ان شاء الله وان وقف على ولده او ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والاناث بالسوية ثم ولد بنيه دون بناته كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه ولو قال على بنيه او بني فلان اختص بذكورهم الا ان يكونوا قبيلة فيدخل فيهن النساء تبع فيدخل فيه النساء دون اولادهن من غيرهم. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان وقف على ولده او ولد غيره ثم على المساكين ولولده الذكور فهو لولده الذكور والاناث بالسوية ثم ولد بنيه ثم ولد بنيه دون بناته كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه. ولو قال على بنيه او بني فلان اختص الا ان يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون اولادهن من دون اولادهن من غيرهم ما هي شروط صحة الوقف الشروط خمسة الشرط الاول ان يكون من الشرط اذا قلنا خمسة الاول ان يكون من جائز التصرف اذا قلنا خمسة فلا بد ان نبدأ بالاول الذي هو ان يكون من جائز التصرف. وان قلنا اربعة قلنا ان يكون في عين يمكن الانتفاع بها معينة مع بقاء اصلها او عينها. الشرط الثاني على القول بانها خمسة. ان يكون هنا الوقف في عين يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها وان تكون معينة هل يجوز وقف شيء مما لا يجوز بيعه قال بعض الفقهاء الوقف يختص فيما يجوز بيعه. هل يجوز وقف اشياء لا يجوز بيعها المصحف و والماء والمشاع وهل يجوز الوقف على اهل الذمة ام لا؟ هل يجوز الوقف على اهل لا يجوز على اهل الذمة ان كانوا جنسا او صنفا لكن يجوز الوقف على واحد من اهل الذمة اذا كان فردا يجوز الوقف. يقول هذا وقف على جاري. الذمي فلان مثلا يهودي او نصراني يجوز. لكن لو قال على فقراء اهل الذمة في البلد الفلاني. هل يجوز؟ لا هل يجوز الوقف على الكنائس والبيع والصوامع صوامع العباد والرهبان لا يجوز ذلك فان اوقف عليهم ثم علا من بعدهم فما الحكم؟ يصرف الى من بعدهم ان كان يجوز الوقف عليه وهل يجوز الوقف على نفسه على ما مشى عليه المؤلف رحمه الله لا يجوز الوقف على نفسه. والقول الاخر ولعله الصحيح ان شاء الله والمعمول به عندنا بانه يجوز الوقف على نفسه اذا وقف على غيره واستثنى الغلة له مدة حياته هل يجوز ذلك ام لا يجوز عند عند الجميع هل يجوز الوقف على الحمل ومن سيولد لا ما يصلح واحد يقول يجوز واحد يقول ما يجوز خلاص ما بيجي غيرها جواب طالب علم لا يجوز اصالة. يعني يقول هذا وقف على من سيولد من اولاد زيد هذا لا يجوز هذا وقف على حمل فلانة. من فلان. هذا لا يجوز لكن لو قال هذا وقف على اولاد زيد ومن سيرولد له هذا وقف على اولاد زيد والحمل الذي له. هل يجوز؟ نعم. لا يجوز اصالة يجوز تبع وهل يجوز ان يقف ان يقول هذا وقف بعد سنة او بعد شهر او بعد عشر سنوات؟ معلق ام يتعين في الوقف ان يكون ناجزا يلزم ان يكون ناجزا. يعني يوقف من الان ولا يقول وقف بعد كذا الا اذا علقه بالموت فانه يجوز اذا قال هذا وقف وان احتجت او افتقرت بعته فهل يصح لا يصح اذا قال هذا وقف على فلان او على بني فلان وانقطعوا فالى من يصرف الوقف الى قرابته الوارث من قرابته من الوارث من قرابته وقيل الى الفقراء بسم الله الرحمن الرحيم. فصل ويجب العمل بشرط الواقف في وتقديم وضد ذلك واعتبار واعتبار وصف وعدمه وترتيب ونظر وغير ذلك فان اطلق ولم يشترط استوى الغني والذكر وضدهما والنظر للموقوف عليه فصل ويجب العمل بشرط الواقف لان عمر رضي الله عنه وقف وقفا وشرط فيه شروطا ولو لم يجب اتباع شروطه لم يكن في لم يكن في اشتراطه فائدة. فصل هذا الفصل يذكر فيه المؤلف رحمه الله ما يرد من شرط يذكره الواقف جمع او تقديم او تأخير او ترتيب او غير ذلك من الشروط التي يذكرها الواقف. هل تعتبر او لا تعتبر قال رحمه الله ويجب العمل بشرط الواقف يجب العمل بشرط الواقف اذا الواقف وقفا وجب شرطا في وقفه وجب العمل فيه الا ان كان هذا الشرط مخالفا للكتاب او السنة فلا يعمل به والدليل على ان شروط الواقف معتبرة ما هو فعل عمر رضي الله عنه لانه روي انه اول وقف في الاسلام فعمر رضي الله عنه وقف وقفا وشرط فيه شروطا فلو لم يكن لشرط الواقف فائدة ما اشترطها عمر لان عمر رضي الله عنه لا يذكر الا ما ينبغي ان يعتمد عليه ويرجع اليه. والا لما كان في شرطه هذا فائدة. لقال هذا وقف وسكت. لكنه رضي الله عنه قال وقف في الفقراء وذوي القربى يعني قرابته والرقاب الارقة من يشتري نفسه من سيده ونحوه المكاتب وفي سبيل الله المجاهدون في سبيل الله هذه كلها تعتبر بيان للشروط التي اشترطها عمر رضي الله عنه في وقفه وابن السبيل المنقطع به لا جناح على من وليها يعني كان قيما عليها وناظرا على هذا الوقف ان يأكل بالمعروف فهو اذن رظي الله عنه لمن كان قيما وناظرا على هذا الوقف ان يأكل بالمعروف واوصى بها الى حفصة لو كان لا فائدة في شرط الواقف ما قال عمر يلي وقفي من بعدي حفصة لانه رضي الله عنه كان هو الناظر على وقفه مدة حياته. ثم قال يليه من بعدي حفصة ما عاشت يعني مدة حياتها. حفصة رضي الله عنها هي ام المؤمنين. بنت عمر وزوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها ما عاشت ثم يليه الاكابر من ال عمر. يعني الاخيار. فوليه بعد حفصة عبد الله رضي الله عنه في جمع بان يقف على اولاده واولاد اولاده ونسله وعقبه. في يعني في ان يجمع في ان تصرف هذه الغلة على جمع من الناس قال على اولاده واولاد اولاده واولادهم هذا ماذا نسميه جمع ترتيب قال على اولاده ثم على اولادهم ثم على اولاد اولادهم وهكذا مثلا ما تناسلوا فاذا قال على اولاده واولادهم واولاد اولادهم فما الحكم؟ يكون غلت هذا الوقف يأخذ منها الجد مثلا والاب والابن وابن الابن اذا وجدوا يأخذ الولد وابوه وجده من هذا الوقف. اذا قال مثلا ريع هذه العمارة على اولادي واولادهم واولاد اولادهم يقول هنا جمع الاب ياخذ وابنه ياخذ وابن ابنه الصغير المولود من خمسة ايام يكون له نصيب لان الواقف قال على اولادي واولادهم واولاد اولادهم ورتب وانما جمع في جمع وتقديم بان يقف على اولاده مثلا يقدم الافقه او الادين او المريض ونحوه. وتقديم بان يقدم وتقديم بان يقف على اولاده مثلا يقدم الافقه او الادين او المريض ونحوهم ونحوه قال مثلا وقفي هذا على اولادي لكن يقدم من يحفظ القرآن. يقدم من يطلب العلم. يقدم البنت المطلقة يقدم الفقير منهم يقدم المريض منهم يقدم الذي لا يستطيع الاكتساب. هذا تقديم ليس ترتيبا وانما تقديم. نقول مثلا هو قال هذا وقف على اولادي يقدم الافقه. منهم اولاده سبعة نظرنا فيهم فوجدنا اثنين فقهاء والبقية لم يشتغلوا بالفقه. نقول نعطي الفقيه قدر كفايته. ونعطي الفقيه الثاني مثل قدر كفايته. ثم ان بقي شيء اعطينا الاخرين والا قدمنا هؤلاء يقدم الفقير نعطي الفقير قدر كفايته وما بقي اعطيناه البقية هذا في تقديم والتقديم يختلف عن الترتيب كما سيأتينا فرق بين التقديم والترتيب قال مثلا في باب الترتيب قال على اولادي ثم اولادهم ثم اولاد اولادهم من نعطي اولا الاولاد؟ هل نعطي اولاد الاولاد شيئا مع وجود الاولاد؟ ابدا ولا ريال لكن لو قال هذا لاولادي واولادهم واولاد اولادهم لكن يقدم الافقه وجدنا من الاولاد واحد فقيه ومن اولاد الاولاد واحد فقيه ومن اولاد اولاد الاولاد واحد فقيه فنعطي الثلاثة هؤلاء وان كانوا في طبقات متفاوتة نعطيهم كفايتهم ثم ان بقي شيء وزعنا على البقية بدون تقديم وتقديم وضد ذلك فضد الجمع الافراد بان يقف على على ولده زيد ثم اولاده وضد الجمع قال في جمع اذا قال اولادي واولادهم واولاد اولادهم لكنه ضد هذا لو قال على ولدي فلان هذا وقف على ولدي فلان. له خمسة اولاد لكنه خص واحد منهم قال هذا وقف على ولدي فلان ثم على اولاده هذا فيه جمع ام فيه افراد فيه افراد اولا افرد ولده فلان دون اخوانه وضد تقديم التأخير بان يقف على ولد فلان بعد بني فلان. التأخير ظد التقديم قال هذا وقف على بني زيد مثلا بعد انقراض بني عمرو فبني عمرو مقدمون يأخذون ثم يليهم في الترتيب بعدهم مؤخر عنهم اولاد الاخر واعتبار وصفه وعدمه بان يقول على اولاده الفقهاء فيختص بهم او يطلق فيعمهم وغيرهم واعتباري وصف اذا اعتبر وصفا قال هذا وقف على اولادي الفقهاء منهم هذا وقف على اولادي حفاظ القرآن منهم له اولاد كثير لكن حفاظ القرآن قلة يكون لهم هذا وقف على اولادي الفقراء منهم فيهم اغنياء ما يعطون من هذا الوقف. لانه خص من اتصف بهذه الصفة الفقر او طلب العلم او حفظ القرآن او من يقيم في البلد مثلا ولا يغادر وهكذا والترتيب بان يقول على اولادي ثم اولادهم ثم اولاد اولادهم والترتيب. الترتيب هو ما جاء بسمة. يقول على اولادي ثم على اولادهم ثم على اولادهم اولاده مثلا خمسة واولاد اولاده كثير. واولاد اولادهم اكثر اولاده هؤلاء الخمسة هو قال مثلا هذا وقف على نفسي مدة حياتي ثم من بعدي على اولادي واولاده خمسة ثم من بعدهم على اولادهم ومدة حياته لمن يكون الغلة بعد موته يكون لاولاده. اولاده الخمسة مات واحد منهم في حياة ابيه. وخلف ثلاثة اولاد كيف نقسم هذه الغلة التي قال على اولادي؟ اولادها الباقين الان اربعة والخامس مات في حياة ابيه وخلف ثلاثة نعطي هذه الغلة للاربعة الاولاد الباقين امن اعطيها للاربعة واولادا الخامس الذين مات والدهم في حياة ابيهم يقال على اولادي ثم على اولادهم ثم اولاد اولادهم كيف نقسم الغلة نعطيها للاولاد الاربعة فقط. واللي مات في حياة ابيه لا يعطى لا هو الان ولا ذريته مات من الاربعة واحد بقي ثلاثة. وخلف هذا الواحد الذي مات الثاني خلف اربعة ابناء هل نعطيهم نصيب ابيهم الذي اخذه في حال حياته؟ لا. يرجع نصيب والدهم لاخوانه الثلاثة. ما من الثلاثة واحد بقي اثنان لمن تكون غلة الوقف لهما مات من الاثنين واحد وبقي واحد. لمن تكون غلة الوقف؟ لهذا الواحد مات هذا الواحد في عندنا اولاد الاولاد اولاد الخمسة منهم من لم يأخذ ابوه شيئا في حال حياته ومنهم من اخذ ابوه واولاد الاولاد كثير واحد منهم مثلا خلف واحد واحد خلف اثنين وواحد خلف ثلاثة وواحد خلف اربعة وواحد خلف خمسة اولاده لصلبه ماتوا وخلف الاول واحدا وخلف الثاني اثنين وخلف الثالث ثلاثة وخلف الرابع اربعة وخلف الخامس خمسة خمسة اولاد لولد واحد وولد واحد في ولد اه واحد كيف نقسم الغلة اذا قال على اولادي ثم على اولادهم هل نعطي كل مجموعة حصة ابيهم او يستوون فيه واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة خمسة عشر صاروا هل نقسم الغلة على الخمسة عشر بالسوية؟ ام نعطيها للخمسة خمسة انصبا كل يأخذ نصيب ابيه. وهل الذي مات في حياة ابيه يأخذ شيئا يأخذ اولاده شيئا ام لا يظن بعض الناس ان اولاد الاولاد يتلقون الوقف من اين؟ من ابائهم فمن يظن هذا الظن قال الاولاد الذين مات ابوهم في حياة جدهم ما يأخذون شيئا وهذا ليس بصحيح وبعض الناس يقول هؤلاء الخمسة عشر الولد يأخذونه مقسوما على خمسة كل اولاد ولد يأخذون خمس ويقتسمون ان كان واحد فهو له وان كانوا خمسة اقتسموه وهذا ليس بصحيح لان اولاد الاولاد اخذوا الوقف من اين؟ من الموقف الاول لان الموقف الاول قال على اولادي على اولادي اولادي وهم تلقوه عن جدهم. فمن مات ابوه في حياة جده يأخذ مثل اولاد عمومته ومن مات وخلف واحدا والثاني الاخير مات وخلف خمسة يقسم على عدد الرؤوس هذا هو الصحيح يقسم على خمسة عشر لان اولاد الاولاد تلقوا الوقف عن والترتيب بان يقول على اولادي ثم اولادهم ثم اولاد اولادهم يعمل بهذا فيعمل بهذا فاذا قال على اولادي واولاده عشرة يقتسمونه مات واحد من العشرة يقتسمه التسعة مات واحد من التسعة يغتصبه الثمانية وهكذا. واولاد الاولاد لا يأخذون شيئا لوجود ثم بخلاف الجمع المتقدم على اولادي واولادهم واولاد اولادهم كل من ولد من هؤلاء الاولاد اخذ نصيب سواء كان ابوه موجود او ابوه وجده او ابوه وابو جده كلهم يشتركون ابن سبعين سنة وابن سبعة ايام يشتركون في حال الجمع والنظر بان يقول الناظر فلان فان مات ففلان لان عمر رضي الله عنه جعل وقفه الى حفصة تليهما عاشت ثم يليه ذوي الرأي من اهلها. ونظر يعني يعمل بشرط الواقف في النظارة. قال مثلا من هذا الوقف على اولادي واولادهم واولاد اولادهم والناظر عليه جاري فلان ما هو من الاولاد لكن وثق فيه ايعمل بشرطه اذا كان صالحا اذا قال الناظر فلان سواء كان له استحقاق من الوقف او لم يكن فيعمل بذلك ونظر والدليل على ذلك ان عمر رضي الله عنه قال في وقفه تليه عائض تليه حفصة ما عاشت يعني مدة حياتها هي الناظرة على هذا الوقف فاذا ماتت ما قال ينتقل للاكبر وانما قال لذي الرأي يعني الارشد يليه الارشد الافقه من اهلها او من ذويه او من اله كما في بعض الروايات ويؤخذ من هذا دليل على ان المرأة يصح ان تكون ناظرة على وقف وان كان يحتاج الى بيع وشراء وتصرف وعمل ورعاية يصلح ان تكون ناظرة وتكل ذلك الى توكل من تشاء لان عمر رضي الله عنه كان له اولاد ذكور ومنهم عبد الله ابن عمر رضي الله عنه المكثر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه خص حفصة ما عاشت. وبعد وفاتها لم يذكر شخصا معينا وانما قال في الرأي من اهلها فكان من بعد حفصة عبدالله رضي الله عن الجميع وغير ذلك كشرط الا يؤجل الا يؤجر او قدر مدة الاجارة او الا ينزل فيه فاسق او شرير او شرير او متجوه ونحوه وكذلك لو شرط شرطا غير هذه الشروط المذكورة في من يصرف عليه الوقف قال هذا وقف على اولادي لكن بشرط ان لا يؤجر. من يحتاج منهم يسكن ومن لا يحتاج فلا يؤجر مع اخوانه اجنبي مثلا او قال هذا وقف على اولادي لكني اشترط الا يؤجر الا كل سنة بسنتها الا يسكن فيه من يتصف بصفة من الفسق الا يسكن فيه الا من يشتغل بطلب العلم ذكر شرطا في السكن او الاستغلال او النظارة او غير ذلك فانه يعمل بها هذا الشاب الا يؤجر او قدر مدة الايجارة قال لا يؤجر الا سنة سنة ثم ثم سنة ثم سنة وهكذا او لا ينزل فيه فاسق. او شرير او سليط اللسان او مؤذ للاخرين. او متجوه. انسان قل لا ينزل فيه ذو الجاه. لانه ربما اذا نزل يتكبر او يتعاظم على السكان الاخرين او يطلعهم على امور يكرهونها او يكون عنده من البذخ والاسراف ما يكسر فيه قلوب الفقراء الساكنين او يقول مثلا من يستلم راتب اكثر من الف ريال ما يسكن فيه او من يكون موظفا لا يسكن فيه او نحو ذلك من الشروط التي يحددها صاحب الوقف وان نزل مستحق تنزيلا شرعيا لم يجد صرفه بلا موجب شرعي فاذا نزل في هذا الوقف انسان مستحق وجاء من هو اكثر منه احقاقا فهل يخرج الاول؟ لا ما دام دخل في حال استحقاق فلا يخرج الا بموجب اما ان يكون غير مستحق بنفسه يغتني او يترك الصفة التي سكن من اجلها يقول مثلا لا يسكنه الا من يطلب العلم في المسجد الحرام فترك المرء طلب العلم في المسجد الحرام فيخرج. وان كان مستقيم الحال. لكن اذا قال سيسكنه طلبة العلم في المسجد الحرام وسكن فيه شخص متصف بهذه الصفة فهل يجوز للناظر ان يخرجه ليسكنه غيره؟ لا. نعم. فان اطلق في الموقوف عليه ولم يشترط وصفا استوى الغني والذكر وضدهما اي الفقير والانثى لعدم ما يقتضي التخصيص. فان اطلق يعني قال هذا وقف على اولادي. هذا وقف على الفقراء مثلا من اهل البلد او هذا وقف على القادمين للحج من البلد الفلاني. استوى غني والفقير في حال وقف على من يقدم للحج من البلد الفلاني. القادم للحج سواء كان غنيا او فقيرا فانه يستحق. القادم للحج سواء كان رجلا او امرأة فانه يستحق. فان اطلق لم يذكر وصفا يميز به بعض الناس عن بعض استوى فيه الغني والذكر وظدهما ظد الغني من هو؟ الفقير. وظد الذكر الانثى. نعم والنظر فيما اذا لم يشترط النظر لاحد او شرط لانسان ومات فالنظر للموقوف عليه لانه ملكه وغلته له. والنظر اذا اشترطه لاخيه او لجاره او لابن او لابنه فهو الناظر عليه. فان لم يذكر ناظرا او ذكر ناظرا فمن يليه؟ ان كان الوقف على معين فالمعين هذا احق بالنظارة. وان كان الوقت على جهة فياليه الحاكم يولي عليه من يراه صالحا للولاية. نعم فان كان واحدا استقل به مطلقا وان كانوا جماعة فهو بينهم على قدر حصصهم ان كان الموقوف عليه واحدا فانه يكون هو الناظر عليه ويستلم غلته وان كان الموقوف عليه اربعة او خمسة ان اختاروا واحدا من بينهم فبها ونعمة وان وان يكونوا كلهم نظار عينوا نظارا وان كان صغيرا او نحوه قام وليه مقامه فيه. وان كان صغيرا الموقوف عليه قام وليه مقامه بالنظارة. نعم. وان كان الوقف على مسجد او من لا يمكن حصرهم كالمساكين فللحاكم. وله ان يستنيب فيه. فان كان الوقف على مسجد او على المساجد او على القناطر او على اربطة او نحو ذلك مثلا فيكون الناظر من هو الحاكم؟ او على جماعة لا يمكن حصرهم مثلا كثير فيكون الناظر هو الحاكم. وللحاكم ان يستنيب غيره. للحاكم ان يجعل النظارة لشخص اخر من هؤلاء او من غيرهم. لكن تعيين المستحق او واحدا من المستحقين او لا