﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
بسم الله الرحمن الرحيم. فاذا قال ان قمت او اذا او متى او اي وقت او من قامت او كلما قمت فانت انت طالق فمتى وجد طلقت؟ وان تكرر الشرط لم يتكرر للحنث الا في كل ما وان لم اطلق

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
نقف انت طالق ولم ينوي وقتا ولم تقم قرينة بفور ولم يطلقها طلقت في اخر حياة اولهما موتى ومتى لم او اذا لم او اي وقت لم اطلقك فانت طالق ومضى زمن يمكن ايقاعه فيه ولم

3
00:00:40.200 --> 00:01:20.200
طلقت في هذا الجزء من هذا الفصل يمثل المؤلف رحمه الله بما تقدم لنا من ادوات الشر يمثل لما اقتضى الفورية وما اقتضى التراخي. وتقدم معرفة ادوات الشرط التي يمكن ان يعلق بها الطلاق. وهي ان

4
00:01:20.200 --> 00:02:00.200
واذا ومتى واي ومن؟ وكلما هذه الادوات الست المستعملة غالبا في التعليق. ومنها ما يقتضي التكرار ومنها ما لا التكرار. ومنها ما يقتضي الفورية ومنها ما يقتضي التراخي وقد عرفنا ان ما يقتضي التكرار هو كلما وبقية الادوات لا

5
00:02:00.200 --> 00:02:30.200
تكرارا وانما يقع الطلاق اذا علق بها مرة وطلقة واحدة. واما من حيث التراخي وعدمه فكلها للتراخي ان لم تقترن بلم فان اقترنت بلم فهي للفورية ما لم يوجد نية او قرينة تصرفها الا ان فان

6
00:02:30.200 --> 00:03:00.200
للتراخي سواء اقترنت بلم او لم تقترن ما لم يوجد نية او قرينة تصرفها للفورية نعم فاذا قال لزوجته ان قمت فانت طالق اذا قال الرجل لزوجته ان قمت فانت طالق. او قال لها ان دخلت

7
00:03:00.200 --> 00:03:40.200
فلان فانت طالق. او قال لها ان كلمتي فلانة من فانت طالق. ثم قامت وقعدت وقامت مرة ثانية وجلست وقامت مرة ثالثة فهل يقع الطلاق ثلاثا ام يقع مرة وطلقة واحدة؟ يقع طلقة واحدة. لم؟ لان ان

8
00:03:40.200 --> 00:04:10.200
لا تقتضي السكرار. قال لها ان دخلت دار فلان دار فلان انت طالق فدخلت زار فلان اليوم ودخلتها غدا وبعد غد وكررت ذلك فهل كلما دخلت هذه الدار وقع عليها

9
00:04:10.200 --> 00:04:30.200
يا طلقة حتى تستكمل الثلاث ام تقع طلقة واحدة في الدخول الواحد او المتكرر تقع طلقة واحدة سواء دخلتها مرة واحدة او كررت الدخول اكثر من ثلاث مرات فلا يقع الا

10
00:04:30.200 --> 00:05:00.200
طلقة واحدة لم؟ لان ان هذه لا تقتضي التكرار. قال لها ان فلانة امرأة فانت طالق. فقابلت هذه المرأة فكلمتها ثم كلمتها مرة اخرى بعد يوم او يومين. ثم كلمتها بعد خمسة ايام او عشرة ايام. فهل

11
00:05:00.200 --> 00:05:30.200
عليها طلاق بعدد تكليمها للمرأة حتى تستكمل الثلاث ثم تبين منه ام يقع عليها طلقة واحدة الكلام مرة واحدة او التكرير الكلام. يقع عليها طلقة واحدة. سواء كلمتها مرة او كرت ذلك عدة مرات. لم؟ لان ان ان هذه لا تقتضي التكرار. فمتى

12
00:05:30.200 --> 00:05:50.200
كما كلمت هذه المرأة وقع عليها طلقة واحدة. ولو كررت التكليم ما تتكرر الطلاق. نعم او اذا قمت فانت طالق. او قال لها اذا قمت فانت طالق. او اذا خرجت

13
00:05:50.200 --> 00:06:20.200
انت طالق او اذا ذهبت الى بيت فلان فانت طالق. فكررت هذا خرجت وذهبت الى بيت فلان وقعدت وقامت وكررت هذا. فهل يقع فيها الصلاة بتكرار ذلك كلما كررته حتى تستكمل ثلاث مرات فتبين منه ام يقع عليها طلقة

14
00:06:20.200 --> 00:06:50.200
واحدة ولو تكرر الفعل. الجواب يقع عليها طلقة واحدة ولو تكرر حلو لان اذا هذه لا تقتضي التكرار وقوع الطلاق وانما تقتضي وقوع الطلاق مرة واحدة. نعم. او متى قمت فانت طالق؟ او قال لزوجته متى قمت

15
00:06:50.200 --> 00:07:20.200
فانت طالق. متى خرجت بدون اذني؟ فانت طالق. متى ذهبت لكذا فانت طالق متى كلمت فلانا فانت طالق؟ فحصل منها هذا عدة مرات وكررت التكليم او كررت الخروج او كررت الدخول دخول البيت الممنوعة منه فهل يقع عليها الطلاق

16
00:07:20.200 --> 00:07:50.200
تكرر متكررا حتى تستكمل الثلاث فتمين منه ام يقع طلقة واحدة؟ الجواب يقع طلقة واحدة قال لها متى ما خرجت بغير اذني فانت طالق. فخرجت اليوم مثلا وقع عليها ماذا؟ طلقة واحدة. خرجت بعد يومين او ثلاثة. فماذا يحصل؟ يقع

17
00:07:50.200 --> 00:08:10.200
طلقة ثانية لا ما يقع لانها ما تقتضي التكرار لكن لو كرر التعليق هو علم عن خروجها الاول وقال وقع عليك طلقة واحدة وراجعت في لكن انتبهي ان خرجت مرة اخرى فانت طالق

18
00:08:10.200 --> 00:08:40.200
فماذا يحصل؟ يقع طلقة ثانية. لانه جدد التعليق. بخلاف ما اذا علق مرة واحدة وكررت الخروج فلا يقع الا طلقة واحدة. نعم. او اي وقت قمت فانت طالق او قال لزوجته اي وقت قمت فانت طالق. او اي وقت خرجت فانت طالق. او اي وقت

19
00:08:40.200 --> 00:09:10.200
فلان فانت طالق. فلو كررت القيامة او كررت الخروج او كررت تكليم فلان فان انه يقع عليها طلقة واحدة لان اي لا تقتضي التكرار فاذا قال اي وقت خرجت فانت طالب فخرجت اليوم ثم خرجت غدا ثم خرجت بعد غد بدون اذنه فهل يقع عليها

20
00:09:10.200 --> 00:09:40.200
ثلاث لا يقع واحدة فقط. نعم. او من قامت منكن فهي طالق. او قال لزوجاته اثنتين او ثلاث او اربع قال من قامت منكن فهي طالق من خرجت من البيت بدون اذني فهي طالق. من كلمت فلانا فهي طالق. من دخلت بيت

21
00:09:40.200 --> 00:10:10.200
فهي طالق مثلا فواحدة قامت ثم قعدت ثم قامت تريد ان يتكرر فهل يتكرر؟ لا. يقع عليها مرة واحدة. واحدة قال لها قال من خرجت منكن فخرجت في الصباح ثم خرجت في الظهر ثم خرجت في العصر تريد ان يقع عليها ثلاث

22
00:10:10.200 --> 00:10:40.200
تقع الثلاثة من يقع واحدة يقع واحدة. نعم. او كلما قمت فانت طالق او قال لها كلما قمت فانت طالق. قال لها كلما قمت فانت طالق. فقامت وقع عليها طلقة

23
00:10:40.200 --> 00:11:10.200
واحدة جلست ثم قامت مرة ثانية وقع عليها طلقة ثانية فجلست فقامت مرة ثالثة وقع عليها الطلقة الثالثة لم؟ لان كل ما تقتضي التكرار اذا قال لها كلما خرجت من البيت بدون اذني فانت طالق

24
00:11:10.200 --> 00:11:40.200
فخرجت اليوم بدون اذنه. وقع عليها طلقة واحدة. بعد شهر خرجت بدون اذنه. وقع عليها طلقة ثانية. بعد خمسة اشهر خرجت اذنه وقع عليها طلقة ثالثة لم لم تقولوا هذا في ان واذا ومتى

25
00:11:40.200 --> 00:12:10.200
لان تلك لا تقتضي التكرار. واما كلما فهي تقتضي التكرار. يعني كلما قرر الفعل وقع طلقة. نعم. فمتى وجد القيام وطلقت عقب وان بعد القيام عن وان بعد القيام عن زمان الحلف. وان بعد القيام عن زمان الحلف

26
00:12:10.200 --> 00:12:40.200
قال لها مثلا ان خرجت من البيت بدون اذني فانت طالق فما خرجت؟ اخذت على هذا سنة لم تخرج من البيت بدون اذنه. بعد سنة او بعد سنتين خرجت من البيت بدون اذنه. فهل يقع الطلاق؟ نعم. ولو بعد الزمن. يقع

27
00:12:40.200 --> 00:13:00.200
لانه لا ان ان هذه لا تستظي فورا ولا تراه فانه مستمر. متى ما خرج بدون اذنه ولو بعد سنة او سنتين او خمس سنوات وقع عليها الطلاق. فمتى وجد القيام؟ يعني

28
00:13:00.200 --> 00:13:20.200
الشيء الممنوع منه لقوله ان قمت فانت طالق فمتى وجد القيام؟ او قال لها ان خرجت فانت طالق فمتى وجد الخروج او قال لها ان كلمتي تلك المرأة فلانة فانت طالق. فلم تكلمي المرأة سنة. بعد

29
00:13:20.200 --> 00:13:40.200
سنة او سنة ونصف او سنتين كلمت المرأة ظنت ان اليمين مضى زمنه ونسج فهل يقع عليها طلاق؟ نعم ولو كان بعد سنين ما المراد بزمن الحلف؟ المراد بزمن الحلف هو زمن التعليق. زمن التعليق

30
00:13:40.200 --> 00:14:00.200
او بعد. ولو مضى زمن طويل على زمن التعليق. يعني قال لها ان اتصلت بفلان امرأة بالتليفون فانت طالقة. فلم تتصل بها سنة ولا سنتين ولا ثلاثة. بعد خمس سنوات

31
00:14:00.200 --> 00:14:30.200
اتصلت بها بالتليفون فهل يقع الطلاق؟ نعم. ما دام انه قال لها اتصلت مولانا بالتلفون فانت طالق فاتصلت ولو بعد خمس سنوات وقع طلاق نعم وان تكرر الشرط المعلق عليه لم يتكرر الحنف لما تقدم

32
00:14:30.200 --> 00:15:00.200
وان تكرر الشرط المعلق عليه لم يتكرر الحنس. قال لها ان كلمتي فلانة بالتلفون فانت طالق. فبعد ثلاثة اشهر كلمتها مرة. ما الذي حصل وقع طلقة واحدة. بعد ثلاثة اشهر اخرى او خمسة اشهر كلمتها مرة ثانية

33
00:15:00.200 --> 00:15:30.200
فهل يقع عليها طلاق؟ لا انتهى خلاص. الطلاق المعلق على هذا الفعل حصل ولا يتكرر الا في كل ما فيتكرر معها الحيث عند تكرر الشرط لما سبق الا كلما كلمة كلما تقتضي التكرار. قال لها مثلا ان كلمت فلانة

34
00:15:30.200 --> 00:16:00.200
انت طالع كلما كلمتي فلانة فانت طالقة. كلما كلمتي فلانة فانت فكلمتها اليوم ووقع عليها طلقة ثم راجعها ثم كلمتها بعد خمسة اشهر. ندمت على مكالمتها الاولى وتركت المكالمة باستمرار. الا ان بعد خمسة اشهر او بعد سنة

35
00:16:00.200 --> 00:16:30.200
كلمتها مرة اخرى. فهل يقع طلقة ثانية؟ نعم. كلمتها بعد سنتين مرة اخرى. فماذا يحصل يقع طلقة ثالثة وتبين منه بعد ذلك. لا رجعة بعد الثلاث. فكلمة كلما تقبض تقتضي التكرار. فكلما كلمت او خرجت او فعلت الشيء الممنوع منه

36
00:16:30.200 --> 00:17:00.200
طلقت طلقة. فاذا كملت ثلاث طلقات اصبحت اجنبية منه وبانت. نعم. يقول بما سبق بما سبق ماذا؟ ان كل ما تقتضي التكرار. وغير كلما لا تقتضي التكرار وان قال ان لم اطلقك فانت هذه الادوات بدون لم تقتضي التراخي. يعني لو قال اليوم

37
00:17:00.200 --> 00:17:30.200
علق الطلاق على فعل من الافعال فلم تفعله خمس سنوات. وفعلت بعد خمس سنوات وظنت انه نسي اليمين السابق والحلب والتعليق لتذكره لكن انه ذهب مفعوله. فكلمته واتصلت او فعلت او خرجت الشيء الممنوع منه. فهل يقع الطلاق او لا؟ يقع ولو

38
00:17:30.200 --> 00:17:50.200
بعد الزمن لان هذه الادوات لا تقتضي الفورية وانما هي للتراخي بدون ذنب. نعم وان قال ان لم اطلقك فانت طالق ولم ينوي وقتا ولم تقم قرينة بفور ولم يطلقها طلقت في

39
00:17:50.200 --> 00:18:20.200
اخر حياة اولهما موتاه. وان قال ان لم اطلقك فانت طالق فلم يطلق ما حصل منه طلاق نقول ماذا تقصد؟ هل تقصد ان لم تطلقها اليوم؟ فهي طالق؟ قال نعم

40
00:18:20.200 --> 00:18:40.200
نقول يقع الطلاق حالا. لان قولك قصدي اليوم دل على انك تريد قال لا ما وقع في بالي لا اليوم ولا بعد شهر ولا بعد سنة. قلت ان لم اطلقك فانت طالق

41
00:18:40.200 --> 00:19:10.200
فمضى زمن طويل ولم يطلق واستمروا على هذا متى يقع المحلوف عليه هذا الشيء المعلق يقول المؤلف رحمه الله اذا لم يطلقها متى ما طلقها وقع طلاقا اخر. لكن اذا لم يطلق ومضى زمن طويل

42
00:19:10.200 --> 00:19:40.200
طلقت في اخر حياة اولهما موتى. اذا قال له ان لم اطلق كيف انت طالق؟ علق الطلاق على عدم وقوع الطلاق تطرق الان؟ لا. لانه محتمل انه بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاثة اشهر

43
00:19:40.200 --> 00:20:10.200
بعد سنة كل الوقت متسع للطلاق ننظره في اخر حياة اولهما موتى اخر حياته عرفنا انه ذهب الزمن انتهى موضوع الطلاق وقع الطلاق الان. في اخر حياتي اولهما موتا. قال

44
00:20:10.200 --> 00:20:50.200
فمثلا ان لم اطلقك فانت طالق. الوقت متسع ما طلق وهي زوجته. قبل موته بلحظة. عرفنا انه انتهى موضوع الطلاق. ما يمديه الان يطلق؟ مات احدهما. ان ماتت الزوجة الموت لا يلحقها طلاق. مات هو تعذر وقوع الطلاق منه لانه مات

45
00:20:50.200 --> 00:21:20.200
عرفنا انه مضى زمن لم يطلق فيه وانتهوا. فيقع الطلاق عند اخر لحظة موت احدهما الاول موتا بلحظة واحدة. لم؟ لا نوقعه الان لانه قال ان لم اطلقك فانت طالق. نقول نسأله ان قصد الفورية

46
00:21:20.200 --> 00:21:50.200
الزمناه بما قصد. فيقع الطلاق حالا. لانه ما طلق فيقع الطلاق المعلق ان قال ما قصدت اليوم ولا قصدت بعد سنة ولا قصدت بعد عشر سنوات اقول الا مطلق. نقول نمهله الى اخر حياة اولهما موتى. وعندها يحصل الطلاق

47
00:21:50.200 --> 00:22:20.200
وحينئذ الموعود به. لان ان لا تقتضي الفورية ولا تقتضي التراخي معنا فان ما لم الاصل فيها التراخي ان لم يوجد فورية او قرينة فان وجد عمل بها وان لم يوجد فالاصل فيها التراخي. بخلاف بقية الادوات

48
00:22:20.200 --> 00:22:50.200
كما سيأتينا بقية الادوات مع لم قلنا الاصل فيها الفوق الفورية لانه علق الطلاق على ترك الطلاق. فاذا مات الزوج فقد وجد الترك منه واما تت هي فات طلاقها بموتها. لانه علق الطلاق على ترك الصلاة. قال ان لم اطلق كيف انت

49
00:22:50.200 --> 00:23:20.200
كل لحظة ممكن ان يطلق اذا مات هو عرفنا انها طلقت قبل موته لانه تعذر منه الطلاق بموته. ان ماتت هي فات وقت الطلاق يطلق امرأة ميتة. ما يلحقها طلاق. اذا يقع الطلاق اذا قالها اذا علق الطلاق بهذا الشرط

50
00:23:20.200 --> 00:23:50.200
يقع الطلاق في اخر حياتي اولهما موتى. فان مات هو قبل لها ورثة ان مات هو قبلها ورثته وان ماتت هي قبله لم يرثها. لانه طلقها قبل ان تموت. بلحظة فلا يرثها. ولما فرقنا

51
00:23:50.200 --> 00:24:20.200
بين كونه يرثها ولا ترثه ولا يرثها. ترثه لانه قد يكون متهم بقصده حرمانها من الميراث فنعامله بنقيض قصده ونورثها. ولا يرثها هو مؤاخذة له لانه طلقها قبل موته فلا يلحق فلا يرثها حينئذ

52
00:24:20.200 --> 00:24:50.200
نعم وان قال متى لم اطلق كيف انت طالق؟ او اذا لم اطلقك فانت طالق او اي وقت لم اطلقك فانت فانت طالق ومضى زمن يمكن ايقاعه في ولم يفعل طلقت لما تقدم. وان قال الرجل لزوجته متى

53
00:24:50.200 --> 00:25:31.500
لم اطلق كيف انت طالق متى لم اطلقك فانت طالق؟ فمضى زمن يمكن ايقاع الطلاق فيه فلم يطلق. ما الذي يحصل؟ يقع الطلاق. لان متى معلم تقتضي الفوز اذا قال ان لم اطلقك فانت طالق ان لا تقتضي الفور. تقتضي التراخي

54
00:25:31.650 --> 00:26:11.650
الى اخر حياته او حياتها هي. اما بقية الادوات متى؟ واذا واي وقت ومن ومهما وكلما هذه اذا وجدت معها بالطلاق ما حصل منه طلاق وقع الشرط هنا عبارة قد تحصل كان تطلب المرأة

55
00:26:11.650 --> 00:26:41.650
من زوجها الطلاق ايعدها بذلك؟ وتلح عليه؟ فيقول قولوا اني ذاهب الى المحكمة من اجل الطلاق. فقالت اخشى ان لا تذهب قال مثلا ان لم اذهب الى المحكمة للطلاق ان لم اطلقك في المحكمة فانت طالق

56
00:26:41.650 --> 00:27:01.650
فهل هذا يقتضي وقوع الطلاق ولم يذهب للمحكمة مثلا؟ فهل يقتضي وقوع الطلاق ام لا يقتضي وقوع الطلاق الفورية ولم؟ مع ان هذه لا تقتضي الفورية لوجود النية مع القرينة

57
00:27:01.650 --> 00:27:21.650
كونها تطلب الطلاق وهو يعدها به. ويعدها بانه سيذهب الى المحكمة للطلاق. وتلح عليه في ذلك من باب فقال لها ان لم اطلقك ان لم اذهب ان لم اطلقك اليوم فانت طالقة. او ان لم اطلقك بدون ذكر اليوم

58
00:27:21.650 --> 00:27:51.650
وقع عليها الطلاق اذا مضى اليوم ولم يطلق. لانه علق الطلاق على عدم طلاقه. ولم يحصل منه طلاق او وجد الطلب المعلق عليه ومثلها لو قال اذا لم اطلقك طلبت منه الطلاق بتكرار فقال اذا لم اطلق اذا انت طالق

59
00:27:51.650 --> 00:28:11.650
فمضى زمن يتسع للطلاق ولم يحصل منه فهل يقع الطلاق؟ نعم يقع. لان اذا هذه مع وجود لم مع اقترانها بلم تقتضي الفورية اي انه يقع الطلاق حالا في اقرب وقت

60
00:28:11.650 --> 00:28:31.650
يتسع للطلاق. فاذا قال مثل مطلق فانت طالق او قال لها اذا لم اطلقك فانت طالق او قال اي وقت لم اطلقه فانت طالق ومضى زمن يمكن ايقاعه في ايقاعه ماذا؟ ايقاع الطلاق

61
00:28:31.650 --> 00:29:01.650
ولم يفعل قالوا القاتل. لما تقدم ما هو الذي تقدم؟ ان اذا ومتى ولم ومن وكلما مع لم تقتضي الفور. فاذا قال اذا لم اطلقك فانت طالق ولم يطلقها اليوم وقع عليها الطلاق المعلق عليه. والله اعلم

62
00:29:01.650 --> 00:29:07.185
وصلى الله وسلم وبارك على اله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين