﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:50.150
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ما هو تعريف النكاح لغة لغة يطلق وعلى على الوطأ وعلى الجمع بين الشيعين وقد يطلق على العقد وشرعا عقد يعتبر فيه لفظ انكاح او تزويج في الجملة. لم

2
00:00:50.150 --> 00:01:20.150
في الجملة ولم يقل بالجملة لانه لو قال بالجملة شمل الكل وقوله في الجملة يعني في الاكثر. وقد يخرج منه بعض الشيء. ما هذا الذي يخرج؟ اذا اعتق السيد امته وجعل عتقها صداقها. هذا زواج وعقد ولا يعتبر ولا

3
00:01:20.150 --> 00:01:50.150
يلزم فيه لفظ انكاحه تزويج والمعقود عليه في الزواج هو منفعة العمل عامل ملف عن ماذا؟ منفعة الاستمتاع اما ملك رقبة فلا وحكمه في الشرع حكمه هو سنة وقد يجب او يستحب

4
00:01:50.150 --> 00:02:30.150
يستحب لفظ السنة سواء. ويكره ويباح ويحرم متى يجب يجب على من خاف على نفسه الوقوع في الزنا وهو يجد معونة النكاح. اما اذا لم يجد فعليه بالصوم فانه له وجاء. ومتى يباح

5
00:02:30.150 --> 00:03:00.150
يباح لمن لا شهوة له. اما لكبر او مرض او ومتى يستحب ومتى يستحب؟ بلغوا عنه. يستحب لمن له شهوة ولا يخاف على نفسه الوقوع في الزنا. ويحرم لمن كان اسيرا

6
00:03:00.150 --> 00:03:30.150
في بلاد الحرب ماذا ينبغي ان يتحراه الرجل في المرأة اذا اراد خطبتها ما هي الصفة التي ينبغي ان يهتم بها الرجل اذا اراد خطبة امرأة الدين والناس يتفاوتون في غاباتهم. منهم

7
00:03:30.150 --> 00:04:00.150
من يرغب في ذات المال ومنهم من يرغب في ذات الجمال ومنهم من يرغب في ذات الحسب منهم من يرغب في ذات الدين والافضل ان يختار ذات الدين ايهما اولى نكاح الاجنبية ام القريبة

8
00:04:00.150 --> 00:04:40.150
اجنبية لانه غالبا ما يكون انجب للولد وابعد عن قطيعة الرحم لو خلاف بين الزوجين. وهل يجوز للرجل ان ينظر الى امرأة يريد خطبتها اذا عزم على ذلك وظن موافقتها فله ان ينظر منها بينما يظهر غالبا. وهل يصح ان

9
00:04:40.150 --> 00:05:20.150
بها ويسافر بها او يجلس اياهما واياها في مكان واحد مغلق نعم لا يصح ذلك ماذا يباح للرجل ان يرى من ذات محرم منه ما يظهر غالبا؟ نعم كالرأس والساق واليدين والوجه وما لا يباح

10
00:05:20.150 --> 00:05:50.150
ان ينظر من المرأة ما دعت اليه حاجة وهل له النظر واللمس ام النظر فقط هنا اللمس؟ ضرورة وكلهم مجال الحاجة له النظر ولمس ما تدعو اليه الحاجة. وما حكم خلوة الرجل بالمرأة الاجنبية

11
00:05:50.150 --> 00:06:20.150
يحرم ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما وما حكم التصريح بخطبة المعتدة من طلاق او وفاة يجوز التعريض دون التصريح فان كان الطلاق رجعيا فلا يجوز التصريح ولا التعريض

12
00:06:20.150 --> 00:06:40.150
مثال التعريض مثال التعريض اني في مثلك لراغب او لو وجدت امرأة بمثل في كذا وكذا فانا راغب في زواجها وهي تقول مثلك لا يرغب عنه ونحو ذلك. ولا يصح التواطؤ على

13
00:06:40.150 --> 00:07:00.150
الزواج ما دام في العدة بقية. رجل ابان امرأة بالثلاث او دون الثلاث. هل له ان يخطبها اذا كان بالثلاث فلا. وان كان دون الثلاث فله ان يخطبها. وهل يجوز للمرء ان يختم

14
00:07:00.150 --> 00:07:30.150
امرأة علم ان اخاه المسلم خطبها لا يجوز له ذلك. فان اذن جاز له ذلك. يأتي اليه يقول انني علمت انك خطبت فلانة. هل تأذن لي في خطبتها ان اذن له فلا بأس وان لم يأذن فلا وقد يأذن اذا علم ان هذا الاخير دون

15
00:07:30.150 --> 00:08:00.150
من اجل ان يوافقوا بسرعة اذا خطبها من دونه قد يكون ترغيبا في الموافقة للخاطب الاول ما حكم خطبة النكاح؟ والايجاب والقبول الخطبة لا الخطبة وما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما الخطبة

16
00:08:00.150 --> 00:08:39.950
طلب المرأة والخطبة الخطبة المعهودة المعروفة بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم يأتي بغرظه وما حكم الخطبة في العقد؟ سنة والايجاب والقبول ركن من اركان النكاح وما هي خطبة ابن مسعود رضي الله عنه

17
00:08:39.950 --> 00:08:59.950
ان الحمد لله نحمده ونستعينه. ونستغفره ونتوب اليه. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

18
00:08:59.950 --> 00:09:54.200
واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما حكم الدعاء للمتزوج بالبركة سنة وكما اركان النكاح وما هي وهي الزوجان الخاليان من الموانع. والايجاب والقبول شيء من الموانع زوجان خاليان من الموانع مثل ماذا الموانع

19
00:09:54.200 --> 00:10:24.200
كأن تكون معتدة او تكون في ذمة زوج او تكون محرمة او تكون من احد محارمه او يمتنع يحرم يحرم الجمع بينها وبين زوجته السابقة. فان تقدم القبول على الايجاب فما الحكم؟ لا يصح على

20
00:10:24.200 --> 00:10:54.200
ما مشى عليه المؤلف رحمه الله. والقول الاخر وعليه الائمة الثلاثة انه يصح من جهل لفظ الانكاح او التزويج. ولم يعرفه بالعربية فهل يجزئه باي لفظ؟ نعم. ان تأخر القبول عن الايجاب فما الحكم؟ مطلقة ما دام في المجلس

21
00:10:54.200 --> 00:11:19.650
ولم يتشاغلا بما يقطعه. كم شروط النكاح وما هي؟ اربعة وما هي تعيين الزوجين؟ تعيين الزوجين بان يكون كل واحد من الزوجين متعين لا يقل زوجت بنتي لاحد اولادك فاحد الاولاد غير معين ولا يقول زوجتك

22
00:11:19.650 --> 00:11:49.650
احدى بناتي لا يجوز هذا. ولا يتم به الاخذ. بل لا بد من تعيين الزوج والزوجة فاذا قال زوجتك بنتي وله اكثر من واحدة فهل يصح؟ لا يصح بل لابد ان يعينها. فان قال زوجتك بنتي وليس له الا بنت واحدة. صح. اذا

23
00:11:49.650 --> 00:12:19.650
له غير مخطوبته فقبلها يظنها مخطوبته. فما الحكم؟ هو خطب حفصة فزوجه رقية. الاب يعلم ان رقية اكبر. فقال زوجتك رقية. خطب حفصة التي هي الصغرى وعند الدخول ادخلوا عليه الكبرى التي لم يخطبها هو وانما زوجه اياها ابوها

24
00:12:19.650 --> 00:12:49.650
فهل يصح العقد ام لا؟ لا يصح العقد. لانه عقد له على ما لا يريدها الشرط الثاني من شروط النكاح نعم. رضاهما بل لا بد من رضاهما من الذي لا يشترط رضاه؟ الصغير الصغير

25
00:12:49.650 --> 00:13:19.650
مع ابيه ذكرا كان او انثى. والمجنونة ومن معتوها ايزوجه ابوه بدون رضاه؟ وهل للسيد ان يزوج اماءه؟ وعبيده بدون رظاهم واذنهم يجوز له في الاناء دون العبيد الا ان كان صغيرا. وهل لغير الاب

26
00:13:19.650 --> 00:13:39.650
ان يزوج الصغيرة. ليس له ذلك. من الذي يزوج الصغير عند الحاجة اذا لم يوجد اب؟ الحاكم. وما هو اذن السيد والبكر. ابن الثيب والبكر. الثيب اذنها بنطقها. والبكر اذنها سمعتها. الثالث من الشروط شروط النكاح

27
00:13:39.650 --> 00:14:19.100
الولي ويشترط فيه ان يكون مكلفا حرية الرشد ذكورية الرشد في العقد والعدالة ولو ظاهرا. واتفاق الدين وهل يجوز تزويج مع اختلاف الدين يستثنى من ذلك ثلاث حالات. الحاكم يزوج الكافرة التي لا ولي لها

28
00:14:19.300 --> 00:14:49.300
ذمية في بلاد المسلمين ترغب الزواج ولا ولي لها يزوجها الحاكم. والمسلم يزوج امته الكتابية. والكافر يزوج امه ولده المسلمة. ومن اولى الناس في تزويج المرأة؟ ابوها ثم جدها وان علا

29
00:14:49.300 --> 00:15:19.850
ابوها بعده وصية لان وصي كل شخص بمنزلته لو قلت ابوها وجدها وكذا ووصي كل شخص بمنزلته. لانه وصي الجد بمنزلة الجد. ووصي الاخ وكيل الاخ بمنزلته الاب وصية ثم الجد وان علا ثم الابن وان نزل ثم الاخ الشقيق ثم

30
00:15:19.850 --> 00:15:39.850
الاخ لاب ثم ابن الاخ الشقيق ثم ابن الاخ لاب ثم العم الشقيق ثم العم لاب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لاب وهكذا وهل للابعد ان يزوج مع وجود العقرب؟ ليس له ذلك الا ان عضل. ايهما اولى؟ المعتق ام الصوم

31
00:15:39.850 --> 00:16:24.200
بالولاية بالنكاح. المعتق ثم السلطان. فان تساووا في وتشاحوا فمن يزوج اقرع بينهم. وهل يقدم الاكبر على الاصغر ام لا لا يقدم وانما يقدم الافضل. الرابع من شروط النكاح شاهدي عدل الاشهاد عليه لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل وماذا يشترط في الشاهدين؟ ان يكونا ذكرين

32
00:16:24.200 --> 00:16:44.200
مكلفين ذوي عدل سميعين. ناطقين. وهل الكفاءة شرط من شروط صحة النكاح ام لا الكفاءة ليست شرطا والكفاءة المساواة بان يكون كفؤا لهذه المرأة مساويا لها وهل يجوز للاب ان

33
00:16:44.200 --> 00:17:04.200
زوج ابنته الحرة برقيق له ذلك ان رضيت به ولم يسخطه بقية الاولياء. وهل يجوز تزويج خفيفة بفاجر او فاسق هل يصح النكاح ام لا؟ يصح يصح ولمن لم ير من

34
00:17:04.200 --> 00:17:34.200
اولياء او المرأة الفسخ. فان رضيت به ثم كرهته بعد ذلك فهل لها؟ لها خيار اذا قبلته ثم ردته بعد ذلك. ليس لها خيار المحرمات بالنكاح معنى المحرمات اي الممنوع زواجهن والمحرمات نوعان ما هي؟ محرمات

35
00:17:34.200 --> 00:18:09.850
للابد ومحرمات الى امد. المحرمات للابد انواع. ما هي؟ محرمة القرابة ومحرمة للرضاعة ومحرمة للمصاهرة. ومحرمة بسبب الجمع. او هذه ليست للابد. المحرمات المحرمات للقرابة والمحرمات للرضاعة والمحرمات للمصاهرة والمحرمة بالملاعنة

36
00:18:09.850 --> 00:18:47.900
هذه للابد للقرابة الام وان علت والبنت وان نزلت والاخوات من اي الجهاد؟ وبنات الاخوة وبنات الاخوات والعمات والخالات والمحرمات بالمصاهرة وهن زوجة الاب وزوجة الابن وان نزل وام الزوجة وان علت وبنت الزوجة وان نزلت. وهل هذه تحرم

37
00:18:47.900 --> 00:19:07.650
العقد ام بالدخول هذه الاربع كلها تحرم كلها تحرم بالعقد الا واحدة فانها لا تحرم الا بالدخول ومن هي بنت الزوجة اذا عقد على امرأة ثم طلقها او ماتت قبل الدخول فهل له ان يعقد على بنتها

38
00:19:07.700 --> 00:19:55.800
نعم له ذلك. المحرمات الى امد. ما هن نوعان محرمات بسبب الجمع. ومحرمات بسبب عارض يزول. المحرمات بسبب الجمع  اخت الزوجة وبناتها وان نزلن عمتها وخالتها وكذا اخت المعتدة وعماتها وخالاتها وبنات اخوتها وبنات اخواتها. والمحرمات لعارض يزول

39
00:19:55.950 --> 00:20:32.050
ما هن  المعتدة من الغير والمستبرأة والزانية حتى تتوب طلقته ثلاثا حتى ينكح زوج غيره ويطأها. ومثل ذلك المحرمة. حتى تتحلل من احرامها وهل يجوز لكافر ان ينكح مسلمة؟ لا يجوز ذلك. وهل يجوز لمسلم ان ينكح كافره؟ له ان يتزوج حرة

40
00:20:32.050 --> 00:20:52.050
كتابية ولا ينبغي الاقدام على ذلك الا عند الحاجة والضرورة. وهل للمسلم ان ينكح امرأة لا تصلي لا يحل ذلك لانها مرتدة اذا لم تصلي. وهل يجوز ان العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن

41
00:20:52.050 --> 00:21:17.750
تركها وقد كفر. وهل يجوز للمسلم ان ينكح امة كتابية او مسلمة يجوز له ان ينكح امة مسلمة بشروط. واما الامة الكتابية للكافر فلا يجوز له ان ينكحها ما هي شروط نكاح الامة

42
00:21:18.350 --> 00:21:39.000
ان يكون محتاجا لذلك والا يجد مهر حرة ولا ثمن امة. وهل للحر نكاح امة ابيه او ابنه؟ فهو ان ينكح امة ابيه ولا يحل له ان ينكح امت ابنه. وهل للحر ان ينكح امته

43
00:21:39.050 --> 00:22:00.150
ان يتزوجها بعقد  لا يصح ذلك وهل للرقيق ان يتزوج سيدته لا يصح ذلك. ومن حرم وطؤها بعقد فهل يحل له ان يطأها بملك يمين؟ من حرم وطؤها بعقد هل

44
00:22:00.150 --> 00:22:23.250
له ان يضعها بملك يمين لا يحل الا امة كتابية. لا يحل له ان يتزوجها بعقد ويحل له ان يطأها بملك اليمين ان جمع بيننا من لا يمكن الجمع بينهما لقرابة بعقد واحد فهل يصح العقد؟ لا يصح

45
00:22:23.250 --> 00:22:50.300
انعقد على محللة ومحرمة بعقد واحد فما حكم العقد  يصح في المحللة يبطل في غير المحللة. واما ان جمع من لا يمكن الجمع بعقد بطل فيهما مع فان تقدم احدهما على الاخر وجهل فمن

46
00:22:50.300 --> 00:23:12.700
حكم فسخ العقد ولاحدهما بالقرعة نصف مهرها لو عقد على امرأتين احداهما يحل العقد عليها والاخرى لا يحل العقد عليها لكونها معتدة او متزوجة في ذمة رجل فعقد على الثنتين بعقد

47
00:23:12.700 --> 00:23:39.500
واحد فما الحكم؟ صح فيه من يحل العقد عليها وبطل في من لا يحل وهل يحتاج الى تجديد عقد لا يلزم ذلك؟ وما حكم نكاح وتزويج خنساء المشكل وغير المشكل. ما حكم تزويج الخنثى المشكل وغير المشكل

48
00:23:39.850 --> 00:23:55.086
المشكل لا يحل تزويجه ولا يصح الا اذا تبين عمره وغير المشكل يجوز نكاحه. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين