﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:33.900
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمنا الله واياه وصفة الغسل الكامل اي مشتمل على الواجبات والسنن ان ينوي رفع الحدث او استباحة الصلاة ونحوها. نعم

2
00:00:33.900 --> 00:00:49.500
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح

3
00:00:49.750 --> 00:01:10.250
وان يجعلنا منارات للعلم داعين اليه مخلصين في ذلك وان يجعله ذخرا لنا عند ربنا ان يغفر لنا ولوالدينا وازواجنا وذرياتنا واحبابنا والمسلمين يقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب الغسل قد تقدم معنا الموجبات

4
00:01:10.300 --> 00:01:30.300
وما الذي يترتب على من آآ حدثه اكبر مما يحرم عليه من الصلاة وقراءة القرآن وآآ مضى بيانه في ما مضى الى ان شرع المؤلف رحمه الله تعالى في هيئة الغسل وصفته. قال وصفة

5
00:01:30.300 --> 00:01:52.950
والغسل الكامل وهو اشارة الى ان الغسل كامل ولا يقابله ناقص ولكن يقابله مجزئ يعني الكمال من جهة ما من جهة اشتماله على ما يستحب ويجب. ولذلك قال المشتمل على الواجبات والسنن

6
00:01:53.150 --> 00:02:10.850
يقابل ذلك المجزئ وسيأتي بيانه باذن الله جل وعلا وهو الاقتصار على ما يجب في آآ الغسل او في الطهارة من الحدث الاكبر قال ان ينوي وكما قلنا ان النية اصل

7
00:02:10.950 --> 00:02:34.350
في كل عمل وعبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات والذي آآ يعلم ان النية معتبرة لكن الذي يفوت على كثير من الناس انه ربما ابتدأ العمل على عادته

8
00:02:36.150 --> 00:02:56.400
يعني يدخل اه مكان الاستحمام في شرع في بعض اه اجزائه وهو لم يشعر ان عليه حدثا اكبر ثم يتم او ينوي في اثناء ذلك فلا يعود ابتداء فهذا لم تصح

9
00:02:56.900 --> 00:03:22.500
آآ عبادته ولم آآ يحصل له طهارته من حدثه الاكبر لان النية لابد ان تكون سابقة لكل عمل وهي آآ في اول آآ هذا هذه الطهارة وهذا يحصل مثل ما قلنا كثيرا. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ان ينوي

10
00:03:22.550 --> 00:03:46.950
وحقيقة هذه النية ذكر المؤلف او الشارح لها اما نية رفع الحدث وسيأتي تفاصيل له ذكرها المؤلف بعد ذلك. نعم او استباحة الصلاة الذي هو اثر آآ آآ ارتفاع الحدث الاكبر والاصغر وآآ امكان حصول آآ العبادات وما وما تشترط له

11
00:03:46.950 --> 00:04:12.050
الطهارة نعم ثم يسمي وهي هناك وضوء تجب مع الذكر وتسقط مع السهو. قال ثم يسمي فيقول بسم الله تسمية بان يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها ولا يحتاج الى تكميلها

12
00:04:12.250 --> 00:04:35.800
لان هذا هو الذي جاءت به الاثار وآآ قرر ذلك آآ الفقهاء رحمهم الله تعالى  ووجه اعتبار التسمية في الطهارة الكبرى كما قال الشارح انهاك وضوء بل قال بعض الحنابلة رحمه الله تعالى

13
00:04:36.100 --> 00:04:58.950
انه اذا اعتبرت التسمية في الوضوء فهو في الغسل او في من الحدث الاكبر او لا. لانه طهارة للوضوء وزيادة وهذا يعني محل تأمل ولهم في ذلك آآ كلام وتفقه آآ فيه آآ فائدة كثيرة لكن ليس

14
00:04:58.950 --> 00:05:17.600
هذا محل بحثه. لكن جريان الشارع قال وهي كوضوء من جهة اعتبارها في اصلها انها على سبيل القياس اما كونها اكد او نحوه هذه مسألة اخرى. لانه يمكن ان يقال انها في الوضوء اكد لماذا

15
00:05:18.100 --> 00:05:38.100
لان النص جاء فيها اصالة فهي اصل وهذا وهي اعتبارها في الغسل فهو عنف فالاصل اكد من الفرع على كل حال بس هو كالاشارة الى دقة كلام الفقهاء في مراداتهم وما يدخل في آآ كلامهم. نعم

16
00:05:38.100 --> 00:06:00.850
قال تجب مع الذكر او مع الذكر بالضم وتسقط مع السهو والجهل لمن كان جهله معذورا فيه على ما تقدم ايضا في الوضوء سواء بسواء نعم قال رحمه الله ويغسل يديه ثلاثا كما في الوضوء وهو هنا اكد لرفع الحدث عنهما بذلك. نعم قال

17
00:06:00.850 --> 00:06:20.850
ويغسل هنا لانها منصوبة بان او معطوفة على ما هو منصوب بان. فقال ويغسل يديه ثلاثة فهذا جاء في حديث عائشة وجاء في حديث ميمونة وهما اصلان في آآ اعتبار الطهارة

18
00:06:20.850 --> 00:06:41.850
اه الكبرى او من الحدث اه الاكبر. نعم. قال كما في الوضوء وهو هنا اكد ووجه الاكدية هنا ظاهرة لان اه وجوب اه لان مشروعيتها في الوضوء من جهة انها الة الطهارة التي اه

19
00:06:41.850 --> 00:07:05.200
تغسل بها الاعضاء فطلب ذلك على سبيل الاستحباب. واضح؟ اما هنا فهي اكد من جهتين اولا لكونها الالة التي يحصل بها تطهير البدن. والثاني انها في الحدث الاكبر قد حل بها الحدث. فهي محل

20
00:07:05.750 --> 00:07:27.450
الطهارة وايضا داخل في حدود ما يطلب منه آآ الطهارة في الحدث الاكبر فكانت اكد بلا شك واضح؟ فكانت اكد بلا شك. نعم ويغسل ما لوثه من اذى نعم ويغسل ما لوثه من اذى

21
00:07:27.950 --> 00:07:51.550
ليبتدأ آآ الاذى وعبر الفقهاء رحمهم الله تعالى بالاذى هنا ليشمل ما يكون نجسا وما يكون قذرا من آآ طهارة فان قد يكون ذلك دم حيظ فيكون نجسا او نفاسا آآ او آآ يكون

22
00:07:51.550 --> 00:08:11.550
في غسل من جنابة آآ منيا طاهر لكنه قذر او يكون مذيا فيكون نعم واذا كان في تغسيل ميت فهو تنجيته وما قد يكون خرج من آآ بعض آآ نجاسته

23
00:08:11.550 --> 00:08:41.550
وهكذا واضح؟ فاذا التعبير بما لوثه اه مراد عند الفقهاء ليشمل جميع ما يطلب من الخلاص منه وآآ قطعه آآ فيما آآ يبتدأ به آآ المغتسل او المتطهر من الحدث آآ الاكبر. وهذا جاء ايضا في آآ الحديث فان النبي صلى الله عليه وسلم اول شيء بدأ به

24
00:08:41.550 --> 00:09:08.000
آآ غسل فرجه آآ وهذا سواء كان القدر على فرج او على سواه. فاذا غسل على الفرج الذي آآ في غير محله من باب اولى. نعم ويتوضأ كاملا قال ويتوضأ او يتوضأ لانها مع آآ كثرة العطف يمكن ان تبدأ على سبيل القطع. ولذلك تضبط

25
00:09:08.000 --> 00:09:28.800
في كثير من النسخ بالضم يعني كأنه قطعها عن آآ العطف على الاول نعم ثم فيقول المؤلف ويتوضأ كاملا فهذا جاء في حديث عائشة وضوءا كاملا يعني بان يغسل جميع اعضاءه بما فيها غسل

26
00:09:29.150 --> 00:09:51.600
قدميه فيغسل قدميه وهو كالاشارة الى ماذا؟ الى ما جاء في حديث ميمونة من انه توضأ وضوءه غير انه لم يغسل غير انه لم يغسل قدميه وسيأتي آآ بيان ذلك وتوضيحه في محله باذن الله جل وعلا. نعم

27
00:09:52.000 --> 00:10:12.200
ويحصي الماء على رأسه ثلاثا ترويه اي يروي في كل مرة اصول شعره لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل

28
00:10:12.200 --> 00:10:39.650
شعره بيده حتى اذا ظن انه قد روى بشرته افاض الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده متفق عليه نعم قال ويحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه آآ بعد ان يتوضأ وضوءه الكامل فانه آآ يشرع في غسل رأسه

29
00:10:41.050 --> 00:11:02.300
وقال المؤلف رحمه الله تعالى يحثي ويحثو كلها واحد. وهو صب الماء على الرأس الذي جاءت به السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم صب الماء على رأسه ثلاث مرات

30
00:11:02.400 --> 00:11:31.500
وقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا في المتن يرويه اي اه يغوي في كل مرة اصول شعره لان الجنابة حالة في جميع البدن ما ظهر منه وما خفي حتى فلما كان الشعر خاصة اذا كان طويلا فانه ربما غطى بعض بدنه وحال بينه

31
00:11:31.500 --> 00:11:59.800
والوصول الى بشرته اكد على ذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى فقالوا يروي لانه اذا ارواه وزاد الماء عليه فانه ولا شك انه ينزل الى بشرته فيحصل بذلك المقصود ويتأتل مراد وايضا جاء ذلك في آآ احاديث انه تحت كل شعرة جنابة وان كانت فيها

32
00:11:59.800 --> 00:12:26.600
فيها ما فيها من الكلام لكنها دالة على آآ المراد وآآ جاء الامر آآ غسل كل شعرة. ومن ترك شعرة لم لم في غسل جنابة لم يصبها ما فعل الله به كذا وكذا. فكل ذلك يدل على ماذا كان ولذلك اكد آآ الشارح على

33
00:12:26.600 --> 00:12:56.600
آآ معنا يرويه قال في كل مرة اصول شعره. فالتروية تتأتى بالوصول الى اصول شعره وآآ اليقين آآ ان بشرته التي آآ تحت شعره وصلها آآ الماء. ثم ذكرها عائشة وكما قلنا هو اصل آآ في آآ الطهارة آآ من الحدث الاكبر. وفي الغسل الكامل. وقد تكاثرت

34
00:12:56.600 --> 00:13:16.900
بذلك الروايات عند البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم قال غسل سائر جسده وسيأتي الكلام على ذلك سائر اه قالوا من السور مأخوذة من السور بالشيء اللي يحيط بالانسان

35
00:13:16.950 --> 00:13:37.900
منه آآ سورة القرآن نعم لانها تحيط باول واخر لان هو سائغ بدنه او آآ ما احاط به او من السؤر وهو البقية فكأنه قال ثم غسل بقية جسده. نعم

36
00:13:38.550 --> 00:14:01.150
ويعم بدنه غسلا فلا يجزئ المسح ثلاثا حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود لحاجة وباطن شعر وتنقضه لحيض ونفاس. قال ويعم بدنه غسلا اه هذا اصل في الطهارة الكبرى

37
00:14:01.550 --> 00:14:26.950
او في الطهارة من الحدث الاكبر لا يتأتى الغسل ولا ارتفاع الحدث الاكبر الا بالتعميم الكامل والوصول التام ولذلك قال ويعم بدنه غسلا فلا يجزئ المسح قد بينا الفرق بين الغسل

38
00:14:27.050 --> 00:14:49.550
والمسح واضح ولا لا الماء اذا مر على العضو فهذا غسل واذا مررت بيدك فيها ماء على عضو ونحوه فهذا مسح نعم فالمقصود لا بد من امرار الماء على اعضائه

39
00:14:50.050 --> 00:15:18.500
الماء على اعضائه. قال آآ ثلاثا هذا هو المشهور من المذهب عند الحنابلة وهو ان غسل سائر البدن ثلاثا واضح كغسل الرأس وهذا لو نظرت في حديث عائشة فانه لا

40
00:15:19.550 --> 00:15:45.150
يعني لا يوجد ما يدل على التثليث فيه الحنابلة رحمه الله تعالى اخذوا ذلك من القياس على الوضوء فان الطهارة الغسل مثل الطهارة في الوضوء وزيادة كما شرع في المغسولات في الوضوء من التثليث

41
00:15:45.450 --> 00:16:08.250
فهو مشروع في الطهارة الكبرى او في الغسل كذلك سواء بسواء ويمكن ايضا ان يستدل لما جاء في تغسيل الميت فانه جاء فيه قطعا انه يغسل بدنه ثلاثا واضح لكن على كل حال هي محل

42
00:16:08.350 --> 00:16:30.400
آآ نظر واخذ الفقهاء الحنابلة لها من جهة القياس على الوضوء وطلب الاحتياط والتمام آآ باي وجه آآ امكن ذلك في آآ ما يجتهدون فيه وينظرون. وان كان القول بانها آآ بان سائغ البدن يغسل مرة هو الرواية

43
00:16:30.400 --> 00:16:50.100
ثانية اه عند الحنابلة اختارها جمع من المحققين وذكرها اه ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا مر في ذلك فيه ساعة. ثم قال وهذا حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود لحاجة

44
00:16:51.900 --> 00:17:13.450
يعني هو اشارة الى ماذا  الى التعميم للبدن كله كل جزء من اجزائه وان دقت او صغرت ولم يحتج هنا الى الكلام على المظمظة والاستنشاق على غسل الفم والاستنشاق لماذا

45
00:17:13.750 --> 00:17:32.150
لانها حصلت في الوضوء. فلم يحتاج الى تكرارها لكن اراد ان ينبه الى ان فرج المرأة الذي يبدو اذا جلست هو في حكم الظاهر وكأنه يشير الى ان باطن الفرج

46
00:17:32.500 --> 00:17:54.950
لا يجب ايصال الماء اليه وليس داخل في محل آآ في في موضع آآ التغسيل او الغسل في الطهارة من الحدث آآ الاكبر نعم ثم قال وباطن شعر وهذا قد تقدم معنا اه لكني اؤكد هنا انه لا يختلف الحال

47
00:17:54.950 --> 00:18:16.900
بين ان يكون الشعر كثيفا او او خفيفا خلافا ما استقدم في الوضوء في غسل الوجه فانه اذا كان الشعر اللحية كثيفا فانه يحتاج الى ان يغسل ظاهره ويستحب تخليل باطنه. اليس كذلك

48
00:18:16.900 --> 00:18:47.050
لكن هنا يغسل باطن باطن الشعر قولا واحدا لرجل في لحية وفي رأس ولامرأة في رأسها نعم قال وتنقظه لحيظ ونفاس هذا فيه مسألتان هو الاولى ظاهرة في قوله اه في اه نقض الحائض اه شعر رأسها اذا ارادت الغسل للحيض وللنفاس

49
00:18:47.300 --> 00:19:14.550
وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة نعم ان المرأة وان كانت عادتها ان تظبغ شعرها ليكون ذلك اجمع له وامنع لها من اه ان يتلطخ بقدر او وايضا آآ ان يسهل عليها في حركة وسواها وربما كان نوعا من التجمل في بعض الاحوال. واضح؟ فعلى كل حال لما كانت

50
00:19:14.550 --> 00:19:34.550
المرأة من شأنها ان تظفر شعرها فيقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا ارادت الغسل لحيض ايش؟ آآ نقضت المسألة التي تقابل ذلك انه اذا اراد انها اذا ارادت ان تغتسل لجنابة

51
00:19:34.550 --> 00:19:58.850
فالمفهوم من ذلك انها لا تنقضه وهذا ظاهر في حديث مسلم آآ لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ام سلمة افتنقضه لغسل الجنابة؟ قال  انما يكفيك ان ترويه آآ بالماء دل ذلك على عدم النقض

52
00:20:00.050 --> 00:20:31.500
هنا عندنا النقض للجنابة وعدم عدم النقض للجنابة والنقض للحيض والنفاس هذا هو ماخذ الحنابلة من جهة النص انه جاء الاذن بعدم النقض لاجل الجنابة ومن جهة المعنى ايدوا ذلك قالوا ان الجنابة تتكرر ربما في كل يوم ربما اكثر وربما كل يومين وهكذا. اما الحيض فلا ينزل

53
00:20:31.500 --> 00:20:52.700
عادة الا كل جهار فيسهل على المرأة ان تنقض شعرها بخلاف غسل الجنابة. واضح؟ على كل حال آآ يبقى ان تعلم ان في كلا الحالين لابد ان يصل الماء الى اصول الشعر

54
00:20:53.200 --> 00:21:11.550
فبناء على ذلك اذا كان لا يصل الماء الى اصول شعرها بسبب طريقتنا لفها لشعرها او لكثافة كثيرة في شعره او نحوه فبالاجماع انه لابد من النقد سواء لجنابة او

55
00:21:11.950 --> 00:21:32.450
واضح فاذا لا بد من وصول الشعر. اه وصول الماء الى اصول الشعر. هذا من جهة من جهة ثانية مثل ما قلنا الحنابلة على التفريط وهذا هو مشغول المذهب على رواية مسلم. وان كان القول الاخر

56
00:21:32.450 --> 00:21:51.550
الرواية عند احمد واختارها جميع جمع كثير من المحققين وقول اكثر اهل العلم انه لا يشترط النقض ما دام يصل الماء الى اصول الشعر نعم انه جاء في بعض الروايات افا انقضه لغسل الجنابة والحيض

57
00:21:52.600 --> 00:22:12.350
واضح ولانه من جهة المعنى المقصود وصول الماء الى اصول شعره فكيف ما تأتى ذلك حصل به المقصود فقالوا من انه لا ينقض لكن آآ على ما آآ رأيت آآ مما مشى عليه الشارع وهو مشهور المذهب التفريق

58
00:22:12.350 --> 00:22:36.150
اين الجنابة وبين غسل الحيض والنفاس فينقض في هذين ولا ينقض في الجنابة نعم رحمه الله ويدلك اي يدلك بدنه بيديه ليتيقن وصول الماء الى موابنه وجميع بدنه نعم هنا

59
00:22:36.300 --> 00:22:58.250
اه قال ويدلك اي يدلك بدنه. الدلك هو الدعك والفرك ونحوه يعني في شيء من الزيادة من اليقين فيه. ولما كان الكلام اه في الغسل الكامل وهو يذكر ما يستحب وما يجب

60
00:22:58.950 --> 00:23:24.750
هنا ايش ؟ ومما يستحب ومما يكمل تكمل به الطهارة. لانه يحصل به مزيد يقين في حصول النقاء واه طهارة اه الاعضاء لكنه ليس بواجب ولا لازم لماذا؟ لان عمومات الادلة فافاض الماء

61
00:23:25.200 --> 00:23:52.900
الافاضة هو حثا على رأسه. هو يعني اصب الماء بدون ماء بدون ما اه دلك لكنه لما كان ذلك ادعى في حصول النقاء واكمل في تحصيل الطهارة اه فان انه من مكملات آآ الغسل فكان مستحبا عند اهل آآ العلم. وايضا آآ جاء

62
00:23:53.650 --> 00:24:18.600
يعني في بعض الالفاظ ما اه فهم منه او اخذ منه بعض اهل العلم اه استحباب الدلك. نعم. اه والله جل وعلا قال آآ وان كنتم جنبا قد طهروا وحقيقة الطهارة تحصل آآ الغسل والافاضة آآ شيء داخلا في ذلك. فيكون على سبيل

63
00:24:18.600 --> 00:24:35.500
لا على سبيل اللزوم والوجوب. والكلام هنا اذا لم يحتج اليه. اما اذا احتيج اليه لوجود عجين مثلا لاصق بالبدن يمنع وصول الماء الى البشرة او نحو ذلك فهذا يلزم

64
00:24:36.550 --> 00:25:00.250
لانه لا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ولما كان مثل هذا العجين او مثل مثلا هذه آآ المادة الكيميائية من صمغ آآ او سواها آآ على البدن مانعة من الوصول الى البشرة والحقيقة الغسل هو تعميمها للوصول الى كل الى الى جميع البدن

65
00:25:00.250 --> 00:25:20.250
فانه لا يتأتى كمال غسله آآ وحصول طهارته من الحدث الاكبر الا بازالة بازالة هذا التلبيد آآ كعكها ودلكها وتنظيفها حتى يصل الى حتى يصل الماء الى بشرته. ثم قال ليتيقن وصول

66
00:25:20.250 --> 00:25:50.200
الى مغابنه وجميع بدنه. المغابن هي الاماكن التي ينبو عنها اه الماء الاماكن التي ينبو عنها الماء من الغبن وهو الشيء الذي خفي او اخفي كل هذه يطلب فيها وسيأتي او آآ سيفصل المؤلف رحمه الله تعالى آآ ما ما آآ

67
00:25:50.200 --> 00:26:20.450
آآ يشتهر من هذه المغابن. نعم قال رحمه الله ويتفقد وصول شعره وغضاريف اذنيه وتحت حلقه وابطيه وعمق سرته وبين الية وطي ركبتيه نعم قال ويتفقد اصول شعره آآ اصول الشعر مثل ما قلنا خاصة لمن شعره طويل. او آآ في بعض الاحوال يكون فيه تكسر

68
00:26:20.450 --> 00:26:42.350
او آآ تداخل فانه قد يكون تداخل بعض الشعر في بعض يمنع وصول الماء الى آآ اصول شعره. وغضاريف الاذنين والناس يتفاوتون في ذلك فان من الناس من تكون غضاريف اذنيه آآ متعرجة اكثر

69
00:26:42.400 --> 00:27:04.050
فينبو عنها الماء وعلى كل حال يجب ان ان تنظر في هذا الى مسألة وهو آآ ان ان الغسل من حيث الاصل هو صب الماء آآ باليد  في اكثر الاحوال اذا كان على هذا النحو

70
00:27:04.350 --> 00:27:32.650
لا يحصل وصول الماء الى جميع البدن الا بتحريك هذا الماء اه اه يعني بمثل ما يقال ان اه يصرف الماء الى هذه المواطن. واضح فيكثر نبو الماء عن بعض ظواهر البدن فكيف بمغابنه

71
00:27:32.750 --> 00:27:51.150
نعم واذا كان التغسيل بالطرق الحالة الان بهذه الصنابير التي في معلقة في الجدران ونحوها ومع قوة دفع الماء اذا لا يبعد من حصول شيء من نبو الماء عن بعض هذه آآ المغابن

72
00:27:51.800 --> 00:28:11.800
ومثل ما قال المؤلف رحمه الله تعالى وذكر جملة مما يكثر نبو الماء عنها. اصول الشعر غظاريف الاذنين تحت حلقه يعني احيانا الماء ينبو عن مثل هذه المنطقة. نعم. وابطيه

73
00:28:11.800 --> 00:28:38.500
فان الماء لا آآ حتى ولو صب من هذه الجهة ربما لا يدخل الى باطن ابطيه واضح؟ وعمق سرته خاصة لمن كانت له صبغة داخله واضح وحتى من كانت آآ ظاهرة فان ما يكون من انطواء الجلد بعضه على بعض يحتاج معه الى تحريك الماء حتى

74
00:28:38.500 --> 00:29:01.150
ليصل الى باطنه. واضح؟ وبين اليتيه وهنا مسألة مهمة. وهو ان كثيرا من الناس ونبه عليها بعض اهل العلم انه اذا استنجى الاستنجاء في الغالب يكون قبل الشروع في الغسل ونية الدخول فيه

75
00:29:01.350 --> 00:29:22.750
هذا الغسل لا عبرة به فبناء على ذلك يجب عليه ان يغسل اه اه سبيليه بعد ذلك فالقبل ربما كان من السهل وصول الماء اليه مع افاضة الماء لكن ما بين اليتيه وآآ داخل فرجه او آآ

76
00:29:22.750 --> 00:29:52.750
عند فرجه فانه لا يكاد يصل الماء الا بتحريك اليتيه توجيه الماء الى ذلك او تحريكه كذلك. واضح؟ فلاجل هذا كان من الاهمية بمكان وطي ركبتيه فانها كذلك. هذا في عموم الناس ويختلف الناس في اشياء اخرى. فمن الناس من آآ تنطوي بعض لسمن مثلا بعض

77
00:29:52.750 --> 00:30:15.900
اه عكن بطنه بعضها على بعض فيحتاج الى ان يحركها ليدخل الماء ما بين عكنه. ومن الناس من يكون فيه خلقة آآ في آآ يعني آآ جلدة زائدة او نحو ذلك. فيكون في كل احد بحسبه مما يتحقق معه وصول

78
00:30:15.900 --> 00:30:39.400
الى ما ينبع عن نعم ويتيامن بانه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره. وهذا ايضا واضح وفي غسل الميت كذلك وآآ عهد عائشة كان يعجبه التيمم في طهوره وفي شأنه كله. والطهور يشمل الطهارة من الحدث الاصغر والاكل

79
00:30:39.400 --> 00:31:06.450
نعم قال رحمه الله ويغسل قدميه ثانيا مكانا اخر نعم قال ويغسل قدميه ثانيا  يعني انه اول الامر غسله غسلهما في الوضوء ثم افاض الماء على بدنه ثم يغسل قدميه بعد ذلك

80
00:31:06.600 --> 00:31:35.350
ففيه تكرار غسل القدمين مرتين واضح هذا اصله ان صفة الوضوء آآ الطهارة من الحدث الاكبر جاءت في حديثين حديث عائشة وحديث ميمونة فحديث عائشة فيه الوضوء كامل في غسل قدميه ثم افاضة الماء على رأسه ثم سائر جسده

81
00:31:35.800 --> 00:31:56.100
حديث عائشة آآ حديث ميمونة فيه الوضوء دون غسل قدميه. ثم افاض الماء على رأسه ثم سائر جسده ثم غسل قدميه فالحنابلة رحمهم الله تعالى جمعوا بين الروايتين في في حال واحدة

82
00:31:58.250 --> 00:32:26.050
خلافا لبعض اهل العلم الذي الذين جعلوها على حالين. واضح فقالوا انه يغسل يديه رجليه كما في حديث عائشة ثم يعيد ذلك ايضا كما في حديث ميمونة على سبيل ان هذه سنة جاءت في حديث فنأخذ بها وهذه سنة نأخذ بها وايضا فيها كمال احتياط وفيها كمال

83
00:32:26.050 --> 00:32:48.850
طهارة وفيها جمع بين الحديثين. فلاجل ذلك قال ويغسل قدميه في آآ ثانيا ثانيا. وهذا يعني للتأكيد على ما ذكرنا مكانا اخر والمقصود بذلك يعني آآ اذا كان آآ خاصة المكان غير مقير ها آآ حتى يخرج من مكانه

84
00:32:48.850 --> 00:33:07.150
مما تطين من الارض وتلطخ بقذر ونحوه فيكون ذلك اتم في نقائه وكمال طهارته. على كل حال هذا هو آآ مشهور آآ المذهب عند الحنابلة. وان كان آآ عند جمع من اهل العلم انهما حالان

85
00:33:07.350 --> 00:33:27.350
اما ان يفعل ذلك على ما جاء في حديث عائشة آآ فيتم وضوءه في اوله. ثم يفيض الماء على بدنه ولا يعيد غسل قدميه واما ان آآ يفعل ذلك على نحو ما جاء في حديث ميمونة بان يتوضأ غير انه لا يغسل قدميه آآ ثم

86
00:33:27.350 --> 00:33:47.350
يفيض الماء على رأسه ثم على سائغ جسده. على ممر ثم يتحول فيغسل قدميه. وقال بعض اهل العلم ايضا انه يعتبر في في بالصفتين الانسب له من جهة ما يكون به اكمل طهارته فيغاعى في ذلك المحل الذي اغتسل فيه ان كان مقيرا او كان

87
00:33:47.350 --> 00:34:10.450
وعلى كل حال مثل ما ذكرنا لكم آآ وجه آآ الحنابلة في الجمع آآ او في اعادة غسل القدمين مرتين في الكامل في كل حال. نعم قال رحمه الله ويكفي الظن في الاسباغ قال بعضهم ويحرك خاتمه ليتيقن وصوله

88
00:34:10.450 --> 00:34:35.750
ليتيقن وصول الماء. نعم. قال ويكفي الظن في الاسباغ. وهذا ظاهر في الحديث حتى اذا ظن انه اروى بشاراته كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والاسباغ من البلوغ والمبالغة وهو الاكمال والتمام وسيأتي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى

89
00:34:35.750 --> 00:34:56.950
نعم اه سيأتي توضيحا اكثر. اه نرجئه الى موضعه. قال بعضهم ويحرك خاتمة ليتيقن وصول الماء. هذا مثل ما ذكرنا في المغابن. بل هي اولى من جهة ان هذا اه يعني ان الخاتم ليس

90
00:34:56.950 --> 00:35:23.050
من البدن اصالة بل هو شيء آآ طارئ عليه. فمن باب اولى ان يحرك حتى يصل الماء الى ما تحت الخاتم من بشرة وما حجزه عنه من الماء. نعم والبشر المجزئ اي الكافي ان ينوي كما تقدم ويسمي فيقول بسم الله ويعم بدنه بالغسل مرة

91
00:35:23.050 --> 00:35:43.050
ان يرسلوا ظاهر جميع بدنه وما في حكمه من غير ضار كالفم والانف والبشرة التي تحت الشعور ولو كثيفة وظاهر الشعر وباطن الشعر وظاهره مع مسترسله. وما تحت حسبة اقلف ان امكن شمرها

92
00:35:43.200 --> 00:36:04.250
نعم اه هنا قال والغسل المجزي. مثل ما ذكرنا ان المقصود بذلك هو ما يحصل به الاجزاء بارتفاع الحدث الاكبر وحصول الطهارة آآ لمن فعل ذلك الغسل المجزي بافاضة الماء على سائر البدن

93
00:36:04.600 --> 00:36:29.800
آآ يحصل تحصل به الطهارة باجماع اهل العلم حكى ذلك غير واحد مثل آآ ابن بطال وآآ ابن عبد البر وغير واحد آآ رحم الله آآ آآ اهل العلم اه في نقلهم الاجماع على ذلك. نعم. فقال والغسل المجزئ اي الكافي مثل ما قلنا يعني انه تحصل به الكفاية

94
00:36:29.800 --> 00:36:50.600
تبرأ به الذمة ويتأتى به فعل الواجب ويتأتى به. فعل المكلف للواجب عليه وحقيقة المجزئ ان ينوي كما تقدم كما تقدم يعني بان ينوي رفع الحدث او استباحة الصلاة ونحوها

95
00:36:50.700 --> 00:37:20.050
نعم ويسمي فيقول بسم الله. فمعنى ذلك هما معتبران بكل حال ثم اه يعم بدنه بالغسل مرة سيدخل في ذلك كل ما يحصل به تعميم الماء للبدن سيروي اصول شعره ويصلا الى بشرة رأسه ويغسل ما استرسل من شعره وآآ

96
00:37:20.050 --> 00:37:46.800
يتمضمض يستنشق ويغسل ما بين اليتيه وطي ركبتيه وباطنا آآ ابطيه وما يكون في جميع مغابنه وآآ نحو آآ ذلك مما تقدم ذكره. ولذلك فقال المؤله الشارع ان يغسل ظاهر جميع

97
00:37:47.350 --> 00:38:13.000
جميع هناك التأكيد لانه لا يتأتى او لا يحصل آآ له الطهارة من الحدث الاكبر الا بتمام ذلك  قال ظاهر جميع بدنه وما في حكمه يشير الى هذا يشير الى ما ما يدخل في حكم الظاهر وان بطن احيانا. مثل

98
00:38:13.200 --> 00:38:38.450
الفم داخل الانف مثل ايضا الفرج على ما تقدم فرج المرأة فانه يدخل في ذلك ظاهره اذا كان ينفرج عند جلوس ونحوه. واضح؟ واضح نعم قال من غير ضرايين وهنا هذا الاستثناء من غير ضرر يشير الى العينين آآ لما تقدم في الوضوء من انها لا

99
00:38:38.450 --> 00:38:58.450
وما جاء عن ابن عمر عدم موافقة اهل العلم لما جاء عنه وان ذلك كان سبب حصول العمى عليه رضي الله تعالى عنه وارضاه. اه في اجتهاده في اداء السنن. مجاهدة

100
00:38:58.450 --> 00:39:18.450
لنفسه في ذلك نعم وان كان على خلاف ما استقر عليه عمل اهل العلم وتتابعوا عليه. نعم. قال من غير كالفم والانف. فالفم والانف هو مما اه هو في حكم الظاهر ولا ضرر به. ليس مثل العين الذي فيها

101
00:39:18.450 --> 00:39:37.500
وان كانت في في حكم الظاهر. نعم رحمه الله كالفم والانف والبشرة التي تحت الشعور ولو كثيفة. مثل ما قلنا قبل قليل نعم وباطن الشعر وظاهره مع مسترسله مع مسترسله. وش معنى مع مسترسله

102
00:39:37.550 --> 00:40:01.850
يعني لو كان شعر الانسان يصل الى كتفيه او تحت كتفيه. فقد تقدم معكم في الوضوء ان الوضوء انما هو مسح  للرأس لا ماء من الشعر تبعا. واضح؟ ومثل ذلك المرأة. وكان لها شعر طويل ولو وصل الى ركبتيها. فانها في

103
00:40:01.850 --> 00:40:28.100
لا تحتاج الى ان توصل المسح الى ذاك. وانما تمسح رأسها واضح لكن في الغوسول حتى ولو كان الغسل المجزئ الذي يقتصر فيه على الواجب فلابد من استكمال الماء اه او في الغسل لبلوغه ما استرسل من الشعر مع تروية اصول الرأس والوصول الى البشر

104
00:40:28.100 --> 00:40:50.250
قال وما تحت حشفة اقلف. الاقلف يعني غير المختون اه اه اما لعلة لم يمكن ذا اه اسلم حديثا اه ولا يستطيع اه اه الختام آآ علة او نحوها قال ان امكن شمرها

105
00:40:50.600 --> 00:41:19.500
الشمر من التشمير وهو الرفع والاقلف الذي الذي لا يكون مختونا في بعض الاحوال يستطاع ايش؟ آآ تشمير جلدته وبعضها ربما تصلب وتكثف حتى آآ تيبس لا يستطاع تمرها فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ما امكن شمغه دخل فيما يجب تعميم غسله

106
00:41:19.700 --> 00:41:46.300
نعم ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث هذه مسألة ذكرها الشارع آآ وهو انه لو كان مثلا على آآ بطنه شيء من النجاسة كان يكون نجاسة بول اثر بول اصاب بدنه يعني ليس شيئا له جرم

107
00:41:46.550 --> 00:42:09.050
يقول المؤلف رحمه الله تعالى انه اذا عمم بدنه بالماء ها فارتفع حدثه بذلك التعميم وان كان حكم النجاسة لا زال باقيا وان كان حكم النجاسة لا زال باقيا. وهذا مبناه عندهم على ماذا؟ على ان تغير الماء في محل التطهير لا

108
00:42:09.050 --> 00:42:35.150
الطهورية واضح؟ وان كان قالوا انه لا يحصل ارتفاع الحدث الا مع اخر غسلة زالت بها النجاسة ولذلك بعض الحنابلة قالوا لا وانه ما دام فيه نجاسة اين ولاية له ارتفاع الحدث

109
00:42:35.400 --> 00:43:02.950
الا الا بان تزول هذه النجاسة التي على بدنه تزول هذه النجاسة التي على آآ بدنه وآآ الحقيقة انها ان هذا آآ يعني وان كان اه خلاف تقرير اهل المذهب الا انه اه وجيه جدا بناء على ما قرروه هناك. نعم

110
00:43:03.550 --> 00:43:22.550
ويستحب سدر في غسل كافر اسلم وحائض. لان النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الكافر امر ان يغتسل بماء وسدر وكذلك آآ ايضا آآ الحائض آآ امرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اسماء ابي ذلك. نعم

111
00:43:23.450 --> 00:43:40.550
واخذها مسكا واخذها مسكا تجعله في قطنة او نحوها وتجعلها في فرجها. فان لم تجد فطيبا فان لم تجد فطينا هذه اشياء اذكرها المؤلف رحمه الله تعالى ليست من الغسل

112
00:43:40.800 --> 00:44:05.900
للكامل ولا ولا المجزئ لكنها من توابعه المطلوبة ومن مكملاته المسنونة قال واخذه مسكا المسك نوع من الطيب تجعله المرأة في قطنة ونحوها. اه وذلك لانه من جهة ذا ان اثر

113
00:44:05.900 --> 00:44:25.900
الحيض ربما بقي معه آآ رائحة لان هذا الدم آآ اذا استمر آآ خروجه من ذلك المكان لمدة آآ تطول تصل الى ثلاثة ايام اربعة خمسة سبعة. آآ يصدر او آآ ينبو عنه

114
00:44:25.900 --> 00:44:47.400
كريهة واضح؟ فتقطع بمثل هذه المسكة وتقطع بمثل هذه المسكة آآ كثير من الناس ربما يظن او يقول ما ما ربما لا يرى شيء من ذلك خاصة للمتزوجين الذين آآ

115
00:44:47.400 --> 00:45:12.300
يعرفون ذلك لكن ما كانوا يعرفون احوال الحيض ومعاناة الحيض آآ مع مع بساطة الدنيا وعدم وجود ما يستعينون منه به في آآ آآ تقليص انتشار النجاسة وحفظها وسرعة التخلص منها وما تهيأ وما يتهيأ لهم من اماكن للنظافة

116
00:45:12.300 --> 00:45:28.650
بين الفينة والاخرى يحصل به تنظف منها. فكانت النساء فيما مضى يعني يخرج الدم في بين الفينة والفينة فتتلطخ بذلك ثيابها ولذلك اعتادت النساء في حال الحيض فيما مضى ان يكون لها ثوب

117
00:45:29.250 --> 00:45:56.850
للحيض يعني تعتاد انه يتلطخ بالنجاسة اه يكون فيه الدم. وتعتاد ذلك لانه لا يتأتى لها غير هذا او اسهل ما يمكن ان يكون عليها هو فعل ذاك والا لا ادى الى حرج كثير. فعلى كل حال هي تأخذ مسكة تجعله في قطنة آآ لانه جاء آآ بذلك آآ الحديث عن النبي

118
00:45:56.850 --> 00:46:17.800
صلى الله عليه وسلم انه امر ان تأخذ ان تأخذ فرصة من مسك آآ تجعله في فرجها. آآ فهذا مما يحصل بقطع هذه الرائحة فان لم تجد فطيبا لانه يتأتى به المعنى وهو نوع من المسك او او لان المسك نوع من الطيب

119
00:46:17.850 --> 00:46:38.350
ولان المقصود بذلك يتأتى به آآ ولاجل هذا ما يوجد من آآ آآ اشياء تصنع لذلك خاصة في هذا الوقت داخلة في المراد. ومقصودة فيما ذكره الفقهاء. وهل تكون اولى

120
00:46:38.500 --> 00:47:07.350
من المسكة اولى يصعب او آآ لا يجرؤ انسان ان يخالف النبي صلى الله عليه وسلم ولو ظاهرا ومهما علم من اه نفعها او من اثر هذه اه مثلا المكونات اه من كيميائية او سواها او من اعشابه او غيرها

121
00:47:07.350 --> 00:47:29.900
فانه لا مهما عرف فيها من اثر يتعدى المسك فان فانه اكثر ما يمكن ان يقال ان تجعل مع المسكة اما الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فسنته ثابتة وآآ الاقتداء به مطلوب والتأسي بذلك هو التمام

122
00:47:29.900 --> 00:47:51.350
كمال ولا يغبي الانسان نفسه على تجاوز السنن او آآ التقول على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاءت به شريعته وآآ كلما كان الانسان اكثر مراعاة لذلك

123
00:47:51.500 --> 00:48:09.600
فان هذا من حقيقة الانقياد والاستسلام لا اله الا الله محمد رسول الله على ما تقدم معنا في شروط ذلك وفيما يعتبر من تحقيق هاتين الشهادتين. نعم. قال فان لم تجد فطينا

124
00:48:09.750 --> 00:48:37.100
الطين احد الطهورين وتنقطع بهذه الرائحة ويحصل به ذلك. نعم ويتوضأ بمد استحبابا. والمد رطل وثلث عراقي. ورطل ووقيتان وسبع اوقية مصرية وثلاثة اواق وثلاثة اسماع رقية دمشقية واوقيتان واربعة اسماع اوقية قدسية

125
00:48:37.500 --> 00:49:01.150
ويغتسل بصاع وهو اربعة امداد. وانزال جاز. لكن يكره الاسراف ولو على نهر جار. نعم. اه هنا قال ويتوضأ بالمد وكأن المؤلف الماتن رحمه الله تعالى اخر هذه المسألة مع كونها متعلقة بالوضوء

126
00:49:01.950 --> 00:49:21.950
لكن هذا يأتي على طريقة الفقهاء رحمه الله تعالى في جمع المسألة مع ما آآ يقارنها وان كان غالب ذلك ان يجعلوها اولا مع اول مناسبة. ويضم اليها ما يشبهها. لكن الامر في ذلك يسير جدا

127
00:49:21.950 --> 00:49:38.600
فعلى كل حال آآ لا يخلو الحال من ان الغسل احد الطهورين وهو آآ آآ هما كالشيء الواحد آآ بعض هذه المسائل مكمل لما تقدم ومتصل بها. فيقول ويتوضأ بمد

128
00:49:38.750 --> 00:50:10.400
والمد ملئ الكفين المتوسطتين وكما قلنا ان المد هو من القياس الشيء بالحجم  يعني ملء الفراغ. فما يملأ الكفين من الماء قد يكون له وزن ثم اذا ملأنا الكفين من الشعير قد يكون له وزن اخر اقل او اكثر

129
00:50:10.450 --> 00:50:42.250
واذا جعلنا في ملء الكفين حديدا كان وزنها اثقل فلذلك الاصل كان الكيل عندهم اكثر. وهو اعتبار الاشياء بحجمها واضح وهذا تقدم معنا كثيرا مثل المد الصاع الفرق اه الوسق ومثل الان اللتر البرميل الجالون مما

130
00:50:42.250 --> 00:51:02.250
من الاشياء التي اه هي تستعمل عندنا وان كانت هذه الفاظ اه ليست عربية. واضح؟ فالمؤلف لما كان الاصل هو اعتبار الاشياء بحجمها وال الامر الى آآ استقرار الناس على الوزن كثيرا

131
00:51:02.250 --> 00:51:24.850
نقل هذا الى ما يساويه موزونا وهو كما قلنا على سبيل التقريب لان الماء الذي هو الماء ربما اختلف انتقاله وخفته بحسب ما يجتمع فيه من معادن او سواها. واضح؟ فهنا نقله الى ذلك تقريبا. ثم قال ويغتسل

132
00:51:24.850 --> 00:51:54.850
الصاع والصاع آآ هو اربعة امداد وهو الصاع النبوي وآآ يعني آآ ما يمكن ان اه يمثل او اه يقارب حقيقته هو الامداد المتوسطة. الامداد اربعة والا يكاد يكون الان انتشار هذه الاصواع او بقاؤها آآ على هيئة قليلة جدا لانه حتى وان

133
00:51:54.850 --> 00:52:14.850
وجد الصاع لان الاصواع مختلفة. فما انتشر بعد ذلك في دمشق من صاع او في مصر او في غيرها ربما كان اكبر او اصغر فمن الصاع النبوي الذي عرف في المدينة. ولذلك الامام مالك طلب من بعض اهل المدينة ان يحضروا اصواعهم. لينظروا على ما

134
00:52:14.850 --> 00:52:31.950
اه حفظ من الصاع النبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال وان زاد جاز يعني لا آآ هو هذا هو السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل

135
00:52:32.100 --> 00:52:47.600
بالصاع ويغتسل بالصاع. وجاء في بعض الاحاديث الى خمسة امداد. ولذلك قال وان زاد جاز. ولان ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل مع عائشة في فرق والفرق قالوا ثلاثة

136
00:52:48.100 --> 00:53:05.950
واضح فكل هذا يدل على ان الزيادة اه لا اه لا غضاضة فيها. اه ان الزيادة آآ بغير ما اسراف لا غضاضة فيها. قال لكن يكره الاسراف ولو على نهر جار

137
00:53:06.500 --> 00:53:27.550
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولما قال في حديث جابر ذلك الرجل قيل له ان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاعقة قال انه يكفيني فاقبل عليه آآ ذا فسبه قال لقد كان يكفي من هو خير منك واوفى منك شعرا. يعني الخيرية الدينية

138
00:53:27.550 --> 00:53:47.550
اليها الفعلية فهو او اكثر منك شعرا ويحتاج الى كل ما زاد الشعر زاد الى احتاج الى ماء آآ اكثر آآ اذا يكره الاسراف. ولا شك ان ما تعاهده الناس الان آآ من هذه المياه التي تفتح من الجدران

139
00:53:47.550 --> 00:54:05.200
وموصلة فيه آآ تفتح باب الاسراف من كل وجه واذكر ان شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى كان يحافظ كثيرا الى ان يغتسل من الاناء لان ذلك اوفق في منع الاسراف ومقاربة السنة

140
00:54:05.250 --> 00:54:22.200
فان لم يكن الانسان فاعلا لذلك فلا اقل من ان يمنع تدفق الماء بغير وجه حق ويكون فيه اسراف. فكيف اذا اذا كان هذا الماء محتاجا اليه وكيف اذا كان بمال وكيف اذا كان بمال كثير

141
00:54:22.250 --> 00:54:40.250
فلا شك ان هذا مما يستدعي او يتأكد معه عدم الاسراف وربما انتقل الى التحريم لان في اضاعة للمال وفيه آآ تفويت المال على مستحقه وفيه ايضا تعريض الناس لو آآ ذهبت مياه

142
00:54:40.250 --> 00:54:56.850
الى ما آآ يكون من خطر او يمكن من حصوله. نعم رحمه الله ويحرم ان يغتسل عريانا بين الناس وكره خاليا في الماء. نعم قال ويحرم ان يغتسل عريانا بين

143
00:54:56.850 --> 00:55:27.300
بلا شك بما فيه من اظهار العورة وحفظ العورة واجب. احفظ عورتك كما جاء في الحديث  لا يختلف اهل العلم في حرمة كشفها ووجوب سترها ولذلك جاء في بعض حديث آآ المتفق عليه كان لا يستتر في بوله بعضهم قال ان المقصود بذلك بعض الشراح

144
00:55:27.300 --> 00:55:45.750
الاستتار يعني في العورة نعم ففي غير ذلك آآ غير ما حديث في حديث ابي سعيد آآ آآ ان لما ذكر الرجلين آآ ذكر الرجلين يذهبان الى الغائط آآ كاشفين عن عورتهما اي

145
00:55:45.750 --> 00:56:07.100
يتحدثان فان الله يمقت على ذلك وما يكون من اه سبب المقت في كشف العورة هو اول اه ما اساب بالله واعظم ما يكون فيه. واضح اه اه اذا لا يختلف في مثل هذا. ثم قال المؤلف رحمه الله وكره

146
00:56:07.700 --> 00:56:29.500
خاليا في الماء سوريا خاليا في الماء هذا عند الحنابلة يعني آآ يقولون ان للماء سكانا وجاء فيه بعض الاثر فاعتمدوا عليه في ذلك وهم آآ يعني يعتمدون على آآ ما جاء من الاثر وان كان فيه ضعف خاصة اذا كان مبناه تحصيل

147
00:56:29.750 --> 00:56:52.300
الاحتياط سيفهم منه اذا كان في غير الماء يعني انسان يصب على نفسه او نحوه في مكان خالي فانه لا بأس بذلك او لا غضاضة وهذا آآ هو الذي صرح به صاحب الاقناع نعم آآ استدلالا بما جاء عن موسى رضي الله تعالى آآ عليه السلام

148
00:56:52.300 --> 00:57:12.300
في انه اغتسل عريانا آآ بعيدا عن الناس في القصة المشهورة في الحديث والتي نزلت بها الاية ها آآ وان كان بعض آآ المحققين قالوا من ان الكراهة ايضا باقية. وان الاولى الاستتار حتى مع الخلو. آآ

149
00:57:12.300 --> 00:57:28.300
قال ابن تيمية ان القول عن احمد في ذلك كثير. نعم فان اسبق باقل مما ذكر في الوضوء او الغسل اجزأ. والاسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا

150
00:57:28.300 --> 00:57:48.200
قال فان اسبغ آآ باقل لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء جاء عنه انه توضأ بثلثي مد وايضا اغتسلوا من من آآ اقل من صاع. كما في حديث عائشة. آآ بثلثي صاع. فدل ذلك

151
00:57:48.200 --> 00:58:07.300
اذا على انه آآ اذا حصل الاسباغ حصل المقصود وصحت الطهارة ان كانت الصغرى او الكبرى ثم قال والاسباغ تعميم الوضوء بالماء. يعني هو التكميل والتتميم ما الذي يفهم من هذا

152
00:58:08.000 --> 00:58:36.950
ان الاسباغ شيء غير التثليث يعني ليس من لازم الاسباغ ان يغسل يديه ثلاثا او وجهه ثلاثا او رجليه ثلاثا بل اذا حصل منه تتميم العضو بالماء ها وآآ ايصال الماء اليه بدون ما آآ

153
00:58:36.950 --> 00:59:04.700
طقس او غيره كان ذلك اسباغا لانه آآ هو بمعنى الكمال والاتمام ولذلك قال ثوب سابغ اذا كان يعني تام على الانسان وآآ كامل عليه. نعم او نوع بغسله الحدثين او الحدث واطلق او الصلاة ونحوها مما يحتاج لوضوء وغسل عن الحدثين

154
00:59:04.700 --> 00:59:27.250
ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة. نعم قال او نوى بغسله الحدثين فاذا نوى الحدثين هذا ظاهر وهذا يعني اقطع في كل حال تحصل له الطهارة الكبرى. بمعنى كان المؤلف يريد ان يشير الى ماذا؟ الى مسألة. وهو سواء كان

155
00:59:27.600 --> 00:59:47.050
ايش ؟ اغتسل الغسل الكامل او الغسل المجزئ كلاهما يتأتى بهما آآ ارتفاع الحدثين ما دام قد نواه على هذا النحو بان ينوي رفع الحدثين او حتى لو نوى رفع الحدث واطلق

156
00:59:47.050 --> 01:00:07.050
فان الحدث اسم للاكبر والاصغر على حد سواء فدخل فيه. نعم. واطلق يعني لم يعين واحدا او الصلاة ونحوها. فانه اذا نوى الصلاة فان الصلاة لا تتأتى للانسان الا بالطهارة من الحدثين. فكما لو نواهما

157
01:00:07.050 --> 01:00:30.850
فبناء على ذلك يتأتى له الطهارة منهما. يفهم منه ماذا؟ انه لو نوى ما تعتبر له الطهارة كبرى فقط فانه لا يرتفع الا الحدث الاكبر كما لو ان امرأة اغتسلت من حيضها وليس في نفسها انها اغتسلت الا لاجل ان يجامعها زوجها

158
01:00:31.950 --> 01:00:55.850
واضح؟ فعندهم انه لا يرتفع الا الحدث الاكبر. او ان شخصا اراد آآ آآ آآ ان يغتسل لقراءة القرآن فان قراءة القرآن انما تمتنع على الجنب من بها حدث اكبر. ليس مس المصحف. لان مسح المصحف يشترط فيه الطهارة الصغرى ايضا. واضح؟ فبناء على ذلك قالوا من انه لا

159
01:00:55.850 --> 01:01:15.850
على خلاف في مثل هذه المسائل لكن بلا شك ان الانسان يتحرى في جانب النية وآآ في آآ آآ قصده حتى لا يدخل في في حرج ولان بعض اهل العلم يبطل اه اه بعض هذه المسائل ان يكون قد تأتى له الطهارة من

160
01:01:15.850 --> 01:01:40.400
من الحدثين الاصغر والاكبر في بعض الصور. آآ لكن آآ لن نتطرق او ندخل في تفاصيل. نعم. قال آآ اجزى عن الحدثين ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة آآ يعني ان الوضوء يلزم فيه الترتيب والموالاة. ومن آآ حصل منه آآ غسل مجزئ فانه لم يحصل

161
01:01:40.400 --> 01:02:00.400
منه ترتيب ولا موالاة ولا موالاة. فيقول مع ذلك المؤلف رحمه الله ان الحدث ان الطهارة الصغرى دخلت في الطهارة الكبرى وفي حكمها على سبيل الاطلاق فلم يحتج الى اه ترتيب ولا موالاة. لكن هنا ينبه

162
01:02:00.400 --> 01:02:21.950
الى مسألة وهو ان اي شخص نوى الطهارة من الحدث الاكبر. فغسل بعض اعضائه فانتهى الماء على سبيل المثال او خاف من آآ تغسيل جميع بدنه آآ مثلا كان البرد شديد في الليل فغسل بدنه وترك رأسه

163
01:02:22.050 --> 01:02:44.700
لانه يبدو للهوى ونحوه. ثم اراد بعد ذلك بعد وقت ان يغسل بقية بدنه او ما تركه من في غسله فلابد من نية جديدة. حتى اه يتأتى له المقصود ويكتمل له الطهارة. والا فان الموالاة في الغسل غير مشترطة. بشرط

164
01:02:44.850 --> 01:03:05.650
ماذا؟ انه لو فرق بينهما فانه يحدث النية عند كل اه كل عمل منها. واضح؟ نعم ويسن جنب ولو انثى وحائض ونفساء انقطع دمهما. غسل فرده لازالة ما عليه من الاذى والوضوء لاجل

165
01:03:05.650 --> 01:03:30.900
اكل وشرب لقول عائشة رضي الله عنها رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنب اذا اراد ان يأكل او يشرب ان يتوضأ وضوءه للصلاة. رواه احمد باسناد صحيح ونوم لقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه

166
01:03:30.900 --> 01:03:50.250
وتوضأ وضوءه للصلاة. متفق عليه ويكره تركه لنوم فقط. نعم. اه اذا هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى انه يسن للجنب نبدأ بالثانية لانها لان الاولى تحتاج الى شيء من التفصيل. اذا اراد ان ان ينام فانه

167
01:03:50.450 --> 01:04:06.100
يتوضأ اذا لم يرد اذا لم يرد الغسل انه جاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نام من غير ان يمس ماء قال اهل العلم يعني يقصدون كناية على ترك

168
01:04:06.250 --> 01:04:26.250
الطهارة من الحدث الاكبر. اه يعني الغسل. لكن اه يستحب له الوضوء بكل نعم جاء في بعض الاحاديث آآ يعني كراهية ذلك آآ في من نام لم آآ يتوضأ. نعم. آآ هذا

169
01:04:26.250 --> 01:04:52.900
للنوم الحق بذلك الحنابلة الوضوء والاكل وربما نقل فيه بعض آآ بعض الاثر هو ذكر المؤلف رحمه الله حديث عائشة وان كان آآ فيه اشكال من من جهة آآ ثبوت آآ ما يتعلق بالاكل والشرب في حديث عائشة. لكن جاء معناه في حديث آآ آآ

170
01:04:52.900 --> 01:05:11.600
اه عمار اظن رخص اه للجنب اذا اذا اراد ان ينام او يأكل او يشرب اذا توظأ فاخذ من هذا اهل العلم آآ انه حتى في الوضوء في الاكل او الشرب فيستحب له آآ ان يتوضأ. والمقصود التخفيف

171
01:05:11.900 --> 01:05:31.900
تخفيف الحدث. ولذلك قالوا لو انتقض وضوءه بعد ذلك لا يحتاج الى اعادة الوضوء. وانما آآ المقصود هو تخفيف الحدث الاكبر وذلك يتأتى بمجرد الوضوء حتى ولو انتقد انتقض بعد ذلك. ولاجل هذا فرق الفقهاء رحمهم الله بين

172
01:05:31.900 --> 01:05:47.250
في الكراهة. فقالوا اذا نام بدون ان يتوضأ كره له ذلك لان الحديث في هذا صريح. واما الاكل والشرب فلا لكن من التمام او الكمال او المستحب ان يتوضأ ايضا اذا اراد اكلا او

173
01:05:47.250 --> 01:06:10.850
او شوربة. وهنا قال المؤلف رحمه الله ولو ولو انثى وحائض ونفساء. فالحقوا الحائض والنفساء التي انقطع دمها ولم ترد الغسل في انية ها يا اما مثلا في كونها بعد منتصف الليل يعني لم يلحق بها وجوب فعل صلاة او اداء شيء. فارادت ان تنام مثلا

174
01:06:11.250 --> 01:06:37.450
نعم آآ آآ او في الضحى الساعة سبع الضحى. هو لم يلزمها شيء فارادت ان تؤخر ايش آآ غسلها فكأن الحنابلة الحقوا حكمها بحكم الجنب اه في تخفيف ما عليهم من الحدث اه بالوضوء قبل نوم واكل وشرب. نعم

175
01:06:38.300 --> 01:06:58.300
قال رحمه الله ويسن ايضا غسل فرجه ووضوءه لمعاودة وطئ لحديث اذا اتى احدكم اهله ثم اراد الى ان يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم وغيره. وزار الحاكم فانه انشط للعود. والغسل افضل

176
01:06:58.300 --> 01:07:17.850
نعم ويسن ايضا غسل فرجه ووضوءه. وان اغتسل فهو افظل لمن اراد ان يعاود الوطأ لحديث مسلم هذا قال فليتوضأ بينهما وضوءا فانه انشط للعود. وربما شكله بعضهم وان كان خلاف الاشياء. قال فانه انشط للعود

177
01:07:17.900 --> 01:07:37.900
فعلى كل حال آآ هذا مما يستحب لمن كان على جنابة واراد ان آآ يعاود عاد يعني بعد ان بدأ فرجع الى الشيء ثانية او فعله مضغة اخرى. لكن لا يجب عليه الغسل ولا يجب الوضوء وان كان ذلك

178
01:07:37.900 --> 01:07:55.500
مستحب. فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه بغسل واحد كما جاءت بذلك آآ السنة. نعم وكره الامام احمد بناء الحمام وبيعه واجارته. وقال في حق من بنى حماما للنساء ليس بعدل

179
01:07:55.850 --> 01:08:17.400
ولرجل دخوله بسترة مع امن الوقوع في محرم. ويحرم على المرأة بلا عذر. هذا هذه المسألة ذكرها المؤلف على سبيل التبع لان ما محل للغسل في احوال كثيرة وهي من المسائل النافعة والتي تبنى عليها احكام كثيرة جدا مما يحتاج الناس اليه في في يومهم هذا

180
01:08:17.450 --> 01:08:38.300
فما آآ يختلط على الناس مما يتداخل فيه آآ فعل المكروه. فهل يجوز للانسان ان يبايع ان يبيع فيه ويشتري من حيث الاصل قال المؤلف او اه نقل الشارح هنا قال وكره الامام احمد بناء الحمام

181
01:08:38.600 --> 01:09:03.750
وبيعه وايجارته طبعا لما فيه ماذا؟ من انكشاف العورات ورؤية الناس لبعض بعضهم لبعض ولذلك كان بعض الناس ربما دخل عاريا وآآ فيهم آآ بجاحة وتنقل الرواية عن احمد رحمه الله انه دخل الحمام فرأى عريانا فاغمض عينيه

182
01:09:04.650 --> 01:09:22.350
فقال ذلك الرجل متى اعمى الله بصرك يا احمد؟ قال حين هتك سترك فعلى كل حال آآ بناء الحمام لما كان يترتب عليه الوقوع في هذه المكروهات والتعرض للحرام لا على سبيل اليقين

183
01:09:22.350 --> 01:09:42.350
فان ذلك كان مكروها لا ممنوعا. قال آآ وهو في حق النساء آآ اشد لان جاء انها ستفتح عليكم بلاد العجم وانه فيها مستحمات. آآ من دخل فليدخلها بمتزه. ولا تدخلها النساء الا من

184
01:09:42.350 --> 01:10:01.900
آآ اخذ من هذا اهل العلم التشديد في حال النساء اكثر. آآ قالوا فان احتاجت الى ذلك جاز. وسع فيها بعض اهل العلم. قالوا ما دام انها تحفظ نفسها وتحتاج الى ذلك. آآ حتى ولو امكنها فعل ذلك في بيتها

185
01:10:02.100 --> 01:10:27.900
بعضهم اه اه جعل الاذن للعذر نعم وزاد ابن تيمية قال اذا كانت تحتاج اليه وآآ اعتادت آآ يعني كأنه اوسع اخذ وهذا انه من عذر حيض او نفاس او نحوه قالوا فان كان في بيتها

186
01:10:27.900 --> 01:10:47.850
ما يحصل لها بذلك لم يكن مانعا ايضا من جواز خروجها. آآ جواز دخولها للحمام بشرطه بشرطه. فلذلك قالوا من انه يكره الدخول اه توقع حصول المكروه. فان اه تيقن اه رؤية

187
01:10:47.850 --> 01:11:10.500
العرورات حرم ذلك فاذا تيقن حصول اه انكشاف العورات حرم ذلك. وايضا قالوا للداخل يجب عليه ان يحفظ نفسه وان ينأى في زاوية وان يستعجل الخروج وان يغض بصره وان آآ يلازم جدارا ونحوه وهكذا. وكانوا لا ينفكون من الحاجة اليها

188
01:11:10.500 --> 01:11:31.550
نعم ويحرم على المرأة بلا عذر. آآ هذا مثل ما قلنا هو آآ مشهور المذهب عند الحنابلة. آآ لكن يقولون اذا تاجت اليه جاز ثم بعضهم وسع في ذلك اكثر. لما قلنا بهذا التوسيع حقيقة لان الان آآ يعني

189
01:11:31.550 --> 01:11:55.400
النساء او توسع الناس في شيء من مثل ذلك ولو ضيق عليهم لربما آآ لحق بهم حرج كثير. فما دام ان فيه فسحة ولو من قول اخر او من رواية اخرى آآ فلا يبعد آآ يعني آآ القول آآ بذلك

190
01:11:55.400 --> 01:12:04.450
واعتباره وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى اله وصحبه وسلم