﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:43.500
باب الخلع وهو فراق الزوجة بعوض بالفاظ مخصوصة الخلع هو فراق الزوجة بعوض. فراق الزوجة لزوجها بعوض فان كان الفراق بدون عوظ فلا يسمى خلع وانما يسمى  وبالفاظ مخصوصة  تلفظ الخلع ولفظ الفسخ

2
00:00:43.550 --> 00:01:11.850
ولفظ الصلاة وهناك الفاظ اخرى هذه صريحة والفاظ اخرى تسمى الكناية. نعرفها فيما بعد ان شاء الله   سمي بذلك لان المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس. قال تعالى هن لباس لكم

3
00:01:11.850 --> 00:01:43.950
انتم لباس لهن سمي بهذا الاسم الذي هو الخلع. لان المرأة تخلع نفسها من الزوج يعني تخلع نفسها من نكاح زوجها لها مقابل هذا العوظ  شبه بمن تخلع اللباس من على جسمها

4
00:01:44.900 --> 00:02:15.100
لان المرأة لباس لزوجها والزوج لباس لامرأته. كما قال الله جل وعلا هن اي النساء لباس لكم وانتم لباس لهن   من صح تبرعه وهو الحر الرشيد غير المحجور عليه من زوجة واجنبي صح بذله لعوظه

5
00:02:15.100 --> 00:02:45.850
ممن يصح الخلع هل يصح من كل احد يصح الخلع ممن يصح تبرعه  اما من لا يصح تبرعه فلا يصح خلعه لا يصح ان يبذل العوظ  المحجور عليه هل يصح تبرعه؟ لا

6
00:02:45.900 --> 00:03:16.200
الرقيق هل يصح تبرعه  السفيه هل يصح تبرعه هؤلاء كلهم لا يصح تبرعهم فلا يصح الخلع منهم يعني لو تزوج الرجل امرأة صغيرة سبع سنوات او ثمان سنوات وقالت لا اريدك

7
00:03:16.450 --> 00:03:49.550
ولها مال وافتدت نفسها بمالها فهل يصح هذا لا يصح لانه لا يصح تبرعها ولا يصح تصرفها بمالها الا باذن وليها  فلا يصح هذا ولا يعتبر خلعا لو ان  شابا صغير

8
00:03:50.100 --> 00:04:16.750
بدل العوظ لزوج اخته من اجل ان يطلقها  وهذا في سن السفه صغير عمره سبع او ثمان سنوات  واتفق مع زوج اخته او ابنة عمه او قريبته على ان يدفع لزوجها مالا

9
00:04:16.800 --> 00:04:45.350
ويطلق الزوج امرأته  فهل يصح هذا يصح هذا الخلع لا يصح. لان باذل العوظ لا يصح تبرعه فلا يصح هذا الخلع وانما يصح بذل العوظ ممن يصح تبرعه ليخرج السفيه

10
00:04:45.450 --> 00:05:20.950
والرقيق والمحجور عليه   ومن لا فلا لانه بذل مال في مقابلة ما ليس بمال ولا منفعة فصار كالتبرع من زوجة واجنبي الباذل الزوجة زوجة بالغة رشيدة اتفقت مع زوجها على ان تعطيه كذا وكذا

11
00:05:21.050 --> 00:05:45.250
على ان تخلع نفسها منه ما اتفق فهل ودفعت له العوظ؟ هل يصح هذا الخلع؟ بدون ان يأذن لها ابوها او اخوها نعم يصح ذلك ما دامت بالغة رشيدة يصح

12
00:05:46.250 --> 00:06:18.550
وحتى لو كان بذل العوظ من اجنبي  من غير الزوجة يعني اجنبي من الزوجين ليس لم تكن الباذلة الزوجة بذل ابن عمها بذل حالها بذل عمها بذل جارها رأى حالة هذه الزوجة

13
00:06:18.700 --> 00:06:51.550
مع زوجها سيئة ولا يمكن ان يعيش معا بسلام فتبرع للزوج في كذا وكذا على ان يخلع زوجته فوافق الزوج واستلم المال من الجار او القريب وخلع هل يعتبر هذا الخلع صحيح؟ نعم. ما دام الباذل للعوظ

14
00:06:52.100 --> 00:07:15.300
يصح تبرعه سواء كانت الزوجة او قريب من الزوجة او بعيد عنها لكنه عرف حالها رفقا بحالها حينما رآها مع زوجها في شدة ولا تستطيع ان تفتدي نفسها فقال لها مثلا انا ادفع لك اي

15
00:07:15.300 --> 00:07:50.500
الزوج كذا وكذا وتطلق هذه المسكينة او تخلعها لا يصح ذلك لان هذا يعتبر تبرع من      نعم ومن لا فلا لانه بذل مال في مقابلة ما ليس ولا منفعة فصار كالتبرع. فالمحجور عليه السفيه

16
00:07:50.800 --> 00:08:14.550
والرقيق وسواء كان سفير الزوجة او غيرها لا يصح منهم بذل العوظ لان العوظ عبارة عن تبرع والتبرع غير صحيح من هؤلاء لانه بذل مال في مقابلة ما ليس بمال

17
00:08:14.800 --> 00:08:43.400
لو كان بذل مال في مقابلة مال لربما صح من بعضهم او من المأذون له فيه لكن لما كان بذل مال مقابلة هنا ليس مقابلة عين مال اخر ولا مقابلة منفعة كاستئجار ونحوه. وانما هو مقابلة خلع فصار بمثابة التبرع

18
00:08:43.400 --> 00:09:08.600
فلا يصح الا ممن يصح تبرعه. يعني لا يصح بذل المال الا ممن يصح تبرعه الصغير لو تبرع بعشرة الاف ريال لاخر. هل يصح تبرعه؟ لا الجار تبرع لجاره بعشرة الاف ريال مثلا هل يصح تبرعه؟ يصح

19
00:09:08.700 --> 00:09:38.900
فاذا كرهت الزوجة خلق زوجها او خلقه ابيح الخلع. والخلق بفتح الخاء صورته الظاهرة وبضمها سورة الباطنة متى يكون الخلع يقول رحمه الله فاذا كرهت الزوجة خلق زوجها بفتح الخاء

20
00:09:39.200 --> 00:10:17.400
او خلق زوجها بضم الخاء ابيح الخلق والخلق بالفتح الصورة الظاهرة امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس كريهته لخلقه والا فخلقه ودينه حسن رظي الله عنه لكن خلقه ذميم فكرهته

21
00:10:18.250 --> 00:10:44.100
قالت لا اطيقه بغضا ولا تصبروا عليه فاباح لها الرسول صلى الله عليه وسلم الخلع وهي لم تنقم عليه بشيء نحو دينه ولا خلقه ولا مروءته وكان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم

22
00:10:47.500 --> 00:11:21.200
الا ان صورته الظاهرة ذميمة ما قبلتها المرأة  وكذا لو كرهت خلقه  بان كان سيء الاخلاق سليط اللسان  ويلعن ويتكلم بالكلام السيء لاتفه الاسباب وينازع ويخاصم عند اتفه الاسباب ويجادل في كل الامور

23
00:11:22.400 --> 00:11:55.650
ودائما يمانع في كل ما تطلب الزوجة مما ابيح لها ومما هو واجب لها او ما هو ممنوع وصفته المنع في جميع الاحوال فلا تطيقه الزوجة ولا تصبر عليه  لذا ابيح لها ان تبذل العوظ من اجل ان تخلع نفسها منه

24
00:11:56.900 --> 00:12:19.400
او كرهت نقص دينه او خافت اثما بترك حقه ابيح ابيح الخلع لقوله تعالى فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. او كرهت نقص دينه

25
00:12:19.400 --> 00:12:46.050
رأت انه يتعاطى بعض المحرمات  ونصحته وبالغت في نصحه فلم ينفع فيه وهي مستقيمة ومحافظة على دينها فلم ان تبقى معه وهو بهذه الحالة رأته يتخلف عن صلاة الجماعة ينام وقت الصلاة

26
00:12:46.900 --> 00:13:16.850
ولا يقوم للصلاة   رأت شيئا يخل بدينه ولم يعلم عنه الاخرون لان الزوجة تطلع على ما لا يطلع عليه الاخرون فكرهت السكوت على ذلك وان رفعت الامر الى الحاكم وقد لا تستطيع الاثبات

27
00:13:17.800 --> 00:13:39.400
وان سكتت ظرها في دينها فتفاديا لهذا اعطته عوظ من اجل ان تستريح منه وان تبتعد عنه. وان تسلم من شره لان الرجل اذا كان ناقص الدين اثر على الزوجة بنقص دينها

28
00:13:39.500 --> 00:14:14.100
الزوجان كل واحد منهما يؤثر على الاخر بما يتصف به وتأثير الزوج على الزوجة اغلب فاذا كان الزوج متدينا اثر على زوجته واستفادت منه وتخلقت باخلاقه واذا كان الزوج ناقص الدين

29
00:14:14.200 --> 00:14:38.750
اثر على زوجته ولو كانت متمسكة محافظة على دينها وعلى واجباتها ومبتعدة عن المحرمات اتعبها واذاها حتى تكون مثله  او قد تكون اسوأ حالا منه لانه يدعوها الى صفاته وقد تمانع في اول الامر

30
00:14:38.950 --> 00:15:12.800
ثم تتأثر به مع المدة  فتتغير حالها   وتأثير الزوج على زوجته ابلغ من تأثير جليس السوء على صاحبه  وقد نهانا صلى الله عليه وسلم وحذرنا من جليس السوء  فاذا بليت المرأة بزوج لا خلق له

31
00:15:13.650 --> 00:15:41.350
او ناقص الدين سيء المروءة وافتدت نفسها منه لتحافظ على دينها ولتبتعد عن شره فلا حرج عليها في ذلك  او كانت تحتقره وان كان متدين وخلقه حسن  وخلقه الظاهر حسن

32
00:15:41.700 --> 00:16:09.150
لكنها غير مقتنعة به ترى انه دونها او اقل منها منزلة وتطيعه مرة وتعصيه مرات وتخشى على نفسها الاثم في هذا وخالعت سلامة لنفسها وان لم يكن في دينه بأس

33
00:16:09.550 --> 00:16:36.200
فلا حرج عليها اذا خفيت خشيت على نفسها الاثم بترك حق زوجها او شيء منه   والدليل على جوازه قوله جل وعلا فان خفتم الا يقيما. من هما الزوجان حدود الله يعني الا

34
00:16:36.550 --> 00:16:59.600
يؤدي كل واحد منهما حق صاحبه فلا جناح عليهما يعني لا اثم عليهما فيما افتدت به. لا اثم على الزوجة ان تدفع الفدا. ولا اثم على الزوج ان يقبله ويأخذه ويفسخ طلاقها

35
00:16:59.750 --> 00:17:34.300
وتسن اجابتها اذا الا مع محبته لها فيسن صبرها وعدم افتدائها. وتسن يستحب للزوج اذا رأى من زوجته عدم القدرة على الصبر معه رأى انها لا تستطيع الصبر مع ويسن له ان يقبل منها الفداء ويخلعها

36
00:17:35.200 --> 00:17:56.050
ولا يقال انه يأثم بذلك او يباح له بل يؤجر اذا رأى ان زوجته لا تطيق الصبر معه وان كان يريد ان يحقق لها ما تطلب. لكنها قالت لا اريد الصبر معك. لا اطلب شيئا. وانما اريد الخلاص منك

37
00:17:57.000 --> 00:18:25.300
ورأى انها مصرة على ذلك فيؤجر اذا اخذ منها الفداء وطلقها او خلعها  هو يؤجر على هذا وهي امرأة من زوجها شدة المحبة لها فيستحب لها ان تصبر اذا لم يكن النقص في الدين

38
00:18:26.000 --> 00:18:47.300
اذا كرهته مثلا من اجل خلقه الظاهر او كرهته من اجل  احد من اقربائه من اجل امه او من اجل ابيه او من اجل اخ او اخت او من اجل انه لا عمل له

39
00:18:48.000 --> 00:19:20.200
او من اجل ضعف ارادته وقلة شخصيته فيستحب لها ان تتصبر من اجله ما دام يحبها وتؤجر على صدرها فاذا صبرت هي عليه ولم تطلب الخلع وتحملت ذلك اجرت وان رأى هو منها عدم القدرة على الصبر

40
00:19:20.350 --> 00:19:49.950
واخذ منها الفدا وفسخها  نعم والا يكن حاجة الى الخلع بل بينهما الاستقامة كره ووقع لحديث ثوبان مرفوعا ايما امرأة قالت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الخمسة الا النسائي

41
00:19:49.950 --> 00:20:12.850
واما الخلع مع استقامة الحال  وممكن ان تستمر الحياة الزوجية بينهما لكن فيه خلاف بسيط لا يؤثر على استمرار الزوجية  واتفقا على الخلع في هذه الحال كل واحد منهما يريد صاحبه

42
00:20:12.950 --> 00:20:35.800
ويطيق الصبر عليه والزوج يريد زوجته لكنها هي تريد ان تدفع له الفدا مع رغبتها فيه لكن قد يكون لمؤثر خارجي فان الخلع يصح مع الكراهة يعني يكره لها ذلك

43
00:20:36.150 --> 00:20:58.500
يكره للزوجة ان تدفع العوظ لزوجها من اجل ان يطلقها او يخلعها اذا كانت تطيح الصبر عليه وتتحمل مالو لكن طمعا في ان تتزوج من هو خير منه او رغبة في السفر الى مكان اخر

44
00:20:58.750 --> 00:21:23.600
او رغبة في ان تبقى عند اهلها ولا تريده وهي تطيق الصبر عليه فيكره لها ذلك. لا ينبغي لها ان تتقدم بطلب الخلع لقوله عليه الصلاة والسلام تحذير للنساء من ان يطلبن الطلاق او الخلع مع ان الحال حسنة

45
00:21:24.150 --> 00:21:46.450
قوله صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة هذا وعيد شديد وقال بعض العلماء لا ينبغي ان يعبر عن هذا بالكراهة وانما يعبر عنه بالتحريم

46
00:21:46.900 --> 00:22:05.850
ما دامت المرأة متوعدة بهذا الوعيد اذا سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة فلا ينبغي لها ان تطلبها فان طلبتك هي اثمة ويخشى عليها بان يصدق عليها هذا الوعيد الشديد ويقع عليها

47
00:22:06.550 --> 00:22:28.700
فعليها ان تحذر ذلك. وان تعالج امرها بالاستمرار مع زوجها ما دامت تطيق ذلك فاذا خشيت الظرر على نفسها فلا حرج عليها حينئذ لانه يكون حذاء اذ البأس موجود. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من غير ما بأس

48
00:22:28.900 --> 00:22:49.150
يعني من غير ما ضرر. واما اذا كان هناك ظرر فلا حرج عليها ان تطلب الطلاق حينئذ  فان عضلها ظلما للاهتداء اي لتفتدي منه ولم يكن ذلك لزناها او نشوزها او تركها فرضا ففعلت

49
00:22:49.150 --> 00:23:17.350
اي افتدت منه حرم ولم يصح لقوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا يأتين بفاحشة مبينة. هذه الحال الثالثة الحالة الاولى الاباحة من الزوجة الاباحة في حق الزوجة والاستحباب في حق الزوج القبول يعني

50
00:23:18.250 --> 00:23:46.700
الحالة الثانية الكراهة الحال الثالثة التحريم التحريم في حق الزوج اذا كان الزوج لا يريد زوجته ولا يحبها وضارها وضايقها من اجل ان تفتدي نفسها منه لا يحرم عليه ذلك

51
00:23:46.800 --> 00:24:21.550
ولا يحل له ما يأخذه منها   يقول الله جل وعلا وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. اتأخذونه بهتانا واثما مبينا وكيف تأخذونه؟ وقد افضى بعضكم الى بعض واخذن منكم ميثاقا غليظا

52
00:24:24.050 --> 00:25:00.050
الزوج قد يدفع لزوجته المهر الكثير ويدخل عليها فلا تعجبه  لا لسبب من قبلها فعل منها هي مطيعة وراضية ومعاشرة له بالمعروف لكنه كره هو بقلبه  ومع كراهته لها  ضايقها من اجل ان تفتدي نفسها

53
00:25:02.850 --> 00:25:23.150
اتعبها من اجل ان تفتدي نفسها شدد عليها وضيق عليها الخناق من اجل ان تبذل العوظ  فهي في هذه الحال يباح لها ان تبذل العوظ لكن هذا العوظ يحرم عليه هو

54
00:25:23.700 --> 00:25:49.700
ولا يصح الله جل وعلا يقول وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض  هذه العبارة عبارة جليلة عميقة. وقد افضى بعضكم الى بعض  افضت الزوجة الى زوجها. وافظى الزوج الى زوجته

55
00:25:51.950 --> 00:26:22.250
وحصل بينهما ما حصل ثم بعد ذلك هو يسترجع مهره. هذا غير لائق ولا يجوز وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض؟ واخذن منكم ميثاقا غليظا هذا العقد الذي جرى بينكم عقد النكاح لم يكن لاسبوع او لشهر او لسنة او لخمس سنوات وانما

56
00:26:22.250 --> 00:26:53.350
في مدة الحياة واخذنا منكم ميثاقا غليظا فهي لو علمت انك تمدها بعد مدة ما اقبلت عليك ولا قبيلتك ولا رضيت بك زوجا ففي هذه الحال اذا ضايق الزوج زوجته من اجل ان تعوضه وهي تريده

57
00:26:54.000 --> 00:27:28.550
ايحرم عليه ان يأخذ من ذلك شيئا ويقول الله جل وعلا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن. لا يعضل الزوج  اي يضايقها ويتعبها ويؤذيها بالظرب والسب والشتم ونحو ذلك. بفاحشة مبينة

58
00:27:29.000 --> 00:27:58.450
الرجل اذا انتقد على زوجته في سلوكها  وقد دفع لها مهرا قليلا او كثيرا  واحبها وارادها لكنه انتقد عليها في سلوكها فلا يأمنها على فراشه ويخشى منها ان تدخل عليه ما ليس منه

59
00:27:59.150 --> 00:28:17.200
وفي هذه الحال يباح له ان يأخذ الفدا والله جل وعلا امره امره بعدم التعجل والا يسارع في هذا الا اذا تبين له الامر واظحا. فقال الا ان يأتينا بفاحشة مبينة

60
00:28:17.400 --> 00:28:35.450
اذا اتت المرأة بفاحشة ظاهرة واما مجرد تهمة او شك فلا ينبغي للرجل ان يشك في اهله الا اذا رأى شيئا حقيقيا لان الله قال الا ان يأتينا بفاحشة وبينة. يعني واضحة ظاهرة بينة

61
00:28:36.400 --> 00:29:07.400
مجرد شك  فاذا اتت المرأة بالفاحشة الظاهرة البينة لا حرج على الزوج ان يأخذ الفداء منها ويطلقها وان كان يريدها وهي تريده    فان كان لزناها او نشوزها او تركها فرضا جاز وصح لانه ضرها بحق

62
00:29:07.750 --> 00:29:36.100
فان كان  اياها ومنعها لحقوقها من اجل زناها او من اجل نشوزها وترفعها عليه او من اجل تركها فريضة من فرائض الله صلاة او صيام او غسل من جنابة او نحو ذلك من الواجبات الشرعية

63
00:29:37.050 --> 00:30:11.450
جاز الخلع وان كان يحبها وهي تحبه وصح ما يأخذه منها من عوظ. واعتبر خلعا. نعم لانه مرها يعني عظلها بحق. فهي اذا كانت لشيء من الفرائض او تتعاطى شيء من المحرمات فعضلها من اجل ذلك فهو فعظله اياها بحق

64
00:30:11.700 --> 00:30:35.500
لو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة ولو باذن ولي او خلعت الامة بغير اذن سيدها لم يصح لخلوه عن بذل عوض ممن يصح تبرعه. فان كان باذلا  صغيرة امرأة صغيرة ما بلغت

65
00:30:37.700 --> 00:31:04.350
او مجنونة او سفيهة وان كانت كبيرة السن لكنها ضعيفة العقل ولا تعتبر مجنونة  لا يحسن تصرفها ولا يعتبر صحيحا وان لم تكن مجنونة  او انا وان كانت بالغة عاقلة بغير اذن سيدها

66
00:31:04.700 --> 00:31:27.650
لانها هي وما ملكت ملك لسيدها فلا يصح منها ان تبذل عوظ فان كان باذل العوظ واحد من هؤلاء النسوة فلا يعتبر الخلع صحيحا لان بذل العوظ صادر ممن لا يصح تبرعه

67
00:31:28.100 --> 00:31:57.000
ووقع الطلاق من الزوج رجعيا امرأة دخل عليها زوجها وهي بنت سبع سنوات لم تبلغ اراد ان يستمتع بها فتضايقت من ذلك وقالت اخلعني واعطيك كذا وكذا فكتب بينها بين فكتب بينهما كتابا

68
00:31:57.150 --> 00:32:18.250
وطلقها خلعها على ان تدفع له كذا وكذا   فهل يصح هذا البذل للعوض؟ وهل يلزم لا يلزم لانها سفيهة صغيرة بنت سبأ او ثمان لم تبلغ الذي وقع ماذا يكون

69
00:32:18.750 --> 00:32:37.500
يكون طلاق وهذا الطلاق يكون رجعية. يعني الزوج له حق الخيار ان شاء ان يسترجعها له وان شاء ان يتركها تمظي بدون شيء فلا يلزم العوظ الذي التزمت به صح

70
00:32:37.850 --> 00:33:03.700
طلاقا رجعيا لا خلع. لان الخلع لا رجعة فيه للزوج  يتميز الخلع عن الطلاق بان الطلاق للزوج حق الرجعة ما دام طلقة واحدة او طلقتين وبدون عوظ فله حق الرجعة ما دامت في العدة

71
00:33:03.950 --> 00:33:27.650
والعدة قد تكون ساعة وقد تكون سنة وقد تكون اكثر من ذلك تكون ساعة في وضع الحمل خالعت اه طلقت الحامل طلاقا رجعيا فوضعت بعد الطلاق بساعة بانت من زوجها لها ان تتزوج بمن شاءت

72
00:33:30.300 --> 00:33:56.750
وقد  يكون سنة طلقت في اول حملها واستمر معها الحمل سنة او اكثر من ذلك فهي لا تزال في العدة مدة الحمل   فاذا وقع الخلع ممن لا يصح تبرعه اصبح طلاقا رجعيا

73
00:33:57.050 --> 00:34:19.550
من حق الزوج ان يراجع ولا تلتزم الزوجة بما التزمت به من المال  وقع الطلاق رجعيا ان لم يكن تم عدده لم يكن تم عدده. ان كان قد طلق قبل ذلك طلقتين ثم طلق

74
00:34:19.550 --> 00:34:41.150
هذا الخلع وقع فانه لا يحق له الرجعة لانه تم عدد الطلاق فلا يراجع الزوج زوجته بعد طلاق الثلاث  وكان الخلع المذكور بلفظ الطلاق او نيته لانه لم يستحق به عوضا. اذا كان بلفظ الطلاق

75
00:34:41.700 --> 00:35:07.350
قال طلقت زوجتي مثلا فلانة على مال قدره كذا وكذا وكانت هذه الزوجة سفيهة فلا يلزم هذا المال وانما يكون الطلاق حينئذ رجعيا من حقه ان يراجع. اذا كان بلفظ الطلاق او نيته يعني نوى بهذا الخلع الطلاق. نعم

76
00:35:08.650 --> 00:35:29.000
وصار رجعيا لانه لم يستحق العوظ والا فلو لزم العوض للزم الطلاق ولزمت البينونة لان من طلق زوجته على مال فلا يحق له ان يراجعها الا باذنها وبعقد جديد ومهر جديد. نعم

77
00:35:29.100 --> 00:35:49.500
ان تجرد عن لفظ الطلاق ونيته فله فان تجرد عن لفظ الطلاق ونيته ما جاء بلفظ الطلاق ولا جاء بلفظ ولا جاء بنية الطلاق وقصده وانما قصد الاثنان الزوج والزوجة قصد الخلع

78
00:35:50.150 --> 00:36:14.650
قال مثلا لها خلعتك مقابل ان تعطيني بيتك الفلاني ووافقت هي سفيهة وافقت على ذلك فماذا يكون؟ هل يكون طلاقا؟ لا ما جاء بلفظ طلاق ولا بنية الطلاق هل يصح الخلع؟ لا يصح. لان العوض لا يصح

79
00:36:14.750 --> 00:36:36.050
لم يصدر ممن يصح تصرفه اذا فيكون له لا قيمة له. وتعود الزوجة الى زوجها  ويقبض ويقبض عوض الخلعة زوجوا الرشيد ولو مكاتبا او محجورا عليه لفلس ولي الصغير ونحوه

80
00:36:36.800 --> 00:37:12.900
اذا خالها الزوج زوجته من يقبض العوض الزوج حتى ولو كان محجورا عليه؟ نعم ولو كان سفيه؟ نعم اذا كان السفيه  سفح في المال فلا يقبضه وانما يقبضه وليه اذا كان سفحه في تصريف المال في غير وجهه فلا يقبض المهر وانما يقبضه وليه. والصغير يقبض

81
00:37:12.900 --> 00:37:49.850
العوض من مني وليه  ويصح الخلع ممن يصح طلاقه  ويصح العوظ ويصح الخلع ممن يصح طلاقه من الذي يصح طلاقه الزوج ومن يصح توكله فيه  هل يصح الخلع من والدة الزوج

82
00:37:50.100 --> 00:38:17.900
مع زوجة ابنها لا يصح لم  لان المرأة لا تكون لا يصح ان يصدر منها الطلاق الا تتوكلوا فيه  وانما يصح الخلع ممن يصح طلاقه. من زوج وولي ووصي ووكيل فيه

83
00:38:18.100 --> 00:38:28.110
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين