﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:30.150
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. وان خسر الرقيق رده مع قيمته وما ولا بمرض عاد ببرئه وان عاد بتعليم صنعة من النقص وان تعلم او سمن فزادت قيمته ثم نسي او عزل فنقصت

2
00:00:30.150 --> 00:01:00.150
ومن الزيادة كما لو عادت من غير جنس الاول ومن جنسها لا يظمن الا اكثرها اه ما هو التعريف لغة اخذ الشيء ظلما واصطلاحا الاستيلاء عرفا على حق غيره مالا

3
00:01:00.150 --> 00:01:40.150
انا او اختصاصا قهرا بغير حق مالا او اختصاصا مالا ما ذلك المال والاختصاص. المال ما يتمول من عقار او منقول والاختصاص ما لم يدخل في ماله بان اختص به او من الاجر

4
00:01:40.150 --> 00:02:28.550
الاشياء التي لا تتمول ككلب الصيد والحرث والماشية وجلد الميتة اذا دبغ عند من يقول بعدم طهارته وخمر الذمي وهل المنتحب والمختلس يسمى مغتصبا؟ لا يسمى مغتصبا وما اخذه المسلمون من الكفار في الجهاد هل يسمى اغتصابا؟ لا يسمى

5
00:02:28.550 --> 00:03:08.550
وكذا ما اخذه الكفار من المسلمين بالقوة. هل يسمى اغتصابا؟ لا لا يسمى اغتصابا. وما حكم الغصب؟ محرم محرم بالكتاب والسنة واجماع المسلمين. ما دليل التحريم من الكتاب قوله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل

6
00:03:08.550 --> 00:04:08.550
والدليل على تحريم الاغتصاب من السنة قول النبي صلى الله عليه عليه وسلم ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر هذا في بلدكم هذا  وهل يثبت الاغتصاب على كل شيء اما كان مالا او اختصاصا فقط

7
00:04:08.550 --> 00:04:38.550
يكون الاغتصاب على كل شيء ام فيما كان مالا او اختصاصا فقط على كل شيء فيما كان ماله او اختصاصا الا البضع. فانه لا يتأتى عليه الاغتصاب ولا يؤثر فيه فيجوز تزويد

8
00:04:38.550 --> 00:05:22.100
الامة المغتصبة اذا دخل دارحوا قهرا واخرجه منها او دخل معه ولم يخرجه او اخرجه ولم يدخلها هل يسمى هذا كله اغتصابا؟ ما الذي يسمى اغتصابا هذا لا كما ذكرت ثلاثة امثلة

9
00:05:22.100 --> 00:06:02.100
واحدة منها اغتصابا وهي اذا دخل داره ظلما واخرجه منها واستولى عليها. في هذه الحال يسمى اغتصابا. فلو انهدمت في هذه الحال في هذا الوقت لزمه ظمانها وان غصب كلب صيد او ماشية. فهل يلزمه ظمانه؟ وهل يلزمه

10
00:06:02.100 --> 00:06:46.900
رده ما دام باقيا ام لا يلزمه رده ما دام باقيا فان تلف فلا يلزمه ظمانه لانه ليس بمتمول ليس مالا اذا غصب خمر ذمي ظاهرة او مستورة اذا غصب خمر ذمي ظاهرة او مستورة. فما الحكم

11
00:06:46.900 --> 00:07:22.950
اذا كانت مستورة لزم او ردها وان كان ظاهرة فلا يلزم ردها بل تتلف. لان اهل الذمة اذا بينوا الخمر واظهروها لنا وجب علينا اتلافها. فان اخفوها واستتروا بشربها فلا نتعرض لهم لانها

12
00:07:23.100 --> 00:08:15.150
في اعتقادهم حلال لهم وهل يلزم رد جلد الميتة  وقيمته ان كان تالفا. اذا اغتصبه المغتصب هذا على قول من قال بعدم طهارة يقول لا يلزم رده. ومن قال بطهارته وهو الراجح وجواز استعماله في اليابسات والمائعات. فانه يلزم

13
00:08:15.150 --> 00:09:15.150
رده ويلزم دفع قيمته اذا تلف ان استولى على حر صغير او كبير فمنعه من العمل. فهل يلزمه قيمته؟ اوديته فمات في هذا الاغتصاب يلزمه ماذا؟ لا تلزمه ديته وانما يلزمه هجرته اذا لم يتسبب في قتله. فان تسبب في قتله لزمته

14
00:09:15.150 --> 00:09:56.850
اذا غصب ما قيمته مائة ريال مثلا وذهب به مكانا بعيدا ثم قلنا يلزم رده. فقال انا ارد له مئة وخمسين ولا ارد العين المغصوبة لان ردها يكلفني اظعاف قيمتها

15
00:09:57.000 --> 00:10:30.600
فهل  يقبل منه رد اكثر من القيمة ام يلزم رد العين وان غرم على الرد اضعاف قيمتها. يلزمه ورد العين ولو غرم اضعاف القيمة. لو قال صاحب العين اريد عيني

16
00:10:30.600 --> 00:10:58.550
مغصوبة ولا اقبل فيها قيمة. فقيل له قيمتها عشرة خذ بدلها مائة. لان ردها من مكان من بعيد يكلف اكثر من ذلك. فهل يلزم بقبول المئة بدل عن عين قيمتها عشرة هل يلزم؟ لا يلزم بل له حق المطالبة

17
00:10:58.550 --> 00:11:48.550
بعينه المغصوبة اذا غصب بقرة مثلا وانتجت ثم حكم على الغاصب برد المغصوب. فهل يلزم ردها وما نتج منها امر الدعاء فقط. والدعا وما نتج سواء كان الناتج متصلا كالسمن ونحوه او منفصلا كالولد فانه يلزم ردها

18
00:11:48.550 --> 00:12:24.500
وما نتج عنها  وان بنى في الارض بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وان بنى في الارض لو غرس لزمه القلع وارش نقصها وتسويتها والاجرة. ولو غصب ولو غصب جارا ولو غصب جارحا

19
00:12:24.500 --> 00:12:44.500
او عبدا او فرسا فحصل بذلك صيد فلمالكه. وان ضرب وان ضرب المصوغ ونسج الغزل وقصر الثوب او صدقه ونجر الخشب ونحوه او صار الحب زرعا او البيضة فرخا والنوى غرسا رده وارش

20
00:12:44.500 --> 00:13:14.500
ولا شيء للغاصب ويلزمه ضمان نقصه. وان بنى في الارض او غرس لزمه القلع اذا طالبه المالك بذلك. وان بنى في الارض المغصوب من هو الباني؟ الغاصب لو ان شخصا غصب ارضا واستولى

21
00:13:14.500 --> 00:13:57.400
عليها اخذها بالقوة ولم يجد صاحبها من يعينه. على رد عينه. فبنى عليها الغاصب ادوارا متعددة. او غرسها نخلا وشجرا. ثم وجد المظلوم المغصوب من ينصره. وحكم له بعينه فهل يلزم المغصوب بان يدفع قيمة الشجر او قيمة البنى الذي

22
00:13:57.400 --> 00:14:24.650
الارض او يأخذ قيمة الارض ام ماذا له؟ ما الذي يحكم الله به اذا طالب بارضه قال اريد ارضي هذه وارضه هذه بني عليها عشرة ادوار. قال هذه ارضي ومعي من يشهد على ذلك

23
00:14:24.650 --> 00:14:52.400
وانا لا اريد غيرها. فما الحكم؟ يلزم الغاصب رد الارظ وهدم البناء  وتسليمه الارض خالية من الشواغل. الا في حالة رضا صاحب الارض بان يدفع قيمة البناء او قيمة الشجر

24
00:14:52.450 --> 00:15:22.450
وما ذاك الا لان الغصب محرم. وكل من نشأ عنه فلا قيمة له فهو هدف. يقول الارض هذه قيمتها عشرة الاف. وانا بنيت عليها بخمسة ملايين مثلا يدفع للخمسة ملايين او اعطيه قيمة

25
00:15:22.450 --> 00:15:46.450
الارضي عشرة الاف. ماذا نقول له نقول صاحب الارض بالخيار ان شاء ان يدفع قيمة البناء فله ذلك. وان شاء الا يدفع قال اريد ارضي من الشواغل قلنا ازل بناءك هذا. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم

26
00:15:46.450 --> 00:16:14.900
ليس لعرق ظالم حق. اي شيء نشأ في ارض نشأ ظلما فلا قيمة له. حتى ولو كانت اشجارا او نخيلا او ادوارا متعددة وما ذاك الا للزجر عن ان يتعدى احد على

27
00:16:14.900 --> 00:16:54.900
احد لزمه قلع الاشجار وهدم البناء اذا طالبه بذلك لو قال له خذها وما فيها من الشجر لك؟ قال لا انا اريدها لا شجر فيها لاني اريد ان اعمرها بيتا او اريد ان ابنيها مسجد وقلع الاشجار هذا يشغلني فاقلعها انت. من الذي

28
00:16:54.900 --> 00:17:28.600
قلعها الغاصب لقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق ولزمه عرش نقصها اي نقص الارض وتسويتها لانه ضرر حصل بفعل ويلزمه ارش النقص. ارض غصبها وهي خالية من الاشجار او البنا

29
00:17:28.600 --> 00:17:58.600
ثم استعاذها بعد ما بني فيها او غرس فيها. قلنا للغاصب ازل بناءه وازل نخيلك واشجارك. لانها هذه نشأت عن ظلم. والظلم محرم فازلها. فازالها وسلمه الارض مستوية. من حق صاحب الارض ان يقول اطالب بالارش. نقص الارض لان الارض قبل ان

30
00:17:58.600 --> 00:18:28.600
ان يبنى فيها او قبل ان يغرس فيها ارض صالحة للبناء والغرس ولكل ما اريد. فاذا بنى فيها مواد البناء وانا اريدها الان اغرسها فيفسدها هذه المواد مواد البنا الباقية فيها تؤثر على ارضي فانا اريد العرش. فنقول يقدر ذلك اهل الخبرة. فيقولون

31
00:18:28.600 --> 00:18:48.600
مثلا ارض مستوية بهذا المقدار خالية من مواد البناء تساوي مئة مثلا. واذا كان فيها هذه المواد والصبات الخرسانية او نحو ذلك لا تساوي الا سبعين. نقول له ادفع له ثلاثين. عرش نقص قيمة العرب

32
00:18:48.600 --> 00:19:18.600
وتسويتها لانه ضرر حصل بفعله. وتسويتها ان كان حصل فيها حفر. بسبب ازالة هذا البنا او هذا النخل او الشجر تسوية الحفر. والاجرة متى غصبها؟ قالوا غصبها من عشر سنوات

33
00:19:18.600 --> 00:19:38.600
والان رد الله الحق الى صاحبه. نقول ادفع له اجرة مثل هذه الارض عشر سنوات يقول ما يكفي هدم البناء الذي بنيته عشرة ادوار؟ اقول لا يكفي. اهدم البناء وادفع

34
00:19:38.600 --> 00:20:08.600
نقص الارض وادفع اجرة الارض لمدة عشر سنوات. نعم. والاجرة اي مثلها الى وقت التسليم. وان بذل ربها قيمة قيمة الغراس والبناء ليملكه لم يلزم قبوله وله قلعهما. وان بذل

35
00:20:08.600 --> 00:20:28.600
مالك مالك الارض قال له اعطيك قيمة البناء هذا ولا تهدمه. قال لا انا اريد هدمه ما دام ان الارض ستعود اليك اريد هدم البناء واسلمك الارض. فهل يلزم الغاصب

36
00:20:28.600 --> 00:20:58.600
قبول العوظ من صاحب الارض؟ لا. ولو ان صاحب ولو ان الغاصب قال للمالك اعطني القيمة وادعها لك فلا يلزم المالك القبول. لا يلزم واحدا منهما قبول ما يعرضه الاخر الا باتفاق

37
00:20:58.600 --> 00:21:28.600
اعطهما معا. وان زرعها وردها بعد اخذ الزرع فهو للغاصب اذا زرعها الغاصب سنع او سنتين او ثلاث سنوات ثم حكم عليه برده فردها. فهل لصاحب الارض ان يقول رد علي الزرع الذي زرعته فيها ثلاث سنوات

38
00:21:28.600 --> 00:21:58.600
لا ما دام اخذ الزرع فليس له ليس عليه الرد وانما عليه ماذا الاجرة اجرة الارض. نعم. وعليه اجرتها. نعم. وان كان الزرع قائما فيها خير لها بين ربها بين تركه الى الحصاد باجرة مثله

39
00:21:58.600 --> 00:22:38.600
اخذه بنفقته وهي مثل بذره وعوض لواحقه. وان كان الزرع قائما ارض مغصوبة زرعها الغاصب زرعا. فرق بين الزرع والشجر الشجر لا يلزم احدهما بان يأخذ العوظ او يدفعه لكن الزرع يختلف لان الزرع مدته قصيرة. بخلاف الغرس. فالغرس مدته

40
00:22:38.600 --> 00:23:08.150
طول عشرات السنين لكن الزرع مدته بالاشهر. خمسة اشهر وما يقارب ذلك. فاذا الارض المغصوبة وعليها زرع لصاحب للغاصب. فما الحكم؟ يقال لمالك الذي هو عبر عنه بقوله ربها يعني مالكها يقال لمالك الارض انت بالخيار هذه ارضك الان

41
00:23:08.350 --> 00:23:40.250
ان شئت ان تترك فيها الزرع لصاحبه بقية المدة حتى يحصده ولك الاجرة وان شئت  ان تدفع له قدر تكلفته. فانت بخيار. فالمخير صاحب الارض ان ان يدفع لصاحب الزرع تكلفته ويقول الزرع لمالك الارض وان شاء ان يبقي زرعه فيها الى

42
00:23:40.250 --> 00:24:10.850
الحصاد ويكون على الغاصب الاجرة. نعم. وبين اخذه بنفقته ما بقيمته اخذه بنفقته وعوظ لواحقه. افرض انه غصب الارض زرعها الزرع الان يساوي كم ما فيها؟ لو بيع يساوي مئة

43
00:24:11.050 --> 00:24:41.050
نقول للغاصب كم كلفك هذا؟ قال كلفني بذر كذا وعمال كذا وسماد كذا واحصى تكلفته وقال كلفني سبعين. لكنه الان يساوي مئة. فيعوض بايهما بالسبعين بالتكلفة لا بقيمة الموجود. نعم. ولو غصب جارحا او

44
00:24:41.050 --> 00:25:01.050
عبدا او فرسا فحصل بذلك الجارح او العبد او الفرس صيدا فلمالكه اي مالك الجارح ونحوه لانه حصل بسبب ملكه فكان له. وكذا لو غصب شبكة او او شركا او فخا وصاد به ولا اجرة لذلك

45
00:25:01.050 --> 00:25:32.300
لو ان الغاصب غصب كلب صيد فصاد هذا الكلب  او غصب رقيقا فجمع الرقيق من الاشياء المباحة شيئا كثيرا فهذا الصيد الذي صاده الجارح او الكسب الذي كسبه الرقيق. هل يكون للغاصب ام لمالك

46
00:25:32.300 --> 00:26:09.400
جارح ومالك رقيق بل لمالك الجارح ومالك الرقيق لانه نشأ عن ما له فهو له. ولا شيء للغاصب وكذا لو غصب شبكة شبكة صاد بها سمك مثلا فالسمك هذا الذي صيد بهذه الشبكة يكون لمن؟ لمالك الشبكة. او

47
00:26:09.400 --> 00:26:42.500
كان شيئا يتخذ ليصاد به ما يمر عليه مثلا او فخا شيئا يوضع في الارض وما يطأ وعليه يمسكه. فكذلك ما صيد بهذه الالة فيكون للمالك  ولا اجرة لذلك. نعم. وكذا لو كسب العبد بخلاف ما وكذا لو كسب العبد

48
00:26:42.500 --> 00:27:01.400
بخلاف ما لو غصب من جلا وقطع به شجرا او حشيشا فهو للغاصب لانه الة فهو كالحبل يربط به بخلاف ما لو غصب منجلا وهو المحش الذي يقطع به الشجر

49
00:27:02.100 --> 00:27:38.350
غصب او فأسا فلا يحصل هذه الالة لا يكون للمالك. لان هذه لا تعملوا شيئا بذاتها. وانما بيد من هي بيده. فهي الة. فيكون لمالك الالة هذه الاجرة. بعد ردها اليه. غصب محشا مثلا او

50
00:27:38.350 --> 00:28:08.350
قدوما او مسحاة او شيئا من الالات التي يعمل بها في اليد ولا تعمل بنفسها فكسب او جنى به شيئا فيكون لمن؟ يكون للغاصب وعلى الغاصب اجرة هذه الالة فرق بين الفخ والشبكة وبين الفاروع والقدوم ونحوها. لان الفخ

51
00:28:08.350 --> 00:28:32.250
والشبكة تصيد لنفسها تمسك توضع وتمسك هي بخلاف القدوم فهو لو وضعته في الارض مئات السنين ما نفع الا باليد فالقدوم ونحوه على الغاصب الاجرة والشبكة ونحوها ما يصيد بها يكون لمالكها

52
00:28:32.250 --> 00:28:54.250
وان ضرب المصوغ المغصوب ونسج الغزل وقصر الثوب او صبغه ونجر الخشبة بابا ونحوه او الحب ذرعا وصارت البيضة فرخا وصار النوى غرسا رده وارش نقصه ان نقص ولا شيء للغاصب نظير عمله

53
00:28:54.250 --> 00:29:31.350
ولو زاد به المغصوب لانه تبرع في ملك غيره. لو ان الغاصب حول المغصوب الى شيء اخر غير الاول. صفيحة نحاس نصبها فحولها قدرا  قطعة ذهب حولها حلي  خشبة نجرها بابا

54
00:29:33.300 --> 00:30:16.300
قماش خافه ثوبا  وطن جعله فراشا  صوف نسجه لباسا  ثم حكم على الغاصب باعادة المغصوب. فهل له اجرة هذا التحويل؟ اوله ان يدفع قيمته قبل التحويل ويكون له؟ ام يعيده للغاصب بعينه؟ ولا اجرة له

55
00:30:16.500 --> 00:30:46.350
قطعة ذهب اغتصبها وهي تساوي مئة فصارها حلي فصارت تساوي مئتين. فحكم عليه بردها اينها على ما تحولت اليه ولا اجرة له ولا زيادة. وان كانت العين نقصت فعليه ارجو النقص

56
00:30:46.500 --> 00:31:16.800
قطعة قماش اغتصبها وهي تساوي عشرين ثم خاضها ثوبا له فاصبحت بعد ما خيطت ثوبا لهذا الرجل لا تساوي الا عشرة وقال صاحب القماش اريد قماش لا اريد قيمة فما الذي يلزم

57
00:31:17.550 --> 00:31:41.250
رد القماش وارش النقص وعشرة او صار الحب زرعا اغتصب منه حبا بعينه وزرعه فصار زرعا فهل يلزم رد الزرع ام مثله مثل المغصوب يلزم رد الزرع اذا طالب به صاحبه

58
00:31:41.400 --> 00:32:12.600
وعرش النقص ان  غصبه بيضة ثم اصبحت بعد ذلك فرخا وضع هذا البيضة تحت من هي له من الحيوانات دجاجة او حمامة او غيرها فاصبحت فرخا فهل يلزم رد بيضة ام يلزم رد هذا الفرخ الذي هو اصل البيضة

59
00:32:12.850 --> 00:32:42.250
رد هذا الفرخ    ولا شيء للغاصب نظير عمله لانه متعد في ذلك وللمالك اجباره على اعادة ما امكن رده الى الحالة الاولى كحلي ودراهم ونحوهما يقول ولو زاد به المغصوب

60
00:32:42.800 --> 00:33:11.700
لو ان عمل الغاصب زاد قيمة المغصوب به فانه يلزمه رده ولا اجرة له وللمالك اجباره على رده على اعادته على حالته السابقة اذا امكن ذلك ولو تكلف كثيرا قال مثلا قطعة هذه هذا الذهب

61
00:33:12.150 --> 00:33:35.700
القطعة الذهب اغتصبها ثم حولها حلي كلفه قريبا من قيمتها. فقال صاحب الذهب لا اريد ان تعيدها على حالتها السابعة سابقة قطعة ذهب فقال هي الان زادت قيمتها وتكلفني يكلفني ردها على حالته السابقة مثل القيمة

62
00:33:35.950 --> 00:34:02.500
يقول يلزمك ردها على حالتها السابقة ما دام ربها يريد ذلك   ويلزم اي الغاصب ضمان ضمان نقصه اي المغصوب ولو بنبات لحية امرد فيغرم ما نقص من ما نقص من قيمته. نعم. ويلزمه ظمان نقصه

63
00:34:02.750 --> 00:34:21.800
غصب شيئا ما نقصت قيمته بعد ذلك نقص بسبب تغير صفة من الصفات مثلا لا بسبب تغير السعر كما سيأتينا بتغير صفة لزمه ظمان النقص. كما مثلت سابقا بثوب قيمته عشرون

64
00:34:21.800 --> 00:34:51.250
فخافه فاصبح يساوي اذا بيع يساوي عشرة لان هذا الثوب يصلح لصاحبه. لكن لا يصلح لكل الناس فنقول يلزم رده ورد عشرة ارشوا النقص  يقول ولو بنبات لحيتي امرد. لو ان غاصبا غصب رقيقا. غصب رقيقا شابا

65
00:34:51.250 --> 00:35:22.450
عمره خمس عشرة سنة مثلا قيمته مائة ثم بقي عند الغاصب مدة. فنبتت لحيته فنقصت قيمته لذلك  فما الذي يلزم الغاصب؟ يلزمه رد رقيق وارشوا النقص بنبات اللحية واجرة المدة التي بقي عنده فيها

66
00:35:23.100 --> 00:35:54.750
وان جنى عليه ضمنه باكثر الامرين ما نقص من قيمته وارش وارش الجناية وان جنى عليه رده   اكثر الامرين الارش او النقص مثال ذلك غصب   لانه لا رقيق الان مثلا

67
00:35:55.050 --> 00:36:36.700
غصب حصانا  فانكسرت رجل هذا الحصان  انكسرت رجله   فاصبح الان لو بيع يساوي ماذا  يساوي مئة وقبل حينما كان سليما لا اثر فيه يساوي مئتين  هذه الجناية على رجله اصبح يساوي

68
00:36:36.750 --> 00:37:06.000
مئة نقصت قيمته ماذا؟ النصف هذه هذا النقص الان عند من يمهله ويصبر عليه ممكن بعد شهر لا يؤثر عليه. تعود قيمته كما كان او ينقص بدل المئة عشرين. ما الذي يلزم الغاصب رده

69
00:37:07.200 --> 00:37:38.350
يلزمه الاكثر من ارش من الارش او من الفرق بين السليم   بين السليم والمجني عليه ويتضح هذا في الرقيق اكثر الذي له دية وله  يهودية وله قيمة لو غصب رقيقا مثلا

70
00:37:39.450 --> 00:38:19.950
رفيق قيمته عشرون  فجنا عليه بان قطع يده   فاصبح  يساوي بهذا القطع يساوي خمسة عشر  وارش النقص قطع اليد فيها نصف نصف الدية بالنسبة للحر ونصف القيمة بالنسبة للرقيب فاذا قلنا ارشى النقص

71
00:38:20.600 --> 00:38:59.850
عرش النقص خمسة وحق الجناية هذه عشرة. يضمن ايهما يضمن الاكثر يضمن الاكثر من ارش الجناية او قيمة نقص القيمة  ما نقص من قيمته او ارشي  لان سبب كل واحد منهما قد وجد فوجب ان يضمنه باكثرهما. يعني يظمنه باكثر الامرين لان

72
00:38:59.850 --> 00:39:16.106
كل واحد من الامرين كان بسببه عرش الجناية بسببه ونقص القيمة كان بسببه كذلك فيضمنه ذلك اكثر