﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:26.450
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل اذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بانثى. فولدت ذكرا ثم انثى حيا او ميتا خلقت بالاول وبانت بالثاني ولم تطلق به. وان اشكل كيفية وضعهما فواحدة

2
00:00:26.450 --> 00:01:09.800
في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله حكم تعليق الطلاق على الولادة وما هي الولادة التي يصح ان يقال عن المرأة انها ولدت. ويقع الطلاق المعلق على الولادة هذا ما سنعرفه في درسنا الان ان شاء الله. نعم

3
00:01:10.300 --> 00:01:40.300
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في تعليقه بالولادة. نعم. يقع ما علق على ولادة القاء ما تبين فيه بعض خلق الانسان لا بالقاء علقة ونحوها. يقع ما طلق على الولادة بالقاء ما تبين فيه بعض خلق انسان

4
00:01:40.800 --> 00:02:14.050
ما هي الولادة التي اذا علق عليها الطلاق وقع الطلاق  وما هي الولادة التي اذا ولدتها المرأة الامة اصبحت ام ولد والولادة التي لها احكام النفاس فلا تصلي فيها المرأة ولا تصوم

5
00:02:14.050 --> 00:02:45.450
ان تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة الولادة التي تحصل بها هذه الاحكام هي ما اذا ولدت المرأة ما بين فيه بعض خلق انسان حصل منها نزيف المرأة وخرج منها علقة ما تبين فيها

6
00:02:45.450 --> 00:03:14.700
انسان فهل لخروج هذه العلقة احكام النفاس وهل لخروج هذه العلقة اذا كان الطلاق معلقا عليها يحصل الطلاق  وهل خروج هذه العلقة من هذه المرأة اذا كانت امة تصبح بذلك ام ولد

7
00:03:14.700 --> 00:03:49.950
لا  العلقة ليس لها احكام النفاس ولا احكام الولادة خرج منها مضغة. يعني قطعة لحم لم يتبين فيها شيء من خلق الانسان فهل تحصل بهذا الوضع  احكام النفاس واحكام ولادة الامح

8
00:03:50.000 --> 00:04:19.300
الذي تصبح به ام ولد وهل اذا علق الطلاق على الولادة فخرجت هذه المضغة من المرأة طلقت الجواب لا اذا ما هي الولادة التي تحصل بها هذه الاحكام؟ هي ما اذا خرج من المرأة مضغة

9
00:04:19.850 --> 00:04:52.300
تبين فيها خلق انسان او بعظه  تبين فيها خلق انسان يعني كانت مخلقة تخليقا كاملا  الا انه مثلا لم ينفخ فيه الروح   فهذه تحصل بها هذه الاحكام. خرج منها مضغة تبين فيها بعض خلق

10
00:04:52.300 --> 00:05:22.850
تبينت اليدان والرجلان مثلا ولم تتبين العيون ولا الانف ولا الاشياء الدقيقة هذي يقال عنها انه تبين فيها بعض خلق الانسان فتحصر بها هذه الاحكام  فاذا خرج من المرأة الحامل

11
00:05:22.950 --> 00:05:47.950
ما تبين فيه بعض خلق الانسان وكان قد علق طلاقها على الولادة طلقت بهذا الخارج اذا خرج من المرأة ما تبين فيه بعض خلق الانسان فلها احكام النفاس تدع الصلاة

12
00:05:48.050 --> 00:06:33.250
والصيام وعليها قضاء الصيام وليس عليها قضاء الصلاة ما هي اقل المدة؟ التي يتبين فيها خلق الانسان من تاريخ الحمل   قالوا ثلاثة اشهر وقد يتبين بواحد وثمانين يوما  قد يتبين في المضغة خلق الانسان بواحد وثمانين يوما

13
00:06:34.900 --> 00:07:01.550
فاذا وضعت المرأة بعد حملها بواحد وثمانين يوما فينظر ان تبين فيها خلق انسان او بعض خلق الانسان فتأخذ احكام النفاس واحكام الولادة واحكام كونها ام ولد بالنسبة للامة وان كان اقل من ذلك فلا

14
00:07:01.700 --> 00:07:33.850
اذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين على الولادة بانثى بان قال ان ولدت ذكرا فانت طالق طلقة. وان ولدت انثى فانت طالق طلقتين. فولدت ذكرا ثم ولدت انثى حيا كان المولود او ميتا. طلقت بالاول ما علق به. فيقع في المثال طلقة وفي

15
00:07:33.850 --> 00:08:24.600
اذا علق طلقة على الولادة بذكر  وطلقتين على الولادة بانثى. وذلك قال الرجل لامرأته  ان ولدت ذكرا فانت طالق طلقة    وان ولدت انثى فانت طالق طلقتين  فولدت ذكرا طلقة واحدة

16
00:08:24.750 --> 00:09:22.300
وردت انثى خلقت   ان وردت ذكرا وانثى  فما الحكم  نقول ايهما السابق؟ قالوا ولدت الذكر اولا ثم بعد قليل ولدت الانثى فنقول طلقت بولادة الذكر طلقة واحدة  وبولادة الانثى لا يلحقها طلاق. بانت من زوجها

17
00:09:22.550 --> 00:09:58.000
واذا بانت المرأة من زوجها وتمت عدتها هل يلحقها طلاق    فممكن ان تنتهي عدتها بربع ساعة ولدت الذكر  فوقعت عليها طلقة واحدة وعليها العدة  من هذا الطلاق فولدت الانثى بعد ربع ساعة

18
00:09:58.950 --> 00:10:29.450
فهل يلحقها الطلاق المعلق على ولادة الانثى؟ لا لانها بولادة الانثى تمت العدة وارسل عليها زوجها طلقتين فصادف ارسال الطلقتين وهي امرأة اجنبية ما يلحقها طلاق والعدة كما تقدم لنا غير مرة

19
00:10:29.750 --> 00:11:12.550
قد تكون ثلاثة اشهر وقد تكون ثلاثة  وقد تكون مدة الحمل تسعة اشهر  وقد تكون اربع سنين مدة الحمد وقد تكون نصف ساعة او ربع ساعة  طلقها فولدت بعد الصلاة

20
00:11:12.600 --> 00:11:43.400
بقليل كانت من زوجها  ومثله هذا المثال الذي معنا اذا قال الرجل لزوجته ان ولدت ذكرا انت طالق طلقة واحدة وان ولدت انثى فانت طالق طلقتين. فولدت ذكرا ماذا؟ طلقة واحدة

21
00:11:43.900 --> 00:12:09.250
ثم بولادة الانثى كانت من زوجها فلا يلحقها طلاق فتبين منه ولا يلحقها طلاق. فيقع طلقة واحدة اذا قالوا تقدمت الانثى ولدت انثى ثم بعد ربع ساعة ولدت ذكرا قلنا

22
00:12:10.050 --> 00:12:38.100
وقع عليها طلقتان بولادة الانثى وبولادة الذكر تكون قد بانت من زوجها وتمت عدتها فلا يلحقها طلاق  وبانت بالثاني ولم تطلق به. لان العدة انقضت بوضعه فصادفها الطلاق بائنا فلم

23
00:12:38.100 --> 00:13:10.350
كقوله انت طالق مع انقضاء عدتك. كما لو قال الرجل لامرأته المطلقة منه  وهي في العدة قال لها انت طالق عند انقضاء عدتك  هل يلحقها طلاق؟ عند انقضاء عدتها تكون كاي امرأة من الجيران لا يلحقها طلاق

24
00:13:10.500 --> 00:13:36.850
هي في عصمته قال لها انت طالق وقع عليها الطلاق. قال وازيدك انت طالق اذا تمت عدتك هل يلحقها طلاق في هذه الحال؟ لا لانها اذا تمت العدة اصبحت اجنبية لا يلحقها طلاق من زوجها. نعم

25
00:13:36.850 --> 00:14:16.450
وان ولدتهما معا انطلقت ثلاثا. وان ولدتهما معا يعني خرجا معا الذكر والانثى متلاصقين  فخرجا معا وقالوا يقع ثلاث لانه علق واحدة على الولادة ابي بكر وعلق اثنتين على الولادة بانثى ولقد ولدت ذكرا وانثى. فيقع ثلاث

26
00:14:16.850 --> 00:14:44.500
ورواية اخرى عن الامام احمد رحمه الله انه في هذه المسألة والتي قبلها يرجع الى نية المعلق المطلق  ان يقول مثلا انت طالق ان ولدت ذكرا طلقة واحدة وانت طالق ان ولدت انثى طلقتين

27
00:14:45.100 --> 00:15:05.450
وقيل له ماذا تقصد في ذلك قال انا رغبتي في ان تلد اكثر من واحد فاذا ولدت اكثر من واحد فانا اريدها وهي زوجتي واذا ولدت ذكرا فقط فلا حاجة لي فيها

28
00:15:06.000 --> 00:15:23.750
وان ولدت انثى فقط فانا اكثر استغناء لا حاجة لي فيها. اعطيها طلقتين واما اذا ولدت ذكرا وانثى فلا اريد ايقاع الطلاق عليها. فقالوا يرجع في ذلك الى نيتي الحالف

29
00:15:23.750 --> 00:15:47.200
من هو الحالف؟ الذي علق الطلاق الزوج يرجع الى نيته ان قال قصدي ايقاع طلقة بالذكر وطلقة الانثى اذا ولدت انثى وان ولدتهما معا فانا اريد القاع الثلاث ولا حاجة لي فيها فيرجع بنيته وان قال لا بل انا اريد اكثر وان اتزوج

30
00:15:47.200 --> 00:16:07.200
هذه المرأة بانه ذكر لي ان نساءها يلدن اكثر من واحد. فانا اذا كانت ولادتها بواحد فقط فلا فيها وان كانت ولادتها باكثر من واحد كما هي عادة نسائها امها واخواتها وخالاتها ونحو ذلك

31
00:16:07.200 --> 00:16:37.700
فانا اريدها مثلهن فاذا كانت تلد اكثر فانا لا اريد ايقاع طلاق فيرجع لنية الحالف نعم. وان اشكل كيفية وضعهما بان لم يعلم بان لم يعلم او او وضعتهما معا او متفرقين فواحدة. اي فوقع طلقة واحدة. لانها المتيقنة

32
00:16:37.700 --> 00:17:09.800
ما زاد عليها مشكوك فيه وان اشكل كيفية وضعهما قال لها انت طالق طلقة واحدة ان ولدت ذكرا وانت طالق طلقتين ان ولدت انثى   اولا ادت ذكرا وانثى  سألنا ايهما السابق

33
00:17:09.850 --> 00:17:38.950
قالوا لا ندري   ولم نعلم ان الزوج قد علق الطلاق على الولادة حتى ننتبه لايهما الذي يخرج اولا وما علمنا انه رتب على ذلك احكام استقبلنا المولود الاول ثم بعد نصف ساعة استقبلنا المولود الثاني

34
00:17:39.200 --> 00:18:03.550
وتبين لنا فيما بعد انهما ذكر وانثى ولا ندري ايهما السابق  ماذا نقول علق على الذكورية طلقة واحدة. وعلق على الالوثية طلقتين ومن المعلوم ان الاول منهما يقع ما علق عليه

35
00:18:03.950 --> 00:18:31.200
والثاني منهما تنتهي به العدة فلا ندري اكانت الانثى هي الاولى؟ فيقع طلقتان ام الذكر هو الاول فيقع طلقة واحدة. وتبين بالانثى الامر مشكوك فيه العلماء رحمهم الله في هذه المسألة قولان المؤلف رحمه الله

36
00:18:31.700 --> 00:19:05.150
وجمع من العلماء قالوا يؤخذ المتيقن ونحن الان نشك هل وقع طلقتان او طلقة واحدة قالوا نأخذ باليقين فنقول طلقة واحدة وقع على المرأة من زوجها طلقة واحدة لاننا لا ندري والمتيقن هو الواحدة. والثانية مشكوك فيها

37
00:19:07.200 --> 00:19:39.550
القول الثاني وقال به جمع من العلماء قالوا الامر مبني على الاحتياط  وحرمة الفروج شديدة فنأخذ بالاحوط الاولون قالوا نأخذ المتيقن وندع الشك  والاخرون قالوا نأخذ بالاحوط فنوقع على المرأة طلقتين

38
00:19:41.100 --> 00:20:04.250
يحق لزوجها ان يراجعها في اثناء العدة فاذا انتهت العدة فلا الا بعقد جديد واذا طلقها الطلقة الثالثة حرمت عليه حتى تزوج زوجا غيره  ويحتمل ان الانثى هي الاولى فتكون طلق فيقع طلقتين

39
00:20:04.400 --> 00:20:32.950
او الذكر اول فيقع طلقة ثم انه قد تكون الحقيقة ان الانثى هي الاولى ويقع طلقتين ثم مراجعة الزوج لزوجته بعد الثلاث لا يحل فنأخذ الاحوط ونوقع عليها الطلقتين احتياطا لحرمة الفروج

40
00:20:33.000 --> 00:20:59.102
هل العلماء في مثل هذه المسألة قولان رحمهم الله؟ اذا شك في عدد الطلاق بعضهم اخذ باليقين الذي هو الاقل. وبعضهم اخذ بالاحوط الذي هو الاكثر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين