﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان حلف لا يدخل دارا او لا يخرج منها فادخل او اخرج بعض جسده او دخل طاق الباب او لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
او لا يشرب ماء هذا الاناء فشرب بعضه لم يحنث. وان فعل المحلوف عليه ناسيا او جاهلا حنث في طلاقه وعتاق فقط. وان فعل بعضه لم يحنث الا ان ينويه وينفع وان حلف ليفعلنه لم يبرأ الا

3
00:00:40.150 --> 00:01:20.150
بفعله كله في هذا الفصل يذكر المؤلف رحمه الله مسائل متفرقة في تعليق الطلاق بشرط نعرفها بالاستقراء ان شاء الله. نعم. فصل في مسائل متفرقة نعم. وان حلف لا يدخل دارا او لا يخرج منها فادخل الدار بعض جسده او اخرج منها بعض جسده

4
00:01:20.150 --> 00:02:00.150
لم يحنث لعدم وجود الصفة اذا حلف الرجل لا يدخل دار زيد مثلا فجاء ووقف ببابه وادخل رأسه او يده وتناول شيئا من داخل الدار وقدماه خارج الدار. فهل يحنث؟ لا يحنس. لانه لم يدخل الدار

5
00:02:00.150 --> 00:02:31.300
بجملته ومثله لو حلف لا يخرج من هذه الدار او ومن هذا المكان الى غروب الشمس. او الى طلوع الشمس. او حتى يصلي العصر  فاخرج جزءا منه من هذه الدار ولم يخرج بجملته. فان

6
00:02:31.300 --> 00:03:01.300
انه لا يحنث كأن كان داخل الدار واخرج رأسه ويده مع الباب او مع النافذة او مع سترة السطح. ولم تخرج بجملته فلا يحنث في يمينه. لا يقال له انه خرج جزء من

7
00:03:01.300 --> 00:03:31.300
فقد وقع عليك ما حلفت عليه ان كان طلاقا او عتقا او حمثت بيمينك ان كان يمينا بالله شهد عليك الكفارة لم يحنث. خروج بعضه اذا حلف لا يخرج او دخول بعضه اذا حلف لا يدخل لا يسبب عليه الحنث. نعم

8
00:03:31.300 --> 00:04:01.300
اذ البعض لا يكون كلا كما ان الكل لا يكون بعضا. اذ البعض لا سيكون كل يعني حلف لا يخرج فخرج بعضه ما حنف في يمينه لان بعض ليس بكله. حلف لا يدخل فادخل بعضه

9
00:04:02.100 --> 00:04:32.100
ادخل بعضه ولم يدخل الباقي فلا حنسى. لانه حلف لا يدخل بجملته. بكامله ولم يدخل كله وانما دخل بعضه والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم يكون معتكفا في المسجد

10
00:04:32.100 --> 00:05:02.100
وعائشة رضي الله عنها في حجرتها وحجرتها بابها على على فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بباب الحجرة داخل المسجد ويناولها رأسه فترجله. ولا يقال ان عائشة دخلت عليه في المسجد لان عائشة

11
00:05:02.100 --> 00:05:22.100
عائشة رضي الله عنها كما اخبرت انها تكون حائضا. فيناولها رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فتردده يعني تمشطه وهو عليه الصلاة والسلام في المسجد وهي في الحجرة ومعنى ذلك انه

12
00:05:22.100 --> 00:05:52.100
اخرجوا لها رأسه فلا يعتبر خروج رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد مؤثرا على اعتكافه. فدل هذا على ان خروج البعض لا يكون حكمه حكم خروج الكل. كما ان دخول البعض لا يكون حكمه حكم دخول

13
00:05:52.100 --> 00:06:17.950
دخول الكل. نعم او حلف او دخل من حلف لا يدخل الدار طاق الباب لم يحنث لانه لم يدخلها بجملته او دخل من حلف لا يدخل الدار طاق الباب. رجل حلف

14
00:06:17.950 --> 00:06:47.350
يمينا بالله او بالطلاق او بالعتق بان لا يدخل هذه الدار  فجاء ووقف بطاق الباب وطاق الباب هو فتحة الباب التي هي متوسطة بين الشارع وبين الدار. فجاء ووقف بباب

15
00:06:47.350 --> 00:07:15.650
بباب الدار ووقف بالطاق ولم يدخل بجملته الدار ولم يكن في الشارع فكان بينهما فانه لا يحنث بذلك لانه دخل الدار. نعم او حلف لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه اي من غزلها لم يحنث. لانه لم يلبس

16
00:07:15.650 --> 00:07:45.650
ثوبا كله من غزلها او حلف الرجل لا يلبس ثوبا من غزل زوجته مثلا او من غزل امرأة وان لبس ثوبا من غزلها فعليه الطلاق او عليه العتق. او حلف يمينا بالله على ذلك. فنقول انحرف

17
00:07:45.650 --> 00:08:15.650
لا يلبس ثوبا من غزلها. فغزلت هذه المرأة مع مجموعة من النسا ثوبا ولبسه هذا الحالف. فهل يحنث في يمينه لا يحنث لان هذا الثوب لا يصح ان يقال انه اي

18
00:08:15.650 --> 00:08:50.550
ثوب من غزلها وانما لبس ثوبا غزلته هي مع غيرها اذا حلف لا يلبس من غزلها. فاشتركت خمس نسوة وهذه المحلوف الا يلبس من غزلها معهن وغزلن ولبسن في هذه الحال يحمل

19
00:08:50.550 --> 00:09:18.150
الفرق بينهما انه قال في المثال الاول لا يلبس ثوبا من غزلها وهي ما غزلت ثوبا وانما اشتركت مع مجموعة من النساء اشتركن في في غزو الثوب فلا يقال ان هذا الثوب غزل فلانة

20
00:09:18.300 --> 00:09:38.300
وانما هو غزل مجموعة من النساء هي معهن. لكن اذا حلف لا يلبس من غزلها. ما قال ثوبا حنف لو اشترك عشر نسوة وهي معهن وغزلن ثوبا ثم لبسه الا يصدق عليه

21
00:09:38.300 --> 00:10:01.700
بانه لبس من غزلها لبس من غزلها لكن هل لبس ثوبا من غزلها؟ لا لبس ثوبا فيه مع غيرها. ففرق بين المسألتين اذا حلف مثلا لا يلبس ثوبا خاصا اخو فلانة

22
00:10:01.850 --> 00:10:31.850
لا يلبس ثوبا خاطته فلانة. فخاطت هي اخواتها او جاراتها ثوبا ولبسا. فهل يحنث؟ لا يحلف. لانه ما لبس ثوبا كاملا فلانة لكن لو حلف لا يلبس شيئا من خياطتها

23
00:10:31.850 --> 00:11:00.000
او لا يلبس شيئا خاضته. في هذا في الحال اذا لبس الثوب الذي اشتركت هي وغيرها في خياطته حنف لانه في المثال الاول حلف لا يلبس ثوبا وكانه قال ثوبا كاملا من خياطتها

24
00:11:00.100 --> 00:11:30.200
الا يحلف المسألة الثانية قال لا يلبس خياطتها فاخاطت في هذا الثوب فلبس حني في هذا المثال. نعم. او حلف لا يشرب ماء هذا الاناء فشرب بعضه لم يحنث لانه لم يشرب ماءه وانما شرب بعضه. اذا حلف

25
00:11:30.650 --> 00:12:10.700
لا يشرب ماء هذا الاناء فعطش ولم يكن عنده غيره فشرب بعضه وترك بعضا. فهل يحنث لا يا حنفي. لانه ما شرب ماء الاناء كله وانما شرب بعضه. حلف لا يشرب

26
00:12:10.700 --> 00:12:47.350
من ماء هذا الاناء. فشرب شربة واحدة منه  فهل يحنث؟ نعم يحنث حلف لا يشرب ما هذا النهر؟ فشرب منه كأسا او كأسين فهل يحنث نعم يحنث في المثال الاول

27
00:12:47.400 --> 00:13:10.150
حلف لا يشرب ماء هذا الكأس وممكن ان يشربه كله لكنه لم يشربه فشرب بعضه على ماذا حلف؟ حلف الا يشربه كانه قال لا يشربه كله. فشرب بعضه فهل حلف؟ لا

28
00:13:10.550 --> 00:13:30.550
حلف لا يشرب من ماء هذا الاناء فشرب قليلا منه. فهل يحنث نعم يحنث لانه حلف الا يشرب منه فشرب منه فحلف. ان كان طلاقا وان كان عتقا وان كان يمينا بالله. فعليه

29
00:13:30.550 --> 00:14:05.050
ذلك حلف لا يشرب ماء هذا النهر ومثله حلف لا يشرب ماء هذه البركة ومثله حلف لا يشرب ماء هذا الخزان فشرب من الخزان كأسا او كأسين او من البركة او من النهر حلف في يمينه

30
00:14:05.050 --> 00:14:31.950
ولم؟ لانه خالف. يقول انا حلفت الا اشرب ماء هذا النهر. تقول حلفك ينصرف على ان لا تشرب منه لانه مستحيل ان تشرب كل ماء النهر وانما انت حلفت الا تشرب منه وقد شربت منه فحنت في يمينك. فان كان يمينا بالله فعليك الكفارة

31
00:14:31.950 --> 00:15:02.500
وان كان طلاقا وقع عليك وان كان عتقا وقع. ففرق اذا حلف على شرب الماء مثلا ان كان ممكن ان يشربه كله لكنه شرب بعضه حلف الا يشرب هذا الماء ويمكن ان يشربه كله فشرب بعضه فلحنت لانه ما فعل الشيء الذي

32
00:15:02.500 --> 00:15:29.450
حلف الا يفعله. وبينما يمكن ان يشربه وبين ما لا يمكن ان يشربه. لو حلف لا يشرب ماء هذه البركة او حلف لا يشرب الماء الموجود في هذا البيت. ومن المعلوم في البيت ماء كثير

33
00:15:29.450 --> 00:15:49.450
فشرب قليلا منه حنف في يمينه لانه خالف ما حلف عليه. نعم بخلاف ما لو حلف لا يشرب ماء ماء هذا النهر فشرب بعضه فانه يحنث لان شرب جميعه ممتنع فلا

34
00:15:49.450 --> 00:16:11.850
ستنصرف اليه يمينه. اذا حلف لا يشرب ماء هذا النهر ثم شرب منه قليلا حنف. لان شرب متعذر مستحيل فتنصرف اليمين على الا يشرب منه. وقد شرب منه فيقع عليه اليمين وعليه الكفارة

35
00:16:11.850 --> 00:16:43.300
ان كانت يمينا مكفرة وان كان طلاقا وقع عليه وان كان عتقا فكذلك نعم. وكذا لو حلف فلا يأكل الخبز او لا يشرب الماء فيحنث ببعضه. لو قال والله لا اكل هذا الرغيف. او قال لامرأته انت طالق

36
00:16:43.300 --> 00:17:14.050
ان اكلت هذا الرغيف او قال عبدي حر ان اكلت هذا الرغيف فاكل نصفه او ثلثه او ثلثيه فهل يحنث  لا يحنث لانه ما اكل الرغيف كاملا وبامكانه ان يأكله

37
00:17:14.100 --> 00:17:44.100
مثل ما تقدم لنا في الكأس لكن لو قال والله لا اكل الخبز فاكل منه شيئا يسيرا حنف لانه معروف انه اذا حلف على عدم اكل الخبز انه لا يقصد الا يأكل الخبز كله

38
00:17:44.100 --> 00:18:04.100
كل الموجود وانما يأكل منه شيئا يسيرا. فاذا اكل شيئا يسيرا حنف. اما اذا حلف لا يأكل هذا الرغيف واكل بعضه فلا يحنث لانه حلف الا يأكله كانه قال كاملا ولم يأكله كاملا وانما اكل جزءا منه

39
00:18:04.100 --> 00:18:32.400
نعم وان فعل المحلوف عليه مكرها او مجنونا او مغني عليه او نائما لم يحنث مطلقا. لو قال مثلا  امرأته طالق ان اكل من هذا الرغيف شيئا او قال عبده حر

40
00:18:32.650 --> 00:18:56.050
ان اكل من هذا الرغيف شيئا او حلف بالله العظيم بانه لا يأكل من هذا الرغيف شيئا فاكل من هذا الرغيف مكره رغم انفه. قيل له تأكل والا قتلناك بالسيف

41
00:18:56.050 --> 00:19:27.000
فاكل من اجل الا يقتل. ومن توعده قادر على الفعل. فماذا هذا مكره اكل من الرغيف مكرها فهل يحنث في يمينه؟ تطلق امرأته يعتق عبده عليه كفارة يمين؟ لا. لانه فعل هذا مكره بغير اختياره

42
00:19:27.050 --> 00:19:50.250
او اصابه جنون فاكل الرغيف الذي حلف لا يأكل منه شيئا. فهل تطلق امرأته؟ لا هل يعتق عبده؟ لا. هل عليه كفارة يمين ان كان يمينا بالله؟ لا لانه اكله وهو فاقد الوعي

43
00:19:50.650 --> 00:20:20.750
بغير شعور منه. او مغمى عليه مثله مثل المجنون الا ان المغمى عليه يكون فاقد العقل فاقد الادراك فاقد الوعي والمجنون قد يكون له حركة تصرف واعمال لكنها لا شعورية

44
00:20:21.200 --> 00:20:59.100
او نائما فعلى المحلوف عليه وهو نائم. اكل وهو نائم لا يدري  فهل تطلق امرأته؟ او يعتق عبده او عليه كفارة ان كان اليمين بالله لا اذا فعل المحلوف عليه مجنونا او مغمى عليه او مكرها او

45
00:20:59.100 --> 00:21:30.700
او نائما لم يحنث مطلقة سواء كانت اليمين طلاقا او عتقا او يمينا بالله مكفرة يعني تدخلها الكفارة قال مثلا والله لا يأكل هذا الرغيف او ان اكل هذا الرغيف

46
00:21:30.850 --> 00:22:04.100
فامرأته طالق. او ان اكل هذا الرغيف فعبده حر    ثم مضى على هذا ايام وهذا الرغيف حفظ في مكان يحفظه فجاء في يوم من الايام ووجد هذا الرغيف واخذه واكله

47
00:22:04.450 --> 00:22:40.000
فسئل عن الرغيف فقال اكلته. قيل له هذا الذي حلفت عليه الا تأكله وان اكلته فعليك كفارة يمينك او ان اكلته طلقت امرأتك او ان اكلته عتق عبدك  قال انا جاهل ما علمت ان هذا الرغيف هو المحلوف عليه؟ ظننت ان الرغيف المحلوف عليه قد ذهب. لانه مظى وقت

48
00:22:40.000 --> 00:23:09.650
ولا يبقى الى هذا الوقت فما الذي يحصل؟ اكله جاهلا انه الرغيف المحلوف عليه فان كان حلف بالله فهل فيه كفارة؟ لا كفارة  ان كان حلفه بالطلاق يؤاخذ به  يقع عليه الطلاق

49
00:23:10.550 --> 00:23:39.450
ان كان حلفه بعتق عبده  لما فرقتم بين اليمين بالله وبين الحلف بالطلاق وبين الحلف بالعتق  اكل هذا الرغيف جاهلا اوقعتم عليه الطلاق واوقعتم عليه العتبة ولم توقعوا عليه الكفارة

50
00:23:39.750 --> 00:24:09.700
وليتكم اوقعتم عليه كفارة اليمين اسهل وعافيتموه من الطلاق والعتق يقول لا هناك بينهما فرق بين هذه الامور فرق   اليمين لا كفارة فيها لانه اكله جاهلا   واليمين حق لمن لله وحده

51
00:24:09.900 --> 00:24:48.000
ويعفى عن الجاهل والناسي في حق الله جل وعلا  واما العتق والطلاق فيهما حق للادمي وحق الادمي مبني على المشاحة والمقاصة فلا يتجاوز فيهما   فحينئذ اذا فعل المحلوف عليه جاهلا

52
00:24:49.100 --> 00:25:18.600
فان كان الحلف يمينا بالله فلا كفارة وان كان طلاقا او عتقا اخذ بذلك  او ناسيا قال مثلا ان دخل زار فلان امرأته طالق  او ان دخل زار فلان فعبده حر

53
00:25:19.250 --> 00:25:44.600
او قال والله العظيم لا ادخل دار فلان  فبعد شهر من هذا اليمين نسي ودخل الدار  وبعدما دخل قيل له الا تذكر انك حلفت الا تدخل هذه الدار؟ قال الان ذكرت

54
00:25:44.800 --> 00:26:23.400
وحينما دخلت كنت ناسيا اليمين. فما الذي يؤاخذ به يؤخذ بالطلاق ويؤخذ بالعتق ولا يؤاخذ باليمين. بالله. الكفارة كفارة اليمين بالله تسقط عنه لنسيانه لكن في طلاقه وعتقه لا يسقطان لان فيهما حق لادمي. وهذا ما مشى عليه المؤلف رحمه الله

55
00:26:23.450 --> 00:26:54.050
والقول الآخر انه لا يؤاخذ كذلك بالعتق ولا بالطلاق وناسيا او جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط انهما حق حق ادمي فاستوى فيهما العمد والنسيان والخطأ كالاتلاف بخلاف اليمين بالله سبحانه وتعالى

56
00:26:54.050 --> 00:27:18.300
بخلاف اليمين بالله جل وعلا. عليهما. نعم وكذا لو عقدها يظن صدق نفسه فبان خلاف ظنه يحنث في طلاق وعفاق دون يمين بالله تعالى وكذا لو عقدها يظن صدق نفسه

57
00:27:18.500 --> 00:28:04.350
رجل حلف يمينا بالله او حلف بالطلاق او بالعتق  يظن صدق نفسه اباءنا بخلاف ذلك شخص طرق عليه الباب فقال له فلان عندك  قال هو داخل دارك   قال ابدا لا يوجد عندنا في البيت

58
00:28:06.850 --> 00:28:27.050
ثم حلف بالله العظيم لانه لا يوجد داخل البيت او طلق بانه لا يوجد داخل البيت او اعتق بانه لا يوجد داخل البيت ثم لما انصرف الى بيته وجد الرجل موجودا في البيت

59
00:28:27.500 --> 00:28:55.500
وقال انا حلفت بانك غير موجود وقال دخلت بدون علمك هذا الرجل الذي حلف بالطلاق او بالعتق او باليمين بالله حلف عاثما يعلم ان زيدا داخل البيت؟ لا لا يعلم

60
00:28:56.250 --> 00:29:20.050
وانما حلف يظن صدق نفسه يعتقد صدق نفسه ابانا بخلاف ذلك او سئل عن كتاب ما فحلف بانه لا يوجد في مكتبته لانه لا يذكر انه عنده ثم لما فتش في مكتبته وجده

61
00:29:21.050 --> 00:29:45.750
وذكر انه اشتراه منذ عشر سنوات ولم يقرأ فيه فيذكره فحلف بانه لا يوجد يعتقد صدق   فان كان يمينه بالله جل وعلا فلا كفارة عليه لانه حلف يظن صدق نفسه

62
00:29:46.450 --> 00:30:10.150
وان كانت يمينه بطلاق او عتق اخذ بالطلاق واخذ بالعتق لان فيهما حق لادمي نعم  وان فعل بعضه اي بعض ما حلف لا يفعله لم يحنث الا اي لم يحلف الا انويه

63
00:30:10.150 --> 00:30:38.050
الا ان ينويه او تدل عليه قرينه كما تقدم كما تقدم فيمن حلف لا يشرب ماء هذا النهر وان فعل بعظه اي بعض ما حلف عليه     قال مثلا  حلف بالله العظيم

64
00:30:38.150 --> 00:31:05.550
او بطلاق امرأته او بعتق عبده الا يعطي ولده مئة ريال مثلا طلب منه ولده مئة ريال حلف بالله العظيم الا يعطيه ذلك او طلق زوجته بان لا يدفع ذلك لولده او اعتق عبده بالا يدفع

65
00:31:06.100 --> 00:31:29.200
ذلك لولده ثم اقتنع من حاجة الولد الى هذا المبلغ وانها في حق فان اعطاه حنف في يمينه وخاصة اذا كان طلاق او عتق وان لم يعطه وهو مقتنع من ان ولده في حاجة

66
00:31:29.300 --> 00:31:58.300
فماذا يفعل يقول يعطيه البعض  لانه حلف لا يدفع هذا المبلغ المطلوب فما دفع المئة وانما دفع سبعين او ثمانين  فلا حرج عليه  ولا يقع عليه حنف او عرض عليه

67
00:31:58.600 --> 00:32:29.300
طعام على قدر شخص واحد   على قدره  وهو في حاجة اليه الا انه لجلجة في الغضب وحلف الا يأكله    ثم ندم على يمينه واحب ان يأكل ولو بعضه فاكل بعضه فهل يا حنث

68
00:32:29.450 --> 00:32:56.850
لا يحنث لانه ما حلف الا يأكل منه شيء وانما حلف الا يأكله ولم يأكله كله وانما اكل بعضا فلا يحنث قدم له طعام عشرين شخصا  فقيل له كل من هذا

69
00:32:56.950 --> 00:33:19.950
فحلف بالله العظيم الا يأكله   ثم بدا له ان يأكل شيئا منه فاكل فهل يحنت؟ نعم يحنث لان القرينة تدل على انه ما حلف الا يأكله كله. لانه ما يمكن ان يأكله كله. وانما ممكن ان يأكل بعضه

70
00:33:19.950 --> 00:33:39.450
فحلف الا يأكل بعضه  فان حلف فان اكل منه شيئا حنف في يمينه وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله وان فعل بعضه اي بعض ما حلف لا يفعله لم يحنف

71
00:33:39.800 --> 00:34:01.300
الا ان ينويه. نوى بقلبه بان لا يعطي ولده شيئا لا قليلا ولا كثيرا او تدل عليه قرينة والقرينة دلت في موضوع الطعام عام العشرين بانه لا يمكن ان يأكله وحده

72
00:34:02.250 --> 00:34:23.400
وانما اليمين على انه لا يأكل منه شيئا. فاذا اكل منه شيئا ولو يسيرا حنف في هذه الحال  يقول كما تقدم فيمن حلف لا يشرب ماء النهر. حلف لا يشرب ماء النهر فشرب منه فهل يحنث؟ يحنث

73
00:34:23.700 --> 00:34:38.700
حلف لا يشرب ماء النهر فشرب منه حنف لانه من المعلوم انه لا يمكن ان يشرب مع النهر كله. وانما تنصرف اليمين على انه لا يشرب منه شيئا. فشرب منه

74
00:34:38.700 --> 00:35:05.750
حلف ومثله طعام العشرين بخلاف طعام الواحد  وان حلف بطلاق او غيره ليفعلنه اي شيئا عينه لم يبرأ الا بفعله كله. فمن حلف ليأكلن هذا الرغيف لم يبرأ حتى يأكله كله. لان اليمين تناولت فعل الجميع فلم يبرأ الا بفعله

75
00:35:05.750 --> 00:35:44.900
ان حالها بطلاق او غيره ليفعلنه قال مثلا امرأته طالق ان لم يأكل هذا الرغيف   او قال امرأته طالق ان لم يضرب غلامه عشرين سوطا   او قال امرأته طالق ان لم يقرأ

76
00:35:45.800 --> 00:36:12.650
سورة البقرة في مجلسه هذا   حلف على فعل شيء  ثم عجز عن اكل الرغيف هذا كله هل تطلق امرأته نعم لانه حلف ليأكلن هذا الرغيف فلم يأكله كله اكل بعضه طلقت امرأته

77
00:36:13.450 --> 00:36:40.800
حلف الا يقوم من مكانه هذا حتى يقرأ سورة البقرة فقرأ منها ثم قام وقع عليه الطلاق   حلف ليضربن غلامه عشرين سوطا فضربه عشرة اسواط فرأى ان الغلام قد تألم فتركه

78
00:36:41.850 --> 00:37:12.900
حلف في يمينه ووقع عليه المحلوف عليه من طلاق او عتق لانه لا يمر في يمينه حتى يظربه كاملا او يأكل الرغيف كله او يقرأ السورة كاملة  وان تركه مكرها او ناسيا لم يحنث وان تركه مكرها

79
00:37:13.150 --> 00:37:58.750
او ناسيا لم يحنث  ان ترك  ما حلف عليه مكره    لانه خارج عن ارادته  تركه ناسيا فيه التفصيل السابق  ان كان فيه تعلق بحق ادمي كطلاق وعتق يؤخذ بذلك وان لم يكن فيه تعلق بحق ادمي كيمين بالله فانه لا يؤاخذ بذلك

80
00:37:59.250 --> 00:38:36.550
ومن يمتنع ومن يمتنع ومن يمتنع بيمينه كزوجة وقرابة اذا قصد منعه كنفسه ومن يمتنع بيمينه من الذي يمتنع بيمين الرجل زوجته وولده وخادمه ومن له ولاية عليه  اذا حلف عليه ان يفعل كذا وكذا

81
00:38:37.200 --> 00:39:17.400
او ان لا يفعل كذا وكذا  او قال لولده امك طالق ان لم تفعل كذا وكذا  فحاول الولد فعل ذلك  لكنه لم يستطع مكرهة  او لم يفعله ناسيا  او حلف عليه يمينا بالله

82
00:39:19.100 --> 00:39:51.700
بان يفعل كذا وكذا فلم يتمكن من فعل هذا الشيء مكرها او ناسيا الحكم فيه التفصيل السابق ان قال لولده والله لتفعلن كذا الم يفعل الولد باختياره مع امكان الفعل فهل يحنف الاب

83
00:39:51.800 --> 00:40:21.600
ان لم يفعل الولد مكرها او ناسيا او جاهلا فما الحكم مكرها او جاهلا او ناسيا فلا حنز  ان قال لولده امك طالق ان لم تفعل كذا وكذا فلم يفعل الولد

84
00:40:21.800 --> 00:40:47.250
مكرها فلا طلاق لانه خارج عن ارادته لم يفعل الولد جاهلا او ناسيا. يقع الطلاق لان فيه حق لادمي. نعم ومن حلف لا يأكل طعاما طبخه زيد فاكل طعاما طبخه زيد وغيره حنيف

85
00:40:47.250 --> 00:41:16.950
من حلف لا يأكل طعاما طبخه زيد  فاشترك زيد مع مجموعة من الناس في طبخ طعام فاكل منه الحالف فهل يحنث في يمينه؟ نعم. لان زيد شارك في الطبخ ويصدق ان يقال هذا من طبخ زيد ومعه غيره

86
00:41:17.750 --> 00:41:41.250
الا اذا نوى بقلبه انه لا يأكل طعاما انفرد زيد بطبخه قال مثلا زيد وحده لا اثق بطبخه لكن اذا اشترك معه غيره فانا واثق بالمشارك بان طبخه حسن فاذا نوى ذلك

87
00:41:41.500 --> 00:42:00.108
واكل من طبخ زيد وغيره فلاحنت عليه. لانه حلف لا يأكل من طبخ زيد وحده والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه