وتصح بمجهول كعبد وشاة. ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي واذا اوصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية. ومن اوصي له بمعين فتلف بطلت. وان اتلف المال غيره فهو للموصى له ان خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وتصح كعبد وشاه ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي اذا اوصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية ومن اوصى له ومن اوصي له بمعين فتلف بطلت وان اتلف المال غيره فهو للموصالة ان خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. هل تصح الوصية؟ لفرد من افراد الكفار نعم تصح تصح لجار له نصراني او مسلم او يهودي. او قريب له وهل تصح الوصية لجنس الكفار؟ لفقراء النصارى او فقراء اليهود لا تصح وهل تصح الوصية لمجهول؟ لا تصح الا معين يملك هل تصح الوصية لعبدي بشيء من عين ما له لا تصح وان اوصى قال له بجزء من ماله فما الحكم اذا وصى له بجزء مشاع من ماله صحت وعتق منه قدر ذلك الجزء واخذ الزائد ان بقي شيء او بقي منه جزء ان لم يفي بقيمته وهل تصح الوصية لحمل تحقق وجوده تصح فان لم يتحقق وجوده فما الحكم فلا تصح الوصية اذا اوصى ان يحج عنه بالف مثلا او ان يحج عنه حجة بالف فما الحكم اولا هل عليه حج واجب او لا ان كان الحج واجبا اخذ هذا الالف من رأس المال. وان لم يكن عليه حج واجب يكون من من الثلث. ثم اذا قال يحج عنه بالف. ومن المعلوم ان نفقة الحجة مثلا مئة ريال فهل يحج عنه حجة واحدة؟ ام عدد حتى ينفذ الالف؟ عدد حتى الالف فان قال حجة واحدة بالف فما الحكم؟ فيعطى الالف لمن يحج عنه حجة مرة واحدة اذا وصى لبهيمة فهل تصح وصيته ام فيه تفصيل اذا وصى لبهيمة فلا تصح الوصية الا ان قال يؤخذ من ما لي كذا وكذا ينفق على فرسي المحبس في سبيل الله او نحو ذلك اذا وصى لحي وميت يعلم موتى هذا الميت او يجهله فما الحكم وصى بالف ريال لشخصين احدهما حي والاخر ميت. سواء علم بموت الميت او لم يعلم فما الحكم؟ اذا علم بموته الكل للحي على قول والقول الاخر ان للحي نصف ما اوصى به. واذا لم يعلم بموته فللحي نصف المبلغ والباقي لمن؟ يعاد للواو ان اوصى بماله لثلاثة ابنائه ورابع اجنبي فما الحكم؟ رد وصيته او قبلها اذا اوصى بماله لثلاثة ابناء واجنبي ورابع اجنبي. فقبل الابناء الوصية يعني رضوا بالوصية فما الحكم يعطى الاجنبي الربع. كما وصاه وان ردوا وصيته فله السنن اذا كانوا اربعة اوصى بماله كله لولديه لثلاثة اولاده ورابع اجنبي فرد الاولاد الوصية فيما زاد عن الثلث واجازها في الثلث بدون خيارهم فله نصف السدس نصف السدس لانهم يكونون اربعة يشتركون في الثلث يشتركون في الثلث اربعة فيكون له نصف السدس. الثلث لاربعة. نصف الثلث الاثنين. ربع نصف السدس نصف الثلث الذي هو السدس سدس الاثنين فيكون للاجنبي هذا نصف السدس. كتاب الوصايا الوصية ثابتة بالكتاب العزيز والسنة المطهرة واجماع المسلمين والوصية تفضل من الله جل وعلا على عباده عند موتهم بشيء من زيادة في حسناتهم. وقد كانت واجبة في صدر الاسلام قبل ان ينزل الله قسمة المواريث في قوله جل وعلا كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان تركه ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف. فكانت في صدر الاسلام ثم نسخ الله الوجوب وبقي الاستحباب لغير الورثة ويقول عليه الصلاة والسلام ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده. وقد قال العلماء رحمهم الله تجب الوصية لمن عليه حق لم يكن ثابتا بشهود او كتابة. فيجب على المسلم ان يوصي بهذا الحق طاعة لذمته. وتستحب لمن ترك مالا كثيرا وورثته في غنى وتكره في حق من ترك مالا قليلا وورثته في حاجة اليه وتباح في حق الغني ان كان ورثته اغنياء واقاربه اغنياء او ترك مالا كثيرا او ترك مالا قليلا وورثته في غنى عنه. فالوصية حينئذ مباحة ولا تجوز باكثر من الثلث. لا تجوز الوصية في اكثر من الثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن منه سعد ابن ابي وقاص رضي الله طبعا في ان يوصي بجميع ماله فنهاه فقال بالشطر الذي هو النصف فنهاه. فقال بالثلث فقال عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير. انك ان تذر فرزتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس ولو وصى باكثر من الثلث لاجنبي فلا تنفذ وصيته الا في الثلث فقط الا ان اجاز الورثة ذلك. فان لم يجز الورثة فلا فيما زاد على الثلث. ولا تصح الوصية لوارث بشيء الا ان اجاز الورثة ذلك. فالوارث لا تصح له الوصية لقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. فان وصى رواية فقد اخطأ في ذلك ونفوذ هذه الوصية موقوف على اجازة الورثة ان اجازوا ذلك نفذت وان لم يجيزوها فلا تنفذ ولا ينبغي للمسلم ان يتعدى ما اجاز له الشرع. ولا ينبغي له ان يجور في وصيته. بل عليه ان تكون وصيته وفق ما شرع الله ورسوله وقد ورد في الحديث التحذير من الجور في الوصية يقول عليه الصلاة والسلام ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنة ستين سنة فيحضره الموت فيجور في الوصية فيختم له بسيء عمله فيكون من اهل النار او كما قال صلى الله عليه عليه وسلم والله جل وعلا بعد ما يذكر اصحاب واصحاب الحقوق يذكر بعد ذلك انهم يأخذون ذلك بعد الوصية او الدين ثم يقول جل وعلا غير مضار اي لا يجوز للمسلم ان يضار في الوصية اوصي لاجنبي بقصد ان يحرم الوارث. فان فعل ذلك اثم ويحرم عليه ذلك. يحرم عليه ان يوصي بقصد مضارة الورد كأن يكون ورثته اباعد عصبة اباعد فيريد ان يحرمهم من ماله كله فيوصي لغير وارث. بقصد حرمان الورثة. فيأثم بذلك على حسب نيته واذا اوصى الرجل لغير وارث ثم فعند موته اصبح وارثا فلا تنفذ هذه الوصية وان وصى لوارث فصار عند الموت غير وارث نفذت الوصية لان العبرة بحال الموت. فاذا كان الموصى له عند الموت اذا فلا تنفذوا هذه الوصية لقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث وان كانت الوصية حال كتابتها لوارث. فاصبح عند الموت غير فارس نفذت الوصية ويجوز لمن لا وارث له ان اوصي بكل ماله لان النهي عن الزيادة عن الثلث في الوصية من اجل حق الورثة فاذا لم يكن له وارث فله ان يوصي بكل ما له واذا اوصى لشخص بشيء فتبين ان هذا الشيء اكثر من ثلثه فانه يأخذ بقدر الثلث. ولا يأخذ ما زاد عن الثلث بل يرد على الورثة وتعتبر الوصية نافذة بعد قبول الموصى له بعد موت الموصي. فاذا وصى لشخص وقبل الوصية في حال الحياة ثم بعد الموت لم يقبلها ردت الوصية على الورثة ويجوز للمرء اذا كتب وصيته ان يزيد فيها وان ينقص او يلغيها او يبدل الموصل به بغيره له حق التصرف في الوصية. وهذا مما تخالف الوصية العطية والوقف فالمرء اذا وقف شيئا لا يجوز له ان يعدل عما اوقفه. واما اذا اوصى لشخص فله ان يرى في هذه الوصية وله ان يزيد فيها وله ان ينقص وله ان يشرك مع الوصي مع اوصى له غيرة له حق التصرف ما دام حيا. ويستحب للمسلم ان يبادر في كتابة وصيته. وخاصة اذا اكان عليه دين ولم يكن مثبت براءة لذمته. وكذا اذا كان له مال كثير وورثته في غنى عن ما له او ما له يكفيهم وزيادة وله اقارب فقراء فيستحب ان يوصي لهم. ولا ينبغي للمسلم ان يوصي للاباعد وورثته في واقاربه في حاجة الى وصيته فاقاربه اولى الناس ببره والوصية تصح لمن يملك من مسلم وكافر. فتجوز الوصية للكافر القريب او الجار او من تربطه بالمرء علاقة وان كان غير مسلم. لما ورد ان صفية رضي الله عنها او لاخ لها يهودي واما الوصية لجنس الكفار فلا تجوز. لا تجوز الوصية مثلا لفقراء اهل الذمة من اليهود والنصارى وانما تجوز للقريب من اهل الذمة او الجار من اهل لان البر وصلة الرحم والاحسان الى الجار مرغب فيه وان كان القريب والجار غير مسلم. فلعل في صلته والاحسان اليه ترغيبا له في الاسلام. ولا تجوز الوصية بمال للبناء على القبور ولا على اصراجها ولا على بناء الكنائس ولا على بناء متعبد المجوس كبيت النار. ولا على نسخ كتب التوراة والانجيل. وكذا كتب الزندقة والالحاد وكتب البدع والمبتدعة وانما تجوز لنشر الكتب النافعة. التي ينتفع بها المسلمون فاذا اوصى بشيء من ما له لطباعة القرآن الكريم او لطباع شيء من كتب السنة كالصحاح والمسانيد وكتب اهل العلم الموثوق بهم لنجد بين المسلمين فهذا حسن ومرغب فيه ومما ينتفع به المسلم بعد موته قال عليه الصلاة والسلام اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له ولا تصح الوصية لمن لا يصح تملكه كان مثلا لملك من الملائكة او جني او ميت قد مات لان هؤلاء لا يصح تملكهم فلا يصح ان يوصى لهم بشيء. وتصح الوصية الحمل اذا تحقق وجوده في الرحم وقت الوصية. فان خرج حيا اخذ ما وصي له به وان لم يخرج حيا اعيد المال الموصى به على الورثة اقرأ يا علي. مع ابوك الموصى به. ما تنهى بسم الله الرحمن الرحيم. باب الموصى به تصح بما يعجز عن تسليمه كابق وطير في الهواء وبالمعدوم بما يحمل حيوانه وشجرته ابدا او مدة معينة. فان لم يحصل منه شيء بطلت الوصية وتصح بك البصيد ونحوه وبزيت متنجس وله ثلثهما وكثر المال ان لم تجز الورثة. يقول المؤلف رحمه الله باب الموصى به. الموصى به. يعني ما يوصي به الميت بان يعطى لغيره بعد موته يصح ان يوصي الميت بشيء مجهول يصح ان يوصي بشيء غير مقدور على تسليمه لان الوصية حكمها حكم الارث فهي مبنية على الارث ان وجد وتمكن من تسليم ذلك الشيء سلم بعد الموت والا سقط فاذا وصى بشيء غير مقدور على تسليمه. ان قدر على تسليمه بعد الموت سلم للموصى له. وان لم يقدر على تسليمه فلا شيء للموصى له مثلا له جمل شارد وقال اذا مت اعطوا جملي الشارد لفلان من الناس. فهل تصح هذه الوصية نعم. ان رد هذا الشارب سلم للموصى له وان لم يرد سقطت الوصية هل يعطى الموصى له من رأس المال بدل هذا الشيء الشارب؟ لا يقول تصح بما يعجز عن تسليمه كابق وطير في في هواء كآبق يكون له رقيق قد ابق. وقال اذا مت اعطوا فلانا من الناس مثلا رقيقي فلان وهذا الرقيق اذق ان رد اعطي للموصى له فان لم يرد سقط سقطت الوصية وطير في الهوى عنده طيور محجورة في مكان ما. لكن طار بعضها وذهب من هذا الحجر فقال في وصيته اذا مت اعطوا فلانا طيوري التي في الهواء ان رجعت الى مكانها وقبض عليها سلمت للمصالحة. وان لم ترجع فلا شيء للموصى له وحمل في بطن ولبن في ضرع لانها تصح بالمعدوم فهذا اولى. كذلك تصح بالحمل الوصية بالحمل. يقول مثلا ما تحمل به دابتي هو لفلان بعد موتي فمات حملت الدابة يعطى الموصى له هذا لان صاحب المال وصى به له قد يقول قائل هذا الحمل معدوم فنقول وماذا يترتب على ذلك؟ ان وجد هذا المعدوم اعطي وصالة مثلا اذا مت فاعطوا فلانا شاتي الفلانية يحلبها شهرا ثم ترد على الورثة بعد الشهر. فاوصى باللبن يجوز هذا؟ ان وجد اللبن فهو للموصى له وان لم يوجد لبن فلا شيء له وتصح بالمعدوم كوصية بما يحمل حيوانه وامته. كما صحت في مجهول الحمل في البطن لا يدرى ماذا يخرج واللبن في الذرع لا يدرى كثير ام قليل كذلك تصح بالمعدوم الذي لم يوجد بعد. يقول لفلان ما تحمل به دابتي. ما حملت لفلان ما تحمل به دابتي. فاذا حملت الدابة ووضعت اعطي الموصى له هذا الحمل وان لم تحمل فلا شيء له واذا كان الحمل الوصية بحمل دابة ووجد نفذ وان كان بحمل ابه رقيقة. فانه لا يفرق بين الامة وولدها وانما يعطى الموصى له قيمة هذا الولد وشجرته ابدا او شجرة وشجرته ابدا او مدة معينة سنة كذلك اذا وصى لشخص بحمل بما تحمل به هذه النخلة. قال مثلا ما تحمل به هذه النخلة لفلان مرة واحدة ايه ده؟ او قال ما تحمل به لمدة سنتين او ثلاث سنوات او خمس سنوات يعطى لفلان فقد وصى بشيء موجود وشيء معدوم. يتجدد لا حرج في ذلك. تجوز الوصية بالمعدوم وتجوز بالمجهول كذلك. نعم. ولا يلزم الوارث السقي لانه لم يضمن تسليمها بخلاف بائع. اذا وصى بحمل شجر معينة وهذه الشجرة داخل بستان. ورثه الموصي للورثة. فهل يلزم الوارث ان يسقي هذه الشجرة من اجل الحمل الموصى به لشخص ما لا يلزمه. يقول الموصى له اسقي شجرتي من اجل ان تحمل. يقول لا اسقيها ولا يلزمني ذلك. ان اردت انت ان تسقيها فلك ذلك. والا فلا يلزمني. لان انني لم ابع عليك الثمرة. فيلزمني ظمانها. دعها لا تنتج. لا يهمني هذا فاما ان تسقيها انت او تترك فلا تحمل بخلاف ما اذا باع الرجل حمل شجرة فيلزمه سقيها لانه قد باع فيلزمه ظمان ما باعه. نعم. فان حصل شيء فهو للموصالة بمقتضى الوصية. فان حصل شيء يعني حمل لهذه الشجرة فهو للموصا له. وان لم تحمل الشجرة او لم تحمل الدابة فلا شيء موسى له. وان لم يحصل منه شيء بطلت الوصية لانها لم تصادف محله وان لم يحصل شيء بطلت. فلا يقول الموصى له للورثة اعطوني مقابل ما اوصى به مورثكم. يقولون له اوصى لك بشيء معين بحمل شجرة معينة او بحمل دابة معينة فان وجد فلك وان لم يوجد فلا شيء عندنا لك. لا هنا ضمان ما اوصى به لك مورثنا. نعم. وتصح بما فيه نفع مباح من كلب صيد ونحوه كحرث وماشية وبزيت متنجس لغير مسجد تقدم لنا ان الوصية تصح بالمال. والمال كل ما يتمول ويجوز بيعه وهنا قال المؤلف رحمه الله تصح بما به وان لم يكن مالا. ما هو الشيء الذي يمكن ان ينتفع به وليس بمال ينتفع به وليس بمال مثل له المؤلف رحمه الله بكلب صيد ونحوه. هل يجوز للمسلم ان يبيع الكلب لا الكلب لا يصح بيعه. وانما يصح اقتناؤه في يصح للمرء المسلم ان يقتني الكلب للصيد ولحراسة الزرع ولحراسة الماشية. فان اقتنى كلبا لغير هذه نقص من اجره كل يوم قيراط ولا يجوز للمسلم ان يقتني الكلب. الا في هذه الاحوال. هل يجوز للمسلم ان ليجعل عند بابه كلبا لا يجوز له ذلك. ولا يجوز له ان يربي الكلب وانما يجوز اطعامه اذا رأيته جائع اطعمته لكن تقتنيه في بيتك لا يجوز هل تجوز الوصية بالكلب ان كان نفعه مباح كازت الوصية به وان كان ليس بذي نفع مباح فلا تجوز الوصية به شخص عنده كلب ربطه على بابه. هل تصح الوصية لا. لا تصح الوصية به لانه يحرم اقتناعه في هذه الحال. ولا يجوز للمسلم ان عنده كلب يستعمله للصيد. كلب صيد معلم وقال في وصيته اذا مت فاعطوا كلبي فلانا ابن عمي مثلا فهل يجوز ذلك؟ وتنفذ الوصية؟ نعم تنفذ الوصية. لان هذا الكلب ذا نفع مباح. ينتفع به او قال اعطوه فلانا لحراسة زرعه. تصح الوصية وتنفذ اعطوه فلانا لان عنده غنم وهو في حاجة اليه لحراستها يصح ذلك اعطوه فلانا ليطرد الناس عن بابه. هل يصح؟ لا الشيء المتنجس هل يجوز بيعه؟ لا يجوز بيعه. هل يجوز استعماله فيما لا يمكن ان ينتفع به فيه من شيء مباح؟ نعم. زيد اصابته نجاسة خالطته فتنجس. هل يجوز لصاحبه ان يبيعه؟ لا لا يباع هل يجوز له ان ينتفع به في الايخاد؟ في ايقاد السرج؟ نعم. هل يجوز له ان يوصي به بعد موته يجوز ذلك لانه ممكن ان ينتفع به نفعا عن مباحا فالموصى به نوعان مال يجوز بيعه وما ليس بمال يعني لا يباع ليس بمال لكنه يجوز الانتفاع به. انتفاعا مباحا وكذا يجوز الوصية بما لا يجوز بيعه كالمصحف وصى بمصحفه الذي يقرأ به من بعده لقريبه. تصح الوصية وهذا المصحف لا يجوز بيعه لان المصاحف لا يجوز بيعها وانما يجوز للمسلم ان يشتريه اذا لم يجده بدون قيمة فيجوز له ان يبذل فيه القيمة الزيت المتنجس يجوز الايقاظ به مطلقا؟ ام في اماكن مخصوصة؟ يجوز الايقاد به لا مطلقا في اماكن مخصوصة لا يجوز الايقاظ به في المسجد على قول من يقول ان المتطاير من الزيت النجس يكون نجسا. ويرى بعض العلماء جواز الايقاد بالزيت في المسجد لان الزيت يستحيل فلا يبقى بعينه وعلامة نجاسته بل دخانه طاهر وللموصى له ثلثهما اي ثلث الكلب الزيت المتنجس ولو ولو كثر المال ان لم تجز الورثة يقول رحمه الله اذا وصى بكلب او بزيت متنجس الكلب ليس بمال والزيت المتنجس ليس بمال ولا يجوز بيعهما وصى بهما هل يعطى الموصى له هذه الوصية بدون الرجوع الى الورثة ام يرجع للورثة فيسألون هل تجيزون وصية بهذا الكلب او بهذا الزيت ام لا تجيزون؟ فان اجازوا اعطي كاملا وان لم يجيزوا الموصى له ثلث ما وصى به العلماء في ذلك قولان الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله ان للموصى له اذا لم تجز الورثة ثلث ما وصى ما وصي به توجيه ذلك يقول ان الميت لا يملك الوصية الا بثلث ما عنده. عنده زيت متنجس. هل يملك ان يوصي به كاملا لانه ما فيه من جنسه من المال وانما ينفذ في ثلث كل عين من عين او ما اختص به. قالوا الزيت المتنجس ليس بمال. الكلب ليس بمال اذا وصى به كله فلا ينفذ الا في الثلث. لان الورثة لهم حق في ثلثي مال المتوفى. وما اختص به فاذا وصى بكلب كلب صيد وعنده ثلاثة كلاب مثلا نفذ في واحد ليس عنده الا كلب واحد وصى به قالوا لا ينفذ به كله. لانه ليس بمال فيقارن بالاموال الموجودة وانما هو واحد من نوعه فلا يملك المرء ان يوصي الا بثلث ماله مختصة به والكلب مما اختص به فيوصي بثلثه فقط. والقول الاخر انه ينظر والى ما خلفه كله. فان كان ما وصى به يخرج من الثلث نفذ وان كان ما وصى به لا يخرج من الثلث فلا ينفث. نعم لأن لأن موضوع الوصية على سلامة ثلثي التركة للورثة وليس من التركة شيء من جنس الموصى به وليس من التركة شيء من جنس به يعني هذا الكلب او البيت المتنجس لانه ليس من جنس الاموال الاخرى وانما هو اختصاص. ولا يجوز له ان يوصي بشيء مما عنده الا بالثلث مما يملك او ما يختص به. نعم الصى بكلب ولم يكن له كلب لم تصح الوصية. اذا وصى بشيء معين ولم يكن عنده هذا الشيء المعين فما حكم الوصية؟ تبطل الوصية ولا يطالب الموصى له الورثة بشيء. مثال ذلك مثلا قال بيتي الذي في الرياض بعد موتي يعطى فلان. ننظر ان كان له بيت هناك بعد يعطى ان خرج من الثلث. وان لم يكن له بيت فما الحكم؟ هل الموصى له يقول اشتروا لي من التركة بيتا في الرياض واعطوني اياه لا وان قال يعطى قريبي فلان بيتا يشترى له او يعطى بيتا في الرياض من ثلث مالي. فما الحكم؟ فيشترى له من الثلث بيتا في المكان الفلاني الذي خصصه. فرق بين ان يوصي بشيء غير معين فهذا يشترى من التركة ويعطى للموصا له. او يوصي بشيء ولم يكن موجودا فلا تنفذ الوصية فيه. قال مثلا بعد موت يشترى لابن ابن سيارة نوعها كذا فهل تنفذ هذه الوصية نعم. قال بعد موتي يعطى ابن ابني سيارتي الفلانية وسيارته الفلانية ماتت آآ تلفت قبل ان يموت هو. فما الحكم؟ فهل يعطى شيء؟ لا فاذا وصى بشيء معين وتلف او لم يكن موجودا فانه فان الوصية تكون حينئذ باطلة وان وصى بشيء غير معين موصوف فان الموصى له يملك الزام الورثة بان ينفذ الوصية التي وصى بها مورثهم ان كانت قيمتها تخرج من الثلث فان كانت قيمتها لا تخرج من الثلث فبقدر الثلث بلا زيادة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين