﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:31.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال المصنف رحمنا الله واياه باب الغسل بضم الغين الاغتسال اي استعمال الماء في جميع البرن على وجه مخصوص

2
00:00:31.300 --> 00:00:49.600
وبالفتح الماء او الفعل وبالكسر ما يغسل به الرأس من ختمي وغيره بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. على اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.450
الى يوم الدين اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم من اهل العلم والفقه والتقى ان يبلغنا الخير والعمل والهدى ان يجعلنا على سنة النبي المصطفى. وان يغفر لنا ولوالدينا وازواجنا وذرياتنا واحبابنا والمسلمين

4
00:01:10.750 --> 00:01:27.550
لا يزال الحديث موصولا في كتاب الطهارة لما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في باب الغسل وذلك ان المؤلف لما انهى ما يتعلق باحكام الطهارة من الحدث من الحدث الاصغر او الطهارة الصغرى

5
00:01:27.550 --> 00:01:49.150
بدأ في الطهارة الكبرى وما يتعلق بها ولذلك قال باب الغسل الغسل بضم الغين وايضا آآ تقرأ بفتحها ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى انها بالضم بمعنى الاغتسال يعني الفعل

6
00:01:49.300 --> 00:02:10.900
وبالفتح تدل على ما يتطهر به وهو الماء. ومثل ذلك الوضوء يعني الماء وما يتوضأ به والوضوء هو فعل آآ واعمال الوضوء. ومثل ذلك السحور والسحور. آآ هذه آآ مطردة آآ

7
00:02:10.900 --> 00:02:37.250
في عند اهل اللغة العربية وذكر الغسل ايضا بانه بمعنى الغسل من الجنابة خاصة يعني يطلق عليه غسلا يطلق عليه آآ غسلا فعلى كل حال لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى آآ ذلك آآ بين ان ايضا بالكسر هو

8
00:02:37.250 --> 00:02:57.250
قبل ان نأتي الى التعريف الاصطلاحي هو ما اه يحصل به التنظيف مما يستعمل في في الغسل والتطهير ولذلك قال ما يستعمل من ختمين وغيره. يعني من منظف كوشنان وكصابون

9
00:02:57.250 --> 00:03:27.550
ونحوها ثم ذاكرة تعريف الاصطلاح فانه قال استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص هذا واضح من اصل المعنى. فان اصل المعنى في الغسل هو افاضة الماء افاضة الماء على اه الانسان. فلاجل ذلك قال استعمال الماء في جميع بدنه على وجه

10
00:03:27.550 --> 00:03:46.200
مخصوص فالزيادة في ذلك او عند اهل الاصطلاح انه لابد ان تكون معه نية وما يعتبر له من تسمية وايضا من ميم تام اه وكامل لا يند عنه شيء لانه لو افاض الماء على بدنه

11
00:03:46.400 --> 00:04:06.400
فنبى الماء عن اه اليته او اه بعض ما اه تصافيط اه اه شحمه او نحو ذلك. لا عد في اللغة انه غسل. يعني لانه افاض الماء. لكنه من جهة الاصطلاح لا يعتبر غسلا حتى

12
00:04:06.400 --> 00:04:29.400
يشمل الماء الجسد كله حتى آآ اصول شعره وبشرته التي على في رأسه وآآ ما يكون من مغابنا ونحوها واصل الغسل في كتاب الله جل وعلا وان كنتم جنبا فاطهروا

13
00:04:29.500 --> 00:04:54.950
وقد قال اهل العلم رحمه الله تعالى ان الله جل وعلا ذكر الوضوء بتفاصيله وذكر الغسل باجمال قالوا وذلك لان الغسل كان معروفا عندهم فلا يحتاج الى زيادة توضيح بخلاف الوضوء فانه من خصائص هذه الامة فلاجل ذلك على قول

14
00:04:55.100 --> 00:05:13.050
والا تعرفون تقدم معنا لما آآ جاء في بعض الروايات هذا وضوئي ووضوء الانبياء قبلي. فعلى كل حال هذا قول او مقالة من قال بانه لما ذكر هذا مجملا وذكر ذاك مفصلا

15
00:05:13.950 --> 00:05:38.100
وآآ السنة آآ دالة آآ في آآ احاديث كثيرة قولية وفعلية على الغسل مشروعيته والاجماع منعقد على ذلك لا يختلف فيه. نعم وموجبه ستة اشياء بكسر الجيم وهو ما يكون سببا له

16
00:05:39.100 --> 00:05:58.450
وآآ موجب موجبا يعني ان يكون الغسل في آآ عند حصول ذلك واجبا قال وموجبه ستة وهذه الستة بناء على آآ حصر الحنابلة رحمه الله تعالى فيما انتهوا او فيما اعتبروه

17
00:05:58.450 --> 00:06:17.050
آآ لا تجب له الطهارة الكبرى او آآ الطهارة من الحدث الاكبر آآ على آآ ما استقرأوه اسمعوا نعم احدها خروج المني من مخرجه دفقا بلذة لئن خرج بدونهما من غير نائم ونحوه

18
00:06:17.150 --> 00:06:36.350
فلو خرج من يقظان لغير ذلك كبرد ونحوه من غير شهوة لم يجد بغسل في حديث علي رضي الله عنه يرفعه اذا فضحت الماء فاغتسل وان لم تكن فاضحا فلا تغتسل. رواه احمد والفضح هو خروجه بالغلبة

19
00:06:36.400 --> 00:06:59.500
قاله ابراهيم الحربي فعلى هذا يكون نجسا وليس بمذي قاله في الرعاية نعم آآ قال احدها خروج المني يعني هذا اول ما يوجب الغسل اول ما يوجب اه الغسل اه وهو خروج اه المني من مخرجه بلذة

20
00:07:00.000 --> 00:07:27.050
الماني هو الماء الابيض الغليظ بالنسبة للرجل الذي يخرج بلذة آآ الذي يخرج دفتر بلذة او بلذة آآ هما مترادفتان احداهما تغني عن الاخرى. ولذلك في بعض آآ كتب الحنابلة آآ بلذة. آآ لانه لا يكون آآ آآ بلذة الا ان يكون

21
00:07:27.250 --> 00:07:51.300
الا ان يكون دفقا. واذا كان دفقا آآ تحصل من حيث الاصل انه آآ تتأتى به آآ اللذة فكما قلنا اذا هو ماء ابيض غليظ. آآ يخرج عند اشتداد الشهوة بالغلبة. بمعنى ان المرء لا

22
00:07:51.300 --> 00:08:18.400
يستطيع حجبه ولا منعه. اذا آآ تحرك اذا تحرك نعم. فهنا قال اما المني بالنسبة للمرأة هو ماء اصفر رقيق يخرج ايضا بلذة وبالغلبة وربما آآ انتشر حتى خرج خارج فرجها

23
00:08:18.650 --> 00:08:45.000
وليس كل النساء يشعرن به او آآ آآ تحس به في كل حال يعني انه آآ اقل منه آآ في شعور من آآ حال آآ الرجل فهذا بالنسبة اه المني. فاذا وجد المني وجد الاغتسال. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الماء

24
00:08:45.000 --> 00:09:07.250
من الماء يعني انما الماء الذي هو الاغتسال من الماء الذي هو المني اذا خرج ولقول الله جل وعلا وان كنتم جنبا تطهروا والجنب من اه اسم لمن اه وصف بالجنابة وهو حصول خروج

25
00:09:07.250 --> 00:09:30.900
والمعاشرة. فهذا قال دفقا بلذة لا ان خرج بدونهما من غير نائم اذا اذا خرج بغير اللذة مثل ما قلنا الدفق واللذة هما كالشيء الواحد اذا اقتصر على احد القيدين كفى

26
00:09:31.500 --> 00:09:58.800
آآ اذا ذكر فيكون كالتأكيد. ولذلك اظنها عبارة المنتهى انها اه بلذة بدون اه اه احدى الوصفين. نعم. اه هذا بالنسبة خروج المني. قال لا ان خرج بدونهما من غير نايم. اه طبعا سيأتي بيان او تفصيل واحكام النائم. اما يقول

27
00:09:58.800 --> 00:10:18.100
رحمه الله تعالى اذا اختل قيد من هذه القيود بان خرج من غير مخرجه فانه لا يكون لا يكون له حكم آآ الجنابة ولا يتعلق به حكم آآ الغسل ولزوم آآ الطهارة

28
00:10:18.100 --> 00:10:37.800
الكبرى من الحدث آآ الاكبر وسيأتي آآ بيان ما الذي يلزمه آآ الثاني انه لو خرج من مخرجه لكن بغير شهوة او بغير لذة او بغير دفق نعم فانه ايضا لا يكون موجبا

29
00:10:38.050 --> 00:10:56.700
للطهارة الكبرى او للغسل وآآ ذلك ايضا آت في حديث علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا فضحت الماء فاغتسل وان لم تكن فاضحا فلا تغتسل. قال والفظخ

30
00:10:56.700 --> 00:11:16.700
بالغلبة قاله ابراهيم الحربي. ابراهيم الحربي من اشهر من الف في غريب الحديث. يعني في الالفاظ الغريبة في تفسيرها وبيان معنى فاذا آآ دل ذلك على ان كونه آآ كون الخروج المني آآ يلزم به الغسل

31
00:11:16.700 --> 00:11:41.700
ان يكون دفقا بلذة لحديث علي هذا. ولذلك قالوا انه لو خرج آآ بغيرها كأن يكون الانسان يشعر ببرد شديد فهي احوال ليست احوال معتادة. يعني احوال لا ينفك غالبا صاحبها من ان يكون آآ فيه علة او خارج عن المعتاد، لكنها

32
00:11:41.700 --> 00:12:00.100
يمكن ان تكون ولذلك قال اذا خرج على هذا النحو لم يكن موجبا الغسل. فلذلك قال فعلى هذا يكون نجسا يعني انه اذا لم يخرج على الحال الذي يحصل به آآ آآ

33
00:12:01.000 --> 00:12:27.300
يحصل به ما يحصل به الدفء اللذة او يحصل به آآ تكوين النطفة فانه في هذه الحالة لا يكون له الحكم الخاص آآ وهو انه طاهر اذ ان من خصائص المني في المشهور من المذهب عند الحنابلة كما هو قول جمهور اهل العلم آآ انه طاهر

34
00:12:27.500 --> 00:12:46.750
لانه اصل اه ابن ادم اصل ابن ادم ولا يمكن ان يكون اصل ابن ادم نجسا ولا يمكن ان يكون آآ اصل ابن ادم نجسا. فلاجل ذلك قالوا من انه طاهر. فيقول المؤلف رحمه الله لو خرج

35
00:12:46.750 --> 00:13:08.100
دفق فانه يكون في هذه الحالة نجسا فانه يكون نجس. ويأخذ احكام النجاسة من حيث آآ وجوب آآ الطهارة آآ الصغرى آآ او الطهارة بالوضوء على ما مر بنا. ثم قال وليس بمذي

36
00:13:08.800 --> 00:13:36.050
المذي ايضا هو سائل يخرج من الرجل ومن المرأة آآ على حد سواء عند اصول اه اه تحرك شهوة اما بمماسة او اه بتذكر جماع او بنظر نعم هو يختلف عن المني اولا انه

37
00:13:36.150 --> 00:14:02.600
يخرج آآ انه آآ في صفته انه ماء رقيق بخلاف اه المني ماء اه اه غليظ ثم ان هذا ابيض وهذا مثل الماء لا لا لون له وربما مال في بعض او آآ الى شيء من آآ الصفة القليلة لكن في الاصل انه ليس له لون مثل الماء. وهو ايضا

38
00:14:02.600 --> 00:14:33.350
يخرج بعد فراغ الشهوة ولا يشعر به في بعض الاحوال اه الانسان حتى يخرج منه او يجد اثره في ثيابه حتى يجد اثره في ثيابه. فهذا آآ نجس وموجب للطهارة الصغرى الوضوء كما جاء في حديث المقداد لما طلب منه علي رضي الله عنه ان يسأل النبي

39
00:14:33.350 --> 00:14:53.350
صلى الله عليه وسلم قال كنت رجلا مذاء فاستحييت ان اسأل رسول الله لمكان ابنته مني فامرت المقداد ان يسأله فقال يغسل ذكره وانثيه ويتوضأ. فدل على ان المذي موجب للوضوء وهو

40
00:14:53.350 --> 00:15:15.250
نجس وسيأتي معنا باذن الله جل وعلا في ازالة النجاسة. آآ هل النجاسته مخففة او لا نعم قال وان خرجا وان خرج المني من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجب الغسل. وحكمه كالنجاسة المعتادة. نعم اذا

41
00:15:15.250 --> 00:15:35.250
خرج المني من غير مخرجه قال المؤلف لو انكسر صلب الانسان نسأل الله السلامة والعافية فخرج منه مني ففي هذه الحالة لا يكون موجبا للغسل او للطهارة الكبرى لما ذكرنا. من انه لابد ان يكون آآ دفقا بلذة

42
00:15:35.250 --> 00:16:03.050
يكون نجسا. واذا خرج من غير المخرج المعتاد وهو نجس فقد تقدم ما يتعلق ايجابه اه ايجاب النجاسة الخارجة من غير المخرج المعتاد الطهارة اه اه الوضوء على ممر وقال حكمه حكم النجاسة المعتادة في آآ تنظيفه وازالته. نعم

43
00:16:03.550 --> 00:16:24.400
وان افاق نائم او نحوه يمكن بلوغه فوجد بللا فان تحقق انه مني اغتسل فقط ولو لم يذكر احتلاما وان لم يتحققه من يا فان سبق نومه ملاعبة او نظر او فكر او نحوه او كان به ابردة لم يجب غسل

44
00:16:24.400 --> 00:16:48.700
والا اغتسل وطهر ما اصابه احتياطا. نعم هنا اه المسألة الثانية. ولما المؤلف رحمه الله قال اذا خرج من غير نائم من غير نائم. فدل ذلك على ان الاحكام المتقدمة في غير النائم. طيب ما ما الذي يتعلق بالنائم؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى

45
00:16:48.700 --> 00:17:13.800
انه اذا خرج آآ من النائم فلا يخلو اما ان يتحقق انه مني فبناء على ذلك يجب عليه الغسل وهو الذي يسمى احتلاما وهو الذي يسمى احتلاما. فبناء على ذلك اذا تحقق انه مني فانه يغتسل

46
00:17:14.450 --> 00:17:32.000
طيب لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى اعتبار القيود ان يكون دفق بلاده كذا لماذا بان حال النائم ما يشعر وقد يذكر لذة وقد لا يذكرها كما هو حال كثير من الناس

47
00:17:32.100 --> 00:17:52.400
واضح؟ لكن لما كان الاصل ان المني يخرج على هذا النحو ولما جاءت به السنة ولذلك تعلق به حكم البلوغ ونحوه فانه آآ يجب عليه الاغتسال فانه يجب عليه الاغتسال. هذا اذا تحقق انه مني

48
00:17:52.550 --> 00:18:22.700
اذا لم يتحقق انه مني يقولون لا يخلو الحال هذا آآ السائل او هذا الاثر ان اكان لسبقه محركات للشهوة واسباب لها قبلة او ظم اه او نحوه فان ذلك من الاسباب التي في الغالب انه يتبعها

49
00:18:23.250 --> 00:18:44.050
فبناء على ذلك نقول من انه ايش لا نحكم بان مني لماذا لان لان هذا خلاف الاصل ولان القرينة دالة ايضا على خلافه. فاذا اجتمع الاصل مع مع ظاهر فلاجل ذلك حكمنا من انه ليس

50
00:18:44.050 --> 00:19:09.650
بمني فبناء عليه اه لا يجب عليه سوى اه ان اه اه يتوضأ وان يغسل ما اصابه سبيل الاحتياط واضح آآ ويغسل ما اصابه لانا حكمنا بانه مذي. اما اذا لم يتذكر اذا لم يسبق

51
00:19:09.650 --> 00:19:36.650
نومه شيء من ذلك البتة يعني آآ هو لم يعرف هل هو مني اوليس وحصل في حال نومه ولم ايضا يدري هل هو ايش آآ قلنا لم يدري هل هو مني او غيره وكان في حال نومه ولم يسبق ذلك

52
00:19:36.950 --> 00:20:01.850
سبب من اسباب تحرك الشهوة كقبلة وغيرها. واضح؟ ففي هذه الحال يقولون انه يحكم بانه عشمني لا يغتسل على سبيل الاحتياط فان قال قائل الاصل ان هذا مشكوك فيه واضح

53
00:20:02.350 --> 00:20:34.300
وجرت عادة اهل العلم الا يبنوا المسائل على على الشك فقالوا ان  انه لا يخرج من آآ تبعت الطاعة بيقين الا بذاك يعني لا توجد قرينة لا يوجد هنا شيء يمكن ان آآ آآ نتكأ عليه لنصرفه الى غيره وآآ

54
00:20:34.300 --> 00:20:57.450
العبادة واجبة عليه. ويمكن ان يكون منيا نعم فبناء على ذلك لا يتأتى له اليقين بان هذه عبادة وقعت على وجهها الا بالغسل او بالطهارة اه الكبرى. فلاجل ذلك قالوا اه من انه اه يلزمه في ذلك اغتسال. ولذلك

55
00:20:57.450 --> 00:21:16.850
قال والا اغتسل وطهر ما اصابه احتياطا يعني هم حكموا من انه مني ومقتضى حكمهم بانه مني ماذا؟ ان يكون هذا هذا الماء طاهر ومع ذلك قالوا انه يغسله احتياطا لانه يمكن ان يكون

56
00:21:17.250 --> 00:21:37.250
آآ فيكون نجسا فلاجل ذلك قالوا او آآ لما كان مبنى المسألة على الاحتياط آآ احتاطوا لاجل الاغتسال ويحطاطوا لاجل الماء اه هل هو طاهر او نجس وحكموا بالاحوط وهو ان يحكم بنجاسته ولذلك قالوا

57
00:21:37.250 --> 00:21:57.450
ما اصابه احتياطا. نعم وان انتقل المني ولم يخرج اغتسل لان الماء قد باعد محله فصدق عليه اسم الجنب ويحصل به البلوغ ونحوه مما يترتب على خروجه. نعم اهذا هذه مسألة وهي

58
00:21:57.550 --> 00:22:19.100
آآ من المسائل التي آآ انفرد بها الحنابلة ربما حكي الاجماع على خلافها لكن بلا شك انه قول اكثر اهل العلم الامام احمد رحمه الله كما استقر عليه قول المتأخرين من اصحابه ان آآ انه لو احس

59
00:22:19.100 --> 00:22:47.050
الانسان بانتقال المني من صلبه لكن اه ايش اما لضعف هذا الرجل وهني قواه او لكونه قد يعني آآ جرى منه آآ من مرة في الجماع احس بضعف فبناء على ذلك هو قد يحس بانتقاله من اه صلبه

60
00:22:47.150 --> 00:23:03.700
لكنه لا يخرج منه شيء فهل يحكم بها او يرتب عليه احكام اه خروج المني؟ فتجب عليه الطهارة الكبرى ويلزمه الغسل او لا حنابلة قالوا من انه يلزمه الغسل لماذا

61
00:23:03.900 --> 00:23:30.950
لان آآ حصول الانتقال يصدق معه ايش؟ الاسم وهو الجنب لان الجنب من المجانبة وهو انتقال الماء من محله ومفارقته له واضح؟ هذا من جهة. من جهة ثانية قالوا ان اه ما شرع لاجله الغسل حاصل في مسألة الانتقال. من ضعف

62
00:23:30.950 --> 00:23:50.950
يعقب البدن نحو ذلك. فلاجل هذا احتاج الى آآ الغسل. لكن آآ كما قلنا اه وان كان هذا المذهب الا انه من مفرداته. ولذلك ذهب اكثر اهل العلم. وجملة من محقق اه

63
00:23:50.950 --> 00:24:14.600
منهم الموفق ومنهما صاحب الشرح الكبير وغيرهم انه لا يلزم غسل الا بالخروج لا يلزم غسل الا آآ آآ الخروج فرع ابن تيمية على هذا مسألة اخرى ايظا وقال ان المرأة

64
00:24:15.200 --> 00:24:40.350
آآ في حيظها اذا احست انتقال الحيض وان لم يخرج فتأخذ احكامه لان النساء في الغالب آآ يشعرن بابتداء العادة وهن يتفاوتن في ذلك لكنهن يشتركن في الام تجدها المرأة في آآ ظهرها وفي وهن في جسدها ونحو ذلك

65
00:24:40.950 --> 00:25:05.300
وربما ايضا اه قلست نفسها وتغيرت فيقولون هذه اذا حصل هذا الانتقال آآ يجري آآ ابن تيمية رحمه الله تعالى به حكم آآ لزوم آآ الغسل او آآ يرتب عليه الاثر الذي رتبه احمد على خروج آآ المني. نعم

66
00:25:05.650 --> 00:25:23.450
فان خرج المني بعده اي بعد غسله لانتقاله لم يعده لانه مني واحد فلا يوجب غسلين. نعم المني آآ احيانا بعد الانتقال يبقى مدة ثم اذا ارتخت اعصاب الانسان خرج

67
00:25:24.600 --> 00:25:43.050
يقول المؤلف رحمه الله تعالى ما دام انا قلنا من انه يغتسل للانتقاد فان هذا سبب واحد والسبب الواحد لا يوجب غسلين ولان المقصود هو دفع ما وجده من وهن وضعف. وذلك حاصل بالغسل

68
00:25:43.400 --> 00:26:02.600
آآ بالغسل آآ الاول واضح؟ اه كذلك هذه المسألة لا تحصل في هذه الصورة فقط بل في بعض الاحوال ربما خرج من الانسان اه من آآ في بلذة ثم بعد اغتساله

69
00:26:03.400 --> 00:26:26.000
يا يا يخرج منه شيء ثم بعد اغتساله يخرج منه شيء. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى آآ ان هذا الخروج آآ لا يوجب غسلا لانه اه لما اغتسل له اه فانه سبب واحد لا يوجب الا غسلا واحدا. لا يجيب الا غسلا واحدا

70
00:26:26.000 --> 00:26:48.450
هذا اذا كان منيا في بعض الاحوال يخرج من الانسان شيء يشبه المني آآ فيه بياض لكنه ليس بمني وهو الذي يخرج بعد البول وهو الذي يسمى ودي. هذا في الغالب لا يحصل الا بعلة. نعم لكنه يشبه ذلك. فاذا كان عقيب بول

71
00:26:48.950 --> 00:27:16.950
واه لم اه تتمحض صفات المني عليه فهو وادي فهو آآ ودي آآ حكمه حكم آآ المذي وسائر النجاسات من ايجابه للطهارة الصغار على كل حال آآ تبين معنا آآ ان المني آآ لو خرج بعد آآ بغير دفق

72
00:27:16.950 --> 00:27:36.950
بعد خروجه لاول وهلة او بعد انتقاله وغسل المغتسل فانه لا يوجب عليه آآ شيئا لا لا يوجب عليه غسلا. نعم. لكنه آآ يتوضأ له وآآ يجب عليه آآ ما تقدم

73
00:27:36.950 --> 00:27:54.250
من ان هذا الخارج من السبيلين فيوجب وضوءا. نعم والثاني تغيب حسبة اصلية او قدرها ان فقدت وان لم ينزل في فرد اصلي قبلا كان ودبرا وان لم يجد حرارة

74
00:27:54.700 --> 00:28:18.100
فان اولج الخنث المشكل حشفته في فرج اصلي ولم ينزل او اولج غير الخنثى ذكره في قبول الخنثى فلا غسل على واحد منهما الا ان ينزل ولا غسل اذا مس الختان الختان من غير ايلاج ولا بايلاج بعض الحشفة. نعم. اه يقول المؤلف تغييب حشفة اصلية

75
00:28:18.100 --> 00:28:40.050
هذا هو الموجب الثاني او السبب الثاني من اسباب الغسل او ما يوجب الغسل فيقول المؤلف رحمه الله تحيي تغييب وحشفة اصلية والحشفة معلومة لكل احد في وهي رأس الذكر سميت بذلك لقربها من آآ صيغة آآ حاشا في التمر آآ في

76
00:28:40.050 --> 00:28:59.100
شكلها واضح. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا غيبت الحشفة في فرج امرأة نعم في هذه الحالة يجب بذلك الغسل والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

77
00:28:59.150 --> 00:29:17.650
اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل وفي رواية اخرى اذا جلس بين شعبها الاربع او في الحديث الاخر ثم جهدها يعني حصل منه ايلاج لان الايلاج هو الذي يحصل به اجهاد

78
00:29:17.700 --> 00:29:43.250
فقال فقد وجب الغسل وان لم ينزل نعم وعبر المؤلف رحمه الله بتغييب الحشفة الاصلية ولم يعبر اذا مس الختان الختان لان الختان للختان على سورتين سورة يجب بها آآ الغسل وسورة لا يجب بها

79
00:29:43.750 --> 00:30:06.550
الغسل. اما الصورة التي يجب بها الغسل وهو ان يكون بايلاج لان محل الختان من الرجل هو عقيب الحشفة بقليل هو موضع آآ الختان والجلدة المقطوعة منه. اليس كذلك الغالب انه اذا

80
00:30:06.600 --> 00:30:35.250
غيب الحشفة فقد آآ دخل ختانه. وختان المرأة ما يكون ما آآ او قطع الجلدة التي هي في آآ وسط آآ الفرد كعرف الديك قطعها او بعضها قطعها او آآ بعضها. آآ اشف في ولا تنهيك كما جاء في آآ الحديث. واضح؟ فهنا اذا

81
00:30:35.250 --> 00:30:59.150
كان على وجه الدخول فالغالب انه اذا غيبت الحشفة فقد وصل ختان الرجل الى  المرأة لا غضاضة من المثال آآ في الحديث ان ما معه مثل هد بات الثوب يعني انه لا ينتشر ذكره

82
00:30:59.500 --> 00:31:16.450
وجاء آآ آآ في آآ غير ما حال. فلابد من اتظاح ذلك. فاذا اذا دخل وحصل وصل محل الختان من اه الفرج المرغب في الغالب انه يمس ختانها الذي هو في اعلى مسلك

83
00:31:16.450 --> 00:31:39.250
الذكاء فهذه حال توجب توجب الغسل. الحالة الثانية انه يمس الختان والختان بدون علاج وذلك بان يعترض الذكر على فرج المرأة فاذا اعترض على هذا النحو نعم فانه يمكن ان يمس ختانه

84
00:31:39.650 --> 00:32:04.750
ختانها لكنه بغير ايلاج فلا يجب بذلك فلا يجب بذلك غسل وهو الذي قال ولا غسل اذا مس الختان الختان من غير علاج. هذه الحال الثانية ولذلك المؤلف رحمه الله تعالى آآ اعرض عن ذلك كله عبر بتغييب الحشفة لان تغييب الحشفة هو التي لا لا آآ مناص

85
00:32:04.750 --> 00:32:20.900
من انه يحصل معها مس الختان الى الختان وايجاب الغسل بمس الختان الختان او بتغييب الحشفة بدون ما انزال هذا هو المشهور من المذهب كما هو قول عامة اهل العلم

86
00:32:21.400 --> 00:32:45.900
وان ورد عن بعض الصحابة آآ علي وآآ عائشة آآ غير واحد انهم قالوا آآ لا يجب للحديث انما الماء من الماء اه قالوا من انه قد جاء حديث عائشة اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وان لم

87
00:32:46.250 --> 00:33:06.250
ينزل فكان صريح وعموم حديث اذا مس الختان الختان وهذا هو الذي عليه اكثر آآ اهل العلم ثم آآ قال المؤلف رحمه الله تعالى آآ تغييب حشفة اصلية او قدرها ان فقدت وان لم ينزل مثل ما ذكرنا

88
00:33:06.250 --> 00:33:25.000
انه ليس بشرط ذلك الانزال لما جاء في الحديث. في فرج اصلي اما لو كان فرجا زائدا كما لو كان ايش ؟ فرج خنسى لا يدغى. خنتى مشكل. فانه يمكن ان يكون هذا الفرج فرج موجود فيه ذكر

89
00:33:25.150 --> 00:33:44.550
بناء على ذلك يكون زائدا فلا يعتبر بذلك ايجاب الغسل. ولو اولج فيه فمع الشك لا يحصل كما ذكر المؤلف بعد هذا قال فان اولج الخنس المشكل حشفته في فرج اصلي. اه او اولج غير الخنثى ذكره في قبل الخنثى فلا غسل على واحد منهم

90
00:33:44.750 --> 00:34:08.200
انه لا لا يتيقن ان ان الفرج ان الذكر دخل في فرج اصلي بل يمكن ان يكون دخل في فرج زايد ولا يجب الغسل الا آآ بيقين واضح. لكن هنا قال في فرج اصلي قبلا كان او

91
00:34:08.200 --> 00:34:33.050
يعني ان حتى ولو كان الايلاج في الدبر وهذا لا يعني ان الايلاج في الدبر جائز وليس هذا من الفقهاء تسهيل فيه لكن هم هو بيان للحد هنا الذي يحصل به

92
00:34:33.400 --> 00:34:51.500
الايلاج الذي يوجب الغسل اما هذا الحكم فسيأتي في ابواب الحدود آآ فيما ذكروه هناك. واضح فاذا وهذه مسائل كثيرة يقولون لو اولج في بهيمة لو اولج في ميت لو اولج في كذا

93
00:34:51.850 --> 00:35:11.400
فانهم لا يقصدون بذلك ان هذه مأذون فيها او لا غضاضة في ذكر ذلك. لكنهم يريدون ان يبينوا الحد آآ الذي هم بصدده. فهل يصدق عليه انه غيب حشفة واوجب غسلا نقول نعم

94
00:35:11.500 --> 00:35:31.500
لانه كله يعتبر ايش؟ آآ ايلاج ويعتبر آآ ادخال وان كان محرما. وان كان آآ ويكون عاثما فما يكون من عقوبته وما يكون من محاسبته آآ سواء كان من اجنبية او كان من زوجة او كان من آآ رجل

95
00:35:31.500 --> 00:35:52.500
كل ذلك كل شيء وله حكمه. لكن من جهة وجوب الغسل هو يجب عليه الغسل. قال وان لم يجد حرارة يعني واه كان يكون اه اه الفرج اه فيه اه رغوة كثيرة اه او ماء كثير اه

96
00:35:52.500 --> 00:36:23.050
لزوجة عالية او نحو ذلك مما يعرفه آآ آآ المتزوجون. فيقول المؤلف رحمه الله انه يتحقق بذلك اسمه الايلاج وحصول اه التغييب الحشفة وتعلق حكم وجوب اه الاغتسال نعم قال ولا بإيلاج بعض الحشفة آآ لانه قال اذا مس الختان ختان. واذا اولج بعض حشفته فانه لا يحصل بذلك

97
00:36:23.550 --> 00:36:44.350
مس الختان بعضه لبعض ولا يكون في ذلك ايضا وصول الاجهاد وحقيقة الايلاج. نعم ولو كان الفرج من بهيمة او ميت او نائم او مجنون او صغير يجامع مثله وكذا لو استدخلت ذكرنا

98
00:36:44.350 --> 00:37:07.600
نائم او صغير ونحوه. نعم يقول المؤلف حتى ولو كان الفرج من بهيمة في بعض الكتب يقولون ولو سمكة ولو سمكة وهذا عجيب عند الفقهاء رحمهم الله تعالى احيانا يقول بعض الناس هو تكلف لكن آآ هو من جهة آآ من يعرف

99
00:37:07.600 --> 00:37:27.600
عجائب هذه المخلوقات وبعض انواعها وانه ربما كان لها نحو من فرج الادمية وآآ من يلوح يدخلون البحار ويصطادون ونحو ذلك. ربما يكون لهم بعض آآ تلك الافعال وآآ حصول تلك

100
00:37:27.600 --> 00:37:50.500
آآ ذلك السلوك فاراد الفقهاء ان يبينوا الحكم فيه او ميت. مع انه لا تنفر الطباع عادة لكن هم ارادوا ان الحد هل يدخل او لا يدخل؟ هل يدخل لو فعل لو حصل ذلك؟ وهذا يرى الان مع نسأل الله السلامة ما يكون من تعاطي هذه السموم والمخدرات وغيرها. ربما

101
00:37:50.500 --> 00:38:13.100
افعلوا افعال لا يأتي على آآ الذهن ان احدا سويا يمكن ان يفعلها. نعم قال او نائم او مجنون آآ فكذلك قال او صغير يجامع مثله حتى ولو كان غير بالغ. ما ما دام انه يحصل منه انعاظ يعني ان ذكره ينتشر

102
00:38:13.100 --> 00:38:29.050
فانه يحصل منه ايلاج ويتعلق به حكم الاغتسال وليس المقصود بذلك انه لو ترك الاغتسال يكون اثم لانه غير بالغ لا يأثم. لكن لو اراد ان يصلي او اراد ان يقرأ القرآن نقول ليس

103
00:38:29.050 --> 00:38:56.500
لك ان تفعل شيئا من ذلك حتى حتى تغتسل. نعم. قال وكذا لو استدخلت ذكر نائم او صغير ونحوه. آآ اذا استدخلت يعني لم يكن ذلك بفعله لكنه بفعلها فيقولون بانه يجب اه ذلك يجب

104
00:38:56.500 --> 00:39:30.350
الغسل اه في هذه الاحوال لكن اه على من اه يجب نعم يقولون على لو آآ ايش استدخلت ذكرا فهذا الاستدخال من غير  يقولون من ان لا يجب عليه لكن بالنسبة المفعول به يقولون انه لو حصل ذلك بدون قصده

105
00:39:30.650 --> 00:39:56.300
فانه يتعلق به غسل لماذا؟ لانهم يقولون ان آآ القصد لا يشترط في المفعول به. لكنه يشترط في الفاعل او هعمل نعم والثالث اسلام كافر اصليا كان او مرتدا ولو مميزا او لم يوجد في كفره ما يوجبه. لان قيس بن عاصم رضي الله عنه

106
00:39:56.300 --> 00:40:17.200
اسلم فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل بماء وسدر. رواه احمد والترمذي وحسنه ويستحب له القاء شعره. قال احمد ويغسل ثيابه. نعم. آآ هذا هو الثالث مما من موجبات الغسل. قال اسلام الكافر

107
00:40:17.900 --> 00:40:36.400
لا يختلف اهل العلم بان اسلام الكافر يشرع معه الاغتسال لكن هل يكون ذلك على سبيل الوجوب واللزوم ام لا ام يكونوا على سبيل الاستحباب المشهور من المذهب عند الحنابلة ان

108
00:40:37.350 --> 00:41:01.150
ان ذلك واجب لانه اسلم قيس بن عاصم فامره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وايضا ثمامة بن اثال لما اسلم امره ان يغتسل فبناء على ذلك قالوا من انه يجب عليه آآ الاغتسال وان كانت آآ عند الحنابلة رواية آآ قوية

109
00:41:01.150 --> 00:41:22.600
وهي خلاف مشهور المذهب ان ذلك مستحب وليس بواجب لكن اه على كل حال لو قيل بالاستحباب في حال انه لم يوجد منه في حال الكفر ما يوجب الغسل يعني يمكن ان يكون ذلك. لكن اذا وجد منه في حال الكفر ما يوجب الغسل

110
00:41:23.300 --> 00:41:44.300
نعم اه الظاهر ان القول بوجوب او لزوم اه الغسل اه ظاهر جدا. او عين آآ اذا وجد منه ما يوجب الغسل وآآ قريب ايضا القول آآ حتى ولو لم يكن قد وجد منه ذلك

111
00:41:44.300 --> 00:42:04.300
لكن لا شك انه اذا لم يكن سبق منه ما يوجب الغسل آآ فلو قيل بالاستحباب او التأرجح بين الاستحباب والوجوب آآ ممكن. آآ اما اذا وجد منه ما آآ سبقه ما يوجب الغسل فما ذكره الحنابلة في ذلك

112
00:42:04.300 --> 00:42:29.750
اه قوي جدا اه ثم قالوا ويستحب له القاء شعره آآ القي عنك شعر الكفر واختتم ولانه يعني في من جهة المعنى يظهر بحال اخرى مخالفة لحاله آآ لحاله اولى حال الكفر بالله جل وعلا وعبادة الاصنام والاوثان. قالوا ويغسل ثيابه ايضا لان الغالب ان الكفار لا

113
00:42:29.750 --> 00:42:53.800
هنا من النجاة من النجاسات. نعم والرابع موت غير شهيد معركة ومقتول ظلما ويأتي. نعم آآ الموت هو الرابع من اسباب وموجبات الغسل فاذا مات الميت وجب وجب اه تغسيله

114
00:42:54.050 --> 00:43:14.050
وهذا جاءت في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا او خمسا آآ او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك. آآ في احاديث كثيرة آآ في تغسيل آآ الميت في تغسيل آآ الميت. فاذا هذا من جهة الاصل ان

115
00:43:14.050 --> 00:43:31.500
انه مشروع وانه واجب بالنسبة للميت فرض كفاية على الناس في ان يقوم به احدهم حقا له لانه ما يقوم به في نفسه من اجل ما حدث به من الموت. واضح؟ لكن هذا الميت واجب تغسيله

116
00:43:32.300 --> 00:43:52.300
بالنسبة من يليه هو فرض كفاية. اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين. استثني من ذلك شهيد فانهم آآ كما جاء في ذلك الاحاديث انهم لا يغسلون وآآ لا يصلى عليهم وسيأتي

117
00:43:52.300 --> 00:44:12.300
تفصيل ذلك في كتاب الجنائز كما ذكر المؤلف. والمقتول ظلما. المقتول ظلما آآ جاء في الادلة تسميته شهيدا لكن هل يلحق بالشهيد في حكم التغسيل او لا؟ آآ هذا هو مشروع المذهب عند الحنابلة وايضا المسألة سيأتي تفصيلها في كتاب

118
00:44:12.300 --> 00:44:37.600
الجنائز باذن الله جل وعلا  والخامس حيض والسادس نفاس ولا خلاف في وجوب الغسل بهما. قاله في المغني فيجب بالخروج والانقطاع شرط لا ولاية عارية عن دم فلا غسل بها والولد طاهر. نعم. قال والخامس حيض والسادس نسباس هذا محل اجماع انها

119
00:44:37.600 --> 00:45:09.850
للوضوء. موجبة للغسل لا يختلف في ذلك اهل العلم والسنة دالة على ذلك. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال زينب لما كانت فيها استحاضة نعم فاذا ذهبت تغتسلي فاذا ذهبت حيضتك اغتسلي. نعم. فدل ذلك على ان الحائض تغتسل وهو محل اجماع

120
00:45:09.850 --> 00:45:31.050
والنفاس هو اه مشتمل وداخل في اسم الحيض من جهة احكامه. وان اختلف من حيث سببه آآ هو احكام من جهة ما آآ ما يجب به ومن جهة ما آآ يجتنب في حال الحيض وفي حال النفاس

121
00:45:31.050 --> 00:45:51.050
ومنع الزوج من اه معاشرة زوجه فيهما حال واحدة. لكن اه يختلفان في اه سبب وجود الحيض من سبب جود النفاس. نعم. ثم قال فيجب بالخروج والانقطاع شرط له. هذه مسألة آآ يعني آآ آآ

122
00:45:51.050 --> 00:46:13.700
جرى فيها خلاف آآ ما موجب الحيض آآ موجب الغسل. هل هو خروج الدم؟ او هو انقطاعه طبعا لا لا ينبني على ذلك كبير اثر. لكن لانهم يتفقون انه لا يغتسل الا

123
00:46:14.950 --> 00:46:32.200
الا اذا انقطع الدم فحتى من قال من ان موجبه خروج الدم يقول والانقطاع شرط له مثل ما قال آآ المؤلف رحمه الله تعالى هل يترتب على ذلك مسألة؟ قالوا لو استشهدت حائض في حال الحيض

124
00:46:33.200 --> 00:46:56.800
واضح؟ اه فالحائض من جهة انها اه شهيدة لا لا تغسل نعم لكن هل تغسل لاجل الحيض فاذا قالوا ان سببها الدم الدم قالوا ان السبب موجود والان آآ يعني انقطع دمها فيجب آآ او آآ عفوا انها ماتت

125
00:46:56.800 --> 00:47:18.950
يجب غسلها لكن آآ من قال من انه يجب بانقطاع الدم قالوا لا تغسل وبعضهم اعترض على هذا المثل قال حتى هذا لأ اه لا يتحقق بالمعنى لانهم حتى الذين قالوا من ان هو بخروج الدم يقولون الانقطاع شرط له. وهذه لم ينقطع

126
00:47:18.950 --> 00:47:38.950
ودمها بعد نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله لا ولادة عارية عن دم فلا غسل بها. هذا ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى ربما علق عليه بعض الشرغاح والمحشين بان ذلك لا آآ يعرف آآ على كل حال اذا حصل ذلك فانه

127
00:47:38.950 --> 00:48:04.500
آآ لا آآ يتعلق بها حكم آآ الغسل لان الغسل منوط بحصول الدم. والمرأة التي لم آآ يحصل منها اه دم اه اه في ولادتها فلا يجب عليها غسل والحال هذه آآ كما قلت لكم يمكني قلتها لكم ايضا في هذا المجلس آآ ان هذا يقول الفقهاء

128
00:48:04.500 --> 00:48:23.950
لم يذكر وانما فرض من الفقهاء. لكن اذكر ان واحدا اتصل بي وسألني عن هذه المسألة ان امرأة عندهم ولدت ولم يخرج مع ولادتها دم البتة ولم اكن الحقيقة في حينها

129
00:48:24.050 --> 00:48:43.450
قد اه تفطنت اه لما ذكره الفقهاء. فتذكرت بعد حين فحاولت ان ابحث عن الرقم الذي اتصل بي. فلم اعثر عليه ولم استطع التحقق من حصول آآ ذلك نعم ومن لزمه الغسل شيء مما تقدم

130
00:48:43.500 --> 00:49:06.500
حرم عليه الصلاة والطواف ومسح المصحف وقراءة القرآن اي قراءة اية فصاعدا وله قول ما وافق قرآنا ان لم يقصده كالبسملة والحمدلة ونحوهما الذكر نعم اذا هذا من المؤلف رحمه الله تعالى في بيان ما يترتب على الحدث الاكبر

131
00:49:07.300 --> 00:49:31.850
او على حصول واحد من هذه الموجبات المتقدمة فيقول من لزمه الغسل لشيء مما تقدم بان يكون جنبا بانزال او تغييب حشفة او ان يكون آآ تكون امرأة آآ حائض ان تكون

132
00:49:31.850 --> 00:49:49.950
امرأة حائضا آآ او نحو ذلك. فهنا يقول المؤلف رحمه الله انه يحرم عليهم الصلاة وهذا بالاجماع لا يختلف اهل العلم على ان من عليه حدث اكبر لا تجوز منه الصلاة ولا يحل له تعاطيها

133
00:49:49.950 --> 00:50:06.400
آآ اذا كان لا يحل لمن حدث وهو اصغر فكيف بمن كان حدثه اعظم واكبر فانه بلا شك من باب اولى والطواف قد تقدم معنا ان الطواف تعتبر له الطهارة

134
00:50:06.800 --> 00:50:29.150
واضح وسيأتي ايضا ذلك في الحج آآ لان الله جل وعلا قال وطهر بيتي للطائفين فاذا طلب تطهير البيت الذي هو موضع الطواف فمن باب اولى ان يكون الطائف كذلك

135
00:50:29.600 --> 00:50:51.400
اليس كذلك ولان الطواف صلاة ايضا كما جاء عن ابن عباس. هذا دليل ثاني ودليل ثالث وهو انه كما سيأتي معنا انه احل للحائض ايش ان تدخل لحاجة ولغير حاجة كعبور وخروج الى

136
00:50:51.600 --> 00:51:20.050
آآ دخول المسجد وخروج من جهة ثانية. اليس كذلك فلو كان لو كان المنع من من الطواف لاجل ايش لاجل التلويث اه نعم ليس لاجل طلب الطهارة لكان الدخول لفعل واجب من واجبات الحج

137
00:51:20.400 --> 00:51:45.350
اولى من الدخول لمرور ونحوها الذي جاء الشارع بالاذن فيه فعلم من ذلك ان العلة ليست هو منع الحائض من دخول المسجد لانها ابيح لها في غير واجب في امر مباح فيما تحتاجه من دخول او عبور او آآ بحث عن ولد او آآ

138
00:51:45.350 --> 00:52:03.000
نحو ذلك او لاجل ان تغتسل في المسجد اذا وجد فيه مغتسل على ما سيأتي واضح فدل ذلك على ان الطواف مما اه تطلب له الطهارة. الطهارتين الصغرى اه كالطهارة الكبرى

139
00:52:04.050 --> 00:52:21.750
قال ومس مصحف ايضا آآ مر بنا ذلك. وهذا قول اكثر اهل العلم نقل عن الائمة الاربعة وربما نقل ابن عبيرة او غيره او الاتفاق على ذلك وقراءة القرآن اي قراءة اية فصاعدة

140
00:52:21.800 --> 00:52:37.900
المؤلف رحمه الله تعالى هنا للموجبات على حد سواء. فمعنى ذلك ان من كان بها نفاس او من كان بها حيض او من كان به جنابة آآ نعم فانهم في ذلك سواء

141
00:52:38.300 --> 00:53:09.400
لانهم لا يجوز لهم قراءة القرآن وذلك لان آآ لان هذا حدث اكبر. غلظ على صاحبه فلم يكن له ليقرأ شيئا من آآ واستدل الحنابلة لا احل لحائض ولا جنب نعم اه اه قالوا من انه جاء اه في هذه اه الاحاديث منع الحائض

142
00:53:09.400 --> 00:53:28.950
الجنب من قراءة القرآن كما ايضا من دخول اه المسجد وسيأتي هذا. نعم. اه اما الجنب فهذا واظح كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجزه عن القرآن شيء غير الجنابة

143
00:53:29.100 --> 00:53:51.700
واضح يمكن ايضا ان الحنابلة اخذوا ان الحيض في معنى الجنابة في ان جميعها ايش موجبات للحدث اه موجبات للغسل وهي حدث اكبر فاستوت في حكم او في منع قراءة القرآن على

144
00:53:51.700 --> 00:54:13.300
تلك الحال والحديث الاخر في نعم. لكن آآ ربما قيل وهذا قول ابن تيمية شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وهو وجيه جدا قال انه لا يمكن ان نسوي بين الحائض والجنب

145
00:54:13.550 --> 00:54:31.800
اما الحديث الذي في الجنوب فهذا معلوم. واما الحديث الذي جمع بينهما ففيه ضعف واما التسوية من جهة المعنى فمحل نظر. وذلك اولا لان الجنابة لا تطول واضح ولان الحدث بالجنابة

146
00:54:31.850 --> 00:55:01.550
ورفعه بيد الانسان لا يمكن ان يغتسل فيذهب عنه اما الحيض والنفاس فليس بيد المرأة ويطول ذلك وربما اذا منعت فان كانت حافظة نسيت ولاجل ذلك قالوا انه يمكن اه ان يقال انها اذا احتاجت اه تذكر القرآن او نحوه اه

147
00:55:01.550 --> 00:55:21.550
في جانبها او يؤذن لها في ان تقرأ لان لا يطول بها العهد عن القرآن ولان لا يكون ذلك سبب لنسيانها ولان الحيض لا يساوي الجنابة من جهة الحدث آآ في اصله آآ يعني في آآ آآ شدته ولا من

148
00:55:21.550 --> 00:55:41.550
جهة الاختيار فيه فلاجل ذلك قالوا بامكان القراءة في تلك الحال وهو آآ محتمل آآ نعم. آآ هنا قال وقراءة القرآن اي قراءة اية فصاعدا. اه يعني الذي يتأتى به القرآن. لان القرآن يتأتى بالاية هي التي يكون بها الاعجاب

149
00:55:41.550 --> 00:56:07.350
وينتظم بها المعنى وتتم بها الجملة ونحو ذلك. نعم قال رحمه الله وله قول ما وافق قرآنا ان لم يقصده كالبسملة والحندلة ونحوهما كالذكر وله تهجيه والتفكر فيه وتحريك شفتيه به ما لم يبين الحروف. وقراءة بعض اية ما لم تطل نعم. آآ

150
00:56:07.350 --> 00:56:23.350
قال وله قول ما وافق قرآنا يعني هو لما الان منع من قراءة القرآن اراد ان يبين اه اه امرا اه اه له اه تجاذبان ان يكون من القرآن وان يكون من عموم

151
00:56:23.700 --> 00:56:43.600
الذكر واضح فاذا قال الانسان على سبيل الدعاء لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين هذا من جهة  اية في كتاب الله جل وعلا او بعض اية. نعم ومن جهة نخاه هو دعاء يألفه كثير

152
00:56:43.750 --> 00:57:03.500
من الناس وهو من اعظم الادعية لما اشتمل عليه من الابتهال والتعظيم من الله بالتوحيد والانكسار بين يديه واضح آآ فبناء على ذلك قال المؤلف رحمه الله ما كان موافقا للقرآن آآ لكنه يطلب على كونه ذكرا

153
00:57:04.100 --> 00:57:22.600
فلا يمنع منه فلو قال بسم الله الرحمن الرحيم نعم او آآ سمى باسم الله ونحوه ليس على سبيل القراءة. لكنه على سبيل الذكر او حمد الله جل وعلا فيقولون ذلك لا يكون ممنوعا منه

154
00:57:22.600 --> 00:57:38.700
من عليه جنابة او بها حيض او نفاس على ممر فيما ذكرنا من تسويتهم بين من تقدم آآ بينهم على ما اتقدم ثم قال آآ وله تهجيه اذا تهجاه فقال

155
00:57:39.350 --> 00:58:09.050
هذه لا يكون آآ قراءة الا باكتمالها هذا التهجي على هذا النحو لا يعتبر قراءة للقرآن فلو كان يعني على سبيل التعلم ويتهجى بعض على بعض ذلك هذا النحو ولا يقرأها قراءة متصلة لان الاعجاز هو في كمال التركيب وقراءة آآ الاية متصلة

156
00:58:09.050 --> 00:58:27.800
واضح؟ فبناء على ذلك قالوا من انه لا يدخل فيه. ومثل ذلك التفكر اه كان يتفكر في اية وتدبرها بذهنه او ينظر اليها كذلك لكنه لم يلفظ. وهنا قال وتحريك شفتيه به ما لم يبين الحروف

157
00:58:30.350 --> 00:58:52.950
هو ما دام ان الحرث لم يتبين فانه لا لا آآ تحصل به قراءة لان القراءة من المقروء والمقروء هو الملفوظ والملفوظ لا يكون الا ان يبين الحرف نيابيين الحرف فبناء على ذلك قالوا اذا لم يتبين الحرف

158
00:58:53.000 --> 00:59:08.800
فانه لا يكون آآ قارئا فلا يكون آآ من حاله في جنابة او نحوه لو فعل ذلك بدون ابانة حرف وظهوره قارئا للقرآن ولا فاعلا للمنهي عنه ومثل ذلك قراءة بعض اية

159
00:59:09.300 --> 00:59:25.950
مثل ما قلنا لو قرأ بعض اية اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ يعني يستدل بها كثير من الناس. بعض اية فلو تتلاهى على هذا النحو بعض اية فانها لا تعتبر

160
00:59:26.350 --> 00:59:42.550
لا يعتبر بذلك القراءة لان القراءة للاية اذا اكتملت الا اذا كانت اية طويلة فلو قرأ مثلا آآ نصف اية الدين او نحوها آآ لكان كان ما لو قرأ اكثر من اية غير آآ غير هذه

161
00:59:42.550 --> 01:00:05.700
اية فبناء على ذلك اذا قرأ بعض اية لم تطل آآ فانه لا يعتبر في ذلك داخلا او فاعلا للمنهي عنه. نعم ولا يمنع من قراءته متنجس الفم ويمنع الكافر من قراءة ولو رجي اسلامه. يعني هذا على سبيل ايش؟ الاستطراد. هذه لا علاقة لها بالمسائل المتقدمة. لكن

162
01:00:05.700 --> 01:00:25.500
يعني لو وجد مع شخص مثلا وجد في فمه دم والدم نجس او وجد في آآ آآ في آآ فمه بول نعم اراد ان يقرأ القرآن يقول المؤلف ولا يمنع من قراءته متنجس الفم

163
01:00:26.500 --> 01:00:48.450
لكن ذلك بلا شك انهم خلاف الاولى ويكره له فعل ذلك. لكنه لا يكون حاله كحال الجنب الذي يمنع من قراءة القرآن. واضح قال ويمنع الكافر من قراءته ولو رجي اسلامه آآ لان هذا آآ الله جل وعلا قال حتى يسمع كلامه

164
01:00:48.450 --> 01:01:09.350
الله اما قراءة الكافر اما تمكين الكافر من قراءته آآ فانه آآ تمكين له على حال غير آآ موافقة لما آآ للقرآن من تعظيم وآآ فيه من اجلال واذا كان المحدث آآ يمنع آآ حدثا اكبر منه

165
01:01:09.350 --> 01:01:35.800
متلبس بالحدث الاكبر وزيادة على ذلك ما فيه آآ من سوء الاعتقاد وعبادة الاوثان او آآ التوجه الى الصلبان. نعم ويعبر المسجد يدخله لقوله تعالى ولا جنبا الا عابري السبيل. اي طريق لحاجة وغيرها على الصحيح. كما مشى عليه في الاقناع

166
01:01:36.350 --> 01:02:01.250
وكونه طريقا قصيرا حاجة كره احمد اتخاذه طريقا. يعني الماتن هنا قال ويعبر المسجد لحاجة تقيدها بالحاجة فالشارع رحمه الله تعالى على ما مشى عليه الحنابلة من انهم اطلق وانه من آآ كان هذه حاله واراد العبور ويؤمن ان يكون فيه تلوين

167
01:02:01.250 --> 01:02:23.050
فالاية دالة على الاذن. ولا جنبا الا عابري سبيل. واذا اذن للجنب ان يعبر فمن باب اولى من كان حدثه اقل واضح فبناء على ذلك قالوا يجوز للجنب ان يعبر لحاجة او لغيرها اه او نحو ذلك. ومثل ذلك الحائض والنفط

168
01:02:23.050 --> 01:02:44.650
لكن بشرط في الحائض والنفساء لما كانت آآ حاملة لنجاسة ان تأمن تلويث المسجد لانه لو لم تكن حائضا وكان شخص حاملا لنجاسة يمكن ان تلوث المسجد لمنع من الدخول. لان لا يلوث المسجد. واضح؟ فاذا اه

169
01:02:44.650 --> 01:03:01.450
ارادت الحائض ان تدخل فنقول حكمها حكم الجونب لكن بشرط الا يكون آآ ان تأمن آآ من حصول نجاسة تقطر منها او تخرج من آآ من آآ فرجها تصيب المسجد وتقذره. نعم

170
01:03:02.400 --> 01:03:16.250
ثم قال اه نعم وغيرها على الصحيح كالتنبيه على ذلك. وثم علل الشارح. قال كما مشى عليه في الاقناع. اه يعني كانه يقول حتى الماتن نفسه اللي هو الحجاوي في الاقناع

171
01:03:16.400 --> 01:03:36.400
الذي هو مؤلف واحد ومع ذلك لم يقيدها بالحاجة هناك فكأنه يقول هذا ليس وهذا من عظيم آآ صنيع اهل العلم بعضهم لبعض. يعني كأنه لما آآ استدرك عليه قال هذا ليس مني. هو منه. هو الذي ذكره في كتاب الاقناع

172
01:03:36.400 --> 01:03:56.400
صاحب السابقة فيه وآآ كأنه يعتذر له بسبق قلم او نحو ذلك او آآ ربما كان رأيا آآ ان آآ ظهر له او نحوه لكن آآ كأن المؤلف رحمه الله يقول ان ما مشى عليه في الاقناع وهو آآ طريقة سائر الاصحاب هي الاقعد

173
01:03:56.400 --> 01:04:16.400
في المذهب اتموا على الاصل. ثم قال وكونه طريقا قصيرا حاجة. يعني الحاجة لابسط سبب ليست مثل فلو كان يمكن ان يمر هكذا فتزيد عليه بضع خطوات. او يدخل من اثناء المسجد فيقول هذه حاجة تستدعي او

174
01:04:16.400 --> 01:04:36.400
ايؤذن للجنب او للحائض اذا امنة التلويث ان تمر على هذا النحو. نعم. لكن يكره آآ كره احمد اتخاذه طريقا. يعني شخص كل ما اراد ان يدخل او يخرج آآ نعم لو كان شخص بيته هنا وآآ يوقف سيارته في هذه الناحية. فكلما اراد ان يذهب

175
01:04:36.400 --> 01:04:54.900
الى سيارته دخل من هذا الباب وخرج من هذا الباب. فهذا اخرج المسجد عن ما جعل له المسجد انما جعل للعبادة فهذا جعله كأنه طريق مسلوكة وقارعة آآ آآ مبذولة فكان ذلك

176
01:04:54.900 --> 01:05:15.600
على خلاف ما ما تعظيم المسجد وجعله لما اه بني له واوقف عليه من الصلاة والعبادة. نعم ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز. هذا مشتهي عند الحنابلة واصله ظاهر اه لما جاء في الحديث

177
01:05:15.600 --> 01:05:35.600
اه امرت الحيض وان ان يعتزلن المصلى. فلولا ان له حرمة وان الحيض يمنعن من ذلك لما كان آآ لما لما آآ منعهن النبي صلى الله عليه وسلم. ولان ذلك سيستدعي ان يكن خلف او بعيدات. فربما فات عليهن

178
01:05:35.600 --> 01:05:55.600
ان الصوت فلولا ان له حرمة وانه داخل في اسم المسجد وحرمته وما يتعلق به وما يعتبر له لما كان للنبي صلى الله وسلم ان يعزل الحيض في ذلك الموطن او في آآ تلك آآ الحال التي يطلب فيها اجابة

179
01:05:55.600 --> 01:06:16.850
الدعاء واجتماع الناس. اما مصلى الجنائز فهو دون ذلك لم يثبت فيه شيء. لانه كان في الاصل في مصلى جنائز ومصلى عيد ومسجد مسجد للصلوات والجمعة ومصلى العيد للعيد ومصلى الجنائز لها. فمصلى الجنائز ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي

180
01:06:16.850 --> 01:06:37.850
لكن ما ثبت له ما ثبت مصلى العيد من حجب الحيض عنه فلاجل ذلك فرقوا في الحكم بينهم نعم ولا يجوز ان يلبث فيه اي في المسجد من عليه غسل بغير وضوء. فان توضأ جاز له اللبث فيه

181
01:06:38.400 --> 01:06:54.100
نعم قال قال ولا يجوز ان يلبث ان يلبث فيه اي في المسجد من عليه غسل بغير وضوء اه فان توضأ اجاز اللبث فيه هذا هو آآ مشهور المذهب عند الحنابلة

182
01:06:54.300 --> 01:07:15.200
ان من آآ كانت عليه آآ جنابة او به حدث اكبر اراد الدخول الى المسجد فان له ذلك بشرط ان يتوضأ والوضوء وان لم يكن اه مطهرا له من حدثه الاكبر لكنهم قالوا مخفف لهذا الحدث فاذا

183
01:07:15.200 --> 01:07:30.300
الحدث جاز لصاحبه ان يدخل المسجد فكما ان من به حدث اصغر يجوز لها ان يدخل المسجد ويجلس فيه واضح؟ فقالوا ان من به حدث اكبر اذا تخفف الحدث الاكبر

184
01:07:30.550 --> 01:07:52.450
كان كحكم الحدث الاصغى في جواز الدخول والمكث واصل ذلك ما جاء عن الصحابة ما جاء عن الصحابة انهم تكون عليهم الجنابة فيتوضأون فيدخلون المسجد ويتحدثون دل على انهم يمكثون في المسجد وقت طويل. واضح؟ فهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات

185
01:07:52.500 --> 01:08:11.700
خلافا للجمهور الذين يقولون الاصل انه حدث اكبر وان صاحبه يمنع منه. وهذا مبني على اعتبار ما جاء عن الصحابة حجة او لا نعم ويمنع منه مجنون وسكران ومن عليه نجاسة تتعدى

186
01:08:12.000 --> 01:08:35.400
نعم ما هذا المجنون والسكران يمنع منه فاذا كان السكران آآ يا ايها الذين امنوا لا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. والمجنون اشد من السكران. فكانوا في الاصل انه في الغالب لا يؤمن من آآ ان يدنسوا المسجد او يؤذوا آآ المصلين ونحوه. فيمنعون منه تعظيما للمسجد. ومن عليه نجاسة

187
01:08:35.400 --> 01:08:52.450
ان تتعدى يعني لا يمكن حفظها آآ كصغير آآ فيه آآ اثر آآ غائط او آآ بول او آآ شخص فيه دم يتأذى الناس به او يسيل فلا يجوز. نعم

188
01:08:53.150 --> 01:09:09.750
ويباح به وضوء وغسل ان لم يؤذي بهما. نعم ويباح به وضوء هذا ايضا استطراد من الشارع رحمه الله تعالى وهو لو كان على الانسان غسل فهل له ان يفعل الغسل

189
01:09:09.750 --> 01:09:30.550
الوضوء داخل المسجد هذا محل تفصيل فيقول لا يخلو اما ان يحصل به ايذاء او لا فاذا لم يحصل به ايذاء ان يكون في مكان مخصصا لذلك آآ ونحوه فلا بأس

190
01:09:30.700 --> 01:09:46.700
اما اذا حصل بذلك ايذاء نعم فلا يجوز فعلى سبيل المثال الان عندنا في هذا المسجد لو اغتسل احد في جهة من جهاته لافضى ذلك الى ان اه اه تبتل

191
01:09:46.700 --> 01:10:10.650
ارضه وآآ ينشأ من ذلك رائحة ونحوه فيكون في ذلك حصول اذية لا محالة لكن لو اراد ان يفعل شيئا من ذلك في اه سرحة المسجد ورحبته فاذا كان ذلك ليس مكانا للصلاة. ولا يكون عليه اذى

192
01:10:11.500 --> 01:10:36.050
آآ ولم يتعد بالماء بان يأخذ ماء الشرب او نحوه فلا بأس بذلك وهذا طبعا كان في اوقات لا يكون فيها اماكن مخصصة للوضوء ونحوه. فالحمد لله الان وجد ملحقة بي تجعل في محلها

193
01:10:36.150 --> 01:10:59.750
لكن لو كان عندنا شخص يمكن ان يتوضأ في المسجد وتوجا ويوجد مكان خارج المسجد يمكن ان يتوضأ فيه فهل وهو معتكف فهل يخرج او لا الظاهر انه لا يخرج لماذا؟

194
01:11:00.550 --> 01:11:17.050
لانه لا يخرج الا اذا استدعى سبب الخروج لحاجة لابد له منها او هو مشترط لها وهي داخلة في الشروط المأذون فيها فاذا امكنه الوضوء في مثل هذه الحال لم يجز له الخروج

195
01:11:17.550 --> 01:11:41.650
نعم فليتنبه لذلك فان هذه من المسائل التي آآ قد آآ تفوت على بعض الناس. يوجد في بعض المساجد مكان مهيأ للوضوء يذهب ليتوضأ في الخارج نقول لا مثل ذلك اذا ذهب ليغسل آآ اناء او نحوه وكان يمكنه فعله في المسجد لا يحتاج الى ذلك. وقد ينقطع اعتكافه به

196
01:11:41.700 --> 01:12:01.300
لكن ما يحصل مثل ما قلنا في الحرم الان من وضوء بعض الناس بماء الشرب هذا مخالفة ظاهرة ولا اقل من ان يقال ان وضوءه ليس بصحيح وانه اثم في فعله وتحصل الاذية ولاجل ذلك

197
01:12:01.300 --> 01:12:29.050
يمنعون منه يدفعون من يفعل ذلك آآ لانهم ربما آآ اثر البلل في آآ على مشي الناس و آآ امكان الصلاة في تلك البقاع. نعم واذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم وان اراد اللبث فيه للاغتسال تيمم وان تعذر مسألة عجيبة

198
01:12:29.050 --> 01:12:46.650
يقول واذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم وان اراد اللبث فيه للاغتسال تيمم. يعني شخص آآ اذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم واضح اه

199
01:12:48.100 --> 01:13:08.850
فهنا دخول المسجد جاز دخوله بلا تيمم واضح هذا قدر هي الثالثة الحقيقة. وان تعذر الماء نعم عشان تكون المسألة واضحة. نعم. وان تعذر الماء واحتاج للبث جاز بلا شك

200
01:13:08.850 --> 01:13:32.000
نعم يعني عندنا الان ثلاثة احوال واحد اراد ان يدخل لان الاغتسال موجود داخل المسجد. كان يكون فيه مستحم مهيأ للناس لا يجد غيره وهو جنب. فهذا يدخل مثل ما يدخل عبورا فمن باب اولى اذا كان يدخل لاجل تحصيل الطهارة من الحدث الاكبر

201
01:13:32.000 --> 01:13:52.000
واضح ولهذا قال جاز دخوله بلا تيمم وكأنه يشير الى بعض قول الفقهاء في انهم يقولون انه يتيمم. ومثل قال وان اراد اللبث فيه للاغتسال تيمم يعني هو دخل الى المسجد وينتظر مثلا مكان المستحم حتى يفرح

202
01:13:52.000 --> 01:14:11.350
فهو سيكون منه مكث بين يدي الاغتسال ليس هو مرور الى المحل المغتسل. وانما فيتيمم واضح؟ هاتان مسألتان لا اشكال فيها لكن ما الحالة الثالثة؟ اذا تعذر الماء اللي هي في المسألة الاولى لشخص اراد ان يجلس في المسجد

203
01:14:11.500 --> 01:14:30.950
ولا واه قلنا بانه يتوضأ. طيب ما وجد وضوء وهو محتاج لان يجلس في المسجد يقولون واحتاج للبث جاز بلا تيمم هذا الحقيقة آآ مشكل الان المسألة اللي قبلها اراد اللبث فيه للاغتسال يتيمم

204
01:14:31.600 --> 01:14:53.300
واذا اراد البقاء في المسجد لحاجة ولم يجد ماء للوضوء لا يتيمم لو الحقوا هذه المسألة بالمسألة التي قبلها نعم آآ لكان آآ اولى ولذلك نقل عن الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى انه قال ان هذا غير صحيح

205
01:14:54.000 --> 01:15:17.850
يعني انه لابد ان يتيمم لانه الان الذي دخل لاجل الاغتسال. وانما يلبث ويمكث حتى ينتهي من قبلها ونحو ذلك. يتيمم وهذا الذي يدخل لا يريد ليس لاجل الاستحمام والطهارة الكبرى. آآ وانما يريد الجلوس لا يتيمم اذا تعذر عليه الماء نقول هذا بعيد. لكن هذا

206
01:15:17.850 --> 01:15:41.850
تقرير الحنابلة رحمه الله تعالى نعم ومن غسل ميتا مسلما او كافرا سن له الغسل لامر ابي هريرة رضي الله عنه بذلك رواه احمد وغيره او افاق من جنون او اغماء بلا حلم اي انزال سن له الغسل. لان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الاغماء

207
01:15:41.850 --> 01:16:03.600
متفق عليه. هذا من المؤلف رحمه الله تعالى اه اه الشروع في الاغسال المستحبة والاغسال المستحبة ذكر الحنابلة فيها الحنابلة فيها ستة عشر غسلا فقالوا من غسل ميتا وهو ليس عليه غسل من جهة الوجوب

208
01:16:03.850 --> 01:16:23.850
لكنه على سبيل الاستحباب كما سألت اسماء بنت عميس هل علي غسل؟ قالوا لا. لكن جاء عن ابي هريرة وجاء عن آآ علي رضي الله تعالى عنه انهم امروا بالغسل فقالوا من ان ذلك على سبيل الاستحباب. ولان من يغسل ميتا لا بد ان يتلطخ ببعض النجاسات. وان تصيب اجزاء

209
01:16:23.850 --> 01:16:43.850
جاء من جسده لا آآ يتنبه لها. فلذلك اذا اغتسل كان ذلك آآ اكد لحصول الطهارة وتمام والخلوص من النجاسة. نعم قالوا او افاق من جنون او اغماء؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما افاق منها الاغماء اغتسل فقالوا والجنون اشد من الاغماء

210
01:16:43.850 --> 01:17:03.850
بلا احتلام. اما اذا وجد منها احتلام فالاحتلام موجب ما نحتاج. هذا واجب. لكن اذا لم يوجد منه في حال الاغماء او في حال الجنود ما يوجب الغسل فان الغسل مستحب له. لانه آآ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال اغمائه والجنون من باب اولى. فكان ذلك داخل في

211
01:17:03.850 --> 01:17:26.300
ولذلك قال والجنون في معناه بل اولى. ثم قال وتأتي بقية الاغساء المستحبة في ابواب ما تستحب له نعم ويتيمم للكل ولما يسن له وضوء لعذر. نعم وتأتي بقية هذه الاغسال آآ ذكروا منها الغسل للجمعة والغسل

212
01:17:26.300 --> 01:17:46.300
الميت والغسل للعيد هي مذكورة بهما ولرمي الجمار اه المبيت بمزدلفة اه ذكروا اه اه وللاستسقاء ولصلاة الكسوف وغيرها. فعلى كل حال اه يقول اه ان المؤلف اه اه قال ستأتي في محلها

213
01:17:46.300 --> 01:18:07.950
لدخول مكة ولدخول الحرم وللاحرام. آآ نعم آآ يعني مذكورة في مواضيعها وسيأتي باذن الله جل وعلا الاشارة اليها ويتيمم للكل لو تعذر عليه الاغتسال يتيمم لو تعذر عليه الاغتسال يتيمم. ومن اكثر الاشياء التي يغفل عنها الناس اه اليوم الاغتسال لدخول مكة

214
01:18:08.650 --> 01:18:33.100
الاغتسال لدخول مكة ولذلك نقول لما كان الوقت بين الاحرام والاغتسال له ودخول مكة وقت قليل السيارات فينبغي على اقل الاحوال ان الانسان اذا اغتسل ينوي الغسل للامرين جميعا للاحرام

215
01:18:33.250 --> 01:18:51.750
ولدخول مكة لان الشيء عند حصول سببه وما دام سبب الدخول يحصل قريبا وقت قصير ساعة ونحوها او آآ اكثر من ذلك بقليل شيء ليس بالكثير السبب هو تمام النظافة عند الدخول آآ فيكون. ولو وقف الانسان

216
01:18:51.950 --> 01:19:11.950
في بعض مواضع يجد فيها محلا للاغتسال لكان ذلك ايضا آآ اكمل واتم واوفق لمتابعة آآ السنة باذن الله جل وعلا قال ولما يسن له الوضوء لعذر؟ يعني لو ان شخصا اراد ان يتوضأ فلم يجد آآ مما يستحب له الوضوء كذكر الله جل وعلا

217
01:19:11.950 --> 01:19:25.050
وآآ نحوه. فلم يجد الوضوء فتيمم فيستحب له آآ ذلك هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد