بسم الله الرحمن الرحيم. وليس للاب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها. ولا خلع ابنته بشيء من مالها ولا يسقط الخلع ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق. وان علق طلاقها بصفة ثم ابانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت كعتق والا فلا. في هذا المقطع من هذا الفصل ابين المؤلف رحمه الله هل للاب ان يطلق زوجة ابنه الصغير دون البلوغ او التمييز اوليس له ذلك؟ وهل للاب ان يخلع ابنته من زوجها على شيء من مال البنت ام لا وتعليق الطلاق على صفة ثم تطلق المرأة منه ثم توجد الصفة حال عودة المرأة اليه بنكاح اخر هل تطلق بذلك التعليق ام لا؟ هذا ما سنعرفه ان شاء الله في درسنا الان. نعم وليس للاب خلع زوجة ابنه الصغير والمجنون ولا طلاقها لحديث انما الطلاق لمن هذا بالساق رواه ابن ماجة والدار قطني. وليس للاب خلع زوجة ابنه الصغير قد يزوج الاب ابنه وهو في سن الرابعة الخامسة سنة او السادسة او السابعة او العاشرة كانه تريد زوجة تحفظه. فيزوجه وهو صغير. ثم اذا ملت الزوجة البقاء مع هذا الطفل او مع المجنون ان كان مجنونا فهل للاب من يطلق زوجة ابنه؟ الابن في حضانة ابيه وفي ولايته. فهل له ان طلق زوجته صغيرا كان او مجنونا؟ الجواب ليس له ذلك. ولما لان الطلاق للزوج نفسه فاذا كان الزوج غير اهل للطلاق بان كان صغيرا او مجنونا او معتوه سفيه. فمن يتولى الطلاق من ينوب عنه في هذا الحاكم الشرعي. فليس للاب ولا من الاولياء او الاوصياء. ليس لهم ان يطلقوا زوجة الابن او زوجة من هو وصي عليه. وانما يطلقها الزوج نفسه ان كان اهلا لذلك. فان لم يكن الزوج اهلا لذلك بان كان صغيرا او سفيها او مجنونا فالزوجة ترفع امرها الى الحاكم الشرعي وهو الذي يتولى طلاقها تخليصا لها من الظرر المحقق عليها. والدليل على ان ليس للاب ولا لغيره من الاوليا والاوصية سوى الحاكم الشرعي ليس لهم طلاق قوله صلى الله عليه وسلم انما الطلاق لمن اخذ بالساق. من هو الذي اخذ بالساق؟ هو الزوج فاذا كان غير اهل فمن الذي له الولاية العامة هو الحاكم الشرعي. اذا كان من اخذ بالساق غير اهل لهذا التصرف فيكون التصرف للواليد الحاكم الشرعي لان له الولاية العامة. له الولاية العامة نعم ولا للاب خلع ابنته بشيء من مالها لانه لا حظ لها في ذلك وهو بذل للمال في غير مقابلة عوض مالي فهو كالتبرع. اذا زوج الاب بنته الصغيرة بنت اربع سنوات او سبع سنوات او ما بينهما رغبة في ان يكون لها زوج يصونها ويقوم عليها وان كانت صغيرة هذا جائز اذا ملت الزوجة زوجها ملت هذه البنت من زوجها لا تريده فهل للاب ان يدفع عوظ الخلق قلعي من مال ابنته لزوجها من اجل ان يطلقها وهل له ان يدفع العوض من ما له لزوج ابنته من اجل ان يطلقها ام لا؟ الجواب اندفع الاب المال مال العوظ عن الطلاق او الخلع من ما له فهذا جائز كما تقدم لنا في اول باب الخلع واما اذا دفع الاب عوض الطلاق من مال البنت فليس له ذلك على المقدم في المذهب والقول الاخر وهو الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من العلماء بان له ان يدفع العوض من مالها. لانه ولي عليها. وهو الذي زوجها وقد تكون متضررة في بقائها في عصمة هذا الزوج الذي اذاها فمصلحتها في ان يدفع العوض من مالها لتتخلص من هذا الزوج. ولعل هذا اقرب الى الصواب والله اعلم. لانه يجوز للاب ان يخلع ابنته الصغيرة الى المعلوم ان ابنته الكبيرة تتصرف لنفسها هي توافق على الخلع او تمتنع. لكن اذا كانت صغيرة موافقتها معتبرة ولو وافقت فوافقتها غير معتبرة فهل للاب ان يدفع المال من مالها؟ ام ليس له ذلك؟ الجواب في المسألة قولان المقدم في المذهب ليس للاب والقول الاخر ولعله الاقرب الى الصواب ان له ذلك تخليصا لها لان لها في ذلك مصلحة نعم وان بذل العوض من ماله صح كالاجنبي اذا كان بذل العوظ من ما له يعني من مال الاب فانه صحيح بلا اشكال كما انه يسوغ للاجنبي ان يبذل العوظ مما لتخليص المرأة من زوجها اذا كانت لا ترغب في البقاء معه. نعم ويحرم خلع خلع الحيلة ولا يصح. ويحرم خلع الحيلة ولا يصح قد يوجد الخلع حيلة غير مقصود به الخلع ولا الطلاق. والشريعة الاسلامية تحرم الحيل الله جل وعلا مقت اليهود على تحيلهم على احلال ما حرم الله عليهم فاليهود لما حرم الله عليهم صيد السمك يوم السبت اخذوا يضعون شراكهم يوم الجمعة رصيد السمك يوم السبت ثم يأخذون الشراك يوم الاحد تحيلا على ما حرم الله. حرم الله عليهم الصيد يوم السبت. فقالوا نحن لا نصيد يوم السبت وانما نضع الشراكة يوم الجمعة ونأخذها يوم الاحد فتصيد ما جاءت ما جاء من السمك يوم السبت فمقتهم الله جل وعلا بتحيلهم ولعنهم على السن انبيائهم عليهم الصلاة والسلام فلذا كل حيلة ابطلت حلالا او احلت حراما فهي ممقوتة ومردودة ولا تصح. ومن ذلك زواج التحليل. حينما يطلق الرجل زوجته ثلاثا. فان لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. لو قام شخص توج هذه المرأة لا يريد زواجها. ولا يريد ان تستمر معه. وهو يعلم محبتها لزوجها الاول ويعلم محبة زوجها الاول لها. ولكنه اراد ان يحللها لزوجها الاول كانه يريد ان يفعل خيرا في زعمه فهو ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. ويسمى التيس المستعار. ولعن الله المحلل لا محلل له كلاهما ملعونان. ولا تحل لزوجها الاول بالنكاح الاوسط هذا الذي هو نكاح من اجل التحليل. لم؟ لان هذا النكاح الاوسط ليس في كاحة رغبة وانما هو نكاح تحليل فهو لا يصح ولا يحلل الزوجة لزوجها الاول وفاعل ذلك ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. اذا فكل حيلة ابطلت واجب او حلل محرم فانها مردودة وممقوتة ويأثم صاحبها ومن ذلك الخلع للحيلة. فانه لا يصح هذا الخلع ولا يحلل ما فعل من اجله. وصورة ذلك كأن يقول الزوج لزوجته اذا جاء رمظان انت طالق. او يقول لها انت طالق ثلاثة. اذا جاء رمظان اراد ان يتحيل ليتفادى هذا فحينما دخل شهر شعبان قال لها اريد ان اخلعك على مئة ريال او على عشرة ريالات او على الف ريال او على اقل او اكثر وانا لا اريد فراقك وانما نريد ان يأتي رمضان ونحن ثم بعد رمضان اعقد عليك. فنسلم من الطلاق المعلق على رمضان فوافقت على ذلك الزوجة واعطته عشرة ريالات وخلعها. لم يطلقها وانما خلعها ماذا نسمي هذا الخلع؟ هذا الخلع حيلة من اجل ان يأتي رمظان الذي علق عليه الطلاق وهما متفرقان فاذا انسلخ رمظان خطبها وعقد عليها فهل يصح هذا الخلع؟ لا يصح. بل يحرم. ولا يعتد به. لان هذا الخلع ليس صحيحا وانما هو خلع حيلة. خالعها من اجل التخلص من هذه اليمين. نعم. ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق فلو خالعته على شيء لم يسقط ما لها من حقوق زوجية وغيرها بسكوت عن وكذا لو خالعته ببعض ما عليه لم يسقط الباقي كسائر الحقوق. والخلع لا يسقط غيره من الحقوق. المرأة تطالب زوجها باشياء عينية او نقدية او غير ذلك فحصل بينها وبين زوجها سوء تفاهم مثلا فقالت له اخلعني واعطيك كذا وكذا. فخلعها على ان تعطيه المشروط. فاعطته المشروط وتم الخلع. ثم جاءت تطالب بالاشياء السابقة. قالت انت عندك لي عشرة الاف ارضا سابق وعندك لي مهر مؤخر كذا وكذا وعندك لي نفقة. كذا وكذا شهر. حينما كنت عند اهلي ولم انفق عليه فاستعاذت منه تطالبه باكثر مما اعطته فقال لها الم تعطيني انت عشرة الاف ريال من اجل ان اخلعك؟ قالت بلى اعطيتك عشرة قال هذه تسقط كل ما في ذمتي لك. لان ما في ذمتي لو كان باق لما اعطيتني الدراهم؟ قالت لا. انا اعطيتك عوظ عني. واما ما في ذمتك فهو باق عليك تسلمه الان. فاحتكموا اليك. فماذا انت قائل تقول الخلع لا يسقط غيره من الحقوق. هي تطالبك بمهر مؤخر؟ هل ذكرت ما وقت الخلع على ان الخلع بعشرة الاف واسقاط المهر المؤخر؟ قال لا ما ذكرنا هذا نقول اذا المهر المؤخر في ذمتك. هل ذكرتما ان الخلع يسقط الدين الذي في ذمتك؟ قال لا ما ذكرنا هذا قلنا اذا هذا في ذمتك. هل ذكرتما ان الخلع يسقط النفقة الواجبة في سنة او سنتين حينما كانت عند اهلها قال لا ما ذكرنا هذا لكن هذا مسكوت عنه على انها هي دفعت الدراهم كيف تطالبني؟ نقول نعم. تطالبك بحقها وتعطيك ما التزمت به لك. فهي تدفع لك عشرة الاف مقابل الخلع وانت تعطيها مهرها المؤخر والدين الذي في ذمتك ونفقتها حينما كانت عند اهلها لانك انت الذي تركتها ولم تكن هي هاربة. اما ان كانت هاربة فلا نفقة لها لانها ناشز. واذا كان هو الذي تركها عند اهلها فعليه لها النفقة فتعطيه عشرة الاف للخلع وتطالبه بثلاثين او اربعين او مئة الف حقوقها السابقة ويدفعها مختارا او مكرها. اذا فالخلع لا غيره من الحقوق السابقة بل تبقى في ذمة الزوج الا اذا ذكرت عند الخلع بان انها خلعت نفسها مقابل الدين الذي لها في ذمته وعدم مطالبتها بنفقتها حينما كانت عند اهلها وعدم مطالبتها بمهرها المؤخر وتدفع مع ذلك عشرة الاف او خمسة الاف او اكثر او اقل. اذا ذكر هذا عند الخلع لزم واذا لم يذكر فللزوجة ان تطالب بجميع حقوقها السابقة. وان خلعت نفسها من زوجها بمال تسلمه له. نعم وان علق وكذا لو خالعته ببعض ما عليه لم يسقط الباقي اذا كانت الزوجة تطالب زوجها بعشرين الف. وقالت له اخلعني بعشرة الاف مما في ذمتك فخلعها. فهل تسقط العشرة الاخرى بالخلع؟ لا بل تبقى في ذمته. نعم. وان علق طلاقها بصفة كدخول وللدار ثم ابانها فوجدت الصفة حال بينونتها ثم نكحها اي عقد عليها بعد وجود الصفة فوجدت الصفة بعده اي بعد النكاح طلقت. وان علق طلاقها بصفة. كدخول مثلا ثم ابانها فوجدت الصفة حال بينونتها ثم نكحها عقد عليها مرة اخرى ثم وجدت الصفة بعد ذلك طلقت جراح ذلك رجل قال لزوجته ان دخلت بيت فلان قريبا كان او بعيدا جارا او غير جار. فانت طالق قال لها هذا القول وهي في عصمته. ثم طلقها ابانت منه وصارت اجنبية تدخل حيث شاءت وتخرج حيث شاءت. فدخلت الدار التي علق زوجها السابق الطلاق عليه وبدأت تتردد الى هذه الدار. دار قريبها او جارها او نسيبها او وغير ذلك بدأت تتردد عليها. ثم تصالحت مع زوجها السابق عقد عليها فهل اذا دخلت الدار بعد العقد تطلق كما كان الشرط السابق؟ ام ان حل بالبينونة وبترددها على الدار حالة كونها باء من زوجها؟ الجواب ان دخلت الدار ترى هذه لان الزوج قال للزوجة وهي في عصمته اذا دخلت الدار هذه فانت فعلق طلاق زوجته هذه على دخول هذه الدار فمتى دخلت هذه المرأة وهي في عصمة هذا الزوج هذه الدار طلقت مثل لو قال انت طالق متى ما شئت. فما شاءت الان وانما شاءت بعد مدة طويلة وقالت شئت فانها تطلق فهو قال متى ما دخلت الدار او اذا دخلت هذه الدار فانت طالق لم تدخل في النكاح الاول ثم طلقت منه لغير هذا السبب ودخلت الدار لانها اصبحت اجنبية من هذا الرجل ثم عادت الى الرجل مرة اخرى بنكاح جديد فاذا دخلت الدار بعد النكاح الجديد فانها تطلق. لان الطلاق علق على دخول هذه الدار فمتى ما دخلت الدار طلقت. سواء كان بهذا النكاح او غيره. ويرى بعض العلماء ان البينونة المينونة بطلاق صريح رافع لليمين السابقة. والشروط النكاح تعليق النكاح على شرط يسمى باصطلاح الفقهاء اليمين. يرى بعض العلماء ان بينونة المرأة من زوجها وترددها او مجيئها على ما علق طلاقها عليه لليمين بعد النكاح الثاني. ومن المعلوم ان المسائل الخلافية حكم الحاكم فيها يرفع الخلاف. فاذا وجد مثل هذا وتحاكما الى قاض من قضاة المسلمين وحكم بما يراه اصوب من رأي للعلماء فان حكم الحاكم يرفع الخلاف وكذا لو حلف بالطلاق ثم بانت ثم عادت الزوجية ووجد المحلوف ووجد المحلوف عليه فتطلق لوجود الصفة ولا تنحل بفعلها حال البينونة. ومثل هذا لو حلف بالطلاق ثم بانت ثم عادت الزوجية ووجد المحلوف عليه فانها تطلق لوجود الصفة المعلق عليها الطلاق كما في المثال السابق نعم ولا تنحل بفعلها حال البينونة ولو كانت الاداة لا تقتضي تكرار لانها لا تنحل الا على وجه يحنث به. لان اليمين حل وعقد. والعقد يفتقر الى الملك. فكذا الحل والحيث لا يحصل بفعل الصفة حال البينونة فلا تنحل اليمين به ولا تنحل بفعلها حال البينونة كما مثلنا في المثال السابق قال لها ان دخلت الدار او متى ما دخلت الدار فانت طالق. دار فلان مثلا فدخلت الدار حالة كونها طالق من من زوجها السابق ثم عادت الى زوجها السابق بعقد جديد فلا ترتفع اليمين بدخولها حال البينونة ان دخول المرأة لما منعها منه زوجها السابق حال بينونتها منه لا يؤثر شيئا لا يؤثر لا تأثير له. اذا قال الزوج لزوجته ان دخلت هذه الدار فانت طالق فلم تدخلها حالة النكاح. فطلقها لغير هذا السبب. ثم بدأت تتردد على هذه الدار. هل يؤثر هذا التردد لا لانها ليست في عصمة الزوج الان الذي علق الطلاق على دخول الدار فلا ترتفع اليمين اليمين باقية قال لها دخلت الدار فأنت طالق فلم تدخلها وقت العقد ودخلتها بعد البينونة من حلت اليمين؟ عادت الزوجة الى زوجها السابق اليمين على حالها. متى ما دخلت الدار طلقت. فاليمين باقية لم تنحل. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله. لا تنحل اليمين الا بفعل عليه الحالف. نعم كعتق فلو علق عتق سنه على صفة ثم باعه فوجدت ثم ملكه ثم وجدت عتق لما سبق لو علق السيد عتق رقيقه على صفة ذلك اذا قال السيد لرقيقه اذا ولد لي ذكر ولد ذكر فانت حر لوجه الله. هذا تعليق؟ تعليق على امر مستقبل لا يدرى يحصل او لا يحصل. ما حصل للسيد ولد ذكر مع العبد وانتقل من ملكه ثم ولد له حالة كون رقيق في غير ملكه هل يؤثر هذا لا لا تأثير له. لانه لا يملك عتقه لانه ملك لغيره. ثم رجع الرقيق الى سيده الاول بان اشتراه ثم ولد له ذكر حالة كون الرقيق في ملكي الحالف الاول او المعلق الاول فانه يعتق. ولا يقل انا بعتك من اجل ان انحل اليمين ولا اريد عتقك نقول لانك قلت اذا ولد لي ولد ذكر فانت حر وقد ولد لك ولد ذكر وهو في ملكك فيكون حرا. حينئذ ولو كان اليمين سابقة وحال بينها وبين وجود المشروط قالوا الرفيق الى ملك رجل اخر فان هذا لا يؤثر. نعم. والا توجد الصفة بعد النكاح والملك فلا طلاق ولا عتق بالصفة حال البينونة وزوال الملك. لانهما اذا ليسا محلا للوقوع والا توجد الصفة بعد النكاح والملك فلا طلاق ولا الرجل السابق الذي قال لزوجته اذا دخلت دار فلان فانت طالق امتنعت عن الدخول مطلقا. ولم تدخل بعد سنة او سنتين طلقها لغير هذا السبب وبقيت اجنبية منه من الزوج السابق تتردد على هذه الدار المنهية عن دخولها؟ ثم بعد فترة تزوجها زوجها السابق وتذكرت انه قال لها سابقا ان دخلت دار فلان فانت طالق فامتنعت من دخولها. واستمرت مع زوجها ولم تدخل الدار التي منعها من دخولها فهل تطلق؟ بدخولها حال البينونة؟ لا لا تطلب. لا يأتيه شخص اخر اقول لك يقول له انت طلقت زوجتك ان دخلت دار فلان وقد كانت حالة طلاق تتردد على بيت فلان فهي لا تحل لك الان نقول لا حالة ترددها السابق هي في غير في عصمة غير هذا الزوج. سواء كانت في عصمة زوج او ما دخلت الدار وهي في عصمتك فلا تطلقها. ان دخلتها في المرة الثانية بعدما عقدت عليها وما دامت لم تدخلها فلا تطلق. ومثل ذلك العتق السابق. لو قال السيد لرقيقه اذا ولد لي ذكر فانت طالق. فانت حر. فانت حر فقبل ولادة الولد له باعه. وانتقل من ملكه ثم ولد للسيد ولد ذكر ثم بعد فترة اشتراه واعاده اليه فهل يعتق بولادة الولد الذي ولد حال كون الرقيق بعيدا عن ملك هذا السيد؟ لا ان ولد له ولد جديد عتق وان لم يوجد فلا. والا توجد الصفة بعد النكاح والملك فلا طلاق ولا عتق بالصفة حالا لانهما اذا ليس محلا للوقوع. لا يعني لا يقع العتق حال كون مملوكا لغير سيده الحالف. ولا يقع الطلاق من الزوج على زوجته المطلقة الاجنبية لا يلحقها طلاق وهذا لا يلحقه عتق لان كل واحد اجنبي من الاخر. فان عادا بعظهما الى بعض ووجدت الصفة وجد الطلاق ووجد العتق. فان لم توجد الصفة بعد نكاح الثاني وبعد الملك الثاني فلا طلاق ولا عتق والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا ابو محمد وعلى اله وصحبه اجمعين