﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
بسم الله الرحمن ومن وهبت ومن وهبت قسمها لضرتها باذنه اوله فجعله لاخرى جاز. فان رجعت لها مستقبلا ولا قسم لامائه وامهات اولاده. بل يطأ من شاء متى شاء. وان تزوج بكرا اقام

2
00:00:20.200 --> 00:00:48.250
عندها سبعا ثم دار وثيبا ثلاثا. وان احبت سبعا فعل وقضى مثلهن للبواقي يبين المؤلف رحمه الله في هذا الجزء من هذا الفصل في بقية احكام القسمة قسمة الرجل بين زوجاته فيما اذا وهبت

3
00:00:48.550 --> 00:01:20.400
المرأة قسمها لزوجته الاخرى او وهبته له يتصرف فيه  وحكم ما اذا تزوج الرجل بكرا وكان عنده زوجة من قبل او تزوج ثيبا فكيف يعطي زوجته الجديدة ثم يقسم لزوجاته الاخرى. نعم

4
00:01:22.300 --> 00:02:01.150
ومن وهبت خصمها لضرتها باذنه اي باذن الزوج جاز ومن وهبت قسمها لذرتها باذنه اي باذن الزوج جاز المرأة تأذن لزوجها في ان لا يقسم لها او تقول وهبت حسمي لفلانة اذا كان عند زوجها اكثر من ثلاث

5
00:02:01.700 --> 00:02:30.400
اكثر من زوجتين يقول وهبت قسمي لفلانة او تقول وهبت قسمي لزوجي يعطيه من شاء اذا قالت وهبته لزوجي صح ذلك  اذا قالت وهبت رسمي لفلانة فلا يصح الا باذن الزوج

6
00:02:30.800 --> 00:02:58.950
اذا كان عند الرجل ثلاث زوجات فقالت واحدة منهن وهبت قسمي لفلانة فهل هذا ليس لها ذلك الا باذن الزوج اذا وافق فاذا وافق على ان تهبه لفلانة او ذهب القسم له صحا

7
00:02:59.250 --> 00:03:25.900
واما اذا ابى فليس لها ان تهبه لغيرها اذا ارادت التخلص منه وقالت وهبت قسمي لفلانة. والزوج لا يريد ذلك فلا تصح هذه الهبة الا بشرط ان يأذن الزوج في ذلك

8
00:03:27.100 --> 00:03:53.900
لان عليها حق له كما على غيرها فاذا تنازلت عن حقها باذن زوجها فلها ذلك تنازلت عن حقها بغير اذن زوجها فليس لها ذلك. لانها تنازلت عن حق زوجها عليها وهي لا تملك ذلك

9
00:03:58.150 --> 00:04:24.500
وقد فعلت ذلك   رضي الله عنها ام المؤمنين لما كبرت سنها واستشعرت او خافت ان النبي صلى الله عليه وسلم يطلقها وهي تحب ان تبقى زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم

10
00:04:24.600 --> 00:04:51.650
في الدنيا وفي الاخرة فوهبت اسمها من الليالي لعائشة رضي الله عنها ومن المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج اكثر من عشر نسوة وجمع عليه الصلاة والسلام بين تسع

11
00:04:52.100 --> 00:05:18.100
وهذه من خصوصياته عليه الصلاة والسلام  جمع بين تسع نسوة وكان عليه الصلاة والسلام كما تقدم لنا في حديث عائشة يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما املك. فلا تلمني فيما تملك ولا املك

12
00:05:20.600 --> 00:05:46.100
ثم ان سودة رضي الله عنها وهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها فكان عليه الصلاة والسلام يقسم لعائشة ليلتين ولغيرها من امهات المؤمنين ما عدا سوده ليلة ليلة فجعل ليلة سوداء

13
00:05:46.350 --> 00:06:15.350
لعائشة رضي الله عنها جميعا   فاذا استشعرت الزوجة الملل من زوجها وخافت ان يطلقها وهي تحب ان تبقى في بيتها وعند اولادها وفي عصمة زوجها وتنازلت عن شيء من حقها

14
00:06:15.500 --> 00:06:39.500
فهذا حسن ومرغب فيه كما قال الله جل وعلا وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير  توقعت المرأة من زوجها الملل

15
00:06:39.550 --> 00:06:56.350
او النشوز لان النشوز يحصل من الزوج كما يحصل من الزوجة يحصل من الزوج كما في هذه الاية الكريمة وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان

16
00:06:56.350 --> 00:07:28.650
بينهما صلحا والصلح خير ويحصل من الزوجة كما في قوله جل وعلا واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن بالمظاجع واظربوهن  فاذا رأت الزوجة الكبرى او المريرة او المشغولة من زوجها اعراضا عنها

17
00:07:28.750 --> 00:07:56.400
وخشيت من طلاقه لها فلا جناح عليها ان تتنازل عن شيء من حقها لزوجها تتنازل عنه للزوج ليضعه عند من شاء من زوجاته او يستريح فيه بلا زوجة او وهبته لزوجة اخرى باذنه

18
00:07:59.300 --> 00:08:23.600
بشرط ان يأذن في ذلك. اما ان تهبها بزوجة اخرى وهو لا يريد ذلك ومتبرم منها كما هو متبرم من الاولى مثلا. وتريد ان ترغمه عند من يكره ليلتين فلا يحق لها ذلك. بل لا بد ان يكون ذلك بموافقة الزوج

19
00:08:23.700 --> 00:08:57.100
فاذا تنازلت عن شيء من حقها لزوجها او لزوجة اخرى باذن زوجها فهذا حسن ومرغب فيه سبب من اسباب دوام العشرة والاستمرار في الحياة الزوجية وعدم الانفصال  او وهبته له فجعله لزوجة اخرى جاز لان الحق في ذلك للزوج والواهبة وقد رضي. او

20
00:08:57.100 --> 00:09:20.650
وهبت الليلة له وقالت ليلتي او قسمي لك اتصرف فيها فمن حقه ان يعطيه الزوجة الثانية ومن حقه ان يعطيه الزوجة الثالثة. ما دام له فهو يعطيه من شاء منهن رضيت الاخرى او لم ترضى

21
00:09:20.950 --> 00:10:01.200
انما يشترط الرضا من الاثنين وهما الواهبة والزوج  ثم هو يضعه حيث شاء ان شاء وضعه للزوجة الثانية او الزوجة الثالثة      وجعت الواهبة قسم لها مستقبلا لصحة رجوعها فيه لانها هبة لم تقبض بخلاف

22
00:10:01.200 --> 00:10:36.100
ماضي فقد استقر حكمه فان رجعت الواهبة قسم لها مستقبلا ولا يقضي لها ما فات عنده اربع زوجات مثلا الزوجة الاولى وهبت قسمها للزوجة الثانية او الثالثة او الرابعة سنضع وقت على هذا التنازل

23
00:10:36.650 --> 00:11:10.750
اشهر ثم رأت انها انقطعت عن زوجها وابتعدت عنه ولا يحصل لها الاجتماع به فرأت ان في ذلك غضاضة عليها فرجعت وقالت اريد حقي واريد ان تعوضني عما فات  فهل يعتبر رجوعها صحيح وقد تنازلت من قبل

24
00:11:11.800 --> 00:11:36.950
وان اعتبر الرجوع صحيح فهل يقضي لها ما فات والجواب الرجوع صحيح اذا رجعت وجب عليه ان يقسم لها او يطلقها واما القضاء لما فات فلا يلزم فلا يقضي لها ما فات

25
00:11:37.100 --> 00:12:07.050
لانه شيء تنازلت عنه ومضى وانتهى فلا تعود فيه واما ما بقي فمن حقها ان تعود فيه   ولزوجة بذل قصف ونفقة لزوج ليمسكها ويعود ويعود حقها برجوعها فيما تقدم الواهبة

26
00:12:07.500 --> 00:12:38.000
رضيت في ان يكون حقها مثلا لفلانة والزوج رضي بذلك والموهوب لها ابت الموهوب لها ابت. قالت لي لي ليلة من اربع تكفيني ولا اريد ليلتين من اربع فهل يعتبر رضى الموهوب لها ام لا يعتبر

27
00:12:38.750 --> 00:13:07.100
والجواب لا يعتبر رضا الموهوب لها اين يلزمها القبول ما دام الزوج يريد ذلك فيلزمها القبول وان لم ترضى بذلك  لما لانه يجب عليها قبول زوجها في كل وقت في كل الليالي

28
00:13:08.350 --> 00:13:35.250
وانما توقف عن مجيئها في بعض الليالي من اجل المزاحمة وقد زالت المزاحمة بتنازل واحدة فوجب على الموهوب لها ان تقبل هذه الهبة وان لم  لانه ليس من حقها الامتناع عن زوجها

29
00:13:35.300 --> 00:13:57.850
لو ارادها في كل يوم وفي كل ليلة فليس من حقها ان تمتنع ولكن حصل الامتناع من الزوج بسبب مزاحمة الزوجات وما دامت تنازلت واحدة منهن وجعله لهذه الموهوب لها مثلا وجب على الموهوب لها ان تقبل هذه

30
00:13:57.850 --> 00:14:26.250
الهبة ولا ترد زوجها. نعم   فان رجعت الواهبة قسم لها مستقبلا لصحة رجوعها فيه. لانها هبة لم تقبض بخلاف الماضي فقد استقر  لما لا يجوز ان ترجع فيما مضى لانه مضى وانتهى واستلم وانتهى

31
00:14:26.600 --> 00:14:47.650
واما ما بقي مستقبلا من الليالي فهي هبة لم تقبظ والهبة التي لم تقبظ يجوز الرجوع فيها كما تقدم لنا قريبا في هبة ابي بكر الصديق رضي الله عنه لابنته عائشة جلالا

32
00:14:48.500 --> 00:15:13.500
عشرين وشقا فلما لم تقبضها قال يا بنية انه الان ما الوارث حينما مرض عليه رضي الله عنه وارضاه. نعم   ولزوجة بذل قسم ونفقة لزوجها ليمسكها ويعود حقها برجوعها   ومن حق الزوجة

33
00:15:14.450 --> 00:15:35.950
ان تبذل شيئا من حقها لزوجها من اجل ان يمسكها ولا غضاضة عليها في ذلك يقول مثلا حينما ترى كان زوجها يريد طلاقها تقول لا تطلقني واعطيك كذا وكذا من ما لي

34
00:15:36.650 --> 00:15:57.550
لا تطلقني واعطيك بيتي الفلاني او ارضي الفلانية او ملكي كذا. لا تطلقني واهب لك ليلتي لا تطلقني ولا اطالبك بنفقة. انا انفق على نفسي انما احب ان ابقى في عصمتك

35
00:15:59.150 --> 00:16:31.000
فامسكها لذلك فلا غضاضة عليها في ذلك. ثم اذا عادت وطلبت حقها فمن حقها اذا عادت وطلبت حقها مستقبلا فمن حقها ان تطالب بالنفقة للمستقبل او تطالب بالقسم مستقبلا واما ما اعطته اياه مقابل امساكها وقبظه فليس من حقها ان ترجع في

36
00:16:31.000 --> 00:17:02.250
وتسن تسوية زوج في وضع بين نسائه وفي قسم بين امائه يسن للرجل ان يحاول ما استطاع العدل بين زوجاته في الوقت ولا يجب عليه ذلك فاذا حاول  التسوية بينهن

37
00:17:02.700 --> 00:17:41.100
في هذا  وان اقبل على بعض  كره بعض لكنه اكره نفسه على التسوية فانه يؤجر على ذلك لان لانه فعل سنة يثاب عليها ولا يعاقب على تركها ما استطاع ان يسوي بين زوجاته في الوطء وفي الاستمتاع

38
00:17:41.300 --> 00:18:14.700
فلا اثم عليه في ذلك حاول التسوية بينهن في ذلك يؤجر ومن المعلوم ان الوضع والاستمتاع غير القسم القسم تقدم لنا وجوبه يقسم بينهن الفها او كرهها جامع او لم يجامع استمتع او لم يستمتع

39
00:18:14.750 --> 00:18:42.800
يجب عليه ان يقسم واما الاستمتاع ودواعيه والجماع فلا يؤاخذه الله بذلك اذا لم يستطع التسوية كما كان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك

40
00:18:44.150 --> 00:19:08.850
فكان عليه الصلاة والسلام يسوي بين نسائه في القسم ولا يسوي بينهن في الامور الاخرى بانه ليس باستطاعته ذلك وكذا اذا كان الرجل عنده امام رفيقات فيستحب ولا يجب ان يسوي بينهن

41
00:19:09.750 --> 00:19:32.250
الو اختص بواحدة او باثنتين او باكثر دون الباقيات فلا حرج عليه اذا كان عنده عشر اماء واختص بواحدة او اثنتين او اربع او خمس وترك البقية فلا يلزمه ان يسوي بينهن لكن اذا سوى بينهن

42
00:19:32.250 --> 00:20:07.250
ما هو افضل ثم اذا لم يسوي بينهن ولم يرد بعضهن للاستمتاع من الاناء وجب عليه ان يزوجهن اذا خطبهن من يردنه. وكان كفؤا لهن   ولا قسم واجب على سيد لامائه وامهات اولاده لقوله تعالى فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما

43
00:20:07.250 --> 00:20:26.350
ملكت ايمانكم ولا يجب على الزوج ان يقسم بين امهات اولاده وام الولد هي الامة التي انجبت لسيدها. هذه لا يقال لها رقيقة ولا يقال لها حرة وانما يقال لها ام ولد

44
00:20:27.750 --> 00:20:58.550
ام ولد لا تباع وليست بزوجة ترث ويقسم لها فهي بولادتها لسيدها ولو مات الولد بهذا عتقت بعد موت سيدها تكون تسمى ام ولد لا تباع لا يجوز للرجل ان يبيع ام ولده

45
00:20:59.500 --> 00:21:24.000
كما لا يلزمه ان يقسم لها ولا ترثوا لانها ليست بزوجة ولا تحسب عليه في عداد الزوجات فليس للرجل ان يتزوج الا اربع لكن امهات الاولاد والايماء له ان يتملك ما شاء. ما استطاع

46
00:21:24.850 --> 00:21:54.750
فليطأ السيد من شاء منهن متى شاء وعليه الا يعضلهن ان لم يرد استمتاعا بهن الدليل على انه لا يلزم التسوية والقسم بين امائه  ولا يلزمه الوطؤ قوله جل وعلا فان خفتم الا تعدلوا

47
00:21:54.900 --> 00:22:20.100
فواحدة او ما ملكت ايمانكم وقبلها قوله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا واحدة رغب جل وعلا في الاكثار  من النساء وجمعهن

48
00:22:20.200 --> 00:22:39.900
في قوله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النسا وهذا امر استحباب فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خاف الرجل الا يعدل ولا يستطيع العدل

49
00:22:41.450 --> 00:23:17.450
الا يعدل فواحدة فان خاف الا يقوم بحق واحدة يعجز عن اداء حق الواحدة فمما ملكت ايمانكم لانه لا حق لها واجب يستطيع هو مرغب مأمور بالزواج والجمع وقد عفا الله جل وعلا عما لا يستطيعه. المرء

50
00:23:17.700 --> 00:23:40.800
في قوله تعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلم    فاخبر جل وعلا بان الرجل لا يستطيع ان يعدل من كل وجه لان العدل من كل وجه

51
00:23:42.400 --> 00:24:05.550
ليس بامكان الرجل وانما بامكانه ما يستطيعه من العدل من الامور الظاهرة واما ميل القلب والغريزة الجنسية فهذه لا يستطيع المرء ان يسيطر عليها والايماء ليس لهن قسم ولا حق واجب

52
00:24:06.100 --> 00:24:32.600
بل من اراد ان يستمتع بها من امائه فله ذلك متى شاء. بدون تحذير وقت وبدون قسم وبدون مزاحمة بينهن  وعليه  وعليه الا يعضلهن ان لم يرد استمتاعا بهن. اذا كان عنده اماء

53
00:24:32.700 --> 00:24:54.750
ولا يريد ان يستمتع بهن بهن فلا يجوز له ان يحبسهن عن الزواج بل يزوجهن. متى يزوجهن؟ بعد استبرائهن اذا كان قد استمتع  اذا استمرأهن بحيرة وعلم بانهن خاليات الرحم منه

54
00:24:55.300 --> 00:25:21.800
بعد ذلك يزوجها من شاء وهو وليها  وان تزوج بكرا ومعه غيرها اقام عندها سبعا ولو امة ثم دار على نسائه اذا كان الرجل متزوجا ثم تزوج بكرا بعد زوجته الاولى والاولى معه

55
00:25:22.800 --> 00:25:53.400
فانه يقيم عند الزوجة الاخيرة سبعة ايام بلياليهن ثم بعد السبعة يقسم لزوجاته السابقة ان كان عنده زوجات او زوجته السابقة وتكون هذه التي اخذت سبعة ايام بلياليهن هي الاخيرة في القسم

56
00:25:55.400 --> 00:26:23.600
يعود على قسمه السابق بين زوجتيه ان كان عنده زوجتان او اكثر ثم تكون هذه الاخيرة بعدهن عنده زوجتان وتزوج الثالثة ذكرى فانه يقيم عند الثالثة سبعة ايام بلياليهم ثم يعود

57
00:26:23.700 --> 00:26:46.900
ويقسم لمن وقف عليها القسم حينما دخل على زوجته الاخيرة ثم يقسم للثانية ثم يأتي لهذه الجديدة تكون الدرجة الثالثة  وسواء كانت هذه الزوجة الثانية او الثالثة او الرابعة امة او حرة

58
00:26:47.400 --> 00:27:13.250
وذلك من اجل ازالة الوحشة وتعرف بعظهما على بعظ احدهما على الاخر ثم بعد البقاء عندها هذه المدة يقسم بين نسائه ولا يخصم عليها هذه المدة التي قضاها عند الزوجة الاخيرة

59
00:27:13.400 --> 00:27:43.850
بل يكون نافلة لها ثم يقسم بعد ذلك بين زوجاته بالسوية  وان تزوج ثيبا اقام عندها ثلاثا ثم دار لحديث ابي لحديث ابي قلابة عن لحديث ابي قلابة عن انس من السنة اذا تزوج البكر على السيد اقام عندها سبعا وقسم واذا تزوجت

60
00:27:43.850 --> 00:28:05.900
اقام عندها ثلاثا ثم قسم قال ابو قلابة لو شئت لقلت ان انسا رفعه الى النبي صلى الله عليه عليه وسلم رواه الشيخان وان تزوج ثيبا وعنده زوجة او اكثر من زوجة من قبل

61
00:28:06.400 --> 00:28:37.400
فان السيد يقسم لها يعطيها ثلاث ليال ثم يقسم بين نسائه وهي معهن تكون اخرهن والسيد هي من تزوجت قبل زوجها هذا الاخير دخل عليها زوج قبله فانه يعطي السيد ثلاث ليال

62
00:28:37.500 --> 00:29:06.950
نافلة لها ثم يقسم بين زوجاته وان احبت  ان يقيم عندها سبع ليال لها ذلك بشرط ان يقسم لزوجاته الاوائل كل واحدة سبع ليال ثم يأتيها بعد ذلك لما سيأتي

63
00:29:09.250 --> 00:29:38.700
فمن حقها ثلاث ليال ثم يقسم بين نسائه ولا تؤاخذ بهذه الثلاث بل تكون نافلة لها وان احبت ان تكون مثل البكر سبعا ذلك لكن عليه ان يقسم بين نسائه الاوائل لكل واحدة سبعا. ثم

64
00:29:39.050 --> 00:30:02.200
يبدأ بالقسمة لها والدليل على ذلك ما رواه الشيخان البخاري ومسلم عن ابي قلابة عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال من السنة اذا تزوج البكر على الثيب يعني اذا كان

65
00:30:03.000 --> 00:30:29.400
زوجته اذا كانت زوجته الاخيرة بكر  اقام عندها طبعا وقسم بعد ذلك واذا تزوج الثيب اقام عندها ثلاثا ثم قسم قال ابو قلابة ولو شئت لقلت ان انسا رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم

66
00:30:30.250 --> 00:30:57.850
حيث انه استقر عنده بان مثل هذا الحديث لا يقوله انس رضي الله عنه من نفسه وانما ينقله عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. نعم وان احبت الثيب ان يقيم عندها سبعا فعل وقضى مثلهن اي مثل السبع للبواقي من ضراتها لحديث

67
00:30:57.850 --> 00:31:17.800
ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها اقام عندها ثلاثة ايام وقال انه ليس بك هو ان على اهلك فان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت لنسائي. رواه احمد ومسلم وغيرهما

68
00:31:18.800 --> 00:31:49.350
وان احبت السيد ان يقيم عندها سبع ليال لم تكفها ثلاث الليال قالت احب ان تبقى عندي فمن حقها ذلك وعليه ان يجيب ما يقيم عندها سبع ليال كاملة ثم يعوض زوجاته الاوائل لكل واحدة سبع ليال ثم يقسم لهن

69
00:31:49.350 --> 00:32:13.850
جميعا بعد ذلك والدليل على ذلك ما روته ام سلمة رضي الله عنها ام المؤمنين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها وخطبها عليه الصلاة والسلام لنفسه وتزوجها عليه الصلاة والسلام

70
00:32:14.550 --> 00:32:35.250
وتعللت لما خطبها الرسول صلى الله عليه وسلم قالت يمنعني من ذلك ثلاث والا مثلك لا يرد اولا ان في غيرة واخشى ان تؤثر علي هذه الغيرة فتغضب علي فيغضب الله علي

71
00:32:36.600 --> 00:32:58.450
ولدي صبية وليس احد من اولياءه حاضر من يزوجني اياك ما عندي الا صبية اولادي لانها رضي الله عنها هاجرت مع ابي سلمة الى المدينة وتوفي ابو سلمة رضي الله عنه في المدينة

72
00:32:58.500 --> 00:33:22.650
وبقيت ام سلمة لا عائل لها وحينما توفي زوجها تذكرت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر والاحتساب عند المصيبة والاسترجاع  وقول الوارد وقالت ما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم

73
00:33:23.000 --> 00:33:38.600
اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. تقول رضي الله عنها لما ارادت ان تقول هذه الكلمة واخلف لي خيرا منها. تقول قلت في من خير من ابي سلمة

74
00:33:39.500 --> 00:34:00.800
لا يوجد لكنها قالتها رضي الله عنها امتثالا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها وبعد ما تمت عدتها من زوجها

75
00:34:01.250 --> 00:34:24.950
ابي سلمة رضي الله عنه جاءها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يخطبها فقالت يمنعني من ذلك ثلاث المذكورات سابقا وقال اما الغيرة فادعوا الله ان يذهبها واما اولادك فاولادي

76
00:34:25.700 --> 00:34:46.400
واما قولك ليس احد من اوليائه حاضر فليس احد من اوليائك حاضر ولا غائب يكره ذلك الحاضر والغائب تحب ان تكون ام سلمة زوج للنبي صلى الله عليه وسلم بان هذه غبطة

77
00:34:46.900 --> 00:35:05.250
وشرف لها وفضيلة والله جل وعلا عوضها خيرا من ابي سلمة برسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الخلق على الاطلاق تقول رضي الله عنها لما تزوجها اقام عندها ثلاث ليال لانها ثيب

78
00:35:05.350 --> 00:35:28.550
بعد ابي سلمة ولها منه اولاد   وهي التي فيما يروى انها عرظت على النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزوج بنتها  او قيل انه سيتزوج بنتها. فقال عليه الصلاة والسلام انها لو لم تكن

79
00:35:29.650 --> 00:35:44.950
بنت اخي من الرضاعة هي ربيبتي في حجري. يعني فلا تحل لي وام حبيبة رضي الله عنها عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ان ينكح اختها قال اوتحبين ذلك

80
00:35:45.050 --> 00:36:03.700
قالت لست لك بمخلية يا رسول الله. واحب من شاركني في خير اختي وانا نحدث هي تقول نحدث انك تريد ان تنكح بنت ابي سلمة قال بنت ام سلمة قالت نعم

81
00:36:04.150 --> 00:36:19.950
قال انها لو لم تكن ربيبتي لمع لما انها لو لم تكن ربيبتي لما حلت لي لانها بنت اخي من الرضاعة او كما قال صلى الله عليه وسلم امهات المؤمنين رضي الله عنهن

82
00:36:20.000 --> 00:36:41.400
يعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزوج بمن يحببن  وهذه ام سلمة رضي الله عنها لما اقام عندها صلى الله عليه وسلم ثلاث ليال قال لها انه ليس بك هو ان على اهلك

83
00:36:41.650 --> 00:37:12.650
لست هينة علي ولا على اهلك وحق في ثلاث ليال وان احببتي ان اقيم عندك سبع فان شئت سبعت لك يعني اقمت عندك سبع ليال وان شبعت لك سبعت لنسائي. يعني قضيت هذه السبع لنسائي الاخريات

84
00:37:13.900 --> 00:37:43.250
وفهم من هذا الحديث جواز ان يقيم عند السيد سبع ليال اذا طلبت ذلك بشرط ان يقسم لنسائه سبعا سبعا بعد ذلك فالسيب حقها ثلاث ليال والبكر سبع ليال ثم يقسم

85
00:37:43.300 --> 00:38:09.116
وان احبت السيد ان يقيم عندها اكثر من ثلاث يقيم عندها سبع فلا بأس ان يقيم عندها سبع ليال ثم يقسم لنسائه الاخريات لكل واحدة سبعا سبعا ثم يقسم للجميع بالسوية والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين