﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل عن رابع الشهادة. فلا يصح الا بشاهد عدلين ذكرين مكلفين سميعين ناطقين. وليست الكفاءة وهي دين ومنصب. وهو النسب والحرية

2
00:00:20.150 --> 00:00:50.150
وهو النسب والحرية شرطا في صحته فلو زوج الاب عفيفة بفاجر او عربية بعجمي لمن لم يرضى من المرأة من المرأة والاولياء الفسخ فصل الشرط الشرط الرابع الشهادة. تقدم لنا

3
00:00:50.150 --> 00:01:30.150
الشروط في صحة النكاح. وانها اربعة شروط. الشرط الاول اول ما هو تعيين الزوجين الثاني رضاهما ثالث الولي الرابع الشهادة. يعني الاشهاد على الزواج الاشهاد على العقد شرط من شروط صحته. فاذا حصل عقد

4
00:01:30.150 --> 00:02:00.150
اشهاد فيعتبر العقد فاسدا. يعتبر العقد فاسدا. وتقدم لنا ان الفاسد هو ما اختلف فيه. يعني مختلف في صحته. لان بعض العلماء رحمهم الله الله يرى جواز النكاح ولو لم يحصل اشهاد. فاذا الاشهاد مختلف

5
00:02:00.150 --> 00:02:30.150
فيه النكاح فاسد لانه مختلف فيه. الشرط الرابع شهادة الشرط الرابع من شروط النكاح الشهادة. يعني ان يحضر العقد شاهدا عدل لحديث جابر مرفوعا لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

6
00:02:30.150 --> 00:03:00.150
رواه البرقاني وروي معناه عن ابن عباس ايضا والدليل على اشتراط الشهادة وان يكون مشاهد عدلا قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشأن عدل شاهدي عدل اثنين. وكلمة عدل مصدر من المصادر التي لا

7
00:03:00.150 --> 00:03:30.150
وانما ينطق بها الواحد والاثنين والجمع بهذا اللفظ ويقال كما قال الله جل وعلى ذوي عدل منكم. وقوله صلى الله عليه وسلم وشاهدي عدل. ولم يقل عليه الصلاة والسلام وشاهدين عدلين. وانما قال شاهدي عدل

8
00:03:30.150 --> 00:04:10.150
فلا يصح. رواه البرقاني. والبرقاني له كتاب سماه صحيح وهو جمع فيه ما ثبت في الصحيحين وما رؤيا عن بعض العلماء كحديث الثوري وشعبة وطائفة من العلماء. نعم فلا يصح النكاح الا بشاهدين عدلين ولو ظاهرا. لان الغرض اعلان النكاح

9
00:04:10.150 --> 00:04:40.150
والشهادة الاشهاد شرط ويشترط في الشاهدين ان يكونا ذوي واي عدل لان شهادة الفاسق غير معتبرة وجودها فلا يعتد بها. واذا كان الرجل ظاهره العدالة ولا يعلم عن ما خفي من امره فتصح شهادته

10
00:04:40.150 --> 00:05:20.150
ذكرين مكلفين سميعين ناطقين ولو انهما ضريران او وعدو الزوجين مكلفين يشترط في الشاهدين ماذا ان يكون مكلفين اي ان يكونا ممن يكلف بالتكاليف الشرعية قد يخرج من المجنون والصبي. هؤلاء لانهم ليسوا ليس بمكلفين. نعم

11
00:05:20.150 --> 00:05:40.150
سمعيني ماذا يخرج؟ الاصم فالاصم لا يصلح ان يكون شاهدا في النكاح الذي لا يسمع اطلاقا لانه لا يسمع ما يقال وما يدور وما يتكلم به من ايجاب وقبول او ذكر شرط او عدمه فلابد

12
00:05:40.150 --> 00:06:10.150
ان يكون سميعا. وليس المراد ان يكون يعني سمعه قوي. بل اذا سمع الكلام الذي يقال في ايش كفى؟ ناطقين ماذا يخرج؟ الابكم الانكم لا يصلح شاهدا في النكاح. لانه لا يفصح اذا طلب منه اداء الشهادة

13
00:06:10.150 --> 00:06:50.150
ولو انهما ضريران يعني ولو انهما اعميان الاعمى تصحيح على النكاح وعلى غيرها. او عدو زوجين اذا سمع الاجابة والقبول وحضر النكاح العقد رجلان ولو ان بينهما وبين احد الزوجين او كلاهما عداوة فلا يظر. فشهادتهما صحيحة

14
00:06:50.150 --> 00:07:20.150
والعقد صحيح. ولا يبطله تواص بكتمانه. ولا يبطله يعني لا يبطل العقد والاشهاد عليه ولو حصل التواصي بالكتمان يعني اتفق من حضر على اخفاء الامر لغرض من الاغراض ولا تشترط الشهادة بخلوها من الموانع

15
00:07:20.150 --> 00:07:50.150
او اذنها. ولا تشترط الشهادة بخلوها اي خلو المرأة من الموانع لاننا لو اشترطنا هذا لكان فيه حرج ومشقة فالشاهد يشهدان على الايجاب والقبول الظاهر لهما ولا نطلب منهما الشهادة هل

16
00:07:50.150 --> 00:08:23.500
زوجة لم يسبق ان عقد عليها هما لا يدريان عن هذا وانما الذي يعلم عن هذا هو الولي والزوج واما الشاهدان فلا يلزم. ولا يلزم ان يعلم بالاذن. ويرى بعض العلماء لزوم ذلك. والاولى ان يعلم لانه قد يحصل العقد وهي لم

17
00:08:23.500 --> 00:09:03.500
لوليها ان يعقد لها فينشأ الخلاف. فالاولى ان يعلم الشاهد انها اذنت لوليها ان يعقد لها والاحتياط الاشهاد والاحتياط الاولى هو الاشهاد لكن لو قال الشاهد انا لا ادري هل الزوجة خالية من الموانع او لا؟ صح النكاح. ولو قال لا ادري هل اذنت لابيها او لوليها ان يعقد لها

18
00:09:03.500 --> 00:09:33.500
صح النكاح. نعم. فان انكرت الاذن صدقت قبل دخول لا بعده فان انكرت المرأة الاذن قالت مثلا هذا العقد ما اذنت لابي ان يعقد لي على فلان او ما اذنت لاخي ان يعقد لي على فلان

19
00:09:33.500 --> 00:10:03.500
سننظر ان كان انكارها هذا قبل الدخول صدقت في الامر من جديد ان اذنت اجري العقد من جديد وان لم تأذن فلا عقد. العقد غير صحيح وان كان انكارها بعد الدخول فلا يقبل منها هذا الانكار لانه

20
00:10:03.500 --> 00:10:33.500
ما يكذبه فدخول الزوج عليها ورضاها بذلك ولم تهرب دليل على انها قد اذنت ورضيت. فان كان الانكار قبل الدخول قبل منها. وان كان الانكار بعد لم يقبل منها. وليست الكفاءة وهي لغة المساواة

21
00:10:33.500 --> 00:11:03.500
الكفاءة ما هي؟ هي المساواة. يعني ان يكون الزوجان متساويان او متقاربان من حيث المستوى ولا يكون الزوج دون الزوجة. واما كون الزوجة دون الزوج فهذا لا حرج فيه. ولا بأس به

22
00:11:03.500 --> 00:11:33.500
وانما الممنوع ان لا يكون الزوج دون مستوى الزوجة بكثير لانه قد يكون في هذا ظرر على المرأة. والمرأة اذا حصلها الظرر حصل عليها قد لا تستطيع الخلاص منه. اما الزوج اذا حصل عليه الظرر فالطلاق

23
00:11:33.500 --> 00:12:13.500
بيده اذا ما اعجبته طلق. لكن المرأة قد لا يعجبها زوجها من حيث المستوى تكون هي مثلا على مستوى من النسب وهو رقيب. مملوك. فلا ترضى به وقد تكون هي مثلا على مستوى من الشهرة والمعرفة ويتزوجها

24
00:12:13.500 --> 00:12:53.500
حجام او حائك او صاحب صنعة رديئة لا ترضى به ان يكون زوجا لها فاذا رضيت بذلك فليس لها الرجوع فيما بعد فالكفاءة مطلوبة ولكن ليست فلو رضيت الحرة النسيبة بان يكون زوجها رقيقا

25
00:12:53.500 --> 00:13:33.500
صحة النكاح رضيت ان بالحجام او بالحائج او بمن صنعته رديئة رضيت بذلك صح اذا المساواة ليست بشرط لكن اذا قال تفاوت ولن ترضى الزوجة او لم يرظى بذلك احد اوليائها فلمن لم يرظى طلب

26
00:13:33.500 --> 00:14:13.500
الاب زوج ابنته رجل غير كفء لها. فرضيت بما رضي بها به ابوها ورضي اخوانها بما رضي به والدهم. صح العقد والنكاح المرأة رضيت لكن احد الاولاد اللي هو اخوان المرأة لم يرظى. قال انا اعير بهذا. انادي

27
00:14:13.500 --> 00:14:43.500
بين الناس ويقال نسيب فلان. واستحي ان اعير به او انسب اليه وفلان ليس في مرتبتنا ولا قريب منا مثلا فهل له حق طلب الفسخ؟ نعم لانه يطالب برفع الظرر عنه. وهنا

28
00:14:43.500 --> 00:15:13.500
دين اي اداء الفرائض واجتناب النواهي. التي هي الكفاءة. الكفاءة دين ومنصب وما المراد بالدين؟ اجتناب المحرمات واداء الواجبات. اذا ادى الواجب واجبات واجتنب المحرمات اعتبر دين. يعني من اهل الدين. فان كان يترك الصلاة مثلا احيانا

29
00:15:13.500 --> 00:15:33.500
والمرأة دينة وقالت لا ارضى به. عقد لي ابي على هذا لانه ابن اخيه. او انه من اقربائه وانا لا ارضاه لنفسي لانه غير محافظ على الصلاة فهل لها طلب الفسخ؟ وان كان

30
00:15:33.500 --> 00:16:03.500
نسيبا وان كان ابن عمها لهذا. فان كان يؤدي الفرائض ويجتنب المحرمات لكنه غير مجتهد في النوافل. قد يفعل بعض المكروهات فهل لها الحق في طلب الفسخ منه؟ لا. ما دام انه يؤدي الفرائض ويجتنب المحرمات

31
00:16:03.500 --> 00:16:25.400
اليس لها حق طلب الفسخ؟ فان قصر في الواجبات او انتهك بعظ المحرمات فلها حق الفسخ قالت مثلا هذا الرجل يشرب الخمر. ولم يقصر علي بالنفقة. تقول المرأة مثلا لم يقصر علي بالنفقة

32
00:16:25.400 --> 00:16:55.400
ولا بالمعاشرة ونسبه مثلي او اعلى ولا اطعن فيه بشيء الا انه يشرب الخمر فهل لها طلب الفسخ؟ نعم. لها ذلك لان هذا وقوع في المحرم قالت لا اطعن فيه الا انه يترك الصلاة احيانا. فهل تلزم بالبقاء معه

33
00:16:55.400 --> 00:17:35.400
بل لها الفسخ. نعم ومنصب وهو النسب والحرية اذا المساواة او الكفاءة وهي المساواة نوع شيئان هما الدين والمنصب. الدين عرفناه المنصب ما هو؟ هو النسب والحرية. اذا كانت المرأة نسيبة

34
00:17:35.400 --> 00:18:05.400
من اصل معروف ومشهور والرجل دون ذلك هل لها طلب الفسخ اذا تبين لها الامر؟ نعم لها ذلك. وصناعة غير زريفة ويسار بحسب ما يجب لها. وهو النسب المنصب ما هو؟ هو النسب. والحرية

35
00:18:05.400 --> 00:18:35.400
مع وجود صناعة شريفة ويسار قدرة على الانفاق على فان اختل واحد من هذه فلها طلب الفسخ. زوجها ابو اخوها او اخوها بغير نسيب. فطلبت الفسخ هل لها ذلك؟ نعم. زوجها ابوها برقيق

36
00:18:35.400 --> 00:19:16.850
فهل لها الفسخ؟ نعم. زوجها ابوها بصاحب صناعة دنيئة مزرية يعني دنيئة فطلبة الفسخ فهل لها ذلك  زوجها ابوها بفقير لا يستطيع الانفاق عليها على قدر قالت لا يستطيع الانفاق. فهل لها طلب الفسخ؟ نعم لها ذلك. لكن اذا صبر

37
00:19:16.850 --> 00:19:46.850
على هؤلاء ورضيت فهل العقد صحيح؟ نعم شرطا في صحته اي صحة النكاح يعني ليست الكفائة وهي دين ومنصب والمنصب والنسب والحرية والصناعة الحسنة واليسار ليست شرطا في صحة النكاح. ليست قول

38
00:19:46.850 --> 00:20:16.600
وشرطا هنا جواب ليست الجواب ليس يعني خبر خبر ليس وليست الكفاءة وما عليها شرطا. شرطا خبر ليس نعم. شرطا في صحته اي صحة النكاح. نعم لامر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس ان تنكح اسامة بن زيد فنكحها بامره متفق عليه

39
00:20:16.600 --> 00:20:36.600
فاطمة بنت قيس قرشية نكحت وتزوجت باسامة ابن زيد الذي هو ابن زيد ابن حارثة رقيق النبي صلى الله عليه وسلم مولى من الموالي وان كان اصله في الاول عربي لكنه ناله

40
00:20:36.600 --> 00:20:56.600
فاصبح رقيقا هو وابوه. واعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وتبناه قبل الاسلام. فلما نزل قوله جل وعلا ادعوهم لابائهم واقسط عند الله قيل له زيد ابن حارثة والا كان في الاول يقال له

41
00:20:56.600 --> 00:21:26.600
زيد ابن محمد وقصة زيد رضي الله عنه زيد ابن حارثة وكان لخديجة رضي الله عنها رقيقا واعطته للنبي صلى الله عليه وسلم فاصبح رقيقا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان قد اخذ في الجاهلية عن وهم اغتصب

42
00:21:26.600 --> 00:21:56.600
من يد الى يد حتى وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم رقيقا له. فجاء ابوه وعمه وقال يا محمد قبل الاسلام قبل النبوة ان هذا ابننا ونعرفه ويعرفنا وقد سرق منا وانت رجل كريم فان شئت ان تعطينا اياه وان شئت افتديناه منك

43
00:21:56.600 --> 00:22:27.350
الا نرظى ان يكون ابننا في الرق ونحن موسرون فقال عليه الصلاة والسلام  الا اعرض عليه ما هو اولى مما قلتم؟ قالوا نعم. قال اخيره بيني وبينكم فان اختاركم فهو لكم بدون عوض. وان اختارني فما انا بالذي ارغب عمن اختارني؟ قالوا

44
00:22:27.350 --> 00:22:57.350
صفحته وزيادة خيرته بين الرق والحرية بين ابيه سيدة انصحت وزيادة فقال عليه الصلاة والسلام لزيد ابن حارثة وهذا في قبل البعثة من هذا؟ قال هذا ابي اعرفه. قال ومن هذا؟ قال هذا عمي. اخوه

45
00:22:57.350 --> 00:23:27.350
قال وانا من عرفت فان اخترتهما فاذهب معهما وان اخترتني تبقى عندي او كما قال الله عليه وسلم قال لا اختار عليك احدا لا اختار عليك احدا فقال قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك اشهدوا ان زيدا ابني يرثني وارثه. فرضي ابوه وعمه

46
00:23:27.350 --> 00:23:47.350
وذهب وصار يدعى زيد ابن محمد حتى نزل قوله جل وعلا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ونزل قوله جل وعلا ادعوهم لابائهم واقسط عند الله

47
00:23:47.350 --> 00:24:17.350
فان لم تعلموا ابائهم فاخوانكم في الدين ومواليكم. وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس القرشي ان تنكح اسامة ابن زيد. حينما جاءته واستأذنته وقالت يا رسول الله

48
00:24:17.350 --> 00:24:37.350
ان معاوية وابا الجهم خطبان فقال اما معاوية فصعلوك لا مال له وهذا دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب الا ما اعلمه الله والا فمعاوية بعد وقت يسير اصبح امير المؤمنين

49
00:24:37.350 --> 00:24:57.350
اما معاوية فصعلوك لا مال له. يعني ينفق عليه والده. واما ابو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وفي رواية انه للنساء انكحي اسامة بن زيد. فنكحت اسامة تزوجت باسامة ابن زيد رضي الله عنهما. تقول فاغتبضت به

50
00:24:57.350 --> 00:25:37.350
وكذلك زينب بنت جحش ام المؤمنين رضي الله عنها قريش قرشية وتزوجها زيد ابن حارثة والد اسامة ثم طلقها بعد ذلك فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم واخت عبدالرحمن بن عوف القرشية واخوها المشهور رضي الله عنه من العشرة المبشرين

51
00:25:37.350 --> 00:26:19.100
تزوجها بلال الحبشي رضي الله عنه وارضاه  الاسلام يرغب في ازالة الفوارق بين الناس. وان ان يميز الرجل لدينه وخلقه. لا لنسبه واصلح وعمله وانما لدينه وخلقه وعلمه وفضله بهذا يتميز الرجال لكن اذا

52
00:26:19.100 --> 00:26:56.000
كيف من وقوع فتنة؟ الاسلام ينهى عن ذلك قد يوجد ويوجد كثير بعض الاباء الصالحين مثلا يرغب في ان زوج بنته برجل صالح تقي وان كان غير معروف الاصل لا يهمه هذا ما دام صاحبه تقي. لكن يخشى من وجود فتنة من اسرته. فهل يقر على ذلك

53
00:26:56.000 --> 00:27:46.000
لا لا يقر درءا للفتنة. ولا يقال انه لا يجوز ان يزوجها بل يجوز لكن اذا خشي من وقوع فتنة فالاسلام ينهى عما يسبب الفتن   بل شرطا للزوم. بل شرط هذه الامور شرط للزومه. هو صحيح

54
00:27:46.000 --> 00:28:16.000
لكن اذا عارض احد فلا يلزم حينئذ بل يفسخ. فلو زوج الاب عفيفة بفاجر او عربية بعجمي او حرة بعبد فلمن لم يرضى من المرأة او الاولياء حتى من حادث الفسخ اراد ان يمثل لو زوج الاب عفيفة

55
00:28:16.000 --> 00:28:46.000
يعني بنته الصالحة التقية زوجها برجل فاجر. لا يحافظ على الصلاة او لا او يشرب الخمر او لا يؤدي صيام رمظان او يتعاطى بعض المحرمات او يترك بعض الواجبات والاب لا فرق عنده. جاءه الرجل فزوجه

56
00:28:46.000 --> 00:29:16.000
تبين للبنت ان زوجها كذا وكذا فهل تلزم بالبقاء معه؟ ام لا الفسخ؟ بل لها الفسخ او عربية بعجمي مثله لو زوجها ابوها زوجها باعجمي وهي لا تريده او لا يريده احد من اخوانها فلمن لا يريد ذلك طلب الفسخ

57
00:29:16.700 --> 00:29:50.350
او زوج حرة باب. امرأة حرة زوجها برقيق مملوك. فاذا لم ترظى  فيفسخ اخ مع رضا اب لان العار عليهم اجمعين. حتى لو رأى الاب وبعض الاخوة مثلا ولم يرظى بعظ الاخوة او رظي الاخوة لكن العم لم يرظى او ابن العم لم يرظى ويخشى

58
00:29:50.350 --> 00:30:21.950
من وجود فتنة فيفسح النكاح. وخيار الفسخ على التراخي خيار الفسخ على التراخي. لو ان الاب عقد لبنته على رجل غير صالح لها  فعلمت واسكتت على هذا لانها احبت ان تتثبت مظى على هذا شهر شهران ثلاثة خمسة

59
00:30:21.950 --> 00:30:47.500
اشهر وهي ساكتة ثم بعد ذلك علمت انه غير صالح لها فطلبت الفسخ. فهل يقال لها انك علمت وسكتت ستة اشهر فكيف تطلبين الفسخ بعد ذلك؟ لا لا يقال لها ذلك بل خيارها على التراخي ما لم يؤجد دليل الرضا. فاذا دخل عليها وقنعت وسكتت

60
00:30:47.500 --> 00:31:07.500
ثم بعد مدة قالت لا لا اريده. ليس من حقها ذلك. الا ان كان العيب وقد استجد فمن حقها لا يسقط الا باسقاط عصبة او بما يدل على رضاها من قول او فعل. لا

61
00:31:07.500 --> 00:31:32.400
الا بما يدل على رضاها. فاذا رضيت اذا دخل عليها ومكنته من نفسها مع علمها عن حاله ثم بعد ذلك قالت لا اريده فلا يقبل منها ما دام انها مكنته من نفسها وتمكينه تمكينها له من نفسها دليل الرضا

62
00:31:34.000 --> 00:31:39.090
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله