﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:26.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين قال المصنف رحمنا الله واياه

2
00:00:27.000 --> 00:00:48.800
وهو الخروج من الجوف او من نفس الله كربته اي فرجها اربعون يوما واول مدته من الوضع وما رأيته قبل الولادة بيومين او ثلاثة بامارة فنفاس. وتقدم ويثبت حكمه بشيء فيه نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

3
00:00:48.950 --> 00:01:10.350
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يزيدنا واياكم علما وفقها وتقى وان يعتبنا العلم والهدى. وان يجعل ذلك زيادة لنا في الاجر والمثوبة. واكتفاء للهدي والسنة. وان يمنعنا

4
00:01:10.350 --> 00:01:36.050
من كل ضلال وشر وسيئة. وان يغفر لنا ولوالدينا وازواجنا وذرياتنا واحبابنا والمسلمين لا يزال الحديث موصولا فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من مسائل واحكام في باب الحيض ولما ذكر ما يتعلق باحكام آآ الحيض ومسائله. وذكر ما يتعلق بذلك ايضا من احكام الاستحاضة

5
00:01:36.050 --> 00:02:06.050
ما يتعلق بها من مسائل احكام وتفصيلات ودقيقة مر ذكرها ذاكرة بين ذا وذاك ايضا ما يتعلق باحكام الدم الفاسد. وقد ذكرنا الفرق بينه وبين اه الاستحاضة. اه آآ ذكر بعد ذلك احكام النفاس. ولما كان دم النفاس آآ قريبا من آآ في في كثير من احكامه. آآ

6
00:02:06.050 --> 00:02:26.050
من آآ آآ دم الحيض آآ كان هذا محل ذكره وبه يختم هذا الباب وينهي الكلام عليه. آآ باذن الله جل وعلا آآ سيتبين آآ المسائل التي آآ يتطابق فيها حكم النفاس بحكم آآ

7
00:02:26.050 --> 00:02:55.450
الحيض وما الذي يختلف فيه عنه ويباينه فيه؟ ثم فقال المؤلف آآ فيما ذكره الماتن واكثر النفاس اربعون يوما. قال واكثر مدة النفاس وهو دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها اولا النفاس دم النفاس هو الدم الذي آآ يخرج من المرأة آآ مع مع

8
00:02:55.450 --> 00:03:22.400
وبعده. مع ولادتها وبعده. نعم. اه وسيأتي الحكم اه او سيأتي الحكم فيما يتعلق بالدم الذي يخرج قبله. نعم. ثم اه هو مأخوذ من التنفس وهو آآ الانصداع والتشقق او هو الخروج من الجوف ومنه النفس وقيل آآ انه

9
00:03:22.400 --> 00:03:46.650
اه اه تسميته نفاسا من النفس وهو الدم باعتبار ان الدم آآ يخرج مع الولادة. فسمي الشيء آآ سببه. فسمي آآ سببه فعلى كل حال قال وهو دم ترخيه الرحم. نقول ترخيه او يرخيه الرحم

10
00:03:48.700 --> 00:04:17.950
ها القاعدة عند آآ اهل اللغة ان كلما كان في الانسان منه عضو واحد فهو مذكر كل ما كان في الانسان منه عضو واحد فهو مذكر اه مثل اللسان الانف الذكر الفرج ونحوها. وما كان في الانسان منه اه زوج

11
00:04:18.650 --> 00:04:48.350
فهو مؤنث يد ورجل ونحو ذلك. واضح؟ وعين  على كل حال آآ الامر في ذلك يسير لكن لو قيل يرخيه الرحم باعتبار ان الرحم مذكر لا صح. واذا فقيل وبتأنيثه فله وجه باعتبار آآ انه حقيق في الانثى. آآ قال وهو دم ترخيه الرحم او

12
00:04:48.350 --> 00:05:08.350
يلقيه الرحم للولادة وبعدها. اذا اه هذا من اول ما يكون او اظهر ما يكون من الفروق بين دم الحيض ودم النفاس. فسبب دم الحيض نعم هو آآ دم آآ طبيعة وجبلا يخرج كل شهر

13
00:05:08.350 --> 00:05:28.350
اما آآ دم النفاس فهو آآ مختص بالولادة لا غير. فهو مختص آآ الولادة لا غير ثم قال الشارح وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لاجله. اذا هو وان

14
00:05:28.350 --> 00:05:48.350
اختلف مع دم الحيض في سببه الا انه هو جنسه ومثله. اذ ان حقيقته ان الدم الذي يخرج من في كل شهر لما حصل الحمل احتبس في بطن المرأة غذاء للطفل. فاذا ولدت وبقي منه بقية

15
00:05:48.350 --> 00:06:04.450
او زاد منه جاء شيء فانه يخرج مع هذه آآ الولادة. ولذلك قال واصله لغة من التنفس وهو الخروج من الجوف مثل ما قلنا والنفاس آآ من آآ نفست المرأة او نفست

16
00:06:04.800 --> 00:06:23.100
يقال انه فيست قال بعض اهل اللغة لا غير. يعني انها تكون لكن الفتح صحيح. وقد جاء به النص وقد جاء به النص النبي صلى الله عليه وسلم قال اه عائشة انا فزت

17
00:06:23.600 --> 00:06:44.650
فدل على ان ذلك لغة فيه صحيحة. وان كان بعض اهل اللغة يقول لا يصح الا الظم. نعم. قال اربعون يوما. هذا مدته هذا مدة النفاس. وهذا هو المشهور عند من المذهب عند الحنابلة

18
00:06:44.850 --> 00:07:02.800
وهو قول آآ جمهور اهل آآ او جماعة من اهل العلم ان النفاس آآ اربعون يوما لا يزيد ان النفاس اربعون لا يزيد واصل ذلك ما جاء في حديث ام سلمة

19
00:07:05.150 --> 00:07:22.100
ان النفاس اربعون يوما الا ان تطهر قبل ذلك وعلى هذا او هذا هو الذي ثبت عن ثمانية من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عمر وعلي وابن عباس وغيرهم

20
00:07:22.250 --> 00:07:48.800
ولذلك نقل الترمذي فيه آآ الاجماع ان النفاس اربعون وان كان قد خالف في ذلك آآ يعني الشافعية وآآ المالكية فقالوا من انه قد وان الاربعين هو الغالب والاكثر فجعلوا ذلك آآ علامة على آآ الاكثر لا آآ حدا

21
00:07:48.800 --> 00:08:07.400
لهذا الدم وآآ قدرا لا يزيد عن نعم. فلاجل ذلك آآ ان الحنابلة رحمه الله تعالى جاء اقتصروا على ما جاء به الناس وروي عن الصحابة جعلوا ذلك اربعين لا يزيد

22
00:08:07.500 --> 00:08:35.950
فاذا زاد يتبين ما آآ يلحقون به من الحكم وما يجرون عليه من آآ العمل فقال واول مدته من الوضع اذا متى يبدأ؟ متى ينتهي اول مدة من الوضع. فاذا وضعت المرأة في صباح اليوم العاشر من اه شهر محرم مثلا

23
00:08:35.950 --> 00:08:55.900
انها تبقى اربعين يوما. فاذا جاء اليوم العشرين او جاء اليوم العشرون من شهر صفر مثلا فانه يكون تمام آآ الاربعين فبناء على ذلك آآ يكون هذا نهاية نفاسها. فاذا قال واول مدته

24
00:08:55.900 --> 00:09:25.350
من الوضع فبناء على ذلك قال وما رأته قبل الولادة بيومين او ثلاثة بعمارة فنفاق وآآ تقدم. هذا الان له حكم النفاس وليس بداخل فيه هذا عند الحنابلة له حكم النفاس وليس بداخل فيه. لما قلنا من انه ليس بداخل فيه

25
00:09:25.450 --> 00:09:46.650
لان المؤلف او الشارح قال واول مدته من الوضع فلو كان من النفاس لقال اول مدته اذا رأته بامارة الوضع واضح؟ فبناء على ذلك اذا دم النفاس هو الدم الذي يكون عند الوضع

26
00:09:47.350 --> 00:10:09.850
الى اربعين يوما ما تراه المرأة من دم قبل الولادة فهذا سيذكر المؤلف حكمه ويشارح حكمه آآ على وجه تفصيل فقال وما رأته قبل الولادة بيومين او ثلاثة. اذا الحد في ذلك ثلاثة ايام

27
00:10:09.850 --> 00:10:28.500
فلا يمكن ان آآ يلحق بدم النفاس آآ ما لو استمر الدم مع المرأة سبعة ايام فليس بدم نفاس ولا يتعلق به احكام النفاس بالمرة لا عند الحنابلة ولا عند غيرهم. واضح

28
00:10:28.700 --> 00:10:46.700
هذا واحد. اذا لابد ان يكون ثلاثة ايام فاقل والقيد الثاني ان يكون ان يكون بامارة ما الامارة؟ يعني العلامة التي تدل على الوضع والعلامة التي تدل على الوضع هي

29
00:10:46.950 --> 00:11:12.900
وجود الطلق وجود الطلق والطلق ما حقيقته وما تجده المرأة من الام في بطنها اه عند المخاض او عند حصول الولادة مغص تجده المرأة اه يشتد شيئا فشيئا حتى اه اه يحصل بذلك اه خروج

30
00:11:12.900 --> 00:11:46.250
ولد حصول اه الولادة. واضح؟ فاذا عند الحنابلة ان الدم الذي يسبق الولادة  اذا كان قبل الولادة بيوم او يومين او ثلاثة ومعه علامة الولادة وهي الطلق فيلحقونه باحكام النفاس. فما يكون من احكام للنفاس من عدم الصلاة

31
00:11:46.250 --> 00:12:08.650
وعدم الصوم وسيأتي ذا فهو ملحق بها. لكنه ليس ليس منها ليس ليس من النفاس. ولذلك في بعض النسخ قال ولا ينقص به او ولا تنقص به يعني مدة النفاس. واضح؟ واضح؟

32
00:12:08.800 --> 00:12:28.800
اما عند جمهور الفقهاء هذا من مفردات الحنابلة عند جمهور الفقهاء ان الدم الذي قبل الولادة لا ليس بدم آآ بدم وليس بحيض فبناء على ذلك لا تترتب عليه او لا يترتب عليه شيء من احكام دم الحيض ولا النفاس. واضح؟ لكن الحنابلة

33
00:12:28.800 --> 00:12:58.350
آآ الحقوه آآ لما ذكرناه من آآ انهم آآ جعلوا ان دم النفاس والذي يخرج عند الولادة وهذا اه اه له امارة فكان لصيقا به فالحقوه به. نعم رحمه الله ويثبت حكمه بسيفه خلق الانسان ولا حد لاقله لانه ويثبت حكمه بشيء فيه خلق الانسان

34
00:12:58.350 --> 00:13:21.750
يثبت اه اه حكم اه دم النفاس يثبت حكم دم النفاس يعني تترتب عليه في احكام دم النفاس اذا وضعت المرأة ما يتبين فيه خلق الانسان الذي يتبين فيه خلق الانسان

35
00:13:22.750 --> 00:13:45.000
طبعا هو ما بعد المضغة الذي ثلاثة اشهر او يحددونه يقولون اقل مدة يتبين فيها خلق الانسان هو واحد وثمانون يوم فما قبل ذلك مضغة لحم او علاقة ليس بشيء

36
00:13:45.950 --> 00:14:06.100
واضح فلا يخلو اذا اما ان يتبين فيه خلق الانسان ويعرف كل من رأى. وهذا ظاهر. اه المواليد او الساق يختلف في اول ما يتكون منه. اما ان يكون يد او رجل

37
00:14:06.250 --> 00:14:29.450
او آآ رأس ووجه واضح؟ يعني هو يتسارع في النمو شيئا فشيئا اذا وضعت ما هيئته هيئة رجل او يد او كانت فيه فيه وجه نعم يحكم من ان ذلك نفاس

38
00:14:29.650 --> 00:15:00.000
واضح حتى قال الحنابلة حتى ولو كانت خلقة خفية شلون خلقة خفية يعني انها لو عرضت على احاد الناس لا يقولون هذا قطعة دم لكن اذا عرظ على القابلة او من يلي هذه الامور عادة فانها تعرفه اتقوا الله

39
00:15:00.100 --> 00:15:31.700
هذا فيه آآ هيئة عين او هذه فيها ابتداء اصابع القدم او نحو ذلك. واضح؟ فاذا كانت فيه آآ هيئة التخليق ولو خفية آآ ممن آآ ممن يعلم ذلك ويعرفه فانه يحكم من انه دم نفاس. ما الذي يترتب على ذلك؟ لا يترتب على ذلك او بينهما فرق شاسع

40
00:15:31.700 --> 00:15:51.550
فان المرأة لو حصل منها سقط فاما ان يكون قطعة دم مضغة على قا فلا شيء يترتب على هذا ولا اه يكون الدم الذي يتبع ذلك الا دم فساد لا يمنعها من صلاة ولا يوجب عليها شيئا من اه

41
00:15:51.550 --> 00:16:16.550
احكام ما دام النفاس. اما اذا قلنا من ان هذا الصدق قد تخلق آآ سواء تخلقا ظاهرا او خفيا بحكم من اه يعرف ذلك عادة فان هذا ايش آآ يتعلق به احكام النفاس من انها تمسك عن الصلاة ويمنع منها زوجها وتترتب عليها الاحكام التي سيذكرها

42
00:16:16.550 --> 00:16:45.900
الفقهاء رحمهم الله تعالى. واضح؟ لكن كل ذلك لا يكون في اقل من واحد وثمانين يوما واضح مشايخ؟ لا ولا حد لانه لم يرد تحديده نعم ولا حد لاقله يعني انه يمكن ان تلد المرأة وتبقى يوم او يومين او ثلاثة او اربعة ثم

43
00:16:46.500 --> 00:17:12.600
آآ يرتفع دمها فيحكم بانها طهرت من نفاسها وتأخذ احكام الطاهرات وسيأتي بيانه لكن لو كان اقل من يوم لو رأت الدم لساعة او ساعتين او نقط يسيرة او نحوها. فظاهر الكلام هنا انه لا حد لاقله. فبناء على ذلك لو كان مع دم

44
00:17:12.600 --> 00:17:32.600
اه اه قطرات يسيرة او سال شيء وقتا قصيرا كساعة او ساعتين فما سال دم ومن قطع تعلقت به احكام آآ الطهر من وجوب الغسل وآآ لزوم الصلاة ونحو ذلك

45
00:17:32.600 --> 00:17:58.500
آآ ما آآ سيأتي بيانه من المسائل والاحكام. واضح نعم. قال لانه لم يرد اه تحديده. يعني لم جاء بيان اكثر مدة النفاس ولم يرد تحديد لاقله ولاجل ذلك ذكر الفقهاء نعم آآ آآ انه يمكن ان ان توجد امرأة آآ ولدت من غير

46
00:17:58.500 --> 00:18:22.450
دم وهي التي يعبرون عنها بالولادة العارية عن الدم ونقل في ذلك البيهقي عن عائشة انها نقل لها ان امرأة ولدت ولا دم لها فقالت بانها طهرت الله او نقاك الله. آآ استبعد ذلك آآ العلماء والفقهاء على مر آآ التأيث. آآ يمكن اننا آآ قد ذكرنا في

47
00:18:22.450 --> 00:18:47.000
في مثل هذه المجالس آآ انه قد آآ اذكر انه اتصل بي متصل وقال ان زوجتي ولدت ولا دم معها لكن فات علي ان اتأكد من ذلك تمام التأكد وما تذكرت مثل هذه المسألة الا بعد حين. اه ايا كان فعلى كل حال هذا هو الذي ذكره اه الفقهاء

48
00:18:47.000 --> 00:19:07.000
اه فيه الاثار ويمكن ان يكون ذلك اه اه متصورا من جهات العقل فلا اشكال في ما يترتب عليه من اه الحكم نعم لانه لم يرد تحديده وان جاوز نعم. وان جاوز الدم الاربعين وصادف وصادف عادة حيضها ولم يزد او زاد

49
00:19:07.000 --> 00:19:32.150
وتكرر حيض ان لم يجاوز اكثره ونعم ولا ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس. وان جاوز الدم الاربعين. اذا هذا كانه جواب سؤال اه لما ذكروا ان اكثر مدة دم النفاس اربعين. اليس كذلك؟ طيب لو حصل اه ان امرأة اه اه

50
00:19:32.150 --> 00:19:56.600
اه نافسة اربعين يوما ثم لم ينقطع دمها فماذا تقولون ايها الحنابلة الذين قصرتم وحصرتم دم النفاس باربعين؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان وافق او صادف ذلك عادتها كأن يكون يوم اليوم آآ الاربعون الذي آآ تتم فيه المرأة

51
00:19:56.600 --> 00:20:18.400
نفاسها كان اليوم الحادي عشر من الشهر وهو اليوم الذي اعتادت المرأة ان يأتيها الحيض فيه فنقول في مثل هذا يقول وصادف عادة حيضها ولم يزد. يعني صار مثل عادتها المعتادة آآ فعادتها خمسة ايام

52
00:20:18.400 --> 00:20:34.850
لخمسة ايام فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انا نحكم بانه حيض اذا لم يزد او زاد وتكرر. يعني لو انها كانت تحيد خمسة ايام لكن هي بعد الاربعين استمرت دم معها ستة ايام

53
00:20:35.550 --> 00:20:55.550
فمعنى ذلك ان دم الحيض عندها زاد. فنحكم من ان هذا الزائد مثل الزيادة في المبتدأة. اه اذا تكرر ثلاث مرات حكمنا بان انه من عادتها والنساء في الغالب انه يحصل عندهن تغير في عادتها آآ مثل في مثل هذه الاحوال

54
00:20:55.550 --> 00:21:15.550
كحال الولادة وما يتبعها. خاصة اذا كان مع ذلك اه تلقي بعض الادوية او اه استعمال بعض اه اه اه ما اه يعتاد الناس لاستعماله. اه ان كان ذلك في تقوية الحمل او كان ذلك في اه تسهيل اه الوضع

55
00:21:15.550 --> 00:21:34.900
او ما اه سوى ذلك مما اه يعتاده النساء ويختلف ذلك باختلاف البلدان واختلاف العادات واه ما اه اه جرت عليه تجربة النساء. نعم. فهذا اذا اذا صادف عادتها. اما اذا لم يصادف عادتها

56
00:21:36.550 --> 00:22:06.000
الظاهر انه ليس لا بنفاس ولا بدم  انه ليس بدم نفاس ولا بدم حيض. نعم. قال ولا يدخل حيض واستحاضة في هذا امر واضح جلي يعني ان الدم في وقته آآ ما هو الحكم له لا شيء لشيء سواه. فبناء على ذلك لو ان امرأة

57
00:22:06.000 --> 00:22:24.100
انا مع استحاضة قبل آآ لما كانت في الشهر التاسع صار ينزل معها دم ثم استمر هذا الدم حتى ولدت وصاغ الدم نفس الدم الذي كان يأتيها قبل ذلك. فهل نقول هذا دم فساد

58
00:22:24.350 --> 00:22:47.700
لا ما دام ان الدم دم اه عقيب وضع فالحكم من انه نفاس لا محالة فكما ان الاستحاضة تأتي على المرأة وتستمر معها الشهر والشهرين والثلاثة حتى ولو لم يختلف الدم وكله دم رقيق او دم بصفات دم الاستحاضة اذا

59
00:22:47.700 --> 00:23:05.750
اوقت عادتها امضينا العادة الحيض فيها؟ فكما ان العادة الحيض مقدمة على ما سواه وحاكمة عليه فكذلك دم النفاس مقدم على غيره وحاكم عليه. واضح؟ فكان الحكم لدم النفاس لا لا لشيء سواه

60
00:23:05.950 --> 00:23:29.050
نعم ومتى طهرت قبله اي قبل انقضاء اكثره تطهرت اي اغتسلت. وصلت وصامت كسائر الطاهرات كالحائض اذا انقطع دموع في عادتها نعم ومتى طهرت قبله اي قبل مضي الاربعين لو ان امرأة اه اه لما نفست جاء في اليوم الثاني والعشرين

61
00:23:29.500 --> 00:23:53.150
جاء في اليوم آآ الثاني والعشرين فرأت النقاء التام او الطهر الكامل واضح؟ فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى انها تتطهر وتغتسل وآآ تصلي وتصوم آآ كسائر الطاهرات فلها احكام الطهر من كل وجه

62
00:23:53.800 --> 00:24:17.050
واضح؟ لاننا قلنا لا حد باقله لا حد لاقله. ولذلك قال كالحائظ اذا انقطع دمها في عادتها. فانها قد تقدم معنا ان المرأة آآ اذا كانت عادتها آآ ستة آآ عادتها ستة ايام نعم ثم

63
00:24:17.050 --> 00:24:37.050
رأت الطهرة لاربعة ايام فانها تغتسل وتصلي وتصوم وتكون طاهرا كسائر الطاهرات. واضح قالوا لان هذا يوافق اصل الحنابلة في الاحتياط. لان الاحوط لها ان تكون طاهرة وان تؤدي ما اه تعلق

64
00:24:37.050 --> 00:25:02.400
وبذمتها من صلاة وصوم وسائر العبادات. نعم ويكره وطؤها قبل الاربعين بعد انقطاع الدم والتطهير اي الاغتسال. قال احمد ما يعجبني ان يأتيها زوجها على فيه عثمان بن ابي العاص نعم اه هذا او هذه المسألة التي ربما اه يعني فرقوا بينها وبين مسألة الحيض

65
00:25:02.400 --> 00:25:23.650
فان المرأة اذا كانت عادتها آآ ستة ايام فطهرت لاربعة جاز لزوجها ان يأتيها لكن هنا قالوا ويكره والاصل ان احكام دم الحيض والنفاس هنا ان تكون آآ مطردة. واضح

66
00:25:23.850 --> 00:25:44.550
فما الذي حمل الفقهاء هنا على الكراهة او ان يكره ان يكره ان يأتيها زوجها لمجيء الاثار  وان كان فيه ضعف. ولذلك قال لا حديث او لاثر عثمان ابن العاص انها طهرت زوجته من نفاسها قبل

67
00:25:44.550 --> 00:26:10.450
اربعين فكأنها اقتربت منه فقال لا تقربيني فاخذ من هذا احمد على اصله في اعتبار قول الصحابي التفريق بين آآ المرأة النفاس اذا آآ قبل تمام وقتها من آآ الحائض اذا طهرت قبل آآ كمال عادتها. نعم

68
00:26:10.500 --> 00:26:28.200
وان كان آآ القول آآ بان آآ بعدم الكراهة وآآ جواز آآ اتيان زوجها والتوسيع في ذلك هو اكثر اهل العلم وهو الرواية الثانية عند الحنابلة. واختاره كثير من المحققين. نعم

69
00:26:28.500 --> 00:26:48.500
فان عاودها الدم فان عاودها الدم فيها اي في الاربعين فمشكوك فيه كما لو كما لو لم تره ثم رأته وفيها تصوم وتصلي اي تتعبد لانها واجبة في ذمتها بيقين وسقوطها بها بهذا الدم مشكوك

70
00:26:48.500 --> 00:27:08.500
نعم آآ وتقضي وتقضي الواجب من صوم ونحوه احتياطا ولوجوبه يقينا ولا تقل الصلاة كما تقدم. نعم. اذا يقول المؤلف اذا عاودها الدم يعني ان هذه المرأة التي آآ طهرت لعشرين يوما او

71
00:27:08.500 --> 00:27:41.900
الاثنين وعشرين يوما بعد ثمانية ايام عاد اليها الدم عاد اليها آآ الدم فهنا هل يكون من نفاسها؟ باعتبار ان وقت النفاس لا زال قائما او انها تعتبر طاهرا او ما لا يعتبر من حكم هذا الدم. يعني هل يكون فسادا؟ هل آآ يجعل من عادتها؟ هل يكون من نفاسها؟ فيكون

72
00:27:41.900 --> 00:27:59.400
المؤلف رحمه الله تعالى ان هذا الدم مشكوك فيه فبناء على ذلك لما كان مشكوكا فيه انه آآ يمكن ان يكون من النفاس لكن لا نحن لا نعرف لا نعرف انه من النفاس

73
00:28:00.900 --> 00:28:17.300
وهنا لو لاحظت ايضا انهم فرقوا بينه وبين مسألة الحيض فان المرأة الحائض التي انقطعت آآ انقضت عادتها قبل وقتها. ثم عادت اليها في وقت العادة فانهم يعتبرون ان العائد دم

74
00:28:17.550 --> 00:28:41.650
فهنا قالوا بان الدم مشكوك فيه. فما الذي حمل الفقهاء رحمهم الله تعالى الحنابلة على ان يفرقوا بين هاتين سنتين قطعوا هناك بانه ان العائد حيض لكونه في وقته وجعلوا هذا الدم مشكوكا فيه

75
00:28:41.650 --> 00:29:08.600
وان كان في وقته لان دم الحيض ايش معه اصل ايش قد آآ اعتمد عليه وهو العادة اما هنا فقالوا انه لا عادة لها. لان دم النفاس لا يكون الا مع الولادة. فبناء على ذلك حملوا الامر على الاحتياط

76
00:29:08.600 --> 00:29:37.550
للعبادة فاجروا احكام اه الطهر عليها فلم يجعلوه دما نفاس وانما فساد فقالوا من انها اه قالوا تصوم وتصلي يعني احتياطا للصلاة لانها اذا صلت وصامت فان كان الطاهر فالحمد لله فقد برأت ذمتها. وان كان دم نفاس فانها لا يضرها لا يضرها ذلك شيئا. واضح

77
00:29:37.550 --> 00:29:57.550
فليجل ذلك قالوا فمشكوك فيه كما لو لم تره ثم رأتوا فيها فتصوموا وتصلي اي تتعبد لانها واجبة تقوم في ذمتك فيها بيقين وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه. ثم قالوا وتقضي الواجب. يعني اه مع قولنا من انها تصوم وتصلي فان

78
00:29:57.550 --> 00:30:17.550
انما صامته في هذه الايام عندنا انه محل شك. هل برئت بها به ذمتها او لا؟ فيمكن ان تكون طاهرا فتكون ذمتها قد برئت ويمكن الا تكون. فتكون ذمتها مشغولة بوجوب الصوم في ذمتها. فبناء على ذلك

79
00:30:17.550 --> 00:30:37.550
اجروا عليها الحال الاشد في الحالين. هي تصوم لان الدم غير متيقن انه يمنعها من الصيام ثم امروها لانها ايش؟ آآ لاننا لم نتيقن ان ذلك آآ ايش؟ آآ دمى فساد. بل يمكن ان يكون دم

80
00:30:37.550 --> 00:30:57.550
ايظ فلم يأدم نفاس فلم يكن قد صحت معه العبادة فلاجل ذلك امرناها بالقضاء والاعادة. لكن لا تقضي الصلاة لماذا؟ لان الصلاة لا تقضى في حال النفاس ولا تقضى في حال الحيض. آآ فما صلته آآ اثناء جريان هذا الدم انما هو على

81
00:30:57.550 --> 00:31:15.850
سبيل التحفظ لو كانت آآ لو كان هذا الدم دم فساد. فاذا تبين انه دم نفاس فالمرأة النفساء تجب عليها الصلاة ولا تقضى. فبناء على ذلك لا يلزمها قضاء آآ الصلاة في هذه الحال. نعم

82
00:31:15.900 --> 00:31:34.650
وهو للنفاس كالحيض فيما يحل كالاستماع بما دون الفرج وفيما يحرم به كالوطء في الفرج والصوم والصلاة والطلاق بغير سؤالها على عوض. وفيما يجو به كالغسل والكفارة بالوطء فيه. وفيما يسقط به كوجوب

83
00:31:34.650 --> 00:31:59.750
فلا تقضيها نعم آآ اذا هذا بيان من الماتن وما اه اه زاده او ما بينه وظاحه الشارع فيما يتعلق باثر دم النفاس ما الذي يترتب على دم النفاس؟ يترتب على دم النفاس ما يترتب على دم الحيض

84
00:32:00.050 --> 00:32:25.650
وقد ذكرنا ذلك فيما مضى وانه يترتب على دم الحيض اثني عشر امر وفصله بعضهم كصاحب الاقناع فجعله خمسة عشر غاشقا اولها الغسل فاذا جرى دم الحيض او النفاس فلا غسل. لانها من شرطه آآ صحته الانقطاع. انقطاع الموجب

85
00:32:25.650 --> 00:32:44.300
امر ذلك في فروض الوضوء. نعم او في آآ ما يتعلق بشروط الوضوء. آآ الثاني آآ الوضوء كذلك. فان مثل الغسل لا يصح الا بانقطاع ما يوجبه آآ ايضا آآ مس المصحف

86
00:32:44.450 --> 00:33:12.050
اه قراءة اه القرآن. قراءة اه القرآن. اه فعل اه الصلاة. ووجوب فان الحائض والنفساء لا تجب عليها الصلاة ولا تفعلوها وايضا فعل الصوم. لان الصوم يجب عليها لكنها لا تفعله اثناء حيضها او نفاسها. لكن يتعلق بها

87
00:33:12.050 --> 00:33:34.950
حكم اه القضاء. كذلك ايضا الاعتكاف فان الحائض والنفساء ممنوعة من ذلك. اللبث في المسجد مثل ذلك وانفرقوا في هذا وان كان هو جنس واحدا لكن قد يكون اللبث لغير آآ اعتكاف وآآ ايضا الطواف

88
00:33:35.450 --> 00:34:06.350
الطواف فان الحائض لا تطوف وكذلك آآ النفساء وايضا آآ الوطء في الفرج فان المرأة الحائض والنفساء لا يأتيها آآ زوجها. لا يأتيها زوجها. ايضا الاعتداد بالاشهر فالمرأة الحائض لا تعتد بالاشهر وكذلك النفساء آآ طبعا هذا لا يدخل في النفساء لكنها ايه لا تعتد لا بالنفاس ولا

89
00:34:06.350 --> 00:34:26.350
بالاشهر باعتبار ان التي تلد يأتيها الحيض فيتعلق احكام ذلك بالحيض. آآ ايضا سنة الطلاق وسنة الطلاق وبدعته متعلقة المرأة التي يلحقها الحيض والنفساء. آآ انما تلد لكونها ممن تحيض

90
00:34:26.350 --> 00:34:46.350
فكذلك ايضا يتعلق بها هذا آآ الحكم. طبعا اذا العدة اذا طلقها في اثناء حيظها لا آآ آآ تبتدأ من اثناء حيظها وكذلك في اثناء نفاسها. آآ المرور بالمسجد ان خاف تلويثه. يعني هذي بعض الاشياء التي كملوا

91
00:34:46.350 --> 00:35:05.500
بها المسألة. آآ مما تتساوى به ايضا النفساء مع الحائط ان زوجها لو وطئها في حال النفاس فانه يتعلق به الكفارة كما لو وطئها في حال الحيض نعم قال غير العدة

92
00:35:05.600 --> 00:35:27.650
فان المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس وغير البلوغ فيثبت بالحيض دون النفاس لحصول البلوغ بالانزال السابق للحمل. ولا يحتسب بمدة النفاس على المولي بخلاف مدة الحياة. يعني هذه الثلاث مسائل التي يتباين فيها احكام الحيض عن احكام النفاس

93
00:35:27.850 --> 00:35:48.850
فغير العدة فان المفارق في الحياة تعتد بالحيض. دون النفاس اما المرأة الحامل اذا طلقت في اثناء حملها فتنتهي بوضع الحمل اه اما ذات الحيض اه فانها تعتد بالحيض. فاذا هذا فرق بين النفاس والحيض. غير البلوغ ايضا. البلوغ

94
00:35:48.850 --> 00:36:10.750
يحكم اذا حاضت المرءة بانها بلغت. اما اذا نفست فان الحكم ببلوغها سابق على ذلك. لانها لم يكن لها لتحمل لولا انها تحيض فكان الحكم آآ البلوغ آآ الذي يكون اما بالحيض او بالانزال او باحد علاماته. لا

95
00:36:10.750 --> 00:36:30.750
بالحمل اللاحق لذلك. نعم. ولا يحتسب بمدة النفاس على المولي. المولي اه له مدة سيأتي ذلك في باب الايلاء فمدة الحيض تعتبر من مدة الايلاء. لا آآ بلا شك. لكن آآ مدة النفاس آآ لا تحتسب على

96
00:36:30.750 --> 00:36:48.400
المولي فاذا آآ كان فيها نفاس فانها تقتطع هذه المدة فلا تضم الى آآ المدة التي آآ يتربص فيها على المولي الذي حلف الا يطأ زوجته على ما سيأتي بيانه في بابه باذن الله. نعم

97
00:36:48.900 --> 00:37:11.000
وان ولدت امرأة توأمين اي ولدين في بطن واحد النفاس واخره من اولهما كالحمل الواحد فلو كان بينهما اربعون فاكثر فلا نفاس للثاني آآ انولدت امرأة توأمين فمتى يبدأ النفاس

98
00:37:12.500 --> 00:37:32.500
متى يبدأ النفاس؟ طبعا انتم في هذا الوقت ربما لتيسر آآ آآ ما يتعلق هذا هو ما يكون من اسباب تسهيلها من وجود هذه الالات والادوية وغيرها. آآ ربما لا يتصور ان

99
00:37:32.500 --> 00:37:57.800
ان يكون بين اه الولادة الاولى والثانية وقت طويل لكنه فيما مضى انما ذلك متعلق آآ ما يكتب الله على هذه المرأة من آآ قدرتها على آآ ان آآ تستدعي آآ خروج آآ الولد وحصول آآ تمام نزول الحمد. لكن قد لا

100
00:37:57.800 --> 00:38:17.250
حتى ذلك في كل حال. فما هو الا الانتظار فاما ان يكون بينهما وقت يسير وهذا ولا اشكال فيه. اذا تتابع في الولادة. واما ان يكون بينهما وقت مؤثر فاذا كان اه يوم او اكثر

101
00:38:17.450 --> 00:38:38.200
صاغ له حكم باعتبار اننا جعلنا ان اكثر مدة الحمل اربعة اه مدة النفاس اربعون واضح آآ فبناء على هذا الدم الذي خرج من المرأة بعد ولادة الاول قبل نزول الثاني

102
00:38:38.550 --> 00:39:02.600
له تعلقان اما ان يقال هو دم من امرأة حامل فهو كالدم الذي يسبق الولادة واضح لمن يقول او لمن قال هذا وجه واما ان يقال انه آآ يصدق عليه انه دم حصل عقب ولادة فتعلق به احكام

103
00:39:03.250 --> 00:39:22.600
النفاس واضح؟ هذا لا اشكال اذا اعتبرناه في النفاس. وهذا هو الذي جرى عليه الحنابلة انه عقب الولادة فتعلق به احكام النفاس والمدة اربعون. لكن لو ان هذه المرأة تأخرت ولادتها الثانية

104
00:39:23.050 --> 00:39:43.200
ثم خرج منها ايضا تنفس رحمها بعد ذلك وخرج عقبه دم اذا زاد على الاربعين فهل يكون الحكم للاول فما زاد عن الاربعين آآ يعتبر دم فساد فلا تلتفت اليه هذه المرأة

105
00:39:43.500 --> 00:40:00.800
او انه آآ ايضا يصدق عليه انه عقب آآ الوضع آآ يتعلق بها احكام آآ النفاس هذا هو مأخذ المسألة عند الحنابلة. فالحنابلة اخذوا ان هذا الدم ان الحكم بالاول

106
00:40:01.400 --> 00:40:33.700
لماذا؟ لانه حصل تحقق الوضع نعم فحكمنا من ان آآ دم النفاس جرى وقته فتمامه بالاربعين. لان هذا هو الاحوط لان هذا هو الاحوط فبناء على ذلك اذا تمت اه تم اه المدة تمت المدة اه اربعين يوما اه بعد

107
00:40:33.700 --> 00:40:55.750
عدا وضع الثاني بيومين او ثلاثة او حتى قبل آآ ان تضع الثاني فبناء على ذلك ما يكون من وضعها للثاني يكون دم  لكن هذا آآ خالف فيه جماعة من الحنابلة وآآ اظهروا فيه آآ الكلام آآ

108
00:40:55.750 --> 00:41:15.750
آآ كما آآ ذكر آآ في حواشي الفروع آآ عن بعض عن ابن قندس وغيره انهم قالوا ان آآ الثاني لا محالة لكن آآ هل يكون الدم الاول دم نفاس؟ باعتبار انه عقيب وضع او انه دم حصل آآ

109
00:41:15.750 --> 00:41:35.750
ايش ؟ قبل الوضع فيتعلق بهما مر بنا. فعلى كل حال آآ استدعاء آآ او آآ حصول آآ التنازع في هذه المسألة فيه آآ يعني مأخذ آآ قوي من جهة آآ الاحتياط للعبادة. هم احتاطوا من

110
00:41:35.750 --> 00:41:55.750
هذه الجهة لكن آآ يشكل عليه من الجهة الثانية. ولذلك قوي الخلاف عندهم بمعنى انه اذا قلنا ان الدم الحكم لوضع كامل الحمل. وانه هو الذي يبتدأ به. فمعنى ذلك انها قبل بعد وضع الاول وقبل

111
00:41:55.750 --> 00:42:14.250
الوضع الثاني. هل نقول بان هذا ليس بدم آآ النفاس وانها يلزمها ان تصلي ويلزمها ان آآ تصوم هو اه ايضا فيه شيء من اه الاشكال. فقوى الحنابلة الجهة من ان الوضع عند اوله

112
00:42:14.250 --> 00:42:34.250
آآ اعتبروا ذلك ثم آآ آآ ختموا المدة بنهاية ذلك آآ طردا للمسألة واعتبار بان نمد اكثر مدة نفاسها اربعين. وعلى كل حال هذه من المسائل التي آآ يقل وقوعها خاصة في هذا آآ الوقت

113
00:42:34.250 --> 00:42:54.250
آآ يمكن ان يقال بان آآ الدم اللاحق للثاني هو دم نفاس لا محالة حتى ولو آآ آآ سبقه وقت آآ طويل. باعتبار انه يصدق عليه انه دم حصل عند آآ وضع الحمل وآآ خروج آآ الولد

114
00:42:54.250 --> 00:43:14.250
اه فليس ذلك بعيد. واعان الله من ولي هذه الامور اه في الافتاء اه التصدي اه وقائع الناس واحوالهم وعسى الله ان يبصرنا بالحق وان اه يهدينا للصواب. فان العلم ليس اه

115
00:43:14.250 --> 00:43:39.750
النظر ولا بكمال العقل فحسب وانما ذلك مع ما يكون من اجتهاد وبذل للاسباب واكتمال النظر واجتماع آآ آآ الماء اه اه احاط بالمسألة اه من اه قيود وضوابط وتعليلات واه

116
00:43:39.750 --> 00:44:09.750
عليه من ادلة وبراهين وآآ نقول آآ فان آآ تمام ذلك آآ بتوفيق الله جل وعلا وهدايته يلعب لما يكون اقرب للحق. واهدى للصواب اكثر اه آآ موافقة للاصول وآآ العلل التي آآ جمعها الفقهاء في مثل هذه آآ المسائل

117
00:44:09.750 --> 00:44:29.200
او مثلها ما يحتف بهذا آآ الحكم من آآ يعني الدلائل نعم ومن صار النفساء بتعديها بضرب بطنها او شرب دواء لم تقضي نعم ومن صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها

118
00:44:29.300 --> 00:44:54.500
آآ يعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى آآ اراد ان يبين آآ مسألة وهو ان النفاس يحصل سبب معتاد فلا اشكال في تعلق الاحكام به اه اه كانه اه اه ربما انقذح في اه ذهن اه اه المتعلم اه اه انه ربما

119
00:44:54.500 --> 00:45:20.250
ايضا آآ جرى الدم بسبب آآ آآ غير معتاد او باعتداء او باعتداء كما ذكر المؤلف ومن صاغت نفساء بتعديها فهل لا يكون التعدي سبب لعدم تعلق احكام النفاس به اه ما يحصل اه من اه

120
00:45:20.250 --> 00:45:42.300
السفر لاجل الترخص ونحوه. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى اه ان ذلك لا يمنع من جريان احكام النفاس. لان النفاس ليس بفعلها. وحصول الدم انما هو واقع عند التعدي لا به

121
00:45:42.650 --> 00:46:07.200
يعني هو حاصل عند خروج هذا الولد خروج هذا الولد. في التعدي غالبا ما يكون على اه اخراج الولد او القاء هذه اه القاء هذا الحمل يخرج عند ذلك الدم المصاحب له. فيقولون من ان اه اه انها اه يترتب

122
00:46:07.200 --> 00:46:27.200
وعليه احكام النفاس ولا يمنع ذلك من اه ان اه ترتفع عنها الصلاة ولا يتعلق بها اه شيء من اه هذه الواجبات ايضا لا يجوز لها ان تصوم. ويتعلق بها قضاؤه باعتبار انها صاغت نفساء ولو بس

123
00:46:27.200 --> 00:46:47.200
بتعدي لان التعدي انما اه يعني اه لا اثر لحصول الدم. وانما حصول الدم آآ جرى عند ذلك آآ وليس هو آآ داخل في اصالة وليس آآ من فعلها لا ابتداؤه ولا

124
00:46:47.200 --> 00:47:07.200
قطعه لا ابتداؤه ولا قطعه فهي لا تستطيع ان تمسك الدم حتى لو حصل ذلك بتعديها حتى لا نقول من انها آآ آآ بما انها تعدت وان ذلك تسبب في آآ آآ امساكها عن الصلاة يجب عليها ان تمسك الدم حتى تعود اليها واجباتها

125
00:47:07.200 --> 00:47:27.200
الصلاة لا يمكن ليس لها فعل في ذلك فكان لها احكام النفساء كما لو لم يكن منها تعد ولا سواه او بشرب دواء اه لم تنقضي. هل يجوز للمرأة ان تشرب من الدواء ما تنقطع به عادتها او ما

126
00:47:27.200 --> 00:47:59.350
ينزل بها به آآ دمها ظاهر آآ كلام آآ الفقهاء رحمهم الله تعالى ان ذلك جائز وذلك لان الدم والطهر اه شيء اه يتنقل تتنقل فيه المرأة فحتى لو استدعت الدم فانه سيعقبه طهر آآ تؤدي فيه الواجبات. فاكثر ما يكون فيها انها استعجلت تقديمه

127
00:47:59.350 --> 00:48:20.550
اهو او اه اه دعا اه اه حصل منها تأخير له بتعاطي بعظ العقاقير مثلا او الادوية اه التي اه اخ وعادتها. وهذا اه حاصل فيما مضى من الاوقات اه هم يعرفون بعظ الادوية والاعشاب التي اه اه

128
00:48:20.550 --> 00:48:40.200
تسرع بعادتها او تؤخر بنزولها كما انه في هذا الوقت اكثر آآ يعني آآ امكانا آآ من آآ هذه العقاقير المصنعة التي تستدعي نزول الدم آآ او تستدعي وقوفه آآ على انواع فيها

129
00:48:40.550 --> 00:49:12.600
واضح كان مسائل اه من اكثر المسائل التي تقع تبعا لذلك اه ما يستعمله النساء اه من موانع للحمل فبعض هذه الموانع تستدعي طول عادتها ولا لا مثل اه المانع المطاطي الذي او ما يسمى باللولب اه هذا اه اه مطاط يجعل في

130
00:49:12.600 --> 00:49:34.500
رحم المرأة على هيئة معينة يمنع الحمل. واضح؟ لكنه يؤثر على آآ مدة العادة. فانه يضيق مجاري الرحم. فبناء على فالغالب ان المرأة التي تحيض ستة ايام اه تزيد عادتها فتكون عشرة

131
00:49:35.400 --> 00:50:00.800
فاذا زادت في مثل هذه الحال سيكون ذلك مثل ما ذكرنا فلما ذكر الفقهاء ان آآ تأجيل العادة لا اه غضاضة فيه وان التفاوت آآ في المدة زيادة ونقصا هو آآ يتفاوت باعتبار احوال المرأة وعوارضها تأكل

132
00:50:00.800 --> 00:50:20.800
ادوية حارة فتعجل باعادة او تثجها ثجا وتنقطع لوقت قصير او تزيد او غير ذلك. هذه هي احوال كثيرة. فبناء على ذلك كما ان قلنا من ان هذا جائز فكذلك اذا اذا اه استعملت ذلك اه زاد في عادتها او غير

133
00:50:20.800 --> 00:50:46.450
في انتظام دورتها طولا او قصرا آآ كان ذلك لا غظاظة فيه. هل للمرأة ان تقطع العادة قطعا لا يأتيها بعد طبعا هذا يترتب عليه انقطاع الحمل والحمل حق للمرأة كما هو حق ايضا

134
00:50:46.500 --> 00:51:08.700
الزوج فلما كان كذلك فانه اولا اذا آآ انتفى ان يكون في ذلك ضرر عليها آآ اذا انتفى ان يكون في ذلك ضرر عليها فانه لا يمكن ان يقال بامكان المرأة لذلك الا ان يرضى زوجها

135
00:51:08.700 --> 00:51:35.350
ما فيه من تفويت حقي فيها واضح هل آآ للرجل اه كما ذكر في الحاشية ان يتعاطى من الاسباب ما يكون مانعا اه اه اه ان عاض ذكره او اقباله على زوجته او ما يحصل به فتور شهوته

136
00:51:35.400 --> 00:51:58.700
وهم في اكثر ما يذكرون في ذلك الكافور الكافور اه كان مشهورا عند الاقدمين في انه يهبط الشهوة ويذهب النشوة الرجل وقوة وتره او اقبال حاجته  هو من اذا كان شيئا ايضا لا يقطع

137
00:51:59.250 --> 00:52:19.250
يتوجه او يمكن ان يقال بان ذلك لا يمنع منه. لانه ربما كان آآ في آآ زيادة اه وطره اشغال له اه واتعاب لجسده او منعه بعض مصالحه ككسب رزقه ونحو ذلك. اما

138
00:52:19.250 --> 00:52:39.250
ما اذا كان في ذلك ايضا ما يحصل به تفويت حق المرأة الذي ذهاب قوته حصول اه توقفها الذي اه يفوت عليها عفتها اه ربما اه يقال في ذلك بالمنع منه اه التحريم

139
00:52:39.250 --> 00:53:14.850
اه ايضا ذكروا هنا اه اسقاط الحمل. ما دام انا نتكلم على النفاس. هل للمرأة ان تسقط حملها هل للمرأة ان تسقط حملها ها فيه تفصيل ما هذا التفصيل  من الفقهاء طبعا من جعل لهذه النطفة حرمة من آآ منذ علوقها في رحم المرأة

140
00:53:15.100 --> 00:53:33.750
لكن المشهور من المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى ان ذلك جائز بشرطه وشرطه ان يكون قبل الاربعين وان يكون بدواء مباح وان يكون باذن الزوج لانها قبل الاربعين لا

141
00:53:34.300 --> 00:53:55.900
اكملها لا حكم لها. فكما يجوز للرجل ان يعزل عن زوجته فيقذف خارج رحمها. فكذلك لو ان ما في رحمها اخرج في هذا الوقت كما لو قذف خارجه. واضح؟ فكما ان هذا جائز جائز سواء بسواء. واضح

142
00:53:55.900 --> 00:54:16.050
والثاني آآ انه ايش اه بدواء مباح لان لا يضر بها ولان لا يكون شيئا محرما لانه آآ لم يجعل الله جل وعلا اه فيما حرم اه طريقا اه العلاج او اه التطبب

143
00:54:16.050 --> 00:54:36.900
سوى وباذن الزوج لما له من الحق في ذلك. آآ كان ذلك معتبرا فيه. آآ بعضهم قال انه الى ان ينفخ فيه الروح وعلى كل حال لا يتوسع في ذلك البتة. لا يتوسع في ذلك البتة. لكن

144
00:54:37.400 --> 00:55:00.100
آآ ما يتعلق بما يذكره آآ اهل الطب كثيرا من الحاجة الى اسقاط الحمل لحصول تشوهات او لوجود آآ آآ علة في هذا الولد او نحوها  يمكن ان يقال ان كان ذلك بعد نفخ الروح فيه فلا

145
00:55:00.650 --> 00:55:26.550
فلا قطعا ولا وجه لذلك باي وجه من الوجوه ومن نظر في ادلة الشريعة عرف تعظيم ذلك ومنعه. كما انه لا يمكن ان يقتل آآ احد لعلة نزلت به او لاشتداد امراض او اسقام نزلت به

146
00:55:26.950 --> 00:55:54.500
تخفيفا عليه فكذلك هذه النفس المنفوسة هي لها حرمتها في بطني آآ امها كما آآ هي ايضا خارجة. سواء بسواء. اما اذا كان ذلك قبل نفخ الروح فما دام ان الفقهاء ذكروا انه آآ بعد الاربعين وقبل نفخ الروح يمكن ان يكون باعتبار انها ايضا لم يتعلق بها آآ

147
00:55:54.500 --> 00:56:27.950
آآ حرمة النفس ونحوها. فقد يقال في ذلك على سبيل آآ التوسعة. اذا تحقق يقينا فصول مثل ذلك الذي آآ يخافون آآ او الذي يتوقعون حصوله مع ان  مع ان كثير من الاحوال التي آآ يقطع فيها الاطباء بحصول العاهة او الاعاقة آآ او آآ

148
00:56:27.950 --> 00:56:47.550
ذكر شيء يمكن ان يحصل للولد آآ يختلف كثيرا مع ما استجد لهم من اه اه اسباب الطب الاته الا انهم يخطئون في ذلك كثيرا. فاذا كان ذلك ايضا اه

149
00:56:47.550 --> 00:57:07.550
معتبرا آآ فانه يزيد من القطع بمنع ذلك حالنا نفخ الروح وآآ ايضا التقيد آآ او التضييق وعدم الاستعجال ما بين الاربعين الى نفخ الروح ويكون ذلك آآ في كل مسألة بحسبها وبالرجوع

150
00:57:07.550 --> 00:57:37.550
اهل العلم وذكر ما احتف بتلكم الحال. وعدم الاستعجال. الناس والتساهل في مثل هذه الامور والتفوه على الشارع التفويت لمثل لمثل حق الله جل وعلا وحق نبيه صلى الله الله عليه وسلم آآ فيما جعل لمثل هذه الاحوال من الحرمة آآ او التعظيم آآ او المنع او الحد آآ كثير جدا

151
00:57:37.550 --> 00:57:57.550
اه فينبغي لاهل العلم اه ان يوضحوا ذلك وينبغي لطالب العلم ان اه لا يستجريه اه اهل الطب واهل اه هذه الاختصاصات آآ في آآ ما ابان لهم آآ آآ مما توقعوا وليس بحاصل من كل وجه وما

152
00:57:57.550 --> 00:58:17.550
ابوه مع ما يفوت عليهم ايضا من تعظيم آآ هذه الانفس آآ الذي قد فات عليهم. هم آآ استشعروا امرا ونسوء امرا اخر وهو انها نفس منفوسة ولها آآ من التعظيم وآآ التجريم في الاعتداء عليها

153
00:58:17.550 --> 00:58:37.550
اه اه شيء ظاهر بين والله جل وعلا له الحكمة البالغة فيما انقص على عبد من خلق او فوت عليه من او خلقه على حال آآ قد يظهر للناس فيها نقص. وهي تمام امره وصلاح دينه وآآ تمام فلاحه في اخرة

154
00:58:37.550 --> 00:58:57.550
وكمال اجره عند ربه جل وعلا. والله جل وعلا آآ مصرف الامور وآآ له الخلق والامر سبحانه من الرحيم سبحانه من رب حكيم. سبحانه من رب اه عليم. اه لعلنا ان نقف عند هذا الحد. واخر دعوانا

155
00:58:57.550 --> 00:59:02.000
ان الحمد لله رب العالمين