﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:26.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال المصنف رحمنا الله واياه وفروض اي فروض التيمم

2
00:00:26.850 --> 00:00:45.300
مسحوجي سوى ما تحت شعر ولو خفيفا وداخل فم وانف ويكره ومسح وجهه ومسح يديه الى كوعيه لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار رضي الله عنه انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا

3
00:00:45.550 --> 00:01:08.900
ثم ضرب بيديه ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد

4
00:01:08.950 --> 00:01:28.800
اسأل الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم من اهل العلم الراسخين وان يجعلنا من العالمين العاملين وان يعتبنا الهدى والعمل والتعليم والتوفيق يا رب العالمين ان يغفر لنا ولوالدينا وازواجنا وذرياتنا واحبابنا والمسلمين

5
00:01:29.150 --> 00:01:48.100
كنا في المجلس الماضي ابتدانا ما يتعلق بباب التيمم وانتهى الكلام الى ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في تفصيل آآ احكام التيمم وما يتعلق بفرضه وما يتعلق آآ شرطه وآآ صفته

6
00:01:48.100 --> 00:02:19.600
فقال وفروضه اي فروض التيمم مسح وجهه وهذا من الفقهاء رحمهم الله تعالى في آآ حصر الفروض هو بابه باب بابه باب النظر وآآ استقراء الادلة فانه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فروظ الوضوء كذا ولا فروظ التيمم كذا ولا اركان الحج كذا ولكن ذلك

7
00:02:19.600 --> 00:02:39.600
على سبيل الاستقراء والنظر وجمع ما جاء في آآ الاثار من آآ منزلة هذه المسألة بيان حكمها تقريبا للطالب وبيانا للعابد. وتنبيها للمكلف حتى يأتي بالعبادة على وجهها. وحتى لا

8
00:02:39.600 --> 00:03:05.350
بها عما امر الله جل وعلا به قالوا اذا اول فروضه وذكرنا ان التعبير بالفروض هو اه مقصور عند الفقهاء الحنابلة في الوضوء وتبعه التيمم. وذكروه تبعا في التيمم. والا فانهم يعبرون فيما سوى ذلك

9
00:03:05.350 --> 00:03:26.350
اركان والركن والفرظ من حيث النظر آآ الى ما آآ طردوه في ذلك متقارب او لا فرق فيه نعم وان كان لبعض الفقهاء آآ في غير مذهب الحنابلة تفريق. فقال مسح وجهه. آآ وهذا جاء في

10
00:03:26.350 --> 00:03:47.900
حديث عمار كما جاء في الاية فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه فلا شك اذا ان مسح الوجه فرض في التيمم جاء بذلك النص من الكتاب والسنة وبين الفقهاء حقيقة هذا المسح

11
00:03:48.050 --> 00:04:13.850
فقال اه اذا مسح وجهه. متعلق المسح ما هو متعلق المسح ما هو؟ متعلق المسح هو المسح باليدين باليدين وليس المقصود بذلك تعميم التراب. لا وانما ان يصيب التراب بيديه ثم ثم يمسح بهما وجهه

12
00:04:14.250 --> 00:04:43.950
فاذا كونه آآ آآ علق التراب بيديه انتهى ما يتعلق بالتراب. بقي الان المسح والمسح متعلقه آآ الوجه ويكون باليدين. فقال آآ سوى ما تحت شعر ولو خفيفا داخل فم وانف فيكره. آآ لان في ذلك ظرر واذا دخول التراب آآ وذراته الى ذلك ربما

13
00:04:43.950 --> 00:05:02.600
يتضرر بها آآ المرء. لا يختلف اهل العلم انه لا يحتاج الى الى ذلك. نعم قال ومسح يديه الى كوعيه هذا هو الثاني. وايضا لا يختلف في ان ذلك فرض مفروض

14
00:05:02.800 --> 00:05:24.500
جاءت به آآ آآ الدليل من الكتاب والسنة فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه واليد عند الاطلاق على ما ذكر فقهاء الحنابلة خلافا للشافعية والمالكية الى الكوع كما جاء في آآ والسارق والسارقة فاقطعوا

15
00:05:24.550 --> 00:05:48.650
ايديهما ومن المعلوم ان القطع الى الكوع والكوع هو ما يلي الايبهام في طرف الزند الزند الذي هو المفصل الذي بين الكف والذراع كما يلي ابهام هو كوع وما يلي الخنصر هو

16
00:05:48.750 --> 00:06:14.200
كما ذكر ذلك اهل آآ العلم. فاذا هو يمسح الى كوعيه. يمسح الى كما جاء ذلك في حديث عمار وفي الاية نعم قال رحمه الله وكذا الترتيب بين مسح الوجه واليدين والموالاة بينهما بالا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف

17
00:06:14.200 --> 00:06:34.050
ولو كان مغسولا فهما فرضان في التيمم عن حدث اصغر لا عن لا عن حدث اكبر او نجاسة ببدن. لان التيمم مبني على طهارة نعم آآ ذكر الحنابلة رحمهم الله تعالى ان الترتيب فرض في التيمم

18
00:06:34.950 --> 00:06:58.600
واه هذا وان لم يكن ظاهرا فيما جاء به الحديث الا انه عزاه الشارح كما هو يعني آآ ما ذكره الحنابلة في كتبهم انه على الاصل فكما ان الاصل جاءت جاء النص بالترتيب فيه

19
00:06:58.650 --> 00:07:21.100
فما كان بدلا عنه فالترتيب معتبر كاصله واضح وقالوا ان الترتيب معتبر في ذلك كاصله. ولا شك ان الترتيب هو احوط وآآ اتم لموافقة ما جاء به النص وابعد من الوقوع في الخلل او آآ التقصير في الواجب

20
00:07:21.150 --> 00:07:52.300
قال والموالاة كذلك الموالاة والموالاة بمعنى المتابعة فانه يتابع بين اه الممسوحات التي اه هي الوجه واليدين. وذلك لانها عبادة واحدة في العبادة ان تقع في محل واحد فانه لا يتصور على سبيل المثال ان يقف الانسان بعرفة ثم يرمي الجمار من السنة الاتية. اليس كذلك

21
00:07:52.500 --> 00:08:12.500
فانها لابد ان تكون متتابعة. واعمال مضموم بعضها الى بعض لانها عبادة واحدة. وكذلك الصلاة وكذلك الوضوء وكذلك التيمم سواء بسواء. ولانه اذا انفصل لم اه يظهر اه على انه

22
00:08:12.500 --> 00:08:38.750
يعني على ما جاء به النص والنص جاء بهما مجموعين فكان الاتيان بما جاء به الدليل واتباع ما دلت عليه آآ السنة وآآ ان يؤتى بهما مقترنين. قال والموالاة بالا يؤخر مسح الوجه بحيث يجف لو كان مغسولا

23
00:08:38.750 --> 00:09:02.100
ايش معنى العبارة كأن سائلا سأل ما ضابط الموالاة؟ ومتى اه نقول بان هذا توالى وان هذا فصل قال المؤلف او الشارح انه آآ اذا مسح وجهه ثم جلس مدة

24
00:09:02.450 --> 00:09:25.950
لو كان هذا الوجه مغسولا لجف فان هذا المكثأ قاطع للموالاة فاصل للعبادة فبناء على ذلك العامل لهذا لم لم يؤدي فرض الموالاة فيجب عليه ابتداء التيمم من اوله لانه فصل

25
00:09:26.150 --> 00:09:44.600
والاصل في العبادة ان يؤتى بها على التوالي والتتابع نعم اما لو انقطع قليلا اه بحيث لا لا يكون فاصلا اه اه يجف فيه الوجه لو غسله فان ذلك لا يمنع من ان اه

26
00:09:44.600 --> 00:10:10.100
يحكم آآ بالموالاة حكما آآ وظاهرا فاذا عندنا اما الموالاة المتابعة التامة وهي الاتيان بهما متتالية بدون فصل فهذا هو التمام والكمال وهو الذي اه جاء به النص ويقابله الفصل وهو ان ان يبقى مدة طويلة لو كان هذا الوجه مغسولا لجف

27
00:10:10.100 --> 00:10:31.550
لا يصح معه التيمم. والحال الثالثة وهو ان يكون فصل لكن هذا الفصل لا يجف معه الوجه لو غسل. فبناء على ذلك بصحة التيمم. آآ هل هذا يحدث؟ هو قليل لكنه لو حدث حكمنا بالصحة. فعلى سبيل المثال لو ان واحدا مسح وجهه

28
00:10:31.700 --> 00:10:56.200
ثم غنى هاتفه فاجاب فكان في امر مهم في بعض ولده او زوجه او تصاحيف اموره ثم لما انتهى بعد ايش اه دقائق اشكل عليه ذلك. قال الان امسح او يكون اتم ثم لما انتهى من الصلاة

29
00:10:56.250 --> 00:11:20.450
جاء يسأل قال والله انا توقفت ما ادري هل كانت سنقول كم توقفت فاذا ذكر مدة على سبيل المثال آآ عشرين دقيقة خمسة عشر دقيقة يجف فيها الوجه عادة في الزمن المعتدل فنقول من انه انقطع اما اذا كان ثلاث دقائق او خمس دقائق او نحوا منها فانه في الغالب انه لا يكون فيه جفاف

30
00:11:20.450 --> 00:11:45.000
سيكون في ذلك تحقيق للموالاة. نعم وتشترط الدية لما قال عفوا قال في التيمم عن حدث اصغى. ايضا الحنابلة خصوا باعتبار الموالاة والترتيب عن الحدث الاصغر. لانها لما كانت غير معتبرة في الحدث الاكبر آآ في آآ قول آآ الحنابلة وجمهور اهل

31
00:11:45.000 --> 00:12:02.150
علم آآ جعلوا التيمم تبعا لاصله. نعم. قالوا وكذلك لو كان عن نجاسة عن بدن فان سبق لنا ان قلنا ان الحنابلة لهم قول انفردوا به وهو ان التيمم يكون على النجاسة على البدن كما يكون عن الطهارة من

32
00:12:02.150 --> 00:12:22.150
الحدث وهذا قول آآ يعني آآ انفردوا به او من مفرداتهم. فاذا قلنا من انه يتيمم لنجاسة البدن فلا يعتبر فيها ترتيب ولا موالاة كازالة النجاسة ونحوها. فاذا مناط المسألة في هذا كله على

33
00:12:22.150 --> 00:12:42.150
القياس على الاصل فما اعتبرت فيه اعتبر فيه الترتيب والموالاة. اعتبر في التيمم وما لم يعتبر آآ في آآ اصل الطهارة لم يعتبر في بدنها وهو التيمم آآ اذا كان عن حدث اكبر او كان في نجاسة بدن. واضح؟ نعم

34
00:12:42.600 --> 00:13:03.100
وتشترط النية لما يتمم له كصلاة او طواف او غيرهما من حدث او غيره كنجاسة على بدنه فينوي استباحة الصلاة من من الجنابة او الحدث استباحة الصلاة من الجنابة والحدث ان كانا او احدهما

35
00:13:03.150 --> 00:13:22.050
او عن غسل بعض بدنه الجريح او نحوه لانها طهارة ضرورة فلم ترفع الحدث فلابد من تعيين فلابد من التعيين تقوية لضعفه. نعم. اه مثل ما ذكرنا سابقا ان هذا اه ان التيمم مبيح لا رافع

36
00:13:22.600 --> 00:13:42.600
فهو لا يحصل به رفع الحدث وانما اكثر ما يفيد ان المتيمم يصح له فعل العبادة التي يشترط لها الطهارة مع اه حصول او ثبوت الحدث عليه مع ثبوت الحدث عليه

37
00:13:42.650 --> 00:14:02.650
سبق ان بينا هذي قلنا ان الاحوال اما محدث وهذا لا يجوز له ان يصلي ولا آآ ان يمس مصحفا وآآ نحو ذلك. واما ان يكون متطهرا يجوز له ان يفعل كل ما تشترط له الطهارة من مس مصحف وقراءة قرآن

38
00:14:02.650 --> 00:14:25.900
وطواف وركعتين وآآ نحو ذلك والحالة الثالثة حال المتيمم اه بشرط يعني اذا كان يباح له التيمم وهو انه يعتبر الحدث باقيا عليه لكنه يجوز له فعل العبادة فهي حال بين حال المحدث وحال

39
00:14:26.100 --> 00:14:45.700
المتطهر واضح مشايخ فهذا معنى قولهم بانه مبيح لا رافع فاذا آآ فعلى قولهم هم قيدوه باحوال فلاجل ذلك قالوا انه لا ينوي رفع الحدث لان الحدث ما يرتفع ولو نواه لم يصح تيممه

40
00:14:46.100 --> 00:15:06.350
بل ينوي ما اراد فعله من عبادة فلذلك قال وتشترط النية لما يتيمم له كصلاة او طواف. فاذا اراد الطواف اه اه تيمم للطواف. واذا اراد قراءة القرآن تيمم لها او مس مصحف

41
00:15:06.400 --> 00:15:27.350
واذا اراد مثلا ارادت المرأة الحائض التي انقطع حيضها ولا ماء آآ ان تتيمم آآ آآ ان تستباح لزوجها  فكذلك فاذا لا بد ان ينوي ما اه قصد لاجله اه فعل اه اه العبادة التي

42
00:15:27.350 --> 00:15:48.800
لها الطهارة. فاذا كان اه نوى امرين جاز بشرط ان ينويهما. يعني كأن ينوي مثلا اه طهارة من حدث اكبر كجنابة ومن حدث اصغر او تيمم لاجل ما عليه من جنابة وما على بدنه من نجاسة

43
00:15:48.900 --> 00:16:07.300
واضح فبناء على ذلك يقول آآ ينوي استباحة الصلاة من الجنابة والحدث يعني يقصد الحدث الاصغر ان كان او آآ آآ من نجاسة على بدن او منها جميعا. اذا كانت لكن

44
00:16:07.300 --> 00:16:30.150
لا لا يتأتى له نية واحد ويكفي عن الاخر فلو نوى عن الحدث الاكبر فانه لا ينوي عن لا يكفيه عن الحدث الاصغر ولو نواه عن اه النجاسة على البدن لاحتاج ان يتيمم اذا اراد

45
00:16:30.350 --> 00:16:48.450
ان يصلي او يطوف او يقرأ القرآن ولو كان تيمم قبل دقيقة واحدة واضح نعم قال او عن غسل بعض بدنه الجريح ونحوه يعني اذا كان به آآ نجاسة او كان لا يستطيع ايصال الماء اليها آآ لكونه يتضرر

46
00:16:48.450 --> 00:17:10.150
لذلك نعم قال رحمه الله فلو نوى رفع الحدث لم يصح. مثل ما قلنا اذا هو ينوي ما اراد فعله من مما تشترط له الطهارة فهي لا ينوي رفع الحدث لانه لا يحصل برفع الحدث على المذهب. فبناء على ذلك كانت هذه النية نية خاطئة فلم تفيده شيئا

47
00:17:10.450 --> 00:17:35.300
بخلاف ما اذا قلنا من انها انه رافع للحدث كما هو الرواية الثانية وقول ابن تيمية وغيره. واضح؟ لكن يهمك الان آآ فهم ما يترتب على القول بانه مبيح لانه هو الذي يوجد فيه تفاصيل مسائل وآآ تدقيقات آآ لا لا توجد هذه التفريعات اذا قيل من ان

48
00:17:35.300 --> 00:18:03.200
للحدث آآ كطهارة الماء سواء بسواء. نعم قال رحمه الله فان نوى احدها اي الحدث الاصغر او الاكبر او النجاسة بالبدن لم يجزئه عن الاخر لانها اسباب مختلفة ولحديث وانما لكل امرئ ما نوى. مثل ما قلناه قبل قليل. فاذا لا بد ان ينويها جميعا اذا كانت عليه في حال واحدة

49
00:18:03.600 --> 00:18:26.300
واما اذا غاب عن ذهنه او ونحوه فانما حصل تيممه لما نواه. فاحتاج ان ينوي مرة ثانية ما بقي عليه من نجاسة على بدن او من حدث اصغر ثم بعد ذلك يفعل ما آآ اراد من آآ صلاة ونحوها

50
00:18:26.300 --> 00:18:49.150
وانوى جميعها جاز مثل ما قلنا يعني ليس آآ آآ يحتاج الى ان يتيمم ثلاث مرات. ما دام انه نواها كل الثلاثة بنية واحدة او في حال واحدة آآ صح تيممه وكفاه عنها جميعا. وجاز له ان يفعل ما يفعل وجاز له. ما نقول وارتفع حدثه وجاز

51
00:18:49.150 --> 00:19:09.150
الا هو ان يفعل ما يفعله المتطهر من حدث اكبر. كما جاز له ان يفعل ما يفعل. المتطهر من حدث اصغر. ومن آآ من عليه نجاسة في بدنه فازالها فان بهذه النية يجوز له آآ ان يفعل

52
00:19:09.150 --> 00:19:28.850
ما قصده من العبادة. ليس كل شيء وانما ما قصده من اه العبادة اه وما دونها على ما يأتي نعم. لكن هنا يجب ان ان تتنبه لامر ولو كان عليه نجاسة من حدث اصغر

53
00:19:29.400 --> 00:19:54.500
اه عفوا لو كان عليه حدث اصغر اه كأن يكون مثلا ايش؟ اه بال ونام ونحوها. فاذا نوى  آآ فعل الصلاة او استباحة الصلاة للحدث الاصغر الذي لحق به فليس بالضرورة ان يستحضر افراد الحدث الاصغر لا يحتاج الى ذلك

54
00:19:55.100 --> 00:20:15.100
كما ايضا لو كان عليه اكثر من نوع من حدث اكبر كما لو كانت امرأة عليها جنابة وطهرت من حيضها تناوت بتيممها استباحة الصلاة لما عليها من حدث اكبر نقول يجوز

55
00:20:15.100 --> 00:20:32.700
تسممها ويكفي عن ما عليها من جنابة كما عليها من اه انقطاع حيض وطهارة منه. واضح نعم وان نوى جميعها جاز للخبر وكل واحد يدخل في العموم فيكون منويا. نعم

56
00:20:32.750 --> 00:20:54.950
وان نوى بتيممه نفلا لم يصلي به فرضا. لانه ليس بمنوي وخالف طهارة الماء لانها ترفع الحدث. نعم هذا كله متفرق على ما ذكرنا من انه استباحة سيقولون اذا نوى شيئا لم يستبح ما فوقه. فمن نوى مثلا ان يصلي آآ سنة آآ الظهر الراتبة

57
00:20:55.150 --> 00:21:13.650
فتيمم لاجل ذلك لم يجوز له ان يصلي بها فريضة الظهر لان الفريضة اعلى من النافلة وما تيمم له انما هو استباحة لهذه النافلة والنافلة لا تبلغ درجة الفريضة فيحتاج الى ان يتيمم

58
00:21:13.650 --> 00:21:37.400
للفريضة بخلاف العكس فانه اذا تيمم لصلاة الفريضة جاز ان يصلي بها نافلة وجاز له ان يطوف بها وجاز له ان ان يمس مصحفا وآآ نحو ذلك مما يشترط وما دام في الوقت لانه سيأتينا انها اذا انتهى الوقت ايضا

59
00:21:37.400 --> 00:21:56.500
احتاج الى اعادة تيمم. نعم او نوى استباحة الصلاة واطلق فلم يعين فرضا ولا نفلا لم يصلي به فرضا ولو على الكفاية ولا نذرا لانه لم ينوي واضح ايضا كذلك لو نوى الصلاة

60
00:21:57.500 --> 00:22:24.050
فان نية الصلاة بناء على ان التيمم السباحة وعلى انها ايضا فعل مضطر فانها تتوجه الى اقل الى ادنى درجات الصلاة والصلاة انما هي صلاة النفل لا صلاة الفرض انما يتوجه الى صلاة النفل. فهذا الذي نوى ان يصلي به نقول ما دام ما نويت الفرض

61
00:22:24.800 --> 00:22:44.600
لا يجوز لك الا ان تصلي بها نفلا ولو صلى ايش؟ آآ تيمم لفرض كفاية جاز له ان يصلي بها فرض الكفاية وان يصلي بها السنة او النفل لكن لا يجوز لها له ان يصلي بها

62
00:22:44.800 --> 00:23:12.750
الفرد العيني. واضح؟ يعني واحد لو دخل الظهر ثم آآ ايش؟ كسفت الشمس فصلوا فتيمم لصلاة كسوف ثم لما انتهوا من صلاة الكسوف ارادوا ان يصلوا الظهر نعم قلنا لابد ان تعيد التيمم على قول الحنابلة رحمهم الله تعالى لانه يستباح به العبادة وما دونها

63
00:23:12.750 --> 00:23:33.150
واما ما فوق فيشترط لها نية خاصة. نعم وكذا الطواف وكذا الطواف مثل ذلك اذا نوى الطواف واطلق فانما يتوجه الى طواف طواف نفل فاذا كان عليه اه طواف مفروض فلا بد ان

64
00:23:33.300 --> 00:23:53.950
ينويه لو كان مثلا نوى طواف نذر فان النذر اقل من الفرض العيني. اليس كذلك؟ فبناء على ذلك له ان يطوف به طواف النذر لكن ليس له ان يطوف به طواف العمرة او طواف الحج

65
00:23:54.000 --> 00:24:16.500
واضح والعكس بالعكس اما اذا نوى طواف الفرض جاز له ان يطوف بعده طواف النذر وجاز له ان يطوف بعده طواف النفل. واضح؟ وهكذا نعم وان نواه اي نوى استباحة فرض صلى كل وقته فروضا ونوافل

66
00:24:16.600 --> 00:24:39.500
فمن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه اعلاه فرض عين فنذر ففرض كفاية فصلات نافلة فطواف نفل فمس مصحف فقراءة قرآن فلبث بمسجد. نعم. هنا قال وان نواه آآ اي استباحة فرض صلى كل وقته فروضا ونوافل

67
00:24:39.600 --> 00:25:02.200
يعني شخص ها تيمم لصلاة الظهر ثم دخل عليه صلاة العصر فيصلي بها لانه نوى فرضا اليس كذلك لا هنا صلى ايش؟ كل لاحظ كلام الفقهاء. صلى كل وقته فروضا

68
00:25:02.250 --> 00:25:18.200
يعني في الوقت نفسه يعني مقيد بالوقت طيب في فوظ تكون في وقت واحد نقول ممكن مثلا لو كان عليه فرض فائت فاذا نوى التيمم لصلاة الظهر ثم تذكر عليه

69
00:25:19.100 --> 00:25:41.200
تذكر ان عليه فائتة كصلاة فجر او صلاة ظهر فهذا وقتها اليس كذلك فليصلها الى اذا ذكرها. فما في الوقت فيصلي بها فلاجل ذلك قال فروضا. او كان مثلا آآ فرض آآ كفاية مثل ما قلنا في صلاة كسوف او آآ نذر ونحوه

70
00:25:41.200 --> 00:26:00.550
ثم ايضا يصلي بها ما دونها من النوافل. ما دونها من آآ النوافل. ولذلك قال بعدها فما النوى شيئا استباح ومثله ودونه هذه هي القاعدة. وهذا كله مفرغ على على القول بان التيمم مبيح

71
00:26:00.800 --> 00:26:25.000
لا رافع. قال فاعلاه الفقهاء رحمهم الله تعالى اذا آآ آآ بينوا الحكم فانهم آآ يتبعون ذلك بكل ما يتعلق  آآ به حتى يكون المكلف على بصيرة اذا لما كانت درجات اذا استباح بعضا لم يستبح شيئا

72
00:26:25.250 --> 00:26:47.500
احتاج المكلف الى ان يعرف ما يدخل في كل ما نواه. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى اعلاها فرض عين. فمعنى ذلك اذا اه تيمم لفرض العين كصلاة ظهر جاز له ان يطوف في ذلك الوقت طواف الحاج وجاز له ان يصلي بها النفل وجاز له ان يصلي بها فرض الكفاية

73
00:26:47.500 --> 00:27:04.000
له ان يصلي به آآ نذر آآ ما دام في الوقت وجاز له ان يمس مصحفا وجاز له ان يقرأ قرآنا اليس كذلك كل ذلك داخل فيها. قال فرض عين فنذر ففرظ كفاية

74
00:27:04.300 --> 00:27:33.050
نعم آآ فصلاتنا نافلة آآ او فصلاة النافلة آآ لانها آآ دون الكفاية ودون النذر ثم قال طواف نفذ وهنا فيه فجوة فاين محل الطواف الفرض لم يذكره هل هي شيء واحد هو طاف النفل؟ لا قطعا بناء على ترتيباته

75
00:27:33.350 --> 00:27:56.600
ولاجل ذلك استدرك جملة من آآ الفقهاء فقالوا ان آآ انه بعد صلاة النفل طواف فرض ثم طواف نفل طواف فرض ثم طواف اه نفل. اه كما اه في شرح اه الاقناع وغيره. نعم. وهذا

76
00:27:56.600 --> 00:28:24.750
ظاهر على قاعدة الحنابلة وما طردوه. ثم قال فمسوا مصحف. فقراءة قرآنيهما اشد. مس المصحف ولا قراءة القرآن مس المصحف لماذا لان مس المصحف لا يجوز لمن عليه حدث اكبر ولا حدث اصغر. اليس كذلك؟ اما قراءة القرآن فتجوز لمن عليه

77
00:28:24.800 --> 00:28:44.800
حدث اصغر لا من عليه جنابة. اليس كذلك؟ واختلف في من عليه حيض على ما تقدم لكن الحنابلة يمنعون ذلك كله. فاذا اكان المس المصحف لا يستباح في الحال ان كانا منزلته اشد فقدموه ثم قراءة القرآن في مسجد

78
00:28:44.800 --> 00:29:03.750
اه لا شك انها دون ذلك كله على ما ذكرنا انها هي جاءت عن الصحابة وانها لتخفيف الحدث وقد تقدمت الاشارة الى ذلك على اتقدم نعم ويبطل التيمم مطلقا بخروج الوقت او دخوله ولو كان التيمم لغير صلاة

79
00:29:03.800 --> 00:29:20.400
ما لم يكن في صلاة جمعة او نوى الجمع في وقت ثانية من يباح له فلا يبطل تيممه بخروج وقت الاولى لان الوقتين سارة كالوقت الواحد في حقه. نعم آآ هنا قال ويبطل التيمم

80
00:29:21.300 --> 00:29:51.650
مطلقا بخروج الوقت اما بطلان التيمم بخروج الوقت هذا واضح. لانهم يقولون انها هي استباحة مخصوصة. استباحة اضطرار ان التيمم هو جعل للاضطرار كون الانسان لا يستطيع استعمال الماء او لا يجده. وهو محتاج الى هذه العبادة وهذه العبادة لابد لها من الطهارة. فلما

81
00:29:51.650 --> 00:30:13.800
انا لابد له من هذه الصلاة او هذه العبادة وهي لابد لها من الطهارة وهو لا يجد ذلك فاما ان يترك واما ان يفعلها بغير طهارة فقالوا لا انه يتيمم واذا تيمم جاز له ان يفعلها وان لم يكن متطهرا. واضح؟ هذا هو معنى

82
00:30:13.800 --> 00:30:29.700
آآ ابيح للاضطرار. ابيح للاضطرار. لان هذه العبادة لابد لها من طاغة وهو لا يجد الطهارة. فما الذي ما الفعل الذي يسوغ له فعل العبادة مع كونه غير متطهر هو فعل التيمم

83
00:30:30.550 --> 00:30:50.550
آآ على آآ ما ذكرناه من انه مبيح لا رافع قوله ويبطل التيمم مطلقا بخروج الوقت. اذا فهمت ليش اه بخروج الوقت لانه كما قالوا انه للاضطراب فيكون محدودا بهذه العبادة في حينها في وقتها في اه ما احتاج اليه منها

84
00:30:51.600 --> 00:31:12.850
لكن لما قال مطلقا يعني اشارة الى ماذا؟ الى مسألة مهمة. وهي انه لو تيمم شخص ايش؟ لقراءة القرآن ما من الساعة اثنعش الا عشر واضح واذان الظهر اثنعش وثمان دقائق مثلا. واضح

85
00:31:13.300 --> 00:31:37.350
وهو يقرأ جاءت اثنعش وست دقائق لا بأس جات اثنعش وعشر دقايق او ثمان دقايق تسع دقايق يقول قف التيمم الذي تيممت له انتهى الوقت فلا بد من مع ان هذه عبادة ليست مخصوصة بوقت

86
00:31:38.050 --> 00:32:04.050
لكن مع ذلك لما قال مطلقا يعني ما يعتبر له الوقت وما لا يعتبر فكأنهم حملوها على الصلاة يعني انها مقيدة بقيود واشبه ما يكون هذا القيد هو وقت الصلاة المفروضة واضح؟ واضح يا اخوان؟ لانها مشكلة. من اين اخذ ذلك الفقهاء

87
00:32:04.400 --> 00:32:29.050
اه طبعا اخذوا من ان انه جاء عن ابن عباس انه اذا دخل وان من تيمم فدخل عليه وقت الاخرى فليتيمم واضح ولذلك اه ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو اه يعني اه اخذ بالرواية الثانية عند الحنابلة الذي يقول من

88
00:32:29.050 --> 00:32:51.550
التيمم رافع للحدث مع ذلك يقول الاحوط آآ من دخل عليه وقت آآ ثانية ان ان يتيمم له واضح واضح الان فلاجل ذلك حتى ولو قلنا من انه آآ حتى ولو قيل من انه غافع للحدث

89
00:32:51.700 --> 00:33:07.900
فان التيمم بدخول الوقت الثانية يعني قريب جدا او محل اعتبار آآ في اعلى الدرجات حتى آآ على اه عدم اه او على القول الاخر ليس على الحنابلة. اما الحنابلة فشرط لا محالة

90
00:33:08.100 --> 00:33:29.950
فشرط لا محالة. اذا اه قال بعدها اه بخروج الوقت او دخوله ولو كان التيمم لغير اه صلاة بخروج الوقت يعني مثلا شخص آآ تيمم صلاة الفجر ثم جلس يقرأ القرآن طلعت الشمس. هذا خروج وقت ليس فيه دخول

91
00:33:30.000 --> 00:33:49.150
فنقول تاما اذا جئت تصلي الان او تكمل قراءتك في المصحف تيم واضح اه او دخول الوقت يعني لو دخل عليه وقت الظهر او نحوها. قال استثنوا من ذلك اه حالين

92
00:33:49.200 --> 00:34:01.950
ما لم يكن في صلاة الجمعة فيقولون انه اذا كان في صلاة الجمعة فان هذا لو كان لو دخل عليه الوقت يعني مثلا لو كانوا في صلاة جمعة وتأخروا فيها فلما انتهى

93
00:34:01.950 --> 00:34:23.850
من الركعة الاولى خرج الوقت الصلاة من حيث المتطهر او الذي ارتفع حدثا لا شك انه ادرك صلاة الجمعة ولا غضاضة عليه ولا اشكال ويتمها واضح؟ لكن واحد متيمم وانتم تقولون ايش ؟ اذا خرج الوقت

94
00:34:24.450 --> 00:34:42.300
بطل تيممه هذا يفضي الى انه سيحتاج الى تيمم جديد. اذا ذهب تيمم جديد ستفوته الجمعة وهو لم يكن منه تفريط. جاء الى الجمعة في وقتها وحضر  سيفضي الى تفويت الجمعة فاستثنى ذلك الفقهاء

95
00:34:42.400 --> 00:34:59.850
طيب هل يسعهم الاستثناء؟ نقول الحنابلة رحمه الله تعالى لما كانت هذه المسألة مبناها على الاحتياط ها فانهم آآ فعلوا الاحتياط في كل ما يحتاط له. حتى اذا عارضت المسألة التي يحتاط فيها مسألة

96
00:35:00.850 --> 00:35:20.850
اقطع في آآ اقطع من من الجهة الاخرى فان تفويت الجمعة اشد بلا اشكال وظاهر ما فيه من النصوص آآ في تعظيم تفويتها وعدم فعلها. فلاجل ذلك تركوا الاحتياط هنا لمحل ما جاء من النص هناك. واضح

97
00:35:20.850 --> 00:35:46.400
نعم. قالوا او نوى الجمع في وقت ثانية من يباح له. يعني شخص يباح اول شيء يباح له الجمع. ونوى الجمع على الانطلاق لا نوى جمع التأخير فبناء على ذلك يقولون اذا نوى جمع تأخير ها كشخص دخل عليه وقت صلاة الظهر فنوى ان يؤخر الظهر الى العصر وهو مما

98
00:35:46.400 --> 00:36:06.350
يجوز له الجمع كمسافر او مريض يجوز له الجمع. فتيمم فنقول هذا التيمم لا لا يبطل بخروج وقت الظهر ودخول وقت العصر لانه في حق هذا الشخص صار الوقتان بالنسبة له وقت واحد

99
00:36:07.500 --> 00:36:29.450
فيخرج من هذا من كان جمعه جمعا تقديم فلا يجوز آآ فلا فاذا خرج وقت الظهر لو صلى الظهر والعصر بتيمم جمع تقديم فاذا خرج وقت الظهر بطلته واحتاج الى تيمم اذا كان يريد مثلا آآ مس مصحف او يريد طوافا او نحوه. واضح

100
00:36:29.550 --> 00:36:47.800
اه اذا كان قد تيمم وهو لا يجوز له الجمع فهذا ايضا ظاهر في انه يبطل تيممه بخروج اه الوقت نعم. قال فلا يبطل تهموه بخروج وقت الاولى لان الوقتين صارا كالوقت الواحد في حقه. نعم

101
00:36:48.250 --> 00:37:09.800
ويبطل التيمم عن حدث اصغر بمبطلات الوضوء. وعن حدث اكبر بموجباته. لان البدل له حكم المبدل. وان كان او نفاس لم يبطل بحدث غيرهما نعم آآ اذا هنا شروع المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمبطلات التيمم

102
00:37:10.850 --> 00:37:34.900
فما يبطل الحدث الاصغر يبطل ما يبطل الوضوء في الحدث من من نواقض الوضوء فهو مبطل للتيمم لا شك فمن نام بطل تيممه. ومن اكل لحم جزور بطل تيممه. ومن اه خرج منه اه اه

103
00:37:34.900 --> 00:38:02.800
آآ من سبيله نقطة بول آآ بطل تيممه ومن ايش ومن مثلا خرجت منه نجاسة من غير السبيل كثيرة وبطل تيممه وهكذا. اذا كل ما يبطل اه او تبطل به الطهارة اه طهارة الوضوء اه من

104
00:38:02.800 --> 00:38:25.000
للاصغار فانها يبطل بها التيمم. واضح وكذلك بالنسبة للحدث الاكبر. كل ما حصل عليه من موجبات الحدث الاكبر فانه فانها مبطلة للتيمم فلو تيمم شخص ثم آآ اجنب دفق ماؤه

105
00:38:25.150 --> 00:38:57.050
بشهوة بنظر او بمآسة او بغير ذلك بطل وضوء ومن آآ ايضا ان آآ آآ احدثت آآ بحيض  بطل تيممها وهكذا. واضح نعم فلأجل ذلك قال المؤلف وعن حدث اكبر بموجباته. وعن احدث وعن حدث اكبر بمجيب

106
00:38:57.050 --> 00:39:16.800
لان البدل له حكم آآ المبدل. ولا يختلف في ذلك. لكن هنا مسألة مهمة وهو ان ما تيمم له الانسان اذا انتقض باخر لا يضره. على سبيل المثال لو ان امرأة ايش؟ تيممت

107
00:39:16.800 --> 00:39:39.350
لانقطاع دم حيضها. ثم يعني اه ليأتيها زوجها. ثم بعد ذلك اجنبت او آآ آآ احدثت حدثا اصغر. فهي تتيمم للحدث الاصغر ولا يحتاج ان تعيد ما تيممته من اجل

108
00:39:40.100 --> 00:40:03.100
الحدث الاكبر لا انتهى فيجوز لزوجها اه حتى ولو بعد الحدث الاصغر وقبل تيممها ان يأتيها لانها ما دام تيممت عن الحدث الاكبر فقد استبيح كل كل ذلك في كل احوالها ما لم يأتيها حيض. ما لم يأتها حيض يمنعها او يمنع زوجها من اتيانها ثم تطهر منه

109
00:40:03.100 --> 00:40:27.500
واضح؟ قال ولذلك قال وان كان قريتها هذي؟ ايه. وان كان لحيض او نفاس لم يبطل بحدث غيرهما مثل ما قلنا في المثال المتقدم يعني لو انه مثلا آآ امرأة ايش؟ الان حتى يعني تكون الصورة واضحة بدقة. آآ الان هي طهرت

110
00:40:27.500 --> 00:40:42.900
من حيضها فلا يوجد ماء او لا تستطيع استعمال الماء فتيممت ثم قبل ان يأتيها زوجها يعني آآ ذهب خرجت منها ريح نقول تعيد التيمم لاجل ان ياتيها زوجها؟ لا

111
00:40:43.300 --> 00:41:10.950
لا اه قد استبيح لها الوطء وجاز لها ذلك وانه لا لا يذهب هذا الا بعود دم الحيض مرة اخرى ثم طهرها منه فتحتاج الى تيمم اخر. نعم ويبطل التيمم ايضا بوجود الماء المقدور على استعماله بلا ضار ان كان تيمم لعدمه والا والا فبزوال

112
00:41:10.950 --> 00:41:33.750
لمبيح من مرض ونحوه. نعم. اذا هذا شيء زائد على مبطلات التيمم وهو وجود الماء فاذا وجد الماء من كان عادما له وجب عليه استعمال الماء وبطل تيممه الذي كان

113
00:41:34.050 --> 00:41:56.350
لان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال الصعيد الطيب الطهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فبناء على ذلك يكون التيمم قد بطل بوجود الماء وامكان وامكان استعماله. آآ الحالة الثانية من كان

114
00:41:57.000 --> 00:42:17.000
واجدا للماء لكن كان يعجز عن استعماله كان يعجز عن استعماله آآ لعلة ومرض تخاوف برد لا يوجد معهما يتغطى به ويحفظ نفسه من شدة البرد او نحو ذلك. فوجد غطاء او انصرف البرد

115
00:42:17.000 --> 00:42:36.900
او آآ نحو ذلك فهنا نقول انه آآ بطل تيممه ووجب عليه استعمال الماء آآ لا محالة ولذلك قال ان كان تيممه لعدن مثل المثال الاول والا فبزوال مبيح من مرض آآ ونحوه في كما في المثال الثاني نعم

116
00:42:37.450 --> 00:43:02.850
ولو في الصلاة فيتطهر ويستأنفها لا ان وجد ذلك بعدها فلا تجب اعادتها وكذا الطواف نعم هذه مسألة قال ولو في الصلاة فيتطهر ويستأنفها آآ هذه من المسائل التي آآ يشير كلام المؤلف الى شدة الخلاف فيها

117
00:43:02.950 --> 00:43:24.900
لا في المذهب فحسب بل بين الفقهاء على اختلاف مذاهبهم فان اه عادم الماء او اه اه او غير القادر عليه اذا قدر على الماء قبل الشروع في الصلاة فباجماع اهل العلم انه يجب عليه الاستعمال ولا يدخل في الصلاة الا بعد الاستعمال

118
00:43:25.500 --> 00:43:45.000
كما انه اذا انتهى من الصلاة نعم بتيمم ثم وجد الماء وقد صلى بتيمم وهو معذور ممن يجوز له استعمال فلا يعيد آآ الصلاة في قول عامة اهل العلم. واضح

119
00:43:45.350 --> 00:44:02.550
لكن لو ان شخصا شرع في الصلاة بتيمم لكونه عادما الماء او عاجزا عن استعماله ثم وجد الماء او قدر عليه. وهو في الركعة الاولى او في التحيات في الركعة الاخيرة

120
00:44:02.800 --> 00:44:30.100
اه سواء بسواء. واضح؟ فهل يستصحب الاصل القريب وهو انه دخل الصلاة بوجه مشروع فيجوز له ان يتم ولا ينصرف عنها او يستصحب ان الصلاة واجبة في ذمته بطهارة كاملة. وقد قدر عليها فيلزمه ان اه اه ولم ولم تنزل من ذمته لم

121
00:44:30.100 --> 00:44:50.100
يتخفف منها بفعلها فيعود فيتوضأ هنا. خلاف بين الفقهاء. لا شك آآ ان من انه دخل على وجه مشروع له آآ اعتباره وقوته لكن على طريقة الحنابلة رحمه الله تعالى ان هذا القول

122
00:44:50.100 --> 00:45:15.000
احوط واسلم ان هذا شخص وجد الماء ولا تزال الصلاة متعلقة بذمته فوجب عليه ان يؤديها بكامل شروطها. ويقولون لاجل ذلك فانه ينصرف من الصلاة ويتوضأ ثم او يغتسل ان كان عليه غسل ثم اه يستأنف الصلاة من

123
00:45:15.000 --> 00:45:35.000
من اولها على اه ما ذكر اه الحنابلة في مشهور المذهب عند اه اه عندهم. وهو الموافق لقول حنفية. كما قلنا هذه مسألة يعني فيها خلاف شديد. وكلام كثير. لا ان وجد ذلك بعدها فلا تجب اعادتها كذلك في الطواف

124
00:45:35.000 --> 00:45:57.400
فانه قبل الطواف لا شك انه لابد ان يستعمل الماء وبعد الانتهاء من الطواف لا يعيد طوافه ولو كامكنه ولو كان في سعة من الوقت  نعم ولو كان يسيرا عليه لا يلزمه الاعادة. لكن لو امكنه استعمال الماء في اثناء الطواف الذي تاب

125
00:45:57.400 --> 00:46:17.400
يما ملأ به له فنقول ان آآ المشهور من المذهب انه يوقف طوافه ويعيد طهارته ثم يستأنف الطواف افمن اوله لانه وجب عليه على وجه التمام وامكنه فعل ذلك فلم يجز بتيمم بدلي

126
00:46:17.400 --> 00:46:38.500
اه او ببدل ما من اه اه الاستباحة بالتيمم وفعله في تلك الحال. نعم ويغسل ميت ويصلي عليه وتعادل. اه هذه مسألة مستثناة بعد الانتهاء. الان اه لو ان هذا الميت اه لم يوجد

127
00:46:38.650 --> 00:46:59.000
ما يغسل به فيمم ثم كف واه اه جعل ما جعل عليه من حنوط وطيب وغيره وصلي عليه فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انه لخصوصية ذلك لانه يطلب فيه كمال التنقية والتنظير حتى

128
00:46:59.000 --> 00:47:19.000
اقدم على ربه في اتم احواله. يقولون من من انه آآ ايش؟ آآ انها آآ يعاد تغسيله والصلاة على ثم يدفن بعد ذلك. لان تغسيل الميت يطلب فيه آآ تمام النظافة وكمال النقاة الذي يقبل به

129
00:47:19.000 --> 00:47:43.400
على الله جل وعلا نعم والتيمم اخر الوقت المختال المختار لرادي الماء او العالم بوجوده ولمن استوى عنده الامران اولى لقول علي رضي الله عنه في الجنب يتلوم ما بينه وبين اخر الوقت فان وجد الماء والا تيمم. نعم. هذه

130
00:47:43.400 --> 00:48:16.300
مهمة وهي آآ من كان عادما للماء من كان عادما للماء وحضرته الصلاة فهل يبادر الى الصلاة بالتيمم ليدرك فضيلة الوقت او انه ينتظر لتحصيل لعله ان يحصل الصلاة بتمامها بالطهارة بالماء التي هي اه اه

131
00:48:16.300 --> 00:48:39.850
اصالة وآآ شرط من شروطها فيقول المؤلف لا يخلو الحال. ان كان يتحقق ان الماء لا يوجد فلا شك انه يصلي ادراكا لفضيلة الصلاة في اول الوقت فاذا كان يظن

132
00:48:40.900 --> 00:49:07.250
او يتوقع او يرجو حصول الماء فما الحال المشهور من المذهب عند الحنابلة انه اذا كان يرجو يعني بمعنى رجا هنا الظن الغالب انه يظن ظنا غالبا واضح آآ او يتحقق من باب اولى

133
00:49:08.300 --> 00:49:37.150
او استوى الامران فان الانتظار اولى لماذا؟ لانهم يقولون وان فات عليه فضل الصلاة في اول وقتها الا انه يرجو ادراك الصلاة بشرطها الذي هو طهارة الماء وذلك اعظم والحنابلة رحمهم الله تعالى استندوا في ذلك الى ماذا

134
00:49:38.100 --> 00:50:01.300
الى ايضا قول الصحابي وهو قول علي الذي يعتبر قوله ايضا يعني آآ مما يظن آآ ان ان يشهر ويظهر فهو اقوى وسنة الخلفاء الراشدين وهم آآ اعظم في الاتباع والاقتداء. واضح؟ فلاجل ذلك قالوا انه

135
00:50:01.300 --> 00:50:27.350
في في فيما سوى تحقق عدم الماء فان انتظار الصلاة الى اخر الوقت المختار ما يؤخرها الى وقت الضرورة وقت الاضطرار ليست كل الاوقات لها وقت اغتيال. وانما التي لها اه التي لها وقت اضطراب وقتان. وقت العصر

136
00:50:27.650 --> 00:50:45.550
من الصغار الشمس الى غروب الشمس والعشاء من نصف الليل الى طلوع الفجر. واضح فهذا قوله. على كل حال هنا مسألة تذكرون قلنا لكم ان البحث عن الماء آآ ذكره الفقهاء

137
00:50:45.550 --> 00:51:10.950
على ما اه يعني اه على الصفات التي يحتاجون اليها في هذا الوقت ما الحد او ما القدر الذي تبرأ به ذمة الانسان ان ينتقل من طهارة الماء الى التيمم اذا كان

138
00:51:11.000 --> 00:51:32.550
البرية او اذا كان عادما للماء عندنا مسألة ظاهرة اذا تحقق عدم وجوده ولا يمكنه تحصيله الا بعد خروج الوقت فلا اشكال في انه يتيمم ويصلي واضح المسألة الثانية اذا كان

139
00:51:34.650 --> 00:51:56.750
يمكن وجود الماء لكن ذلك يقطعه عن طريقه وعليه كلفة بعيدة ليس مما يمكنه البحث عنه ولذلك قالوا يبحث في رحلة ما جرت عادته في اموره الدنيوية ان يذهب اليها كاحتطاب وجمع شيء يحتاج اليه. نعم

140
00:51:56.750 --> 00:52:20.800
فاذا كان هذا آآ قدر يحول بينه وبين حاجته التي يسير فيها فلا شك انه يتيمم في مثل تلك  لكن ايضا في هذه الصورة يحتاج يعني فيما مضى القدر الذي يذهب اليه الحاطب او الذي يبحث عن بعض ما يأكله او نحو ذلك آآ له حد قريب

141
00:52:20.800 --> 00:52:45.300
طيب لحد الان خاصة مع وجود السيارات كم  حتى ولو كان في طريق مثلا الى مكة او في طريق الى سفر لقضاء حاجة هم قالوا انه لا ينقطع انقطاعا يقطعه عادة لكن الاشياء التي يمكن ان اذا نزل المسافر يذهب ويجيء لها فاذا احتاج الى

142
00:52:45.300 --> 00:53:06.250
ما هو آآ مما يجري عادة الذي آآ نزل آآ اليها ويقضي في وقتا معتادا فيه فانه يذهب ويأتي بالماء اذا ظن وجوده او علم وجوده فهناك يمكن نقول انها مسافة آآ كيلوين

143
00:53:06.500 --> 00:53:23.650
اكثر قليلا كانوا يعني ينزلون ويبحثون عن بعض اشيائهم وينتقلون الى ذلك. هذا الوقت كيف يمكن وين تقطع في دقيقة ونصف اسرع ممن مما يحضره الانسان مما ينزل الماء من رحله فيما مضى

144
00:53:27.300 --> 00:53:46.050
هل آآ تحفظون شيئا في ذلك الشيخ الحقيقة ان هذا محرج جدا لكن نقول هذه المسألة يعني لا شك انه اه اذا كانت له حاجة يسير فيها ونزوله نزول فقط ارتياح

145
00:53:46.050 --> 00:54:06.050
تهيئة بعض الامور. فما كان في آآ مثل ربع ساعة وثلث ساعة جرت عادة الناس انهم يذهبون ويجيئون لدرجة في حاجاتهم يذهب مثلا ينظر في بعض من نزل من اهل البادية يطلبهم آآ

146
00:54:06.050 --> 00:54:26.050
آآ مثلا ما يوقد به نارا او ما نقص عليهم في وجبة طعام او نحوها فاذا كان كذلك فهذا وقت يمكن ان نقول انه يلزم هو ان يذهب آآ بحث ما. هذه الحقيقة عندي بالنسبة لي ليست محل تحرير على وجه آآ التدقيق

147
00:54:26.050 --> 00:54:48.150
آآ يعني محل نظر وتفقه. الحالة الثالثة وهي الحالة المشكلة ولم آآ اراها الحقيقة في آآ ما اه اه يعني خلونا نقول فيما آآ ظبطه الفقهاء في البحث عن الماء

148
00:54:48.600 --> 00:55:10.800
وهي الحال التي تحصل او هي اكثر ما يحصل للناس في هذا الوقت وهو ان يكون الانسان في البرية نازل في محله وهو يعلم ان الماء في هذا الناحية او في هذه الجهة ويعرف المسافة ويعرف الوقت بالتحديد

149
00:55:13.050 --> 00:55:33.050
هل يلزمه او لا يلزمه؟ لا شك هو نازل ليست له حاجة يقصدها. ليست له جهة ينتقل اليها. هو كالذين يتسفهون اه او يتنزهون او الذين اه عندهم رعي واه رعيهم يذهب واشيائهم مستقرة وهو باق في محله

150
00:55:34.100 --> 00:55:46.950
لا شك انه اذا كان يذهب ويجيء بعد خروج الوقت هذا لا شك انه مثل ما قلنا في المسألة الاولى انه آآ يتيم. لكن اذا كان دون آآ يستطيع ان يذهب ويجيء

151
00:55:47.350 --> 00:56:15.550
قبل خروج الوقت فهل يلزمه او لا يلزمه قد يكون ذلك طويلا يعني ممكن يذهب ساعة او آآ اربعين دقيقة ويرجعوا مثلها والله هي عندي فيما كان نازلا ليس ولا يحتاج الى التنقل وليست له حاجة يقطع عنها

152
00:56:16.300 --> 00:56:38.500
فاذا كان يدرك ذلك في اقل من آآ خروج الوقت فهي آآ مسألة مشكلة جدا مسألة مشكلة جدا. فاذا كان يدرك ذلك في النصف ساعة اه يعني اه تقريبا الى خمسين دقيقة

153
00:56:38.650 --> 00:56:59.350
او ما قاربها ذهابا وايابا فلا شك انه يذهب وما ازود من ذلك الى ما قبل خروج الوقت محتمل في شيء عندكم افيدونا ليس عندكم شيء فما تصلون اليه من شيء في هذا

154
00:56:59.450 --> 00:57:18.200
لعلنا ان نعرض له في مجلس قادم باذن الله جل وعلا. نعم رحمه الله وصفته اي كيفية التيمم ان ينوي كما تقدم ثم يسمي فيقول بسم الله وهي هنا كوضوء

155
00:57:18.450 --> 00:57:46.550
اذا المؤلف رحمه الله تعالى مثل ما ذكر المؤلف رحمه الله اه او اه المؤلف رحمه الله لما اه ذكر الفروض آآ اعقب ذلك بالصفة لانه آآ المكلف قد يعرف الفروض لكن لا يعرف آآ الطريقة فعلها وآآ ما يحصل به آآ تكميلها

156
00:57:46.550 --> 00:58:06.550
فلأجل ذلك قال وصفته الصفة هي كيفية فعل فعل ذلك. قال ان ينوي فاذا النية آآ اه عبادة اه اه التيمم عبادة والنية مشترطة لكل عبادة وهي سابقة لاي عمل فيها فبناء على ذلك لا

157
00:58:06.550 --> 00:58:30.700
لابد ان يكون ناويا عند ابتداء التيمم. ولابد في النية ان تكون مقارنة للعبادة يعني لا لا فاصل في ذلك كما ذكرنا الا في آآ الصيام. وقد تقدم الكلام على ذلك. فاذا ينوي ثم يسمي. ينوي ثم

158
00:58:30.700 --> 00:58:50.000
يسمي واعتبار التسمية ايضا قياسا على الوضوء لانها طهارة الوضوء. وهذه بدل عنها فاعتبر فيها ما يعتبر في آآ الاصل من آآ اعتبار التسمية انها واجب وتسقط مع السهو والنسيان. نعم

159
00:58:50.800 --> 00:59:10.600
ويضرب التراب بيديه مفرجة الاصابع ليصل التراب الى ما بينها بعد نزع نحو خاتم ضربة واحدة ولو كان التراب ناعما فوضع يديه عليه وعلق بهما اجزأه. نعم. قال ويضرب التراب بيديه

160
00:59:10.650 --> 00:59:33.500
كما قلنا انه يعتبر عند الحنابلة التراب وجعلت تربتها لنا طهورا وتقدم الكلام على هذه المسألة. هل يكفي مطلق الصعيد او يعتبر خصوص التراب واضح؟ فاذا عندهم اعتبار التراب لا محالة. واضح؟ فلا بد ان يضربها مفرجتي الاصابع ليصل التراب الى ما بين

161
00:59:33.500 --> 00:59:53.500
بعد نزع خاتم وهي ضربة واحدة وهذا نص آآ ما جاء فيه حديث عمار خلافا للشافعية وبعض الفقهاء الذين يقولون لابد من ضربتين على ما رووه عند الدار القطني وغيره في بعض روايات لا تخلو من ضعف واشكال. لكن يعني عند الحنابلة لو ضرب ضربتين

162
00:59:53.500 --> 01:00:18.050
لا بأس لكن الاتم والاكم والاكمل الذي جاءت به الصفة على ما ثبت في الحديث عندهم انها ضربة واحدة واضح؟ ولو كان التراب ناعما يعني فوضع يديه وعلق بهما اجزاه. اذا ليس المقصود حصول الضرب لكنه علوق التراب. يعني ان يعلق التراب

163
01:00:18.050 --> 01:00:42.850
اه باطن كفيه. واضح؟ وهنا يلحظ ان اكثر ان اكثر من يتيمم في هذا الوقت لا يصلون الى تحقيق هذا القدر وهو حصول التراب في اليد يعني يضربون ضربة في اشياء

164
01:00:42.900 --> 01:01:00.150
يعني قل ان يثور غبارها واذا ثار غبارها فهي اثر غبار لا لا يمسك باليد فعند ذلك نقول لابد اذا من تحقق حصول التراب في آآ باطن كفه. فكيف ما حصل؟ سواء بقوة ظربة

165
01:01:00.150 --> 01:01:25.900
او بنعومة تراب جعل يديه عليه فلحق التراب به. نعم يمسح وجهه بباطنها اي باطن اصابعه ويمسح كفيه براحتيه استحبابا فلو مسح وجهه بيمينه لو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره او عكس صح

166
01:01:25.950 --> 01:01:53.550
واستيعاب الوجه والكفين واجب سوى ما يشق وصول التراب اليه. نعم. قال يمسح وجهه بباطنهما ويمسح كفيه براحتين. وش معنى ذلك اذا ضرب على التراب فيمسح وجهه بباطن اصابعه. يعني يفعل هكذا ما يفعل هكذا يفعل هكذا. فيصيب وجه

167
01:01:53.550 --> 01:02:15.750
اهو اطراف اصابعه هكذا واضح؟ ويشمل المسح لجميع وجهه. آآ سوى ما آآ يضر وصول التراب اليه. واضح ثم يمسح بباطن حتى ما ما حتى يبقى فيها تراب يستعمل في اليد الكفين

168
01:02:15.950 --> 01:02:41.900
فيمسح بباطنك راحتيه آآ كفيه. فيمسح بالباطن. شفتوا شلون؟ هذه صارت كفين وهذه صارت للوجه واضح؟ فيمسح بباطن اه كفيه بباطن اه كفه ظاهر كفيه. واضح؟ وهكذا يبدأ باليمين ثم اليسار

169
01:02:42.000 --> 01:02:59.200
وبقى نعم. وكيف ما مسح اجزأ بس بشرط ان يكون قد بقي تراب لا آآ لها على هذا الترتيب. نعم. قال فلو مسح وجهه بيمينه. يعني ما سوى كذا مثل ما قلنا. هو مسح وجهه بيمينه هكذا

170
01:02:59.350 --> 01:03:19.950
واضح؟ بيميل بقيادة. ها ويمينه بيساره. يقول نجزا لكن ايش؟ استشكل بعضهم قال طيب فاين اسمحوا لي يا سعد فاستشكلوها هنا ولذلك قالوا هذا فيه. ايا كان فلابد ان تتحقق انه لابد من استيعاب الوجه والكفين

171
01:03:20.250 --> 01:03:43.050
لابد من استيعاب الوجه والكفين سوى ما يشق وصول الماء اليه عيني واهدابها واه ايضا اه من خرائه فمه وداخل فمه وهكذا. نعم ويخلل اصابعه ليصل التراب الى ما بينها. نعم يعني ايضا يخلي الاصابع ليصل التراب الى ما بينها. نعم

172
01:03:43.600 --> 01:04:07.150
ولو تيمم بفرقة او غيرها جاز. وشلون تيمم بخرقة جاء بخرقة فيها غبار نعم فمسح بها فيكون ذلك جائزا. نعم ولو نوى وصمد للريح حتى عمت محل الفرض بالتراب او امره عليه ومسحه به صح

173
01:04:07.250 --> 01:04:31.400
لا انسفته بلا تصميد فمسحه به. ولو نوى وصمد للريح حتى عمت محل الفرد بالتراب هذه مسألة متكلفة او لا لأ لأ لا كثير من الطلاب يقولون ان الفقهاء يتكلفون. ربما تكلف الفقهاء في مسائل لكن هذه المسائل قليلة

174
01:04:31.850 --> 01:04:50.050
وربما شهرت في بعض المذاهب. لكن ليس كل مسألة لا آآ لا ترى كثرة وقوعها يعني انها متكلفة لان الفقهاء لا يذكرون المسألة لك قول هذا المجتمع او لهذا المكان او لهذا الزمان

175
01:04:50.700 --> 01:05:06.600
اختلاف احوال الناس في ازمنتهم وامكنتهم واحوالهم. وما يحتاج الفقيه لمعرفة الحد الاقصى هنا والحد الادنى هنا حتى يعرف ما بينهما مما يدخل في حدود هذه المسألة اصل في الفقه والفهم

176
01:05:06.800 --> 01:05:27.100
ولا يتأتى ذلك الا بذكر المسائل. دائم اقصى المسألة هنا واقصاها هنا يكون نادر الوقوع. لكنه لا يعرف الحد الا الا بذاك فاذا ليست هذه من من مسائل التكلف او التعمق او ما يدخل في حد

177
01:05:27.100 --> 01:05:47.100
آآ ما ذكره الفقهاء من آآ اغلوطات المسائل لا وحاشا نعم. فاذا لو نوى وصمد الى الريح يعني هو يبين اي شيء يحصل به المقصود الذي هو الاذى. اه حتى عمت محل الفرض بالتراب او امره عليه ومسحه به

178
01:05:47.100 --> 01:06:05.650
لكنهم يقولون هنا مع اعتبار ان يمسح لان المسح مطلوب وجاء به الامر وامسحوا بوجوهكم. نعم. اه  واوامر الله عليه ومسحه كذلك. وش ناوي او امره عليه؟ يعني ما فيه غبار آآ ما فيه آآ ريح

179
01:06:05.700 --> 01:06:25.700
لكن جاء الى مثلا آآ تراب مرتفع آآ جعل وجهه على هذا التراب ثم مسح. يعني التراب اصاب وجهه ثم حتى يعم. فيقولون يحصل به ذلك المقصود. لا آآ ان سفته الريح بلا تصميد فمسحه. يعني اذا وصل التراب الى

180
01:06:25.700 --> 01:06:43.800
بدون ان يقصد هو ذلك هنا وصل التراب قبل النية والنية السابقة لي لابتداء العمل واضح؟ فلاجل ذلك لم يدخل في الحد الذي يحصل به آآ التيمم الصحيح. واضح؟ او العبادة التي

181
01:06:43.800 --> 01:07:03.800
اقرأوا بها آآ الذمة. نعم. آآ لعلنا نكتفي بهذا في مسألة انا ذكرتها الان آآ في المبطلات ان الفقهاء انه آآ لو تيمم شخص ثم آآ خلع عمامته او جبيرته او آآ آآ

182
01:07:03.800 --> 01:07:28.050
خلع خفة فما فلا يبطل التيمم بذلك لان التيمم لا يدخل في آآ يعني مسح هذه الاشياء فتيممه صحيح ولا يضرهما خلعها آآ من ما خلع من عمامة او ما ازال من جبيرة او ما اه اه خلع ايضا من خف او اه جواغب ونحوها. اسأل الله لنا ولكم التوفيق

183
01:07:28.050 --> 01:07:34.600
سداد والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد