة يوم الثلاثاء كامل كان اسود يوم الخميس كله كان اسود ويوم السبت ايضا كان تخينا واضح فيه رائحة الاذان. فعدت لنا ستة ايام يتميز بها هذا الدم

125
00:45:25.900 --> 00:45:45.900
سنحكم بانه هو دم حيضها وهو الذي تمكث فيه اه تمتنع فيه من الصلاة ويتعلق بها احكام الحيض. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى نعم آآ آآ اذا آآ كان بعض دمها احمر وبعضه اسود ولم يعبر اكثره. اذا لم يتجاوز اكثر الحيض

126
00:45:45.900 --> 00:46:05.400
ولم ينقص عن اقله لم يكن اقل من يوم وليلة فهو حيظها اذا صلح ان يكون حيظا تجلسه في الشهر الثاني وايش ولو لم يتكرر يعني حتى لما جاء الشهر الثاني ها اه ما ما تكرر سبعة ايام

127
00:46:05.400 --> 00:46:24.150
المميز كان اربعة ايام فلا يضر ايضا نقول انها ايش اه يعتبر هذا التمييز ولو. ولو لم يتوالى مثل ما قلنا في المثال الذي قبله فيقول المؤلف رحمه الله تعالى. ولو لم يتكرر او

128
00:46:24.150 --> 00:46:45.550
فالاحمر والرقيق وغير المنتن استحاضة والمنتن والاسود الذي صلح ان يكون حيضا في مدته وفي وصفه آآ فانه يعتبر حيضا تجلسه وتتعلق بها احكام آآ الحيض. نعم وان لم وان لم يكن دمها متميزا

129
00:46:45.650 --> 00:47:02.600
جلست عن الصلاة ونحوها قل الحيض من كل شهر حتى يتكرر ثلاثا ستجلس غالب الحيض ستا او سبعا بتحر من كل شهر من اول وقت ابتداء من اول وقت ابتدائها ان علمته

130
00:47:02.800 --> 00:47:20.050
والا فمن اول كل هلال نعم. هذه الحالة الثانية والحالة الثانية اسهل يعني هذي تقول ما ما اميز خرج منها هذا الدم وابتدأها هذا الدم. وابنة ستة عشر خمسة عشر عاما او اربعة عشر عاما

131
00:47:20.150 --> 00:47:41.900
في فرق تلاحظي؟ قال ثبت كله متقارب ولا احسن فيه شيئا يتمايز يقول المؤلف رحمه الله تعالى آآ هذه المبتدأة اننا لا زلنا في القسم الاول مبتدأ نعم. اه فتجلس اقل الحيض يوم وليلة

132
00:47:42.200 --> 00:47:56.700
ثلاثة اشهر اننا لم نتأكد انها عادة وستستمر ونحو ذلك. فاذا جلست مثل ما قلنا تجلس يوم وليلة ثم تغتسل وتعمل ما يعمل الطاهرات. فاذا استمر اكثر من ثلاثة اشهر

133
00:47:56.950 --> 00:48:15.000
نعم تعمل بغالب الحيض ستا او سبعا اكثر النساء يحيضن ستا او سبعا. طيب تختار ست ولا سبع؟ يقول المؤلف بتحري. وش معنى بتحري؟ يعني تنظر الى نسائها امها اخواتها

134
00:48:15.100 --> 00:48:32.900
فاذا كان اكثر آآ اهلها آآ يحضن سبعة ايام تجلس سبعة ايام واذا كان غالب نسائها ستة ايام فتجلس ستة ايام من كل شهر من اول وقت ابتدائها ان علمت

135
00:48:33.700 --> 00:48:55.300
معنا اول وقت ابتداءها تقول اول يوم حفظته هو يوم ايش السابع من الشهر فكل ما جاء السابع من الشهر اول آآ تبقى من اول وقت ابتدائها ان علمت والا فمن اول آآ كل آآ شهر هلالي

136
00:48:55.450 --> 00:49:20.050
طبعا اذا وافق اذا وافق يعني المستحاضة كثير من الناس يعرف احكامها اذا كانت مستمرة تسعة اشهر عشرة اشهر وهذا كثير في النساء. توجد من النساء حتى الان وجود اه ادوية وعقاقير وغيرها. لكن لو ان عندنا امرأة ها يستمر معها الدم عشرين يوم ثم يتوقف

137
00:49:21.250 --> 00:49:42.550
ثم بعد ذلك يأتيها عشرين يوم واضح هذي عند الفقهاء والسحابة اليس كذلك  هي اذا كانت ممن اه مبتدأة فان كان لها تمييز والتمييز يصلح فتعتبر ما كان تمييزا. اذا لم يكن تمييزا فهي

138
00:49:42.550 --> 00:50:08.450
اعتبروا او ثلاثة اشهر يوم وليلة ثم تنتقل الى غالب النساء ستة اشهر. ويتعلق بالاحكام الباقية في عود القضاء ونحوه. على ما مر اه بنا في اه السابقة. نعم اه فاذا تجلس غالب اه اه النساء اه بتحر يعني تنظر ما يقاربها

139
00:50:08.450 --> 00:50:25.500
فتجد ستا او سبعا آآ من اول يوم ابتدأها الحيض او ابتدأها الدم ان علمت وان لم تعلمه فمن اول كل شهر آآ ان امكن ذلك آآ فهذا ما يتعلق بالمستحاظة المبتدأة. نعم

140
00:50:26.400 --> 00:50:46.400
رحمه الله والاستحاضة المعتادة التي تعرف وقت حيضها وطهرها منه ولو كانت مميزة تجلس عادتها تجلس ثم تغتسل بعدها وتصلي. وان نسيتها اي نسيت عادتها عملت بالتمييز الصالح بان لا ينقص الدم الاسود ونحوه عن يوم

141
00:50:46.400 --> 00:51:11.000
وليلة ولا يزيد على خمسة عشر ولو تنقل او لم يتكرر نعم هنا الحالة الثانية وهي حال المرأة المستحاضة المعتادة. يعني امرأة عمرها عشرين سنة سنة او خمسة وعشرين سنة او خمسة وثلاثين كان تأتيها عادتها ثم تذهب وهي آآ في حال مستقرة

142
00:51:11.050 --> 00:51:30.500
لما جاء ذاك الشهر نزل بها الدم فلما انتهت ستة ايام ما توقفت والسمر قدموا معها هذي نسميها ايش المستحاضة المعتادة تجاوز الدم خمسة عشر يوما هذي ايش؟ استحاضة معتادة

143
00:51:30.600 --> 00:51:56.050
الاولى هي التي لاول يوم بلغت او بدأ معها الدم استمر وتجاوز اكثر مدة الحيض فهناك مستحاضة مبتدأة وهنا مستحاضة معتادة واضح هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى والمستحاضة المعتادة اي التي تعرف شهرها وقت حيضها وطهرها وطهر ووقت حيضها

144
00:51:56.050 --> 00:52:23.350
وطهورها من ولو كانت مميزة تجلس عادتها اذا عندنا ثلاث علامات ها اه اول العلامات العادة والتمييز وغالب النساء اللي هو ست او سبع. هذي اصل في علامات الحيض نعم طيب اه هذه المعتادة عندها الان اعادة وعندها تمييز

145
00:52:23.750 --> 00:52:44.050
عندها عادة وعندها تمييز فلا يخلو الحال. اما ان تكون وقت عادتها هو الدم المتميز. هذا لا اشكال في انها تجلس هذه العادة اللي كانت تعرفه ستة ايام والدم واضح فيها انه دم ثقيل ونحوه

146
00:52:44.150 --> 00:53:04.150
فاذا ذهب اغتسلت اصاغت احكامها احكام الطاهرات تصوم وتصلي ويأتيها زوجها على ما يأتي في حكم اتيان الزوج للمستحاضة ومن الكراءات من عدمه سيأتي بعد آآ مسائل قليلة. واضح؟ آآ ما قبل ذلك هي في حال الحيض تتعلق بها احكام الحيض

147
00:53:04.150 --> 00:53:32.150
لكن لو كانت هذه المستحاضة المعتادة يتباين تتباين عادتها عن تمييزها يعني عادتها تكون من اليوم السادس الى اليوم الثاني عشر لكنها ترى الدم الثقيل في اليوم الخامس عشر الى اليوم العشرين

148
00:53:33.650 --> 00:54:04.900
او الواحد وعشرين فهل تعمل اعادتها سيكون هو وقت حيضها او تعمل بوقت حال تمييزها فيكون وقت حيظها هذا اه تنازع في اي العلامتين اقوى؟ فالحنابلة رحمه الله تعالى يقولون ان الحيض مبناه على العادة. فكانت العادة اقوى

149
00:54:05.500 --> 00:54:31.200
اقوى العلامات فلاجل ذلك لو تعارضت العادة مع التمييز فان العادة اقوى من التمييز تعتبر عادتها وان مفارق تمييزها. واضح؟ واضح نعم وهذا آآ في قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ لما قال اجلسي ايام عادتك

150
00:54:32.350 --> 00:54:47.300
فدل ذلك على اعتبار العادة نعم ومن اهل العلم طبعا تعرفون من قال بالتمييز وهذا قول الشافعية وقول جمع من اهل العلم بان التمييز او لا فان دم الحيض اسود

151
00:54:47.300 --> 00:55:10.850
لا يعرف فقالوا ان التمييز اقوى. لكن اه مثل ما قلنا الحنابلة جعلوا العادة هي الاصل في دم الحي فهو اقوى هذه العلامات فهو المقدم عند تعارضها وهو المقدم عند تعارضها. ولذلك قال ولو كانت مميزة تجلس عادتها

152
00:55:11.100 --> 00:55:30.750
للاشارة الى ماذا؟ الى ان العادة مقدمة والى خلاف من خالف من الفقهاء بمن قال فيمن قال التمييز يقدم على العادة. ثم تغتسل بعدها اي بعد الانتهاء ايام عادتها وتصلي. نعم

153
00:55:31.150 --> 00:55:50.800
رحمه الله وان نسيتها ان نسيت عادتها عملت بالتمييز الصالح بان لا ينقص الدم الاسود ونحوه عن يوم وليلة ولا يزيد على خمسة عشر ولو تنقل او لم يتكرر. نعم وان نسيتها نسيتها. اذا هي مستحاضة معتادة

154
00:55:50.950 --> 00:56:08.050
كانت تأتيها العادة ولكنها نسيت والنسيان يوجد في النساء احيانا اه لعوارض اصلا ما ما تقلبت عادتها الا لعارض صحي فقد يكون مع ذلك شيء من النسيان او الذهول او نحوه. وقد يكون غير ذلك

155
00:56:08.800 --> 00:56:26.000
وقلة تركيز او آآ تباينت حالها او او سبقتها ولادة كان عهدها بعادتها بعيد فيأتي في ذلك يأتي من الاشكال فالمهم انها هي مستحاضة معتادة في الاصل لها عادة محددة

156
00:56:26.450 --> 00:56:53.350
نعم لكن عادتها ذهبت بنسيان واحد قال عملت بالتمييز الصالح واذا التمييز هو علامة معتبرة في آآ دم الحيض آآ فلما لم يوجد ما يعارظه من العادة آآ الثابتة  عملنا به. طيب المبتدأة؟ مبتدأة ما لها عادة. ولا كان نقول ان هذا واضح

157
00:56:53.400 --> 00:57:19.350
فهنا اذا لما نسيت عادتها اه تعمل بالتمييز الصالح. تمييز الصالح ما هو تمييز الصالح قلنا انه لا يجاوز اكثر الحيض ولا ينقص عن اقله ولا ينقص عن اقله الصفات الماضية اسود آآ او حمرة داكنة يعبرون بالاسود يعني ليس اسودا

158
00:57:19.350 --> 00:57:42.650
اسود لكنه يكون احمر يميل الى السواد. نعم ثخين له رائحة سواء اجتمعت هذه الاوصاف او بعضها. احيانا يكون ثخين. ولا يكون اسودا. احيانا يكون فيه رائحة وان كان خفيفا. احيانا يكون اسود ولا يكون

159
00:57:42.650 --> 00:58:02.650
تخينا ولا اه رائحة له. فالمهم انه اذا وجدت من الصفات ما يميز به الدم بعضه عن بعض او يمكن ان يعرف به دم الحيض في حكم بذلك فبشرط ان يكون صالحا ولاجل ذلك قال بالا ينقص الدم الاسود ونحوه عن يوم وليلة ولا

160
00:58:02.650 --> 00:58:26.600
يزيد عن خمسة عشر يوما. وآآ ولو تنقل يعني ولو كان في هذه الشهر يأتيها في العشر الوسطى وفي الشهر الثاني جاءها في العشر الاخيرة واضح فيحكم به في كل هذين الحالين او لم يتكرر. وهنا آآ جاء اسود وهنا جاء آآ فمتى ما

161
00:58:26.600 --> 00:58:47.750
كان التمييز عمل به واذا لم يوجد آآ انتهى الحكم سيأتي او ستنتقل الى الحكم الثالث. واضح نعم لكن لاحظ هنا قال بان لا ينقص الدم الاسود ونحوه. هي اشارة الى ما ذكرنا يعني انه ليس بالضرورة ان تكون الصفات كلها

162
00:58:48.050 --> 00:59:05.450
موجودة يعني سواء كان اسود او كان تخين او كان اه له رائحة اوجدت هذه الصفات كلها او اه اكثرها. اي شيء وجد من ذلك فهو نوع تمييز. يمكن وان يحكم به واضح

163
00:59:06.050 --> 00:59:24.350
الاحوال تكون اربعة اما ان تكون هذه الاوصاف مجتمعة واضح فنعتبر هذا تمييزا واضحا الحالة الثانية ان يكون اه له رائحة وان لم يختلف عن سائغ الدم في اللون والخفة ونحوه

164
00:59:24.600 --> 00:59:42.200
الحالة الثالثة ان يكون اسود ولا رائحة له وليس ثخينا الحلقة الرابعة ان يكون ثخينا وان لم يكن اسودا ولا رائحة له ففي هذه الاحوال الاربعة يكون آآ دم مميز يمكن ان

165
00:59:42.200 --> 00:59:59.400
به اذا صلح على ما ذكره المؤلف بالا يجاوز اكثر الحيض ولا ينقص عن اقله اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد وان يشرح صدورنا بالعلم وان يفتح آآ من غلق من فهو منا وان يجعل التوفيق حليما

166
00:59:59.400 --> 01:00:19.400
اه فيما نأتي من المسائل وما ندرس من اصعبها وان يكون ذلك اكثر تيسيرا اه عند اه وقوعها او معالجتها او الحكم فيما نزل منها وان يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا

167
01:00:19.400 --> 01:00:26.400
وآآ ان يوفقنا وجميع المسلمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد