بسم الله الرحمن الرحيم. وتسن التسمية عند الوطء وقول الوارد ويكره كثرة الكلام والنزع قبل فراغها. والوطء رأى احد والتحدث به ويحرم ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما وله منعها من الخروج من منزله ويستحب اذنه ان ويستحب اذنه ان تمرض محرم تمرض ان تمرض محرمها ويستحب اذنه ان تمرد محرمها وتشهد جنازته وله منعها من ايجارة نفسها ومن ارضاع ولدها من غيره الا لضرورته. في هذا المقطع يبين المؤلف رحمه الله بقية احكام المبيت والقسمة ولزوم المرأة المنزل ومنعها من تأجير نفسها فقال رحمه الله وتسن التسمية عند الوطء وقول ما ورد يسن للرجل اذا اراد اهله اراد مجامعة زوجته قبل ان يبدأ بالجماع ان يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا اتسن التسمية وقول ما ورد والوارد هو هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام لو ان احدكم حين يأتي اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان ابدا هذه وقاية واسمه لو انتبه لها المسلم واخذت بها المرأة المسلمة كذلك لان التسمية كما ذكر بعض العلماء مشروعة في حق الرجل ومشروعة في حق المرأة كذلك فاذا سمى الله وسأله في تلك الحال بان يجنب ذريته الشيطان فان الذرية تسلم باذن الله وتوفيقه وتسن التسمية عند الوطء وقول الوالد لحديث ابن عباس مرفوعا لو ان احدكم حين يأتي اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان ابدا متفق عليه. ويكره نعم. ويكره الوطء متجردين لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه في حديث عتبة ابن عبد الله عند ابن ماجة ويكره الوطء متجردين يعني خاليين من الغطاء ولا بأس ان يكونا متجردين من الملابس بعد سترهما انفسهما بلحاف والكراهة اذا لم يكن بمرأى احد او قرب من احد. اما اذا كان ذلك بمرأى من احد او قرب فانه يحرم لانه يحرم على المسلم ان يظهر عورته الا امام زوجته مملوكته وكذلك المرأة امام زوجها والامع امام سيدها وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن التجرد تجرد الرجل من الغطاء والمرأة ان الجماع وقال اذا اتى احدكم اهله فليستتر ولا يتجردا تجرد العيرين وشبههما صلى الله عليه وسلم اذا فعل ذلك بدون غطاء بالعيرين يعني بالحمارين الحمار الذي ينزع على الحمارة بدون ستر والواجب الستر هذا اذا كان بمرأة احد واما اذا لم يكن بمرأى احد فيكره ذلك ولا يحرم الستر مطلوب ومستحب خلقا وادبا وحياء وتكره كثرة الكلام حالته لقوله صلى الله عليه وسلم لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء فان منه يكون الخرس والفأفأة وتكره كثرة الكلام حال المجامعة يتكلم بما يريد قبل البدء فاذا بدأ فيحسن ان يسكت لان المرء اذا تكلم بالكلام يكتب عليه كلامه والملائكة فيما ورد تتخلى عن ابن ادم حالة مواقعته اهله حال قضائه الحاجة فاذا تكلم بالكلام لزم ان تحظر اليه وتكتب ما يقول. ان خيرا او شرا يستحب للانسان ان يسكت في هاتين الحالتين لان لا يضطر الملائكة لان تأتي اليه وتكتب ما يقول وهو على هذه الحال ويقول صلى الله عليه وسلم في نهيه عن اكثار الكلام لا تكثر الكلام عند مجامعة النساء فان منه يكون الخرس والفعفأة كثرة الكلام عند المجامعة قد تكون سبب لابتلاء الولد بان يكون اخرس او يكون فيه فعفأة والخرس عقدة في اللسان تمنع الكلام. يعني يقال هذا اخرس بمعنى لا يتكلم. انعقد لسانه والفعفأة هو الذي يكثر الفاء عند الكلام كثير اخراج الفاء عند الكلام ولا ينطلق بالكلام انطلاقا سليما اه كثرة الكلام حال المجامعة قد تسبب هذا في الولد فينبغي للانسان ان يحذر ذلك ولا يتكلم الا لما لابد منه ويكره النزع قبل فراغها. لقوله صلى الله عليه وسلم ثم اذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجته ويكره للرجل اذا قظى وتره ان ينزع وينهض عن المرأة قبل ان تقضي حاجتها لان لها حاجة ولديها شهوة وتحظر شهوتها وتتقدم احيانا وتتأخر فعليه ان تعجل هو قضى شهوته قبل ان تنتهي شهوتها ان ينتظر حتى تقضي حاجتها فيراعيها كما يراعي نفسه لقوله صلى الله عليه وسلم ثم اذا قضى يعني قضى الرجل حاجته فلا يعجلها لا ينزع عن زوجته قبل ان تقضي حاجتها. بل ينتظر حتى يعلم انها قد قضت حاجتها يعني انتهت شهوتها وانزلت فحين اذ له ان ينزع فلا يعجلها حتى تقضي يعني المرأة حاجتها ويكره الوطء بمن رأى احد او مسمعه. اي بحيث يراه احد او يسمعه غير طفل لا يعقل ولو رضي ويكره الوفء بمرأى احد او مسمعه حيث يرى الرجل يطأ زوجته او يسمع الحركة ويكره ذلك في حالة سترهما اما في حالة عدم الستر فكما تقدم انه يحرم ولو رضي الزوجان بذلك لو رضي فيكره لهما ذلك لو تواطأ على ان يجامعها بمرأى احد او مسمعه فيكره ذلك ولو رضي به لانه لا يليق ادبا ان يفعل الرجل ذلك بالمرأة ويراه احد حتى ولو كانت زوجة او امها او قريبتها او اجنبي فلا يجوز ذلك بل يكره وان كان في حالة تجردهما عن اللباس فذلك محرم الا ان كان طفل لا يعقل لا يدرك ولا يدري ولا يفهم ما يفعلان فلا حرج في ذلك اذا كان صغيرا. اما اذا كان يدرك كبير يميز يستنكر مثلا فلا ينبغي ان يكون ذلك بمحظره. نعم ويكره التحدث به اي بما جرى بينهما لنهيه عليه السلام عنه رواه ابو داود وغيره ويكره التحدث به اي بما جرى بينهما لنهيه عليه الصلاة والسلام عنه رواه ابو داود وغيره. يكره للرجل ان يتحدث بما يحصل بينه وبين زوجته. كما يكره للزوجة ان تخبر بما يحصل بينها وبين زوجها من معانقة او ظم او نحو ذلك او انه يفعل بها على هذه الحالة او هو يقول لاخرين بانه يفعل بزوجته وهي كذا وهي على هذه الصفة او على هذه الحالة او يبين ما يحصل من زوجته او يقول مثلا انه اذا فعل بزوجته يحصل عندها كذا وكذا من الانفعال او المرأة تتحدث عن زوجها فتقول انه اذا جامع يحصل عنده كذا وكذا من من صوت او هبوط صوت او نحو ذلك او ضعف او نشاط او غير ذلك فلا يجوز للرجل ان يتحدث بما يحصل بينه وبين امرأته كما لا يجوز للمرأة ان تتحدث امام النسوة فيما يحصل بينها وبين زوجها فيما يختص بالجماع والشهوة وقد منع صلى الله عليه وسلم ذلك ونهى عنه. لما قيل له انهم يفعلون ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم ان مثل من فعل ذلك يعني من تحدث كيف يأتي زوجته او المرأة تحدثت كيف يأتيها زوجها ان مثل من فعل ذلك مثل شيطان وشيطانة لقي احدهما صاحبه بالسكة فقضى حاجته منها والناس ينظرون اليه ولمسلم في صحيح مسلم انه صلى الله عليه وسلم قال شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي الى المرأة وتفضي اليه فينشر سرها وتنشر سره شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. الرجل يفضي الى المرأة. والمرأة تفضي الى زوجها. فينشر سرها وهي تنشر سره يعني هو يقول عن زوجته انني اذا فعلت بها يكون حالتها كذا وكذا او هي تتحدث امام النساء بان زوجها عند الفعل يكون تكون حالته كذا وكذا ونحو وذلك من الامور المستورة التي لا ينبغي ان يطلع عليها ولا يحب الرجل ان يعلم عن حاله ولا قريب. ولا تحب المرأة كذلك ان ان يعلم عن حالها حالة الجماع ولا اقرب قريبة اليها هل اذا ما يحصل في الفراش من الامور التي اؤتمن عليها الزوج نحو زوجته. والزوجة نحو زوجها فيجب على كل واحد منهم ان يحفظ هذه الامانة ولا ينشرها ولا يفضح صاحبه بما يحصل منه من نقص او ينوه بما يحصل منه مما يعجبه ونحو ذلك وله الجمع بين وطئ نسائه او مع امائه بغسل واحد لقول انس سكبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه غسلا واحدا في ليلة واحدة. وما تقدم من ستر هذه الاحوال اذا اضطر المرء الى افشائها لحاجة فلعله لا حرج في ذلك اذا كان لمصلحة. اذا كان لمصلحة ان يذكر مثلا للحاكم او لوالدها حالتها عند الجماع بانها لا تمكنه من نفسها او تتهرب او تفعل كذا او تفعل وكذا او هي تذكر من باب الشكاية ممن يملك التأثير عليه او الزامه او الحكم عليه او نحو ذلك بما فيه مصلحة فذكر الشيء الخفي من باب جلب المصلحة ودفع المضرة لا حرج في ذلك. كما ان النبي صلى الله عليه وسلم استمع لهند امرأة ابي وهي تسبه في الشح وقالت ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني بالمعروف الا ما اخذت من ما له من غير علمه فقال عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فذكر الرجل بما يكره او ذكر المرأة بما تكره لمصلحة كأن يكون لغرض الشكاية او او الاقناع في امر من الامور فلا حرج في ذلك للمصلحة وله الجمع بين وطأ نسائه او مع امائه بغسل واحد لقول انس سكبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه غسلا واحدا في ليلة واحدة وله الجمع بين وطأ نسائه او امائه او نسائه وامائه يعني زوجاته ورقيقاته في غسل واحد يجوز للرجل ان يجامع اكثر من زوجة ويغتسل لهذا الجماع وان تعدد غسلا واحدا يكفيه لقول انس رضي الله عنه نكبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه غسلا واحدا في ليلة واحدة يعني قدمت له الماء ليغتسل صلى الله عليه وسلم غسل جماع من عدد من نسائه دار عليهن. عليه الصلاة والسلام كما انه يجوز ان يجامع الرجل المرأة ثم يعيد الجماع بعد ذلك قبل ان يغتسل الا انه يستحب ان يتوضأ اذا اراد ان يعاود ان يتوضأ فان لم يتوضأ واعاد الجماع مرة ثانية او اكثر من ذلك بغسل واحد فلا حرج في ذلك كما انه يجوز ان يغتسل غسلا واحدا من مجموعة نسائه يضعهن ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما لان عليهما ضررا في ذلك لما بينهما من الغيرة واجتماعهما يثير الخصومة. ويحرم على الرجل ان يجمع زوجتيه او اكثر في مسكن واحد في مسك واحد بيت واحد اما اذا كان بيتا متعددا الاماكن وهو سكن مثلهن فلا حرج في ذلك. وانما اذا لعله اذا كان غرفة واحدة يجمعهما في واحدة ويجعل سترا ينفرد به مع احداهن دون الاخرى فهذا يثير ما في نفوسهن ويؤثر عليهن. اما اذا كان بيتا كبيرا متعدد المساكن وهو سكن مثلهن فلا حرج في ذلك واذا رضينا بغرفة واحدة فلا حرج في ذلك وكان له ستر ينفرد به مع واحدة منهن كما انه يجوز اذا رضينا بذلك ان ينام معهن في فراش واحد ان ينام مع زوجته مع زوجتيه في فراش واحد ان يكون وسطهن يعني بينهن اذا رضينا بذلك وله منعها اي منع زوجته من الخروج من منزله ولو لزيارة ابويها او عيادتهما او حضور جنازة احدهم وله اي للزوج ان يمنع زوجته من الخروج من منزله المرأة يلزمها ان تكون حبيسة البيت بعيدة البيت لا تخرج الا باذن زوجها يقول عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن للرجل ان يمنع امرأته لكن ينبغي اذا استأذنت للمسجد ان يأذن لها الا امرأة في منعها مصلحة وان في خروجها مضرة فيمنعها لقول عائشة رضي الله عنه عنها لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لمنعهن من الخروج الى المسجد هذا في زمن الصحابة رضي الله عنهم تقول عائشة لو رأى الرسول ما احدث النسا يعني انهن يخرجن متجملات وعلى غير الصفة التي امرنا بالخروج عليها هن مأمورات بان يخرجن تفلات يعني على هيئة عادية لا تكون متحسنة ولا تلبس احسن الثياب وانما تلبس ثياب ثيابا عادية ثياب البذلة ثيابا لا تلفت النظر وللرجل ان يمنع زوجته من الخروج مطلقا. ما دام يهيئ لها ما تحتاجه في البيت فله ان يمنعها وكلما امتنعت المرأة من الخروج فهو خير لها كلما لزمت دارها فهو خير لها وافضل وخير ما للمرأة الا ترى الرجال ولا يروها خير ما للمرأة الا ترى الرجال ولا يروها وان تلزم بيتها حتى للصلاة لا ينبغي ان تخرج لقوله صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن بيوتهن خير لهن. هذا في مكة وفي المدينة وفي غيرها من البقاع بيوتهن خير لهن وصلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في مسجدها وللرجل ان يمنع زوجته حتى من زيارة ابويها وان كانا مريضين. له ذلك شرعا لكن ينبغي الا يحرجها الا يمنعها من ذلك فتتأثر من ذلك وربما يكون هذا المنع سببا لسوء العسرة وتضايقها معه وعدم صبرها عليه ولكن حينا وحينا عليه الا يجعل الحبل على الغارب نذهب حيث شاءت ولا يمنعها من زيارة ابويها فان منعها من زيارة ابويها فلا يجوز له ان يمنع ابويها من دخول منزله. لزيارتها ما دام منعها من الخروج فعليه ان يمكن ابويها من زيارتها والدخول عليها في دارها ويحرم عليها الخروج بلا اذنه بغير ضرورة. ويحرم عليها الخروج بلا اذنه لغير ظرورة يحرم على المرأة ان تخرج من بيتها بدون اذن زوجها فان خرجت بدون اذنه فهي اثمة. واقعة في الحرام واقعة في الاثم الا لضرورة كأن تكون في البيت وحدها وليس عندها من يحضر لها ما تحتاجه من طعام. وقد جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم نستأذنه في زيارة ابيها المريض وقد سافر زوجها ومنعها من الخروج. قال لها لا تخرجي من البيت وامتثلت امر زوجها الا انها اضطرت للخروج لزيارة ابيها فلم تخرج وذهب واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فاشار عليها بان تلزم بيتها ولا تخرج لزيارة ابيها وان كان مريض. طاعة لزوجها وقد قال عليه الصلاة والسلام امرأة لما جاءت اليه اانت ذات زوج؟ قالت نعم قال انظري مكانتك عنده فانما زوجك جنتك ونارك فهذه المرأة التي استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في ان تزور والدها المريض الذي مرض وزوجها مسافر اشار عليها النبي صلى الله عليه وسلم بان تطيع زوجها وتلزم دارها ان لزومها دارها هذا سبب كان سببا لمغفرة الله لها. حيث لزمت البيت ولم تخرج منه طاعة لزوجها احتراما له مع غيبته ويستحب اذنه اي اي اذن الزوج لها في الخروج ان تمرد محرمها كاخيها وعمها او مات لتعوده وتشهد جنازته لما في ذلك من صلة الرحم ويستحب للزوج اذا كانت الزوجة متأدبة ولازمة بيتها لا تخرجوا في حالة الخفاء عنه ان يكون متعاونا معها في هذا لانه اذا اذن لها في حالة الظرورة لزمت البيت واذا امتنع من الاذن مطلقا قد يضطرها ذلك لان تفتات عليه ويحملها بفعله هذا على ان يعمل المعصية وتخرج بدون اذنه فينبغي له ان يتعاون معها في ذلك ويأذن لها اذا استأذنت للشيء الذي يراه لازما بان يكون محرمها مريضا ستخرج لزيارته او مات لتشهده وينبغي للزوج ان يتغافل عن بعظ الامور التي قد يراها من زوجته وهو لا يرظى بها لانه كلما كثر العتاب والنقاش جاءت الحال بين الزوجين فاذا حصل من الزوجة في حالة عدم اطلاع الزوج امر من الامور ولم يبده لها فهو اولى من ابداعه وعتابه اياها لانه اذا عاتبها على كل صغيرة وكبيرة تجرأت عليه وصار عتابه لا قيمة له او ربما يسبب الخوف الشديدة والفراق ولكن عليه ان يتغافل احيانا لان التغافل مطلوب في بعض الامور التي لا تخل بالشرع وعدم اذنه يكون حاملا لها على مخالفته لانه اذا استأذنت فلم يأذن. ثم استأذنت فلم يأذن. ثم استأذنت ولم يأذن تمردت عليه وخرجت في ستكون اثمة بذلك ويكون عليه قس من الاثم لانه حملها على ذلك وليس له منعها من من كلام ابويها ولا منعهما من زيارتها وليس للزوج ان يمنع امرأته من ان تكلم ابويها لانه اذا منعها من ذلك حملها على قطيعة الرحم كما انه ليس له ان يمنعهما من زيارتها لا يمنع والديها من زيارتها الا اذا خشي ظرر اذا كان في زيارتهما لها ظرر يحرظانها عليه ويذكران لها مساويه فلا مانع بان ان يمنع زيارتهما الا بحضوره يقول لا يدخل عليك لا محرم من والد او اخ او غيرهما الا بحضوري وانا حاضر. فمن حقه ذلك وله منعها من ايجارة نفسها لانه يفوت بها حقه وله منعها من ايجارة نفسها من حق الزوج ان يمنع زوجته ان تؤجر نفسها او تتوظف في وظيفة او نحو ذلك من حقه ان يمنعها لكن اذا تزوجها وهي موظفة او مستأجرة على عمل من الاعمال ودخل على ذلك فليس من حقه ان يمنعها من الوظيفة لانه اقدم على التزوج بها وهي بهذه الصفة. وهو يعلم انها موظفة. فان اقنعها وتركت الوظيفة عن اقناع فبها. واما ان يمنعها من الوظيفة وهو دخل عليها وهي موظفة فليس من حقه فلا تصح اجارتها نفسها الا باذنه ولا يصح ان تتوظف ولا ان تؤجر نفسها على عمل من الاعمال الا باذن زوجها. فاذا اذن لها لزمت الاجارة. واذا لم يأذن لها فلا تصح الاجارة ولا تصح وظيفتها. لا يصح لها ان تتوظف بدون اذنه وان اجرت نفسها قبل النكاح صحت ولزمت وان عجرت نفسها على عمل من الاعمال قبل ان يتزوجها وتزوجها وهو يعلم انها مستأجرة لعمل من الاعمال وانها تؤدي هذا العمل واقدم عليها على ذلك فليس من حقه ان يمنعها وله منعها من ارضاع ولدها من غيره الا لضرورته اي ضرورة الولد بان لم يقبل ثدي غيرها فليس له معها اذا لما فيه من اهلاك نفس معصومة وله منعها من ارظاع ولدها من غيره ان تكون مطلقة او متوفا عنها ومعها رضيع يرضى فتزوجت برجل اخر من الرجل الاخر ان يمنعها من ارظاع ولدها من زوجها الاول لانه قد يؤثر عليه فهو يمنعها من ذلك ان شاء متى لا يحق له منعها اذا اضطر الولد للرضاع منامه كان يكون لا يرظع من غيرها او لا يوجد مرضعة او لا يوجد ما يغذيه سوى لبن امه ويخشى عليه من الموت فليس له ان يمنعها من ارظاعه لان في منعه اياها من ارظاع ولدها اهلاك للولد وهي يلزمها ان ترضع ولدها منه فان امتنعت فله الزامها الا ان كان جنسها لا يرضع بان كانت من النساء اللاتي لا يرضعن اولادهن اما لرفعة ان تكون من في مستواها مثلا تستأجر لارضاع ولدها او كانت مثلا مريضة او يؤثر عليها الرضاع او نحو ذلك فلا يلزمها اما ان تترك ارضاع ولدها من اجل ان يستأجر له ابوه ومن في مستواها يرضع اولاده لزمها ان ترضع ولدها واذا تعذرت عن ارظائه لسبب من الاسباب المشروعة وجب عليه ان يستأجر لولده وللزوج الوطأ مطلقا ولو اضر بمستأجر او مرتضى لو كانت الزوجة مستأجرة على عمل من الاعمال في زراعة او خياطة او وظيفة في دائرة حكومية او غير ذلك هل يصح ان يقال للزوج احذر ان تطأها خوفا من ان تحمل فلا تستطيع ان تؤدي وظيفتها او الاجارة المستأجرة عليها لا يحق منع الزوج من الوقت لان من اغراض النكاح وضع الرجل زوجته فلا يصح ان يزوج الرجل المرأة ويقال له لا تطأها خوفا من ان تحمل او نحو ذلك له ان يطغى ولو حملت ولو تضرر المستأجر ولو تضرر صاحب الوظيفة ومن حقهما المستأجر ونحوه من حقه ان يفسخ الاجارة اذا لوحظ النقص في العمل او الانتاج وللزوج ان يطأ زوجته مطلقا ولا يمنع من ذلك ولو تضرر مستأجر ولو تضرر مرتظع ان تكون المرأة قبل الزواج مستأجرة لان ترضع طفلا فتزوجت فاراد ابو الطفل المستأجر لهذه المرأة لرظاعة ان يمنع المرأة من ان يطأها زوجها يقول اخشى ان تحمل لا يقل لبنها او يفسد فهل من حقه ذلك ليس من حقه ما دامت تزوجت والرجل له ان يضع زوجته متى شاء ولو تضرر مستأجر او مرتظع والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين