﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:30.150
هذا لا يجوز التقاطه لانه ينقذ نفسه. ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ظالة قال دعها فان معها حذاءها وسقاها تلد الماء وترعى الشجر قاسوا على ذلك الاحجار الثقيلة والاخشاب ونحوها هذه لا يجوز التقاطها

2
00:00:30.150 --> 00:01:10.150
النوع الثاني الاخير حتى نقول ما بينهما الشيء النوع الثاني الشيء يسير الذي لا تدمعه همة اوساط الناس كالرغيف. قرص العيش مثلا والتمرة والخرقة اليسيرة والحبل اليسير ونحوها والنعل الذي

3
00:01:10.150 --> 00:01:40.150
لا يهتم به صاحبه مما لا قيمة له وغيرها هذه يجوز التقاطها ولمن التقطها ان ينتفع بها ولا يعرفها. لا يلزم تعريفها. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرة ساقطة فقال عليه الصلاة والسلام لولا ان

4
00:01:40.150 --> 00:02:00.150
هذه من الصدقة لاخذتها واكلتها. عليه الصلاة والسلام. ما تركها عليه الصلاة والسلام الا ان تكون من الصدقة وهي لا تحل لا تحل له عليه الصلاة والسلام. ولم يمنعه من ذلك الترفع

5
00:02:00.150 --> 00:02:30.150
او التنزه وانما منعه خشية ان تكون من الصدقة. ففهم من هذا انه يجوز للمرء التقاط الشيء اليسير. وجدت حبلا ساقطا وانت في حاجة اليه تربط به ولا تتبعه ائمة اوساط الناس تأخذه وتستفيد منه. عصا صغيرة مسمار ونحوه من

6
00:02:30.150 --> 00:03:00.150
الاشياء التي ممكن ان ينتفع بها المرء ولا تتبعها همة اوساط الناس. هذا يجوز التقاطه من التقطه تملكه. النوع الثالث ما بينهما كالحيوانات الصغيرة التي لا تنقذ نفسها من من السباع كالشاة

7
00:03:00.150 --> 00:03:39.050
والعنز والفصيل والعجل وكالاثمان الذهب والفظة والفرش والاثاث والالبسة والاطعمة وغيرها. ما له قيمة وتتبعه همة بعض الناس هذا يجوز التقاطه بشرط ان يأمن نفسه عليه وان يقوم بتعريفه  وهل يجوز التقاط البعير

8
00:03:39.150 --> 00:04:18.150
والبغل لا يجوز. التقاط البقرة لا يجوز هل يجوز التقاط الحمار؟ لا يجوز الا اذا كان في مكان لا قيمة له واهمله الناس فلمن اراد ان ينتفع به اخذه لان اللقطة بحسب العرف. احيانا يكون الحمار ذا قيمة ويباع ويشترى باثمان

9
00:04:18.150 --> 00:04:54.650
وفي هذه الحال لا يجوز التقاطه لانه ينقذ نفسه واحيانا يكون الحمار لا قيمة له. ويسيب فلمن اراده اخذه  من التقط اللقطة لا ينوي تعريفها ثم عرفها بعد ذلك استحيا من الناس وعرفها. وتلفت في يده. فما الحكم

10
00:04:54.650 --> 00:05:28.950
عليه الضمان لان التقاطه اياها كالغاصب. فلا يجوز لمن اراد ان لا يعرف ان يلتقط شخص لا يأمن نفسه على هذه اللقطة. فهل يجوز له التقاطها؟ يحرم عليه  فان اخذها فهو كفاصب. فعلم من هذا انه لا يجوز التقاط اللقطة

11
00:05:28.950 --> 00:06:05.500
الا بشرطين وهما ان يأمن نفسه عليها الثاني ان يقوم بتعريفها خرجت من باب الحرم فوجدت مئة ريال ساقطة. هل يجوز لك اخذها؟ وانت مسافر؟ ليحرم عليك اخذها  لعل صاحبها ان يرجع اليها فيأخذها. لا تأخذها ولو نويت تعريفها ما دمت مسافر ما تستطيع

12
00:06:05.500 --> 00:06:31.950
بانه لا يجوز لك ان تأخذ اللقطة من هنا وتعرفها مثلا في الرياض؟ لا بل تعرفها في مكانها فايهما افضل التقاط اللقطة لمن اراد تعريفها وامن نفسه عليها ام تركها

13
00:06:32.000 --> 00:06:52.000
الاولى تركها. لانها تعب ومشقة. ولا تسلم منها. دعها في مكانها لا تقل لا يحل لي ان ارى مئة ريال ساقطة واتركها او ارى ورقة فئة خمس مئة ريال واتركها اتركها في مكانها

14
00:06:52.000 --> 00:07:12.000
الافضل تركها الا ان كنت تعرف صاحبها او متيقن بانك تجد صاحبها وتخاف عليها من شخص يأخذها ولا يردها ففي هذه الحال التقاطها اولى لك لانك تريد ايصالها الى صاحبها وربما

15
00:07:12.000 --> 00:07:34.800
اما اذا لم تعرفه وتخشى الا تقوم بالتعريف الشرعي الاتي بيانه لمدة سنة كاملة تعرفها بدأ في مكانها ولا تأخذها كما هو رأي كثير من الصحابة رضوان الله عليهم ترك اللقطة في مكانها اولى لعل صاحبها ان يأتي اليها

16
00:07:34.800 --> 00:08:04.800
وانشادها فيه مشقة. وقد لا تبرأ ذمتك بانشادها وقرر كثير من العلماء على ان نفقة الانشاد اذا احتيج الى نفقة انها تكون على الواجب لا على مالكها. على واجد اللقطة هو الذي يقوم باعطاء من ينشد الاجرة

17
00:08:04.800 --> 00:08:44.800
اذا احتاج الى اجرة فاذا الاولى تركها في مكانها تركها رؤيا عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما اذا وجد المرء شيئا اذا وجد المرء شيئا يخشى عليه من الفساد. والتقطه. هل يجوز له ان

18
00:08:44.800 --> 00:09:23.650
في مكانه؟ لا ان اعاده فقد فرط فيه فعليه ضمانه. اذا كان يخشى عليه الفساد فماذا يعمل به هو مخير بين ومخير بين ان يبيعه ويحفظ ثمنه او يأكله ان كان يؤكل ويحفظ قدر ثمنه. يعني عليه ضمانه. او

19
00:09:23.650 --> 00:09:51.750
يجففه ان كان يقبل التجفيف ويحفظه حتى يأتي صاحبه. وان كان حيوانا يحتاج الى كشاة ونحوها فهو كذلك بالخيار ان شاء باعها وحفظ ثمنها وان شاء حفظها لصاحبها وانفقها عليها بنية الرجوع على صاحبها

20
00:09:52.150 --> 00:10:22.150
ويعرف الجميع في مجامع الناس غير المساجد حول ويملكه بعده حكما لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها اليه والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما. ومن ترك حيوانا بفد

21
00:10:22.150 --> 00:10:58.950
ومن ترك حيوانا بفلات لانقطاعه او عجز ربه او عجز ربه عنه ملكه اخذه. ومن اخذ نعله او نحو ووجد موضعه غيره فلقطة ويعرف الجميع وجوبا لحديث زيد السابق بعد اخذ المرء اللقطة ماذا عليه

22
00:10:59.100 --> 00:11:39.100
عليه ان يعرفها سنة كاملة. يعرفها ينشد لمن ضاع له لقطة. واين يعرفها هل يجوز تعريفها في المساجد؟ لا بل يحرم ذلك. ومن سمع رجلا ينشد في المسجد فعليه ان يقول لا ردها الله عليك فان المساجد لم تبنى لهذا

23
00:11:39.100 --> 00:12:05.550
انما يعرفها اين في الاسواق؟ وعند ابواب المساجد وعند الاماكن التي يتجمع فيها الناس. يقول لحديث زيد ابن خالد الجهني المتقدم وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لقطة الذهب والورق فقال الف تائها وعفاصها ثم

24
00:12:05.550 --> 00:12:50.250
عرفها سنة. فان لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك. فان جاء طالبها يوما من الدهر فتنفعها اليه. يعرف وعاءها ووكاءها وما هي موضوعة فيه وعلاماتها ثم يعرفها سنة كاملة المكان الذي وجدت فيه او في اقرب مكان اليه اذا وجدت في البرية

25
00:12:50.250 --> 00:13:21.150
في اقرب بلد اليه. يعرفها سنة كاملة. في الاسبوع الاول كله ثم بعد ذلك يعرفها في الاسبوع مرة يعني يوما ثم بعد ذلك يعرفها وفي الشهر مرة فاذا تم سنة ولم يأتي لها احد فعليه ان يتعرفها دقيقا ويحسن ان يكتب

26
00:13:21.150 --> 00:13:53.700
ويستنفقها. فان جاء صاحبها وذكر صفاتها فادها اليه. وان لم يأتي فهي  نهارا بالنداء في مجامع الناس كالاسواق وابواب المساجد في اوقات الصلاة لان مقصودة اشاعة ذكرها واظهارها واظهارها ليظهر عليها صاحبها. يعني المقصود من التعريف ليعلم عنها صاحبها

27
00:13:53.700 --> 00:14:13.700
لعله ان يعلم فيأتي اليها. نعم. غير المساجد فلا تعرف فيها فلا تعرف فيها المساجد لا يجوز تعريف الضالة فيها ولا السؤال عن الضالة واحد يقول مثلا من وجد كذا

28
00:14:13.700 --> 00:14:33.700
في المسجد او من ضيع كذا في المسجد لا يجوز هذا لان المساجد لم تبنى لهذا. وقال العلماء القصد من ذلك اذا كان على سبيل الاعلان ورفع الصوت. اما لو ان شخصا خاطب اخر فقال انا وجدت كذا وكذا. الا تعرف صاحبه

29
00:14:33.700 --> 00:15:03.700
قالوا لا حرج في ذلك. حولا كاملا روي عن عمر وعلي وابن عباس عقب لان صاحبها يطلبها اذا كل يوم اسبوعا ثم ارفى. يعرفها حولا كاملا عقب الالتقاط مباشرة لا يسكت عليها اياما ثم بعد ذلك يبدأ بالتعريف يكون صاحبها قد ذهب بل عليه ان

30
00:15:03.700 --> 00:15:33.700
ان يعرفها من حين الالتقاط. والاولى ان يشهد على ذلك. لان لا تسول له نفسه الطمع فيها. يشهد على انه التقط كذا التقط شيئا ما ولا يسمي صفاتها خوفا من ان ينتشر فيأتيها غير صاحبها. لا يسميها

31
00:15:33.700 --> 00:15:58.600
ولا يبين صفاتها وانما يقول انا وجدت لقطة. ويشهد على ذلك ويكون التعريف لمدة سنة كاملة اثنا عشر شهر في الاسبوع الاول كل يوم ثم بعد ذلك عرفا. على حسب ما يجتمع الناس مثلا ويكون فيه مجال للتعليم

32
00:15:58.600 --> 00:16:18.600
وقرر كثير من العلماء على انه الاسبوع الاول في كل يوم وثم بعد ذلك في كل اسبوع ثم بعد ذلك في كل شهر حتى تتم السنة. واجرة منادية واجرة المنادي على

33
00:16:18.600 --> 00:16:48.600
واجرة المنادي المعرف يعني على من؟ على الملتقط. لان الملتقط التقط ليتمكن والتقط لحظ نفسه لانه بعد الحول يملك. فان جاء صاحبها اخذها وعليه على الملتقط الاجرة. انت وجدت نقطة مثلا وتستحي ان تنادي عليها في ابواب المساجد. وكلفت شخصا اخر

34
00:16:48.600 --> 00:17:08.600
كدلال ونحوه لينادي على الناس من يدفع له اجرته انت يا الملتقى. اذا فلا تأخذها دعها في مكانها خير لك ويملكه بعده اي بعد التعريف حكما اي من غير اختيار كالميراث غني

35
00:17:08.600 --> 00:17:38.600
كان او فقيرا لعموم ما سبق ولا يملكها بدون تعريف. ويملكه يعني المال الملتقى بعده اي بعد التعريف حكما. يكون في حكم مانع. بدون اختيار. لان فيه مال اختيارا. ومال تملكه حكما. يعني هو من ما لك وان كرهت

36
00:17:38.600 --> 00:18:05.050
كالميراث مثلا ينتقل اليك حكما لا خيار لك هو لك فان شئت فيما بعد ان تتصدق به او انتهبه هو مالك لا خيار لك في ذلك. لكن الهبة لا. الهبة ليست مال لك حكما بل باختيار. ان شئت

37
00:18:05.050 --> 00:18:25.050
جئت فاقبلها وان شئت فردها. فانت غير مجبر على تملكها بخلاف الميراث فانت مجبر على تملكه هو مالك ثم بعد ذلك انت تصرف فيه كيفما شئت. وكذلك اللقطة بعد تمام الحول

38
00:18:25.050 --> 00:18:44.700
هي ما لك فان شئت ان تنفقها على نفسك وان شئت ان تتصدق بها او تعبها لغيرك هي ما لك وعليك معرفة صفاتها من اجل انه ان جاء ربها فتدفعها اليه

39
00:18:44.800 --> 00:19:17.150
وسواء كان الملتقط غنيا او فقيرا فهي تنتقل اليه بلا اختيار. لعموم استنفقها لقوله صلى الله عليه وسلم فاستنفقها وهذا يعم الواجب سواء كان غنيا او  ولا يملكها بدون تعريف. لو ان الرجل وجد اللقطة ثم عرفها مرة او مرتين وسكت عليها

40
00:19:17.650 --> 00:19:47.000
فبعد الحول هل يجوز له ان يتملكها؟ لا. هي لا تحل له متى تحل له؟ بشرط التعريف. ان عرف حلت له. وان لم يعرف فلا تحل له  لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها اي حتى يعرف وعائها وكاءها وقدرها وجنسها وصفتها

41
00:19:47.000 --> 00:20:17.000
ويستحق ويستحب ذلك عند وجدانها والاشهاد عليها. لكن لا يجوز له ان يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها. وجد مثلا شيء من المال ملفوف في لبافه مربوط بخيط عليه ان يتعرف الصفات هذه

42
00:20:17.000 --> 00:20:47.000
معرفة نوع الخرقة التي هو ملفوف فيها. نوع الحبل المربوط فيه صفات هذا المال اهو دراهم ريالات سعودية ام ريالات قديمة؟ ام ام جنيهات؟ ما هي؟ وما نوعها هذه الريالات مثلا السعودية؟ اهي من فئة

43
00:20:47.000 --> 00:21:07.000
الخمس مئة ريال ام من فئة المئة الريال؟ ام من فئة العشرة ريالات او خمسين ريال؟ او خمسة ريالات ريال واحد يتعرف الصفات التي تتميز بها من اجل انه ان جاء صاحبها ووصفها صفة كاملة

44
00:21:07.000 --> 00:21:32.450
شفعت له وان لم يستطع وصفها وصفا كاملا فلا يعطى شيئا حتى يعرف وعاءها وعاءها الشيء الذي هي فيه من كيس او لفافة او منديل او اناء معدني او حديد

45
00:21:32.450 --> 00:21:59.000
او حجر او نحو ذلك. ووكاءها الذي هي مربوطة فيه. وقدرها مئة او مئتين او خمس مئة او عشرة الاف وجنسها نوعها ما هو؟ هي ريالات سعودية ام دول ام جنيهات ام دراهم ام دنانير؟ اي نوع هي

46
00:21:59.100 --> 00:22:25.650
وصفتها ما هي فئة كم فئة عشرة دولارات فئة مئة دولار وهكذا. نعم. ويستحب ذلك عند وجدان عندما يجدها المرء يستحب له ان يتعرف عليها ويكتب هذه الصفات ويشهد على ذلك. ولا يشهد

47
00:22:25.650 --> 00:22:53.650
على الصفات لان الاشهاد على الصفات عرضة بان ينتشر الخبر فيأتيه غير واجدها غير صاحبها يقول انها وانما يشهد على وجدانه لقطة فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها اليه بلا بينة ولا يمين وان لم يغلب على ظنه صدقه

48
00:22:53.650 --> 00:23:23.650
لحديث زيد وفي فان جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكائها فاعطها اياه والا فهي لك رواه مسلم. فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها اليه اذا جاء اليك وقال انا ضاع مني مثلا مئة ريال سعودي فظة مربوطة

49
00:23:23.650 --> 00:23:43.650
موضوعه في كيس خام لونه ابيض او احمر مربوطة بخيط صفته كذا فهذه بينة يكفي اعطها اياك. هل يجوز لك ان تحلفه؟ تقول احلف انها لك؟ لا. هل يجوز لك ان تقول احضر لي

50
00:23:43.650 --> 00:24:03.300
لانه لا يتيسر له ان يحضر بينة على ما في جيبه وظع منه لكن اذا جاءك وقال انا ضاع لي دراهم. تقول كم هي؟ يقول لا ادري. في اي اناء؟ يقول لا ادري. نسيت

51
00:24:03.300 --> 00:24:23.300
ما هو الخيط المربوط فيه؟ لا ادري. فلا تعطيها اياه. ما دام انه لم يعرف الصفات فلا تدفعها له وانما يجب عليك دفعها اليه اذا عرف الصفات لقوله صلى الله عليه

52
00:24:23.300 --> 00:24:53.300
وسلم فان جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكائها فاعطها اياه. والا فهي من عرف صفة واحدة لا تكفي لتمييزها فلا تعطيها اياه. لانه قد يكون محتاج ويضمن تلفها ونقصها بعد الحول مطلقا لا قبله ان لم يفرط. ويضمن

53
00:24:53.300 --> 00:25:22.550
تلفها ونقصها بعد الحول مطلقا. لا قبله ان لم يفرط. انظروا الفرق بين قبل الحول قبل تمام الحول وبعد تمام الحول. انت وجدت دراهم وعرفتها لمدة سنة فلم يأتي لها احد وحفظتها عندك على انك تملكتها. ثم ضاعت منك. فجاء صاحبها

54
00:25:22.600 --> 00:25:45.950
فطالب بها هل تغرمها او لا جاء صاحبها قبل تمام الحول وقد ظاعت منك. هل تغرمها او لا؟ فيه فرق ان جاء قبل تمام الحول وقد ضاعت منك فلا ضمان عليك. لم؟ لانها قبل تمام الحول امام

55
00:25:45.950 --> 00:26:11.500
انا عندك والامين لا يغرم ما ضاع من يده قبل تمام الحول امانة عندك والامين لا يغرم ما ضاع منه اذا لم يحصل منه تفريط او اهمال. او تعدي ضاعت بعد تمام الحول نقول تغرمها

56
00:26:11.800 --> 00:26:31.100
لانها بعد تمام الحول دخلت ضمن ما لك. وقد جاء صاحبها فادها اليه. تقول انا ما فرطت قيادة حرصا مني اني بعد الحول ابقيتها على ما كانت عليه وحفظتها. فلم استنفقها نقول لا بعد تمام الحول

57
00:26:31.100 --> 00:26:59.400
من ضمن مالك واصبحت وديعة عندك بغير حكم الامانة يعني من ظمن مالك وهذا له حق في مالك فاديها  اذا ضاعت اللقطة من الواجد قبل الحول فلا ضمان عليه وان ضاعت بعد الحول فعليه الظمان قوله مطلقا يعني وان لم يتعدى

58
00:26:59.400 --> 00:27:45.400
فلم يفرق والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما لقيامه مقامهما ويلزمه اخذها منهما فان تركها في يدهما فتلفت ضمنها. والصبي والسفيه من يعرف صبي عندك ولدك الصغير او سفيه كبير في السن لكنه سفيه بلغ خمسة عشر وسبعة عشر سنة وهو صغير

59
00:27:45.500 --> 00:28:13.150
فمن يعرف لقطتهما يعرفها وليهما فان رآها معهما وتركها بايديهما فعلى من يكون الظمان واتلفاها يكون عليه على الولي اذا رأيت لقطة مع ابنك او مع يتيم عندك فخذها منه واحفظها لصاحبها ولا تتركها معه

60
00:28:13.300 --> 00:28:41.250
ان تركتها معه غرمتها لانك فرطت في تركها مع هذا السبيل   هو الذي عليه تعريفها وليس على اليتيم ولا على السفيه ولا على الصبي تعريف لانه لا يدرك ذلك وانما وليهما هو الذي عليه التعريف

61
00:28:41.850 --> 00:29:09.300
فان لم تعرف بعد الحول فلمن تكون؟ للولي ام للصغير والسفيه تكون للولي او لا؟ تكون لواجدها الذي هو الصبي او السفيه الرقيق تكون للواجد يعني تكون في حكم ماله هو مال الواجب

62
00:29:10.250 --> 00:29:42.350
فان لم تعرف فهي لهما. نعم. وان وجدها عبد عدل فلسيده اخذها منه. وتركها معه ليعرفها اذا وجد النقطة رقيق  فان كان ثقة في تركها سيده معه. ويقول عرفها  ولسيده اخذها منه لانه له ولاية على جميع ما بيد الرقيق

63
00:29:43.000 --> 00:30:08.400
فان لم يأمن سيده عليها سترها عنه وسلمها للحاكم. ثم يدفعها الى سيده بشرط  فان كان الرقيق اوثق من سيده الرقيق وجد ذهبا وخشي ان اعطاه سيده سيده ان يأكله ويجحده فيجب على

64
00:30:08.400 --> 00:30:41.650
ان يدفع المال للحاكم والحاكم يدفعه للسيد بشرط ان يظمنه السيد اذا جاء صاحبه والمكاتب كالحر ومن بعضه حر فهي بينه وبين سيده. المكاتب هو الرقيق الذي اشترى نفسه على مبلغ من المال يدفعه لسيده. اذا وجد نقطه تكون له امر سيده تكون له. لانه

65
00:30:41.650 --> 00:31:04.000
له مال وهو كالحر ومن بعضه حر وبعضه رقيب. اللقطة تكون بينه وبين سيده بحسب ما فيه من الحرية ومن ترك حيوانا لا عبد لا عبدا او متاعا بثلاث لانقطاعه او عجز ربه عنه

66
00:31:04.000 --> 00:31:27.900
سلكه اخذه بخلاف عبد ومتاع. وكذا ما يلقى في البحر خوفا من غرق فيملكه اخذه ومن ترك حيوانا لا عبدا او متاعا بفلات لانقطاعه او عجز ربه عنه ملكه اخذه

67
00:31:28.150 --> 00:31:53.250
رجل مسافر ومعه غنم يسوق لها واحتملها معه. ودخل بها المدينة فهل لصاحبها الاول ان يأخذها من من واجبها  لان ذاك تركها رغبة عنها واخذها هذا رغبة فيها فهي له

68
00:31:53.500 --> 00:32:19.500
لا عبدا او متاعا رجل معه ارقة يسوقهم فاتعبه واحد منهم فتركه فجاء اخر بعده ووجد هذا الرقيق واخذه. هل يجوز له اخذه؟ لا لان الرقيب يتصرف لنفسه يستطيع انقاذ نفسه فدعه وشأنه

69
00:32:20.400 --> 00:32:44.800
او شخص معه حمل ثقيل على سيارته او على دابته فعجزت سيارته عن هذا الحمل او عجزت دابته عن هذا الحمل ما انزل بعض الحمل في مكان ما على نية انه يوصل هذا ويرجع الى ما انزله. هل يجوز لمن جاء بعد

70
00:32:44.800 --> 00:33:09.600
ان يأخذه  الرقيق والمتاع لا يؤخذ واما الحيوان غير الرقيق فيجوز اخذه. لان الحيوان غير الرقيق يتلف يحتاج الى ماء ويحتاج الى غذاء واذا ترك هملا وهو لا يستطيع انقاذ نفسه هلك ومات

71
00:33:09.800 --> 00:33:39.700
فنقول لواجده ان يملكه ليأخذه فاذا اخذه ملكه واما الرقيق فيتصرف لنفسه واما المتاع فيبقى في مكانه حتى يرجع اليه صاحب   انكسرت سفينة وكذا ما يقال وكذا ما يلقى في البحر خوفا من غرق فيملكه اخذه

72
00:33:40.100 --> 00:34:07.200
جماعة في سفينة وهي محملة بحمل ثقيل واتفقوا على ان يرموا من حملهم هذا اشياء تخفيفا لحمل السفينة وخلفهم اناس اخرون التقطوا ما رموا واخذوه  مثال اخر جماعة في سفينة

73
00:34:09.800 --> 00:34:33.650
فانكسر اسم منها تلف فسقط الحمل الذي فيه فجاء اخرون بعدهم فحملوا ما سقط في البحر واخذوه فهل لهم ان يملكوا ما اخذوا الاوائل والاواخر ام احدهم يملك دون الثاني

74
00:34:35.200 --> 00:35:05.750
ما رماه صاحبه باختياره فلمن اخذه ان يتملكه وما سقط من السفينة وانقذه الاخرون فلهم اجرة المثل  ان فيه فرق بينهما في الحالة الاولى رماه صاحبه باختياره رغبة عنه فجاء الاخر واخذه فله تملكه

75
00:35:06.150 --> 00:35:28.000
في المثال الثاني اذا غرقت السفينة او انهدم جزء منها وسقط ما فيه فلم يرغب عنه اصحابه وانما سقط منه ايديهم لمن اخذه اجرة الالتقاط فقط ويعود المال الى صاحبه

76
00:35:29.500 --> 00:35:55.700
وان كسرت سفينة فاستخرجه قوم فهو لربه وعليه اجرة المثل. نعم ومن اخذ نعله ونحوه من متاعه ووجد موضعه غيره فلقطه ويأخذ حقه منه بعد تعريفه. واذا واذا وجد عنبرة على الساحل فهي له. ومن اخذ نعله

77
00:35:55.700 --> 00:36:22.800
ونحوه من متاعه ووجد موضعه غيره فلقطه شخص وظع حذاءه في مكان ما فجاء اخر واخذها وترك حذاءه مكانه   توقع في نفسه ان الذي اخذ حذاءه هو الذي ترك هذا الحذاء

78
00:36:23.300 --> 00:36:43.100
او وضع رداءه ملابس الاحرام وضعها في سارية من سواري المسجد فاخذت ووجد مكانها ما هو دون منها. ما الحكم في هذا من يأخذ ما وجد في مكان نعله او ردائه او فراشه

79
00:36:43.250 --> 00:37:04.100
عن ما ذهب له لا لا يجوز ذلك ما وجدته انت في حكم اللقطة  يعني كأن لم يؤخذ منك شيء ان استطعت التعريف عرف نفوسنا خذه وعرفه سنة. فان جاء صاحبه الا فهو لك

80
00:37:05.650 --> 00:37:22.450
واذا لم ترد التعريف فلا يحل لك اخذه. لا تقل الذي اخذ حذائي هو الذي وضع هذا الحذاء. لا لا تدري ربما يكون الاخذ حذاءك سارق وهذه حذاء شخص اخر يصلي في المسجد

81
00:37:22.650 --> 00:37:38.600
ويخرج وقد اخذت حذاءه فلا يحل لك بل حكم هذا حكم اللقطة ان اردت التعريف لمدة سنة فقد ابيح لك ذلك اذا لم تظن ان صاحب هذا المتاع غير من اخذ حذاءك

82
00:37:41.550 --> 00:37:57.000
اذا توقعت ان الاخذ هو صاحب هذا المتاع فهو في حكم اللقطة وان توقعت انه غيرك ما هو الحال؟ حينما يضع الانسان نعله في باب المسجد فيريد ان يخرج ولا يجدها فلا يجوز له

83
00:37:57.000 --> 00:38:18.700
وان يأخذ نعلا بدله لان ان النعل هذه لاخرة في المسجد سيأتي اليها فاذا اخذتها فكأنك سرقتها ولا يحل للمرء ان يأخذ غير متاعه. لا يحل له ان يفجع اخاه المسلم في نعله او في حذاءه او

84
00:38:18.700 --> 00:38:44.950
في ردائه او في كتابه يحرم عليه ذلك وهذا يعتبر في حكم الانتهاء والاغتصاب  وهو جريمة والجريمة هذه تعظم بحسب عظم المكان والزمان فاذا سرق حذاء من المسجد الحرام فهي فهو اغتصاب وجريمة عظيمة

85
00:38:45.250 --> 00:39:12.350
اشد من من لو اخذ نعلا من غيره من المساجد وكذلك اذا اخذها في رمظان فهي اشد واكثر عقوبة من لو اخذها في غيره لان الجريمة اعظم وزرها بحسب المكان والزمان. والله جل وعلا توعد من اراد

86
00:39:13.550 --> 00:39:33.250
الظلم في الحرم وان لم يفعل ذلك فكر في ارادة الظلم فانه اثم بذلك. ومتوعد بالوعيد الشديد كما قال الله جل وعلا. ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم

87
00:39:33.850 --> 00:39:54.950
فلا يجوز للمسلم ان يأخذ شيئا من مال اخيه المسلم بدون طيب نفس منه. كما قال عليه الصلاة والسلام ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا

88
00:39:54.950 --> 00:40:17.150
هذا في بلدكم هذا الا هل بلغت؟ يقوله عليه الصلاة والسلام يوم الحج الاكبر  واذا وجد عنبرة على الساحل فهي له. وجد عنبرة او سمكة كبيرة ماتت على طرف الساحل

89
00:40:17.250 --> 00:40:37.250
فله اخذها ولا يقول ربما انه صادها غيري ووضعها في هذا المكان لان من صاد شيئا اخذه وهذه الغالب انه انحسر عنها ماء البحر فلك اخذها وهي حل لك ولو كانت ميتة. كما قال عليه الصلاة والسلام احل لنا ميتتان ودمان

90
00:40:37.250 --> 00:40:49.750
فاما الميتتان فالجراد والحوت واما الدمان فالطحال والكبد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين