﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:30.300
بسم الله الرحمن الرحيم باب الرجعة وهي اعادة مطلقة غير باء الى ما كانت عليه بغير عقد. الرجعة  تلفظ رجعة ورجعة بكسر الراء وفتحها وهي اعادة مطلقة غير باء واما البائن

2
00:00:30.600 --> 00:01:00.050
فلا رجعة فيها البائن في تمام العدد من الطلاق ثلاث او البائن بدفع عوض او بيفسخ فلا رجعة فيها الى ما كانت عليه يعني الى النكاح السابق والعقد السابق من دون عقد جديد

3
00:01:02.550 --> 00:01:23.900
قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان الحر اذا طلق دون الثلاث والعبد دون اثنتين ان لهما الرجع في العدة يقول ابن المنذر رحمه الله اجمع اهل العلم على ان الحر اذا طلق دون الثلاث

4
00:01:24.450 --> 00:01:57.050
والعبد اذا طلق دون الاثنتين فان لكل واحد منهما الرجعة والرجعة واردة في الكتاب العزيز والسنة المطهرة واجماع المسلمين   اما القرآن فوردت فيه كثير من ذلك قوله جل وعلا احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا

5
00:01:59.050 --> 00:02:19.400
وغير ذلك من الايات والاحاديث قوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما اخبره ان ابنه عبد الله طلق امرأته وهي حائض قال له مره فليراجعها

6
00:02:20.950 --> 00:02:53.700
واخبر عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة رضي الله عنها وراجعها واجمع العلماء على جواز الرجعة وصحتها  من طلق بلا عوض زوجته بنكاح صحيح مدخولا بها او غير مدخولا بها او مخلوا بها دون

7
00:02:53.700 --> 00:03:13.700
ما له من العدد بان طلق حر دون ثلاث وعبد دون اثنتين فله اي للمطلق حرا كان عبدا ولوليه اذا كان مجنونا رجعتها ما دامت في عدتها ولو كرهت لقوله تعالى

8
00:03:13.700 --> 00:03:42.150
احق بردهن في ذلك. هذه شروط صحة الرجعة يقول رحمه الله من طلق بلا عوظ وفهم من هذا ان من طلق على عوض ولو عشرة ريالات فليس من حقه ان يراجع زوجته

9
00:03:42.800 --> 00:04:03.650
رجل طلق زوجته على  مئة او الف او عشرة او اكثر من ذلك او اقل فليس من حقه ان يراجع زوجته. لان زوجته افتدت نفسها وكأنها اشترت نفسها من زوجها

10
00:04:03.700 --> 00:04:27.250
ببذل هذا العوظ فليس من حقه ان يسترجعها. اذا بذلت له العوظ وقبله  بنكاح صحيح يخرج النكاح الفاسد ومن المعلوم ان النكاح الباطل لا ليس فيه طلاق يفرق بينهما فقط

11
00:04:27.650 --> 00:04:54.000
واما النكاح الفاسد هو الذي يؤمر الزوج بان يطلق فاذا طلق في نكاح فاسد فهل من حقه ان يراجع؟ لا ليس له ذلك قوله مدخولا بها او مخلو بها لان المدخول بها التي وطأت

12
00:04:54.200 --> 00:05:18.500
او مخلو بها حصلت الخلوة بينها وبين زوجها هذه لها عدة والرجعة زمن العدة واما غير المدخول بها الى دخول ولا خلوة. رجل خطب امرأة وعقد عليها ولم يخلو بها

13
00:05:20.800 --> 00:05:40.550
وان اجتمع بها مع اهلها او مع احد من محارمها او من اقاربها من رجال او نساء فلا يعتبر ذلك خلوة رجل عقد على امرأة واخذ يتردد عليها ويجلس معها ومعهما

14
00:05:40.650 --> 00:06:07.750
غيرهما وقبل الدخول والخلوة قبل الزواج حصل الطلاق فاذا طلق في هذه الحال قبل الدخول والخلوة فلا عدة واذا كان لا عدة فلا رجعة  لان الرجعة تكون في زمن العدة

15
00:06:07.950 --> 00:06:31.250
لانها وقت خيار للرجل يراجع زوجته او لا يراجعها فاذا طلق قبل الدخول والخلوة فلا عدة ولا رجعة حينئذ اما اذا كان قد خلا بها عقد عليها ويأتيها عند اهلها

16
00:06:31.650 --> 00:06:52.500
ويجلس واياها وحدهما في مكان يغلقون بابا او يرخون سترا ويخلو بها في هذه الحال يكون عليها العدة لو طلقها ولو لم يحصل وطن ولو كان هناك مانع من الوطن

17
00:06:52.700 --> 00:07:18.900
بان كانت حائضة المرأة حينما خلا بها كانت حائض فاذا طلقها بعد هذه الخلوة فعليها العدة او طلق او خلا بها وهما صائمان. او احدهما صائم  ثم طلقها بعد هذه الخلوة فعليها العدة

18
00:07:19.850 --> 00:07:50.650
العدة  بالدخول والمراد به الوطء وبالخلوة اذا خلا بها جلسا وحدهما وارخي سترا او اغلقا بابا وجبت العدة  فاذا طلقها بعد الدخول والخلوة فعليها العدة وله حق الرجعة بشروطها فان

19
00:07:50.800 --> 00:08:15.550
طلقها قبل الدخول والخلوة فلا عدة عليها ولا رجعة له عليها. نعم دون ما له من العدد هذا شرط رجل طلق امرأته ثلاثا. هل له رجعة؟ لا لانه اعطاها كل ما له من العدد

20
00:08:16.200 --> 00:08:45.650
رقيق طلق امرأته طلقتين هل له رجعة خلال العدة؟ ليس له ذلك لانه اعطاها كل ما يملك من العدد    ولي المطلق قد يكون المطلق صغيرا او مجنونا او مغمى عليه

21
00:08:46.000 --> 00:09:20.800
او في حال غيبوبة فطلق وليه  فللولي حق الرجعة ما دامت المطلقة في العدة لان الرجعة حق للزوج فاذا نظر الولي ان في مصلحة الزوج الرجعة فله رجعتها يقول ما دامت في العدة

22
00:09:22.450 --> 00:09:57.700
رجل طلق امرأته وتركها حتى انقضت عدتها والعدة يتفاوت   عدة الحامل في وضعي الحمد  وعدة الصغيرة التي لم تحظ والكبيرة التي انقطع حيظها ثلاثة اشهر وعدة ذات الاقرا ثلاث حيض

23
00:09:59.550 --> 00:10:29.650
فاذا وضعت الحامل حملها   او اكملت الصغيرة او الكبيرة ثلاثة اشهر بعد الطلاق او اكملت ذات الحيض ثلاث حيض بعد الطلاق فليس لزوجها حق رجعتها لانها تمت عدتها وبانت منه

24
00:10:30.150 --> 00:10:54.450
يحق له الرجعة ما دامت في العدة حاضت الحيضة الثالثة يحق له ان يسترجعها والرجعة تصح حال الحيض لان الشارع يتشوف اليها ويرغب فيها وتصح حان الحيض كما تصح حالة الاحرام

25
00:10:55.050 --> 00:11:21.500
في حج او عمرة سواء كان المحرم الزوج او الزوجة بخلاف الطلاق فلا يصح حال الحيض والنكاح لا يصح حالة احرام الزوج او احرام الزوجة واما الرجعة فتصح في حال الحيض

26
00:11:21.650 --> 00:11:48.400
وتصح في حالة الاحرام وفي سائر الاحوال ما دامت العدة باقية لم تنتهي استدل المؤلف رحمه الله على جواز الرجعة في العدة قوله جل وعلا وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا

27
00:11:48.400 --> 00:12:08.050
الفلاحة والبعولة هو الزوج فهو احق من غيره واستنتج شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله من قوله جل وعلا ان ارادوا اصلاح على انه اذا لم يرد الزوج الاصلاح هلا

28
00:12:08.400 --> 00:12:31.200
يحق له ان يراجع اذا لم يرد الزوج الاصلاح فلا يحق له ان يراجع  واما من طلق في نكاح فاسد او بعوض او خالع او طلق قبل الدخول والخلوة فلا رجعة بل

29
00:12:31.200 --> 00:12:56.150
يعتبر عقد بشروطه هذه محتجزات ما تقدم من طلق في نكاح فاسد تبين مثلا ان النكاح بلا ولي امرأة انكحت نفسها او ذهبت الى من ينكحها غير اوليائها وقلنا النكاح فاسد

30
00:12:56.850 --> 00:13:15.800
لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي والنكاح حينئذ فاسد نأمره بالطلاق فاذا طلق فهل له ان يراجع ما دامت في العدة ليس له ذلك لانه مأمور بالطلاق

31
00:13:15.900 --> 00:13:46.300
لان النكاح فاسد  او كان الطلاق بعوض. دفعت هي مال من اجل ان يطلقها  يحق له ان يراجع او خالع يعني كان خلعا قالت له اخلعني على كذا واعطته شيئا معينا من اجل ان يخلعها. وخلعها فهل له ان يراجع؟ ليس له ذلك

32
00:13:47.300 --> 00:14:12.300
او طلق قبل الدخول والخلوة فليس له ان يراجع لانها تبين بمجرد ما ينطق بالطلاق فلا عدة عليها فلا يملك رجعتها   ومن طلق نهاية عدده لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وتقدم ويأتي

33
00:14:12.650 --> 00:14:45.750
ومن طلق نهاية عدده الحر طلق ثلاثا هل له ان يعقد عليها ليس له ذلك. هل له ان يراجعها؟ ليس له ذلك لا بعقد ولا مراجعة الى متى حتى تنكح زوجا غيره ويطلقها ذلك الزوج وتتم العدة

34
00:14:45.800 --> 00:15:10.750
ويكون النكاح بينهما نكاح رغبة لا نكاح تحليل فنكاح التحليل محرم والرجل الذي يقدم على نكاح المرأة من اجل ان يحللها لزوجها الاول ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. ويسمى التيس المستعار

35
00:15:13.550 --> 00:15:40.950
فلا بد ان يكون الزوج الذي نكح المرأة بعد ان طلقها زوجها الاول ثلاثا ان يكون بقصد الاستدامة ولم يقصد تحليلها لزوجها اذا طلقها دون ما له من العدد وتمت عدتها

36
00:15:41.250 --> 00:16:08.700
فله ان يعقد عليها وان لم تتزوج زوجا غيره. ما دام لم يكمل العدد الذي    وتحصل الرجعة بلفظ راجعت امرأتي ونحوه كارتجعتها ورددتها وامسكتها واعدتها بماذا تحصل الرجعة يحصل بامور

37
00:16:10.400 --> 00:16:40.800
منها النطق ومنها الفعل النطق باللسان هو ما عبر عنه بقوله في لفظ راجعتها يقول راجعة زوجتي فلانة او يقول ارتجعتها او يقول رددتها او يقول امسكتها او يأتي بلفظ يدل على ذلك

38
00:16:45.300 --> 00:17:17.600
اذا تلفظ بلفظ يدل على ذلك عادت الى عصمته واصبحت زوجته  هذا اللفظ واما الفعل فسيأتي في درس الغد ان شاء الله  نعم  ولا تصح الرجعة بلفظ نكحتها ونحوه فتزوجتها لان ذلك كناية والرجعة استباحة بضع مقصود

39
00:17:17.600 --> 00:17:54.700
فلا تحصل بالكناية. ولا تصح الرجعة بلفظ نكحتها  لان الرجعة لا يعبر عنها بالنكاح لان النكاح سابق وقد فسخته فاذا قلت اعدتها او استرجعتها او رجعتها او رددتها صحا واما لفظ النكاح فلا يؤدي ذلك لان هذا كناية. ولا تكفي الكناية في الرجعة

40
00:17:54.950 --> 00:18:23.000
ويسن الاشهاد على الرجعة وليس شرطا فيها لانها لا تفتقر الى قبول فلم تفتقر الى اشهاد ويسن للرجل اذا اراد استرجاع زوجته المطلقة حال عدتها ان يشهد على ذلك ويرى بعض العلماء الوجوب

41
00:18:26.000 --> 00:18:59.150
فاذا قال بنفسه ولو لم يشهد رجعت زوجتي فلانة او استرجعتها  او راجعتها او اعدتها الى عصمتي او رددتها صح ذلك وكفى وان اشهد فهو اكمل  وجملة ذلك يقول لانه لا يفتقر الى قبول

42
00:19:00.900 --> 00:19:24.550
فهو من حقه ان يسترجع الزوجة رضيت ام كرهت شاءت ام ابت اذا تلفظ بالرجعة رجعت لعصمته  وما دام لا يتوقف على القبول فلا يتوقف على الاشهاد واذا اشهد فهو اكمل

43
00:19:24.700 --> 00:19:46.350
وجملة ذلك ان الرجعة لا تفتقر الى ولي ولا صداق ولا رضا المرأة ولا علمها والرجعة لا تفتقروا الى وليكم لا يحتاج ان يذهب الى ولي المرأة ويقول اعلم بانني

44
00:19:46.850 --> 00:20:08.250
استرجعت زوجتي او هل توافق انت على ان ارجعها لعصمتي او اريد ان اخذ موافقتك على استرجاعها لا يلزم ذلك هو يقرر ارجاع زوجته الى عصمته ما دامت في العدة فترجع

45
00:20:08.650 --> 00:20:31.700
ولا يفتقر الى ولي. ولا يلزم لها صداق  لا يلزم لها صداق ولا يلزم ان يعطيها شيئا يرضيها به من حقه ان يسترجعها بدون ان يدفع لها ريالا واحدا ولا تقول المرأة مثلا لا ارجع

46
00:20:32.300 --> 00:20:55.250
اليك حتى ترضيني او حتى تعطيني شيئا وانت طلقت باختيارك فلا اقبل رجوعك. ليس لها حق في ذلك الزوج يسرجيعها رضيت ام ابت. رضي وليها ام لم يرضى ولا تحتاج الى عقد

47
00:20:58.400 --> 00:21:25.600
ولا تحتاج الى صداق ولا الى شيء يرضيها به ان دفع شيئا خاطر منه ارضاء لزوجته فحسن. ما يطيب الخاطر يستحسن واما ان يجب عليه ان يدفع لزوجته مقابل طلاقه لها ما يرضيه بها ما يرضيها به فلا يلزمه ذلك

48
00:21:26.000 --> 00:21:55.650
وهي اي الرجعية زوجة يملك منها ما يملك ممن لم يطلقها. وهي اي الرجعية المطلقة مطلقتان رجعية وباء الرجعية في حكم الزوجة يجلس معه في البيت ولو انه وحده ويخلو بها

49
00:21:56.450 --> 00:22:36.100
وتخدمه وتتهيأ له وتتحسن امامه وتتجمل لعله ان يراجعها قولا او فعلا  الكلام او بالفعل بان يجامعها ولا ينبغي للمطلقة الرجعية ان تخرج من بيت زوجها. بل تبقى معه في بيته

50
00:22:36.800 --> 00:23:08.050
ولو طلقها ما دامت رجعية يملك رجعتها هو لو مات في هذه الحال لورثته ولو ماتت هي لورثها ويصح ان يأخذ منها الفداء من اجل ان يطلقها طلقة اخرى ويصح ان تطلب منه الخلع

51
00:23:08.750 --> 00:23:39.200
ان تدفع له مال ليخلعها عليه فهي في حكم الزوجة ويملك منها ما يملك من زوجته التي في عصمته  ولها ما للزوجات من نفقة وكسوة ومسكن المطلقة الرجعية لها النفقة على زوجها

52
00:23:39.300 --> 00:24:05.050
ولا هالسكن على زوجها والاهل الكسوة على زوجها. فحكمها حكم الزوجات الا في امر واحد وهو القسم. فقط  وعليها حكم الزوجات من لزوم مسكن ونحوه وعليها حكم الزوجات بان تلزم مسكينة

53
00:24:05.100 --> 00:24:25.300
ولا تخرج الا باذنه وتقدم طاعته على طاعة غيره في غير معصية الله ولا تخالف امره فهي زوجته اما لها. اذا كان الرجل عنده اربع زوجات وطلق واحدة منهم من

54
00:24:25.300 --> 00:24:50.350
هذه الاربع طلاقا رجعيا تبقى معه وحكمها حكم زوجاته الثلاث الا انه في القسم لا يلزمه ان يقسم لها   لا يصح ان تطلق وتلاعن ويلحقها ظهاره وايلاؤه فيصح ان تطلق

55
00:24:50.850 --> 00:25:10.300
يعني يطلقها مرة اخرى طلقة ثانية ما دامت في العدة ويصح ان يلاعن منها لان في حكم الزوجة والمطلقة التي بانت لا يلحقها نعام لان اللعان بين الزوجين وهذه ما دامت في العدة

56
00:25:10.750 --> 00:25:37.800
لو طلقها مثلا وهي في عدتها طلاق الرجعي ثم رآها وقعت في محرم  فمن حقه ان يلاعن ان يلاعنها ومن حقه ان يتبرأ من حملها اذا لم يكن منه وكان من غيره

57
00:25:38.700 --> 00:26:00.750
المطلقة طلاقا رجعيا يصح ان يطلقها طلقة اخرى ويصح ان يلاعن منها ويلحقها ظهاره لو ظاهر منها ثم اراد ان يراجع بعد ذلك الطلاق قلنا يجب عليك كفارة الظهار مع ذلك

58
00:26:01.750 --> 00:26:33.500
رجل مثلا طلق امرأته الطلاق الرجعية فقيل له يا فلان كيف تطلق زوجتك؟ ام اولادك استرجعها من اجل اطفالك الصغار ورغب في هذا  غضب وقال هي عليه كظهر امه ثم بعد ذلك ندم على الطلاق وعلى الظهار. ما الذي يلزم

59
00:26:33.650 --> 00:27:07.700
اذا رغب في الرجعة عن الطلاق فله حق الرجعة وفي الظهار يجب عليه كفارة الظهار. نعم  ولها ان تتشرف له وتتزين ولها ان تتشرف له وتتزين. يعني تتهيأ امامه وتتجمل بين يديه

60
00:27:08.550 --> 00:27:39.450
وتظهر بالمظهر اللائق بين يديه وتسارع في امتثال امره وخدمته والاستجابة لما يريد منها لعله يسر جهها قولا او يجامعها فتكون الرجعة الفعلية فلا يجوز للمرأة اذا طلقها زوجها طلاقا

61
00:27:39.600 --> 00:28:10.750
رجعيا ان تخرج من بيته. بل عليها ان تعتد عنده في بيته. وتتهيأ له   تستجيب لما يريد منها وتتزين بين يديه لعله يراجعها فتعود الى عصمته والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله

62
00:28:10.900 --> 00:28:12.131
وصحبه اجمعين