﻿1
00:04:05.650 --> 00:04:25.650
بسم الله الرحمن الرحيم. وان قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما. وان قال امرك بيدك ملكة ثلاثة وان طال امرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة ويتراخى ما لم يطأ او يطلق

2
00:04:25.650 --> 00:04:45.650
اللقاء يفسخ ويختص اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزدها فيهما. وان ردت او وطئت جاء او طلق او فسخ بطل خيارها. وان قال حلفت بالطلاق وكذبت لكونه لم يكن حلف به لزمه الطلاق حكما

3
00:04:45.650 --> 00:05:15.650
مؤاخذة له باقراره ويدين فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. اذا قال الرجل لزوجته اذا قال الرجل حلفت بالطلاق. اذا قال حلفت بالطلاق ثم وقع ما حلف على الا يفعله فعله او ان

4
00:05:15.650 --> 00:05:45.650
يتركه هو او غيره وقع عليه اليمين ثم قال ما حلفت وانما قلت هذا اللفظ فقط ولم احلف بالطلاق. فان الطلاق حينئذ يلزمه. لانه اقل مر على نفسه بالطلاق. فيؤاخذ باقراره. هذا اذا

5
00:05:45.650 --> 00:06:15.650
اذا حصلت المحاكمة بينه وبين زوجته. فالحاكم يؤاخذ الرجل بما به من طلاق او ادعى انه حلف بالطلاق وان قال كنت كاذبا لم احلف فهذا اقرار منه على نفسه بالطلاق يؤخذ به. حكم

6
00:06:15.650 --> 00:06:45.650
اي اذا ترافع الى حاكم فانه يؤاخذه بذلك. اما اذا لم يترافعا وكان صادقا انه لم يحلف بالطلاق فلا يقع عليه شيء. ولهذا قال المؤلف رحمه الله لزمه الطلاق حكما مؤاخذة له باقراره. ويدين

7
00:06:45.650 --> 00:07:15.650
فيما بينه وبين الله اذا لم يترافعا الينا و توقعت المرأة ان زوجها صادق بانه لم يحلف ولم تكن جربت عليه كذبا الامر موكول اليه. هو الذي يعلم من نفسه

8
00:07:15.650 --> 00:07:45.650
ان كان قد حلف وقع منه الطلاق وان كان لم يحلف حقا فزوجته لا تزال في عصمته. ولم يقع منه طلاق. نعم وان قال لزوجته امرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة لانه كناية ظاهرة وروي ذلك

9
00:07:45.650 --> 00:08:25.650
عن عثمان وعلي وابن عمر وابن عباس. اذا قال الرجل لزوجته امرك بيدك. بهذا اللفظ ثم بعد هذا الكلام بزمن يسير او وبزمن طويل قالت هي طلقت نفسي من زوجي ثلاثا

10
00:08:25.650 --> 00:09:05.650
ماذا يقع؟ يقع الطلاق ثلاثا. لانه ملكها وجعل لها ان تطلق نفسها متى شاءت بهذه العبارة التي هي من كنايات الطلاق الظاهرة وكنايات الطلاق الظاهرة. مع النية يقع الطلاق بها ثلاثا. فكأنه جعل لها ما شاءت من

11
00:09:05.650 --> 00:09:35.650
الصلاة اذا قال لها هذا القول فان بامكانها ان تقول طلقت نفسي واحدة او تقول طلقت نفسي من زوجي فلان طلقتين او تقول طلق نفسي من زوجي فلان ثلاثا. فتقع الثلاث

12
00:09:35.650 --> 00:09:55.650
وقد روي هذا عن امير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه وعن امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وعن ابن عمر وابن عباس وروي عن فضالة

13
00:09:55.650 --> 00:10:25.650
وعن عدد من الصحابة والتابعين بان الرجل اذا قال لزوجته امرك بيدك ملكت ما شاءت من طلاق. وسواء كان الزوج عندها مقيما في البلد او بعيدا عنها قال لها انا اريد السفر مثلا وانت امرك بيدك. يعني

14
00:10:25.650 --> 00:10:55.650
متى ما شئت فطلقي نفسك. فمتى ما شاءت تستدعي شاهدين وتشهدهما بانها طلقت نفسها من زوجها فلان وعليها ان تعتد بعد ذلك. هذا متى اذا قال الزوج لزوجته امرك بيدك. قد جعل لها الطلاق فهي تطلق نفسها متى ما شاء

15
00:10:55.650 --> 00:11:25.650
وسواء ارادت ذلك في المجلس او بعد المجلس او بعد زمن طويل الا ان قيده قال امرك بيدك خلال اسبوع. او خلال شهر او خلال هذه السنة او نحو ذلك فيتقيد بما قيده

16
00:11:25.650 --> 00:11:45.650
نعم ويتراخى فلها ان تطلق نفسها متى شاءت ما لم يحد لها حدا او ما لم يطأ او يطلق او يفسخ او يفسخ ما جعله لها او ترد هي لان ذلك

17
00:11:45.650 --> 00:12:15.650
لكي يبطلوا الوكالة ويتراخى يعني اذا جعل لها هذا الامر فتكون في مهلة وفي متسع من الوقت متى ما شاءت ان تطلق نفسها فلها ذلك. ما لم يحد لها حدا

18
00:12:15.650 --> 00:12:45.650
اه اذا قال لها امرك بيدك خلال هذا الاسبوع خلال هذا اليوم خلال هذا الشهر خلال هذه السنة فامرها بيدها في الوقت الذي حدده اذا قال امرك بيدك خلال هذا اليوم فاذا غربت الشمس من اليوم الذي

19
00:12:45.650 --> 00:13:15.650
هما فيه انتهى الامر فليس لها ان تطلق نفسها ما لم يطأ اذا قال لها امرك بيدك ولم تفعل شيئا هي ولم تقل شيئا ثم وطئها. فليس فلم يبق لها من الامر شيء

20
00:13:15.650 --> 00:13:55.650
الان لانه كانه وكلها في طلاق نفسها وفسخ هذه الوكالة بماذا حصل فسخ الوكالة؟ بالوقف. او طلق طلقها طلقة واحدة. هل تملك هي ان تطلق نفسها البقية؟ طلقتين؟ لا لانه وكلها في طلاق نفسها فطلقها هو قبل

21
00:13:55.650 --> 00:14:35.650
قبل ان تطلق نفسها فقد فسخ الوكالة. او يفسخ قال لها مثلا امرك بيدك. متى ما شئت فطلقي نفسك وهو يعلم من حالهما الان انها لن تطلق نفسها بعد يوم او يومين رأى منها سوء معاملة او

22
00:14:35.650 --> 00:15:05.650
رد لها طلبا فخشي ان تطلق نفسها فقال لها رجعت فيما جعلت لك بقولي امرك بيدك. فقد رجعت عن هذا وفسخت وكالتي لك. فهل تملك ان تطلق نفسها بعد ذلك؟ لا

23
00:15:05.650 --> 00:15:45.650
قال لها امرك بيدك. في هذا الشهر. شهر ربيع الاول ثم رأى منها في اثناء الشهر سوء معاملة او طلبت منه طلبا فلم يستجب. فخشي ان تطلق نفسها فقال رجعت فيما جعلت لك من قول امرك بيدك. فهل تملك

24
00:15:45.650 --> 00:16:15.650
ان تطلق؟ لا ليس لها ذلك لانه كانه وكلها في طلاقها ثم رجع فيها هذه الوكالة وسواء كانت الزوجة هي التي قيل لها هذا القول او غيرها قال هذا القول لوالد زوجته قال امر زوجتي بيدك متى ما

25
00:16:15.650 --> 00:16:45.650
جئت ان تطلقها فلك ذلك. ثم خشي من والد زوجته ان يطلقها فاشهد بانه رجع فيما جعل له. فهل يملك ان يطلق؟ والد الزوجة؟ لا يملك ذلك لانه رجع فيما جعل له. او ترد هي. قال

26
00:16:45.650 --> 00:17:15.650
فلها امرك بيدك متى ما شئت. فقالت لا اقبل ذلك انا ظعيفة واخشى ان يتلاعب بي الشيطان فاوقع طلاقا فاندم انا واياك لكني لا اقبل منك هذا. ردت بعد يوم او يومين ارادت ان تطلق

27
00:17:15.650 --> 00:17:41.950
نفسها قالت قد جعل لي ذلك ثم طلقت نفسها فهل يقع؟ بعد ما ردت؟ لا وذلك بمثابة الوكيل اذا وكلته في شيء ما ثم رد الوكالة. قال لا اقبل ان توكلني. ثم طرأ عليه بعد

28
00:17:41.950 --> 00:18:11.950
كيوم او يومين ان ينفذ ما وكل فيه. هل تنفذ؟ ينفذ تصرفه؟ لا ينفذ لانه رد الوكالة. فكذلك الزوجة اذا قال لها امرك بيدك وردت. قالت لا اقبل لاني لا امن نفسي اخشى ان اوقع الطلاق فاندم. فلا اقبل ذلك. فلا

29
00:18:11.950 --> 00:18:57.000
فيما بعد ان تطلق. نعم. ويختص قول قوله لها اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل. اما اذا قال الزوج لزوجته نفسك وسكت على هذا فمن حقها ان تقول اخترت نفسي وقع الطلاق. او قالت اخترت الازواج غيرك. وقع

30
00:18:57.000 --> 00:19:33.700
او قالت اخترت فراقك. وقع. او قالت اخترت اهلي عليك وقع بعد المجلس علها ان تختار قال لها اختاري نفسك فسكتت ثم تفرقا من المجلس. فقالت اخترت نفسي هل يقع الطلاق؟ لا

31
00:19:33.700 --> 00:20:03.700
بل تختص هذه العبارة بالاختيار في المجلس الحاضر وهل لها ان تطلق نفسها اذا قال لها اختاري نفسك؟ اذا قال لها هذا هل لها ان تطلق طلقتين او ثلاثة؟ لا. ليس لها ذلك وانما لها ان تطلق واحدة

32
00:20:03.700 --> 00:20:33.700
ان اذا جعل لها الخيار زيادة على المجلس قال لها اختاري نفسك اليوم وغدا وبعد غد. مثلا ايام فهي بالخيار في هذه المدة ان شاءت اختارت نفسها وطلقت نفسها من زوجها طلقة واحدة وان شاءت

33
00:20:33.700 --> 00:21:03.700
مع زوجها او قال لها اختاري نفسك ثلاثة ايام ما شئت من عدد الطلاق. فلها ان تختار نفسها بطلقة واحدة او بطلقتين او بثلاث. لانه جعل لها الخيار المتصل. وجعل لها العدد ما شاءت. واما

34
00:21:03.700 --> 00:21:33.650
اذا قال اختاري نفسك فقط فتختص هذه في المجلس وبواحدة فقط. ولا يقع قول الرجل لزوجته اختاري نفسك طلاقا. ما لم تختر هي لا يقع بقوله اختاري نفسك طلاقا. وانما يقع الطلاق متى؟ اذا اختارت نفسها. والدليل على ذلك

35
00:21:33.650 --> 00:22:03.650
ان النبي صلى الله عليه وسلم لما هجر نساءه شهران بتمام الشهر دخل عليهن عليه الصلاة والسلام وبدأ بعائشة. فقال لها عليه الصلاة والسلام اني عارض عليك امرا ولا عليك

36
00:22:03.650 --> 00:22:43.650
ان تستعمري ابويك فيه. قالت ماذا فتلى عليها الاية الكريمة ان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخرة. آآ يا نساء النبي حيرها بين ارادة الدنيا ومتاعها وبين ارادة الاخرة. ورضا الله ورسوله

37
00:22:43.650 --> 00:23:13.650
صلى الله عليه وسلم فقالت رضي الله عنها افي هذا استعمر بل اختاروا الله ورسوله والدار الاخرة. لا ارغب عنك يا رسول الله وجه الاستدلال انه عليه الصلاة والسلام خير نساءه

38
00:23:13.650 --> 00:23:43.650
ولم يقع منه طلاق وكلهن اخترنه. عليه الصلاة والسلام. فلم يقع بتخيير عليه الصلاة والسلام لهن طلاق الا لو ان الواحدة اختارت نفسها او اختارت الدنيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبهذا يحصل الطلاق حينئذ

39
00:23:43.650 --> 00:24:03.650
فاذا قال الرجل لزوجته اختاري نفسك فلها ان تختار نفسها بطلقة واحدة بشرط ان يكون في المجلس المتصل الا ان جعل لها مهلة في ذلك كما جعل الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها

40
00:24:03.650 --> 00:24:33.650
ان تستشير ابويها. لانه عليه الصلاة والسلام يعلم ان ابويها لا يشيران عليها في فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالمجلس المتصل اذا انقطع كلامهما عماهما فيه واشتغلا بغيره قبل ان تختار نفسها

41
00:24:33.650 --> 00:25:11.350
فليس لها حينئذ الاختيار. متى يكون لها الاختيار؟ اذا بادرت بالاختيار وهما في المجلس وفي اثناء ما هما فيه من حديث بدون ان ينشغلا بغيره  ما لم يجدها فيهما بان يقول لها اختاري نفسك متى شئت او اي عدد شئتي فيكون على ما قال

42
00:25:11.350 --> 00:25:39.000
لان الحق له وقد وكلها فيه وكيل كل كل انسان يقوم مقامه. ما لم يزد فيهما فيهما ما هما؟ من حيث العدد والمجلس. فان زادها من العدد قال لا اختاري نفسك ما شئت واحدة او اثنتين او ثلاثة. هنا زادها

43
00:25:39.500 --> 00:26:09.650
او قال لها اختاري نفسك اليوم وغدا وبعد غد. زادها عن المجلس فاذا زادها عن العدد او زادها عن المجلس فلها الخيار في المدة والعدد المحدد لها  نعم. لان الحق له حق الطلاق للزوج

44
00:26:09.750 --> 00:26:34.150
وقد جعله للمرأة وكلها فيه  فهو يستطيع ان يوكلها في طلقة واحدة او يوكلها بطلقتين او يوكلها في ثلاث يوكلها في ان تطلق نفسها اليوم او غدا او بعد اسبوع او بعد شهر او متى ما شاءت من حقه ذلك. نعم. واحترز بالمتصل عما

45
00:26:34.150 --> 00:26:57.750
لو تشاغلا بقاطع قبل اختيارها فيبطل به. اذا اشتغل بغير ما هما فيه من حديث قال لها اختاري نفسك ثم تركت الاختيار ثم انشغل بامر اخر غير هذا انقطع خيارها

46
00:26:57.750 --> 00:27:27.700
ليس لها ان تختار نفسها. لانها لم تبادر بالاختيار. وقد تركا ما هما فيه من حديث وانشغلا بغيره وصفة خيارها اخترت نفسي او ابوي او الازواج وصفة اختيارها يعني اذا قال لها اختاري نفسك قالت اخترت نفسي

47
00:27:27.800 --> 00:28:02.350
او قالت اخترت ابوي او قالت اخترت الازواج او قالت اخترت فراقك او قالت اخترت البعد عنك. اذا اتت بلفظ يدل على اختيارها الفراق وقع واحد طلقة واحدة نعم. فان قالت اخترت زوجي او اخترت فقط لم يقع شيء

48
00:28:02.350 --> 00:28:23.600
اذا قالت اخترت زوجي كأنها اختارته ما حصل شيء او قالت اخترت ولم تبين شيئا سمعناها انها اختارت ما هي فيه. من كونها في عصمة زوجها فتبقى في عصمة زوجها. نعم

49
00:28:24.000 --> 00:28:52.600
فان ردت الزوجة او وطئها او طلقها او او طلقها او فسخ خيارها قبله بطل خيارها كسائر الوكالات. فان ردت قال لها اختاري نفسك خلال ثلاثة ايام او خلال اسبوع او خلال عشرة ايام او خلال شهر او خلال هذه السنة فقالت لا اقبل

50
00:28:52.800 --> 00:29:12.950
ثم بعد ذلك بدا لها ان تختار الطلاق فهل لها ذلك؟ لا. ما دام انه جعل لها الخيار وردته بطل خيارها ليس لها خيار او قال لها اختاري نفسك خلال ثلاثة ايام ثم وطئها

51
00:29:13.100 --> 00:29:33.100
بطل خيارها. لان وضعه اياها يدل على رغبته فيها. وعلى رجوعه فيما جعل لها من الخير او طلقها قال لها اختاري نفسك فلم تختر. وطلقها هو طلقة واحدة. فهل لها ان تختار

52
00:29:33.100 --> 00:29:57.450
قيادة ليس لها ذلك. او فسخ خيارها قبل ان تختار قال لها اختاري نفسك خلال عشرة ايام ان شئتي. ثم بعد كيوم او يومين اراد ان يرجع فيما جعل لها

53
00:29:57.500 --> 00:30:17.500
قال اخشى ان تغضب علي فتوقع الطلاق. ثم قال رجعت فيما جعلت لك من الخيار. فانه ينقل خيارها حينئذ ولا يسوغ لها ان تطلق نفسها. نعم. ومن طلقها يقول بطل خيارها كسائر

54
00:30:17.500 --> 00:30:48.050
وكالات بان هذه الوكالات متى ما ابطلها الموكل بطلت  وكلته في بيع بيت مثلا ثم فسخت هذه الوكالة قبل ان يبيع بطلا بطلت الوكالة. لا يستطيع ان يبيع وقتلته في ان يعقد لك على امرأة ففسخت الوكالة قبل ان يعقد ما يسوغ له ان يعقد

55
00:30:48.200 --> 00:31:16.200
وكلته في ان يطلق امرأتك متى ما اراد هو ذلك او ارادت هي ذلك؟ ثم فسخت الوكالة بعد ذلك فلا يملك ان يطلق  فاذا جعل امرها بيدها او جعل لها الخيار او خيرها فليس لها

56
00:31:16.200 --> 00:31:44.850
ان تفعل شيئا من ذلك اذا فسخ هذا التفويض. به ان يطلق زوجته وعزم على ذلك. الا انه لم يتلفظ بالطلاق وعازم على ايقاعه. يقول قلبي طلقها لكن ما تلفظت بلساني

57
00:31:44.850 --> 00:32:08.850
ثم قيل له  ونصح بعدم الطلاق فهل يسوغ له ان الا يوقع الطلاق ام يلزمه الطلاق الذي نواه بقلبه لا يلزمه ولا يقع عليه منه طلاق لزوجته ولو نوع ذلك بقلبه ما دام لم يتلفظ فلا يقع. لا يقل

58
00:32:08.850 --> 00:32:32.400
نويت الطلاق انا خرجت من داري متوجها الى المحكمة من اجل ايقاع الطلاق فلا يسوغ لي ان ارجع نقول يسوغ لك ان ترجع ما دام الامر مجرد نية فانت بالخيار ان شئت ان تطلق وان شئت ان تتوقف فلك ذلك

59
00:32:32.550 --> 00:33:01.700
بنية الطلاق لا يقع بها طلاق  وان تلفظ به او حرك لسانه وقع وان تلفظ به نوى بقلبه وتلفظ بلسانه قال عن نفسه مثلا زوجته طالق  وقع منه طلاق وان لم يكن عنده احد

60
00:33:02.100 --> 00:33:26.700
نوى بقلبه وتلفظ بلسانه وقع الطلاق او حرك لسانه ولو لم يسمع له صوت تكلم حرك اللسان بكلمة طالق وقع الطلاق انه ما دام تلفظ او حرك اللسان بالطلاق وقع الطلاق. نعم

61
00:33:26.700 --> 00:33:59.550
مميز ومميزة يعقلانه كالبالغين فيما تقدم. ومميز ومميزة يعقلان الطلاق والخيار وقول امرك بيدك ونحو ذلك كالبالغين فيما تقدم وقد تقدم الخلاف هل المميز يصح طلاقه ام لا؟ قولان للعلماء المذهب يصح ذلك اذا كان

62
00:33:59.550 --> 00:34:19.550
ندرك معنى ذلك والقول الاخر وهو لجمهور العلماء بانه لا يقع من المميز طلاق. وهذا على غرار ما تقدم اذا قال الرجل لزوجته الصغيرة المميزة التي لم تبلغ قال لها اختاري نفسك

63
00:34:19.550 --> 00:34:53.200
فقالت اخترت نفسي او اخترت ابوي او اخترت الازواج او اخترت فراق هل يقع طلاق او لا؟ وهي لم تبلغ مميزة لم تبلغ. المذهب يقع لانه حصل الاختيار ممن يصح منه قبول

64
00:34:53.200 --> 00:35:23.200
الطلاق على عوظ ونحوه. والقول الاخر وهو قول جمهور العلماء بان المميز لا يقع طلاقه حتى يبلغه. وانما المميز يطلق عنه الحال حاكم عند الحاجة الى ذلك. ومميز ومميزة. مميز الرجل الزوج والمميزة المرأة

65
00:35:23.200 --> 00:35:43.200
اذا قال الرجل وهو مميز لم يبلغ بعد قال لزوجته امرك بيدك وهي كبيرة فلا يخلو ان كان يفهم معنى هذا القول واوقعت الطلاق على نفسها وقع وان كان لا

66
00:35:43.200 --> 00:36:03.200
معنى هذا القول فلا يقع به شيء. ان المميز الذي يدرك ويفهم ما يقول ولم يصل الى سن البلوغ فاذا قال الزوج وهو لم يبلغ او اختارت الزوجة نفسها وهي

67
00:36:03.200 --> 00:36:44.550
فاختيارهما وقولهما كقول البالغين واختيارهما ومميز ومميزة يعقلانه. يعقلان الطلاق ويعقلان الخيار ويعقلان معنى ما تقدم من العبارات من قوله امرك بيدك. او اختاري نفسك اذا عرف معنى ذلك فحكمهما حكم البالغين. واما اذا لم يفهما معنى ذلك

68
00:36:44.550 --> 00:36:55.184
ليس بقولهما تأثير والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله