﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل اذا قال متى او اذا او ان اعطيتني الفا فانت خالق طلقت بعطيته وان تراخى. وان قالت اخلعني على الف او بالف او ولك الف ففعل

2
00:00:20.200 --> 00:00:55.450
بانت واستحقها. وطلقني وطلقني واحدة بالف فطلقها ثلاثا استحقها وعكسه بعكس الا في واحدة بقيت في هذا الفصل يذكر المعلم رحمه الله احكام تعليق الطلاق او الخلع  من قبل الزوج

3
00:00:55.600 --> 00:01:32.950
او طلب ذلك من قبل الزوجة وهل للزوج خيار اذا علق خلع زوجته على شرط مستقبل ام ليس له ذلك؟ وهل للمرأة الخيار اذا طلبت من زوجها خلعها او طلاقها على مال فقبل

4
00:01:33.300 --> 00:01:57.650
او قبل ان يقبل او ليس لها ذلك سيأتي بيان هذا بالاستقراء ان شاء الله   واذا قال الزوج لزوجته او غيرها متى اعطيتني الفا او اذا اعطيتني الفا او ان اعطيتني

5
00:01:57.650 --> 00:02:31.900
الفا فانت طالق طلقت بائنا بعطيته الالف. وان تراخى الاعطاء لوجود المعلق عليه. ويملك الالف بالاعطاء. اذا قال الزوج لزوجته او لغيرها بغير الزوجة قال لزوجته متى اعطيتني الفا او اذا اعطيتني الفا

6
00:02:32.550 --> 00:03:07.950
او ان اعطيتني الفا فانت طالق  فانها لا تطلق عقب نطقه ذلك وانما تخلق اذا اعطته الالف ولو تراخا ذلك يقول الزوج لزوجته هذا القول ليلا وفي الصباح تأتي وتسلمه ما طلب

7
00:03:08.000 --> 00:03:39.400
الفا او اقل او اكثر. فانها تطلق ولا يملك الزوج استرجاعها اه لانه علق طلاقها الطلاق البائن او علق فسخها على اعطائه المبلغ فبمجرد ما تعطيه المبلغ يقع الطلاق بائنا

8
00:03:41.050 --> 00:04:10.850
في حالة بين الزوج وزوجته قال لها مثلا متى ما اعطيتني عشرة الاف فانت طالق فسكتت وسكت هو وبقيت عنده  بعد عشرة ايام او بعد شهر او بعد سنة جمعت الدراهم ودفعتها له

9
00:04:11.200 --> 00:04:38.750
وقالت استلم عوض طلاقي فانها تطلق ولا خيار له لم لانه علق الطلاق على دفع الدراهم وقد دفعت علق الطلاق على تسليم الدراهم وقد سلمت له فطلقت زوجته فلا خيار له حينئذ

10
00:04:40.450 --> 00:05:06.650
لانه لا خيار في تعليق الطلاق على شرط فمتى ما وجد الشرط وجد الطلاق وهذه الادوات متى او اذا او ان كلها تسمى ادوات شرط منها ما هو اسم ومنها ما هو حرف

11
00:05:07.300 --> 00:05:31.500
فهي كلها ادوات شرط فمتى ما سلمت له ما طلب طلقته ولا يستدرك ويقول انا قلت لك ذلك في العام الماضي حينما كنا في نزاع وشجار اما الان وقد العشرة بيننا فلا اقبل

12
00:05:31.650 --> 00:06:05.350
يقول خذه فاذا سلمته الالف طلقت ويكون الطلاق فائنا بينونة صغرى الفرق بين بين البينونة الصغرى والكبرى البينونة الصغرى يصح ان يعقد عليها لانه ما تم عدد الطلاق الثلاث وانما المرأة ملكت نفسها باعطائه العوظ

13
00:06:07.750 --> 00:06:37.000
فبمجرد اعطائه العوظ اذا علق عليه ملكت نفسها فلا يحق لها له ان يستر جهها الا بموافقتها وعقد جديد ومهر جديد واما البائنة البينونة الكبرى اذا كان الطلاق ثلاثا طلقها من قبل طلقتين وبقي واحدة وطلقها

14
00:06:37.000 --> 00:07:02.450
فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. او قالت له طلقني ثلاثا كما سيأتينا ثلاثا بانت بينونة كبرى يقول المؤلف رحمه الله هنا لزوجته او غيرها لو قال لي والدي الزوجة

15
00:07:03.450 --> 00:07:37.300
اذا سلمتني الف ريال او عشرة الاف ريال او خمسين الف ريال فابنتك طالق  فهذا شرط لا خيار فيه متى ما سلم المخاطب بهذا القول هذا المبلغ المطلوب طلقت ابنته او اخته او عمته او خالته قالوا قد قريبته التي علق طلاقها على تسليم

16
00:07:37.300 --> 00:08:02.300
العوظ فيصح ان قابل في هذا الكلام زوجته. ويصح ان يقابل غيرها يقابل والدها او اخاها او عمها او قريبها او نسيبها او جارها يقول متى ما سلمتني يا فلان

17
00:08:02.500 --> 00:08:28.400
وان كان اجنبي من المرأة متى ما سلمتني انت خمسين الف ففلانة طالق فاذا سلم هذا الرجل المخاطب هذا المبلغ طلقت المرأة ولا يحق للزوج ان يراجع الا بموافقة الزوجة ورضاها وعقد ومهر جديدين

18
00:08:28.400 --> 00:08:52.650
يقول المؤلف رحمه الله وان تراخى يعني لا يلزم ان يسلمها في الحال الا اذا قيد قال ان سلمتني الف ريال قبل غروب الشمس وانت طالق فغربت الشمس ثم بعد ذلك جاءت بالالف بعد العشاء فلا يقبل

19
00:08:52.700 --> 00:09:15.650
هو بالخيار لانه علقه وحدده بوقت. فمتى جاء بالمطلوب في الوقت المحدد؟ طلقت ولا خيار له وان لم يحدد وقتا قال متى ما سلمتني يا فلان خمسين الف او ثلاثين الف او اكثر او اقل

20
00:09:15.900 --> 00:09:46.550
ابنتك او اختك او فلانة طالق. متى ما سلمه ولو بعد حين. ولو بعد سنة ولو بعد سنتين  لان الطلاق علق على تسليم الدراهم وقد سلمت فتطلق   وان قال ان اعطيتني ان اعطيتني هذا العبد فانت طالق فاعطته اياه وطلقت ولا شيء له ان

21
00:09:46.550 --> 00:10:16.750
خرج معيبا واذا قال الزوج لزوجته ان اعطيتني هذا العبد او اعطيتني هذه الدابة او اعطيتني هذه السيارة او اعطيتني هذا البيت شيء معين معروف بين الطرفين  وقالت هو لك

22
00:10:17.000 --> 00:10:47.900
اعطيتك اياه  سواء خرج المعطى صحيحا او معيبا خرج البيت معيبا خرجت الدابة معيبة خرجت السيارة معيبة خرج العبد معيبا سيان. له هذا لانه مشار اليه بالاشارة الحسية المعينة فهو نصيبه خرج معيبا او غير معيب

23
00:10:47.950 --> 00:11:17.400
وتطلب بعطيتها اياه  وان بان مستحق الدم مستحق وان بان مستحق الدم فقبل فارش عيبه وان بان العبد المطلوب مستحق الدم. يعني فيه عليه دم يستحق القتل ان لم يعفو ولي الدم

24
00:11:18.050 --> 00:11:50.550
اعطته اياه وهو لا يعلم انه مستحق الدم فله ارش ذلك ما هو عرش ذلك  ما بين قيمته مستحق الدم وقيمته غير مستحقة دم ايضاح ذلك قال لزوجته اذا اعطيتني هذا الرقيق

25
00:11:51.000 --> 00:12:18.450
فانت طالق فقالت هو لك اعطيتك اياه فتبين ان هذا الرقيق فيما بعد عليه دم عليه جناية قتل رقيقا مستحق فله في هذه الحال ما دام لا يعلم انه عليه دم

26
00:12:18.750 --> 00:12:42.300
له ارش ما بين القيمتين ما هو ارش ما بين القيمتين؟ نقول مثلا كم قيمة هذا الرقيق وهو غير مستحق الدم قالوا قيمته خمسون الف ريال  وكم قيمته اذا كان مستحق الدم لانه محتمل العفو

27
00:12:42.750 --> 00:13:14.450
قالوا قيمته اذا كان مستحق الدم ثلاثون الف ريال ينقص حال استحقاق دمه ينقص عشرين الفا فنقول على المرأة لزوجها ارش ما بين القيمتين ما بين القيمتين ومثال ومثل ذلك لو كان طلب منها بيتا

28
00:13:15.300 --> 00:13:45.600
قال اذا اعطيتني هذا البيت  فانت طالق وهو يظن ويعتقد ان البيت ملك لها وقالت هو لك فتبين انه ليس لها في البيت الا الانقاض. وانما الارض ملك الغير ولها انقاض البيت فقط

29
00:13:46.200 --> 00:14:24.300
فله عرش ما بين القيمتين   ومغصوبا او حرا هو او بعضه لم تطلق لعدم صحة الاعطاء واذا تبين ان المطلوب الذي طلبه الزوج من زوجته مقابل طلاقه اياها مغصوبا  او تبين انه حر وليس برقيق

30
00:14:26.000 --> 00:15:03.650
او تبين انه ملك الغير ليس لها اعطته ما لا تملك فلا يقع الطلاق حينئذ لانها اعطته ما لا تملكه لانه طلب عوضا واعطته اياه وهذا العوظ ليس لها وانما تطلق متى ما اعطته ما تملك

31
00:15:03.950 --> 00:15:35.450
وان قال انت طالق وعليك الف او بالف ونحوه فقبلت بالمجلس بانت واستحقه والا وقع رجل    ولا ينقلب بائنا لو بذلته بعد. اذا قال لها خاطب الرجل زوجته قال انت طالق على الف

32
00:15:36.000 --> 00:16:07.450
انت طالق على عشرة الاف انت طالق على خمسين الف مثلا فلا يحلو ان قبلت قالت قبلت فرحت بلفظه فقبلت نريد الخلاص منه وقالت قبلت ونقط واستحق عليها المبلغ المطلوب

33
00:16:08.200 --> 00:16:34.100
ووقع الطلاق بائنا لا رجعة فيه الا بخيار المرأة فاذا لم تقبل قال لها انت طالق على خمسين الف ريال قالت لا اقبل وقع الطلاق لانه خاطبها به. قال انت طالق

34
00:16:34.800 --> 00:17:05.450
ولم يعلقه قالت لا اقبل من اين احضر لك الخمسين لا استطيع وقع الطلاق رجعيا فان شاء راجع وعادت الى عصمته وان شاء تركها بدون رجعة ولا يستحق عليها شيء لانها لم تلتزم له بالمبلغ

35
00:17:05.800 --> 00:17:34.400
فان قالت لا اقبل قال انت طالق على الف مثلا وقالت لا اقبل من اين احضر لك الالف قلنا وقع الطلاق رجعيا ان شاء ان يراجع فله ان يراجع بعد يوم او يومين جاءها من اعطاها المبلغ

36
00:17:35.000 --> 00:18:03.600
وقالت له خذ المبلغ الذي طلبت مني لاكون طالق طلاقا بائنا. فهل ينقلب بائنا؟ لا لانها لو قبلت في المجلس صار طلاقا بائنا. وما دامت لم تقبل في المجلس فلا يكون بائنا بل يكون طلاقا رجعيا ان شاء راجعا وان شاء ترك حتى تتم

37
00:18:03.600 --> 00:18:28.100
العدة  وان قالت اخلعني على الف او اخلعني بالف او اخلعني ولك الف ففعل اي خلعها ولو لم يذكر الالف ابانت واستحقها من غالب نقد البلد ان اجابها على الفور لان السؤال كالمعاد في الجواب

38
00:18:28.850 --> 00:18:59.850
وان قالت هي الاول هو قال لها فرق بين العبارات العبارة الاولى هو قال لها ان اعطيتني الفا فانت طالق ما شاءت ان تعطيه الفا طلقت الخيار لانه لان الطلاق معلق على تسليم الالف متى ما سلم بعد

39
00:18:59.900 --> 00:19:29.450
يوم او بعد اسبوع او بعد شهر او بعد سنة العبارة الثانية هو قال لها انت طالق على الف فان قبلت وعليها الف ووقع الطلاق بائنا وان لم تقبل طلقت طلاقا رجعيا لانه خاطبها بالطلاق قال انت طالق

40
00:19:29.600 --> 00:19:51.100
انت طالق على كذا الطلاق وقع فان سلمت المبلغ صار بائنا وان لم تسلم وقع رجعيا هنا هي طلبت ولم يقل شيئا وانما هي قالت وان قالت اخلعني على الف

41
00:19:51.300 --> 00:20:22.250
قالت طلقني واعطيك الف   او اخلعني بالف او اخلعني ولك الف ما فعل قال انا موافق قلعتك  كانت واستحق الالف لانها وعدته اياه وقبله هو فحصل الطلاق بائنا على هذا الموعود به

42
00:20:23.450 --> 00:20:50.450
ولو لم يذكر المبلغ قالت له اخلعني على خمسين الف ريال قال قبلت او قال وافقت او قال لك ذلك او قال اعطيتك ما اردتي ولم ينطق بالخمسين وقالت انت وافقت على الخلع لكن لم تذكر الخمسين فلك خمسة

43
00:20:50.500 --> 00:21:26.600
حولك عشرة فانه يستحق الخمسين لان السؤال كالمعاد في الجواب  هي قالت اخلعني ولك خمسون الف ريال. قال خلعتك. كانه قال خلعتك خمسين الف ريال ولو لم يذكر المبلغ فانه يلزمها ان تسلمه اياه

44
00:21:28.750 --> 00:21:52.300
اذا قالت اخلعني ولك خمسين. مثلا حولك خمسين الف ولم تذكر ريال ولا جنيه ولا اي نوع من انواع العملات قال هو انا اريد خمسين الف دينار قالت لا بل لك خمسين الف درهم

45
00:21:52.550 --> 00:22:16.300
حولك خمسين الف ريال او نحو ذلك اختلفا في مقدار الخمسين الالف فكيف نوجهها ينظر الى غالب نقد البلد فيساق اليه هي قالت مثلا انا اتوقع او انك قلت لي

46
00:22:18.000 --> 00:22:38.350
ولك تريد مني خمسين الف ريال وقال لا انا اريد منك خمسين الف دولار او خمسين الف جنيه او خمسين الف دينار. ما اريد منك خمسين الف ريال. انا خسرت عليك اكثر من ذلك

47
00:22:40.600 --> 00:23:09.000
فينظر في البلد الذي حصل فيه هذا النطق ما هي عملته المعتادة قالوا مثلا عملته بالريال قلنا عليك عليها خمسين الف ريال قالوا عملته بالدولار قلنا عليها خمسين الف دولار لانها قبلت الخلع على خمسين الف التي هي من نقد البلد

48
00:23:09.450 --> 00:23:42.950
وان قالت طلقني واحدة بالف فطلقها ثلاثا استحقها لانه اوقع ما استدعته وزيادة اذا قالت المرأة لزوجها اريد منك الطلاق علقني واحدة فقط ولك الف ريال فاعطته الالف وطلقها ثلاث

49
00:23:43.250 --> 00:24:02.950
قالت لا انا طلبت منك طلقة واحدة بالف ما اريد منك ثلاث ما اريد قطع الحبل بيني وبينك اريد واحدة وانت زدت واعطيتني ثلاث فلا تستحق علي شيء فهل يستحق الالف او لا

50
00:24:03.350 --> 00:24:38.100
الجواب يستحقه لانه اعطاها ما طلبت وزادها يا طلبة طلقة واحدة فاعطاها ثلاث وقد استحق الالف وان قالت طلقني واحدة بالف وطلقها ثلاثا استحقها اي استحق الالف. نعم وعكسه بعكسه فلو قالت طلقني ثلاثا بالف فطلق اقل منها لم يستحق شيئا لانه لم يجبها

51
00:24:38.100 --> 00:25:06.700
بذلت العوض في مقابلته وعكسه بعكسه. يعني اذا طلبت ثلاثا وقالت له طلقني ثلاثا بمئة الف اريد ان استريح منك فطلقها طلقة واحدة فهل يستحق عليها مئة الالف هي قالت انا اريد الخلاص

52
00:25:07.600 --> 00:25:29.450
اريد طلاقا لا رجعة فيه وبذلت لك مئة الف واخلص نفسي انت طلقتني واحدة فلا تستحق علي شيء. قال بل استحق عليك المئة الالف لاني اجبتك الى ما طلبت  واحتكموا اليك فماذا انت قائل

53
00:25:29.850 --> 00:25:58.100
نقول له لا تستحق الدراهم انت لانها هي طلبت ثلاثا من اجل الا تعود اليك تريد الخلاص منك وطلب الثلاث فانت لم تعطها ما طلبت وانما اعطيتها واحدة الا تستحق عليها الدراهم وتقع طلقتك هذه رجعية

54
00:25:58.950 --> 00:26:26.050
وقال بعضهم يستحق عليها قسطها قشطة هذه الطلقة الواحدة من الثلاث فاذا قالت طلقني ثلاثا بمئة الف وطلقها طلقة واحدة استحق عليها ثلاثة وثلاثين الف وثلث لانه اعطاها واحدة من ثلاث

55
00:26:26.750 --> 00:26:46.650
والقول الاخر الذي هو المقدم في المذهب على ان ولا يستحق عليها شيء وانما يستحق عليها الرجعة ان شاء وعكسه بعكسه. يعني اذا طلبت الثلاث واعطاها واحدة فلا يستحق عليها شيئا

56
00:26:46.850 --> 00:27:08.050
طلبة واحدة واعطاها ثلاث استحق المبلغ. نعم الا في واحدة بقيت من الثلاث فيستحق الالف ولو لم تعلم ذلك لانها كملت وحصلت ما وحصلت ما يحصل بالثلاث من البينونة والتحريم

57
00:27:08.050 --> 00:27:33.300
حتى تنكح زوجا غيره. الا في واحدة بقيت اذا قالت له يا فلان انا مللت العيش معك ولا اريد ان ابقى عندك فطلقني ثلاثا لاستريح وسبق ان طلقها طلقتين وقالت طلقني ثلاثا حتى لا تراجعني ولا ارجع اليك

58
00:27:33.600 --> 00:28:13.750
اطلاقا فقال طلقتك واحدة وهذه الواحدة كملت طلقتين سابقتين فهل يستحق عليها الالف والمبلغ المحدد ام لا يستحق الجواب يستحق عليها المبلغ. لما هي طلبت ثلاثا وهو طلقها واحدة نعم يستحق المبلغ. لان هذه الواحدة مكملة لطلاق سابق فاصبحت ثلاثا

59
00:28:15.300 --> 00:28:40.300
وحصل مقصودها وذلك انها تقصد الا ترجع اليه الا بعد زوج اخر وطلقها طلقة اولى ثم راجعها  ثم طلقها طلقة ثانية وراجعها. وهي تظن انه كل ما طلقها راجعها. فقالت له طلق

60
00:28:40.300 --> 00:29:06.700
ثلاثا ولك كذا وكذا. قال طلقتك طلقة واحدة وهذه الواحدة مكملة هذه الواحدة مكملة للثلاث فحصل مقصودها وان قالت انا لم اعلم انك طلقتني طلقتين فانا زدت في المبلغ لاني خشيت ان تطلقني

61
00:29:06.700 --> 00:29:30.000
واحدة فتراجعني. فانا اعطيتك المبلغ الكثير ولم اعلم انه قد سبق لي طلقتين منك فاعد علي المبلغ فهل يعيده؟ فلا يعيده لانه حصل مقصودها طلبت ثلاثا وجاءها طلقة واحدة وهي مكملة لاثنتين سابقتين فاصبحت

62
00:29:30.000 --> 00:29:48.122
ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره  والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين