﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:22.600
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله

2
00:00:22.900 --> 00:00:43.300
ومن جحد وجوبها كفر اذا اذا كان ممن لا يجهله وان فعلها لانه مكذب لله ورسوله واجماع الامة وان ادعى الجهل كحديث الاسلام عرف وجوبها ولم يحكم بكفره. لانه معذور فان اصر كفر

3
00:00:43.300 --> 00:00:59.850
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يفيض علينا وعليكم من العلم

4
00:01:00.200 --> 00:01:23.450
ان يجعلنا من اهله المحكمين تفاصيله القائمين بحقه العاملين بما عملنا المخلصين فيما قلنا وفعلنا وان يحيينا بالعلم وان يحيي بنا العلم ان يميتنا على ذلك غير مبدلين ولا مغيرين

5
00:01:24.800 --> 00:01:43.000
فانه ليس للانسان شيء اعظم من ان يشتغل بهذا العلم وان يقضي في ذلك وقته ويمضي في ذلك عمره طلبا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ان يعبد الله على بصيرة وهدى

6
00:01:43.450 --> 00:02:10.200
وان يسلم ان يقع في المحظورات او ان يواقع المحرمات وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واذا كان الناس يتفاخرون بدنياهم فان الدنيا زائلة والايام ذاهبة ويلقى العبد ربه فلا ينفعه

7
00:02:10.500 --> 00:02:34.800
الا ما حقق في دنياه من العلم والخير والهدى وان الانسان لا يتعنى في ايامه وتذهب عليه بعض ملاذه في طلب العلم والركض اليه وبذل الوقت فيه وما يفوت المرء

8
00:02:35.700 --> 00:03:01.500
تبعا لذلك من حظوظ الدنيا ربما لحقه شيء من الاسى وربما ادركته شيء من عوارض النفس الحسرة او الندامة ولكن الندامة الحقيقية اذا ما وقف العباد بين الله بين يدي الله جل وعلا

9
00:03:02.250 --> 00:03:28.950
توفي للعاملون للعاملين عملهم والمتعلمين حقهم والمقتفين سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم درجتهم فازوا ورجحت موازينهم وان اقواما انصرفوا عن عن العلم الى غيره فحصلوا ما حصلوا في في الدنيا

10
00:03:29.250 --> 00:03:53.850
فذهبت وذهبوا ولم تغني عنهم شيئا ما اغنى عني ماليا هلك عني سلطانية قد كان بعض مشايخنا يقول كلمة لطيفة يقول كان الامام احمد وربما لم يكن معه شيء ذا بال من الدنيا وحظوظها

11
00:03:54.600 --> 00:04:20.950
فذهب وذهب اهل زمانه ممن حصلوا في الدنيا مقاما وارتفعوا فيها قدرا بحظوظها وشهواتها فها هم لم يذكروا ولم يعرفوا وربما كان ما جمعوا عليهم وبال واموالهم عليهم حسابا وبقي ذكر العالمين بالله

12
00:04:22.300 --> 00:04:51.850
الذين قضوا في العلم وبثوا التعليم وقاموا السنة محافظ الاحاديث وجاهدوا في ذلك وعلموا وعملوا فها هو فها هي الدنيا قد توالت ايامها وسنواتها وقرونها فلم يزدهم بذلك الا ذكرا

13
00:04:52.150 --> 00:05:13.650
وعليهم في مجالس العلم ترحما ولا من ولم يزل الناس يقتدون بما حفظ عنهم من السنة واقاموه من العلم وحققوه من المسائل فنسأل الله جل وعلا ان يجعلنا ممن رفعوا منار العلم

14
00:05:14.550 --> 00:05:40.400
وحفظوه وقاموا عليه وافنوا في ذلك اوقاتهم وحياتهم وبقي في ذلك اثرهم الى يوم الدين كما نسأله ان ان يجعله لوجهه خالصا وان يجعله عملا باقيا. واثرا محمودا ونفعا دائما جاريا مؤبدا. ان ربنا

15
00:05:40.400 --> 00:06:03.550
كريم ثم كنا قد ابتدينا كتاب الصلاة لكان مسائل فيها من الاهمية بمكان انتهى الحديث عند مسألة من اهم المسائل واعظمها وهي قول المؤلف او الماتن رحمه الله تعالى والشارح ومن جحد وجوبها كفر

16
00:06:05.300 --> 00:06:30.850
فمن جحد وجوب الصلاة فانه يكفر والجحود هو الانكار. او كما يقول اهل العلم هو اخص من الانكار اذ هو جحود مع آآ مع اثبات في الباطن او اقرار في الباطن. وعلى كل حال سواء كان انكارا او

17
00:06:30.850 --> 00:06:54.150
او كان بمعنى واحد فان من كان منه الجحود للصلاة فانه يكفر. وذلك ان الصلاة مما تواردت بها احاديث وجاءت بها الايات فلا ينكرها الا مكذب لله جل وعلا ورسوله

18
00:06:54.900 --> 00:07:19.900
ولم يؤمن بما نطق به الكتاب وتواترت به السنة فلذلك قال اهل العلم بانه يكفر الا اذا كان مثله يجهل ذلك ولذلك قال الشارح تقييدا لقول الماتن اذا كان ممن لا يجهله. اما اذا كان مثله يجهل

19
00:07:19.900 --> 00:07:48.450
لكونه حديث عهد باسلام او لكونه نشأ ببادية بعيدة لا علم فيها ولا تعليم او لكونه مثلا كان مجنونا فعقل او كان اصم فسمع وتعلم فانه فيما قبل ذلك يمكن ان تفوت عليه اه مثل هذه الدلائل والعلم بهذه الاحكام. فيعذر في

20
00:07:48.450 --> 00:08:13.750
ثم يعلم ما جهله. فان قال ورجع حكم باسلامه اه اه لم يحكم بكفره. وهو ما على ما هو عليه من الاسلام. ولذلك قال المؤلف اه ولم يحكم بكفره لانه معذور. فان

21
00:08:14.600 --> 00:08:43.450
لم يزده التعريف الا اصرارا وبالجحود تمسكا واثباتا فانه يكفر وقد زالت انه المعذرة وذهبت عليه ما عنده من الشبهة فتحق عليه الكفر بذلك. فلاجل ذلك جحد وجوبها فقد كفر. اه فمثل ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. نعم

22
00:08:43.700 --> 00:09:05.050
قال رحمه الله وكذا تاركها تهاونا او كسلا لا جحودا ودعاه امام او نائبه لفعلها فاصر وضاق وقتها الثانية عنها اي عن الثانية بحديث اول ما تفقدون من دينكم الامانة واخر ما تفقدون الصلاة. قال احمد

23
00:09:05.050 --> 00:09:26.850
كل شيء ذهب اخره لم يبقى منه شيء فان لم يدعى لفعلها لم يحكم بكفره لاحتمال انه تركها لاحتمال انه تركها لعذر يعتقد سقوطها لمثله نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وكذا تاركها تهاونا

24
00:09:26.950 --> 00:09:46.950
وكذا يعني في الحكم بكفره. من ترك الصلاة تهاونا. يعني هو اقر بوجوبها وعلم ما جاء في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من لزومها ثم لم اه تزده نفسه

25
00:09:46.950 --> 00:10:17.150
الامارة بالسوء وما دعته اليه شياطينه آآ شيطانه الا بتركها والغفلة عنها. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا تركها تهاونا  اذا تركها تهاونا كفر اه وقبل ان نأتي الى التقييدات في ذلك فانا نبين الاصل الذي حكم به الحنابلة رحمه الله تعالى

26
00:10:17.150 --> 00:10:37.550
حكم على تارك الصلاة تهاونا بالكفر قالوا فان الله جل وعلا قال فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فجعل الاقرار بالصلاة شرط لتخلية سبيلهم. وفي الاية الاخرى فاخوانكم في الدين

27
00:10:37.600 --> 00:10:57.600
الاخوة في الدين لا تتأتى الا بفعل الصلاة. فدل على ان من تركها فانه يكفر فان قال قائل فما بال الزكاة؟ نقول سيأتي الكلام عليها في نهاية هذه المسألة. ثم ايضا ما جاء في

28
00:10:57.600 --> 00:11:18.000
سنن من الاحاديث الكثيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة وفي الحديث الاخر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. في بعض الروايات فمن ترك

29
00:11:18.000 --> 00:11:38.000
فقد خرج عن الملة. فقد خرج عن الملة. ومثل ما ذكر الشارح من حديث اول ما تفقدون من دينكم الامانة واخر ما تفقدون منه الصلاة. فالمقصود هنا اذا الكفر الذي

30
00:11:38.000 --> 00:11:58.000
يخرج الملة. لانه لو لم يكن الكفر الذي يخرج من الملة لما كان بين الصلاة وبين سائر الاعمال التي ذكر فيها او حكم على ان مقترفها وقع في الكفر لم

31
00:11:58.000 --> 00:12:18.600
كن بينها فرق فلما جاء في تلك آآ الدلائل الوقوع في الكفر وهنا اه الطلاق فدل على الفرق بينهما. فهنا كفر مخرج من الملة. وذلك لانه قال بين رجل وبين الشرك

32
00:12:20.000 --> 00:12:47.100
ولانه قال فقد خرج من الملة. وتأيد ذلك ايضا بما جاء عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فعلم ان ثم فرق بينما ذكر في هذه والنصوص وبينما سواها من الحكم آآ بالكفر الاصغر في مسائل اخرى. فان الصحابة اجمعوا على

33
00:12:47.100 --> 00:13:06.450
ان تارك الصلاة كافر. لم يكن احد مائة او آآ ادركت ثلاثين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كانوا ترون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة. الا آآ الصلاة

34
00:13:06.950 --> 00:13:30.750
فان قال قائل قد جاء في بعض الاحاديث انه من قال لا اله الا الله دخل الجنة فهذا يدل على ان ترك الصلاة ليس بكفر وهذا يستدل به كثير. ممن يستدلون على اه هذه المسألة بعدم كفر تارك الصلاة. فنقول

35
00:13:30.750 --> 00:13:50.750
مثل ما قال ايش؟ آآ الزهري لقد شرعت بعد ذلك شرائع وفرضت بعد ذلك فرائض فلا يغتر بذلك مغتر. ثم ان الدلالة في هذا عامة. ودلالة ما جاء في الصلاة خاصة

36
00:13:50.750 --> 00:14:12.050
كانت كالاستثناء مما جاء اطلاقه في هذا آآ في هذا الدليل فان قال قائل لان هذا ايضا مما يكثر اه ايراده في مثل هذه الاوقات ان اهل السنة والجماعة لا يكفرون

37
00:14:12.950 --> 00:14:43.650
بالدم ما المراد بذلك؟ نقول ان هذا اشارة من اهل السنة للفرق بين اهل السنة واهل الضلال من اهل الاعتزال والخوارج الذين يكفرون بجنس الذنوب الذين يكفرون بجنس الذنوب التي هي الكبائر على الاطلاق. واضح؟ فمراد اهل السنة بهذه بهذا اللفظ

38
00:14:43.650 --> 00:15:07.550
المباعدة والمفارقة بين منهاج اهل الاعتزال والخوارج الذين يكفرون بالذنوب وليس في ذلك ما ايمنع ان يكون بعض الذنوب موجبا آآ الكفر كما جاء في ترك الصلاة عن الصحابة وتتابع على ذلك آآ

39
00:15:07.550 --> 00:15:35.250
اهل الحديث وقال به الامام احمد رحمه الله تعالى. واضح فهذا اذا ما يتعلق آآ من وجه قول الحنابلة رحمهم الله تعالى بكفر آآ تارك آآ الصلاة بكفر تارك آآ الصلاة. ولذلك بعض اهل آآ في آآ الجملة السابقة بعض اهل السنة

40
00:15:35.250 --> 00:15:55.250
كلنا لو قيل ولا يكفرون بكل ذنب لكان اوضح في آآ الدلالة وامنع من حصول هذا آآ آآ آآ من من حصول هذا آآ الاشكال. نعم. ثم هنا آآ اذا تقرر ان

41
00:15:55.250 --> 00:16:21.450
ترك الصلاة تهاونا كفر عند الحنابلة رحمه الله تعالى متى يكون باي قدر من الترك يكون الكفر هل يكون بترك صلاة؟ او صلاتين او ترك الصلاة كلها او غالبها. هذا

42
00:16:21.650 --> 00:16:47.250
يعني خلاف بين القائلين بكفر بكفر تارك الصلاة فمنهم من؟ اطلق ذلك باي ترك كما هو ظاهر المذهب فانهم قالوا اذا ترك الصلاة وضاق وقت الثانية يعني انتهت العذر باعتبار ان الصلاة بعضها

43
00:16:47.250 --> 00:17:07.250
تجمع الى بعض فتجمع الظهر الى العصر فقد يكون ممن صاغ له الجمع او آآ وجد عنده ما يقتضي آآ الجمع بينها نحو ذلك فعندهم انه اذا حصل الترك باي وجه من الوجوه ووقع في المحذور ولا ولحق

44
00:17:07.250 --> 00:17:31.900
الوصف وحكم عليه آآ الكفر ومنهم من قال ان الترك يكون آآ اما كلا يعني بالترك بالكلية او آآ بالغالب وهذا آآ او ذاك قول وجيه وله حظه من النظر والاعتبار فان هذا هو الذي يتحقق فيه الترك وما

45
00:17:31.900 --> 00:17:54.700
دون ذلك فانه آآ محتمل وآآ ما آآ يقع الحكم او يلحق الوصف آآ بالاحتمال. فعلى كل حال هذا بيان للمعنى وان كان آآ مشهور مذهب الحنابلة ان ذلك يتأتى آآ القدر الذي

46
00:17:54.700 --> 00:18:14.550
ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بان اه يترك الصلاة حتى يضيق وقت الذي اه يليها ثم آآ هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى آآ قيدا وهو قوله ودعاه آآ امام

47
00:18:14.550 --> 00:18:32.550
كن او نائبه دعاه امام او نائبه. نائب الامام من هو القاضي ومن في حكمه كمن يخلف الحاكم على قول عند الفقهاء آآ في الامصار يعني عامله في هذا البلد

48
00:18:32.550 --> 00:18:52.550
فبعضهم يجعل له هذا الحكم لكن على كل حال الغالب انه يطلق على النائب لانه هو الذي ينوب عنه في لتلك آآ المسائل بخصوصها. هذا هو آآ الادق. نعم. فهل دعاء الامام

49
00:18:52.550 --> 00:19:15.450
او نائبه قيد صحيح وشرط معتبر للحكم بكفر تارك الصلاة او لا اذا نظر في النصوص فانه ايش آآ لا يرى مثل او لا يظهر مثل ذلك القيد. فمن اين جاء به

50
00:19:15.850 --> 00:19:39.000
الفقهاء رحمهم الله تعالى على انه ايضا قد جاء عن بعضهم انه لا اعتبار بهذا القيد ومما نقل الى انه بن رجب رحمه الله تعالى فنقول ويقول ان هذا هو قول اهل التحقيق من المتقدمين من اصحابنا

51
00:19:39.550 --> 00:20:15.500
ولكن نقول كلا القولين صحيح وما قيد عند الفقهاء من قيد فهو معتبر. فان الصلاة والحكم بتركها امر يكتنفه الخفاء كثيرا والعذر في احوال متعددة واضح ولا يتحقق الترك او العلم بالترك الا

52
00:20:15.850 --> 00:20:44.900
اذا حصل دعاء من الامام او نائبه سنتحقق ان هذا تارك للصلاة بناء على ذلك ما يترتب على هذا الحكم من اجراء احكام الكفر واثاره لا يمكن الا بدعاء الامام او نائبه

53
00:20:46.700 --> 00:21:05.600
لان العوارض كثيرة والامور خفية والشبهات قد تحصل فبناء على ذلك لا يتحقق الا بمثل هذا واضح؟ اما فيما بينه وبين الله يمكن ان آآ يكون قد آآ واقع الكفر ولحق به

54
00:21:05.600 --> 00:21:33.250
يحاسبه الله عليه لكننا في امر الدنيا آآ ربما يتعذر آآ الحكم آآ ذلك خاصة اذا قلنا ان الترك هو ترك اه عموم الصلاة وحتى يعني صحيح هذا في في مثل هذه الصورة اظهر وحتى لو قيل انه يكفر بترك الصلاة الثانية اه اه بترك الصلاة اذا

55
00:21:33.250 --> 00:21:58.600
وقت الثانية التي تليها لانه قد يعرض للانسان عوارض اما شبهة بظنه مثلا انه لم يجد وضوءا فلم اه اه يجوز له التيمم او لكونه اذا فيجوز له التأخير او غير ذلك مما آآ يلحق ببعض الناس من آآ اعذار وشبه قد تمنعهم من

56
00:21:58.600 --> 00:22:27.750
الصلاة وان لم يكونوا بتاركيها قصدا على التهاون وآآ الكسل عنها فلاجل ذلك تعذر الحاق وصف اه الكفر بذلك وعلى كل حال اه ابن تيمية رحمه الله تعالى جاء على المسألة بما هو يعني قال ولا يتصور اذا دعاه الامام ونائبه ان شخصا يدعى

57
00:22:27.750 --> 00:22:52.850
ثم يمتنع عن الصلاة وهو مقر بها. وهذا صحيح ولذلك من من جهة الواقع فلا نرى ان انه من السهل او اليسير الحكم على شخص بانه آآ تارك للصلاة ويرتب عليه تلك الاثار التي تلحق آآ بمن ترك الصلاة آآ

58
00:22:52.850 --> 00:23:14.350
اه الكفر وما يترتب على ذلك من اه اجراء اه احكام الكفر عليه. واضح؟ اه اذا تقرر ذلك فهنا امران مهمان اولا ان المؤلف رحمه الله تعالى قال ودعاه امام او نائبه

59
00:23:15.550 --> 00:23:41.500
فليس لاحاد الناس الحكم واجراء آآ احكام الكفر لمجرد انهم رأوا ان فلانا تارك للصلاة او لا يشهدها او لا افعلوها او انهم امضوا معه وقتا آآ طويلا ولم يركع ركعة ولم يصلي صلاة

60
00:23:41.500 --> 00:24:11.250
ونحو ذلك آآ اجراء مثل تلك الاحكام هو ممن له اه الوصف الكافي في اه اه تطبيق الشروط وانتفاء الموانع ولاجل ذلك ما يحصل عند كثير من اهل الجهل وربما اهل الشبه واهل الاهواء الذين يصفون الناس بالكفر

61
00:24:11.250 --> 00:24:37.500
ثم يجرون عليها احكام تلك الاحكام فيستبيحون دماءهم وآآ يفعلون بهم وينكلون آآ فان هذا انما هو  جهالات مركبة وضلالات متتابعة واذا تقرر ايضا ان يعني شوف هذه القيود كلها عند الحنابلة

62
00:24:37.650 --> 00:25:14.600
وفي بلاد الحنابلة الذين يحكمون بمثل هذا لم يظهر اجراء احكام الكفر شخص لصعوبة ذلك ووعورته واصعب من ذلك واشد حينما يأتي بعض الطلاب فيدرسون الفقه على مذهب احمد ثم يرجعون الى ديارهم. وقد يكون حنفية او يكونوا شافعية. او يكونوا مالكية. ثم

63
00:25:15.750 --> 00:25:43.300
يجرون احكام الكفر على اولئك الناس هنا لا شك ان هذا جهل عريض وبلاء كبير اولا ان انه وان كنت تعتقد ان هذا اصح او اظهر او اقرب او ارجح او قل مثل ذلك من العبارات

64
00:25:43.300 --> 00:26:10.450
فلا يلزم غيرك ما قر في نفسك او ما انتهيت اليه ويسعهم مما داع في بلدانهم من المذهب الذي آآ شاء يرجعون اليه ويصدرون عنه ويثقون فيه ويتعبدون الله جل وعلا على نحو ما تعلموا من علمائهم واهل الفضل فيهم

65
00:26:12.000 --> 00:26:32.000
واضح؟ اه لاجل ذلك ترون ان مثل هذه اه الجهالات تفضي الى شروغ كثيرة فيأتي بعض الطلبة المتحمسة اه يجرون احكام اه الكفر على اناس لمجرد انهم رأوا انهم تاركون

66
00:26:32.000 --> 00:26:52.000
للصلاة يحصل بسبب ذلك من الفتنة ويحصل بسبب ذلك من المعاداة وربما آآ اه يعني حصل ما هو اشد من ذلك وامتنع الناس من الخير الكثير الذي عند هذا طالب العلم او المتعلم

67
00:26:52.000 --> 00:27:18.750
اه او ما لديه من امور يجب ان اه يدعو الناس اليها مما يتعلق باصول الدين ويتحقق به الاعتقاد ويكمل به آآ الاستقامة. آآ بسبب مثل هذه المسائل واذا كان الحنابلة قد ذهبوا الى التكفير في هذه المسألة فالجمهور على ان تارك الصلاة ليس بكافر

68
00:27:18.850 --> 00:27:38.850
فلمن ذهب الى ذلك مندوحة خاصة اه اذا كانت مثل تلك البلاد ايضا اه مما شاع فيها الجهل وكثر فيها آآ الاهواء آآ فيزيد ايضا آآ عذرهم عذرا بما آآ اعتبر في بلادهم من

69
00:27:38.850 --> 00:28:02.500
من آآ آآ مذهب وبما كان عندهم من جهالة من تعظيم امر الصلاة وآآ عظم شأنها وعدم التفريط فيها وعدم التفريط فيها لاجل ذلك وجب آآ التنبيه لعظم ما يكون بسبب ذلك من آآ الجهل

70
00:28:02.500 --> 00:28:31.550
ويتبعه من آآ الضلال ويتبعه من آآ الضلال. اذا آآ هذا آآ في قول المؤلف رحمه الله تعالى وكذا تاركها تهاونا ودعاه امام او نائبه. ثم قال قال الشارع فان لم يدعى لفعلها لم يحكم بكفره لاحتمال شوف كلمة بسيطة هي

71
00:28:31.550 --> 00:28:51.550
مشتملة على كل هذا الكلام الذي ذكرناه. لاحتمال انه تركها لعذر. لما ذكرنا منا ان هذه اه اه امور كثيرة يحصل فيها يا اهل ويحصل فيها العذر ويحصل فيها الشبهة ونحو ذلك. يعتقد سقوطها لمثله. آآ بعض النساء تعتقد انها اذا

72
00:28:51.550 --> 00:29:11.550
خرجت من البيت ولم تجد مكان تصلي فيه انها يسعها ان تؤخرها اه او اذا كانت في سفر اه وبعض الناس يظن انه اذا لم تعذر عليه الطهارة والخلاص من النجاسة ان له ان يؤخرها حتى يجد من يعينه على التخلص من ذلك آآ او انه اذا

73
00:29:11.550 --> 00:29:33.050
الصلاة وثقلت عليه فان له مندوحا في ان يؤخرها حتى آآ يشفى. آآ وغير ذلك من الامور التي آآ تكون اعذارا في مثل هذا وهنا آآ مسألة آآ لطيفة تتنبه لها

74
00:29:33.100 --> 00:29:59.650
ما الامر الاعظم في قول الحنابلة وما الاعظم في قول الجمهور قول الحنابلة عظيم يعني في تكفير تارك الصلاة واضح فهذا عظمة ظاهر من هذه الجهة. طيب ما الذي يكون في اه اه العظم في قول الجمهور الذين قالوا بعدم الكفر

75
00:29:59.650 --> 00:30:20.550
تارك الصلاة العظم من جهة اخرى هو عظيم جدا عند الجمهور ما دام انه لم يكفر فاذا تاب وجب عليه القضاء فمن تاب بعد ستين سنة وجب عليه ان يقضي صلاة

76
00:30:20.600 --> 00:30:44.800
مو بستين سنة لا منذ بلغ. يعني اه خمسة واربعين سبعة واربعين سنة واضح فهذا فيه من الصعوبة والوعورة شيء عظيم لكن عند الحنابلة ما دام انهم يقولون انه يكفر فانه اذا تاب

77
00:30:45.050 --> 00:31:09.350
فمن الاسلام يجب ما قبله فمن هذه الجهة قول الحنابلة اسهل ومن هذه آآ ومن تلك الجهات قول من جهة القضاء قول الجمهور اعظم واصعب واضح فهذا فقط اه اه الفائدة

78
00:31:09.400 --> 00:31:28.450
لاجل ذلك هم يقولون انه اذا وجب عليه القضاء اه تجرد له الا لما لا بد له منه فاذا كان مثلا اكله الذي لا بد له منه او اه صلاته الحاضرة اه او نومه الذي اه اه لا يستغني عنه

79
00:31:28.450 --> 00:31:57.500
او آآ ما يكون من طلب رزق لابد له منه فانه له ان ينشغل بذلك ما سوى هذا انه يمكث حتى يقضي ما عليه من الصلوات واضح نعم ما شاء الله قال رحمه الله ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما. اي فيما اذا جحد وجوبها وفيما اذا تركها

80
00:31:57.500 --> 00:32:22.100
تهاونا فان تاب والا ضربت عنقهما نعم ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يقتد حتى يستتاب ثلاثا اذا حكم بكفره سواء كونه فجاحدا لوجوبها او كونه تاركا لها تهاونا فانه يستتاب

81
00:32:22.150 --> 00:32:46.450
توبته لانه كالمرتد والمرتجات اه طلب الاستتابة فيه اه في اه الاثر عن الصحابة رضوان الله عليهم لاجل ذلك قال الحنابلة ولا حتى يستتاب ثلاثا. يستتاب يعني يستتاب يطلب توبته

82
00:32:46.900 --> 00:33:05.150
فيحبس وهل المقصود ثلاث مرات او ثلاثة ايام؟ آآ الظاهر من عند الحنابل ان الثلاثة ايام فيحبس في ذلك فان تاب والا آآ قتل. فان تاب والا قتل. طبعا عند الجمهور الذين

83
00:33:05.150 --> 00:33:32.200
يقولون بان تارك الصلاة لا يكفر. يقولون بانه يقتل بانه يقتل لكنه يقتل حدا على خلاف عند الحنفية لكن الشافعية والمالكية يقولون انه يقتل لبعض الاحاديث نهيت عن قتل المصلين وفي حديث ذو القويصرة آآ لما آآ قال الا اضرب عنقه قال لعله يصلي وقول

84
00:33:32.200 --> 00:33:48.850
النبي صلى الله عليه وسلم افلا نقاتلهم آآ لما سئلوا عن ولاة السوء قال لا ما اقاموا فيكم الصلاة. فدل على ان تارك الصلاة آآ يقتل آآ حدا عند من قال بانه لا يكفر نعم

85
00:33:50.250 --> 00:34:16.700
قال فان تاب والا ضربت عنقهما قال اهل العلم التوبة في كل واحد منهما بحسبه فتوبة الجاحد باقراره بوجوبها. يعني ليست التوبة واحدة وتوبة المتهاون بان يفعلها ولا يتركها بعد ذلك. واضح

86
00:34:16.900 --> 00:34:40.650
وهذا مسألة واضحة لكنها حقيقة يكثر الاشكال فيها عند كثير من الناس على سبيل المثال اه بعض من حكم بكفره لما وقعه مثلا شهر عن قول لا اله الا الله محمدا رسول الله او اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله

87
00:34:41.000 --> 00:35:06.050
فتجد ان اقواما كثير يقولون انه على الاسلام انا اقول اه انه اذا كان قد قالها بعد ان كان مشركا صحيح لكن اذا حكم بكفره بسبب ما فانه لا يحكم باسماء بالاسلام حتى يفارق

88
00:35:06.050 --> 00:35:33.100
السبب الذي حكم بكفره فاذا كان مثلا اه كان يسجد للاصنام فانه يتوب منها او يسب الله جل وعلا فانه يتوب من ذلك او ما سوى ذلك من آآ المكفرات التي حكاها اهل العلم في آآ كتاب احكام المغتد بانه يكفر

89
00:35:33.100 --> 00:35:54.500
اه من اه الملة. فلابد اذا في التوبة من حصول ما آآ في آآ ما ما آآ ان ينتهي عما كفر به في فكل اذا توبة لمرتد لابد ان تشتمل على ترك ما

90
00:35:54.650 --> 00:36:13.600
حكم في في عليه فيها بالردة. نعم. قال والجمعة كغيرها في ان اه تاركها تارك للصلاة لانها من الصلاة المكتوبة وهي اكد فيها وآآ جاء فيها ما جاء في الصلوات الخمس وزيادة. نعم

91
00:36:14.100 --> 00:36:38.450
قال رحمه الله وكذا ترك ركن او شرط وتنبغي الاشاعة عن تاركها بتركها حتى يصلي قوله وتركه وكذا ترك ركن او شرط. يعني عند الشارح يقول انه آآ من تركها تهاونا فكذلك من كان يترك ركنا فيها. او شرطا من شروطها فلو ان شخصا مثلا

92
00:36:38.450 --> 00:37:08.250
آآ وهو غير مستتر لا يستر عورته يقولون ترك بعضها كترك كلها او كان يترك ركنا من اركانها لا يسجد واضح فيقولون ترك بعضها كتركها. هل هو على الاطلاق؟ قالوا طبعا لابد ان يكون الترك اما لركن او

93
00:37:08.250 --> 00:37:32.400
مجمع عليه او يرى هو يعني التارك انه واجب. ومع ذلك يتعمد تركه فكأنه تعمد ترك الصلاة في الاخيرة يعني في الترك الواجب المختلف فيه نعم قال وينبغي الاشاعة عن تاركها بتركها حتى يصلي هذا من احكام آآ الزجر آآ آآ

94
00:37:32.400 --> 00:37:52.400
والمنع اه اهل اه ترك الصلاة حتى اه يعود اليها واه لانه اذا هجر آآ نفر منه نفر منه الناس آآ آآ فان ذلك اعون الى ان يعود وان يراجع نفسه وان آآ

95
00:37:52.400 --> 00:38:17.750
كما فات عليه. نعم ولا ينبغي السلام عليه ولا اجابة دعوته ولا اجابة دعوته. وآآ هذه من احكام ايضا هجر المبتدع او هجر العاصي اه على احكام قد ذكرها اهل العلم في ذلك. وهي اه مبناها على السياسة الشرعية. فيقولون ان ذلك

96
00:38:17.750 --> 00:38:47.750
آآ كلما كان اهل الاستقامة اكثر والاسلام والصلاح اتم آآ فان الهجر المبتدع اه انفع. والعكس بالعكس. فاذا كان ذلك في حال كثرة الضلال وانتشار للعصيان فان اه اه هجر العاصي يزيد في غيه انكفائه الى اه اه من معه

97
00:38:47.750 --> 00:39:12.700
انه من اهل معصيته فلا يكون في ذلك نفع ولا فائدة فما اه المقصود من هذا هو طلب هدايته ورجوعه. فما كان انفع فهو المعمول به وهو المتبع. نعم سلام عليكم. قال رحمه الله ويصير مسلما بالصلاة قال ويصير مسلما بالصلاة لانه

98
00:39:13.900 --> 00:39:34.450
كفر بتركها تهاونا فيكون مسلما بفعلها. نعم السلام عليكم ولا يكفر بترك غيرها من زكاة وصوم وحج تهاونا وبخلا. هذه اه اه مع انها من اركان الاسلام واضح والركن اذا سقط

99
00:39:34.750 --> 00:40:02.150
سقط ماء اعتمد عليه اليس كذلك لم لم يقل ان تارك هذه الاركان كافر. هذه ذكرناها لكم كثيرا ولا لا ولا نسيتم؟ ذكرناها لكم كثيرا وهو انهم قلنا ان ما اه تسميتها ركن هو اصطلاح وان اصل ذلك هو حديث

100
00:40:02.150 --> 00:40:25.100
ابن عمر بني الاسلام على خمس. لكن كونها من مباني الاسلام فلا يعني انها على حد سواء في كل شيء دال على عظمها وانها اعظم من الواجبات غيرها التي هي ليست من مباني الاسلام لكن

101
00:40:25.100 --> 00:40:42.700
يترتب على هذه المباني في كل نوع ما جاء فيه من الدليل وما اعتبر فيه من آآ آآ تفاصيل آآ النصوص واضح؟ فلاجل ذلك نرجع الى المسألة التي قلناها قبل قليل

102
00:40:43.600 --> 00:41:09.000
فان استدللنا بقول الله جل وعلا فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين ومع ذلك الحنابلة يقولون بكفر تارك الصلاة ولا يقولون بكفر الزكاة تهاونا فما الفرق بينهما؟ قالوا

103
00:41:09.850 --> 00:41:29.850
انه جاء في النصوص الاخرى في خصوصها ما يدل على ان ترك الصلاة مؤكد لما جاء في الاية من تركها فقد خرج من الملة بين الرجل وبين الشرك تبكو الصلاة. لكن جاء في النصوص الاخرى ما يدل على ان ترك الزكاة ليس بكفر. فانه لما ذكر

104
00:41:29.850 --> 00:41:57.400
في الحديث الذي في الصحيح اه عذاب تارك الزكاة قال ثم يرى سبيله اما الى الجنة او الى النار فدل ذلك على انه ليس ليس بكافر فانظر الى تدقيق الفقهاء رحمهم الله تعالى في الاعتبارات. فان اذا آآ بعض الاصطلاحات دالة على

105
00:41:57.400 --> 00:42:31.850
استواء في ليس في كل المسائل ولذلك دائما نقول ان الاحكام الفقهية او ان القواعد الفقهية هي اصول ينطلق منها وليست قواعد رياضية متساوية من كل وجه. واضح فلا يعني ان ان آآ مثلا ان الزكاة والصلاة من مباني الاسلام انها تستوي احكامها كلها

106
00:42:31.950 --> 00:42:52.600
واضح؟ ولا يعني مثلا ان الطهارة وستر العورة من شروط الصلاة انها تستوي في كل الاحكام هي تستوي في كونها شرطا واكد من غيرها لكن النظر في تفاصيل الشرط في تركه نسيانا او

107
00:42:52.600 --> 00:43:14.350
آآ في آآ حصول آآ شيء فيه آآ ثغرة يسيرة ليس آآ يتساويان. على سبيل المثال وسيأتينا هذا يعني اه لو ان شخصا صلى ولم يغسل كفه بس فقط كفة. والا وضوءه كامل سوى كفه او بعضها

108
00:43:14.500 --> 00:43:41.100
صلاة صحيحة ليست بصحيحة واضح؟ لان الطهارة شرط من شروط الصلاة ستر العورة شرط. ومع ذلك لو انكشفت عورته انكشافا قليلا فسيأتي انه ان صلاته صحيحة اذا لم يكن متعمدا. واضح؟ لم فرقنا بينهما؟ مع كونها شروطا

109
00:43:41.200 --> 00:44:01.200
لما جاء في النصوص وهي سيأتي ذلك باذن الله جل وعلا توظيحا وتبيينا. لكن القاعدة المهمة التي يجب ان ان كون الشيء شرط آآ يتساويان في قدر وليس بالضرورة ان يتساويان في كل

110
00:44:01.200 --> 00:44:20.500
واضح؟ والفارق بين في ذلك هو ما جاء في تفاصيل النصوص في كل واحد بحسبه انا تأخرنا كثير في مثل هذه المسائل لكنها من الاهمية بمكان يعني فلاجل ذلك قال المؤلف ولا يكفر بترك غيرها

111
00:44:20.500 --> 00:44:40.500
من زكاة وصوم وحج تهاونا وبخلا وهذا هو مشهور المذهب وقول جماهير اهل العلم وان كان عند الحنابلة ايضا روايات آآ في آآ الحاقها آآ الصلاة. لكن هذا هو المعتمد وهذا ظاهر آآ النصوص. وهو ايضا ظاهر

112
00:44:40.500 --> 00:45:00.500
الصحابة في قول شقيق آآ لم يكن او عبد الله بن شقيق آآ لم يكن آآ اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون ترك آآ شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة. فدل على ان غيرها لا يساويها وان كانت من مباني الاسلام واركانه

113
00:45:00.500 --> 00:45:17.400
نعم سوى الشهادتين اما الشهادتين فلها حكم اخر ايضا وهو داخل في مثل هذا التفصيل باعتبار ما جاء فيها بخصوصها من اه تفاصيل ونصوص واحكام. نعم قال رحمه الله باب الاذان

114
00:45:17.450 --> 00:45:39.150
وهو في اللغة الاعلام قال تعالى واذان من الله ورسوله اي اعلام وفي الشرع اعلام بدخول وقت الصلاة او قربه لفجر بذكر مخصوص نعم آآ هذا الباب باب الاذان والاذان هو مقدمة للصلاة لانه اعلام بدخول وقتها

115
00:45:39.250 --> 00:46:13.350
فلاجل ذلك ابتدأ به المؤلف رحمه الله تعالى والاذان من آآ اذن بالشيء اذا اعلم به  يأذن ايذانا واذانا وهو اعلام بالشيء مأخوذ من آآ الأذن. لأنه آآ يكون بالاسماع السماع بها

116
00:46:14.300 --> 00:46:46.850
والاذان اسم مصدر والمصدر هو اذن تأذينا اذن تأذينا والفرق بين المصدر واسم المصدر ما هو؟ الفرق بين المصدر واسم المصدر انهما يتفقان في المعنى والاختلاف في ان المصدر مشتمل على حروف الفعل. اذن تأذينا. فكل الحروف التي في الفعل موجودة

117
00:46:46.850 --> 00:47:12.650
في المصدر اما اسم المصدر فهو مشتمل على معنى المصدر دون اه اه حروف فعله. فلاجل ذلك يقولون مثلا هو مصدر او يقولون اسم مصدر بحسب هذه آآ الحال والاذان معلوم اه في اه اول اه اه مشروعيته

118
00:47:13.200 --> 00:47:40.800
لما اه الصحابة كانوا يتحينون الصلاة وثقل ذلك عليهم. اه تحدث بعضهم لو اتخذنا ناقوس مثل النصارى الجرس او بوقا او قرنا مثل قرن اليهود او بوق اليهود والقرن او البوق ما هو؟ اسطوانة تكون اه احدى طرفيها ضيقة ولخاة واسعة يحصل بها تضخيم الصوت

119
00:47:40.800 --> 00:48:00.800
ووصوله ثم آآ او قالوا لا او يذهب شخص آآ ينادي في الناس ثم حصل كما حصل من آآ رؤيا عبد الله بن زيد وآآ رآها عمر ايضا الله تعالى عنهم وارضاهم فذكروا ذلك

120
00:48:00.800 --> 00:48:19.700
النبي صلى الله عليه وسلم فقال القه على بلال لعبدالله بن زيد فانه اندى منك آآ صوتا فهذا يعني باختصار وله محل يعني في ذكر تفاصيله. ليس هذا موضعه. آآ ثم قال المؤلف رحمه

121
00:48:19.700 --> 00:48:36.850
او الشارح رحمه الله تعالى وفي الشرع اعلام بدخول الوقت. اذا هو ايذان واعلام بدخول الوقت. دخول وقت الصلاة هذا سواء في المغرب او العشاء او الظهر او العصر. اما الفجر

122
00:48:37.500 --> 00:49:04.550
فهو اعلام بدخولها كذلك عند الجمهور لكن الحنابلة يقولون او مبنى التعريف هذا على قول الحنابلة بانهم يقولون يجوز في الفجر الاذان قبل دخول الوقت ويكون كافيا ها فلاجل ذلك قالوا انه او لقربه او لقربه لفجر باعتبار ما جاء في حديث بلال. ان

123
00:49:04.550 --> 00:49:27.950
احتلالا يؤذن بليل فكولوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم ذهب الحنابلة ان الفجر يجوز الاذان لها قبل دخول وقتها هذا الحديث آآ خلافا للجمهور الذين يقولون ان يجوز الاذان قبل الوقت اذا وجد من يؤذن في آآ الوقت. نعم

124
00:49:28.050 --> 00:49:45.500
قال بذكر مخصوص الذكر مخصوص ليس هو مطلق الاعلام بل لا بد من الالفاظ وسيأتي بيانها وعدها وحصرها وما جاء في حديث قال وما جاء في حديث ابي محذورة. نعم

125
00:49:46.000 --> 00:50:10.450
السلام عليكم. قال رحمه الله والاقامة في الاصل مصدر اقامة. وفي الشرع اعلام بالقيام الى الصلاة بذكر مخصوص. انعم قامة اه من اقام اقامة لانه يقيم القاعد الى الصلاة يقيم القاعدة الى الصلاة. وهل تسمى الاقامة اذانا

126
00:50:11.400 --> 00:50:27.050
لا تسمى الاقامة اذانا الا تجوزا الا تجوزا كما جاء في الحديث بين كل اذانين يعني على سبيل التجوس. لكن ما يقال قم اذن حتى يقيم لا. يقال له قم اقم

127
00:50:27.400 --> 00:50:46.600
لكن على سبيل التجوز يجوز. فيقال مثلا ابوين للاب مع الام. لكن ما احد ينادي امه يقول يا اباه  على سبيل الاستقلال فهي تدخل تجوزا اذا جمعت. مثل ذلك اذا قيل القمران

128
00:50:46.850 --> 00:51:09.900
آآ هي لانها جمعت لكن لا يقال للشمس انها وهكذا في كل اه ما يكون اه اه القاء الاسم عليه على سبيل اه التجوز هنا نقول اذا ان الاقامة في الاصل مصدر اقامة وفي الشرع اعلام بالقيام الى الصلاة

129
00:51:09.950 --> 00:51:30.350
اذا هناك اعلام بدخول الوقت وهنا اعلام بالقيام الى الصلاة بذكر مخصوص. وسيأتي بيانه باذن الله جل وعلا. نعم قال رحمه الله وفي الحديث المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامة رواه مسلم

130
00:51:30.500 --> 00:51:59.950
وما ترضى كفاية لحديث اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم يقول المعلم الشارع رحمه الله وفي الحديث المؤذنون اطول الناس اعناقا. وهذا اشارة الى فضل الاذان وذكرنا لكم انه مما ينبغي للطالب وان لم يعتد الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكر ذلك في كل الابواب

131
00:51:59.950 --> 00:52:19.950
لكنه مما ينبغي للطالب تعاهده ان يعرف في كل باب ما فيه من الفضيلة وما ورد فيه من الاحاديث اثار اه ترغيبا في فعله وترهيبا من تركه. واذا كان باب للتروك والمنع كابواب الربا

132
00:52:19.950 --> 00:52:39.950
آآ آآ نحوها فيحفظ ما فيه من احاديث الترهيب والمنع من من الوقوع فيه. فان ذلك انفع واعون الى الاستجابة والاستقامة. وانما يطلب من العالم وطالب العلم ان يحمل الناس على الخير ويحثهم على

133
00:52:39.950 --> 00:53:07.550
الايه فلا يكفي ان يعلموا الاحكام حتى ترغب نفوسهم بما فيه من الفضائل او ما فيه من آآ الترهيب التخويف والانذار. واضح؟ ومعنى اطول الناس اعناقا قيل ان هذا كناية كما تقول العرب ان السادة انهم طويل العنق. وقيل ان المقصود انهم يرفعون اعناقهم

134
00:53:07.550 --> 00:53:34.850
لعظم هذا العمل لانهم الى حصول اجر جزيل لهم نعم قيل في ذلك آآ اقاويل آآ مقاربة في الدلالة على آآ انهم الدلالة على فظلهم او انهم متميزون آآ او انهم لما كانوا آآ يلجم الناس في يوم القيامة الجاما

135
00:53:34.850 --> 00:53:54.850
من الكرب فهؤلاء ترفع اعناقهم حتى يكون ابعد لهم عن الكرب وانس لهم في ذلك الموقف الصعب واضح؟ وقيل في هذا اقاويل كثيرة فعلى كل حال هذا يدل على فضله. فهل يشير المؤلف رحمه الله تعالى في ذلك؟ الى ان

136
00:53:54.850 --> 00:54:17.050
ان الاذان افضل من الامامة كانة يشير بهذا الى ان الاذان مقدم على الامامة لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ اثنى على الاذان في هذا الحديث وقال اللهم ارشد آآ الائمة واغفر للمؤذنين

137
00:54:17.050 --> 00:54:44.500
لاولئك بالرشاد ولهؤلاء بالمغفرة. الامام ضامن والمؤذن مؤتمن نعم فبقي استدلال واحد وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اماما والخلفاء الراشدون. فمن ذهب الى ان الامامة افضل اعتمد على ذلك لكن هم قالوا بان آآ وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه من المهام وما انيط به من

138
00:54:44.500 --> 00:55:04.500
الامور العظام اه قد تحول بينه وبين هذه الولاية فلاجل ذلك ما كان فيه من الخير وما لحق به من المهام آآ كانت احق اخص في حقه. والا فالاذان على وجه الاطلاق افضل من الامامة. وفيها

139
00:55:04.500 --> 00:55:25.500
كلها فظل عظيم ولا يكاد آآ يوفق الانسان لهذه الوظيفة الا وفق لخير عظيم وانار الله قلبه وبصيرته وآآ اعانه على الخير. وآآ فتح له من الرحمات الشيء الكثير. نعم

140
00:55:26.150 --> 00:55:49.800
قال هما فرض كفاية الدلائل على الامر بها في كتاب الله جل وعلا. في سنة نبيه يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة اذا ناديت من الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. فاصلوا مشروعيتها في كتاب الله جل وعلا. في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الاحاديث

141
00:55:49.800 --> 00:56:12.650
في ذلك متكاثرة جدا ومنها حديث آآ المتفق عليه اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤم معكم اكبركم وآآ قولنا من انه فرض كفاية. يعني اذا آآ فعله من يكفي سقط الاثم عن الباقين. وهذا هو

142
00:56:12.650 --> 00:56:32.650
والمشهور من المذهب عند الحنابلة وقول عامة اهل العلم نعم. قال رحمه الله على الرجال الاحرار المقيمين في القرى والارض لا على الرجل الواحد ولا على النساء ولا العبيد ولا المسافرين للصلوات الخمس المكتوبة دون المنذورة المودات دون

143
00:56:32.650 --> 00:57:00.050
من المقضيات والجمعة. والجمعة من الخمس. نعم. قوله على الرجال على هنا بمعنى الوجوه على يعني ان اه متعلق فرض الكفاية هم الرجال الاحرار اما كونها على الرجال لانهم هم الذين يؤمرون بالجماعة آآ تجب عليهم

144
00:57:00.300 --> 00:57:20.750
فلا تجب الجماعة على النساء. وصلاتهن في في بيوتهن خير لهن كما جاء ذلك في الاحاديث قوله الاحرار يعني فيخرج الارقاء ايضا لان الرقيق لا تجب عليه الجماعة. لكونه محبوسا على سيده

145
00:57:20.750 --> 00:57:48.800
فخفف الله جل وعلا عنه المقيمين ومتعلق الجماعة وحضور الصلاة انما هو في الاقامة تحال السفر ليست حالة اجتماع من حيث لزوم ذلك ووجوبه واضح؟ من حيث لزوم ذلك ووجوبه. ولذلك سيأتي قول المؤلف رحمه الله تعالى من انها تسن لمسافر. نعم

146
00:57:48.800 --> 00:58:09.700
قال في القرى والانصار في القرى والامصار. فاذا متعلق وايضا اماكن اجتماع الناس اما البوادي التي لا يجتمع الناس فيها فاذا كان الانسان في البرية وحده او في الخلاء دون غيره فلا يتعلق

147
00:58:09.700 --> 00:58:34.800
وبه لزومها ولا وجوبها. باء اذا الجمعة والجماعة انما محل اقامتها القرى والانصار القرى والامصار. ولذلك قال المؤلف رحمه الشارح رحمه الله لا على الرجل الواحد لا على ايه لا عليه وجوب او ليس عليه فرض

148
00:58:35.900 --> 00:59:01.750
فرض كفاية وليس في ذلك نفي المشروعية او الاستحباب. فهنا انما نفى متعلق الحكم وهو الوجوب متعلق الحكم وهو آآ الوجوب. نعم ولا على النساء. فالنساء لا يتعلق بهن حكم آآ

149
00:59:02.350 --> 00:59:26.300
الاذان او الاقامة وهذا آآ هو الذي جاء عن آآ الصحابة رضوان الله عليهم يعني مع آآ وجه الدلالة هو انهن لسن من اهل الجماعة التي يطلب منهن الحضور لها لزوما. والثاني

150
00:59:26.600 --> 00:59:46.600
اه ما جاء عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم انهم قالوا اه ليس عليهن اذان ولا اه اقامة. ونقل ابن المنذر جملة من الاثار في ذلك. آآ آآ نعم في ذلك. نشرها اثر اسماء ليس على النساء اذان ولا

151
00:59:46.600 --> 01:00:06.600
اقامة. نعم. فهذا اذا قوله على النساء وهذا هو مذهب الجمهور. خلافا للشافعي الذي استحب لهن الاقامة الذي استحب لهن الاقامة. نعم قال ولا على العبيد مثل ما قلنا. فاذا النفي كل في هذه المسائل كلها انما هو

152
01:00:06.600 --> 01:00:27.900
الوجوب او اللزوم ولا على المسافرين فالمسافرون لا يتعلق به آآ وجوب آآ الاذان ولزومه لان المسافر يسافر وحداه مع جماعته فلا يحتاج ان يؤذن في الناس ليجتمع البعيد او ليحضر الغائب آآ

153
01:00:27.900 --> 01:00:47.450
انما يصلي هو وحده او اذا كان في قافلة هو ومن معه. نعم. قال للصلوات الخمس المكتوبة اذا متعلق الوجوب او فرض الكفاية الصلوات الخمس المكتوبة. فلا يكون لغيرها اذان

154
01:00:47.650 --> 01:01:07.650
لا لا استسقاء ولا كسوف ولا صلاة عيد ولا اه الصلاة تراويح ولا غيرها. فانما الاذان مخصوص بالصلوات الخمس المكتوبة وهذا هو الذي جاءت به الاحاديث ودلت عليه آآ النصوص وجاء

155
01:01:07.650 --> 01:01:34.600
عليه عمل الصحابة والسلف قالوا دون المنذورة مع ان المنذورة تساوي الصلوات الخمس في في تعلقها برقبة المكلف وسؤاله عن هلاك ليست من اهل او ليست من محال اه ما اه يؤذن له ويدعى اليه. اه قال المؤداة دون المقضيات

156
01:01:34.800 --> 01:01:55.800
ايضا متعلق الحكم آآ المؤداة. اما المقضية فلا. لماذا لان الاصل في الاذان هو اعلام بدخول الوقت والمقضية انما هو فعل ما قد فات وقتها. ما قد فات اه وقتها. ثم قال والجمعة

157
01:01:55.800 --> 01:02:20.700
من الخمس وهذا ظاهر. فانها من الصلوات الخمس باعتبار ان صحيح فرق بين مسألتين الفقهاء هنا يقولون والجمعة من الخمس. ويقولون في باب الجمعة وليست بدلا عن الظهر وليست بدلا عن الظهر

158
01:02:20.950 --> 01:02:36.100
واضح؟ اذا هي من الصلوات الخمس لكنها ليست بدل عن الظهر لانها لو كانت بدل عن الظهر فسينجروا على ذلك انه ما يثبت لاحكام الظهر يثبت لها. وهي ليست بدل عنها من الجمع ونحوه

159
01:02:36.100 --> 01:03:02.650
واضح؟ والوقت اشياء اخرى فبناء على ذلك هي صلاة مستقلة كما سيأتي لكنها من الخمس لانها في اليوم الذي تجب فيه لا تجب فيها صلاة  اه اه الظهر نعم والله جل وعلا قال يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فكانت اخص ما يتعلق بها

160
01:03:02.650 --> 01:03:22.650
لزوم اه الاذان. واذا كان للصلاة الواجبة فهي اوجب من من غيرها فكان الاذان لها مشروعا من باب اولى. نعم. ثم قال قال رحمه الله ويسنان لمنفرد وسفرا ولمقضية. نعم

161
01:03:22.650 --> 01:03:39.550
نعم اذا شوف الان الشارح استدرك. فكأنه اراد ان ينفي الوهم الذي قد يفهم انه لما قال لا على ولا على ولا على ولا على انه لا يشرع لا. يقول انا ما قلت انه لا يشرع

162
01:03:39.600 --> 01:04:02.500
لكننا انما نفينا الوجوب او كونها فرض كفاية. لكن من جهة اخرى في سنان لمنفرد. وذلك لما رواه النسائي في عجب ربنا من رجل على رأس شظية آآ يرعى غنمه اذا حضرت الصلاة اذن لها وصلى. او كما جاء في الحديث

163
01:04:02.500 --> 01:04:19.700
نعم وسفرا فان النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت عنه اسفار كثيرة ولم يعهد عنه انه كان يترك الاذان فدل ذلك اذا على الاستحباب. فكان الفقهاء او الحنابلة رحمه الله تعالى جمعوا بين

164
01:04:19.850 --> 01:04:46.250
المسألتين هنا لزوم وفرض كفاية وهنا مشروع واستحباب. وهنا مشروع واستحباب ولا يبلغ مبلغ الوجوب او فرض الكفاية ولمقضية كذلك النبي صلى الله عليه وسلم اذن للمقضية لما فاتته في السفر في صلاة الفجر اذن لها ثم صلى فدل على ان ذلك

165
01:04:46.250 --> 01:05:06.050
نون وليس بواجب من جهة انه ان المقضية من حيث الاصل لا يدعى للاجتماع لها. ومن جهة اخرى انها ليست ليس اعلام بدخول وقت وانما هو شروع في القضاء واستسراع الى سقوطها عن آآ الذمة. نعم

166
01:05:06.450 --> 01:05:29.500
قال رحمه الله يقاتل اهل بلد تركوهما اي الاذان والاقامة. فيقاتلهم الامام او نائبه لانهما من شعائر الاسلام الظاهرة نعم يقاتل اهل بلد تركوهما يقاتل اهل بلد تركوهما. هذه آآ اصل في الشرائع الظاهرة

167
01:05:29.750 --> 01:05:49.400
بما كان فرض كفاية او فرض عين اذا تركها الناس فانهم يقاتلون. كما قاتلوا على ترك الزكاة. ويقاتلون على ترك الصلاة ومثل ذلك الاذان  والدليل على هذا يا جماعة للعلم على ذلك

168
01:05:49.600 --> 01:06:09.600
واصل هذا الاجماع ما جاء في الحديث الذي في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأى آآ اراد ان يغير على قرية طبعا فاذا دخل الفجر فان اذنوا ترك وان لم يؤذنوا اغار عليهم فدل على ان هذا سبب

169
01:06:09.600 --> 01:06:35.450
قاتل والحكم بالمقاتلة لا يعني الحكم بالكفر او الخروج من الملة لكن هذا سبب مقاتلتهم وحملهم على هذه الشعيرة الضائعة بقاء شعائر الاسلام الظاهرة والحفاظ عليها في بلدان الاسلام اصل لبقاء الدين وحفظ الملة

170
01:06:35.500 --> 01:07:02.950
اصل لبقاء الدين وحفظ الملة. فلذلك يحمل الناس على هذا وآآ آآ اه يلزمون به وكان سببا لقتالهم ومقاتلتهم. لكن هنا قال فيقاتلهم الامام او نائبه وهذا توضيح لما اجمله الماتن

171
01:07:03.650 --> 01:07:27.350
ان الماتن قال يقاتل اهل بلد بناه للمجهول وليس المقصود بذلك ان لكل احد ان يقاتلهم بل بين الشارح ما اجمل ووضح ما آآ بني للمجهول في المتن فقال الامام او نائبه

172
01:07:27.700 --> 01:07:47.700
فلا يفتات عليه في ذلك. ولا ينوب آآ احد احاد الناس عن الامام او نائبه. بل الحكم منوط بهما ومحكوم آآ او حكم لهما. يقومان به. وآآ يحملان الناس عليه. لكنه لا

173
01:07:47.700 --> 01:08:11.300
يفتات عليهما حتى ولو ترك الامام او ونائبه القتال على ذلك فليس لاحد من الناس ان يفتات عليه فيه فاما ان يكون ذلك لسبب صحيح واما ان يكون ذلك لشبهة ولو كان ذلك لتقصير فانها من المسؤوليات التي عليه ويكون

174
01:08:11.300 --> 01:08:31.350
فيها فيلحقه السؤال عن ذلك لكن لا يجوز لغيره ان يفتات عليه فيستبيح دماء المسلمين ولان ذلك لو وكل الى احاد الناس كما يفعل كثير من اهل الضلال في هذا الزمان لافضى ذلك الى ان يقتل من لا يستحق

175
01:08:31.350 --> 01:08:57.600
حق القتل وان يلعب بدماء المسلمين. وان يعاث فيهم فسادا وان تشوه صورة الاسلام. وان يقع الشر الكثير كما رأيتم في ابشع صورة وفي اسوأ حال حتى وسم الاسلام بانواع اه الشرور وباوصم ما يكون من اه صفات وسمات اه

176
01:08:57.600 --> 01:09:17.600
وحاشى ملة محمد صلى الله عليه وسلم ان يلحق بها هذه الاوصاف او ان توسم بهذه الاوسام آآ والنبي صلى الله عليه وسلم اعظم ما يكون في آآ شرعته واتم ما يكون في التبليغ عن ربه والحفاظ

177
01:09:17.600 --> 01:09:41.700
على الخلق القيام بالحق وعدم اه اه الاستباحة بغير وجه صحيح في بعض آآ ما ذكره الحنابلة آآ ويقاتله الامام ونائبه آآ اذا اتفق اهل بلده  فبعضهم استشكل عليه اذا اتفق

178
01:09:43.100 --> 01:10:02.050
اهل بلد هل من الشرط الاتفاق سيكون ذلك قيدا فبعضهم يقول انه لما قال المؤلف هنا يقاتلهم حتى لا يمنع ذلك الوصف الذي قد يفهم من قوله اتفق. لكن حتى على

179
01:10:02.050 --> 01:10:24.300
كذلك لا يختلف عن هذا المعنى. لان المقصود ليس هو الاتفاق الذي هو آآ تواطؤ على ترك الاذان وانما يقصد اتفق يعني توافقوا على الترك توافقوا على الترك. والترك هنا ايش منوط بالبلد

180
01:10:25.100 --> 01:10:45.200
فاذا اقيم في ناحية من انحاء البلد امتفى هذا الحكم الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. نعم قال رحمه الله واذا قام بهما من يحصل به الاعلام غالبا اجزاء عن الكل وان كان واحدا والا زيد

181
01:10:45.200 --> 01:11:04.450
الحاجة كل واحد في جانب او دفعة واحدة بمكان واحد ويقيم احدهم. نعم. اه وان تشاحوا وان تشاحوا اقرع وتصح الصلاة بدونهما لكن يكره. واذا قام بهما هذا اذا ايش؟ تفسير لي

182
01:11:04.750 --> 01:11:20.450
اول الجملة وتفسير لقوله فرض كفاية فاذا ما الذي يتأتى به فرض الكفاية؟ اذا قام بهما من يحصل به الاعلام غالبا. اجزاء عن الكل على سبيل المثال مثلا في مدينة الرياض

183
01:11:20.700 --> 01:11:45.300
نعم اه يقوم بهم من تحصل به الكفاية وزيادة فلذلك آآ في بعض الاحياء نعم لو ترك الاذان مؤذن او اثنين او ثلاثة كان ذلك عدم او لم يحصل الاخلال بفرض الكفاية. لكون

184
01:11:45.300 --> 01:12:06.200
مساجد الاخرى تؤدي ذلك ويتبلغ عموم الناس او غالبه. واضح؟ لكن لو لم يكن في هذه البلدة الا واحد او لم في المحلة الكبيرة الا مؤذن واحد فاخل فلا يحصل اعلام بدونه فانه يكون خلة بفرض الكفاية

185
01:12:06.750 --> 01:12:24.550
واضح؟ فاذا عندنا مقاتلة اهل بلد وهو الا يبقى في البلد من يقوم به وعندنا اخلال بفرض الكفاية. وهو ان يحصل في البلد اذان لكن لا يحصل به الاعلام الغالب. فهنا

186
01:12:24.600 --> 01:12:51.250
يكون آآ الاذان مانعا مما من المقاتلة. لكنه لا يعني انهم اخلوا بفرض الكفاية فاذا حصل ان قام به من يكفي فلو ان بعض المساجد تركت لكن لا تمنع وصول العلم لغالب الناس او ارجاء البلد

187
01:12:51.250 --> 01:13:11.250
فانه يكون فرض الكفاية قد ادوا ادي وآآ سقط الاثم ولم يكن في ترك من ترك من هذه المساجد عليهم تبعة ولا اثم. قال وان كان واحدا فيحصل بالواحد ويحصل باكثر من واحد بحسب المكان كبرا وصغارا. والا

188
01:13:11.250 --> 01:13:29.650
بقدر الحاجة كل واحد في جانب. او دفعة واحدة يعني اذا كان له مصلى واحد لكن البلد متغامية ولا يكفي مؤذن واحد فلو اذن اثنين فحسن سواء كانوا احد يؤذن في شرقي البلد واحد في غربيها

189
01:13:30.000 --> 01:13:46.550
او يجتمعون في صوت واحد حتى يكون افخم للصوت وابعد لوصوله فيقول كل ذلك صحيح يحصل به آآ المقصود لكن يقيم احدهم لان الاقامة لا يحتاج فيها تبليغ البعيد وانما هي اشعار

190
01:13:46.550 --> 01:14:06.550
الحاضر فبناء على ذلك لا يحتاج فيها ما يحتاج في الاذان من تبليغ الصوت الى الغائب او او الى البعيد. فلاجل ذلك قال فاما ان يتفقان ان هذا يقيم لصلاة وهذا لصلاة او ان هذا هو المقيم لكل صلاة. اه او انهم اذا اه تنازع وتشاح

191
01:14:06.550 --> 01:14:25.550
في ذلك آآ اقرع بينهم. والتشاحن بمعنى التنافس. شح من حيث الاصل هو الضيق في الشيء الحرص عليه. ثم هو ما لا يقبل التشريك او التقسيم فيكون في هذا اه الاقراع فيقرع

192
01:14:25.550 --> 01:14:49.500
وبينهم فمن وقعت له القرعة آآ هو الذي يقيم. وتصح الصلاة بدونهما. مع كونهما فرض كفاية فلو صلى شخص بدون او بدون اذان ولا اقامة فان الصلاة صحيحة مع الكراهة. وهذا آآ نقل فيه الاتفاق كما نقل ذلك ابن قدامة وغيره انه لا يختلف اهل العلم في

193
01:14:49.500 --> 01:15:07.500
صحة صلاة من صلى بدون اذان ولا اقامة. وان كرهت صلاته. وذكر ذلك ايضا ابن المنذر وغيره من اهل العلم اسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد ان يعيننا على كل خير وان يجعلنا من اهل الرشاد

194
01:15:07.550 --> 01:15:15.050
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين