﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:30.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. موضوع درسنا اليوم في صلاة العيدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ما في صلاة العيدين

2
00:00:30.150 --> 00:01:20.150
باب صلاة العيدين. اي في بيان وكيفيتها ومشروعيتها فانها مشروعة بالكتاب العزيز. والسنة المطهرة وباجماع المسلمين فمشروعيتها بالقرآن قوله جل وعلا فصل لربك وانحر والنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيدين

3
00:01:20.150 --> 00:02:00.150
واظب عليهما واجمع المسلمون على مشروعيتهما والله جل وعلا شرع لعباده اعيادا وقد كان في الجاهلية اعياد فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن الاخذ باعياد الجاهلية. وقال ان الله

4
00:02:00.150 --> 00:02:40.150
عوضكم عنهما عنها بعيدي الاضحى وعيد الفطر فهما اعياد المسلمين. كما ان للمسلمين اعيادا مكانية. كالكعبة شرفها الله ومواطن مناسك الحج. ولا يجوز للمسلمين باعياد الجاهلية او التقيد بها او اظهار الفرح والسرور

5
00:02:40.150 --> 00:03:20.150
بها بل عليهم ان يأخذوا باعيادهم فقط سميت سمي به لانه يعود ويتكرر لاوقاته او تفاؤلا اعياد سمي بعيد لانه يعود ويتكرر. يأتي ثم يأتي مرة اخرى وهكذا كما تسمى الجمعة عيدا عيد الاسبوع لانها تتكرر في كل اسبوع

6
00:03:20.150 --> 00:03:50.150
او تفاؤلا بانه سيعود للمسلمين مرة ثانية وهكذا ويتكرر بعد وجمع العيد على اعياد عيد وعيد وعيد تجمع على اعياد وهي اي صلاة العيدين فرض كفاية لقوله تعالى فصل لربك وانحر

7
00:03:50.150 --> 00:04:20.150
النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده مداومون عليها. حكمها للشرع فرض كفاية. وفرض الكفاية اذا قام به من يكفي سقط الاسم عن الباقين. وفرض العين يجب على كل واحد بعينه

8
00:04:20.150 --> 00:04:50.150
والسنة من فعلها اثيب ومن تركها فلا عقاب عليه وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكمها فيرى الامام ابو حنيفة انها فرض عين. تجب على كل فرد ممن تجب عليه الجمعة

9
00:04:50.150 --> 00:05:20.150
وقال انها شبيهة بصلاة الجمعة وشرع لها خطبة قبلها فهي مثل الجمعة في انها ابو علي واخذ بهذا بعض العلماء يا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال الامام احمد رحمه الله انها فرض كفاية. فرض كفاية اذا قام بها

10
00:05:20.150 --> 00:05:50.150
البعض من المسلمين في البلد سقط الاثم عن الباقين. فاذا لم يقمها اهل البلد كلهم حزموا جميعا وقال بهذا بعض العلماء من المالكية والشافعية. ويرى الامام ما لك والشافعي رحمهم الله على ان

11
00:05:50.150 --> 00:06:30.150
سنة مؤكدة ليست بفرض عيش ولا بفرض كفاية وانما هي سنة مؤكدة ومن تركها فلا اثم عليه اذا تركها اهل بلد قاتلهم الامام لانها من اعلام الدين الظاهرة. اذا تركها اهل بلد اتفقوا على ترك صلاة

12
00:06:30.150 --> 00:07:00.150
العيد اهي قاتلهم الامام. لانهم على رأي ابي حنيفة تركوا ومن اخذ بقوله وعلى رأي الامام احمد ومن اخذ بقوله تركوا فرض كفاية وهواه من شعائر الدين الظاهرة. فاذا ترك اهل بلد قاتلهم الامام

13
00:07:00.150 --> 00:07:30.150
ويرى الامامان ما لك والشافعي عدم المقاتلة لانها سنة مؤكدة عندهم واول وقتها واول وقتها كصلاة واول وقتها صلاة الضحى لانه صلى الله عليه وسلم ومن بعده لم يصلوها الا بعد ارتفاع الشمس ذكره في المبدع

14
00:07:30.150 --> 00:08:00.150
ووقتها من طلوع الشمس وارتفاعها قدر روح الى ان تقف في وسط الشارع. يعني وقت صلاة العيدين كوقت صلاة الضحى. الا انه يستحب المبادرة بتهديتها في اول وقتها وخاصة صلاة الاضحى صلاة عيد

15
00:08:00.150 --> 00:08:30.150
للذبحة تصلى في اول وقتها من اجل ان يتسع الوقت للاضاحي. واما صلاة الفجر فليتأخر فيها الامام قليلا ليجتمع الناس واخره اي اخر وقتها الزوال اي زوال الشمس. واخر وقتها اخر وقت

16
00:08:30.150 --> 00:08:50.150
صلاة الضحى هو حينما تقف الشمس في وسط السماء قبل ان تزول يدخل وقت الظهر واذا كانت الشمس في وسط السماء يكون الوقت وقت نهي. ما بين ذلك ما بين طلوعها وارتفاعها

17
00:08:50.150 --> 00:09:10.150
الى ان تقف الشمس في وسط السماء كل هذا وقت لصلاة العيدين فان لم يعلم بالعيد الا بعده اي بعد الزوال صلوا من الغد قضاء لما روى ابو عمير ابن انس عن

18
00:09:10.150 --> 00:09:30.150
له من الانصار قالوا غم علينا هلال شوال فاصبحنا صياما فجاء ركب في اخر النهار شهدوا انهم رأوا الهلال بالامس. فامر النبي صلى الله عليه وسلم الناس ان يفطروا في يوم. ان يفطروا من يومهم وان

19
00:09:30.150 --> 00:10:00.150
يخرج غدا لعيدهم. رواه احمد وابو داوود والزار قبطي وحسنه. فاذا فات وقتها ولم يعلم الناس بالعيد فيشرع ان يصلوها غدا في مثل وقتها فلا يصلوها بعد الظهر. ولا يتركوها لان

20
00:10:00.150 --> 00:10:30.150
والدليل على ذلك ما روى ابو عمير ابن انس عن عمومة له من الانصار قالوا غم علينا هلال شوال. هلال ليلة العيد غم عليهم فلم يروه بسبب الغيم ونحوه. فجاء ركب من اخر النهار

21
00:10:30.150 --> 00:10:50.150
فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم رأوا هلال شوال بالامس. يعني البارحة وحينما ثبت هلال شوال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ان يفطروا. وهكذا يجب

22
00:10:50.150 --> 00:11:10.150
وعليهم فمن علم بهلال شوال ولو في اخر النهار من اول يوم منه وجب عليه ان يفطر عليه حينئذ الصيام. النبي صلى الله عليه وسلم امر الناس ان يفطروا. ولما كان وقت صلاة العيد هذا

23
00:11:10.150 --> 00:11:40.150
وانتهى امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرجوا لصلاة العيد غدا يعني في اليوم الثاني من ايام العيد. لما فاتتهم صلاة العيد في اليوم الاول امرهم ان يخرجوا في اليوم الثاني عليه الصلاة والسلام وصلى بهم صلاة العيد

24
00:11:40.150 --> 00:12:10.150
وتسن صلاة العيد في صحراء قريبة لقول ابي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والاضحى الى المصلى متفق عليه وكذلك الخلفاء بعده. وتسن صلاة العيد في صحراء قريبة. صحراء يعني خارج البنيان

25
00:12:10.150 --> 00:12:40.150
قريبة يعني لا تكون بعيدة في شق ذلك على في شق ذلك على الناس يكون قريبا من البلد وتكون خارجه. خارجه من اجل ان يتسع المكان المصلين يتسع المكان للمصلين. ولاجل ان تظهر فهي من شعائر الدين الظاهرة

26
00:12:40.150 --> 00:13:10.150
فتظهر وتكون خارج البلد في مكان قريب من الناس. حتى فلا يشق عليهم ويسن تقديم صلاة الاضحية وعكسه الفطر فيؤخرها لما روى الشافعي مرسلا ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى عمرو ابن حزم

27
00:13:10.150 --> 00:13:40.150
العجل الاضحى واخر الفطر وذكر الناس. وكذلك فعل الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وكانوا يخرجون لصلاة العيد في الصحراء. وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خارج داخل المدينة الى خارجها. وصلى بهم خارج المدينة في المكان المعروف الان في المدينة

28
00:13:40.150 --> 00:14:00.150
في مكان مسجد الغمامة. قريب من المسجد النبوي. وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الذي بعثه الى عمرو ابن حزم ان عجل الاظحى واخر الفطر. وهذه سنة

29
00:14:00.150 --> 00:14:30.150
ان يعجل الامام بصلاة العيد الاضحى. من اجل ان يتسع الوقت للاضاحي. وان يؤخر صلاة الفطر من اجل ان يتسع الوقت فيجتمع الناس. وذكر الناس دليل مشروعية خطبة العيد اي بعد صلاة العيد يذكر الناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم

30
00:14:30.150 --> 00:14:50.150
الناس فلما انتهى عليه الصلاة والسلام من صلاة العيد ذكرا ذكر الناس ووعظهم ثم تقدم عليه الصلاة والسلام يتكئ على بلاد ومضى حتى وقف امام النساء فذكرهن ووعظهن عليه الصلاة

31
00:14:50.150 --> 00:15:10.150
الصلاة والسلام ويسن اهله قبلها اي قبل الخروج لصلاة الفطر لقول بريدة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي رواه احمد

32
00:15:10.150 --> 00:15:50.150
ويسن ان يأكل تمرات وترا قبل ان يخرج صلاة عيد الفطر. قبل ان يخرج لصلاة عيد الفطر ان يأكل ثمرات وذلك انه يحرم على المسلم ان يصوم يوم عيد الفطر. يحرم عليه ان يصوم يوم العيد. وقد كان الصيام قبله

33
00:15:50.150 --> 00:16:20.150
واجبا من واجبات الدين فصيام اخر يوم من رمضان واجب والمرء قبل ان يخرج لصلاة العيد يأكل ليري ربه من نفسه انه يبادر اذا ما شرعه الله فحينما كان الاكل محرما بالامس امتنع. وحينما كان

34
00:16:20.150 --> 00:16:50.150
الاكل مباحا بادر الى ذلك فاكل فيأكل يسن ان يأكل تمرات وينهيها على وتر يعني واحدة او ثلاث او خمس او سبع قبل ان يخرج لصلاة عيد الفطر واما عيد الاضحى فلا يشرع له الاكل حتى يعود من صلاته

35
00:16:50.150 --> 00:17:20.150
يضحي فيأكل من اضحيته. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج لصلاة عيد الفطر الا بعد ان يفطر. ويفطر على تمرات عليه الصلاة والسلام. ولا يطعم شيئا اذا اراد ان يخرج لصلاة الاضحى حتى يعود فيضحي فيأكل من اضحيته عليه الصلاة والسلام

36
00:17:20.150 --> 00:17:50.150
والافضل ثمرات وترا والتوسعة على الاهل والصدقة والافضل ان تكون ثمرة فان اكل غير ثمرات فلا بأس. والافضل ان تكون وترا اي ينهيها على وتر او خمس او سبع فان انهاها على شفع فلا بأس بذلك. ويسن

37
00:17:50.150 --> 00:18:20.150
التوسعة على الاهل في يوم عيد الفطر. ليستشعروا الفرح والسرور المشروع في ذلك فيوسع عليهم ولا يقدروا لانهم في يوم عيدهم وعكسه اي يسن الامساك في الاضحى ان ضحى حتى يصلي ليأكل من اضحيته

38
00:18:20.150 --> 00:18:50.150
اتقدم والاولى من كبدها. وعكس الفطر الامساك. في عيد فلا يأكل شيئا اذا اراد ان يخرج لصلاة عيد الاضحى حتى يصلي ويعود وليذبح اضحيته فيأكل منها والافضل من كبدها. لانها تؤكل نيئة

39
00:18:50.150 --> 00:19:20.150
فلا بأس بها والمبادرة بالاكل منها مشروع كما فعل صلى الله عليه وسلم وتكره صلاة العيد في المسجد في الجامع بلا عذر الا بمكة المشرفة صلاة العيد داخل المساجد. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بخروجه وخروج الخلفاء

40
00:19:20.150 --> 00:19:50.150
من بعده ما عدا مكة وبيت المقدس فقالوا تصلى فيهما لشرف ولساته وللقرب ومشاهدة الكعبة في هذا المسجد شرفه الله في سائر الاماكن تشرع صلاة العيد في الخارج. ما عدا مكة فتصلى داخل

41
00:19:50.150 --> 00:20:20.150
المسجد الحرام لشرفه. الا بمكة المشرفة لمخالفة فعله صلى الله عليه وسلم ويستحب للامام ان يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد لفعل علي رضي الله طبعا ويستحب للامام ان ينيب عنه من يصلي بضعفة الناس

42
00:20:20.150 --> 00:20:50.150
صلاة العيد في المسجد الجامع. لان الضعف يشق عليه الخروج الى الصحراء. فينيب الامام شخصا يصلي بهم صلاة العيد داخل المسجد. داخل الجامع. اذا شق ذلك عليهم. واذا لم يشق

43
00:20:50.150 --> 00:21:10.150
عليهم واجتمعوا في مكان واحد فهو افضل. وقد فعل علي رضي الله عنه صلى لما جيء قيل له ان الناس ان الرعفة والناس اجتمعوا في المسجد. الجامع. فقال ان فلو صليت بهم

44
00:21:10.150 --> 00:21:40.150
فقال ان فعلت خالفت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن انيبوا من يصلي بهم او كما قال رضي الله عنه ويخطب لهم ولهم فعلها قبل الامام وبعد وايهما سبق سخط به الفرق وجازت التضحية؟ وهذا الذي ينيبه الامام بصلاته

45
00:21:40.150 --> 00:22:10.150
العيد بضعفة النسا والعجزة والذين لا يستطيعون الوصول الى الصحراء يخطب بهم بهم صحيحة ويسقط بها الفرض. فلو سبقوا الامام جاز لمن صلى معهم ان يضحي وان لم يصلي الامام وينهي صلاته

46
00:22:10.150 --> 00:22:40.150
لم يصلي الامام فجاز لمن صلى معهم او حضر صلاتهم او علم بانتهاك في صلاتهم قبل الامام ان يضحي وان لم يصلي الامام بعد. لان اي صلاة حصلت صلاة مشروعة سقط بها الفرض وجازت الأضحية بعد ذلك

47
00:22:40.150 --> 00:23:10.150
ويسن تذكير مأموم اليها ليحصل له الذنوب من الامام وانتظار الصلاة فيكثر ثوابه وهذه الامور المسنونة التي تسن للمرء يوم العيد وليلته وكيفية الخروج لصلاة العيد. اولا يسن التبكير اليها

48
00:23:10.150 --> 00:23:50.150
بعد صلاة الفجر يبكر اليها بعد صلاة الفجر من اجل ان يدنو من الامام وان يسمع الخطبة وان تحصل له فضيلة التبكير وكلما انتظر الامام اكثر فانه اكثر لاجره ماشيا لقول علي رضي الله عنه من السنة ان يخرج الى العيد ماشيا رواه الترمذي وقال العمل على هذا عند

49
00:23:50.150 --> 00:24:10.150
اهل العلم ويكون الخروج اليها خروج المرء الى صلاة العيد الافضل ان يكون ماشي اذا لم يكن بعيدا عن مصلى العيد. لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه ما ركب

50
00:24:10.150 --> 00:24:40.150
ولصلاة عيد ولا لصلاة جنازة. فكان يمشي عليه الصلاة والسلام. فاذا لم يشق على المرء المشي المشي افضل له من الركوع. وان شق عليه المشي فلا بأس ان يركب بعد صلاة الصبح يعني يكون خروجه لصلاة العيد بعد صلاة الصبح

51
00:24:40.150 --> 00:25:10.150
لا قبلها فيصلي صلاة الصبح في المسجد ثم في مسجده ثم يذهب الى مصلى ويسن تأخر امام الى وقت الصلاة لقول ابي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والاضحى الى المصلى فاول شيء يبدأ به الصلاة رواه مسلم. ويشرع للامام

52
00:25:10.150 --> 00:25:40.150
الذي يصلي صلاة العيد الا يخرج الا عند وقت الصلاة. الا يخرج الا عند وقت الصلاة فيخرج ويبدأ بالصلاة حال وصوله. وذلك ان الامام انتظر وهو لا ينبغي له ان ينتظر غيره. وقال بعض العلماء لا بأس ان يتقدم الامام

53
00:25:40.150 --> 00:26:10.150
في مكان بحيث لا يراه المصلون. لا يراه الناس فيخرج اليهم عند وقت البدء بالصلاة. لقول ابي سعيد رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والاضحى الى المصلى. فاول شيء يبدأ به الصلاة. يعني ما كان يصلي سنة قبلها. وما

54
00:26:10.150 --> 00:26:40.150
كان ينتظر احدا وانما يخرج ويبدأ بالصلاة عليه الصلاة والسلام وفهم من هذا انه يخرج لها عند حلول وقتها. ولان الامام ينتظر ولا ينتظر الامامنا ينتظر غيره والناس ينتظرونه. ويخرج على احسن هيئة اي لابسا

55
00:26:40.150 --> 00:27:10.150
لقول جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتد ويلبس ويلبس ويلبس برده احمر في العيدين والجمعة. رواه ابن عبدالبر. ويخرج على احسن هيئة. لا من اجمل ثيابه. لان يوم العيد يوم سرور. فيظهر ذلك

56
00:27:10.150 --> 00:27:40.150
بجمال ثيابه وحسنها. لقول جابر ابن عبد الله رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتم يعني يلبس العمامة ويلبس برده الاحمر في العيدين والمراد البعد الاحمر قل فيه اعلام حمر. وليس كله احمر لان النبي صلى الله عليه

57
00:27:40.150 --> 00:28:10.150
وسلم نهى عن لبس الثوب الاحمر. وانما هو معلم خطوط يلبسه صلى الله عليه وسلم للعيدين والجمعة. وحينما رأى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حلة ان استمرت تباع في في السوق احضرها الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال

58
00:28:10.150 --> 00:28:30.150
لو امتعتها يا رسول الله لتلبسها بالعيدين والجمعة. فقال عليه الصلاة والسلام انما يلبس هذه من لا لا خلاق له. فعمر رضي الله عنه فهم انه يستحب لبس احسن الثياب في صلاة العيدين

59
00:28:30.150 --> 00:29:00.150
والجمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ان لبس هذا الحرير لا يجوز وانما يلبسه من لا خلاق له. لا دين له. الا المعتدي فيخرج في ثياب اعتكافه لانه اثر عبادة فاستحب بقاؤه. الا المعتكف المعتكف في المسجد

60
00:29:00.150 --> 00:29:30.150
لان لباسه هذا اثر عبادة. وسخ ثيابه ناشئ من اثر عباده ملازمته لمسجد لبيت من بيوت الله. فيصلي المعتكف في ثيابه. حتى الامام لو بالمسجد فانه يصلي بثياب اعتكافه وان كان سيتقدم امام الناس ويخطب

61
00:29:30.150 --> 00:30:00.150
في شرع للمعتكف ان يصلي العيد بثياب اعتكافه. فان غيرها وصلى بغيرها فاعتكافه صحيح وصلاته صحيحة الا انه ترك الاولى وكل ما كان اثر عبادة فهو مرغب فيه ومحبوب الى الله جل وعلا. ولهذا كان

62
00:30:00.150 --> 00:30:30.150
خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. لما كان هذا الخلوف الذي هو اثر الرائحة الرائحة حاصل بسبب الصيام كان اطيب عند الله من ريح المسك. وكذلك الشهيد يأتي يوم القيامة لونه لون الدم وريحه ريح المسك. لانه ناشئ من

63
00:30:30.150 --> 00:31:00.150
اثر القتل في سبيل الله والاستشهاد في سبيله. فهو ناشئ عن اثر عبادة يحبها الله جل وعلا ومن شرطها اي شرط صحة صلاة العيد استيطان وعدد فلا تقام الا حيث تقام الجمعة. لان النبي صلى الله عليه وسلم وافق العيد في حجته ولم يصلي

64
00:31:00.150 --> 00:31:40.150
من شرط صحة صلاة العيد ان يكون المصلون فالمسافرون لا تجب عليهم صلاة العيد لكن اذا حضروها ومع المستوطنين صحت منهم وقدروا عليها. اما المسافر فلا تجب عليه وان فعلها مع عدم الوجوب صحت منه واجر. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله

65
00:31:40.150 --> 00:32:00.150
الله عليه وسلم لم يصلي صلاة العيد في حجته. حجة الوداع. لم لم ينقل انه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيد في منى ولا في مكة يوم عيد النحر

66
00:32:00.150 --> 00:32:30.150
فهي تسقط عن المسافر. وجميع المسافرين تسقط عنهم. وكذلك الرحل الذين لم يستوطنوا يقيمون هنا اياما ثم يرحلون الى مكان اخر وهكذا فلا تجب عليهم صلاة العيد. يا ابن امام فلا يشترط كالجمعة

67
00:32:30.150 --> 00:33:00.150
لا اذن الامام. فاذن الامام غير مشترط في صلاة العيد. فلو ان جماعة صلوا صلاة العيد بدون ان يأذن لهم الامام فصلاتهم صحيحة. ويسن اذا اتى من طريق ان يرجع من طريق اخر لما روى البخاري عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج الى

68
00:33:00.150 --> 00:33:30.150
سيد خالف الطريق وكل الجمعة. ويسن اذا غدا من طريق ان يرجع من طريق اخر يستحب لمن ذهب لصلاة العيد ان يذهب من طريق من طريق اخر. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو القدوة. وما الحكمة في ذهابه من

69
00:33:30.150 --> 00:34:00.150
طريق ورجوعه من طريق. قيل من اجل اظهار شعائر الدين. واغاظة اذا رأوا كثرة الذاهبين والقادمين الى صلاة العيد يغيظهم هذا. واظهار الدين اظهار لهذه الشعيرة من شعائر الاسلام. وهي الذهاب لصلاة العيد. ولاجل ان يسلم

70
00:34:00.150 --> 00:34:20.150
على من يقابل في هذا الطريق ويسلم على من يقابل في الطريق الاخر في العودة. ولعله ان يفعل او بمعروف او ينهى عن منكر في هذا الطريق. ويفعل مثل ذلك في الطريق الاخر. ذهاب

71
00:34:20.150 --> 00:34:50.150
من طريق ومن طريق اخر اذا لم يشق عليه فهو حسن. قال في ولا يمتنع ذلك في غير الجمعة. وقالت المبدع الظاهر ان المخالفة فيه شرعت بمعنى خاص فلا يلتحق به غيره. يعني لمعنى خاص في صلاة العيد ولا يلحق بها غيرها من العبادات

72
00:34:50.150 --> 00:35:10.150
ويصليها ركعتين قبل الخطبة لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة متفق عليه. فلو قدم الخطبة لم يعتد بها

73
00:35:10.150 --> 00:35:30.150
وصلاة العيد تصلى قبل الخطبة. فلو قدمت الخطبة عليها لن يعتد خطبة التي قدمت على صلاة العيد. والدليل على ذلك ما روى ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه

74
00:35:30.150 --> 00:36:00.150
وسلم وابا بكر وعمر وعثمان كلهم يصلون العيدين يعني صلاة العيدين قبل ان يخطبوا يكبر في الاولى بعد تكبيرة الاحرام والاستفتاح قبل التعود والقراءة ست الزوائد وفي الركعة الثانية قبل القراءة خمسة

75
00:36:00.150 --> 00:36:20.150
لما روى احمد عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد اثنتي عشرة تكبيرة سبعا في الاولى وخمسا في الاخرة. اسناده حسن

76
00:36:20.150 --> 00:36:50.150
قال احمد اختلف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير وكله جائز. ويسن ان يكبر الامام والمعموم في صلاة العيد. بعد تكبيرة الاحرام تكبيرات زوائد. وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات زوائد

77
00:36:50.150 --> 00:37:20.150
فيكبر اولا للإحرام. تكبيرة الإحرام التي هي ركن من اركان الصلاة. وهي الأولى ثم يستفتح بعدها لانه بدأ بالصلاة. فيقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. ويؤخر

78
00:37:20.150 --> 00:37:50.150
الاستعاذة والبسملة بعد التكبيرات الزوائد. لان الاستفتاح مشروع بعد تكبيرة الاحرام عند البدء في الصلاة. واما التعون والبسملة فهما مشروعان قبل القراءة فيكبر تكبيرة الاحرام ويستفتح. ثم يكبر بعدها ست تكبيرات

79
00:37:50.150 --> 00:38:20.150
ويجوز سبع تكبيرات غير تكبيرة الاحرام. ويشرع ان يذكر الله جل وعلا ويحمده بين كل تكبيرة وتكبيرة من التكبيرات الزوائد. فبعد تكبيرة الاستفتاء تكبيرة الاحرام يستفتح. ثم يكبر التكبيرة الاولى من التكبيرات الزوائد. ثم

80
00:38:20.150 --> 00:38:40.150
الله بعد ذلك. فان قال الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على نبينا محمد فحسن. وان قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. وصلى الله

81
00:38:40.150 --> 00:39:00.150
قال محمد فحسن. وان قال سبحان الله وبحمده وصلى الله على نبينا محمد فحسن. المهم ان يأتي بشيء من الذكر ويستحب ان نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يكبر التكبيرة الثانية من التكبيرات

82
00:39:00.150 --> 00:39:30.150
ويأتي بنفس الذكر السابق او غيره. فاذا انتهى من التكبير اخر تكبيرة من التكبيرات الزوائد لا يشرع له ان يكبر بعدها ويحمد وانما يستعيذ ويبسمل ويبدأ بقراءة الفاتحة. فيشرع التكبير بين التكبيرة الاولى

83
00:39:30.150 --> 00:40:00.150
والثانية من التكبيرات الزوائد. وبين الثانية والثالثة وبين الثالثة والرابعة وبين الرابعة والخامسة. وبين الخامسة والسادسة. واما بعد التكبيرة السادسة او السابعة اذا كانت هي الاخيرة فلا يأتي وانما يتعود ويأتي بالبسملة ثم يشرع بالقراءة

84
00:40:00.150 --> 00:40:30.150
الركعة الثانية يأتي بتكبيرة القيام من الركوع. وهذه تعتبر واجبة من واجبات الصلاة تكبيرات الانتقال من ركن الى ركن هذه واجبة. والتكبيرة الاولى معروف انها ركن من اركان الصلاة التكبيرات الزوائد بالركعة الثانية خمس يأتي بها ويذكر الله جل

85
00:40:30.150 --> 00:41:00.150
كل تكبيرتين وبعد التكبيرة الاخيرة الخامسة يأتي ببسم الله الرحمن ثم القراءة الفاتحة. وهذه التكبيرات الزوائد سنة من سنن صلاة العيد. كما هي في الاستسقاء. فليست بواجبة. لو لم يقلها الامام ولا المأموم

86
00:41:00.150 --> 00:41:30.150
والصلاة صحيحة. او نسيها الامام او نسيها المأموم او ما ادركها المأموم وصلاته صحيحة ويرفع يديه مع كل تكبيرة لقول وائل ابن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير قال احمد فارى ان يدخله ان يدخل فيه هذا كله

87
00:41:30.150 --> 00:42:00.150
وعن وعن عمر انه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيد. وعن زيد كذلك رواهما الاكرم ويشرع مع التكبيرات الزوائد وتكبيرة الاحرام ان يرفع الامام والمأموم ايديهما عند التكبير الى حلوى المنكبين. فيرفعهما هكذا يكف مع كل تكبيرة

88
00:42:00.150 --> 00:42:20.150
روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعن زيد رضي الله عنه فيشرع رفعهما عند التكبير في صلاة العيد وصلاة الاستسقاء وعند التكبير

89
00:42:20.150 --> 00:42:50.150
في صلاة الجنازة. يشرع رفع اليدين يكون بين كل تكبيرتين الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على محمد النبي واله وسلم تسليما كثيرا. لقول عقبة ابن عامر سألت ابن مسعود عما يقوله بعد

90
00:42:50.150 --> 00:43:20.150
العيد قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم رواه الاثرم واحتج به احمد وان احب قال غير ذلك لان الغرض الذكر بعد التكبير يقول رحمه الله ويقول بين كل تكبيرتين يعني من التكبيرات الزوائد. هذا الذكر

91
00:43:20.150 --> 00:43:40.150
الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. وسبحان الله بكرة واصيلا. وصلى الله على نبينا محمد. ان امكن انه ذلك فبها ونعمة وان لم يمكنه اتى باي ذكر. لو قال الله اكبر كبيرا وصلى الله على محمد كفى. لو قال سبحان

92
00:43:40.150 --> 00:44:00.150
الله وبحمده سبحان الله العظيم وصلى الله على نبينا محمد كفى. المهم ان يأتي بالذكر لقول عقبة ابن عامر سألت ابن مسعود رضي الله عنه عما يقوله بعد تكبيرات العيد فقال يحمد الله

93
00:44:00.150 --> 00:44:20.150
عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا يتعين هذا الذكر الذي اورده المؤلف. وانما هذا ذكر من انواع الذكر ومن اجملها فان اتى به فحسن. وان لم يتمكن من الاتيان به واتى بغيره باي ذكر اجزأه

94
00:44:20.150 --> 00:44:40.150
لقول ابن مسعود رضي الله عنه يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لو قال بعد التكبير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله كفاه ذلك. واذا شك في عدد

95
00:44:40.150 --> 00:45:10.150
تدبير بنا على اليقين. واذا نسي التكبير حتى قرأ سقط لانه سنة فات محلها واذا شك في عدد التكبير شك الامام هل كبر ثلاثا او اربع ويبني على اليقين وهو الاقل يجعلها ثلاث. ويكثر. شك هل كبر خمسا او ستا؟ يبني على

96
00:45:10.150 --> 00:45:40.150
ويجعلها الاقل خمسا ويكمل. وهكذا وهكذا في سائر العبادات شك في الضرائب هل طاف ثلاثة اشواط او اربعة اشواط يجعلها ثلاثة شك في هل هي ثلاثة او خمسة؟ يبني على اليقين فيجعلها ثلاثة. وهكذا. ففي سائر العبادات الركعة

97
00:45:40.150 --> 00:46:10.150
الصلاة لا يدري شك هل صلى ركعتين او ثلاث ركعات؟ يبني على اليقين فيجعلها ركعتين هكذا في سائر العبادات فاذا شك في الزيادة الغاها ومنعنا اليقين الذي هو الاقل وان نسيه نسي التكبير الامام بعد ما كبر تكبيرة الاحرام نسي

98
00:46:10.150 --> 00:46:30.150
وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ونسي التكبير. هل تذكر صلاته؟ لا. صلاته وصلاة من خلفه كذلك. هل ترك واجبا من واجبات الصلاة؟ لا. ما ترك واجبا انما ترك سنة

99
00:46:30.150 --> 00:47:00.150
من تكبير وسنة ان ذكر فاتى به فحسن وان نسيه فلا حرج عليه وصلاته صحيحة وان ادرك الامام راكعا احرم ثم ركع ولا يشتغل بقضاء التكبير وان ادركه قائما بعد فراغه من التكبير لم يقبل. وكذا ان ادركه في اثنائه سقط ما فات. لو

100
00:47:00.150 --> 00:47:20.150
وهو يقرأ الفاتحة الامام ذكر انه ما عدا من تكبير ذكر ذلك وهو في قراءة الفاتحة. ماذا ينبغي هل يأتي بالتكبير بعد قراءة الفاتحة؟ الجواب؟ لا. وانما يقرأ بعد الفاتحة السورة

101
00:47:20.150 --> 00:47:50.150
سيأتي بيانها ولا يأتي بالتكبير لان التكبير سنة فات محلها. والسنة اذا هذا محلها لا يؤتى بها بعد ذلك. وان ادرك الامام راكع دخل المسجد او مكان الصلاة والامام راكع. هل يكبر التكبيرات التي فاتته ولو

102
00:47:50.150 --> 00:48:10.150
الركعة؟ لا. بل عليه ان يكبر تكبيرة الاحرام قائما ثم يركع مع الامام. وتسقط عنه تكبيرات فاته ثلاثة واربع تكبيرات من التكبيرات الزوائد ماذا عليه؟ عليه ان يبدأ مع الامام يكبر

103
00:48:10.150 --> 00:48:40.150
تكبيرة الاحرام ثم بعد ذلك نتابع الامام في تكبيراته. الامام كبر ستا او سبعا والمأموم ما كبر الا ثلاث مثلا صلاته صحيحة. لا يلزم ان يأتي بجميع التكبيرات ثم يقرأ جهرا لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء رواه

104
00:48:40.150 --> 00:49:10.150
وتزل القراءة في صلاة العيدين والاستسقاء جهرا كالجمعة وان اسر فصلاته صحيحة. لان الجهر في صلاة العيدين وفي استسقاء بالقراءة. سنة من الصلاة لو اصر نسي الامام انه في صلاة العيد فاسر القراءة ولم يجهر فصل

105
00:49:10.150 --> 00:49:40.150
صحيحة. فالجهر بالقراءة سنة من سنن الصلاة كالتكبيرات. نعم التكلفة الاولى بعد الفاتحة بسبه وبالغاشية في الثانية لقول سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم من كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الاعلى؟ وهل اتاك حديث الغاشية؟ رواه احمد. يستحب ان يقرأ

106
00:49:40.150 --> 00:50:00.150
معنى الفاتحة في الركعة الاولى بسورة سب حزب ربك الاعلى. وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة هذاك حديث الغاشية. وان قرأ في الركعة الاولى بسورة قاف وقرأ في الركعة الثانية بسورة

107
00:50:00.150 --> 00:50:20.150
اذا وقعت الواقعة فحسن لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهما كما نقل ذلك ابن رحمه الله في الهدي النبوي. وان قرأ بغير هذه السور وصلاته صحيحة

108
00:50:20.150 --> 00:50:50.150
فاذا سلم من الصلاة خطب خطبتين كخطبتي الجمعة في احكامها حتى في الكلام الا التكبير مع الخاطب فاذا سلم من الصلاة صلاة العيد يشرع للامام ان يخطب خطبة خطبة الجمعة في احكامها يعني فيما يجب في هذه الخطبة وهو حمد الله

109
00:50:50.150 --> 00:51:10.150
جل وعلا وثنى عليه. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وموعظة المسلمين والبيان حكم من احكام الدين يستفيدون منه ويشرع للسامعين ان ينصتوا ولا يجوز لهم ان يتكلموا الا

110
00:51:10.150 --> 00:51:40.150
لمن اراد ان يكلم الامام او الامام كلمه حاضر لخطبة الجمعة وخطبة العيدين ينصت. ويصغي لما يقوله الامام الا ان اراد ان يكلم الامام او الامام كلمه فيرد عليه. وفي صلاة العيدين

111
00:51:40.150 --> 00:52:10.150
يشرع للجالس ان يكبر مع الامام. اذا قال الامام الله اكبر فيشرى من سمعه في الخطبة ان ان يكبر معه الاولى بتسع تكبيرات قائما نسقا وفي الثانية بسبع تكبيرات كذلك لما روى سعيد عن عبيد الله

112
00:52:10.150 --> 00:52:30.150
عن ابن عبد الله ابن عتبة قال يكبر الامام يوم العيد قبل ان يخطب تسع تكبيرات وفي الثانية سبع تكبيرات نقل المؤلف رحمه الله انه يشرع في خطبة العيدين ان يبدأها بالتكبير

113
00:52:30.150 --> 00:52:50.150
ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم البدء بالحمد لله. وانما روى المؤلف رحمه الله هذا الحديث ما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ خطبة العيدين الحمد لله اثبت من هذا

114
00:52:50.150 --> 00:53:10.150
وبقوله صلى الله عليه وسلم كل امر ذي مال لا يبدأ بالحمد لله فهو اكثر او اقطع او كما قال صلى الله عليه عليه وسلم فلعل المشروع ان يبدأ الامام بالحمد لله يبدأ الخطبة قائلا

115
00:53:10.150 --> 00:53:40.150
الحمد لله ثم يكبر بعد ذلك في اثناء الخطبة ويكثر من التكبير يحثهم في خطبة الفطر على الصدقة لقوله لقوله عليه السلام اغنوا عن السؤال في هذا اليوم ويقول موضوع خطبة صلاة العيد

116
00:53:40.150 --> 00:54:10.150
عيد الفطر في الحث على الصدقة. وبيان ما يجب اخراجه في زكاة الفطر لمن لم يخرجها بعد ومقدار ذلك ونوعية ذلك. ويحث الامام المستمعين في خطبة صلاة عيد الاضحى يحثهم على الاضحية ويبين لهم المجزئ من الاضاحي ونحو ذلك

117
00:54:10.150 --> 00:54:40.150
فيما يتعلق بهذا الموضوع. ففي رمضان يحثهم على الصدقة وبالاضحى يحثهم على الاضحية. ويبين لهم ما يخرجون جنسا وقدرا والوجوب والوقت. نعم. ويرغبهم في خطبة الاضحاك الاضحية. ويبين لهم حكمها. لانه ثبت ان النبي

118
00:54:40.150 --> 00:55:10.150
الله عليه وسلم ذكر في خطبة الاضحى كثيرا من احكامها بالرواية ابي سعيد والبراء وجابر وغيرهم فيجعل موضوع الخطبة على حسب الوقت ففي خطبة عيد الفطر يحث على الصدقة ويرغب في ذلك لادخال السرور على الفقراء ولا يشعر بالحاجة في ذلك اليوم

119
00:55:10.150 --> 00:55:40.150
خطبة عيد الاضحى يحث المستمعين على الاضحية ويبين لهم المجزئ منها ويغير وقت الاضحية وانه من بعد صلاة الامام الى ثلاثة ايام بعد يوم العيد يوم العيد وثلاثة ايام بعد والتكبيرات الزوائد سنة والذكر بينها اي بين التكبير

120
00:55:40.150 --> 00:56:00.150
سنة ولا يسن بعد التكبيرة الاخيرة في الركعتين. والتكبيرات الزوائد كما تقدم لنا هي ان من سنن الصلاة لا يؤثر على المرء اذا فاتته صلاته صحيحة وكذا لو نسيها الامام وغفل عنها

121
00:56:00.150 --> 00:56:30.150
وتركها متعمدا او تركها خائفا الا يتقنها وان لا ينقص عددها فصلاته صحيحة وان لم الا ان المشروع ان يأتي بالتكبير اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والخطبتين ثاني سنة لما روى عطاء عن عبد الله ابن السائب قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة

122
00:56:30.150 --> 00:57:00.150
قال انا نخطب فمن احب ان يجلس للخطبة فليجلس. ومن احب ان يذهب فليذهب. رواه ابن ماجة واسناده ولو وجبت لوجد حضورها واستماعها وخطبة العيدين ليست كخطبة الجمعة فخطبة العيدين سنة. وخطبة الجمعة واجبة. وخطبة العيدين يجب

123
00:57:00.150 --> 00:57:20.150
وخطبة الجمعة لا يجب حضورها. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من قال انا نخطب فمن احب ان يحضر فليحضر ومن احب ان ينصرف فلينصرف او كما قال صلى الله عليه وسلم

124
00:57:20.150 --> 00:57:50.150
فحضور خطبة الجمعة واجب بينما حضور خطبة صلاة العيدين سنة وليس بواجب والسنة لمن حضر العيد من النساء حضور الخطبة وان اخرجنا بموعظة اذا لم يسمعنا خطبة الرجال. ويسن للنساء اذا حضرن صلاة العيد ان يجلسن

125
00:57:50.150 --> 00:58:20.150
حتى يستمعن الخطبة. ويسن للامام ان يفردهن بموعظة. اذا لم يسمعن الخطبة لان النساء يكن في مؤخرة المكان. كما قال عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال اولها اخرها وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها. فالنساء يكن في

126
00:58:20.150 --> 00:58:50.150
خرج مكان الصلاة. ولا يشرع في حقهن التقدم والقرب ولو لغرض سماع الخطبة يشرع لهن التأخر. ويشرع للامام اذا لم يسمعن الخطبة ان يتقدم اليهن ويعظهن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فبعدما خطب الرجال تقدم عليه الصلاة والسلام وورى النساء وذكرهن وامرهن

127
00:58:50.150 --> 00:59:20.150
الصدقة وقال لقد رأيتكن اكثر اهل النار فتصدقن رضي الله عنهن تصدقن منهن من الخاتم ومنهم من بذلة القربى ومنهم من بذلت ما تيسر معها. ويؤخذ من هذا مشروعية الصدقة للمرأة. وانه لا يحتاج ان تستأذن زوجها فيما تتصدق به. فقد نظم النبي

128
00:59:20.150 --> 00:59:40.150
صلى الله عليه وسلم النساء بالصدقة واخذن يرمين على بلال رضي الله عنه ما يتصدق به ولم يقل لهن النبي صلى الله عليه وسلم انتظرن استأذن ازواجكن في هذه الصدقة بل قبل عليه الصلاة والسلام منهن هذه

129
00:59:40.150 --> 01:00:10.150
صدقات ويؤخذ من هذا المسارعة في الاستجابة اذا سمع الانسان الموعظة لانه حال سماعه الموعظة يقول غالبا عنده القبول والرغبة فيبادر ما دامت الرغبة لانه يخشى اذا انقلب وذهب ان ينسى او يتناسى او يشتغل او يتشاغل عن ذلك فلا يتصدق

130
01:00:10.150 --> 01:00:30.150
اذا دعت المرء المرأة نفسه للصدقة فيستحب ان يبادر في الحال لان لا يعرض له يمنعه من ذلك اما بخل واما يعرض له عارض الموت او عارض المرأ المرض او عدم الاستطاعة فما دام

131
01:00:30.150 --> 01:00:55.123
مستطيعا ينبغي له ان يبادر بالصدقة ما دام انه متمكن من ذلك. وقد اوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتنام والحرص على المبادرة والحرص والمبادرة على فعل الخير وعدم الامهال في ذلك لان المرء لا يدري ما