﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:30.250
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. ويقدم ابو المرأة في نكاحها مواسيه فيه ثم جدها لاب وان علا ثم ابنها ثم بنوه وان نزلوا ثم لابوين ثم لاب ثم بنوهما كذلك. ثم عمها لابوين ثم لاب ثم بنوهما

2
00:00:30.250 --> 00:01:00.250
كذلك ثم اقرب عصبة نسبا كالارث. ثم المولى المنعم ثم اقرب عصبته لبن ثم ولاء ثم السلطان. فان عضل الاقرب او لم يكن اهلا او غاب غيبة كم منقطعة لا تقطع الا بكلفة ومشقة زوج الابعد. وان زوج الابعد او اجنبي

3
00:01:00.250 --> 00:01:30.250
من غير عذر لم يصح بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقدم ابو المرأة في نكاحها ثم فيه ثم جدها لاب وان علا. ثم ابنها ثم بنوه وان نزلوا ثم اخوها لابوين

4
00:01:30.250 --> 00:02:00.250
ثم لاب ثم بنوهما كذلك ثم بنوهما كذلك ثم عمها لابوين ثم لاب ثم كذلك ثم اقرب عصبة نسبا كالارث. ثم المولى المنعم ثم اقرب عصبته نسبا ثم ولاء ثم السلطان. فان عضل الاقرب او لم يكن

5
00:02:00.250 --> 00:03:00.250
كن احلى او غاب غيبة منقطعة لا تقطع الا بكلفة ومشقة زوج الابعد. وان زوج الابعد او اجنبي من غير عذر لم يصح   ما حكم تعيين الزوجين في العقد شرط من شروط صحة النكاح. اذا

6
00:03:00.250 --> 00:03:50.250
فقد الشرط فهل يصح النكاح او لا؟ يعتبر فاسد اذا قال العاقد الولي زوجت احد بنيك بنتي فلانة وكان لابي البنين مجموعة اولاد هل يصح هذا بدون ان يعين احدهما احدهم لا يصح بل لابد ان يعينه وان قال

7
00:03:50.250 --> 00:04:20.250
زوجت زوجتك بنتي وله عدد من البنات. فهل يصح النكاح الا ان عينها او وصفها بصفة تتميز به عن غيرها اذا لم يسمها واشار اليها او اشار اليها وسماها باسم غير اسمها

8
00:04:20.250 --> 00:05:00.250
غرطا فالنكاح صحيح ما دام اشار اليها لان الاشارة تعيين قوي وان سمى له في العقد غير مخطوبته بقصد من الولي. وقبلها الزوج يظن انها مخطوبته. فما الحكم لا يصح النكاح. فان دخل عليها ورعاها وقبلها فهل يصح العقل

9
00:05:00.250 --> 00:05:50.250
السابع لا يصح بل لا بد من اعادة العقد. لانه قبل غير هذه التي دخل عليها هل يصح تزويج رجل بدون رضاه اذا كان بالغا معتوها او او مجنون او او صغير لم يبلغ فلوليه ان

10
00:05:50.250 --> 00:06:40.250
يزوجه بدون رضاه لابيه. وهل يصح تزويج امرأة بدون رضاها اذا كانت دون تسع سنين او ثيبا نعم دون تسع بكرا او ثيبا فنعم وغيرها قلنا هذا غير هذا اذا

11
00:06:40.250 --> 00:07:20.250
اذا كانت مجنونة غير هذا. الامة كذلك الامة يزوجها سيدها كبيرة صغيرة بكرا او ثيبا بدون رضاها. نعم غيرها نعم والبكر التي فوق وتسع سنين على الخلاف في ذلك. اما السابقة فهي لا خلاف فيها

12
00:07:20.250 --> 00:08:00.250
اخيرة البكر التي فوق فوق التسع فانه مختلف في صحة ذلك هل للاب ان يزوجها بدون رضاها او لا؟ على الخلاف وهل للسيد ان يزوج امته او عبده الكبيرين بدون رضاهما

13
00:08:00.250 --> 00:08:50.250
الامة يزوجها بدون رضاها والرجل الرقيق فلا يزوجه الا برضاه لانه يملك الطلاق كيف حالك بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يزوج باقي الاولياء صغيرة دون هنا تسع ولا صغيرا ولا كبيرة عاقلة. ولا بنت تسع الا باذنهما. وهو سمات البكر ونطق

14
00:08:50.250 --> 00:09:20.250
فصل الثالث الولي وشروطه التكليف والذكورية والحرية والرشد في العقل واتفاق الدين سوى ما يذكر. والعدالة فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها ولا يزوج باقي الاولياء كالجد والاخ والعم صغيرة دون تسع

15
00:09:20.250 --> 00:10:00.250
في حال بكرا كانت او ثيبا. هنا يذكر المؤلف رحمه الله التي اللاتي لا يصح اجبارهن على الزواج ولا تزوج الا باذنها. بكرا كانت او ايه بقى من هي التي يتولى عقد نكاحها غير الاب

16
00:10:00.250 --> 00:10:40.250
ووصية الاب ووصيه لهما ان يزوجا بنتا دون تسع. بدون رضاها ولهما ان يزوج من فوق من فوق التسع على الخلاف في ذلك هل لغير الاب والوصي مثل ذلك؟ هل غير الابي والوصي ممكن ان

17
00:10:40.250 --> 00:11:20.250
بنتا دون تسع هذا لا يصح. فليس لغير الاب تزويج بنت دون تسع باي حال من الاحوال. اذا كانت لذلك او مضطرة له فمن يتولى هذا الحاكم عند والحاجة بنت دون تسع لم يوجد من يقوم عليها ويصونها

18
00:11:20.250 --> 00:12:00.250
وهي محتاجة لان يتولى امرها رجل. هل يزوجها عمها او ابن عمها او اخوها لا. من الذي يزوجها اذا احتاجت لهذا الامر الحاكم اذا فالاب له خاصية لانه اذا ارأف وله نظر خاص نحو بنته

19
00:12:00.250 --> 00:12:30.250
فله ان يزوج بنتا دون تسع للمصلحة وصيه مثله لانه ينوب عنه. واما من عداهما من عم او اخ او غيره او جد فليس له ذلك. وسواء كانت بكرا او

20
00:12:30.250 --> 00:13:00.250
التي دون التسع لا يزوجها الا الاب او وليه او وصيه فاذا لم يوجدا وكانت الضرورة داعية لتزويجها فيزوجها من؟ الحاكم. نعم ولا يزوج غير الاب ووصيه في النكاح صغيرا الا الحاكم لحاجة. كذلك الولد

21
00:13:00.250 --> 00:13:30.250
صغير ابن سبع سنوات او ثمان سنوات او عشر سنوات او اثنى عشرة سنة اثنتا عشرة سنة هل يزوجه ابوه بدون رضاه نعم تقدم لنا ذلك وصي الاب يزوجه بدون رضاه؟ نعم. تقدم لنا هذا

22
00:13:30.250 --> 00:14:10.250
هل يزوجه اخوه بدون رضاه؟ لا هل يتولى التزويج الوصي؟ الذي جعله الحاكم وصية عليه هل يزوجه بدون رضاه؟ لا. من الذي يتولى التزويج عند الحاجة زوجه الحاكم. بحكم الولاية العامة. نعم. ولا

23
00:14:10.250 --> 00:14:30.250
سيزوج فقوله الا الحاكم لحاجة عائد الى الصغيرة دون تسع والى الصغير. لا يزوجهما غير غير الاب والوصي الا الحاكم عند الحاجة. اما الاب والوصي فله تزويجهما وان لم يكن هناك

24
00:14:30.250 --> 00:15:00.250
حاجة. نعم. ولا يزوج غير الاب ووصيه في النكاح كبيرة عاقلة بكرا ولا بنت تسع سنين ولا بنت تسع سنين كذلك الا باذنهما. ولا يزوج غير الاب وصيه بنتا كبيرة او صغيرة تسع سنين فاكثر بكرا كانت

25
00:15:00.250 --> 00:15:30.250
او ثيبا الا باذنها. الاب له الاجبار ومثله الوصي واما غير الاب والوصي فليس لاحد اجبار البنت على الزواج لحديث ابي هريرة مرفوعا تستأمر اليتيمة في نفسها فان سكتت فهو ابنها

26
00:15:30.250 --> 00:15:50.250
ان ابت لم تكره رواه احمد. لقوله صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة. اليتيمة من هي هي التي فقدت اباها وهي دون خمس عشرة دون البلوغ فقدت اباها دون البلوغ

27
00:15:50.250 --> 00:16:20.250
ويقال لها يتيمة فان فقدت اباها وهي بالغة فهل يقال لها يتيمة؟ لا ليست يتيمة فقدت اباها دون الملوك هذه من يزوجها وليها. باذنها بدون اذنها بل باذنها. والاذن معروف بالنسبة للبكر هو السكوت

28
00:16:20.250 --> 00:16:50.250
بالنسبة للسيد لابد من ان نطق بالموافقة. فقوله صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيم في نفسها يعني انه انها لا تجبر على النكاح. نعم ابن بنت تسع معتبر لقول عائشة اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة رواه احمد ومعناه في حكم

29
00:16:50.250 --> 00:17:20.250
المرأة بنت تسع ابنها معتبر يعني يؤخذ بقولها في الاذن من عدمه واما بنت دون التسع فهذه لا يزوجها. لا تزوج ولا يزوجها الا ابوها او وصيه او الحاكم للضرورة. وبنت تسع يؤخذ بقول

30
00:17:20.250 --> 00:17:50.250
فاذا اذنت زوجت. والدليل على ذلك قول عائشة رضي الله عنها اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. يعني معناه ان حكمها حكم النسا في الاذن وعدمه وقبول قولها نعم. وهو اي الاذن سمات البكر ولو ضحكت او بكت

31
00:17:50.250 --> 00:18:20.250
والاذن يختلف من امرأة لامرأة. فالبكر اذا قيل لها نريد ان نزوجك فلان. ويوصف لها صفة تعرفه فيها فان سكتت يكفي ما نقول لها انطقي يكفي ان تسكت او ضحكت يكفي هذا او بكت يكفي هذا لان هذه كلها تدل على

32
00:18:20.250 --> 00:18:50.250
اما اذا ارادت عدم القبول فانها تتكلم تقول لا. واذا فلا تزوج. نعم. ونطق السيد بوطء في القبل. لحديث ابي هريرة يرفعه لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال انت

33
00:18:50.250 --> 00:19:20.250
اسكت متفق عليه. واما الثيب من هي الثيب؟ هي التي وطأت في في قبولها طلقها زوجها او مات عنها والخلاف في من وقع هي هالزنا هل تعتبر ثيبا بالنسبة لهذه الاذن او لا تعتبر؟ الذي سار عليه المؤلف رحمه الله

34
00:19:20.250 --> 00:19:50.250
والله انها تعتبر سيء ولو كان الوطأ بزنا او شبهة. وان لم يكن بعقد صحيح. فانها تعتبر ثيب وحينئذ لا بد من نطقها بالموافقة فلا تزوج بدون نطقها والدليل على ذلك حديث ابي هريرة يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح

35
00:19:50.250 --> 00:20:20.250
حتى تستأمر. ولا تنكح الفكر حتى تستأذن. الايم التي فقدت زوجها بموت او طلاق. قالوا يا رسول الله وكيف اذنها التي هي البكر؟ لانه معروف ان البكر تستحي وقد لا تنطق تقول ونعم اريد الزواج من هذا. قال اذنها سماتها او سكوتها. نعم

36
00:20:20.250 --> 00:20:50.250
ان تسكت متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم. نعم. ويعتبر في الاستئذان تسمية الزوج على وجه تقع به معرفة ويعتبر الاذن الصحيح منها اذا بين لها الزوج. اما اذا قيل لها نريد ان نزوجك فقط وسكتت

37
00:20:50.250 --> 00:21:10.250
هذا ما يعتبر اذن ولا يكفي في هذا. وانما يقال نزوجك فلان. ان عرفته وان لم اعرفه فيوصف لها بصفة. يقال لزوجك فلان وهو عمله كذا وكذا او صفته كذا

38
00:21:10.250 --> 00:21:40.250
يميز بصفة يتميز بها عن غيره. فصل الشرط الثالث الولي لقوله عليه السلام لا نكاح الا بولي. رواه الخمسة الا النسائي وصححه احمد وابن معين. فصل في ذكر الشرط الثالث من شروط النكاح. تقدم لنا الشرط

39
00:21:40.250 --> 00:22:30.250
الاول وهو تعيين الزوجين بصفة او او معرفة الثاني رضاهما الا ما استثني الثالث الولي والولي هو ولي المرأة الذي يتولى عقد نكاحها. وهذا يعتبر من محاسن الشريعة الاسلامية في ان المرأة لا تتولى اخذ نكاحها. ومن ادبها الا تظهر

40
00:22:30.250 --> 00:23:00.250
رغبتها في الرجال. ولا تبحث عن زوج ولا تباشر العقد. وانما يتولى ذلك وليها. ولان المرأة نظرها قاصر. فقد يغريها الرجل بالوعود الصادقة او الكاذبة فتذهب معه وتقبل. ثم تقع

41
00:23:00.250 --> 00:23:30.250
في شراكه فيما لا يرضيها. واما اذا كان العقد عن طريق الولي فالرجل ابعد نظرا من المرأة ويتثبت في هذا فان رأى ان الزوج صالح زوجه واخذ له. وان رأى انه غير صالح لم يقبله. واما المرأة فقد تقبله لمظهرها

42
00:23:30.250 --> 00:24:00.250
او لوعده او لمدح كاذب او نحو ذلك من الاشياء التي يمكن ان استقبله المرأة فلذا اعتبر الولي شرط من شروط صحة النكاح فاذا لم يوجد الولي فالنكاح غير صحيح لانه فاسد. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا

43
00:24:00.250 --> 00:24:30.250
نكاح الا بولي. لا نكاح صحيح الا بولي يتولاه. فلا يجوز ان تذهب المرأة مع الرجل للعاقد وتقول له اعقد لي على فلان. لا يصح هذا وقد خالف في هذا بعض العلماء رحمهم الله والحديث هذا حجة عليهم

44
00:24:30.250 --> 00:25:00.250
الاحناف اجازوا العقد بدون ولي. وهذا الحديث حجة عليهم ولا يجوز لحنفي ان يأخذ بمذهبه ويترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانما له ان يأخذ بمذهبه فيما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما ما ثبت عنه فلا يقدم عليه

45
00:25:00.250 --> 00:25:30.250
اي قائل كائنا من كان. وشروطه اي شروط الولي سبعة التكليف لان غير يشترط في الولي شروط ليس كل رجل يصلح اهل الولاية بل لا بد من شروط سبعة تعرف بالاستقراء. نعم

46
00:25:30.250 --> 00:26:00.250
التكليف لان غير المكلف يحتاج لمن ينظر له فلا ينظر لغيره. التكليف هلا يكون الولي غير مكلف لان غير المكلف الصبي مثلا ابن سبع او ست سنوات هل يتولى عقد النكاح؟ يكون وليا؟ لا. لانه مسكين هو بنفسه قاصر

47
00:26:00.250 --> 00:26:30.250
فيحتاج لمن يتولى امره. فلا يتولى هو امر غيره. فيشترط ان يكون مكلفا والخلاف في المميز من في سن العشر او فوق ذلك دون الملوك اجاز بعض العلماء ان يكون المميز وليا في النكاح

48
00:26:30.250 --> 00:27:10.250
اما دون المميز فلا يصح والمكلف احتراز من المجنون المجنون لا يكون وليا ومثله المعتوه لا يكون وليا في النكاح لانهما يحتاجان الى من يقوم فلا يكونان قيمين على غيرهما. نعم. والذكورية

49
00:27:10.250 --> 00:27:30.250
لان المرأة لا ولاية لها على نفسها ففي غيرها اولى. والذكورية فيشترط في الولي ان يكون له ذكر فالام لا تكون ولية لبنتها في النكاح. والاخت الكبرى لا تكون ولية لاختك

50
00:27:30.250 --> 00:28:00.250
الصغرى في النكاح. والعمة لا تكون ولية لابنة اخيها. والخالة لا تكون ولية لابنة اختها وهكذا. فيشترط في الولي ان يكون ذكرا فلا ولاية للمرأة بالنكاح لانها لا ولاية لها ولا تصرف لها في نفسها ففي فعلى غيرها من باب اولى

51
00:28:00.250 --> 00:28:20.250
نعم والحرية لان العبد لا ولاية له على نفسه ففي غيره اولى. وكذلك الحرية فيشترط في الولي ان يكون حرا اما الرقيق فلا لان الرقيق لا ولاية له على نفسه

52
00:28:20.250 --> 00:28:40.250
فلا يكون له ولاية على غيره. الا المكاتب فالمكاتب له ان يزوج ولا يصح ولايته لانه له ان يتصرف وله ولاية على نفسه في حكم التصرف والبيع والشراء والكسب من اجل ان يسدد

53
00:28:40.250 --> 00:29:10.250
ما عليه من كتابة. نعم. والرشد في العقد بان يعرف الكفء ومصالح النكاح لا حفظ المال فرشت كل مقام بحسبه. والرشد في العقد. الرشد في ما نحن فيه فالرشد يختلف. يكون الرجل رشيدا

54
00:29:10.250 --> 00:29:40.250
في حفظ دينه لكنه غير رشيد في حفظ ماله. يكون الرجل رشيدا في حفظ ماله لكنه غير رشيد في دينه. يكون الرجل رشيدا في ماله لكنه غير رشيد في العقد. لا يبالي ولا يحسن اختيار الزوج. يزوج وان كان الزوج

55
00:29:40.250 --> 00:30:20.250
فاسقا او فاجرا او لا يصلح للتزويج. فالرشد بحسب كل مقام فيقال مثلا هذا الرجل رشيد. يحافظ على الصلوات الخمس لكنه غير رشيد في البيع والشراء يغلب. ويشتري ما يساوي عشرة قد يشتريه بمئة ولا يبالي. هذا ليس برشيد في المال. وان كان رشيدا في صلاته وصيامه

56
00:30:20.250 --> 00:30:50.250
قد يكون الرجل رشيدا في ماله لا يذهب منه فلس واحد بدون وجه لكنه غير رشيد في دينه او غير رشيد في تزويج بنته او في تزويج اخته او بنت اخيه فلابد ان يكون الولي رشيدا في العقد يحسن الفرق بين الازواج ويختار الرجل الصالح

57
00:30:50.250 --> 00:31:30.250
واتفاق الدين فلا دينهما واحد مسلمة وليها مسلم ولا يتولاها يهودي ولا نصراني. يهودية او نصرانية يتولاها اليهودي او النصراني ولا يتولاها المسلم. وهكذا فاذا كانت البنت مسلمة وابوها يهودي او نصراني فهل يصح ان يزوجها؟ لا لا ولاية له عليها

58
00:31:30.250 --> 00:31:50.250
تزويج لانه قد يزوجها بمن لا يصلح لها وليس بكفئا لها في دينها. وولايتها ننتقل منه الى اقرب الاولياء ان كان هناك قريب مسلم فاذا لم يوجد السلطان ولي من لا ولي له

59
00:31:50.250 --> 00:32:20.250
اتفاق الدين صفة من صفات الولي لابد ان يكون الولي في النكاح وموليته التي يريد تزويجها دينهما واحد الاسلام او اليهودية او النصرانية او المجوسية او البوذية او اي من الاديان سوى ما يذكر في مسائل ثلاث. نعم. سوى ما يذكر

60
00:32:20.250 --> 00:32:50.250
كأم ولد لكافر اسلمت كام ولد لكافر اسلمت ذمي عنده امة وطأها فانجبت له ولد فبعدما ولدت هذا الولد الله عليها بالاسلام فاسلمت. بدعوة صالحة. من رجل مسلم دعاها الى الاسلام فاسلمت

61
00:32:50.250 --> 00:33:20.250
هل تبقى تحت هذا الرجل الكافر وهي مسلمة؟ لا ان فسخ يعني لا يجوز له الاستمتاع بها ما دامت اسلمت وهو كافر. تتزوج تريد الزواج بمن تتزوج؟ بمسلم ام كافر؟ بمسلم من يتولى عقدا عقدها

62
00:33:20.250 --> 00:33:50.250
يتولاها سيدها لانه سيدها. ابو ولدها هذا يعتبر سيدا لها. وليس زوجا ان فسخ النكاح وانما لا يجوز له الاستمتاع بها لاسلامها وكفره. ولكن له ان يتولى عقد نكاحها للرجل الكفء لها. فالكافر له ام ولد مسلمة يتولى عقد نكاحها لمسلم

63
00:33:50.250 --> 00:34:30.250
نعم. وامة كافرة لمسلم. كذلك انا عند رجل مسلم امة كتابية يهودية او نصرانية عند رجل مسلم له ان يستمتع بها لانها امته ويجوز استمتاع المسلم بالكتابية في ملك اليمين وله ان يزوجها غيره. فاذا

64
00:34:30.250 --> 00:35:00.250
رأى ان يزوجها غيره فمن يتولى عقد نكاحها؟ يكون وليها هو لانه سيدها. فالمسلم يتولى عقد نكاح امته الكتابية. نعم. والسلطان يزوج من لا ولي لها من اهل الذمة. والسلطان يعني الحاكم

65
00:35:00.250 --> 00:35:30.250
يتولى عقد نكاح امرأة ذمية لذمي مثلها. او لمسلم في حال الحاجة اليها. فامرأة ذمية تعمل في بلاد بعيدة عن اوليائها او لا ولي لها. ورغبت في الزواج من يتولى عقد نكاحها

66
00:35:30.250 --> 00:36:00.250
يتولى عقد نكاحها الحاكم. لانه ولي من لا ولي له. وهذه في الولاية داخلة في الولاية فهي في ولاية المسلمين بحكم عملها عندهم او دخولها بامان. فالحاكم المسلم يزوجها ولا نقول ان الحاكم مسلم وهي كافرة فليس له ولاية عليها بل الحاكم له ولاية على كل من في ولايته من

67
00:36:00.250 --> 00:36:50.250
المسلمين هو والكفار. اذا ثلاث مسائل مستثناة في اتفاق الدين الكافر يزوج ام ولده المسلمة والمسلم يزوج امته كافرة والسلطان يزوج الكتابية التي تحت ولايته ولا لها لما قلنا الكافر يزوج ام ولد

68
00:36:50.250 --> 00:37:20.250
المسلمة ولم نقل امته المسلمة. لانه لا يصح ان تبقى عنده امة. لا يصح فالامة المسلمة لا تبقى عند كافر بل يلزم باخراجها من ملكه. ببيع او هبة او عتق او غير ذلك. فاذا اسلمت الامة عند كافر فلا تقر في يده

69
00:37:20.250 --> 00:38:00.250
في ام الولد فهي تقر في يده لانه لا يملك بيعها. لا يملك بيعها. وهي تعتق بموته فلا تورث عنه. له ان زوجها يتولى تزويجها بمسلم. والعدالة ولو لانها ولاية نظرية فلا فلا يستبد فلا يستبد بها الفاسق

70
00:38:00.250 --> 00:38:30.250
اشترط في الولي ان يكون عدل. اشمعنى عدل؟ يعني ملتزم باحكام الدين ولو كانت العدالة ظاهر. نقول هذا ظاهره العدالة. وامره مدخله والله اعلم به لا ندري عنه. لكن ظاهره العدالة. واخر نشهد بعدالته نعرف مدخله ومخرجه

71
00:38:30.250 --> 00:39:00.250
نعرف استقامته وصلاحه. نعرف ظاهره وسره. نعرف عنه انه مستقيم هذا عدل. الثاني ظاهره العدالة. ولا ندري اذا اختفى عنا الله اعلم ماذا يصنع الثالث فاز معروف بشرب الخمر او التخلف عن الصلاة او

72
00:39:00.250 --> 00:39:30.250
سرقة او عقوق الوالدين او قطيعة الرحم متصف بصفة من صفات الفسق الظاهرة غير المستورة فهذا يقال له فاسق اذا فالناس عندنا عدل وظاهر العدالة وفاسق. هذه كلها في المسلمين

73
00:39:30.250 --> 00:40:00.250
مسلم عدل معروف يشهد له بالصلاح والاستقامة. اخر ظاهره العدالة فارس فاسق ظاهره الفسق. فمن ظاهره الفسق لا يصح تزويجه لمولاه يشرب الخمر؟ هل له ولاية على بنته او اخته؟ لا لانه فاسق. فلا يؤمن

74
00:40:00.250 --> 00:40:30.250
بان يزوجها غير كفر غير صالح. فلا ولاية له. من ظاهره العدالة ولا ندري عن خفية وسره هذا له ان يزوج موليته لانها ولاية نظرية. يعني تحتاج الى نظر وتحتاج الى تأمل

75
00:40:30.250 --> 00:41:00.250
وتحتاج الى حسن تصرف من الولي. فمن ظاهره الفسق غير اهل لهذه الولاية نعم الا في الا في سلطان وسيد يزوجه الا في سلطان فالسلطان ولو كان فاسقا فولايته سائرة لانه اذا

76
00:41:00.250 --> 00:41:30.250
الناس بسيفه وقوته وسلطانه. وان كان فاسقا فلا محيد لهم عنه. وليس تغييرهم بيدهم فله الولاية وان كان فاسقا. واما الاب والاخ والعم ونحوهم. فاذا كان فاسقا تنتقل الولاية الى من بعده

77
00:41:30.250 --> 00:42:00.250
ولا يكون له ولاية على موليته. لكن السلطان الى من تنتقل الى سلطان اخر ليس باليد. فاذا بلي المسلمون بسلطان جائر فولايته نافذة عليهم وسيد يزوج امته. وسيد يزوج امته. حتى ولو كان السيد فاسقا. فلا

78
00:42:00.250 --> 00:42:34.400
الولاية على امته. لانه يملك الاستمتاع بها هو في نفسه. فتمليكه ذلك غيره قياسا على ذلك. ما دام انه فاسق ويملك الاستمتاع هو بنفسه. فاذا جعل ذلك لغيره فلا  اذا تقرر ذلك فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها لما تقدم. اذا تقرر ذلك

79
00:42:34.400 --> 00:43:04.400
يعني ما تقدم من شرط الولي وصفاته المعروفة المذكورة. فلا تزوج المرأة نفسها ولا غيرها اي انه لابد من ولي متصف بهذه الصفات. فالمرأة لا تزوج نفسها كما ان المرأة لا تزوج غيرها. فلابد ان يتولى تزويجها رجل ولي لها

80
00:43:04.400 --> 00:43:44.400
نعم؟ اه كملي شروطه سبعة التكليف والذكورية والحرية والرشد في العقد والرشد في العقد واتفاق الدين والعدالة هذي ستة الا يمكن ان نجعل التكليف منزلة اثنين العاقل والبالغ. العقل والبلوغ

81
00:43:44.400 --> 00:44:15.155
التكليف يشتمل على العقل والبلوغ. وتقدم لنا الخلاف في البلوغ في ان المميز له ان يأخذ على رأي بعض العلماء واما المجنون فليس له ذلك