﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
فصل اذا علقه بالحمل فولدت لاقل من ستة اشهر انطلقت منذ حلف وان قال ان لم تكوني حاملا انت طالق حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة في الباء وهي عكس الاولى في الاحكام وان علق طلقة

2
00:00:20.100 --> 00:00:51.500
ان كانت حاملا بذكر وطلقتين بانثى فولدتهما طلقت ثلاثا. وان كان مكانه ان كان حملك او ما في بطنك لم تطلق بهما. في هذا الفصل يذكر المؤلف رحمه الله احكام تعليق الطلاق على الحمل او على عدم الحمل

3
00:00:51.500 --> 00:01:15.750
نعم فصل في تعليقه بالحمل. نعم. اذا علقه بالحمل كقوله ان كنت حاملا فانت طالق فولدت لاقل من ستة اشهر من زمن الحلف سواء كان يطأ ام لا او لدون اربع سنين ولم يطأ بعد

4
00:01:15.750 --> 00:01:50.900
بعد حالتي طلقت منذ حلف لانا تبينا انها كانت حاملة والا لم تطلق. اذا الطلاق بالحمل كان يقول الرجل لزوجته ان كنت حامل فانت طالق فاذا قال هذا القول ان كنت حاملا فانت طالق. قلنا له يجب ان تمتنع

5
00:01:51.000 --> 00:02:29.500
عن وطئها لانها قد تكون حاملة فيكون الطلاق قد وقع  ثم اذا امتنع فان ولدت لاقل من ستة اشهر منذ حلف عرفنا انها خلقت بقوله انت طالق ان كنت لانها ظهر ان حملها موجود حال الحلف

6
00:02:29.950 --> 00:03:04.350
فان كان لاكثر من ستة اشهر وكانت المرأة فراشا زوجها يعني هو يطأ فلا يقع الطلاق لانه لان هذا الحمل قد يكون نشأ بعد هذا الحلف فحالة الحلف لم تكن حاملة. وذلك ان مدة الحمل

7
00:03:04.350 --> 00:03:40.500
اقلها كم؟ ستة اشهر فاقل مدة الحمل ستة اشهر. لان الله جل وعلا قال وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. وقال جل وعلا في اية اخرى والوالدات اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. فاذا كانت الرضاعة

8
00:03:40.500 --> 00:04:14.950
حولين فالحمل حينئذ ستة اشهر فاذا قال رجل لامرأته لم يتبين حملها انت طالق ان كنت حاملا. قل ان كان الطلاق طلقة واحدة فلا نمنعه من زوجته لان الطلاق لان الوطأ

9
00:04:15.100 --> 00:04:43.650
بعد الطلاق طلقة واحدة او طلقتين يعتبر رجوع في الطلاق رجعة ثم ان ولدت هذا الحمل ان كان الحمل موجود وولدته لاقل من ستة اشهر تبينا وقوع الطلاق ثم الرجعة بعد ذلك

10
00:04:43.750 --> 00:05:09.500
وان ولدت بعد اكثر من ستة اشهر وكانت المرأة فراشا يعني عند زوجها وزوجها يطأ فحينئذ لا يقع طلاق. لان هذا الحمل الذي وضع بعد اربعة بعد ستة اشهر من الحلف

11
00:05:09.500 --> 00:05:44.200
محتمل ان يكون نشأ بعد الحلف وحالة الحلف لم تكن حاملا. فلا يقع طلاق وكذا لو ولدته لاقل من اربع سنين ولم يكن يطأ  رجل قال لامرأته ان كنت حاملا فانت طالق

12
00:05:44.200 --> 00:06:18.250
ثم سافر عنها ولم يطأها فبقي الموضوع معلق لا ندري هل وقع هناك او لانا لا ندري اهي حامل ام لا. بعد هذا الحلف باقل من اربع سنين بشهر. وضعت حملا وظعت المولودا

13
00:06:18.250 --> 00:06:53.900
فهل تطلق ام لا؟ نعم تطلق لان تبينا بوظع هذا حالة كون شفأ زوجها بعيدا عنها انه حينما حلف عليها بهذا الحلف يعني هذا التعليق كانت حامل فيقع الطلاق حينئذ. يقع الطلاق من حين

14
00:06:53.900 --> 00:07:28.850
حلف من حين تكلم بهذا التعليق فان كان زوجها يطأ فلاقل من ستة اشهر وان كان لا يطأ فلاقل من اربع سنين. نعم. ويحرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة. ويحرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة. من هي التي يحرم وطؤها قبل

15
00:07:28.850 --> 00:07:59.250
بحيرة كل مطلقة لا المطلقة طلاقا بائنة يحرم ان يحرم ان يمسها قبل ان يستبرئها بحيضة. اما اذا لم يكن الطلاق فله ان يطأها واذا تبينا انها كانت حامل اعتبر هذا الوطأ رجعة

16
00:07:59.250 --> 00:08:39.150
من هي التي يحرم وطؤها قبل الاستبراء؟ هي المطلقة طلاقا بائنا اما المطلقة طلاقا رجعي فله ان يطأها ثم اذا تبينا الحمل بعد ذلك اعتبرنا هذا هذا الوطأ رجعه   وان قال لزوجته ان لم تكوني حاملا فانت طالق حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة موجودة

17
00:08:39.150 --> 00:09:15.000
او مستقبله او ماضية لم يطأ بعدها؟ وان قال الرجل لزوجته ان لم كوني حاملا فانت طالق. بعكس التعليق السابق الاول قال ان كنت حاملا فانت طالق  فقلنا ان ولدت لاقل من ستة اشهر ان كان يطأ او لاقل من اربع سنين ان كان لا يطأ

18
00:09:15.000 --> 00:09:57.000
اعتبر الطارق وهنا بعكسها قال ان لم تكوني حاملا فانت طالق   فان ولدت لاكثر من اربعة اشهر   ان ولدت لاكثر من ستة اشهر اعتبرناها طالق من حين حلف  لما؟ لانه قال ان لم يطال ان لم تكوني حامل. فمضى ستة اشهر ولم تضع عرفنا انها لم

19
00:09:57.000 --> 00:10:38.200
كن حامل فوقع الطلاق ومثل السابقة يحرم ان يمسها قبل ان يستبرئها بحيضة  ان لم تكوني حاملا فانت طالق. نقول لا تقربها وهذا في الطلاق  البائن لا تقربها حتى يتبين الامر اهي حامل فلا تكون طالق. ام هي غير حامية

20
00:10:38.200 --> 00:11:06.850
فيقع الطلاق والاستبراء يحصل بحيضة موجودة يعني لو قال لها حالة حيضها ان لم تكوني حامل فانت طالق. عرفنا بهذه الحيضة انها لم تكن حامل فهي طالق. او مستقبله تحيض بعد ذلك

21
00:11:06.950 --> 00:11:31.050
لا يمسها حتى تحيض. فاذا حاضت عرفنا انه وقع الطلاق. وان لم تحض عرفت انها كانت حاملا فلا يقع طلاق. او ماضية ان كان حلفه بعد هيضة مضت ولم يمسها فيه

22
00:11:31.350 --> 00:12:00.700
فاذا قال ان لم تكوني حامل فانت طالق عرفنا انها الان اصبحت طالق لانها لم تكن حامل بحيرة موجودة يعني عليها حاليا او مستقبلة تأتيها فيما بعد او ماضية بشرط الا يكون وطأ وطأ بعد هذه الحيضة

23
00:12:00.850 --> 00:12:22.250
نعم  وانما يحرم وطؤها في الطلاق البائن دون الرجع. يحرم وطؤها بالطلاق البائن دون الرجع كما تقدم اما الرجعي فلا يحرم وطؤها فيه فان تبينا الحمل بعد ذلك اصبح هذا الوقع رجعة

24
00:12:22.350 --> 00:12:44.050
نعم وهي في مسألة ان لم تكوني حاملا فانت طالق عكس المسألة الاولى وهي ان كنت حاملا فانت في الاحكام فان ولدت لاكثر من اربع سنين طلقت لانها تبينا انها لم تكن حاملا

25
00:12:44.050 --> 00:13:04.050
وهي اي المسألة الثانية عكس المسألة الاولى. قوله ان كنت حاملا فانت طالق او قال ان لم تكوني حاملة المسألتان بعكس كل واحدة بعكس الاخرى فالمسألة الحالة التي تطلق فيها الاولى

26
00:13:04.050 --> 00:13:31.100
لا تخلقوا فيها الثانية. والحالة التي تطلق فيها الثانية لا تطلق فيها الاولى. في الاولى قلنا اذا لاقل من ستة اشهر فلا تطلق الاولى اذا قلنا اذا قال ان لم تكوني ان كنت حاملا فانت طالق. فولد

27
00:13:31.100 --> 00:13:57.600
لاقل من ستة اشهر طلقت. عرفنا انها كانت حامل في الثانية قال ان لم تكوني حاملا فانت طالق. ولدت لاكثر من ستة اشهر ولدت لاكثر من ستة اشهر تطلق. عرفنا انها حال الحلف لم تكن حامل وانما حملت فيما بعد فتطلب

28
00:13:57.600 --> 00:14:23.300
في الاولى قال ان لم تكوني حاملا فانت طالق فولدت لا قل من اربع سنين وكان زوجها لا يطأ   ان كنت حاملا فانت طالق. فولدت لاقل من اربع سنين عرفنا انها كانت حامل. حالة تعليق فوقع

29
00:14:23.300 --> 00:14:54.450
في الثانية قال ان لم تكوني حاملا فانت طالق. فولدت لاكثر من سنين منذ حلف عرفنا انه وقع عليها الطلاق لانه وقت الحلف لم تكن حاملا وكذا ان وردت لاكثر من ستة اشهر وكان يطأ لان الاصل عدم الحمل

30
00:14:54.450 --> 00:15:22.050
نعم تفضل وان قال ان حملتي فانت طالق لم يقع الا بحمل متجدد اذا قال الرجل لزوجته ان حملتي فانت طالق ان حملتي فانت طالق. فتبين لنا انها حامل منذ شهرين

31
00:15:22.050 --> 00:15:53.150
هل يقع الطلاق؟ لا. لانه قال ان حملتي فانت طالق وهي حامل من قبل قال لها ان حملتي فانت طالق. فحملت بعد شهرين. فهل يقع الطلاق؟ نعم  فاذا علقه على الحمل في المستقبل فاذا كان هناك حمل قد مضت فيه فلا تطلق. نعم

32
00:15:53.150 --> 00:16:15.200
ولا يطأها ان كان وطئ في طهر حلف فيه قبل حيض ولا اكثر من مرة كل طهر اذا قال هذه العبارة ان حملتي فانت طالق لم يقع الطلاق الا بحمل متجدد

33
00:16:15.500 --> 00:16:44.550
ويلزم من هذا ان يقيد. يقال له هل وطأت بعد الحيض؟ وقبل حلفك يقول نعم نقول لا تقربها حتى تحريض. فيتبين لنا انها لم تكن حامل. والا ان لا يجوز لك الوطء لانه محتمل ان يكون الوطء السابق حصل به حمل فيكون فيه الطلاق

34
00:16:44.600 --> 00:17:06.000
ثم اذا حاضت بعد ذلك وطهرت هل له ان يطأ؟ له مرة واحدة فقط. لانه محتمل ان تحمل بهذا الوقت فلا تحل له فيما بعد لانها حملت والطلاق معلق على الحمل

35
00:17:06.050 --> 00:17:23.900
فيمنع في كل طهر الا من مرة واحدة. لاحتمال نشوء الحمل من هذا الوطئ فيحصل الطلاق وهذا كله فيما اذا كان الطلاق بائنا. اما اذا كان رجعيا فلا بأس. نعم

36
00:17:24.800 --> 00:17:54.800
وان علق طلقة ان كانت حاملا بذكر وطلقتين ان كانت حاملا بانثى فولدتهما طلق ثلاثة بالذكر واحدة وبالانثى اثنتين. ان علق طلاقه على الحمل وما في البطن قال ان كنت حاملا بذكر فانت طالق طلقة واحدة

37
00:17:54.800 --> 00:18:33.300
وان كنت حاملا بانثى فانت طالق طلقتين فحمل فكان الحمل ذكرا. ماذا تطلب؟ واحدة كان الحمل انثى ماذا تطلب؟ اثنتين كان الحمل ذكرا وانثى  تطلق ثلاثا لانه قال ان كان حملك ذكر فانت طالق بطلقة وان كان بانثى فانت طالق طلقتين

38
00:18:33.300 --> 00:19:03.300
فكان الاثنان موجودان. طلقة واحدة للذكر وطلقتين للانثى. فتطلق ثلاثا بهذا تعليق نعم وان كان مكانه اي مكان قوله ان كنت حاملا بذكر انت طالق طلقة وان كنت حاملا بانثى فانت طالق اثنتين. ان كان حملك او ما في بطنك ذكرا

39
00:19:03.300 --> 00:19:23.300
فانت طالق طلقة. وان كان انثى فانت طالق اثنتين. وولدتهما لم تطلق بهما. لان الصيغة المذكورة تقتضي حصر الحمل في الذكورية او الانوثية فاذا وجد لم تتمحى الذكوريته ولا انوثيته فلا

40
00:19:23.300 --> 00:19:50.900
فيكون المعلق عليه موجودا؟ ان كان بدل العبارة السابقة قوله ان كان ان كنت حاملا بذكر فانت كذا او حامل بانثى فانت كذا. ان كان حملك ذكر فانت طالق طلقة. وان كان حملك انثى فانت طالق طلقتين. فولدت ذكرا وانثى فهل تطلق؟ لا

41
00:19:50.900 --> 00:20:20.850
لانه قال ان كان حملك هذا الذي في بطنك ذكرا فقط؟ فانت طالق طلقة وان كان انثى فقط فانت طالق طلقتين. فتبينا فيما بعد ان الحمل ذكر وانثى معا. الا تطلق؟ في هذه الحال؟ لانه علق الطلقة على الحمل بذكر

42
00:20:20.850 --> 00:20:42.200
فقط  وعلقت طلقتين على الحمل بانثى فقط. فلم يكن ذكرا فقط ولم يكن انثى فقط وانما كان ذكرا وانثى فلا يقع في هذه الحال طلاق. وهناك فرق بين العبارتين. العبارة الاولى

43
00:20:42.200 --> 00:21:07.750
كان ان كنت حاملا بذكر فانت طالق طلقة وان كنت حاملا بانثى فانت طالق طلقتين فوجد الذكر والانثى ثلاثا لانه قال للذكر واحدة وللانثى اثنتين فوجدا معا فوجد الثلاث اما اذا قال ان كان ما في بطنك ذكر

44
00:21:08.400 --> 00:21:28.000
ان كان حملك هذا ذكر فانت طالق طلقة. وان كان حملك هذا الذي في بطنك انثى فانت طالق طلقتين فوجد ذكر وانثى فلا تطلق لا واحدة ولا اثنتين لان ما في بطنها لم يكن ذكرا فقط ولم يكن انثى فقط وانما كان

45
00:21:28.000 --> 00:21:43.081
ذكرا وانثى فلا تطلق بهما يعني بولادة الذكر والانثى معا. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين