﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:27.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال المصنف رحمنا الله واياه باب مسح الخفين وغيرهما من الحوائل

2
00:00:28.250 --> 00:00:44.350
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد اسأل الله جل وعلا

3
00:00:44.650 --> 00:01:07.950
ان يجعلنا واياكم من اهل العلم الراسخين ان يجعلنا من العالمين العاملين وان يرزقنا الفقه في الدين والخير والتعليم وان يجعلنا ممن رفع منارة وابقى في العالمين مساره على الهدى

4
00:01:08.400 --> 00:01:29.650
والتوفيق والسداد واليقين غير ضالين ولا مضلين ان يغفر لنا ولوالدينا ولازواجنا وذرياتنا واحبابنا والمسلمين يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب مسح الخفين فان المؤلف ما انهى ما يتعلق بالكلام

5
00:01:29.800 --> 00:01:52.850
على الطهارة آآ في الصغرى وهي الوضوء من حيث آآ بيان احكامها وما يتعلق بها ذاكرة مكملاتها ولما كان ذلك من اهمها واظهارها المسح على الخفاف باعتبار ما جاءت به النصوص وتواردت به وتواترت به الاحاديث

6
00:01:52.950 --> 00:02:22.900
كان ذلك اه ذكره بعد ذكر الوضوء وحكمه انه ذكر آآ غسل الرجلين وهو آآ اعتبارا بالاصل ثم ما يعقبه ويخلفه من المسجد على الخفاف. ثم لما ذكر الخفاف فان احكام المسح متقاربة اتبع ذلك جميع ما يمسح عليه من الجبائر

7
00:02:22.900 --> 00:02:54.900
والعصائب والعمائم والخمر ونحوها. ولذلك قال وغيرهما من الحوائل. فاذا هذا باب فيه احكام مكملة لاحكام الوضوء آآ مما يعتبر فيه حكم آآ المسح نعم رحمه الله وهو رخصة وافضل من غسل ويرفع الحدث ولا يسن ان يلبس ليمسح. نعم قال وهو الرخصة

8
00:02:54.950 --> 00:03:20.600
طبعا اه المسح على الخفين كما ذكرنا دلت عليه دلالة السنة بالاحاديث المتواترة من دل عليه دلالة الكتاب كما في قراءة قول الله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم وارجلكم فانها لما عطفت على مسح الرؤوس قال اهل العلم ان المغاد بذلك في حال

9
00:03:20.650 --> 00:03:51.600
كانت الارجل آآ ملبوسة فيها الخفاف او لبس عليها ما يستوجب المسح نعم فهذا من جهة ثبوت ذلك. ولا يختلف اهل العلم فيه. ولا يختلف اهل العلم فيه بعضهم ذكر ان فيه سبعين حديثا او اربعون حديثا. فان قال قائل ما يذكر في كتب آآ

10
00:03:51.600 --> 00:04:11.600
احاديث احاديث الاحكام لا تتجاوز او تقرب من العشرة ونحوها فهي عشرة من جهة الالفاظ ومحتفة بها لكن من جهة الروايات وما ورد عن الصحابة وطرقها يعني على طريقة المحدثين فانها تكون كثيرة

11
00:04:11.600 --> 00:04:35.900
وان كان بعضها على معنى واحد او متقاربة في اه ما اشتملت عليه من اللفظ. لكن هذا حديث وهذا حديث هكذا واضح؟ فهذا من جهة فان قال قائل ما دامت انها بهذه الثبوت نعم فاينما جاء عن آآ او اثير عن

12
00:04:35.900 --> 00:05:00.700
عائشة لان اه تقطع رجلي بالسكاكين احب الي من المسح نعم فهذا الحقيقة آآ الذي يظهر والله اعلم مع تواتر الاحاديث وشهرتها وظهورها في احوال كثيرة من احوال النبي صلى الله عليه وسلم فانها لا تخفى على عائشة

13
00:05:00.700 --> 00:05:22.700
الذي يظهر ان مرادها او متعلق الكلام في هذا انما هو المسح على الارجل بدون حوائل وليس المقصود بذلك المسح هو ليس المقصود بذلك المسع على الخفاف وما يلبس على القدمين. فهذا اقرب والله تعالى اعلى

14
00:05:22.700 --> 00:05:42.700
تعالى اعلم. قد مر بنا نعم ان المسح هو آآ امرار اليد على الشيء وحقيقته في الاصطلاح. نعم اه اه اصابة البلة الحائلة اه لحائل مخصوص في زمن مخصوص. يعني ما اه ابتلت به اليد اه اه

15
00:05:42.700 --> 00:06:04.500
يمر به على ذلك العضو الذي يغادر مسحه. وقول المؤلف رحمه الله تعالى اه بانها رخصة يعني  بقى جاءت على خلاف العزيمة. فالعزيمة غسل الارجل والرخصة حقيقتها ما اه دل او ما جاءت

16
00:06:04.500 --> 00:06:24.500
اه ما ثبتت على خلاف دليل اصلي لمعارض راجح لمعارض راجح فهي قد ثبتت في احاديث اه اه خلافا لما جاءت اه به النصوص من غسل الارجل ووجوب اه تعميم الماء عليها. ثم قال

17
00:06:24.500 --> 00:06:43.700
المؤلف رحمه الله تعالى وافضل من غسل طبعا سيأتي معنا ما ما الذي يترتب على كونها رخصة فيما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى لاحقا قوله وافضل من غسل وافضل من غسل

18
00:06:43.800 --> 00:07:11.500
وقول المؤلف هنا من انها افضل من غسل نعم آآ اعتبارا بانه جاء الامر باتيان الرخص التوسيع على العباد في ذلك ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته. ولان النبي صلى الله عليه وسلم آآ مسح

19
00:07:11.650 --> 00:07:33.500
ومنع من اه اه خلعينا اه خلع خفيه. لما اه في حديث المغيرة بن شعبة فكل ذلك يدل على المسح وكونه شعيرة من شعائر اهل السنة لكون اهل البدع لا يمسحون. فهذا كما

20
00:07:33.500 --> 00:08:03.500
فيه امتثال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه التأكيد على الثبات على السنة ومفارقة البدعة واهلها اهل السنة وتقليل البدعة ومن ينتمي اه او اه ينحرف اليها. نعم وقوله ويرفع الحدث يعني باعتبار انها آآ طهارة تامة يحصل بها ما يحصل بغسل الرجلين

21
00:08:03.500 --> 00:08:26.950
خلافا لما يكون به الاستباحة. استباحة آآ ما تستباح له الطهارة كما سيأتي في التيمم وسيأتينا اه الفرق في ذلك قال ولا يسن ان يلبس ليمسح هذه ربما يكون فيها شيء

22
00:08:27.200 --> 00:08:56.900
من الاشكال مع قوله وافضل من غسل فان مقتضى كونها الافضل ان يطلب الانسان الافضل والاكمل. اليس كذلك  ما ما كيف يجمع بينهما من اهل العلم او اه طريقة الحنابلة قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اه فضلناها على الغسل من جهة ما ما يحصل فيها

23
00:08:56.900 --> 00:09:16.900
من اظهار السنة وما تواترها عن الصحابة ومخالفة البدعة. لكن لما رأينا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليتقصد اللبس لاجل المسح وانما بحسب حاله. فان كان لابسا مسح وان كان غير لابس للخفاف غسل

24
00:09:16.900 --> 00:09:42.250
واضح؟ فيقولون لاجل ذلك انه لا يتقصد هذا وهذا لا ينفي آآ بقاء شيء من الاشكال. ولذلك آآ درج ابن تيمية ونقله عن بعضهم يعني يقول انه آآ الافضل هو فعل ما ما آآ يلائم حاله. فان كان لابسا للخفاف

25
00:09:42.250 --> 00:10:02.250
فلا يستحب له ان يخلع ان يغسل وان كان آآ غير لابس للخلاف للخفاف فانه يغسل ولا يستحب له ان يلبس لاجلي ان يمسح وهذا يعني فيه معنى قوي لكن آآ ما ذكره الحنابلة

26
00:10:02.250 --> 00:10:27.550
تفضيل الغسل باعتبار مخالفة اهل البدع. نعم يجوز يوما وليلة لمقيم ومسافر لا يباح له القصر ولمسافر سفرا يبيح القصر ثلاثة ايام لياليها لحديث علي رضي الله عنه يرفعه للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة. رواه مسلم

27
00:10:27.800 --> 00:10:50.700
ويخلع عند انقضاء المدة. نعم يقول يجوز يوما وليلة لمقيم ومسافر لا يباح له القصر يعني يقصد بقوله يجوز يعني يباح للمقيم ان يمسح يوما وليلة. وهذا قد جاء به الاحاديث

28
00:10:50.700 --> 00:11:10.700
اه كما في حديث اه علي رضي الله تعالى عنه الذي ذكره الشارع. وكما في حديث صفوان ابن عسال وهو اشهر الاحاديث في هذا نعم اه ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم باعتبار انه كان في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم

29
00:11:10.700 --> 00:11:30.700
دل على استقرار الحكم على اعتبار المدة للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها لكن هنا اه طبعا قال يجوز لي يوما وليلة لمقيم ولمسافر لا يباح له القصر. يعني لو كان مسافرا

30
00:11:30.700 --> 00:11:50.750
ترى معصية فمن يسافر سفر معصية لا يباح له الرخصة. فبناء على ذلك لا لا يباح له ان ان يترخص فيمسح ثلاثة ايام بلياليها. لكن اليس مقتضى كونها رخصة من حيث الاصل

31
00:11:50.800 --> 00:12:16.650
الا يباح المسح على الاطلاق الا يباح المسح على الاطلاق لمن كان عاصيا لمن كان عاصيا هو صحيح ان الرخصة هي من حيث اصلها رخصة لكن لكن هي لا لا يعني تتمايز الا في حال السفر

32
00:12:16.700 --> 00:12:44.200
في حال الحذر نعم لا يتعلق العصيان او لا يظهر انه آآ يعني آآ منتقل الى رخصة في حال الحظر. فبناء على ذلك اليوم والليلة تجوز له اتفاقا او ابتداء لانه لا يتصور من متى يتصور فعل المعصية

33
00:12:44.200 --> 00:13:04.200
اذا سافر لاجل المعصية لكن الحذر الذي يقيم لا يقيم الانسان لاجل معصية او لا اما انه اقام يقاوم فيفعلون معه ويفعل الطاعات ويستقر على ذلك لا تكون اقامته لاجل الفعل بخلاف السفر الذي هو عارظ فيسافر ليفعل ذلك. فعلى كل حال

34
00:13:04.200 --> 00:13:24.200
اذا اذا كان غير مسافر اه فانه يباح له ان يمسح يوما وليلة. وكذلك لو كان مسافرا ترى معصية كمن سافر ليزني نعوذ بالله او سافر ليقتل او سافر ليعقد معاملة محرمة كشراء خمر

35
00:13:24.200 --> 00:13:49.550
او تعامل بالربا او نحو ذلك فانه لا يصح له ان يمسح الا يوما وليلة نعم فاذا كان سفره محرما لم يجوز. واذا كان سفرا مكروها فهذا سيأتينا الكلام عليه ومقتضى كلامهم ايضا انه ليس محلا آآ الرخصة وهو محل

36
00:13:49.550 --> 00:14:12.650
البحث آآ قال ولمسافر سفرا يبيح القصر ثلاثة ايام بلياليها. آآ وهذا آآ بالنسبة للسفر الذي يبيح القصر ومن جهة انه سفر طويل وهو الذي يبلغ اربعة برد وهو ايضا السفر الذي تباح فيه الرخص بمعنى انه ليس بسفر معصية على ما

37
00:14:12.650 --> 00:14:34.850
تقدم وذكر المؤلف رحمه الله او الشاعر الحديث في ذلك. نعم قال رحمه الله ويخلع عند انقضاء المدة. فان خاف او تضرر رفيقه بانتظاره. تيمم فان مسح وصلى اعاد قال ويخلع عند انقضاء المدة

38
00:14:35.000 --> 00:15:05.100
يعني ان هذه المدة مدة لبقائها بقاء بقاء هذا العضو طاهرا فاذا انتهت المدة يقولون انتهى انتهى وقت طهارته فعاد اليها الحدث واذا عاد اليها الحدث ها فان الحدث لا يتبعظ لا يتجزأ ما نقول آآ رجليه محدثة وسائر آآ وسائره آآ متطهر

39
00:15:05.100 --> 00:15:24.250
آآ آآ يستدرك ذلك بغسل رجليه لا فبناء على ذلك قالوا انه يخلع عند انقضاء المدة وسيأتي مزيد كلام في نهاية الباب هذه آآ المسألة. لكن يقول فان خاف او تبرر رفيقه بانتظاره تيمم

40
00:15:24.400 --> 00:15:49.000
هذا كالاشارة الى قول من يقول بانه يجوز له ان يمسح اه وان المدة في غير المضطر او في غير المحتاج فاذا كان محتاجا فانه يباح له ان يتجاوز المدة المفروضة حتى ولو تجاوز ثلاثة ايام بلياليها. فيقول المؤلف لا

41
00:15:49.000 --> 00:16:09.400
مدة محددة فبناء على ذلك لا اه لا يمسح اكثر من هذا. طيب اذا كان مضطرا يقول اذا كان مضطرا يكون حكمه كحكم من تعذر عليه غسل ذلك العضو كما لو كان ذلك العضو آآ لا يمكن غسله لكونه مثلا آآ فيه حريق لو غسله لا

42
00:16:09.750 --> 00:16:39.750
اضر به فيتيمم فيقولون كذلك يكون حكم هذا حكم الاصل وهو انه يتيمم عند عدم قدرة على غسل رجليه ولا يمتد حكم المسح باعتبار انه قد جاء محددا اه انتفى ما جاء في اه بعظ الاحاديث التي تدل انه يمسح اكثر من ثلاث. كانه يشير الى اه ما جاء عن ابن

43
00:16:39.750 --> 00:17:04.550
في اجازة الزيادة اذا احتاج. نعم. قال تأكيدا لذلك فان مساحة يعني اه في مثل هذه الحالة حالة الاضطراء فقد فعل شيئا لا يصح له وبناء على ذلك يعيد فيتيمم يتوضأ ثم يتيمم لرجليه اذا لم يمكنه آآ غسلهما

44
00:17:04.550 --> 00:17:31.250
اه لكوني اه اه لكونها اه يعني عليه هذه الحوائل ويخاف الضرر بانتظار الرفقة وفواتها ما يتعلق بذلك نعم قال وابتداء المدة من حدث بعد لبس على طاهر العين فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة. ويتيمم معها لمستور. قال وابتداء المدة من حدث بعد

45
00:17:31.250 --> 00:17:57.450
ما محل اه اول شي اه توضيح ذلك يعني اذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى انه من آآ لبس الخفين فانه له ان آآ تبقى عليه يوما وليلة. لكن متى يعتبر ابتداء ذلك الوقت الذي يحسب منه يوم وليلة

46
00:17:57.450 --> 00:18:20.300
من اول لبسه او هو من اول مسحه او هو من الحدث نعم الحنابلة رحمهم الله تعالى يقولون انه اذا لبس الخفين بعد الطهارة هذا ليس وقتا للمسح واضح  بناء على ذلك يبقى اما

47
00:18:20.900 --> 00:18:43.050
ان يكون عند المسح او ان يكون عند الحدث فقالوا ان الابتداء عند الحدث لماذا لانه اذا احدث الانسان احتاج الى الطهارة فهذا اول اوقات امكان او الحاجة الى المسح

48
00:18:43.700 --> 00:18:59.950
فنحن نعتبر هذا الوقت الاول كونه هو يتأخر فلا يغسل الا بعد ساعة او بعد ساعتين او لا يتوضأ الا آآ اذا قام لصلاة فجر هذا شأنه لكن هو لما احدث

49
00:19:00.500 --> 00:19:21.050
هذا الوقت الذي سيحتاج فيه الى الطهارة وسيحتاج فيه الى المسح فذكروا ان هذا اولا هو اول الاوقات وهذا هو الاحوط وهذا هو الاحوط. فلا يعتبر ما كان قبل ذلك آآ من اللبس حتى ولو مسح وهو على طهارة كما لو جدد

50
00:19:21.050 --> 00:19:41.050
وضوءه لا يعتبر لان يقولون لان هذا آآ لا انما هو آآ مسح مستحب فهو ليس آآ بوقت لابتداء المدة. فاذا ابتداء المدة عند الحاجة الى الطهارة. فلذلك عقدوه بالحدث. لان الحدث هو اول اوقات امكان آآ الحاجة الى الطهارة

51
00:19:41.050 --> 00:20:04.400
وغسل الاعضاء ومسح والمسح على الخفين. فقالوا بذلك على سبيل آآ الاحتياط ولان روي فيه بعض الاثار لكنها لا تقوى من حدث الى حدث او نحو ذلك اه هذا هو مبنى قولهم رحمهم الله تعالى

52
00:20:04.700 --> 00:20:23.850
قال من حدث بعد لبس على طاهر العين وهذا اشارة الى الشروط فلابد ان يكون طاهر العين فلو كان نجسا كما لو كان من جلد ميتة هذه الخفاف بكثرتها في تلك الاحوال فانه لا يمسح عليها. لانها

53
00:20:23.850 --> 00:20:43.850
تكون في مثل هذه الحالة رخصة والرخصة لا تتعلق بهذا النجس. ولذلك قال فلا يمسح على نجس ولو في ومثل ذلك لو كان لبس شيء من الحرير. فالحرير بالنسبة للرجل لا يجوز له لبسه. فبناء على ذلك لا يصح له

54
00:20:43.850 --> 00:21:02.550
آآ المسح آآ في مثل هذه الحال. ولذلك قال فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة نعم ويتيمم معها لمستور. يعني لو افترضنا يقول المؤلف طيب لو وجد شخص قد لبس نجسا وعنده اضطرار

55
00:21:02.550 --> 00:21:20.400
لا يمكنه الفسخ لكون العدو يطلبه على سبيل المثال او مثل ما قلنا يخافوا فوات الرفقة الرفق فيما مضى شيء عظيم فان الانسان اذا فاتته رفقته ادركته الهلكة او ادركه الضياع

56
00:21:21.450 --> 00:21:38.700
او ادركه العطب والعدو الوحش ونحو ذلك. واضح؟ فيقول المؤلف رحمه الله يعتبر في مثل هذه الحال اه معذورا في تيمم كما لو تعذر عليه غسل ذلك العضو على ما ذكرنا. نعم

57
00:21:39.600 --> 00:21:56.150
رحمه الله مباح فلا يجوز المسح على مغصوب ولا على حرير لرجل لان لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة  طبعا من قال يعني بس حتى من قال بان تعلق الحكم بالمسح

58
00:21:56.350 --> 00:22:13.250
قالوا ان الحدث لا ذكاء له في الاحاديث وانما جاء ذكر المسح كان الحكم عند اول مسح بعد الحدث الذي تعلق به الحكم آآ لان الاحاديث انا اعطت ذلك به هذا

59
00:22:13.250 --> 00:22:33.250
على كل حال له وجه. لكن اه قول الحنابلة ادق واحوط اه من جهة انه اول اوقات الحاجة الى الطهارة فيتعلق ذلك باول الوقت لا باختلاف احوال المكلفين متى يفعل ذلك؟ وهذا يؤخر وهذا يتقدم وهذا يستعجل وهذا

60
00:22:33.250 --> 00:22:53.250
لا يعذر الى غير ذلك. نعم قال مباح فلا يجوز المسح على مغصوب. ما دام ان قلنا من انها رخصة فان الرخصة لا تناح تناط بالمعصية. فبناء على ذلك لو لو لبس خفا مغصوبا لم يجز له

61
00:22:53.250 --> 00:23:13.250
وان يمسح عليه. مثل ذلك لو كان محررا آآ محرما كما لو كان حريغا على رجل فكذلك. قال لان لبسه معصية فلا تستباح به. وهذا على قول الحنابلة على ما ذكرنا من الفرق بين قولهم وقول الجمهور. آآ الجمهور يقولون ان

62
00:23:13.250 --> 00:23:33.250
آآ الغصب لا يختص باللبس بل لو غصبه ولم يلبس فانه اثم. يزيد اثمه كلما طال المدة لبسه او لم يلبس. فاذا لما لم تقتص هذه المعصية باللبس فانه يجوز المسح ويأثم بالغصب. آآ

63
00:23:33.250 --> 00:23:50.900
على انفكاك الجهة اه على التفريق الاصولي بين الحنابلة والجمهور رحمهم الله. نعم رحمه الله ساتر المفروض ولو بشده او شرجه كالزربول الذي له ساق وعرى يدخل بعضها في بعض

64
00:23:51.100 --> 00:24:11.100
فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض لقصره او سعته او صفائه او خرق فيه وان صغر حتى موضع الخرز فان انضم ولم يبدو منه شيء جاز المسح عليه. نعم. آآ قال المؤلف رحمه الله ساتر للمفروض. فلابد ان

65
00:24:11.100 --> 00:24:38.650
هنا ساتغا للمفروض. لان المفروض آآ والواجب فيه الغسل. فاذا ستر مسح اما اذا لم يستر المفروض فيفضي الى ان يوجد الغسل والمسح في ان واحد فلا يتصور ذلك. لانه اما ان يصاغ الى الاصل وهو الغسل. واما الى البدل وهو المسح. فبناء على ذلك لابد

66
00:24:38.650 --> 00:25:04.900
ان يكون محل الغسل جميعه قد ستر. ولذلك قال ساتر للمفروض ولو بشده. فيا اذا كفى اه نعم اه او اه شرجه الشرج اه ادخال اه الزر الازرار في العروة. ادخال الازرار في العروة. فاذا كان شد بالخيط

67
00:25:04.900 --> 00:25:31.600
او الازرار جعلت على بعض. ثم اطبقت آآ آآ ادخلت في عراها. فكل ذلك يحصل به اه الشد بما هذا مثل اللي يسميه الناس اه ايش البسطار عنده العسكرية اه يكون اه اه كبير واذا بقي مفتوح في الغالب انه اه يكون واسع

68
00:25:31.600 --> 00:25:56.150
محل الفرد. فاذا شد لا يرام حل الفرد فهذا يكون قد ستر المفروظ فصح له المسح وجاز له آآ ذلك ولذلك قال كالزربول الذي له ساق وعرى اللي هو البسطار مثل ما قلنا يدخل بعضها في بعض. فلا يمسح ما لا يستر

69
00:25:56.150 --> 00:26:19.850
حل الفرض لقصره اما لو كان قصيرا كما لو كان على الكعبين كاكثر الخفاف اليوم اكثر الخفاف اليوم نعم اه تكون على الكعبين او يكون فيها شيء من القطع فيبدو بعض آآ ما ما يلحق به الغسل. فما

70
00:26:19.850 --> 00:26:36.850
قامت على هذا النحو فلا يجوز آآ المسح عليها. فلا يجوز المسح عليها. ولذلك قال فلا يمسح على آآ ما لا يستر محل الفضل الفرض لقصره. او سعته لو كان واسع

71
00:26:36.900 --> 00:27:00.700
وساتر محل الفرد لكن واسع فاذا رأيت هكذا رأيت كعبه او رأيت ظاهر قدمه فلم يشد او لم او لا يمكن شده فاذا لم يشد او لم يمكن شده فكان يبين بعض محل الفرض الذي يغسل فانه لا يجوز الغسل في مثل تلك الحال

72
00:27:02.100 --> 00:27:28.350
نعم قال اوصفائه او صفائه يعني بان يكون شفافا ليش من اين جئنا بان الشفاف لا يجوز المسح عليه آآ هذا عند اهل العلم مثل ما ذكرنا كثيرا يسمى بساط الحال

73
00:27:29.200 --> 00:27:56.900
الحالة التي فرض او شرع فيها المسعى الخفاف كانت الخفاف لها صفات محددة متقاربة تتفاوت قليلا ولذلك آآ لم يزل الفقهاء رحمه الله يجمعون تلك الصفات آآ المتقاربة والتي لا تخرج عن دائرة ما دل عليه النص ينضمونها فيعلقون الاحكام بها فانهم لم

74
00:27:56.900 --> 00:28:20.050
البتة ان خفا يمكن ان يلبس ويكون آآ شفافا او صافيا. فلما لم يكن ذلك متصوغا علم ان ان النص الذي نزل لم يتناوله انما تناول النص ما تعلق ما يعرفونه. فلو كان يدخل فيه ذلك لا جاء في النص ما يدل على هذا

75
00:28:20.050 --> 00:28:40.050
تعليما للناس وتقريبا لما تبرأ به ذمتهم ويحصل به آآ التوسعة عليهم. فلاجل ذلك لا يكون المسح على الخف آآ آآ الذي يكون صافيا فيبدوا اذى فلو كان من زجاج والان وجدت يعني بعض من بلاستيك

76
00:28:40.050 --> 00:28:59.050
او نحوها بناء على ذلك لا يجوز فاذا كانت شفافة فلا يجوز المسح عليها على ما ذكر الفقهاء. قال او خرق فيه وان صغر آآ اذا وجد خرق في الخوف

77
00:28:59.200 --> 00:29:25.050
فيقولون ها ان هذا يفضي الى ان هذا القدر المخلوق يبين محل الفرظ. واذا بان بعض محل الفرض تعلق به غسل ولا يتصور ان يجب في عضو واحد الاصل والبدل في حال واحدة. فيغسل هذا ويمسح. ولا يتصور ان

78
00:29:25.250 --> 00:29:43.600
آآ يمسح على عضو قد بدأ بعضه واضح؟ فلأجل ذلك قالوا من انه آآ لا يمسح عليه في هذه الحال. وهذا ايضا من الفقهاء الحنابلة رحمهم الله على اصلهم انهم يقولون

79
00:29:43.900 --> 00:30:03.950
ان هذا هو الاحوط انما نعرف انما جاء الخفاف ولم يبين. فان لا شك انه يتعلق بالخف الذي لا حرق فيه واضح؟ واما تعلقه بالخف الذي فيه خرق محل شك. هل يدخل او لا يدخل

80
00:30:04.100 --> 00:30:24.100
فقالوا ما دام انه محل شك ها فنحن نطلب الاسلم والاحوط خاصة لعبادة مثل الصلاة. فاذا التعليل الاخر الجمع فكان مقويا ايضا لطلب الاحتياط فلاجل ذلك قالوا من انه لا يمسح فيه. نعم. اه وان كان

81
00:30:24.100 --> 00:30:45.250
في قول اخر عند الحنابلة بان الخرق اليسير اه يباح كما هو قول الجمهور. قالوا لانه لا تنفك الخفاف من ان يوجد فيها شيء من ذلك على كل حال آآ يعني قد يقبل قد يقبل هذا القول. لكن ما آآ انتهى اليه ابن تيمية رحمه الله

82
00:30:45.250 --> 00:31:05.250
تعالى من التوسعة واعتبارها كيفما كان الخرق ونحو ذلك باعتبار ان اسمه خف على كل حال هذا فيه بعد آآ اه يعني من وجه. نعم. قال ولاجل ذلك قال وان صغر حتى موضع الخرز. الخرز اللي هو موضع الابرة التي يخرج بها

83
00:31:05.250 --> 00:31:22.750
يخاطبها قال فاذا انضم ولم يبدوا منه شيء يعني بمعنى ان هذا الخف اذا شد آآ فيبدو آآ آآ آآ ثغرات فيه واذا ترك يعني ضم بعضه الى بعض اختفت تلك الثغرات

84
00:31:22.750 --> 00:31:39.350
فما دام انها لم يشد ولم تبدو تلك الثغرات فيجوز المسح عليه والا فلا نعم كان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يقول ولعله يعني ان يتسامح في الخرق القليل

85
00:31:41.000 --> 00:31:59.550
رحمه الله يثبت بنفسه فان لم يثبت الا بشده لم يجز المسح عليه. وان ثبت بنعلين مسح الى خلعهما ما دامت مدته ولا يجوز المسح على ما يسقط. هنا قال يثبت بنفسه

86
00:31:59.650 --> 00:32:20.550
فان لم يثبت الا بشده فلم يجوز. ما الفرق بين هذا الشرط وقوله ساتر للمفروظ. ساتر للمفروظ يعني لو شو رأيك لبانة محل العضو اما يثبت بنفسه فلو ترك لسقط

87
00:32:21.000 --> 00:32:47.600
لسقط ففرقوا بينهما. فقالوا ان آآ كونه ساترا يكفي فيه بان آآ يشد سواء بالشرج او بالربط او نحوه. واضح او بالشد اه بالسحب. واضح لكن اما الثبات الذي آآ يعني اذا تحرك سقط

88
00:32:48.050 --> 00:33:07.550
اه الخف الذي اذا تحرك الانسان سقط يكون هذا ليس بخف لان اصلا الخفاف انما طلب او اذن في المسح فيها لاجل مشقة نزعها واضح؟ فاذا كان اذا تحرك سقط هذا لا مشقة فيه فلا يحتاج فيه الى

89
00:33:07.700 --> 00:33:30.250
مسح ومع ذلك يعني آآ ربما قيل بانه اذا ثبت سواء كان شد او غيره لم يبعد ولابن تيمية رحمه الله كلام يعني قوي في هذا لم يبعد يقول وفي اصول احمد ونحوه ليس فيه ما يدل على آآ الاعتبار لا

90
00:33:30.250 --> 00:33:47.450
ثبوته بنفسه بكل حال. بل حتى لو ثبت بمثبت شد او آآ ربط او سواه. فعلى كل حال آآ المهم ان تفهم ما الفرق بين قولهم ساتر للمفروظ وبين قولهم

91
00:33:47.600 --> 00:34:13.650
يثبت بنفسه الثابت فغير الثابت بنفسه يسقط اذا مشى وغير الساترين المفروض يعني انه يمكن رؤية بعض المغسول آآ اذا لم يشد اذا لم يشد المؤلف رحمه الله يقول ان ثبت بنعلين مسحا الى خلعهما باعتبار انه ثابت في تلك الحال. وهذا ايضا يقوي

92
00:34:13.650 --> 00:34:33.650
ما قلت لكم من ان يقولون اذا لم يكن يثبت فهو لا ليس فيه اشكالية في نزعه. اه فليجد ذلك اذا كان معه خفان تمسكه وتثبته فان هذا في هذه الحال هو الذي يتصور ان يكون فيه صعوبة في نزعه فيتعلق به حكم مسحه آآ

93
00:34:33.650 --> 00:34:52.400
آآ نعم. قال ولا يجوز المسح ولا يجوز المسح على ما يسقط من خف آآ ولا يجوز المسح على ما يسقط. لماذا؟ لان آآ القدم تبين فيتعلق بها حكم الغسل

94
00:34:52.400 --> 00:35:13.300
فبناء على ذلك لابد ان يكون آآ مما آآ يثبت فلا يسقط من القدم فيتبين شيء منه انتم تعرفون ان الخفاف من الجلود غالبها او شيء يقارب ذلك نعم الغالب انه اذا لبست

95
00:35:13.350 --> 00:35:35.450
من الصعوبة نزعها فاذا علمت ايضا ان اه الصنعة في ذلك الوقت كانت يعني ايضا ضعيفة واذا علمت انه يتعلق بذلك ايضا ان هذه الجلود لا تنفك من وصول الماء اليها واذا وصل الماء اليها

96
00:35:35.450 --> 00:35:56.000
تحجرت ها فكان النزع واللبس من اصعب ما يكون ولذلك في الغالب انهم لا لا يلبسون الخفاف ويصبغون عليها الا في السفر. للحاجة الى المشي الكثير في الاحجار ونحوها. والا ففي الحضر

97
00:35:56.000 --> 00:36:15.600
يتحمل الناس اه ما يكون من المشي على الاحجار او ما يكون من شيء من البرد اخف مما يكون من صعوبة اللبس وما يتبع ذلك من احتكاك او ضيق او سواه. نعم قال

98
00:36:15.750 --> 00:36:35.750
قال رحمه الله من خف بيان لطاهر ان يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا. قال الامام احمد ليس في قلبي من المسح شيء. فيه اربعون حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم لان المؤلف رحمه الله تعالى قال من حدث بعد

99
00:36:35.750 --> 00:37:01.000
لبس على طاهر نعم ساتغ للمفروض يثبت بنفسه من خف يعني ان هذا آآ بيان آآ هذا الخوف آآ ان يكون طاهرا فيثبت بنفسه ساتر للنفوذ وهكذا ولذلك قال اي يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا. هذا هو المحصلة

100
00:37:01.500 --> 00:37:21.500
ان الخفاف هي التي يمشى فيها ويتقى بها ما يجد الانسان من دقة الاحجار وما يكون من الاشواك وما يكون من طين وما يكون من اه سواه. ويثبت في الرجل فلا يسقط فيحتاج الى

101
00:37:21.500 --> 00:37:37.450
معالجة ومتابعة. ثم ذكر ما جاء اه في احكام المسح واه من احاديث ولذلك جاء عن الامام احمد ليس في قلبي من مسح شيء فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم

102
00:37:38.250 --> 00:37:56.750
قال رحمه الله وجورب صفيق وهو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد لانه صلى الله عليه وسلم مسح الجوربين والنعلين. رواه احمد وغيره وصححه الترمذي. نعم قال وجوغب صفيق

103
00:37:57.350 --> 00:38:23.550
هذا عطف على ماء المسح على الخفاف فكما يمسح على الخفاف يمسح على الجوارب فهل في المسح على الجواري بشك هل في المسح على الجوارب شك ها نعم ليس المسح على الجوارب كالمسح على الخفاف

104
00:38:23.950 --> 00:38:43.250
فلا يأتي ات يقول ان المسعى الجوار فيها اربعون حديثا لا والان قرر الحكم المتعلق بما تواترت فيه الاحاديث وتعلق به الحكم اصالة في المسح على الخفاف وبين تفصيل ذلك وما يعتبر له وما يشترط

105
00:38:43.550 --> 00:39:13.450
ثم ذكر ما يتفرع على ذلك ويلحق به فالمسح على الجوارب انما جاز على سبيل على سبيل القياس على الخفاف فاذا هو مقيس على الخفاف فليست درجة ثبوت المسح على الجوارب كدرجة مشروعية المسح على

106
00:39:13.600 --> 00:39:36.300
الخفاف بل بينهما فرق كبير واضح لان بعض الناس جعل الخفاف والجواب شيء واحد شيئا واحدا فبناء على ذلك آآ آآ طرد من الاحكام المتعلقة بالخفاف على الجوارب لسوء هذا الفهم

107
00:39:36.950 --> 00:40:09.600
وليس الامر كذلك فلأجل ذلك اذا قلنا ما وجه المسح على الجوارب فيمكن ان يقال ان ذلك له اعتباران او اصلان ما جاء في الحديث ما جاء في الحديث لكن

108
00:40:09.950 --> 00:40:31.300
حديث المسح على الجوربين فيه ضعف ولذلك اكثر اهل العلم انما ينوطون المسح على الجوارب كما هي طريقة ابن المنذر وابن قدامة وحتى بناء احمد رحمه الله انما هو على ما جاء عن الصحابة

109
00:40:31.650 --> 00:40:53.500
سيقولون جاء عن تسعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا اكثر ما في جواز على الجوارب هو مجيء ذلك عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومجيء ذلك عن الصحابة مأخوذ من

110
00:40:54.700 --> 00:41:29.700
المعنى فنظروا الى الجوارب التي تشبه الخفاف والجوارب التي تشبه الخفاف من جهتين الجوارب التي تشبه الخفاف من جهته اولا من جهة شكلها ومن جهة ما يحصل بها واضح؟ ما يحصل بها من ايش؟ اللي يحصل بالخفاف هو ماذا؟ وامكان المشي فيها. على ما ذكاه

111
00:41:29.850 --> 00:41:55.800
فاذا لا بد ان تكون هذه الخفاء ثابتة قوية يحصل يمشى بها وتتحمل ذلك وينتفع بها الانسان واضح؟ وفي شكلها ولاجل ذلك قال جورب صفيق ان الشيء انما يلحق بما يشبهه. فلا بد ان تكون هذه الجوارب شبيهة

112
00:41:56.200 --> 00:42:29.650
للخفاف ولهذا في قول اكثر اهل العلم انهم قيدوا المسحة على الجوارب بما يشبه بما يشبه الخفاء وتنوعت عبارتهم في هذا الشبه في الحنابلة ايسرهم يعني لابد ان تعرفوا ان الحنابلة اوسع المذاهب الى حد ما في الالحاق. فلاجل ومع ذلك قالوا لابد ان يكون صفيقا. يعني

113
00:42:29.850 --> 00:42:49.300
لا لا يتبين منه شيء ولذلك قال وهو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف شف الحقرة الهيئة على هيئة الخف اما الفقهاء الاخرين فاشترطوا اما ان يكون الجوغب منعلا

114
00:42:49.550 --> 00:43:04.350
او ان يكون مجلدا. يعني له جلد تحت لان هذا هو الذي يمكن المشي عليه او منعل يعني كهيئة النعال ايضا التي تمسك في القدم ويصعب نزعها ويكثر المشي عليها. واضح

115
00:43:05.000 --> 00:43:24.250
فما الذي يفهم من ذلك ونحن اطلنا في هذه المسألة لكن هذا كثير في اه عند الطلاب وهذه من احسن الامثلة التي يتبين اه احيانا اه عدم فهم الطالب لمعنى الفقهاء واحيانا اتهام

116
00:43:24.250 --> 00:43:43.750
بالتقييد او بالتعقيد او اه كثرة اه الشروط في المسألة وهو لا لم يعلم مبنى هذه المسألة لذلك كثير من من يقولون يقولون يمسح على الجورب على الاطلاق. لان الاحاديث لا الاحاديث ما جاءت في الجواب. الاحاديث في الخفاف

117
00:43:44.450 --> 00:44:05.000
فبناء على ذلك هل يمسح على الجوارب الخفيفة اكثر اهل العلم على انه لا يمسح عليه  يعني لم يعرف ان احدا من المتقدمين قال بالمسعى الجورب الخفيفة الا بعض اصحاب الشافعي يظنهم في المئة الثالثة

118
00:44:05.150 --> 00:44:28.900
اظن ان لم اكن واهما عهدي بذلك بعيد الاصل اذا عند اهل العلم انما يجوز المسح على الجوارب التي تشبه الخفاف ولما كان الامر متعلقا بالصلاة والطهارة التي هي شرطها فانه ينبغي للانسان الا يتساهل في ذلك

119
00:44:30.700 --> 00:44:57.950
وكثير من الناس ينحى منحى آآ لا نقول التسهيل بل عدم المبالاة ونوع من الاستخفاف او الاستهتار وان خففنا قلنا والا مبالاة كيفما حصل يقول الامر سهل فيه من افتى

120
00:44:58.750 --> 00:45:22.900
الفتوى وان وجدت من بعض المتأخرين المعتبرين لكن آآ لا يوجد ما يسندها عند العلماء آآ والفقهاء هاي قاطبة في المذاهب المختلفة على في اعصار متنوعة حتى ربما قيل انه محل اتفاق او قول عامة اهل العلم فليتنبه لذلك فان هذه من

121
00:45:22.900 --> 00:45:48.350
التي آآ يعني تكثر الحاجة اليها ويكثر التساهل فيها. نعم قال ونحوهما اي نحو الخف والجورب كالجرموق ويسمى الموق. وهو خف قصير وهو خف قصير فيمسح فيصح المسح عليه فعله صلى الله عليه وسلم. رواه احمد وغيره. الجرموق مثل ما قال المؤلف

122
00:45:48.350 --> 00:46:11.400
والله تعالى هو الخوف الصغير الخوف الصغير نعم او القصير عفوا الخوف في القصير آآ فما صوغته او ما صفته؟ هو واعلى ايش مما يلبسه الناس اليوم يعني هو يستر

123
00:46:11.450 --> 00:46:37.600
الكعبين لكنه ليس مثل الزربؤول او البسطار الذي له ساق. الذي له ساق لكن بلا شك ان الجرموق هو قدر يحصل به تغطية تغطية ايش الكعبين ولا يتبينوا. يعني يكون ملتصق

124
00:46:37.850 --> 00:46:58.050
يثبت لا يتبين معه محل الفرض لابد ان تتبين هذا. نعم فاذا كان كذلك فما دام ساترا لمحل الفرض ولا يبدو منه المغسول فيصح المسح عليه آآ لان هذا ايضا من الخفاف التي

125
00:46:58.050 --> 00:47:20.750
كانت تستعمل في وقتهم وان كانت اقل من الاول. وان كانت اقل من الاول. نعم ويصح المسح ايضا على عمامة على عمامة مباحة لرجل لا امرأة لانه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة. قال الترمذي حسن صحيح

126
00:47:20.900 --> 00:47:43.650
هذا اذا كانت محنكة وهي التي يدار منها تحت الحنك كور بفتح الكاف فاكثر. او ذات ذؤابة ضم المعجمة بضم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة وهي طرف العمامة المرخى فلا يصح المسح على العمامة الصماء. نعم. اه هنا

127
00:47:43.650 --> 00:48:05.550
قال ويصح المسح ايضا على عمامة. لا انهى المؤلف رحمه الله تعالى آآ احكام المسح على الخفاف وما يلحق بها من الجوارب والخفاف القصيرة ونحوها واضح؟ ثم شرع في اه المسح على العمائم

128
00:48:06.100 --> 00:48:18.300
فيقول يصح المسح على الامامة لان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة كما جاء ذلك عند اهل السنن في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

129
00:48:18.450 --> 00:48:38.450
اه لكن يقول ان تكون العمامة مباحة باعتبار ايضا ان العمامة يمسح عليها والمسح رخصة فيتعلق الحكم بما هو مباح. فلو كانت مغصوبة او كانت محرمة كما لو كانت من حريق

130
00:48:38.450 --> 00:48:58.450
آآ او مسروقة او نحو ذلك فلا يجوز المسح عليها. وان تكون للرجل لا للمرأة. لان العمائم انما يلبسها الرجال. فلو لبستها المرأة لكانت لابسة للمحرم. لكونها متشبهة بما يختص به الرجال. فلا وهي رخصة

131
00:48:58.450 --> 00:49:18.450
فلا تباح للمرأة والحال هذه لانها لابسة ما يحرم عليها لبسه. فذكر الشارح رحمه الله تعالى آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة كما في حديث الترمذي وغيره. ثم ذكر المؤلف

132
00:49:18.450 --> 00:49:41.350
رحمه الله صفات العمامة التي يمسح عليها. هل كل العمائم يمسح عليها او لا؟ فيقول المؤلف ان لابد ان تكون محنكة لابد ان تكون محنكة والمحنكة هي التي يدار طرفها من تحت الحنك

133
00:49:41.450 --> 00:50:03.950
يعني يؤتى بها من هنا ثم تعاد الى تكويرات الرأس فتهبط فيه واضح  لو نظرت في الاحاديث ها وجئت الى الاحاديث كلها ما وجدت اشارة الى ان تكون محنكة فهل يفهم من ذلك

134
00:50:04.000 --> 00:50:33.300
ان الفقهاء يعني قيدوا او ضيقوا هذا؟ لا مثل ما قلنا قبل قليل ان الحكم منوط آآ العمامة والعمامة التي جاءت في النص هي التي كانت موجودة عندهم وهو البساط الحال. الذي كان العمائم المعروفة عندهم

135
00:50:33.550 --> 00:50:53.550
فنظرنا فاذا العمامة التي يستعملونها هي التي تربط من تحت الحنك. فلاجل لذلك قالوا هي التي تمسح. هذا من جهة من جهة ثانية قالوا انها هي التي يحتاج الى المسح عليها لكونها لكون المشقة تلحق

136
00:50:53.550 --> 00:51:13.800
آآ آآ في نزعها لاجل ذلك كان المسح متعلقا بها واضح قالوا او ذات ذو ابت بضم المعجمة وش معنى المعجمة؟ المعجمة والمهملة يعني اذا كانت مهملة فهي داء. واذا كانت معجمة فهي

137
00:51:13.850 --> 00:51:33.850
الذال الذال لانهم ما كانوا من اول ينقطون. فقد يحتاجون احيانا في الشرح الى التوضيح. لمن لا لم يفهم اه فقالوا من انها ذوابة يعني بضم الذاء. اه قال وبعدها همزة مفتوحة وهي طرف العمامة المرخى. وش معنى ذلك؟ يعني ان يكون لها

138
00:51:33.850 --> 00:51:49.050
ها طرف متدلي كنحو اربعة اصابع او ازيد كنحو اربعة اصابع او ازيد. قالوا ان هذا هو النوع الثاني من العمائم التي كان يستعملها الناس. والتي آآ تكلم عنها النبي

139
00:51:49.050 --> 00:52:06.150
صلى الله عليه وسلم. لانه اذا كانت العمامة لا يعرفونها فلابد ان يبينها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كانت يعرفونها فمعنى ذلك ان هذا هو الذي قصدها الحكم وتعلق بها النص اليس كذلك؟ فهذا هو الذي يسمى بساط الحال فقالوا انها هي الذبابة

140
00:52:06.300 --> 00:52:31.000
ذات الدعابة واضح؟ ولان ما سوى ذلك لم يكن المسلمون يستعملونه ولهذا سيأتي في الصماء انها عمامة اهل الذمة واضح فقالوا فاذا كانت ذات دؤابة فانه يمسح عليها العجيب اه اه ان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله يقول حتى ذات الذؤبة لا يمسح عليها

141
00:52:31.100 --> 00:52:55.400
لا لكونها ليست عمامة المسلمين لكن يقول لانه لا يشق آآ نزعها. ليست مثل المحنكة تقيد حتى في ذات الذبابة. لكن على كل حال هي داخلة في الاطلاق وهي من العمائم التي يلبسها اهل الاسلام وفيها ايضا نوع مشقة لامكان آآ انفكاك التكوين

142
00:52:55.400 --> 00:53:17.000
والتكويرات ليس احيانا في كل الاحوال يسهل جمعها واعادتها. نعم. قال فلا يصح على على العمامة الصمام العمامة الصماء هي العمامة التي ليس لها ذئابة ولا حنك وليست محنكة اشبه ما تكون بالطاقية. لكن فيها دواء

143
00:53:17.700 --> 00:53:41.450
واضح يستعملها الان بعض الجهات في بعض تركيا بس هذه العمامة آآ صماء يعني بدون آآ ذآبة ولا تحنيك نعم ولها دوائر فهذه عمامة صماء. فيقولون هذه لا لا يمسح عليها. من جهتين. اول شيء انها كانت عمائم اهل الذمة

144
00:53:41.850 --> 00:53:58.150
وبهاي افترق المسلمون عن الذمة. يعرف الناس اذا رأوا شخصا لبس عمامة صماء فهو من اهل الذمة اه يلحقون به احكام اهل الذمة. واضح؟ ومن جهة ثانية قالوا انها لا لا يشق نزعها

145
00:53:58.250 --> 00:54:22.100
سيسهل ازالتها وآآ المسح عليها فبناء على ذلك لم تأخذ احكام العمامة التي جاء النص جواز المسح عليها. نعم رحمه الله ويشترط ايضا ان تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشفه كمقدم الرأس والاذنين وجوانب

146
00:54:22.100 --> 00:54:48.100
فيعفى عنه لما فيعفى عنه لمشقة التحرز منه بخلاف الخف ويستحب مسحه معها. نعم قال ويشترط ايضا ان تكون ساترة. لما لم تجري العادة بكشفه كمقدم الرأس اذنين مقدم الغاز جرت العادة بكشفه فيتساهل فيه حتى ولو كان منكشفا نعم فلا يضر

147
00:54:48.850 --> 00:55:12.350
فلا يمنع من المسع على تلك العمامة ولهذا جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على مقدم رأسه العمامة. نعم والاذنين. وهنا تلحظ دقة الفقهاء الله تعالى ففي الخفاف قالوا لابد ان يكون ساترا للمفروض كله. طيب لماذا لم يقولوا في العمامة لا بد ان تكون ساترة لمحل الفرض جميعه

148
00:55:12.850 --> 00:55:32.850
لما ذكرنا ان كانت هذه العمائم كان يبدو آآ ما آآ تحت طرف الرأس من الصدغين وما يكون من اه مقدمة الرأس احيانا كذلك الاذنين وهما من الرأس لا تغطى حصول المشقة

149
00:55:32.850 --> 00:55:52.850
والاذية لو آآ شملت آآ العمامة. في الغالب. فبناء على ذلك يقول يعفى عنه. حتى ولو كانت مكشوفة فيجوز المسح العمامة يصح في ذلك الحكم. لان هذه العمائم التي كانت هذا شأنها او هذا حالها في عهد النبي صلى الله عليه

150
00:55:52.850 --> 00:56:18.150
وسلم. نعم. قال ويستحب مسحها معه لان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الرأس وآآ العمامة مسح على الرأس والعمامة ولما كانت مكشوفة فلا يشق مسحها كان ايصال الماء اليها او مسحها وتعميمها مع العمامة احوط

151
00:56:18.150 --> 00:56:42.050
وايضا آآ اكثر او اقرب الى الاقتداء بالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وعلى خمور نساء مدارة تحت حلوقهن بمشقة نزعها كالعمامة بخلاف وقاية الرأس نعم آآ شيخنا الشيخ بن باز

152
00:56:42.150 --> 00:57:05.350
يقول انه يجب مسح اه ما بان هذا يعني فيه شيء من آآ التشديد نعم قال وعلى خمغ النساء كانت النساء فيما مضى لا ينفك تنفك من لبس هذه الخمر

153
00:57:06.000 --> 00:57:34.200
ولا تكاد اه تحيدها الا اذا اوت الى فراشها او الى زوجها لعظيم سترهن ولا زالت كبار السن عندنا في هذا الوقت اه يجرين خمغا كثيرة اه يدرنها على على وجهها اه على رأسها ورقبتها وتنزل على صدرها وبعض اجزائها

154
00:57:35.050 --> 00:57:52.500
تذهب بها وتجيء فان ذلك يكون يعني اسهل في سترها اذا احتاجت الى ذلك واحفظ لها من ان ينكشف ما تحب ما لا تحب ان ينكشف عند محارمها وغيرهم. واضح

155
00:57:52.600 --> 00:58:14.550
فهذا آآ يجوز المسح عليه اذا كانت على هذا النحو. وهي المداغة نعم ولذلك قال المؤلف رحمه الله مداغة لم تحت حلوقهن من جهة هي التي تشبه العمامة من جهة اخرى هي التي يكون فيها مشقة في نزعها وايضا لان ام سلمة جاء عنها

156
00:58:14.550 --> 00:58:34.550
ان مسحت على ختمارها او على خمورها. وآآ تعرفون ان المذهب آآ يعتمد ما جاء عن آآ الصحابة وآآ كيف اذا كان مؤيدا ايضا بما يشبهه بالمسح على العمامة؟ اذا كانت مدارة تحت الحنك. قال لمشقة نزعها كالعمامة

157
00:58:34.550 --> 00:58:53.150
بخلاف وقاية الغاس الوقاية الغاز هي الاشياء التي تجعل على الراس كالطاقية ونحوها. وسيأتي اه اه بك وذلك. هذه الان مشقة في نزعها ولا المسح عليها وسيأتي كلام المؤلف فيها بعد ذلك. نعم

158
00:58:53.700 --> 00:59:14.850
رحمه الله وانما يمسح جميع ما تقدم في حدث اصغر لا في حدث اكبر بل يغسل ما تحتها وانما يمسح جميع ما تقدم في حدث اصغر لا على العمامة ولا على الخف ولا على الجوغب ولا على خمور النساء

159
00:59:15.500 --> 00:59:34.900
وهذا في حديث صفوان من ان لا ننزع خفافنا من بول او غائط ثلاثة ايام بلياليها للمسافر ويوما وليلة للمقيم الا من جنابة فدل ذلك على ان تعلق الحكم بالمسح انما هو في الحدث الاصغر

160
00:59:35.000 --> 01:00:03.900
اما اذا كان على الانسان حدث اكبر فانه يلزمه ان يزيل هذه الحوائل كلها من خفاف او جوارب او آآ آآ خمر آآ خمر النساء او عمائم الرجال. واضح نعم وهذا لا يختلف فيه اهل العلم ان الحدث الاكبر يجب فيه آآ التعميم بالغسل ولا يتعلق به حكم المسح

161
01:00:03.900 --> 01:00:22.600
لواحد من هذه الاربعة المتقدمة. نعم ويمسح على جبيرة مشدودة على كأس او جرح ونحوهما لم تتجاوز قدر الحاجة وهو موضع الجرح ينكسر وما قرب منه بحيث يحتاج اليه في شدها

162
01:00:22.750 --> 01:00:44.250
فان تعدى شدها محل الحاجة نزعها فان فان خشي معه سلفا فان خشي تلفا او دارا تيمم لزائد قال ويمسح على جبيرة الجبيرة ما يجبر به الكسر آآ من عظم الانسان ونحوه

163
01:00:44.300 --> 01:01:09.150
سميت جبيرة من الجبر وهو تفاؤلا بما يحصل من جبرها اه عودها واستقامتها. وهي ما يكون من خشب او نحوها مما تجعل يسند بها آآ المريض او المكسور آآ فتربط على هذا النحو على هيئة معروفة آآ

164
01:01:09.150 --> 01:01:27.850
مع طول الوقت آآ يشتد العظم ويتماسك ما فيه من آآ رضوض او كسر او نحوه فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان المسح على هذه الجبائر يطوء ان آآ استعمال هذه الجبائر يطول

165
01:01:28.600 --> 01:01:52.150
حتى يحصل ان يلتئم ان يلتئم آآ العظم آآ فيحتاج الى وقت الى وقت. فبناء على ذلك ان ان خلعها لم ينجبر العظمة وان اه تركها فما الحكم لابد من المسح

166
01:01:52.550 --> 01:02:09.750
فيقول الفقهاء من انه يمسح على الجبيرة اه كما يمسح على الخف واولى ولا يختلفون في ذلك ولان هذا من حكم الاضطرار. ولان هذا من حكم الظرورة. ولذلك جعلوه عزيمة لا رخصة

167
01:02:09.800 --> 01:02:29.800
لذلك جعلوه عزيمة لا رخصة. فلا يختلف آآ فيه آآ آآ في المسح على الجبيرة. آآ احد آآ في سفر او حضر عاص بسفره او غير عاصي لان ذلك عزيمة وليس برخصة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا

168
01:02:29.800 --> 01:02:49.800
ان المسح على الجبيرة آآ مشروع ولا يختلف في ذلك آآ قياسا على الخف واولى وآآ داخلا في قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم وآآ لانه لا يتأتى له آآ تطهير العضو الا على هذا النحو آآ فكان آآ

169
01:02:49.800 --> 01:03:09.200
آآ على هذا آآ هو المشروع في حقه كما في حديث صاحب الشجة لما شج ذلك الرجل واصابته جنابة فسأل اصحابه هل لي من اه اه رخصة؟ قالوا لا نجد لك رخصة وانت تستطيع ان تستعمل الماء. فاستعمل الماء فاغتسل فمات

170
01:03:09.650 --> 01:03:29.650
فلما جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرجوع من السفر سألوه او ذكروا له ما جرى. قال قتلوه قتلهم الله. هلا قالوا اذ لم يعلموا انما شاء آآ شفاء العي السؤال انما كان يكفيه ان آآ آآ يشدها

171
01:03:29.650 --> 01:03:49.650
ويمسح عليها وذكر المؤلف لفظا اخر ستأتي الاشارة اليه. فاذا هذا اصل في المسح على الجبائر وهو محل اتفاق من اهل العلم ولذلك قال على كسر او جرح. وما يجعل على الجرح من لصوق ونحوها. فعلى الكسور جبائر وعلى

172
01:03:49.650 --> 01:04:15.850
الجروح آآ ملصقات ونحوها. قال لم تتجاوز قدر الحاجة اذا يشترط في هذه الجبيرة التي يجوز المسح عليها ان تكون مشدودة في موضع الحاجة وموضع الحاجة عند الفقهاء بينه الشارح. قال وهو موضع الجرح وما قرب منه

173
01:04:16.100 --> 01:04:36.350
لانها اذا جعلت مثلا اذا كان الكسر هنا فاذا جعلت الجبيرة على هذا القدر لم يستفد الانسان من ذلك لكن هي ان يوصل الصحيح من هذه الجهة بالصحيح من هذه الجهة فيدعو الى ان يلتئم هذا الكسر

174
01:04:36.350 --> 01:04:56.350
آآ يشتد هذا العظم بعضهما بعض حتى يقوى و آآ يكون عظما واحدا ويزول كسره. واضح؟ فلاجل ذلك ما يدخل في حكم الجبيرة هو ما يأتي على موضع الكسر وما ما يكون من هذه الجهة ما قرب منه

175
01:04:56.350 --> 01:05:13.700
ما يحتاج اليه وما قرب منه مما يحتاج اليه في الجهة الاخرى. وهذا يحدده اهل الخبرة كانوا فيما مضى يعرفون ذلك. قد كان في هذا الوقت بعض من آآ عرف بالجبائر الاولة التي كانت على طريقة الاولين. من آآ يفوق

176
01:05:13.700 --> 01:05:37.250
آآ بفعله واتقانه ما يفعله الاطباء المعاصرين بما آآ وصلوا اليه من الة الطب وطريقة اه التجبير ونحوها واضح فاذا هذا موضع الجرح والكسر وما قرب منه. قال بحيث يحتاج اليه في شدها مثل ما قلنا حتى يحصل آآ الائتلاء الائتلاف

177
01:05:37.250 --> 01:05:59.650
آآ وان يلتئم ونحوه نعم. قال فان تعدى شدها ما حل الحاجة نزعها اذا كان على حال الكثار فهذا القدر الزائد وقد هم قد ستر وستره لا لا حاجة اليه

178
01:06:00.750 --> 01:06:19.450
لانه لا يحتاج الى التطبب وما حقه الغسل وستره يمنع ذلك فلأجل هذا قال المؤلف الشافعي رحمه الله فاذا تعدى الشد موضع الحاجة وجب نزعه لانه تعلق بحكم الغسل ولا

179
01:06:19.450 --> 01:06:39.450
يجوز ان يدخل في حكم المسح لانه ليس مما يحتاج اليه وليس داخل في اسم الجبيرة التي يجوز المسح فيها وهي موضع الحاجة وما قرب منها واضح؟ كان فيما مضى يتحقق في ذلك. الان ربما آآ يتفاوت

180
01:06:39.450 --> 01:06:59.450
اه المجبرون اه اه في المستشفيات اه احيانا بعضه لعدم المبالاة. فلاجل ذلك لابد لمن عرضت له هذه الامور او عرض له بعض من يقوم عليه من اهل او آآ من آآ قل فقهه او عوام الناس

181
01:06:59.450 --> 01:07:17.600
ان يرجع الى الطبيب فيسأله فيسأله بالحد الذي يحصل به المقصود ولا يتساهل فيه وما زاد عن ذلك فانه لا يفعل حتى لا يتعرض لمثل هذا. ولذلك يقول المؤلف نزعها. فان خشية لفا

182
01:07:18.000 --> 01:07:38.000
يا من يخشى التلف لكونه اذا نزعها لا يوجد المجبر الذي كان موجودا خاصة فيما مضى اه يكونون في الفناء يكونون في الصحراء لا يوجد من يحسن ذلك ولا يوثق باي احد فيقول المؤلف اذا اذا خشي تلفا الجبيرة زائدة فان نزعها خاف على

183
01:07:38.000 --> 01:08:01.000
عظمه الا يصبغ بعد اليوم وان تركها ترك شيئا زائدا يجب عليه غسله. فيقول المؤلف رحمه الله اذا خاف التلف او الضرر تيمم للزائد. فاذا يبقيه لكنه لا يكتفي بالمسعى الكبيرة بل يمسح على الجبيرة التي حقها المسح ثم يتيمم للقدر الزائد الذي

184
01:08:01.000 --> 01:08:18.400
لا يدخل في في آآ اسم الجبيرة ولا يتعلق به حكم المسح في تلك الحال. نعم ودواء على البدن تضرر بقلعه كجبيرة في المسح عليه. كذلك اذا كان فيه دواء على البدن لا يستطيع قلعه

185
01:08:18.550 --> 01:08:38.650
او يحتاج الى بقائه اه مثل يعني بعض الادوية التلبينة او نحوها احيانا يحتاج الى بقائها ويخاف من نزعها او مثل ذلك احيانا ما يكون في النزيف من جريان الدم فما يكون من هذه اللواصف وما معه من خرق ونحوها آآ

186
01:08:38.650 --> 01:09:02.350
محتاج اليها فلو نزعها لا لا خاف الضرر فبناء على ذلك يكون حكمها كحكم الجبيرة فيجوز المسح عليها. نعم قال ولو في حدث اكبر لحديث صاحب الشجة انما كان يكفيه ان يتيمم ويعضد او يعصب على جرحه خرقة. ويمسح عليها

187
01:09:02.450 --> 01:09:27.550
ويغسل الساير الجسدي ولو في حدث اكبر وهذا من الفروق بين الجبيرة وغيرها. فالجبيرة تمسح جميعها عزيمة آآ في الحدث الاصغر والاكبر تختص بعضو من الاعضاء تكون في اليد وتكون في الرجل وتكون في الوجه وتكون في الرأس الى آآ غير ذلك

188
01:09:27.550 --> 01:09:47.550
نعم طبعا في الغاز انا ما ادري لكن يمكن او يتصور تكون في الرقبة احيانا المهم انها لا تختص عضو محدد لكنها تكون في اكثر من عضو. فاذا يقول ولو في حدث اكبر. فاذا كان الانسان احتاج الى آآ غسل جنابة او امرأة

189
01:09:47.550 --> 01:10:07.550
من حايض او نحو ذلك فانها ايضا تبقي هذه الجبيرة اذا طلب منها الطبيب المختص ذلك ولا يجب عليها نزعه. نعم او نزعها نعم. والمسح عليها عزيمة مثل ما قلنا والمسح عليها عزيمة فلا تتعلق

190
01:10:07.550 --> 01:10:31.000
اه اه الرخصة اه او دون غيره. نعم قال الى حلها ان يمسح على الجبيرة الى حلها او برء ما تحتها وليس مؤقتا كالمسح على الخفين ونحوهما لان مسحها للضرورة فيقدر بقدرها. هذا ايضا من الفهوق في المسح على الجبين

191
01:10:31.000 --> 01:10:59.500
ينبغي اليها فان المسح عليها لا يتحدد بوقت اليس كالجوارب ولا العمائم ولا الخمور ولا الخفاف فبناء على ذلك يمكن ان يمسح عليها شهرا ويمكن ان يمسح عليها شهرين ويمكن ان يمسح اكثر من ذلك ما دام محتاجا الى بقائها. ولذلك قال لان مسحها للضرورة فيتقدر بقدره

192
01:10:59.500 --> 01:11:22.600
بقدرها نعم اذا لبس ذلك اي ما تقدم من الخفين ونحوهما والعمامة والخمار والجبيرة. بعد كمال الطهارة بالماء ولو مسح فيها على حائل او تيمم بجرح فلو غسل رجلا ثم ادخلها الخف خلع ثم لبس بعد غسل اخرى

193
01:11:23.300 --> 01:11:47.850
نعم آآ هنا قال اذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة يعني المسح على الخفاف وعلى العمامة والخمر والجبائر بعد كمال الطهارة. اما من خفاف هذا ظاهر فان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة قال فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين

194
01:11:48.550 --> 01:12:13.850
فكان ذلك ظاهرا بينا ونصا جليا لا اشكال فيه فلا يختلف احد من اهل العلم بلزوم ذلك في ايش؟ في الخفاف وما يلحق بها من الجوارب. ولما كانت العمائم وايضا مسحا وعلى سبيل التخص والتخفيف آآ الحق حكمها بحكم الخفاف والجوارب فاعتبر ان

195
01:12:13.850 --> 01:12:38.500
لبس العمامة والخمار على طهارة حتى يتحصل للمكلف المسح عليه عدم نزعه ولان هذا اقرب اليه في المسح فكان مثله في الحكم وهو احوط للعبد وابرأ لذمته. واضح؟ اه قالوا وكذلك الجبيرة

196
01:12:38.550 --> 01:13:07.500
حتى الجبيرة فانه لا بد ان يلبس يجعلها على طهارة وهذا اذا تأتى فهو ظاهر لا اشكال فيه. وايضا لانها من الممسوحات واضح معنى ذلك او القياس على الخف لكن قال آآ او كما هو قول بعض المحققين من المذهب كالموفق بن قدامة وجماعة غير واحد منهم نعم قالوا من

197
01:13:07.500 --> 01:13:32.000
ان ذلك قد لا يتأتى في آآ الاحوال. خاصة ان هذه مما تنزل فجأة ويلحق بالانسان الظغط ويسرع الى الطبيب وربما لا له فعل الطهارة قبلها ويتعسر على ذا عليه نزعها بعد ذلك او يفوت عليه. فبناء على ذلك آآ قيل من ان الجبيرة لا يشترط لها

198
01:13:32.000 --> 01:13:52.000
ان تكون آآ لبسها على طهارة على قول. فعلى المذهب هي الجبيرة مثل الخفاف يلزم ان تكون معمولة على طهارة. فاذا قيل من انها لا تلزم فتكون هذه ايضا من الفروقات بين الجبيرة والخفاف في آآ

199
01:13:52.000 --> 01:14:17.750
اه كوني تهالك لابد ان يكون على طهارة وهذه لا يلزم على القول الاخر. وهو اختيار ابن تيمية وعليه جاء قول آآ كثير من المعاصرين نعم قال ولو مسح فيها على حائل او تيمم لجرح. يعني لو كانت هذه الطهارة التي اه يريد ان يمسح بعدها لبس بعدها العمامة او

200
01:14:17.750 --> 01:14:40.050
لبس الخفاف او لبست المرأة الخمر. آآ كانت قد مسحت فيها على جرح فالمسح على جرح او التيمم آآ لاجل جرح آآ يحصل معه كمال الطهارة ورفع الحدث يعني لو ان شخصا الان كان فيه جرح في يده فلا يصيبه ماء

201
01:14:40.100 --> 01:15:00.100
ولا يستطيع المسح عليه. فلما توضأ تيمم لاجل ذلك الجرح الذي لم يصبه الماء. ثم لبس هذه العمامة او لبست المرأة هذه الخمر او لبست الخفاف فيقول المؤلف رحمه الله ان هذه الطهارة التي حصل فيها التيمم هي طهارة تامة رافعة

202
01:15:00.100 --> 01:15:19.400
فبناء على ذلك يترتب على هذا الملبوس احكام المسح على الحائل من خف او جبيرة او عمامة او خمار واضح؟ ثم ذكر المؤلف رحمه الله فرعا اخر يكثر ذكره عند الفقهاء

203
01:15:19.700 --> 01:15:38.700
وهو قال فلو غسل رجلا ثم ادخل الخف اه اه ثم ادخلها الخف خلع ثم لبس بعد غسل الاخرى في الحديث قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين يعني بعد كمال الطهارة

204
01:15:38.850 --> 01:15:59.650
ولاجل ذلك الفقهاء يقولون لابد ان يكون لبس الخفاف بعد تمام الطهارة فبناء على ذلك لو ان شخص لما غسل رجله اليمنى لبس الخوف ثم غسل اليسرى فلبس الخف فيقولون حين لبس الخف الاولى اليمنى لم يكن ذلك بعد كمال الطهارة

205
01:16:00.450 --> 01:16:19.300
فلم يوافق ظاهر الحديث فلاجل ذلك قالوا من انه في هذه الحالة لا يمسح لابد ان يكون لبسه لها بعد بعد الانتهاء من الطهارة تامة لان هذا هو ظاهر الحديث وهو الاحوط

206
01:16:19.550 --> 01:16:43.000
فبناء على ذلك قالوا من انه ينزع الخف التي لبسها اليمنى ثم يعيد لبسها. اما اليسرى فقد لبسها بعد كمال الطهارة. نعم فلاجل ذلك قالوا ان هذا على سبيل الاحتياط وموافقة ظاهر الحديث وعدم المخالفة. ظواهر الحديث حتى

207
01:16:43.000 --> 01:17:02.150
آآ رؤية انها ليست مقصودة او نحوه. لكن طلب المتابعة والتوقي والاحتياط هذا من اه اعظم ما يقر في القلوب ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب آآ حتى

208
01:17:02.250 --> 01:17:24.200
مفارقة آآ ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم في الشكل يعني ليس في الحقيقة او في الظاهر ها ينبغي ان يترفع عنه الانسان واذا كان يترفع عن ذلك فان هذا مما يقر في قلبه من تعظيم شعيرة الله جل وعلا. وهو ايضا على سبيل الاحتياط مثل ما قلنا. نعم

209
01:17:25.100 --> 01:17:44.400
قال رحمه الله ولو نوى ولو نوى جنب رفع حدثيه وغسل رجليه وادخلهما الخوف ثم تمم طهارته ومسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه او تيمم ولبس الخف او غيره لم يمسح ولو جبين

210
01:17:44.400 --> 01:18:04.750
ان خاف بنزعها تيمم نعم اه هنا ذكر الصورة الثانية لمن اه حصلت منها غسل. الغسل لا يشترط في الترتيب مع ذلك لو ان واحد عليه غسل فقام وغسل رجليه ثم لبس الخفاف ثم اكمل الغسل

211
01:18:05.150 --> 01:18:21.600
يقول المؤلف رحمه الله ان هذا ايضا لبس الخفاف قبل للطهارة فبناء على ذلك لا بد ان يخلعهما ثم يلبسهما بعد ذلك حتى يتحقق انه لبس بعد كمال الطاعة. على سبيل الاحتياط. نعم. قال

212
01:18:22.650 --> 01:18:41.850
اه ومثل ذلك ومسح راسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه فلبسه للعمامة قبل تمام الطاقة فلابد ان يخلعها ثم يلبسها بعد ذلك ليكون لبسه للعمامة كمال الطهارة ثم ذكر قال او تيمم ولبس الخف او غيره لم يمسح ولو جبيرة

213
01:18:42.200 --> 01:19:06.500
وهذا طبعا مختلفة عن ما تقدم. ليس يحتاج فقط الى التكامين. لا هذا لا يتصور فيه انه لبس الخفة على طهارة التيمم عند الحنابلة انه مبيح وليس برافع للحدث. فبناء على ذلك اذا لبس المتيمم الخف او العمامة او لبست المرأة الخمور

214
01:19:06.500 --> 01:19:26.500
وقد تيممت فهي لبسته على غير طهارة. لكن لبسته بعد فعل شيء يبيح لها الصلاة. فنقول تباح لها الصلاة لكن لا يباح لها المسح لان هذه الاشياء لبست على غير طهارة، لان التيمم مبيح وليس بغافع. قال ولو جبين

215
01:19:26.500 --> 01:19:42.950
يعني باعتبار اذا قلنا من ان الجبيرة يعتبر لها الطهارة. نعم ويمسح من به سلس بول فان خاف نزعها فان خاف نزعها تيمم. يعني اذا كان الجبيرة على وجه الخصوص يخاف نزعها لان لا يمكن

216
01:19:42.950 --> 01:20:02.050
فيلزمه ان يتيمم كلما اراد ان يتوضأ او يغتسل. لانه لبسها على غير طهارة واضح الاصل ان ينزعها ثم يعيدها. لكن الجبيرة ليست مثل الخفاف وليست مثل العمائم. يستطيع الانسان ان يخلعها ويلبسها. لا بد ان

217
01:20:02.050 --> 01:20:22.050
يكون ذلك عند بعض اهل وقد لا يتسنى له وجود ذلك. فيخاف على آآ عضوه العطب. فبناء على ذلك اذا خاف ولم يوجد من يعيد الجبيرة على ما هي عليه فله ان يبقيها لكن يلزمه ان يتيمم لكل آآ طهارة من في وضوء وغسل

218
01:20:22.050 --> 01:20:42.050
باعتباري انه ترك مسحة ما اه ترك غسل ذلك العضو ولا يجوز له المسح لانه لم يلبسها على طهارة. نعم هذا باعتبار اه الاشتراط على ما ذكرنا. وان كان ذلك خلاف الفتوى اه عند اه مشايخنا عامة من المعاصرين تبعا

219
01:20:42.050 --> 01:21:04.750
ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم عليكم تعب ولا ربما يشق عليكم لكن ما رأيت شيئا انس للناس اذا احس الانسان انه قطع شيئا قطع شوطا امضى اه استفاد كنا فيما مضى في الدروس

220
01:21:05.750 --> 01:21:26.100
اه ابتدأنا كتبا كثيرة كان يشرح في المجلس الواحد خمسة اسطر ستة اسطر عشرة اسطر بالكثير يدخل الملل على كثير من الطلاب لاجل ذلك ربما ابتدأ طلاب بهمة في العلم عالية

221
01:21:26.500 --> 01:21:47.250
حتى اذا بقوا سنة وجد نفسه ما انتهى حتى من الوضوء ما وصلوا الى الوضوء ينقطع عن العلم آآ على كل حال الايام ايام شتاء والشتاء ليله طويل. وعسى الله ان يجزيكم خير. ومن كان متغربا في العلم

222
01:21:47.250 --> 01:22:05.750
فهذا تجتمع له الاجور من كل وجه قربة في العلم ومجاهدة فيه وآآ حتى مع ما يفوت آآ احيانا من آآ وقت طعام او غيره لكن كل ذلك لا يفوت عند الله جل وعلا. نعم

223
01:22:05.900 --> 01:22:23.900
اظن ان باقية يعني مسائل قلي سهلة. فلم تكن طويلة ان شاء الله. نعم رحمه الله ويمسح من به سلس بول او نحوه اذا لبس بعد الطهارة لانها تامة في حقه. مر بنا ان من به سلس البول اذا توضأ ارتفع حدث

224
01:22:23.900 --> 01:22:49.200
اليس كذلك؟ فلما كان مرتفعا حدثوا فمعنى ذلك اذا لبس خفا او لبست عماء خمارا او لبس عمامة جاز له ان يمسح وكذلك الجبيرة آآ من باب اولى. نعم واذا زال فاذا زال عذره لزمه الخلع واستئناف الطهارة كالمتيمم يجد الماء. كذا يقل ان

225
01:22:49.200 --> 01:23:09.200
سلس البول اذا شفي اذا ذهب به السلس كان يكون عارضا لخوف او ذعر او نحو ذلك او آآ تطبب كجراء عملية اه اعطي بعض المسيلات او المسهلات للبول الذي لا يتماسك معه. ففي هذه الحالة اذا زال عذره فانتهى

226
01:23:09.200 --> 01:23:29.200
الطهارة لانه يحتاج الى طهارة جديدة فبناء على ذلك لا بد ان يخلع آآ ما لبسه من خوف آآ او عمامة ونحوها ثم يلبسها ما بعد كمال طهارة تامة لما جاء في المتيمم آآ اذا الصعيد الطيب وضوء المسلم طهور المسلم وان لم يجب

227
01:23:29.200 --> 01:23:56.400
الماء عشر سنين. فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فكذلك هنا اذا اذا سلم من به سلس وجب عليه ان يتوضأ ويخلع خفيه ويغسل رجليه ثم يلبسهما. نعم ومن مسح في سفر ثم قام اتم مسح مقيم ان بقي منه شيء والا خلع. نعم. اه اذا كان في سفر

228
01:23:56.650 --> 01:24:18.600
تعلق بها احكام ثم اقام. تعلق بها احكام السفر والحظر. فايهما يغلب هل يتم ثلاثة ايام بلياليها باعتبار الابتداء او يتم يوم ليلة باعتبار الانتهاء يقول الحنابلة انه يتم يوم ليلة. فبناء على ذلك اذا وصل الى البلد وكان قد آآ مضى ثلاثة ارباع اليوم يتم الربع. اذا

229
01:24:18.600 --> 01:24:41.450
الى البلد بعد يوم وليلة فمعنى ذلك انه يجب عليه المسح. وذلك لانهم يرون ان يعمل الاحوط. والاحوط تغليب جانب الحظر على اه السفر. نعم او عكس اي مسح مقيما ثم سافر لم يزد على مسح مقيم تغليبا لجانب الحضر. نعم هذه العكس. يعني لو كان

230
01:24:41.450 --> 01:24:57.750
مقيم مسح اه اه من العصر الى العشاء ثم سافر فهل يمسح؟ يستمر ثلاثة ايام الى العصر من اليوم الثالث او آآ اذا جاء من الغد في العصر باعتبار انها

231
01:24:57.750 --> 01:25:16.550
المسح مقيم. الحنابلة يقولون انه اه يمسح مسح مقيم وهذا من المفردات خلافا للجمهور الذين يقولون ان له ان ينتقل الى السفر لكن مثل ما قلنا ان الحنابلة في هذا يغلبون جانب الحظر على سبيل الاحتياط

232
01:25:16.600 --> 01:25:38.650
نعم او شك في ابتدائه اي ابتداء المسح هل كان حظرا او سفرا فمسح مقيم اي فيمسح مدة يوم وليلة فقط لانه المتيقن نعم مثل ذلك اذا شك لا شك يرجع الى اليقين واليقين ان يعتبر الاقل والاقل ان يكون مسح

233
01:25:38.750 --> 01:25:55.300
مقيم لا مسح مسافر. نعم وان احدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر لانه ابتدأ المسح مسافرا. نعم هذا عاد ظاهر آآ انه اذا مسح احدث في الحظر

234
01:25:55.350 --> 01:26:19.750
ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر لانه ابتدأ المسح في السفر. مع ان قلنا من ان الوقت من الحدث لكنهم خففوا هذا. وهذا على خلاف مسألة تعرفون ها لأ في مسألة فرقوا عنها مع انها على نفس اصلها

235
01:26:21.300 --> 01:26:46.100
من آآ دخل عليه الوقت وهو مقيم ثم سافر عند الحنابلة انه لا يقصر يصلي مقيما او اه تاما عفوا يصلي تامة آآ مقتضى آآ ما ذكره هنا ان يطردوا هناك. وسيأتي الكلام عليها وهل تغرق عن هذه المسألة؟ فعلى كل حال اذا كان اول

236
01:26:46.100 --> 01:27:09.850
في السفر وحتى ولو كان حدث في الحضر فانهم في هذا سهلوا فيها فالحقوه بحكم المسافرين فله ان يمسح ثلاثة ايام بلياليها اه نعم ولا يمسح قلالسة ولا يمسح قلاع النساء جمع قلنسوة وهي المبطنات كدينيات القضاة والنوميات قال في مجمع البحرين على هيئة

237
01:27:09.850 --> 01:27:26.250
ما تتخذه الصوفية الان. اذا هذا من المؤلف رحمه الله تعالى توضيح لما لما لا يدخل في حكم المسح وقال القنانس الانس جمع قولون سواة وهي كهيئة الطاقية على اختلاف انواعها

238
01:27:27.400 --> 01:27:49.750
سواء كانت الكبيرة او التي لها جناح او لها مقدمة او سواها سيدخل ذلك او مثل الطاقية ايضا. هذه الانواع التي تلبس على الراس. فلا تدخل في حكم المسح. ولذلك قال وهي

239
01:27:49.750 --> 01:28:12.800
حتى المبطنات التي دنيات القضاة هي اه طواق كبار واه هي وان كانت طاقية او قلنسوة الا انها هيئتها مثل مثل العمامة لعظمتها ونحوها. مع ذلك لا ينسى عليها لانها ليست في اسم العمامة ولا في حكمها من جهة مشقة نزعها

240
01:28:12.900 --> 01:28:36.300
وبناء على ذلك يجب ان تزال ويمسح الغاز. والنوميات هي قبعات او طواق او قلم قنانسة يلبسن في حال النوم. نسبت الى النوميات الى النوم يتقون بها البرد ونحوه والصوت وخلافه ويحفظ به الرأس من الهوام ونحوها

241
01:28:36.350 --> 01:28:56.200
واضح؟ فيقولون حتى هذه فانه لا يمسح عليها. نعم ولا يمسح لفافه وهي الخرقة تشد على الرجل تحتها نعل او لا ولو مع مشقة لعدم ثبوتها بنفسها. نعم آآ قال

242
01:28:56.200 --> 01:29:23.600
لا يمسح على لفافة لفافة وان سترت محل القدم او الغسل لكن الفقهاء لم لم يلحقوها الخفاف لماذا لانها ليست في معناه ليست في حقيقته لاجل ذلك قال اه اه اذا شدت اللفافة فلا تدخل في حكم الخفاف اه باعتبار ان الحكم تعلق بالخفاف وما مات

243
01:29:23.600 --> 01:29:47.700
او ما شابهها وهذي لا تدخل وهذا على سبيل التحول. خلافا لابن تيمية. ابن تيمية اه نظر الى التغطية والمشقة والحاجة لكن الفقهاء غلبوا ان الحكم تعلق بهذه الصورة وما شابهها مع ما يكون فيها من المشقة. فاعتبروا الامرين جميعا

244
01:29:48.000 --> 01:30:08.000
لكن آآ ذهب ابن تيمية الى اعتبار حال واحدة فادخلها في حكم المسح لكن المؤلفة ينص على انها لا يمسح لعدم دخولها في اسم آآ الخفاف ولا في معناه. ولذلك قال آآ ولو مع مشقة لعدم ثبوتها بنفسها فبناء

245
01:30:08.000 --> 01:30:24.600
على ذلك لا تدخلوا آآ في حكم الممسوح او في حكم الخف. نعم ولا يمسح ما يسقط من القدم او خفا يرى منه بعضه اي بعض القدم او شيء من محل الفرض لان ما ظهر فرضه

246
01:30:24.600 --> 01:30:40.150
ولا يجامع المسح. نعم لا يمسح ما يسقط من القدم هذا يشير الى الى ما لا يثبت بنفسه انه يسقط فبناء على ذلك لا يصح مسحه. واضح؟ او خفا يرى منه بعضه وهو

247
01:30:40.900 --> 01:31:02.750
غير ساتر المفروض غير ساتر للمفروظ. فاذا كان يرى بعض القدم فالذي يرى حقه الغسل بناء على ذلك لا يجتمع الغسل والمس فلا يجوز المسح وعلى هذا نعم. قال آآ سواء بعض القدم او شيء من محل الفرد آآ سواء من مقدم الاصابع او كان من رأس من

248
01:31:02.750 --> 01:31:22.400
رأس آآ من الكعبين وما قاربهما كما هو الغالب. نعم فان لبس خفا على خف قبل الحدث ولو مع خرق احد الخفين الحكم للخف الفوقاني لانه ساتر فاشبه المنفرد. وكذا لو لبسه على لفافة

249
01:31:22.750 --> 01:31:45.100
نعم اذا لبس خفا تعلق به حكم المسح سواء كان تحته اه لفافة او كان تحته ايش العضو لماذا؟ لانه لبس خفا وتعلق به حكم الغسل المسح فبناء على ذلك جاز

250
01:31:45.100 --> 01:32:05.200
له ان يمسح ومثل ذلك لو لبس خفا على خف. ولو كان احدهما مخروقا او فيه خرق فيجوز المسح. لماذا لانه اذا كان الاعلى هو الذي فيه الخرق  هو مكمل لما تحته

251
01:32:05.400 --> 01:32:24.000
وليس منفخدا بالحكم. فيوجد ما يجوز او يتعلق به حكم المسح آآ على وجه. نعم. آآ فبناء ذلك لم يكن ثم ما يمنع من المسح عليه. سواء كان الذي الخرق في الذي فوق او في الذي تحت. نعم

252
01:32:24.550 --> 01:32:48.900
وان كانا مخرقين لم لم يجز المسح ولو ستر. يقول اذا كان جميعا مخرقين لكن بمجموعهما حصل بهما الستر فانه لا يمسح عليهما لماذا؟ قالوا لانه ليس واحد منهما يتعلق به حكم المسح او

253
01:32:48.900 --> 01:33:08.900
بمفرده او تكتمل فيه الشروط بنفسه. فبناء على ذلك لا يتعلق بحكم المسح. وهذا يعني آآ قد يبحث انه يمكن ان يدخل في المسألة التي قبلها اذا لبس خفين في احدهما خرق فيجوز المسح عليهما فقد يقال هنا فهي محل

254
01:33:08.900 --> 01:33:29.000
بحث في المسألة التي ذكرها هنا. لكن على كل حال مبناهم انه ليس واحد من الخفين يمكن آآ المسح عليه وتعلق واحكام وشروط المسح به. نعم وان ادخل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته جاز

255
01:33:29.250 --> 01:33:49.250
يعني اذا كان عليه اه خفان علق الخف بالذي تحت وكان يمسحه فيخلع الفوقاني او يدخل يداه فكيف ما حصل ذلك؟ حصل المقصود لانه مسح ممسوحا اكتملت الشروط فيه فجاز تعلق المسح به وصحت بذلك

256
01:33:49.250 --> 01:34:11.800
نعم وان احدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني وبعده لم يمسح الفوقاني بل ما تحته ولو نزع الفوقاني مسحه لزم نزع ما تحته. نعم. ان احدث ثم لبس الفوقاني. خلونا نذكر المسألة اولا. يعني

257
01:34:11.800 --> 01:34:33.450
وان شخصا لبس خفين او جوابين كما هو اكثر حال الناس اليوم وصفيقين. يعني كل واحد منهما يصح المسح عليه فلبس خفيه فهذا اللابس للخفين يجوز له ان يمسح عليهما على اي واحد منهما. ان شاء مسح على الاعلى على الفوقاني وان شاء مسح

258
01:34:33.450 --> 01:34:56.300
التحتاني اذا مسح الفوقاني واضح. اذا اراد ان يمسح على التحتاني مثل ما قلنا. اما ان يدخل يده واما واما ان ينزع الفوقاني ويمسح ثم يلبس واضح نعم آآ ثم قال ان احدث ثم لبس الفوقاني اذا اذا لبس خفين لكن وقت لبوسهما مختلف

259
01:34:57.200 --> 01:35:15.950
فيقول المؤلف رحمه الله اذا كان لبسه للفوقان بعد الحدث من من الطهارة التي غسل فيها القدم من الطهارة التي غسل فيها القدم فلا يصح له بعد ذلك ان يمسح على الفوقاني

260
01:35:17.200 --> 01:35:42.100
الحكم يتعلق بالتحتاني واضح واضح وان احدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني او بعده لم يمسح الفوقاني لماذا؟ لان الحكم حينما لبس فاحدث تعلق بالتحتاني. فالفوقاني لبس على خير طهارة فلم يتعلق به حكم

261
01:35:42.100 --> 01:36:02.100
نعم آآ قبل مسح التحتاني او بعد لم يمسح الفوقاني بل ما تحته. ولو نزع الفوقاني بعد مسحه هذي مسألة اخرى. يعني لو كان شخص يمسح الفوقاني يعني لبس خفين على طهارة آآ من غسل قدميه ثم مسح على الفوقاني ثم احس بالحر فنزع الفوقاني

262
01:36:02.100 --> 01:36:22.100
فيقولون لزم ان ان ينزع التحتاني لماذا؟ لان المسح كان يتعلق بالفوقاني فلما آآ نزعه ذهب عليه حكم المسح فوجب عليه آآ غسل القدم ولم يجز له ان يمسح التحتاني لان التحتاني لم يتعلق به حكم آآ

263
01:36:22.100 --> 01:36:46.600
الغسل واضح المسح عفوا  ويمسح وجوبا اكثر العمامة. ويختص ذلك بدوائرها. نعم يمسح وجوبا اكثر العمامة. يعني آآ ليس لازما ان يمسح لان المسح من حيث الاصل هو على سبيل التخفيف اذن ان يحصل

264
01:36:46.600 --> 01:37:05.350
هلا بكلها. نعم ويمسح اكثر ظاهر قدم الخف والجرموق والجورب اذا المؤلف هنا يشع في هيئة المسح او ما يمسح وما يتعلق بحكم المسح. قال ويمسح اكثر ظاهر الخف اه هذا لحديث

265
01:37:05.800 --> 01:37:21.400
صفوان ابن عسال انه مسح ظاهر خفيه نعم وايضا في حديث علي لو كان الدين برغائي لكان اسفل الخلف اولى بالمسح من اعلاه فدل على ان المسح متعلق باعلاه. وآآ في

266
01:37:21.400 --> 01:37:38.550
حكم الخف الجوارب والجرموق الذي هو الموق او مثل ما قلنا هو الخف القصير. نعم وسن ان يمسح باصابع يده من اصابعه اي اصابع رجليه الى ساقه. يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى

267
01:37:38.550 --> 01:37:59.750
رجله اليسرى بيده اليسرى ويفرج اصابعه اذا مسح وكيف مسح اجزاءه. اذا المؤلف رحمه الله تعالى هنا ذكر صفة المسح وهو ذكر الصفة الكاملة والصفة المجزئة او التي يحصل بها آآ الطهارة. فالكاملة قال ان يمسح

268
01:37:59.750 --> 01:38:29.750
احد اصابع يديه من اصابع رجليه آآ الى ساقيه. فيمسح بيده اليمنى خفه الايمن وبيده اليسرى او باصابع يده اليسرى خفه لظاهر خفه لايسر. اه في مرة واحدة كما جاء ذلك عند البهيقي وغيره. اه فجاء في رواية فاعتبره الحنابلة اصلا في هيئة المسح وطريقته

269
01:38:29.750 --> 01:38:49.750
قال ويفرج اصابعه اذا آآ مسح على ما جاء في هذا آآ الاثر. قال وكيف مسح حاجزه؟ اذا لم يلتزم هذه الطريقة لكن حصل ام مسح ظاهر الخف وهو اكثر الظاهر يعني ليس بالضرورة ان يعم فيحصل له المقصود وتكمل له

270
01:38:49.750 --> 01:39:13.800
الطهارة نعم ويكره غسله وتكرار مسحه دون اسفله اي اسفل الخف وعقبه. فلا يسن مسحهما ولا يجزئهم اقتصر عليه نعم ويكره غسله. يعني ما يجي واحد ويغسل خفه يكره وان كان الغسل هو مسح وزيادة. لكنه خلاف المقصود

271
01:39:13.900 --> 01:39:33.900
ولان الشارع جاء بالتخفيف على الانسان بان آآ آآ لا آآ يضر به في غسل هذا الخف وما يعقبه وذلك من ثقل في قدمه ضرر في خفه ونقص في ماله. فبناء على ذلك يكره نعم

272
01:39:33.900 --> 01:39:49.950
مسحه. كذلك المسح مرة واحدة كما جاء في مسح الرأس. ولان المسح ايضا على سبيل التخفيف. فسنة ان لا فيه تكرار. نعم. ولان الدليل جاء بالمسح مرة واحدة لا تكرار ذلك

273
01:39:50.000 --> 01:40:10.000
دون اسفله اي اسفل الخف او عقبه. لا يحتاج الى ان يمسح اسفل خفه او عقب لعدم الدليل بالمسح في ذلك. وآآ ليست بداخل في القدر الممسوح. نعم. ولذلك قال ولا يجزئ لو اقتصر عليه. ولا يدخل في حكم ممسوح. فبناء

274
01:40:10.000 --> 01:40:30.000
على ذلك لو ان شخص ما مسح الا اسفل الخف نقول طهارته غير تامة. لان الحكم متعلق في المسح بظاهر الخف لا باطنه. يمسح وجوبا على جميع الجبيرة لما تقدم من حديث صاحب الشجة. نعم اما الجبيرة هذا ايضا من الفروقات بين الجبائر والخفاف وما في حكمه

275
01:40:30.000 --> 01:40:48.400
ان الخفاف والجوارب يمسح على ظاهرها. اما الجبيرة فيمسح على جميعها. نعم ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث بخرق الخف او خروج او خروج بعض القدم الى ساق الخف

276
01:40:48.500 --> 01:41:06.300
او ظهر بعض رأس وفحش او زالت او زالت جبيرة استأنفت الطهارة. يعني هذا متى ما اه ينتقض احكام المسح فقال متى ظهر بعض المحل الفرد من القدم ها اه سواء كانت من خف او جورب صفيق

277
01:41:06.350 --> 01:41:20.900
اه فاذا بدا شيء من ذلك اه انتفت الطهارة وجب ان ينزع هذه الخفاف ويغسل. كذلك اذا ظهر بعض الرأس سواء كانت مما اه اه من عمامته اذا ظهر ما لا يظهر غالبا

278
01:41:21.300 --> 01:41:45.100
فانكشفت فا عاد نقول خلاص لا يمسح عليها بعد الان. اذا غدا يتوضأ فيمسح على رأسه نعم. ومثل ذلك قال وفحش اما الشيء اليسير فقلنا من ان تساهل فيه لانه اصلا العمامة لا تغطي جميع الرأس. فكان الشيء اليسير مما يعتاد ان تتحرك فيه العمامة فلا يؤثر

279
01:41:45.100 --> 01:42:01.400
على حكم المسح فيها او زالت الجبيرة اذا انكسرت الجبيرة فقبل ان يأتي بجبيرة ثانية او فسدت او تحركت او نحو ذلك قبل ان يصلح جبيرة ثانية يتوضأ ثم يجعل جبيرة

280
01:42:01.400 --> 01:42:24.150
تكون على طهارة. نعم وان تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه ولو كان توضأ تجديدا ومسح. فان تطهر ولبس يعني ان هذه طهارة بغسل القدمين فلبس الخف لا يؤثر بعد ذلك لو نزعهما. لان الطهارة متعلقة

281
01:42:24.650 --> 01:42:49.250
بالغسل ليست بالمسح. فبناء على ذلك بقاء الخفين او نزعوهما لا يضر فمن نزع خفيه لغاسل رجليه لمن غسل رجليه آآ طهارته على ما هي عليه. نعم قال ولو كان توضأ تجديدا ومسح. يعني تأمل هذا شخص توظأ الان اه اه الضحى

282
01:42:49.400 --> 01:43:07.700
ها وغسل رجليه ثم لبس الخف ثم لما جاء صلاة الظهر هما احدث. لكن قال لاجل السنة تجديد الوضوء. فتوضأ ثم احس بحرق. فازاح الخفاف او الجواري سنقول طهارته على ما هي عليه

283
01:43:07.850 --> 01:43:32.850
من الطهارة الاولى التي من الضحى لانه من مغسول لم يأت ما ينقضها فبقيت على ما هي عليه. واضح ولم يتعلق الحكم بمسح التجديد. نعم او تمت مدته اي مدة المسح استأنف الطهارة ولو في صلاة. لان المسح اقيم مقام الغسل فاذا

284
01:43:32.850 --> 01:43:49.100
او انتقض او انقضت مدته بطلة الطهارة في الممسوح. نعم هذه الحقيقة من المسائل التي يعني فيها اه خلاف كثير آآ هل الحكم في المدة متعلق بالمسح او متعلق بالطهارة

285
01:43:49.550 --> 01:44:09.900
الجمهور والحنابلة يقولون ان الحكم بالطهارة. فاذا انتهت المدة انتهت الطهارة فبناء على ذلك اذا آآ كان الشخص قد آآ احدث آآ ظهر يوم الخميس. ثم لما جاء ظهر يوم الجمعة وعليه خفيه

286
01:44:10.050 --> 01:44:25.450
آآ نعم نقول يجب عليك ان تنزعهما وتتوضأ لانه انتهى الوقت وبناء على ذلك ذهبت الطهارة هذا على قول من ان الحكم متعلق بالطهارة وهذا وقت لها فبناء على ذلك

287
01:44:25.550 --> 01:44:45.550
وفي هذا خلاف كثير. لكن على كل حال هذا هو الاحوط. واذكر ان شيخنا الشيخ بن باز تردد كثيرا. آآ في هذا وقال ان يتوضأ اه اذا انتهت المدة وكما قلنا ان الحنابلة ايضا نحو منحى الاحتياط في مثل هذا لاعتبار انها عبادة من اهم العبادات

288
01:44:45.550 --> 01:45:05.550
خلوص العبد منها وبراءة ذمته بيقين. نعم. وقالوا لان قالوا حتى ولو كان في اثناء الصلاة مثل ما قلنا لو كان في صلاة الجمعة هنا يتوقف ثم يذهب ويتوضأ ويزيل الخفين ويغسل رجليه ثم يأتيه فاذا

289
01:45:05.550 --> 01:45:30.600
اتم معهم والا قضاها ظهرا. نعم قال وانقضت مدته بدأت الطهارة في الممسوح فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض. ايه. ولذلك يقولون ان الحكم هنا بانها الطهارة لانه ارتفعت الطهارة عن هذا الممسوح بانتهاء المدة فانتهى فانتفت الطهارة عن الانسان كله

290
01:45:30.650 --> 01:45:50.500
فلو افترضنا تصوروا هذه مسألة دقيقة شخص الان ها آآ هو ابتدأ وقت مسحة الساعة اثنعش الظهر فلما جاء من اليوم الثاني الساعة اثنعش الا ثلاث دقائق توضأ ومسح الخفين

291
01:45:50.550 --> 01:46:10.250
ثم لما جات الساعة اثنعش ايش انتهى الوقت فهل يمكن ان ينزع الخفين ثم يغسل رجليه باعتبار انه لم يفت وقت عليهما يقول الحنابلة لا ليش؟ يقولون بمجرد انتهاء المدة

292
01:46:11.000 --> 01:46:32.900
انتقضت طهارته فليست لاجل الموالاة بل لاجل انتقاض الطائرة فيلزمون بالابتداء الطهارة من جديد. على كل حال هذا مثل ما قلنا على قول الحنابلة خلافا لشيخ الاسلام وبعض الفتوى التي تقول ان يجوز له ان آآ يستمر باعتبار ان انتهى حكم المسح لا حكم الطهارة. قال

293
01:46:32.900 --> 01:46:54.050
فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعظ هذا هو شرح المسألة الصغرى انه لما جات الساعة اثنعش الا ثلاث دقائق آآ اذا مسح فجاءت الساعة اثنعش كورونا انتقضت طهارة فبناء على ذلك يجب عليه اعادة الطهارة من ابتدائها ولا يجوز له حتى ولو كان متطهرا قبل قليل ان يغسل رجليه

294
01:46:54.050 --> 01:47:14.050
تكمل طهارته لا لانها ليست العلة هو عدم الموالاة بل العلة هو انه بانتهاء المدة انتقض الطهارة في رجليه فالحدث لا يتجزأ فانتقل الى جميعه فاحتاج الى ابتداء طهارة جديدة اسأل الله لنا ولكم التوفيق

295
01:47:14.050 --> 01:47:24.650
السادات واستبيحكم عذرا على الاطالة. اسأل الله ان يتم علينا وعليكم نعمه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد