﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
بسم الله الرحمن الرحيم. وتسن التسمية عند الوطء وقول الوارد ويكره كثرة الكلام والنزع قبل فراغها. والوطء رأى احد والتحدث به ويحرم ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما وله منعها من

2
00:00:20.150 --> 00:00:49.550
الخروج من منزله ويستحب اذنه ان ويستحب اذنه ان تمرض محرم تمرض ان تمرض محرمها ويستحب اذنه ان تمرد محرمها وتشهد جنازته وله منعها من ايجارة نفسها ومن ارضاع ولدها من غيره الا لضرورته. في هذا المقطع

3
00:00:50.550 --> 00:01:25.450
يبين المؤلف رحمه الله بقية احكام المبيت والقسمة  ولزوم المرأة المنزل ومنعها من تأجير نفسها  فقال رحمه الله وتسن التسمية عند الوطء وقول ما ورد يسن للرجل اذا اراد اهله

4
00:01:25.650 --> 00:01:53.850
اراد مجامعة زوجته قبل ان يبدأ بالجماع ان يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا اتسن التسمية وقول ما ورد والوارد هو هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:54.900 --> 00:02:24.850
يقول عليه الصلاة والسلام لو ان احدكم حين يأتي اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان ابدا هذه وقاية واسمه لو انتبه لها المسلم واخذت بها المرأة المسلمة كذلك

6
00:02:24.950 --> 00:02:50.650
لان التسمية كما ذكر بعض العلماء مشروعة في حق الرجل ومشروعة في حق المرأة كذلك فاذا سمى الله وسأله في تلك الحال بان يجنب ذريته الشيطان فان الذرية تسلم باذن الله وتوفيقه

7
00:02:51.650 --> 00:03:14.550
وتسن التسمية عند الوطء وقول الوالد لحديث ابن عباس مرفوعا لو ان احدكم حين يأتي اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان

8
00:03:14.550 --> 00:03:40.550
ابدا متفق عليه. ويكره نعم. ويكره الوطء متجردين لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه في حديث عتبة ابن عبد الله عند ابن ماجة ويكره الوطء متجردين يعني خاليين من الغطاء

9
00:03:41.150 --> 00:04:04.700
ولا بأس ان يكونا متجردين من الملابس بعد سترهما انفسهما بلحاف   والكراهة اذا لم يكن بمرأى احد او قرب من احد. اما اذا كان ذلك بمرأى من احد او قرب فانه يحرم

10
00:04:04.700 --> 00:04:35.950
لانه يحرم على المسلم ان يظهر عورته الا امام زوجته مملوكته وكذلك المرأة امام زوجها والامع امام سيدها  وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن التجرد تجرد الرجل من الغطاء والمرأة ان الجماع

11
00:04:36.350 --> 00:05:06.550
وقال اذا اتى احدكم اهله فليستتر ولا يتجردا تجرد العيرين  وشبههما صلى الله عليه وسلم اذا فعل ذلك بدون غطاء بالعيرين يعني بالحمارين الحمار الذي ينزع على الحمارة بدون ستر

12
00:05:06.650 --> 00:05:38.300
والواجب الستر هذا اذا كان بمرأة احد واما اذا لم يكن بمرأى احد فيكره ذلك ولا يحرم الستر مطلوب ومستحب خلقا وادبا وحياء   وتكره كثرة الكلام حالته لقوله صلى الله عليه وسلم لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء فان منه يكون

13
00:05:38.300 --> 00:06:19.250
الخرس والفأفأة وتكره كثرة الكلام حال المجامعة يتكلم بما يريد قبل البدء فاذا بدأ فيحسن ان يسكت لان المرء اذا تكلم بالكلام يكتب عليه كلامه والملائكة فيما ورد تتخلى عن ابن ادم حالة مواقعته اهله

14
00:06:19.250 --> 00:06:49.550
حال قضائه الحاجة فاذا تكلم بالكلام لزم ان تحظر اليه وتكتب ما يقول. ان خيرا او شرا يستحب للانسان ان يسكت في هاتين الحالتين لان لا يضطر الملائكة لان تأتي اليه وتكتب ما يقول وهو على هذه الحال

15
00:06:49.600 --> 00:07:14.550
ويقول صلى الله عليه وسلم في نهيه عن اكثار الكلام لا تكثر الكلام عند مجامعة النساء فان منه يكون الخرس والفعفأة  كثرة الكلام عند المجامعة قد تكون سبب لابتلاء الولد بان يكون اخرس

16
00:07:14.900 --> 00:07:42.250
او يكون فيه فعفأة والخرس عقدة في اللسان تمنع الكلام. يعني يقال هذا اخرس بمعنى لا يتكلم. انعقد لسانه والفعفأة هو الذي يكثر الفاء عند الكلام كثير اخراج الفاء عند الكلام ولا ينطلق بالكلام انطلاقا سليما

17
00:07:43.950 --> 00:08:10.700
اه كثرة الكلام حال المجامعة قد تسبب هذا في الولد فينبغي للانسان ان يحذر ذلك ولا يتكلم الا لما لابد منه   ويكره النزع قبل فراغها. لقوله صلى الله عليه وسلم ثم اذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجته

18
00:08:10.700 --> 00:08:48.950
ويكره للرجل اذا قظى وتره ان ينزع وينهض عن المرأة قبل ان تقضي حاجتها لان لها حاجة ولديها شهوة وتحظر شهوتها وتتقدم احيانا وتتأخر فعليه ان تعجل هو قضى شهوته قبل ان تنتهي شهوتها ان ينتظر حتى تقضي حاجتها

19
00:08:50.150 --> 00:09:17.300
فيراعيها كما يراعي نفسه لقوله صلى الله عليه وسلم ثم اذا قضى يعني قضى الرجل حاجته فلا يعجلها لا ينزع عن زوجته قبل ان تقضي حاجتها. بل ينتظر حتى يعلم انها قد قضت حاجتها

20
00:09:17.300 --> 00:09:43.050
يعني انتهت شهوتها وانزلت فحين اذ له ان ينزع فلا يعجلها حتى تقضي يعني المرأة حاجتها  ويكره الوطء بمن رأى احد او مسمعه. اي بحيث يراه احد او يسمعه غير طفل لا يعقل ولو رضي

21
00:09:43.050 --> 00:10:15.950
ويكره الوفء بمرأى احد او مسمعه حيث يرى الرجل يطأ زوجته او يسمع الحركة ويكره ذلك في حالة سترهما اما في حالة عدم الستر فكما تقدم انه يحرم ولو رضي الزوجان بذلك

22
00:10:16.250 --> 00:10:41.950
لو رضي فيكره لهما ذلك  لو تواطأ على ان يجامعها بمرأى احد او مسمعه فيكره ذلك ولو رضي به لانه لا يليق ادبا ان يفعل الرجل ذلك بالمرأة ويراه احد

23
00:10:42.250 --> 00:11:09.400
حتى ولو كانت زوجة او امها او قريبتها او اجنبي فلا يجوز ذلك بل يكره وان كان في حالة تجردهما عن اللباس فذلك محرم  الا ان كان طفل لا يعقل لا يدرك ولا يدري

24
00:11:09.600 --> 00:11:38.050
ولا يفهم ما يفعلان فلا حرج في ذلك اذا كان صغيرا. اما اذا كان يدرك كبير يميز يستنكر مثلا فلا ينبغي ان يكون ذلك بمحظره. نعم ويكره التحدث به اي بما جرى بينهما لنهيه عليه السلام عنه رواه ابو داود وغيره

25
00:11:38.900 --> 00:12:13.950
ويكره التحدث به اي بما جرى بينهما لنهيه عليه الصلاة والسلام عنه رواه ابو داود وغيره. يكره للرجل ان يتحدث بما يحصل بينه وبين زوجته. كما يكره للزوجة ان تخبر بما يحصل بينها وبين زوجها من معانقة او ظم او نحو ذلك او

26
00:12:13.950 --> 00:12:33.950
انه يفعل بها على هذه الحالة او هو يقول لاخرين بانه يفعل بزوجته وهي كذا وهي على هذه الصفة او على هذه الحالة او يبين ما يحصل من زوجته او يقول مثلا انه اذا فعل بزوجته يحصل عندها كذا

27
00:12:33.950 --> 00:12:53.500
وكذا من الانفعال او المرأة تتحدث عن زوجها فتقول انه اذا جامع يحصل عنده كذا وكذا من من صوت او هبوط صوت او نحو ذلك او ضعف او نشاط او غير ذلك

28
00:12:53.650 --> 00:13:24.050
فلا يجوز للرجل ان يتحدث بما يحصل بينه وبين امرأته كما لا يجوز للمرأة ان تتحدث امام النسوة  فيما يحصل بينها وبين زوجها فيما يختص بالجماع والشهوة وقد منع صلى الله عليه وسلم ذلك ونهى عنه. لما قيل له انهم يفعلون ذلك. فقال صلى الله عليه

29
00:13:24.050 --> 00:13:46.550
وسلم ان مثل من فعل ذلك يعني من تحدث كيف يأتي زوجته او المرأة تحدثت كيف يأتيها زوجها  ان مثل من فعل ذلك مثل شيطان وشيطانة لقي احدهما صاحبه بالسكة فقضى

30
00:13:46.550 --> 00:14:11.700
حاجته منها والناس ينظرون اليه  ولمسلم في صحيح مسلم انه صلى الله عليه وسلم قال شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي الى المرأة وتفضي اليه فينشر سرها وتنشر سره

31
00:14:11.900 --> 00:14:32.950
شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. الرجل يفضي الى المرأة. والمرأة تفضي الى زوجها. فينشر سرها وهي تنشر سره يعني هو يقول عن زوجته انني اذا فعلت بها يكون حالتها كذا وكذا

32
00:14:33.200 --> 00:14:53.200
او هي تتحدث امام النساء بان زوجها عند الفعل يكون تكون حالته كذا وكذا ونحو وذلك من الامور المستورة التي لا ينبغي ان يطلع عليها ولا يحب الرجل ان يعلم عن حاله ولا

33
00:14:53.200 --> 00:15:15.850
قريب. ولا تحب المرأة كذلك ان ان يعلم عن حالها حالة الجماع ولا اقرب قريبة اليها هل اذا ما يحصل في الفراش من الامور التي اؤتمن عليها الزوج نحو زوجته. والزوجة نحو زوجها

34
00:15:15.850 --> 00:15:47.450
فيجب على كل واحد منهم ان يحفظ هذه الامانة ولا ينشرها ولا يفضح صاحبه بما يحصل منه من نقص او ينوه بما يحصل منه مما يعجبه ونحو ذلك    وله الجمع بين وطئ نسائه او مع امائه بغسل واحد لقول انس سكبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم

35
00:15:47.450 --> 00:16:09.450
من نسائه غسلا واحدا في ليلة واحدة. وما تقدم من ستر هذه الاحوال اذا اضطر المرء الى افشائها لحاجة فلعله لا حرج في ذلك اذا كان لمصلحة. اذا كان لمصلحة

36
00:16:09.500 --> 00:16:35.100
ان يذكر مثلا للحاكم او لوالدها حالتها عند الجماع بانها لا تمكنه من نفسها او تتهرب او تفعل كذا او تفعل وكذا او هي تذكر من باب الشكاية ممن يملك التأثير عليه او الزامه او الحكم عليه او نحو ذلك بما

37
00:16:35.100 --> 00:16:55.250
فيه مصلحة فذكر الشيء الخفي من باب جلب المصلحة ودفع المضرة لا حرج في ذلك. كما ان النبي صلى الله عليه وسلم استمع لهند امرأة ابي وهي تسبه في الشح

38
00:16:55.650 --> 00:17:11.050
وقالت ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني بالمعروف الا ما اخذت من ما له من غير علمه فقال عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف

39
00:17:11.800 --> 00:17:43.200
فذكر الرجل بما يكره او ذكر المرأة بما تكره لمصلحة كأن يكون لغرض الشكاية او او الاقناع في امر من الامور فلا حرج في ذلك للمصلحة    وله الجمع بين وطأ نسائه او مع امائه بغسل واحد لقول انس سكبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من

40
00:17:43.200 --> 00:18:12.950
نسائه غسلا واحدا في ليلة واحدة وله الجمع بين وطأ نسائه او امائه او نسائه وامائه يعني زوجاته ورقيقاته في غسل واحد يجوز للرجل ان يجامع اكثر من زوجة ويغتسل لهذا الجماع وان تعدد غسلا واحدا يكفيه

41
00:18:13.300 --> 00:18:39.350
لقول انس رضي الله عنه نكبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه غسلا واحدا في ليلة واحدة يعني قدمت له الماء ليغتسل صلى الله عليه وسلم غسل جماع من عدد من نسائه دار عليهن. عليه الصلاة والسلام

42
00:18:41.250 --> 00:19:02.000
كما انه يجوز ان يجامع الرجل المرأة ثم يعيد الجماع بعد ذلك قبل ان يغتسل الا انه يستحب ان يتوضأ اذا اراد ان يعاود ان يتوضأ فان لم يتوضأ واعاد الجماع مرة ثانية

43
00:19:02.000 --> 00:19:28.200
او اكثر من ذلك بغسل واحد فلا حرج في ذلك كما انه يجوز ان يغتسل غسلا واحدا من مجموعة نسائه يضعهن  ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما لان عليهما ضررا في ذلك لما بينهما من الغيرة

44
00:19:28.200 --> 00:19:59.750
واجتماعهما يثير الخصومة. ويحرم على الرجل ان يجمع زوجتيه او اكثر في مسكن واحد في مسك واحد بيت واحد اما اذا كان بيتا متعددا الاماكن وهو سكن مثلهن فلا حرج في ذلك. وانما اذا لعله اذا كان غرفة واحدة يجمعهما في

45
00:19:59.750 --> 00:20:19.400
واحدة ويجعل سترا ينفرد به مع احداهن دون الاخرى فهذا يثير ما في نفوسهن ويؤثر عليهن. اما اذا كان بيتا كبيرا متعدد المساكن وهو سكن مثلهن فلا حرج في ذلك

46
00:20:20.250 --> 00:20:52.350
واذا رضينا بغرفة واحدة فلا حرج في ذلك وكان له ستر ينفرد به مع واحدة منهن  كما انه يجوز اذا رضينا بذلك ان ينام معهن في فراش واحد ان ينام مع زوجته مع زوجتيه في فراش واحد ان يكون وسطهن يعني بينهن

47
00:20:52.750 --> 00:21:17.100
اذا رضينا بذلك   وله منعها اي منع زوجته من الخروج من منزله ولو لزيارة ابويها او عيادتهما او حضور جنازة احدهم وله اي للزوج ان يمنع زوجته من الخروج من منزله

48
00:21:17.300 --> 00:21:46.500
المرأة يلزمها ان تكون حبيسة البيت بعيدة البيت لا تخرج الا باذن زوجها يقول عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن للرجل ان يمنع امرأته لكن ينبغي اذا استأذنت للمسجد ان يأذن لها

49
00:21:46.750 --> 00:22:05.050
الا امرأة في منعها مصلحة وان في خروجها مضرة فيمنعها لقول عائشة رضي الله عنه عنها لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لمنعهن من الخروج الى المسجد

50
00:22:05.450 --> 00:22:26.750
هذا في زمن الصحابة رضي الله عنهم تقول عائشة لو رأى الرسول ما احدث النسا يعني انهن يخرجن متجملات وعلى غير الصفة التي امرنا بالخروج عليها هن مأمورات بان يخرجن تفلات

51
00:22:27.900 --> 00:22:54.750
يعني على هيئة عادية لا تكون متحسنة ولا تلبس احسن الثياب وانما تلبس ثياب ثيابا عادية ثياب البذلة ثيابا لا تلفت النظر وللرجل ان يمنع زوجته من الخروج مطلقا. ما دام يهيئ لها ما تحتاجه في البيت فله ان يمنعها

52
00:22:54.750 --> 00:23:15.750
وكلما امتنعت المرأة من الخروج فهو خير لها كلما لزمت دارها فهو خير لها وافضل وخير ما للمرأة الا ترى الرجال ولا يروها خير ما للمرأة الا ترى الرجال ولا يروها

53
00:23:15.850 --> 00:23:37.950
وان تلزم بيتها حتى للصلاة لا ينبغي ان تخرج لقوله صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن بيوتهن خير لهن. هذا في مكة وفي المدينة وفي غيرها من البقاع بيوتهن خير لهن

54
00:23:38.050 --> 00:24:03.300
وصلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في مسجدها  وللرجل ان يمنع زوجته حتى من زيارة ابويها وان كانا مريضين. له ذلك شرعا لكن ينبغي الا يحرجها الا يمنعها من ذلك

55
00:24:03.950 --> 00:24:28.700
فتتأثر من ذلك وربما يكون هذا المنع سببا لسوء العسرة وتضايقها معه وعدم صبرها عليه ولكن حينا وحينا عليه الا يجعل الحبل على الغارب نذهب حيث شاءت ولا يمنعها من زيارة ابويها

56
00:24:29.850 --> 00:24:49.950
فان منعها من زيارة ابويها فلا يجوز له ان يمنع ابويها من دخول منزله. لزيارتها ما دام منعها من الخروج فعليه ان يمكن ابويها من زيارتها والدخول عليها في دارها

57
00:24:52.750 --> 00:25:19.800
ويحرم عليها الخروج بلا اذنه بغير ضرورة. ويحرم عليها الخروج بلا اذنه لغير ظرورة يحرم على المرأة ان تخرج من بيتها بدون اذن زوجها فان خرجت بدون اذنه فهي اثمة. واقعة في الحرام

58
00:25:21.300 --> 00:25:42.250
واقعة في الاثم  الا لضرورة كأن تكون في البيت وحدها وليس عندها من يحضر لها ما تحتاجه من طعام. وقد جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم نستأذنه في زيارة

59
00:25:42.600 --> 00:26:09.650
ابيها المريض وقد سافر زوجها ومنعها من الخروج. قال لها لا تخرجي من البيت وامتثلت امر زوجها الا انها اضطرت للخروج لزيارة ابيها فلم تخرج وذهب واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فاشار عليها بان تلزم بيتها

60
00:26:09.950 --> 00:26:33.100
ولا تخرج لزيارة ابيها وان كان مريض. طاعة لزوجها وقد قال عليه الصلاة والسلام امرأة لما جاءت اليه اانت ذات زوج؟ قالت نعم قال انظري مكانتك عنده فانما زوجك جنتك ونارك

61
00:26:35.500 --> 00:26:51.150
فهذه المرأة التي استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في ان تزور والدها المريض الذي مرض وزوجها مسافر اشار عليها النبي صلى الله عليه وسلم بان تطيع زوجها وتلزم دارها

62
00:26:53.850 --> 00:27:26.400
ان لزومها دارها هذا سبب كان سببا لمغفرة الله لها. حيث لزمت البيت ولم تخرج منه طاعة لزوجها احتراما له مع غيبته  ويستحب اذنه اي اي اذن الزوج لها في الخروج ان تمرد محرمها كاخيها وعمها او مات لتعوده وتشهد جنازته

63
00:27:26.400 --> 00:27:51.850
لما في ذلك من صلة الرحم  ويستحب للزوج اذا كانت الزوجة متأدبة ولازمة بيتها لا تخرجوا في حالة الخفاء عنه ان يكون متعاونا معها في هذا لانه اذا اذن لها في حالة الظرورة

64
00:27:51.900 --> 00:28:13.300
لزمت البيت واذا امتنع من الاذن مطلقا قد يضطرها ذلك لان تفتات عليه ويحملها بفعله هذا على ان يعمل المعصية وتخرج بدون اذنه فينبغي له ان يتعاون معها في ذلك

65
00:28:13.400 --> 00:28:41.900
ويأذن لها اذا استأذنت للشيء الذي يراه لازما بان يكون محرمها مريضا ستخرج لزيارته او مات لتشهده وينبغي للزوج ان يتغافل عن بعظ الامور التي قد يراها من زوجته وهو لا يرظى بها

66
00:28:42.150 --> 00:29:04.800
لانه كلما كثر العتاب والنقاش جاءت الحال بين الزوجين فاذا حصل من الزوجة في حالة عدم اطلاع الزوج امر من الامور ولم يبده لها فهو اولى من ابداعه وعتابه اياها

67
00:29:05.000 --> 00:29:30.850
لانه اذا عاتبها على كل صغيرة وكبيرة تجرأت عليه وصار عتابه لا قيمة له او ربما يسبب الخوف الشديدة والفراق ولكن عليه ان يتغافل احيانا لان التغافل مطلوب في بعض الامور التي لا تخل بالشرع

68
00:29:34.100 --> 00:30:01.800
وعدم اذنه يكون حاملا لها على مخالفته لانه اذا استأذنت فلم يأذن. ثم استأذنت فلم يأذن. ثم استأذنت ولم يأذن تمردت عليه وخرجت في   ستكون اثمة بذلك ويكون عليه قس من الاثم لانه حملها على ذلك

69
00:30:02.950 --> 00:30:32.900
وليس له منعها من من كلام ابويها ولا منعهما من زيارتها  وليس للزوج ان يمنع امرأته من ان تكلم ابويها لانه اذا منعها من ذلك حملها على قطيعة الرحم كما انه ليس له ان يمنعهما من زيارتها

70
00:30:33.250 --> 00:30:58.300
لا يمنع والديها من زيارتها الا اذا خشي ظرر اذا كان في زيارتهما لها ظرر يحرظانها عليه ويذكران لها مساويه فلا مانع بان ان يمنع زيارتهما الا بحضوره يقول لا يدخل عليك

71
00:30:59.250 --> 00:31:25.450
لا محرم من والد او اخ او غيرهما الا بحضوري وانا حاضر. فمن حقه ذلك  وله منعها من ايجارة نفسها لانه يفوت بها حقه وله منعها من ايجارة نفسها من حق الزوج

72
00:31:25.600 --> 00:31:47.900
ان يمنع زوجته ان تؤجر نفسها او تتوظف في وظيفة او نحو ذلك من حقه ان يمنعها لكن اذا تزوجها وهي موظفة او مستأجرة على عمل من الاعمال ودخل على ذلك فليس من حقه ان يمنعها من الوظيفة

73
00:31:48.750 --> 00:32:08.300
لانه اقدم على التزوج بها وهي بهذه الصفة. وهو يعلم انها موظفة. فان اقنعها وتركت الوظيفة عن اقناع فبها. واما ان يمنعها من الوظيفة وهو دخل عليها وهي موظفة فليس من حقه

74
00:32:08.300 --> 00:32:32.200
فلا تصح اجارتها نفسها الا باذنه ولا يصح ان تتوظف ولا ان تؤجر نفسها على عمل من الاعمال الا باذن زوجها. فاذا اذن لها لزمت الاجارة. واذا لم يأذن لها فلا تصح الاجارة

75
00:32:32.450 --> 00:32:52.600
ولا تصح وظيفتها. لا يصح لها ان تتوظف بدون اذنه  وان اجرت نفسها قبل النكاح صحت ولزمت وان عجرت نفسها على عمل من الاعمال قبل ان يتزوجها وتزوجها وهو يعلم انها مستأجرة لعمل من الاعمال

76
00:32:52.700 --> 00:33:11.750
وانها تؤدي هذا العمل واقدم عليها على ذلك فليس من حقه ان يمنعها  وله منعها من ارضاع ولدها من غيره الا لضرورته اي ضرورة الولد بان لم يقبل ثدي غيرها فليس له

77
00:33:11.750 --> 00:33:37.200
معها اذا لما فيه من اهلاك نفس معصومة وله منعها من ارظاع ولدها من غيره ان تكون مطلقة او متوفا عنها ومعها رضيع يرضى فتزوجت برجل اخر من الرجل الاخر ان يمنعها من ارظاع ولدها من زوجها الاول

78
00:33:39.600 --> 00:33:56.950
لانه قد يؤثر عليه فهو يمنعها من ذلك ان شاء متى لا يحق له منعها اذا اضطر الولد للرضاع منامه كان يكون لا يرظع من غيرها او لا يوجد مرضعة

79
00:33:57.250 --> 00:34:23.800
او لا يوجد ما يغذيه سوى لبن امه ويخشى عليه من الموت فليس له ان يمنعها من ارظاعه لان في منعه اياها من ارظاع ولدها اهلاك للولد وهي يلزمها ان ترضع ولدها منه

80
00:34:24.450 --> 00:34:51.150
فان امتنعت فله الزامها الا ان كان جنسها لا يرضع بان كانت  من النساء اللاتي لا يرضعن اولادهن اما لرفعة ان تكون من في مستواها مثلا تستأجر لارضاع ولدها او كانت

81
00:34:51.350 --> 00:35:12.800
مثلا مريضة او يؤثر عليها الرضاع او نحو ذلك فلا يلزمها اما ان تترك ارضاع ولدها من اجل ان يستأجر له ابوه ومن في مستواها يرضع اولاده لزمها ان ترضع ولدها

82
00:35:15.000 --> 00:35:42.000
واذا تعذرت عن ارظائه لسبب من الاسباب المشروعة وجب عليه ان يستأجر لولده  وللزوج الوطأ مطلقا ولو اضر بمستأجر او مرتضى لو كانت الزوجة مستأجرة على عمل من الاعمال في زراعة

83
00:35:42.250 --> 00:36:06.150
او خياطة او وظيفة في دائرة حكومية او غير ذلك هل يصح ان يقال للزوج احذر ان تطأها خوفا من ان تحمل فلا تستطيع ان تؤدي وظيفتها او الاجارة المستأجرة عليها

84
00:36:07.100 --> 00:36:29.400
لا يحق منع الزوج من الوقت لان من اغراض النكاح وضع الرجل زوجته فلا يصح ان يزوج الرجل المرأة ويقال له لا تطأها خوفا من ان تحمل او نحو ذلك

85
00:36:29.700 --> 00:36:58.000
له ان يطغى ولو حملت ولو تضرر المستأجر ولو تضرر صاحب الوظيفة ومن حقهما المستأجر ونحوه من حقه ان يفسخ الاجارة اذا لوحظ النقص في العمل او الانتاج وللزوج ان يطأ زوجته مطلقا ولا يمنع من ذلك ولو تضرر مستأجر

86
00:36:58.150 --> 00:37:18.750
ولو تضرر مرتظع ان تكون المرأة قبل الزواج مستأجرة لان ترضع طفلا فتزوجت فاراد ابو الطفل المستأجر لهذه المرأة لرظاعة ان يمنع المرأة من ان يطأها زوجها يقول اخشى ان تحمل

87
00:37:19.200 --> 00:37:40.950
لا يقل لبنها او يفسد  فهل من حقه ذلك ليس من حقه ما دامت تزوجت والرجل له ان يضع زوجته متى شاء ولو تضرر مستأجر او مرتظع والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده

88
00:37:40.950 --> 00:37:45.083
ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين