﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:40.150
ولا يجبر من ابى قلع الصبغ ولو خلع غرس المشتري او بناؤه لاستحقاق الارض رجع على بائعها بالغرامة. وان اطعمه عالم بغصبه فالظمان عليه وعكسه بعكسه. وان اطعمه لمالكه او رهنه او اودعه او اجره اياه لم يبرأ الا ان يعلم

2
00:00:40.150 --> 00:01:28.850
في اعارته. اذا تعدى الغاصب  فاتلف يدا  او رجلا من رقيق مغصوب. فماذا يكون عليه  عليه رد العين وقيمة ما اتلفه فان كانت يدا فماذا فيها من القيمة  نصف القيمة

3
00:01:29.750 --> 00:02:21.650
وان كانت عينا  نصف القيمة وان كان انفا فيه القيمة كاملة وان كان هدبا من هدب العينين فماذا فيه  رفع القيمة وان كان حاسة السمع والاذنان بحالهما فماذا عليه   القيمة كاملة

4
00:02:22.150 --> 00:03:00.250
وان كان النطق واللسان بحاله فماذا عليه  القيمة كاملة. لان في كل حاسة من الحواس القيمة كاملة وفي كل  ما في الانسان منه شيء واحد كالانف واللسان والذكر ففيه القيمة كاملة وما فيه شيئان

5
00:03:00.250 --> 00:03:34.100
باحدهما نصف القيمة وما فيه اربعة ففيه ربع الدية وما فيه ثلاثة ففيه ثلث الدية كرأس الانف  في منخر ثلث الدية وفي الثاني ثلث وفي الحاجز بينهما  ثلث الدية بالنسبة للحر وثلث القيمة بالنسبة

6
00:03:34.300 --> 00:04:52.750
للرقيب اذا غصب شيئا قيمته مائة  ثم نقص سعره فصارت قيمته سبعون  ثم اعاده وقيمته سبعون. فماذا عليه  ماذا عليه بنقص السعر     نعم لا اريد بينهما ان يقصر في المسألة قولان اذا نقص السعر

7
00:04:53.800 --> 00:05:14.450
والعين لم تتغير وانما نقص السعر ففي المسألة قولان المذهب على انه ليس عليه شيء بنقص السعر والقول الاخر الذي هو اختياره شيخ الاسلام ابن تيمية وبعض العلماء على انه يغرم النقص لانه فوت على

8
00:05:14.450 --> 00:05:39.800
صاحب العين قيمة عينه مثلا في ايام الموسم تساوي مئة. فاغتصبها الغاصب اخذها. ثم في شهر صفر سلمها اياه لو باعها في وقت الموسم اتت بمائة. فاذا عرضها في سفر فانها لا تساوي الا سبعين

9
00:05:41.050 --> 00:06:24.000
القول الاخر ان عليه ما فوته اياه من القيمة اذا غصب رقيقا وكان يجيد صنعة ثم نسيها عند الغاصب وتعلم صنعة اخرى فما الحكم عند الرد ماذا يلزمه  يلزمه عرش نقص تلك الصنعة التي نسيها. وهل له

10
00:06:24.000 --> 00:06:59.200
شيء في تعليمه الصنعة الاخرى ليس له شيء فان تعلم كان قد تعلم صنعه ونسيها وتعلم بدلها مثلها من نوعها. فهل يا اللي يلزم الغاصب شيء  يضمن الفرق بين الصنعتين اذا كانت التي نسيها

11
00:07:00.600 --> 00:07:41.550
اكثر فائدة من التي تعلمها  واذا غصبه فمرظ ايام غصبه ثم برئ ثم اعاده صحيحا فماذا يلزمه  لا يلزمه شيء    ان اخذ صاحب العين عرش ما نقص ثم عاد هذا النقص بحاله

12
00:07:41.800 --> 00:08:26.750
فهل يعيد صاحب العين عرش النقص لا يعيده لانه استقر في الذمة حال الرد     اذا جنى الرقيق او الدابة جنت ايام كونها عند الغاصب فعلى من ارشوا الجناية هلا الغاصب

13
00:08:26.850 --> 00:09:02.600
بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان خلط بما لا يتميز كزيت او حنطة بمثلهما او صبغ الثوب او لذت سويقا بدهن او عكسه ولم ولم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكين

14
00:09:02.600 --> 00:09:36.950
هما شريكان بقدر ماليهما فيه. وان نقصت القيمة ضمنها وان زادت قيمة احدهما فلصاحبه هذا الفصل ساقه المؤلف رحمه الله فيما اذا خلط الغاصب العين المغصوبة بشيء من ما  متميزا او غير متميز

15
00:09:37.150 --> 00:10:19.650
فما الحكم  فان كان متميزا لزمه تمييزه ولو تكلف على ذلك قدر قيمته او اكثر  ان خلطه بمتميز لزمه تمييزه اغتصب حب حنطة فخلقه بشعير  ثم حكم عليه برد العين المغصوبة

16
00:10:20.250 --> 00:10:57.300
وجب عليه ان يميزه ان يلقط هذا من هذا ويعيد العين الى صاحبها. ولو ادى تمييز العين الى اكثر من قيمتها فان خلطه بما لا يتميز  سويقا بزيت عجن دقيقا مثلا بدهن

17
00:10:58.500 --> 00:11:31.100
لا يتميز هذا من هذا لا يمكن تمييزه فهنا يكون الغاصب والمغصوبة العين منه شريكان في هذه العين على قدر ماليهما فان زادت قيمة احدهما فلصاحبه والقول الاخر ان زادت قيمة احدهما فهي

18
00:11:31.400 --> 00:12:13.700
لمالك العين المغصوبة وليس للغاصب الا قدر قيمة ما له  فصل وان خرط المغصوب بما وان خلط وان خلط المغصوب بما يتميز كحنطة بشعير وتمر بزبيب لزم الغاصب تخليصه ورده واجرة ذلك عليه. ان خلطه بشيء يمكن

19
00:12:13.700 --> 00:12:41.400
تمييزه وجب عليه فرزه وتمييزه واجرة تمييزه عليه على من الغاصب  لو غصب حنطة وهذه الحنطة مثلا هو الغاصب وضع معها شعيرا فحكم عليه برد العين المغصوبة وقال صاحب الحنطة اريد حقي

20
00:12:42.200 --> 00:13:15.250
وقال له حقك خلق بشعير. وتمييز الحنطة من الشعير يكلف اضعافه. اضعاف القيمة لانه الى عامل ايام يميز هذا من هذا فخذ الحنطة بالشعير الزائد ولا اريد شيئا فهل يلزم صاحب العين قبوله ام لا؟ لا يلزمه. يقول لا اريد الا حقي الحنطة. القط الشعير الذي وضعته معها

21
00:13:15.250 --> 00:13:49.700
حبة واعطني نصيبي يلزمه تمييز ذلك واجرة التمييز والتخليص على من على الغاصب نعم  وبما لا يتميز كزيت كزيت او حنطة بمثلهما لزمه مثله لانه مثلي فيجب مثل فان خلط شيئا بمثله ما يمكن تمييزه. خلط زيت

22
00:13:49.700 --> 00:14:19.550
منصوب بزيت اللهو خلط حنطة مغصوبة بحنطة اللهو خلط شعيرا بشعير خلط سكرا  له ولا يمكن تمييزه ففي هذه الحال يخير المغصوب صاحب العين المغصوبة بين ان يكون شريكا لهذا وبين ان يكون ان يلزم الغاصب

23
00:14:19.550 --> 00:14:58.550
مثله يقول حنطته خلطتها بحنضة من عندي. اخرى ولا يمكن تمييزهما تقول يلزمك ان ترد عليه مثلها   فيجب مثل مكيله وبدونه او خير منه. نعم او بغير جنسه كزيت بشريد فهما شريكان بقدر ملكيهما. واذا كان الخلق

24
00:14:58.550 --> 00:15:28.550
بدونه او الخلط بما هو خير منه اصبح شريكين على قدر ماليهما لا يمكن تمييزه ولا يمكن ان يعطى منه مكيلا بقدر كيله لانه خلط باردى او باجود منه فحين اذ يكونان شريكين في ذلك

25
00:15:28.550 --> 00:15:56.800
فيباع ويعطى كل واحد قدر حصته. فيباع يعني هذا المخلوق ويعطى كل واحد من قدر قصته قدر نصيبه. وان نقص المغصوب عن قيمته منفردا ضمنه الغاصب نقص المغصوب عن قيمته منفردا. مثال ذلك

26
00:15:58.850 --> 00:16:43.900
الغاصب غصب حنطة هذه الحنطة مثلا قيمتها مئة فخلطها بشعير قيمته خمسون فلما عرضت للبيع مثلا لم تأتي بمقدار قيمة نوعين اتت بالقيمة مئة وعشرين مال غاصب بخمسين ومال المغصوب بمائة فبيعتا معا بمئة وعشرين. كم نقصت القيمة؟ ثلاثين

27
00:16:44.550 --> 00:17:08.900
على من تكون؟ عليهما معا لا وانما تكون على من؟ على الغاصب. لانه هو الجاني. نعم. او صبغ الغاصب الثوب او سويقا مغصوبا بدهن من زيت او نحوه او عكسه بان غصب دهنا ولت به سويقا ولم

28
00:17:08.900 --> 00:17:32.550
القيمة اي قيمة المغصوب ولم تزد فهما شريكان بقدر ماليهما فيه. لان اجتماع الملكين الاشتراك فيباع ويوزن الثمن على القيمتين. ويوزع فيباع فيباع ويوزع الثمن على القيمتين اذا خلط نوعين مثلا زيت

29
00:17:33.000 --> 00:18:10.150
او دقيق بسكر او رمل اسمنت   او اي نوع مع نوع اخر يمكن خلطهما خلط مغصوبا بغيره من ماله الحكم يصبح الغاصب والمغصوب منه المال شريكان على قدر ما عليهما

30
00:18:10.300 --> 00:18:39.700
يقال مثلا هو غصب اسمنت وخلطه برمل فبيعا معا بقيمة يعرف قيمة الاسمنت كم وقيمة الرمل كم؟ ويعطى كل واحد قدر يعطى كل واحد قيمة ماله فان نقصت قيمة مال المغصوب

31
00:18:40.500 --> 00:19:08.250
رد عليه مما الغاصب  وان نقصت القيمة في المغصوب ضمنها الغاصب لتعديه. لانه متعدي. نعم وان زادت قيمة احدهما فلصاحبه اي لصاحب الملك الذي زادت قيمته لانها تبع للاصل. اذا

32
00:19:08.250 --> 00:19:46.150
قيمة احدهما مثلا  الثوب مثلا بدون اصابة يساوي مائة  والصبغ المستقل صبغ مثل هذا الثوب يساوي خمسين ثم بعد خلطه جمعهما زادت قيمة الصبر. فصار يساوي سبعين فلمن تكون الزيادة

33
00:19:46.500 --> 00:20:13.350
لصاحب العين الغاصب او المغصوب منه والقول الاخر ان الزيادة تكون للمغصوب منه لصاحب العين المغصوبة. لان ذاك جان بخلطهما وما جاءت الزيادة الا بسبب الخلط والمظلوم فيها هو المغصوب منه

34
00:20:13.400 --> 00:20:28.127
فله الزيادة لان الغاصب متعد  يعطى زيادة عينه التي هي ملكه. وانما تكون