﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:40.150
باب الوصية بالانصباء والاجزاء. اذا بمثل نصيب كوارث معين فله مثل نصيبه مضموما الى المسألة فاذا اوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث. وان كانوا ثلاثة فله الربع وان كان معهم بنت فله التسعان. وان وصى له بمثل نصيب احد

2
00:00:40.150 --> 00:01:10.150
في ورثته ولم يبين كان له مثل مال اقلهم نصيبا. فمع ابن وبنت رباع. ومع زوجة وابن تسع. وبسحم من ماله السدس وبسهم من ما له فله سدس. وبشيء او جزء او

3
00:01:10.150 --> 00:01:40.150
نظم اعطاه الوارث ما شاء بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوصية بالانصباء اجزاء اذا اوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما الى المسألة. فاذا

4
00:01:40.150 --> 00:02:00.150
اوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث. وان كانوا وان كانوا ثلاثة فله الربع. وان كان معهم بنت فله التسعان وان وصى له بمثل نصيب احد ورثته ولم يبين كان له مثل مال اقله

5
00:02:00.150 --> 00:02:30.150
ان نصيب فمع ابن وبنت ربع ومع زوجة وابن تسع وبسهم من ماله فله سدس وبشيء او جزء او جزء او جزء او حظ اعطاه الوارث ما شاء هل تصح الوصية بما

6
00:02:30.150 --> 00:03:31.300
يعجز عن تسليمه. نعم تصح الوصية بما يعجز عن تسليمه. فان تمكن من التسليم والا سقطت الوصية  مثال ما قد يعجز عن تسليمه كطير في الهواء وابق وشارب ونحوها  هل تصح الوصية بالمعدوم المتوقع وجوده؟ اوصى له

7
00:03:31.300 --> 00:04:24.200
ما تحمل دابته. نعم تصح الوصية. فان وجد سلم للمصالحة وان لم يوجد بطلت الوصية وهل تصح الوصية بما لا يصح بيعه احب ان تفصل في هذا تصح الوصية فيما لا يصح بيعه ان كان مباح

8
00:04:24.200 --> 00:05:04.200
الاستعمال والانتفاع به. كالكلب كلب الصيد. والماشية والحرث واما الكلب العقور فهل تصح الوصية به؟ لا وبالزيت المتنجس هل تصح الوصية به؟ نعم وهو لا يصح بيعه. وبخمر الخلان بخمر الخلال لانه ليس بمال وهو محترم

9
00:05:04.200 --> 00:05:54.200
يتبين امره. فان تخلل صح بيعه. وان استعمر خمرا حرم بيعه واستعماله  بسم الله الرحمن الرحيم وتصح بمجهول كعبد وشاه. ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي. واذا اوصى بثلثه فاستحى

10
00:05:54.200 --> 00:06:24.200
مالا ولودية دخل في الوصية. ومن اوصي له بمعين فتلف فتلف بطلت. وان اتلف المال غيره وان تلف المال وان تلف المال غيره نعم وان تلف المال غيره فهو للموصى له. ان خرج من ثلث المال الحاصل للورثة

11
00:06:24.200 --> 00:06:59.800
يتكلم المؤلف رحمه الله في هذا على بقية ما تصح وصية به تقدم لنا شيء مما تصح الوصية به تقدم لنا انها تصح الوصية بالمعدوم وما لا يمكن تسليمه. كطير في الهوى

12
00:06:59.800 --> 00:07:29.800
وابق وشارب ونحوها وحمل في البطن لا يدرى هل يخرج حيا او ميتا ولبنا في وما يتوقع وجوده كما تحمل به هذه الشجرة سنة او سنوات كل هذا مما تصح الوصية به. فان

13
00:07:29.800 --> 00:07:59.800
ان وجد وامكن تسليمه فهو للموصى له. وان لم يوجد ولم يمكن تسليمه بطلة الوصية. لان الوصية مجراها مجرى الميراث فان وجد ال الى الموصى له او الى الورثة. وان لم يوجد فلا شيء

14
00:07:59.800 --> 00:08:44.950
لهم. نعم. وتصح بمجهول كعبد وشاه. لانها اذا صحت بالمعدوم اولى وتصح بمجهول. بشيء غير معين. كان يقول اذا مت فاعطوا فلانا شاة. او اعطوه بقرة او اعطوه بعيرا وهذه الشاة والبقرة والبعير غير معينة. فيعطى

15
00:08:44.950 --> 00:09:21.900
ما يصدق عليه هذا الاسم وهذا الشيء وان كان مجهولا فالوصية به صحيحة لانها اذا صحت الوصية في المعدوم غير الموجود. فالوصية بالمجهول من باب اولى ويعطى ما يصدق عليه الاسم. فاذا قال اعطوه شاتي ووصفها

16
00:09:22.050 --> 00:09:52.050
تعينت هي ان خرجت من الثلث. وان قال اعطوه شاة فيعطى شاة خرجت من الثلث لا شاة بعينها وانما ما يصدق عليه الاسم. وهل يعطى ما يصدق عليه الاسم العرفي او الاسم الحقيقي قولان للعلماء. نعم

17
00:09:52.050 --> 00:10:22.050
ويعطى الموصى له ما يقع عليه الاسم لانه اليقين كالاقرار. فان اختلف فان اختلف بالحقيقة والعرف قدم العرفي في اختيار الموفق وجزم به في الوجيز والتبصرة لانه المتبادل بادروا الى الفهم. ويعطى الموصى له ما يصدق عليه

18
00:10:22.050 --> 00:10:56.300
اذا قال اعطوه بعيرا اشتروا له بعير وسواء كان هذا البعير بالف او بعشرة الاف يشترون له ما يصدق عليه الاسم. ولا يلزمهم صفة معينة فان اختلف الاسم الحقيقي والعرفي قدم الاسم العرفي

19
00:10:56.300 --> 00:11:37.900
احيانا يكون للشيء اسم حقيقي فيكون له اسم عرفي. فمثلا الشاة لو قال اعطوه شاة كلمة شاة في الحقيقة تطلق على الواحدة من الغنم. ظاء او معز. ذكر او انثى

20
00:11:37.950 --> 00:12:17.950
صغير او كبير. كلها يقال لها شاة. هذا الاسم الحقيقي والاسم العرفي الشات تطلق على الواحدة من من اناسي الظأن الكبيرة فاذا قال اعطوه شاة ان اخذنا بالاسم العرفي لا بد ان نعطيه واحدة انثى من الظأن كبيرة

21
00:12:17.950 --> 00:12:46.200
لان الواحدة من الماعز لا يقال لها في العرف وانما يقال لها ماز او عنز او تيس والذكر من الظان لا يقال له شاة في العرف. وانما يقال له خروف

22
00:12:46.200 --> 00:13:32.250
والاسم الحقيقي يصدق على كل واحدة من الغنم. فتقدم لنا في الهدي والاضاحي وما يجبر به من فعل محظورا من محظورات الاحرام نقول عليه شاة اذا ذبح ذكر من المعز اجزأه ذلك. لانه يراد الاسم الحقيقي

23
00:13:32.250 --> 00:14:17.600
اذا ذبح انثى من الماعز اجزأه ذلك في الهدي والاضحية وجبر النقص او ترك واجب اذا اختلف وجد اختلاف بين الاسم الحقيقي والاسم العرفي. فيرجع الى ايهما قدم المؤلف رحمه الله الرجوع الى العرف. لانه المتبادل الى الفهم

24
00:14:17.600 --> 00:14:47.600
ولان الرجل اذا كتب فانه يخاطب قومه بالشيء الذي يعرفونه والقول الاخر في المذهب انه يرجع الى الاسم الحقيقي. لان الاسم الحقيقي هو المعروف المتبادر فيما يرد من اوامر الشرع

25
00:14:47.600 --> 00:15:27.600
ففي المسألة قولان ولعل الاولى في هذه ان يرجع الى ادراك الموصي والكاتب. فان كان يميزان بين الاسم الحقيقي والاسم العرفي اخذ بالاسم الحقيقي لانه المعروف المتبادر الى في اطلاق الشرع. وهو الذي يفهم به كلام الله وكلام رسوله

26
00:15:27.600 --> 00:16:07.600
واذا كان الموصي والكاتب لا يميزان فيرجع الى الاسم العرفي لانه هو الذي يدركانه وقال الاصحاب تغلب الحقيقة لانها الاصل تغلب. وقال الاصحاب تغلب الحقيقة لانها الاصل. هو ما ذكرته من قول بعض الفقهاء رحمهم الله

27
00:16:07.600 --> 00:16:37.600
بانه يغلب الحقيقة الاسم الحقيقي على الاسم العرفي. لان الاصل في الخطابات الشرعية هو الاسم الحقيقي نعم واذا اوصى بثلثه او نحوه فاستحدث مالا ولودية بان قتل عمدا او خطأ

28
00:16:37.600 --> 00:17:07.600
واخذت ديته دخل ذلك في الوصية لانها تجب تجب للميت بدل نفسه؟ بدلا لانها تجد للميت بدل نفسه ونفسه له. فكذا بدلها ويقضى منها دينه ومؤونة تجهيزه واذا اوصى بثلثه بثلث ماله مثلا او

29
00:17:07.600 --> 00:17:47.600
هذا الربع او اوصى بالخمس فقتل هذا الموصي خطأ اوعم واخذت الدية. فهل تدخل الدية ضمن ما له فيعطى الموصى له نصيبه منها؟ ام ينظر الى ما له الذي مات وهو يملكه قبل ان يتعدى عليه بقتل خطأ او عمل

30
00:17:47.600 --> 00:18:25.750
بل تدخل الدية ضمن ما له. فيعطى الموصى له جزءا من دية بحسب ما وصي به له. مثال ذلك اذا اوصى بخمس ماله وحصل ان قتل خطأ. واخذت الدية. مئة الف

31
00:18:25.750 --> 00:19:05.750
احصينا ما له حال حياتي اخر حياته وجدناه مائة واخذت ديته مئة الف. كم مقدار الوصية اذا كان الموصى به الخمس هل يكون تكون الوصية عشرين الف او اربعين الف تكون الوصية من اصل ما له ومن ديته. فتكون

32
00:19:05.750 --> 00:19:35.750
اذا الوصية اربعين الف. عشرين الف من ما له الذي مات وهو يملكه مئة الف هم سهى عشرون الدية اخذت له للموصى له خمسها له منها عشرون فيعطى الموصى له بالخمس عشرين اربعين الفا

33
00:19:35.750 --> 00:20:30.850
لو انه مات وعنده ارض تساوي عشرين الفا. وقد اوصى بالخمس يوم وفاته قومت الارض بعشرين الف. كم خمسها خمسها اربعة الاف بعد يوم او يومين من وفاته نفقة هذه الارض وزادت قيمتها زيادة كبيرة. لامر عارض

34
00:20:30.850 --> 00:21:00.850
فصارت بدل ان تساوي عشرين اصبحت تساوي ثمانين الفا فهل يعطى الموصى له اربعة الاف خمس القيمة حينما كانت تساوي عشرين ام عشرين الف يعطى خمس الثمانين الف الذي اصبحت تساويه

35
00:21:00.850 --> 00:21:30.850
بعد ارتفاع قيمتها بل يعطى خمس الثمانين الذي صارت الارض تساويه. هو اصلا يعطى كان له اربعة الاف لو ثمنت في يوم وفاته ثم لما قفزت الى الثمانين تضاعفت كم؟ اربع مرات فيعقد

36
00:21:30.850 --> 00:22:04.700
وستة عشر الفا فجميع ما له يخمس ويعطى الموصى له الخمس سواء كان هذا المال طرأ بسبب اعتداء عليه بقتل خطأ او عمد او ارتفاع في القيمة بعد موته او غير ذلك. فان كل ما يملكه الموصي

37
00:22:04.700 --> 00:22:41.000
يعطى الموصى له نصيبه الذي اوصي به له ومن اوصي له بمعين فتلف قبل موت الموصي او بعد قبل القبول بطلت الوصية لزوال حق الموصالة. ومن اوصي له فكلف قبل موت الموصي او بعده قبل القبول بطلت

38
00:22:41.000 --> 00:23:16.250
وصية لزوال حق المسائلة رجل اوصى لابن ابنه في بقرة عنده معينة قال اذا مت فاعطوا ابن ابني غير الوارث اعطوه هذه البقرة وقبل موت الموصي تلفت البقرة. او بعد موت الموصيت

39
00:23:16.250 --> 00:23:50.000
البقرة وقبل ان يستلمها الموصالة. هل له حق المطالبة بالتعويض عن البقرة التي ماتت قد وصي له بها لا. لانه وصي له بمعين. وهذا المعين تلف فليس له غيره بخلاف ما اذا له ببقرة. قال اعطوا ابن ابني بعد موتي بقرة. فعل

40
00:23:50.000 --> 00:24:19.300
الورثة او الوصي ان يشتروا للموصى له ما يصدق عليه هذا الاسم بقرة كما تقدم ما لنا واما اذا قال او وصفها وعينها وماتت فليس للموصي للموصى له بعد موت الموصى به شيء. نعم

41
00:24:19.300 --> 00:24:39.300
وان تلف المال غيره تلف المال. وان تلف المال غيره غيره نعم. اي غير المعين الموصل لان حقوق الورثة لم تتعلق به لتعيينه للموصا له ان خرج من ثلث المال الحاصل

42
00:24:39.300 --> 00:25:12.750
للورثة والا فبقدر الثلث والاعتبار في قيمة الوصية ليعرف خروجها من الثلث وعدمه بحالة الموت هذه المسألة عكس المسألة السابقة اذا قال الموصي اعرف ابن ابني بعد موتي هذه البقرة. والبقرة

43
00:25:12.750 --> 00:25:58.200
راح تساوي خمسة الاف ريال وعند الموصي مال كثير. فمال الموصي وبعد موته بيوم تلف ماله كله سوى هذه البقرة باقية. تلف المال كله سوى هذه البقرة بها فهل تعطى للموصى له؟ ام يقتسمها هو والورثة

44
00:25:58.200 --> 00:26:26.750
انه لم يبق من المال غيرها. الجواب اذا تلف المال كله بعد موت الموصي وكانت الوصية معينة وهي تخرج من الثلث فانها تكون لمن؟ للموصى له. ولو لم يبقى سواها

45
00:26:26.950 --> 00:27:03.650
واما اذا تلف المال كله قبل موت الموصي فان الموصى له والورثة يقتسمون هذه هذه العين الباقية يكون للموصى له الثلث ولهم الثلثان اذا لم يجيزوا الوصية والفرق بينهما اذا تلف المال

46
00:27:03.800 --> 00:27:33.800
قبل موت الموصي ولم يبق الا الموصى به. فانا عند الموت يكون المال كله كله هو هذه البقرة. ويتعلق بها حق الوصية وحق الورثة للموصى له الثلث ولهم ما بقي

47
00:27:33.800 --> 00:28:10.450
في الحالة الثانية اذا تلف المال بعد موت موصي فانه بموت الموصي تكون العين الموصى بها للموصى له وحق الورثة تلف فسلفوا المالي بعد موت الموصي لا يؤثر على العين الموصى بها بل تكون

48
00:28:10.450 --> 00:28:40.450
الموصى له اذا خرجت من الثلث. واما تلف المال بعد قبل موته الموصي فان حقوق الورثة تتعلق بهذه العين الموصلة بها اذا لم يوجد غيرها ويكون لهم منها الثلثان وللمصالح الثلث اذا لم يجيز

49
00:28:40.450 --> 00:29:23.650
الوصية ايضاح ذلك بالمثال رجل  قبل موته بشهر قال او كتب في وصيته بان البقرة الفلانية سماها وعينها تعطى لابن ابنه. غير الوارث او تعطى لجاره او تعطى لاخيه او تعطى لقريبه. وهذه البقرة تساوي خمسة الاف

50
00:29:23.650 --> 00:30:03.650
وبعد موت الموصي تلف مال كله سوى هذه البقرة. التي تساوي خمسة الاف قال الورثة هذه البقرة هي هي بقية المال. نشترك فيها نحن والموصى له قال الموصى له حقكم باق بعد الموت لكنه تلف. وهذه لوحدي. فتحاكم اليك

51
00:30:04.200 --> 00:30:33.200
فماذا انت قائل؟ تقول ننظر في المال الذي خلفه قبل ان يتلف المال  وجدنا ان كل ما خلف هذا الميت خمسة عشر الف هذه البقرة تساوي خمسة وعشرة الاف في اموال اخرى

52
00:30:33.400 --> 00:31:04.550
وبعد موت الموصي بيوم تلف الاشياء التي قدرناها بعشرة الاف ولم يبقى الا هذه البقرة التي هي بخمسة الاف. فلمن تكون هذه البقرة؟ تكون للموصى لا وليس للورثة فيها حق. ذلفت امواله قبل موته بيوم ولم يبق من امواله الا

53
00:31:04.550 --> 00:31:32.000
هذه البقرة التي تساوي خمسة الاف. فلمن تكون  ننظر نسأل الورثة هل تجيزون وصية مورثكم؟ قالوا نعم نجيزها ويخلف الله علينا  فنعطي البقرة لمن  بالمصالحة قالوا لا نجيز هذه الوصية لانه لم يبقى سواها

54
00:31:32.200 --> 00:32:12.150
ولنا حق في الميراث فنقول للموصى له ثلث البقرة ولكم ثلثاها       اذا كانت امواله المقدرة  بعد موته غير هذه البقرة تساوي سبعة الاف ريال وهذه البقرة كما قلنا بخمسة الاف

55
00:32:12.350 --> 00:32:41.200
وتلف المال كله سوى هذه البقرة  التي تساوي خمسة الاف   ولم يجز الورثة الوصية فيما زاد على الثلث فما الحكم تقول هذه البقرة بخمسة والمال كله بسبعة فالبقرة اذا اكثر من

56
00:32:41.350 --> 00:33:15.400
الثلث. فعلى الموصى له ان يدفع للورثة الف ليكون له ثلث المال ولورثة ثلثاه    وان تلف المال غيره اي غير العين الموصى بها  فهذه العين الموصى بها تكون للموصى له اذا خرجت

57
00:33:15.500 --> 00:33:43.500
من الثلث وكان الموت وكان التلف بعد موت الموصي  كيف متى الحالة التي نعرف فيها امواله  هل قبل الموت ام بعد الموت نحصي امواله ونعرف قيم وننظر الى قيمة العين الموصى بها؟ لنعرف هل هي

58
00:33:43.500 --> 00:34:04.900
خارجة من الثلث او داخلة   هل هي بقدر الثلث او اكثر من الثلث متى هذا؟ يكون عند عند الموت قد تكون العين الموصى بها تساوي مثلا عشرة في حال الحياة

59
00:34:04.950 --> 00:34:31.900
وامواله عشرة وبعد موت حال موته بعد موته بلحظة اصبحت العين الموصى بها تساوي خمسة. والاموال البقية عشرة ففي هذه الحال هل تخرج تكون بقدر الثلث ام تزيد؟ مع ان قيمتها قبل الموت بيوم عشرة

60
00:34:32.150 --> 00:35:02.050
تكون بقدر الثلث لان وقت النظر في قيمة العين المصاب بها بعد الموت. فان خرجت من الثلث يعني اصبحت بقدر سلمت للمصالة وان كانت اكثر من الثلث سألنا الورثة ان اجازوها سلمت للموصالات

61
00:35:02.650 --> 00:35:31.950
وان لم يجيزوها فلا تسلم للموصى له بل عليه ان يدفع الزائد   والاعتبار في قيمة الوصية ليعرف خروجها من الثلث وعدمه بحالة الموت لانها حالة لزوم لزوم الوصية   الوصية قبل الموت

62
00:35:32.800 --> 00:35:59.350
ليست ملازمة للموصي ان يزيد فيها وان ينقص او يبطلها له ذلك لكن بعد الموت هل للورثة ان ينقصوا في الوصية  هل لهم ان يبدلوها بعين اخرى؟ لا متى تلزم الوصية بعد الموت؟ بعد موت

63
00:35:59.350 --> 00:36:22.150
موصي نعم وان كان ما عدا المعين دينا او غائبا اخذ الموصى له ثلث الموصى به وكلما وكلما اقتضي من الدين او حضر من الغائب شيء ملك الموصى ملك من الموصى به قدر ثلثه

64
00:36:22.150 --> 00:36:49.850
حتى يملكه كله. لا يملكه كل حتى يملكه كله وان كان ما عدا المعين دينا او غائبا اخذ الموصى له ثلث الموصى به. وكلما اقتضي من او حظر من الغائب شيء ملك الموصى به قدر ثلثه حتى يملكه كله

65
00:36:50.050 --> 00:37:36.400
اذا وصى رجل لاخر بدراهم معينة في صندوقه   قال مثلا  الدراهم التي في الصندوق قدرها تسعة الاف بعد موت سلموها لفلان. اوصى بهذا    مات الموصي رجعنا الى الدراهم الموصى بها فوجدناها تسعة الاف معينة

66
00:37:36.550 --> 00:38:10.250
سألنا الورثة هل هذه التسعة تخرج من الثلث يعني بقدر الثلث  قالوا مورثنا عنده خير كثير  لكن ليس بين يدينا الان شيء مما خلفه سوى هذه التسعة الالاف والباقي ديون

67
00:38:10.350 --> 00:38:49.550
واموال غائبة لا ندري هل تأتي او لا تأتي   هل تجيزون وصية مورثكم لهذا الرجل بتسعة الاف؟ وان لم يوجد غيرها؟ قالوا لا. لا نجيز ذلك     امواله غائبة ليست موجودة الان. ديون وفي اماكن اخرى بعيدة وعليها خطر لا يدرى ان تأتي او لا تأتي

68
00:38:49.650 --> 00:39:17.200
والورثة قالوا لا نجيز  وصية مورثنا فيما زاد على الثلث  مع علمنا بان هذه التسعة الالاف  اقل من الثلث بكثير ان سددت الديون وحضر الغائب فهي اقل من الثلث ويستحقها

69
00:39:17.400 --> 00:39:37.450
لكن لا ندري هل تسدد الديون ويحضر الغائب او ما يحضر شيء؟ ما الحكم في هذه المسألة والورثة فيهم قصار صغار لا يسألون عن السماح او من عدمه نقول للموصالة

70
00:39:37.850 --> 00:40:09.900
لك ثلث هذه التسعة الالاف. نسلمه الان كم ثلاثة الاف ونقول هذه البقية الستة تبقى في الصندوق لان للموصان له حق فيها  والورثة يحتمل ان يكون لهم حق فيها لانه احتمل ان تكون اكثر من الثلث ان لم تحظر الديون

71
00:40:09.950 --> 00:40:41.400
فنقول نسلمك الان من هذه التسعة كم؟ ثلاثة الاف. وانتظر كلما جاء كلما جاء الله بشيء من هذه الديون اعطيناك بقدر الثلث    بعد يومين او ثلاثة جاء رجل وقال ان مورثكم يطالبني بالفين

72
00:40:41.600 --> 00:41:08.800
وهذه هي يأخذ الورثة ماذا؟ الالفين ونعطي الموصى له مما في الصندوق الف لان جاء الله بمال الالفين تضع معها الف من الوصية فتكون ثلاثة للموصى له الف والف والفان للورثة

73
00:41:08.900 --> 00:41:44.650
كم بقي في الصندوق الان؟ خمسة     بعد شهر جاء رجل مسلم للورثة وقال ان مورثكم اقربني اربعة الاف ريال  فخذوها بارك الله لكم فيها  وسلمهم اربعة الاف ماذا نخرج مما في الصندوق

74
00:41:44.700 --> 00:42:31.750
الفين ونسلمها للمصالحة ويأخذ الورثة الاربعة  كم بقي في الصندوق الان  بقي ثلاثة    بعد سنة  جاء شخص  وقال ان مورثكم دعا علي سلعة بستة الاف ريال  والان حلت هذه الستة فخذوها بارك الله لكم فيها

75
00:42:31.900 --> 00:43:07.750
هذه ستة وفي الصندوق كم؟ ثلاثة نعطي الموصى له الثلاثة ونعطي الورثة الستة  بعد هذا بايام جاء شخص اخر وقال ان مورثكم  باع علي بضاعة بعشرة الاف ريال   وهذه العشرة بارك الله لكم فيها

76
00:43:08.300 --> 00:43:39.750
فاخذها الورثة. فجاء الموصى له وقال اريد نصيبي منها. هل له منها شيء؟ لا لانه انتهى حقه اخذه كاملا. لكن لا نعطيه التسعة دفعة واحدة لانا نخشى ان لا يأتي مال فيتعلق حق الورثة بشيء منها. لكن كلما جاء شيء من الغائب او سدد شيء

77
00:43:39.750 --> 00:44:10.650
من الديون اعطينا الموصى له ثلث المجموع. فاذا استلم كامل ما وصي به له فلا حق له فيما يأتي بعد ذلك من الديون  وان كان ما اذى المعين دينا او غائبا اخذ الموصى له

78
00:44:10.800 --> 00:44:40.550
ثلث الموصى به ويبقى الباقي محفوظ لا يقسم على الورثة ولا يعطى للمصالحة وكلما جاء شيء من الغائب او من الديون اعطينا الموصى له بقدر ثلثي ما جاء مع ما في الصندوق

79
00:44:41.100 --> 00:45:13.089
حتى يملكه كله يعني يأخذ جميع ما به له. فاذا اخذه فلا يتطلع لا شيء زائد بعد ذلك وما يأتي من مال غائب او دين يكون للورثة وحدهم الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين