﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:30.150
او باعه او ابدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول. وان له بجنسه بنى على حوله. وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق ولا يعتبر في وجوبها امكان الاداء ولا بقاء المال والزكاة

2
00:00:30.150 --> 00:01:00.150
كالدين في التركة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله وان النساء في بعد الحول او باعه او ابدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول وان عبد له بجنسه بنى على حوله وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة

3
00:01:00.150 --> 00:01:40.150
ولا يعتبر في وجوبها ان كان العداء ولا بقاء المال والزكاة كالدين في التركة ما حكم الزكاة؟ ما حكم الزكاة ركن من اركان الاسلام الخمسة وهي من اهم الاركان بعد الشهادتين والصلاة. وهل يقاتل ما

4
00:01:40.150 --> 00:02:20.150
وان لم يجحد وجوبها يقاتل مانعها يعني مانع الزكاة ولو لم يجحد وجوبها. ومن جحد وجوبها فمن حكمه كفر من جحد وجوب الزكاة كفر. لان وجوبها ثابت بالكتاب والسنة واجماع المسلمين

5
00:02:20.150 --> 00:03:10.150
الزكاة لغة النماء والزيادة. وتطلق وكذلك على على الطهارة والصلاح ومدح والمدح. ولا تزكوا انفسكم هو اعلموا بمن اتقى. ولما سمي المخرج من المال زكاة لما سمي المخرج من المال زكاة

6
00:03:10.150 --> 00:04:10.150
لانه يزكي المال ويطهره وتعريف الزكاة في الشرع حق واجب في مال في مال خاص لطائفة مخصوصة. في وقت مخصوص حق واجب. وش يخرج؟ يخرج صدقة صدقة التطوع فليست بواجب. حق واجب في مال

7
00:04:10.150 --> 00:04:40.150
ما معناها؟ يعني المال الزكاوي الذي تجب فيه الزكاة. لان الزكاة لا تجب في كل المال. لا في كل ما يملك الانسان من عقار ومنقول واثاث وامتعة لا. وانما تجب

8
00:04:40.150 --> 00:05:10.150
في اموال مخصوصة. وهي ما تجب فيه الزكاة. ما هو الذي تجب فيه الزكاة على العموم بهيمة الانعام والاثمان الذهب والفضة والخارج من وليس كل الخارج وانما فيما يخرج منه. نعم. وهروب التجارة. هذه الاموال

9
00:05:10.150 --> 00:05:40.150
التي تجب فيها الزكاة. لطائفة مخصوصة من هي الاصناف الثمانية الذين سماهم الله جل وعلا في كتابه على سيأتي بيان كل طائفة كل صنف منهم وهم على العموم من هم؟ الفقراء

10
00:05:40.150 --> 00:06:30.150
والمساكين والعاملين عليها. والمؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله وابن السبيل بقي واحد وفي الرقاب وجوب الزكاة بشروط فما هي؟ ما هي شروط وجوب الزكاة شروط وجوب الزكاة شروط وجوب الزكاة خمسة شروط. اذا توفرت الشروط يعني اجتمعت وجبت. واذا اختل شرط منها فان

11
00:06:30.150 --> 00:07:10.150
انها لا تجب وهي اولا كان زملائك معهم طالعين. احسن لو بدأت بها الاهم احسنت الاسلام فمن شروط وجوب الزكاة الاسلام فاذا كان المرء كافرا ذميا مثلا في بلاد المسلمين عنده اموال

12
00:07:10.150 --> 00:07:30.150
هل نأخذ منه زكاة ما له؟ الا لانه لا يستفيد من اخذها شيء. لانه لا يستفيد من اخذها شيئا وليس من اهل الاحتساب. وهذه وهذا العمل قربة لله جل وعلا. فلا يستفيد

13
00:07:30.150 --> 00:08:10.150
منها الا من اتصف الاسلام. الشرط الاول الاسلام. الكفار اليسوا مخاطبين بفروع الشريعة مخاطبون ويعاقبون عليها في الدار الاخرة. اذا ماذا لا نأخذها منهم؟ لانهم لا يستفيدون منها اذا اسلم وكان قد جمع اموالا في حال كفره. فهل نأخذ

14
00:08:10.150 --> 00:08:40.150
منه زكاة ما مضى لا لان الاسلام يجب ما قبله. فالمسلم لا يكلف بصلاة ما مضى من عمره من من غير صلاة اذا اسلم ولا يكلف بدفع زكاة ما مضى من السنوات عن ما له وانما يكلف بها من بعد اسلامه

15
00:08:40.150 --> 00:09:20.150
الثاني الحرية فالمال بيد الرقيق او بيد المكاكب اذا كان اللهو فهو وما ملك يا سيدي اليس له ملك؟ واذا كان لسيده فزكاته تجب على سيده لانه يعتبر من ما له. والمكاتب بيده ما

16
00:09:20.150 --> 00:09:50.150
هل يؤخذ منه الزكاة؟ لا يؤخذ منه الزكاة حتى يسدد ما عليه فاذا عتق حينئذ يستأنف حولا يبدأ حولا جديدا هل تجب في ماله الزكاة؟ بقدر ما فيه من الحرية. اذا

17
00:09:50.150 --> 00:10:20.150
اذا كان عنده الف ريال مثلا ونصفه حر ونصفه رقيق ما الذي يجب عليه زكاته؟ خمس مئة نصف المال. وهل تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون؟ نعم تجب على قول الجمهور الثالث

18
00:10:20.150 --> 00:10:50.150
الثالث ملك نصاب. فان كان عند لا يبلغني صواب فلا تجب عليه الزكاة. ملك النصاب مثلا عنده ثمانية عشر مثقال من الذهب. هل يجب عليه زكاته؟ لا. عنده خمسون ريالا سعوديا. حال عليها الحول. هل تجب فيها

19
00:10:50.150 --> 00:11:30.150
لا لانها اقل من من النصاب اذا كان عنده نصاب ثم نقص في اثناء الحول ثم تم فهل يبني على حول السابق ام نستأنف يستأنف عنده مثلا نصاب من الابل

20
00:11:30.150 --> 00:11:50.150
نصاب من الغنم او نصاب من الذهب. ابتدأ الحول من حين تمام النصاب. ثم في اثناء الحول نقص عن النصاب نقص عن النصاب. ثم تم قبل ان يتم الحول. فهل يعتبر

21
00:11:50.150 --> 00:12:20.150
وحوله الذي بدأ به الاول ام من حين تم بعد النقص؟ من حين اما بعد النقص. الرابع من شروط وجوب الزكاة استقراره يعني ان يكون ملكه له مستقر. بالجملة او في الجملة

22
00:12:20.150 --> 00:12:50.150
في الجملة ليدخل نماء الوقف على شخص معين ففيه الزكاة سماء الوقف ريع الوقف مثلا على شخص معين سواء كان ريعها دراهم او ذهب يعني مثلا او ثمرة او نتاج ماشية او نحو ذلك فان

23
00:12:50.150 --> 00:13:20.150
الزكاة اذا كان الوقف على معين. وهذا ليس بمستقر فهو مستثنى لانه على شخص معين هل تجب الزكاة في دين الكتابة؟ السيد باع الرقيق على نفسه بعشرة الاف. والتزم الرقيق لسيده بعشرة الاف. هل

24
00:13:20.150 --> 00:14:00.150
السيد زكاتها لا تجب فيها الزكاة لانها غير مستقرة يملك تعجيز نفسه. كذلك مهر المرأة قبل قبل دخول مهر المرأة قبل الدخول فانه غير مستقر الخامس من شروط وجوب الزكاة مضي الحول في جميع

25
00:14:00.150 --> 00:14:50.150
وبين الحول في غير المعشر ونتاج السائبة ذبح التجارة  اذا كان عنده شئمة لم تبلغ نصابا ثم بلغت نصابا. فيبدأ الحول من حين ملكها ام من حين تمت نصابا؟ من حين تمت نصابا. اذا كان عند

26
00:14:50.150 --> 00:15:20.150
اربعون شاة من ابتدأها من رجب فلما كان في جمادى الثانية من العام المقبل للعام الثاني صارت تسع وثلاثين. وبعد يومين او ثلاثة واحدة منها فصارت اربعين. فهل تجب الزكاة عند تمام الحول الاول؟ لا ينقطع الاول

27
00:15:20.150 --> 00:16:00.150
ان ولدت واحدة ثم ماتت واحدة من الامهات. فهل يبني على الحول السابق ام لا يزكيها يبني على الحول الذي بدأ اذا ملك خمس وثلاثين شاة. في رجب وتمت اربعين في رمضان. فمتى تجب زكاته

28
00:16:00.150 --> 00:16:40.150
في رمضان من العام الثاني. ولا يتم حولها في رجب لانها كانت ناقصة فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويتم الى لسان ذي الى نساب بيده من جنسه او في هطله

29
00:16:40.150 --> 00:17:16.050
ازكي كل واحد اذا تم حوله ويضم المستفاد الى نصاب بيده. من جنسه او في حكمه. ويزكي كل واحد اذا تم حوله هو عنده نصاب من اول. عنده اربعين    ثم

30
00:17:18.250 --> 00:17:52.900
استفاد   رأسين من الابل. فهل يزكي لان عنده ما يكمل نصابها من الغنم ام لا ام لا زكاة في الابل حينئذ ولو حال عليها الحول لا زكاة في الابل ولو حال عليها الحول لان المستفاد

31
00:17:52.900 --> 00:18:30.450
من غير جنس ما بيده عنده ستون ريالا ستون ريالا حال عليها قل يزكيها باستمرار استفاد معها ارثا لا ربحا استفاد معها ارثا ثلاثين ريالا فهل يزكي الثلاثين اذا تم حولها؟ ام نقول ان الثلاثين لم تبلغ النصاب

32
00:18:31.100 --> 00:19:04.000
نعم من يقول لي يزكي الثلاثين لانها وان لم تبلغ نصابا في حد ذاتها الا انها مع ما قبلها ويضم المستفاد الى نصاب بيده. من جنسه دراهم مع دراهم فان كان من غير جنسه فلا يهم. كابل مع

33
00:19:04.100 --> 00:19:35.300
غنم تختلف او في حكمه ذهب مع فضة يعني وان لم تكن من جنسها الا انها في حكمها حكمها واحد النقدين. فلو كان عنده مئة درهم مثلا وثمانية عشر مثقالا من الذهب. فهل يزكيها؟ نصاب الدراهم مائتا درهم

34
00:19:35.300 --> 00:20:14.250
الفضة عشرون مثقالا عنده مئة درهم وثمانية عشر مثقالا فهل بعضها الى بعض ويزكيها ام لا؟ نعم يزكيها لان الدراعم والفضة حكمهما الدراهم والذهب حكمهما واحد وهما النقدان  ويزكي كل واحد اذا تم حوله

35
00:20:14.400 --> 00:20:45.350
عنده الف درهم. ثم من من رجب. ثم استفاد ثلاثين مثقالا من الذهب بعد ذلك. فهل يزكيها دفعة واحدة في رجب؟ ام يزكي الدراهم في رجب والذهب على تمام الحول بعد حصوله عليها. على تمام

36
00:20:45.350 --> 00:21:08.300
حولي بعد حصوله عليها اذا كانت الدراهم من رجب والذهب من شوال فانه يزكي الدراهم في رجب ويزكي الذهب في شوال في وقتنا. ومن كان له دين او حق من مغصوب او

37
00:21:08.300 --> 00:21:38.300
او موروث مجهول ونهبه من صلاة وغيره كثمن مبيع وقال على مليء بازل او ادى زكاته اذا خبده لما مضى. ومن كان له دين او حق. سواء كان دين او حق من الحقوق مغصوب مثلا او مسروق

38
00:21:38.300 --> 00:22:08.300
وقد عرف سارقه وسيدفعه او موروث مجهول هذا الحق او معلوم او كان صداق امرأة وتم الدخول بعد ذلك او ثمن او ارض اقربه شخصا فان ثم اذا فاذا قبضه

39
00:22:08.300 --> 00:22:45.750
زكاه لما مضى وهذا الدين لا يخلو اما ان يكون على ملي او على  فقير او غير ملي عندنا المليء مليء بماله وملئ بمعاملته ومني بامكان مطالبته يقال له من

40
00:22:45.850 --> 00:23:18.350
لكن فيه غير ملي. لا نقول فقير وانما نقول غير ملي غير ما لي اما ان يكون فقيرا لو طالبته ما وجدت عنده شيئا. او غير ملي لكونه مماطل  لا يعطي الحق صاحبه. والمال اذا دخل عليه يكاد ييأس منه صاحبه. هذا يقال له غير

41
00:23:18.350 --> 00:23:52.450
ولا نقول له فقير. غير ملي لكونك لا تستطيع ان تخاصمه لعلو مرتبته وظلمه هو عنده دراهم وغني لكنك لا تستطيع مخاصمته هذا يقال له غير ملي. فاذا كان الحق عند ملي فيجب على

42
00:23:52.450 --> 00:24:20.850
وصاحب الحق ان يزكيه كل سنة اذا حال عليه الحول. واذا كان الحق عند غير مليء فتزكيه اذا قبضته ماذا تزكيه في المسألة ثلاثة اقوال تزكيه اذا قبضته لما مضى. سنة او سنتين او اكثر

43
00:24:21.000 --> 00:24:57.250
تزكيه لسنة واحدة مضت تبدأ به حولا جديدا فاذا كان الدين على ملي او القرض على ملي او المسروق عند ملي او المقصود عند ملي فتزكيه في كل سنة. قبضته او لم تقبضه؟ لانك متى

44
00:24:57.250 --> 00:25:23.400
حصل لك. ويخشى ان المرء يقرظ ما له او يودع ما له عند شخص لاجل الا يؤدي زكاته   فنقول يجب اخراج الزكاة اذا كان المال عند ملي في كل سنة

45
00:25:23.450 --> 00:25:49.200
عند غير مني في المسألة ثلاثة اقوال اعدلها واوسطها انه يزكيه لسنة مضت. فقط. هذا هو الاقرب والله اعلم وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقيل انه يزكيه لما مضى من سنوات وقيل لا تجب فيه الزكاة وانما

46
00:25:49.200 --> 00:26:19.450
به حولا من حين قبضة روي عن علي لانه يقدر على قبضه والانتفاح وقد اذا كان عند ملي نعم اخذ ببقائه عليه الفرار من الزكاة او يعني لان المرأة قد يترك المال عند غيره يقول علشان ما ازكيه

47
00:26:19.500 --> 00:26:47.600
او ترك المال عند غيره بغير قصد الفرار من الزكاة نقول ادي زكاته سنويا نعم وكذا لو كان بيده دون نساب وباقية وباقيه دين او غصب او ضال والحوالة به. او العبرة ولو قبض دون نصاب

48
00:26:47.600 --> 00:27:26.850
عند شخص غير ملي لك ثلاثون مثقال من الذهب هذه اذا قبضتها قلنا اخرج زكاتها  قبضت منه خمسة عشر مثقالا من الذهب. هل تجب فيها الزكاة او لا؟ نعم تجب فيها لانها بما عند المدين تبلغ نصابا لكن تزكي ماذا؟ تزكي الثلاثين

49
00:27:26.850 --> 00:27:47.900
ام تزكي الخمسة عشر التي خطبتها؟ تزكي الخمسة عشر التي قبضتها. ولا نقول ان الخمسة عشر اقل من  لانها ليست هي ملكك فقط فيه غيرها لكنها عند ملي عند غير ملي فلا نطالبك بزكاتها حتى تقبضها

50
00:27:47.900 --> 00:28:17.900
ولو قبض دون نصاب زكاه. نعم. وكذا لو كان بيده دون نصاب وباقيه دين او غصب بيدك خمسة عشر مثقال من الذهب. وانت تطالب زيد وزيد هذا غير بخمسة عشر مثقال من الذهب. فهل يجب ان تزكي الخمسة عشر مثقال التي بيدك

51
00:28:17.900 --> 00:28:46.500
نعم. لانك تملك نصابا. لكن بيدك بعضه وبعضه ليس بيدك نأخذ منك زكاة ما بيدك وما ليس بيدك اذا رده الله عليك فاخرج زكاتا والهوالة به او الابراء كالقبض والحوانة به والابراء

52
00:28:46.500 --> 00:29:28.000
عند زيد لك عشرين مثقالا من الذهب متى تجب زكاتها؟ اذا قبضتها اذا قبضتها تخرج زكاتها لسنة. تم عليها الحول وهي عند زيد ثم جئت الى زيد وقلت له ابرأتك من الدين الذي في ذمتك. عشرين مثقالا من الذهب

53
00:29:28.000 --> 00:30:04.550
هل تجب عليك زكاة هذا الدين الذي ابرأت المدينة منه ام لا تجب عليك الزكاة لانك بابرائك اياه كانك قبضته فعليك زكاته والحوالة به كذلك او عليه. الحوالة به عند زيد

54
00:30:04.550 --> 00:30:35.500
ان لك عشرين مثقالا فحولك بها على عمر فكأنك قبضتها والحوالة عليها عنده لك عشرين مثقالا. فحولت اخاك عليه. فكأنك قبضتها فعليك زكاتها والحالة اذا؟ ولا زكاة في مال في مال من

55
00:30:35.500 --> 00:31:16.400
عليه دين لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب شخص عنده    مئة ريال سعودي  نعم هو مطلوب لشخص اخر يطلبه خمسين ريالا كم الصافي له من الذي عنده اذا

56
00:31:16.750 --> 00:31:37.550
خمسين ريالا. هل عليه زكاة نقول عندك مئة الان اخرج زكاة يقول انا مطالب بخمسين منها. فما يبقى لي منها الا خمسين فنقول اذا ليس عليك زكاة. لان الدين الذي عليك ينقص

57
00:31:37.700 --> 00:32:12.900
النصاب او كان المال كثيرا بدون نظر الى النصاب عنده عشرة الاف ريال حان عليها الحول في صندوقه وهو مطلوب اربعة الاف ريال كم يزكي من هذا الذي حال عليه الحول في صندوق عشرة الاف

58
00:32:13.050 --> 00:32:46.400
كم يزكي منها؟ هل يزكيها كلها؟ ام يزكي بعضها يزكي كم؟ يقول زكي ستة الاف. لان عنده عشرة لكنه مطلوب اربعة فما يزكي الا ما يصفي له  عنده عشرة الاف ريال

59
00:32:47.000 --> 00:33:18.700
لكنه مطلوب عشرة مثاقيل من الذهب فهل يزكي عشرة الالاف وان كان مطلوبا ذهب ام يخصم بنا العشرة الالاف قيمة الذهب هذا فلا يزكيه  نعم يخصم قيمة الذهب المطلوب فلا يزكيه

60
00:33:18.900 --> 00:33:58.400
لانه سواء كان الدين من جنس ما عنده او يختلف عنه عنده مثلا معدة للتجارة قيمتها مئة الف ريال. معدل التجارة ليست للسكن فهذا هذه الارض اذا كانت معدة للتجارة فيها زكاة مطلوب لشخص اخر خمسين الف

61
00:33:58.400 --> 00:34:28.400
الف ريال كم يزكي من قيمة هذه الارض؟ يزكي خمسين الف فقط ولا يزكي القيمة كاملة لانه مطلوب بقدر خمسين الف. يعني سواء كان الدين من جنس المال المزكى او من غير جنسه. ولو كان المال المزكي ظاهر

62
00:34:28.400 --> 00:34:58.400
ولو كان المال المزكى ظاهرا كالمواشي والحقوق والثمار. نعم. ولو كان المال المزكى ظاهرا لو هذه اشارة الى الخلاف القوي. المال نوعان مال ظاهر ومال خفي. ليس بظاهر. الظاهر مثل

63
00:34:58.400 --> 00:35:28.400
الشائبة ما يستطيع جحدها لانها ترى بالعين كل الناس يرونها فلان لا يستطيع ان يخفيها تحت الارض. يطلع عليها. زرع مثلا له واستوى واين وبدأ يحصل يستطيع ان يخفيه؟ ما يستطيع هذا مال ظاهر يسمى ذهب وفضة

64
00:35:28.400 --> 00:35:48.400
في الصناديق هذا مال ظاهر او خفي. هذا خفي. اخفاء يستطيع اخفاءه. لو عنده مئات الالاف عليها او يدفنها تحت الارض ما يدرى عنه. وربما يتصدق عليه وعنده الاموال الطائلة. لانه لا يدرى عن هذا المال الذي اخفاه

65
00:35:48.400 --> 00:36:18.400
عندنا مال ظاهر ومال خفي. فالمال الخفي لا تجب فيه الزكاة بقدر لانه يدين في هذا فيما بينه وبين الله. عنده مئة الف ريال. وقف عليها في الصندوق وهو مطلوب مثلا عشرين الف كم يزكي؟ يزكي ثمانين. لكن عنده

66
00:36:18.400 --> 00:36:48.400
مئة من الابل ماشية سائمة ومطلوب خمسة الاف ريال مثلا هل يخصم هذه الخمسة الالاف المطلوبة من المئة من الابل؟ هذا فيه خلاف الذي سار عليه المؤلف رحمه الله على انه يخصم الدين حتى من المال الظاهر. يقول انا عندي مئة

67
00:36:48.400 --> 00:37:18.400
الابل زكاتها كذا. لكني مطلوب عشرين. من الابل. كم يزكي؟ ثمانين هذا على القول الذي سار عليه المؤلف رحمه الله. القول الاخر انه اذا كان المال ظاهرا فان نفوس الفقراء تتعلق بهذا المال الظاهر فيخرج زكاته

68
00:37:18.400 --> 00:37:48.400
كاملا وان كان مدينا. مثله الزرع مثلا حصد وحصل عنده مائة صائم من البر حصل عنده ما فيه الزكاة اكثر من مثلا فهل يقول اني مدين بكذا اخصمها من الزكاة؟ قولان الذي زار عليه

69
00:37:48.400 --> 00:38:18.400
المؤلف على انه يخصمها ولو كان المال ظاهرا. القول الاخر انه اذا كان المال ظاهرا فلا يؤثر عليه الدين وكفارة كدين وكذا نظر مطلق وزكاة ودين حج وغيره لانه يجب خلاؤه اشبه الدين العدمي. ولقوله صلى الله عليه وسلم دين الله احق بالوفاء

70
00:38:18.400 --> 00:38:48.400
وكفارة كدين. عليه كفارة. عليه كفارة عتق رقبة يدخل الرقبة والرقبة موجودة مثلا وعنده عشرون الف ريال حال عليها الحول. عليه كفارة سأل عن قيمة الكفارة قيمة الرقبة فوجدها عشرة الاف

71
00:38:48.400 --> 00:39:18.400
كم يزكي؟ يزكي عشرة فقط لان نقصد من العشرين عشرة الالاف قيمة التي كفارة عنه. وكفارة كدين. يعني اذا كان عليه كفارة فانه كذلك اذا كان عنده ثلاث مئة ريال ثلاث مئة ريال حال عليها الحول

72
00:39:18.400 --> 00:39:48.400
وعليه كفارة ما يستطيع الرقبة. لكن عليه كفارة اطعام ستين مسكين. اطعام ستين مسكين لكل مسكين مثلا كيلو ونصف من الرز. تسعين كيلو. قيمة هذا الرز الذي سيطعمه كفارة مئتين ريال. وهو لا يملك الا ثلاث مئة. كم يزكي؟ مئة واحدة. يزكي

73
00:39:48.400 --> 00:40:28.400
مئة واحدة لان عليه كفارة تأخذ من رأس ماله الموجود وكفارة لان في ذمته. وزكاة ودين وحج وغيره كذلك اذا كان عنده ثلاث مئة ريال عليها الحول. حال عليها الحول. عنده زكاة العام الماضي ما اخرجها

74
00:40:28.400 --> 00:40:48.400
مطلوب منه ان يخرج عشرين ريالا في ذمته ما سددها الى الان. كم نقول له يزكي هذه السنة ثلاثمئة او مئتين وثمانين مئتين وثمانين لان نخصم عليه ما مطلوب منه زكاة الدين

75
00:40:48.400 --> 00:41:28.400
الذي عليه حق الله الزكاة. زكاة من العام الماظي مستقرة في ذمته. فتخصم من رأس ماله الحالي  ودين حج. حج في ذمته. نذر مثلا ان يحج نذر ان يحج الحج مستقر في ذمته الان. عنده

76
00:41:28.400 --> 00:41:58.400
عشرة الاف ريال. حال عليها الحول. وهو مطلوب مأمور بان يحج. الحج يكلف عليه ثمانية الاف ريال. كم يزكي؟ الفي ريال يخرج زكاة الالفين. خمسين ريال فقط. لانه يجب قظاؤه اشبه دين الادمي. لان

77
00:41:58.400 --> 00:42:28.400
سواء كان لله كالحج او دين لادمي مبلغ من المال او زكاة مال للفقراء ولله جل وعلا. فكلها تعتبر دين والله جل والرسول عليه الصلاة والسلام يقول دين الله احق بالوفاء. نعم. ومتى برئ ابتدا حول ومتى

78
00:42:28.400 --> 00:42:58.400
برأ ابتدأ حول اذا ابرأ ذمته مما عليه ابتدأ الحول اذا كمل النصاب عليه رقبة مثلا وعنده عشرة الاف اشترى الرقبة بعشرة الاف الا خمسين ريال. خمسين ريال حال عليها

79
00:42:58.400 --> 00:43:18.400
هل فيها زكاة؟ لا لانها اقل من النصاب. فاذا بلغت نصاب ستة وخمسين ريال سعودي يبدأ الحول اذا ذمته عن الكفارة ونحوها. نعم. وان ملك نسابا صغارا ان عقد حوله حين ملكه

80
00:43:18.400 --> 00:43:48.400
لقوله لعموم قوله عليه السلام في اربعين شابا شاة لانها تقع الكبير والصغير. لو ان شخصا جمع سخالا وعناقا صغار. اشترى من هذا عشر ومن هذا عشر ومن هذا عشر واجتمع عنده اربعين سهلة صغيرة لان على عشرة ايام

81
00:43:48.400 --> 00:44:08.400
وعشرين يوم واكتمل عنده اربعين. فيبدأ النصاب يبدأ الحول من متى؟ من حين ما اكتملت اربعين ولو كانت من البحر. فانه يبتدأ حولها من حين تمت عنده اربعين. لان الرسول صلى الله عليه وسلم

82
00:44:08.400 --> 00:44:38.400
كما قال في كل اربعين شاة شاة. ولم يقل صغيرة او كبيرة. لكن لو تغزت باللبن فقط لم تجب لعدم الصوم. لكن لو شرع هذه السخانة الصغار والبهم وبدأ بالحليب من شاة عنده او شياه عنده او يشتري لها حليب المجفف ويرظعها فهل تجب فيها

83
00:44:38.400 --> 00:44:58.400
زكاة؟ لا لانها ليست بسائمة. متى تكون سائمة اذا بدأت؟ ترعى من البر ولو كانت في البر مثلا اذا كانت ماذا تأكل الشجر؟ وانما ترضع الحليب. فهل يبدأ حوله؟ لا. ما يبدأ حوله الا من

84
00:44:58.400 --> 00:45:11.139
بدء كونها شائمة والله اعلم وصلى الله على نبينا