﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
قال المؤلف رحمه الله تعالى وتحصل الرجعة ايضا بوطئها ولا تصح ولا تصح معلقة بشرط فاذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها. وان فرغت عدتها قبل رجعتها بانت. وحرمت قبل

2
00:00:20.200 --> 00:00:50.200
عقد جديد. ومن طلق دون ما يملك ثم راجعها او تزوج لم يملك اكثر مما بقي. وطئها زوج غير اولى في هذا القسم من هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله الرجعة الفعلية. تقدم لنا

3
00:00:50.200 --> 00:01:20.200
ان الرجعة تعتبر من محاسن الدين الاسلامي. وان الله جل وعلا قال للزوج اذا طلق زوجته طلاقا رجعيا ان له الخيار مدة العدة فان شاء اعادها لعصمته بدون عقد ولا محض

4
00:01:20.200 --> 00:01:50.200
ولا يشترط موافقتها او موافقة اوليائها على ذلك. فان لم يردها تركها حتى تنقضي ثم تبين منه بعد ذلك وتحل لمن شاءت من الازواج والرجعة كما تقدم لنا تحصل بالقول كقول الرجل

5
00:01:50.200 --> 00:02:20.200
اذا طلق امرأته وهي لا تزال في عدة رجعية راجعة امرأتي. او اعدتها الى عصمتها او استرجعتها او رددتها او غير ذلك من الالفاظ التي تدل على استرجاع الرجل لزوجته. هذا القول وهناك رجعة في

6
00:02:20.200 --> 00:02:50.200
وهي ما اوردها المؤلف رحمه الله في هذا القسم. فقال وتحصل الرجعة ايضا رجل طلق امرأته طلقة واحدة او طلقتين ومن معلوم انه يستحب للمرأة اذا طلقها زوجها طلاقا رجعيا يعني طلقة واحدة

7
00:02:50.200 --> 00:03:20.200
وطلقتين بدون عوظ ان تبقى معه في البيت. وان تستشرف له وتتزين له تجملوا بين يديه. لانها في حكم الزوجة. فان واقعها فيعتبر ذلك رجعة. وان لم يقل راجعت زوجتي. وهذه تعتبر رجعة فعلية

8
00:03:20.200 --> 00:04:10.200
رجع قولية بالنطق. ورجعة فعلية بان يجامعها. وللعلماء رحمهم الله في الرجعة الفعلية بالوطء ثلاثة اقوال قال بعضهم يشترط ان يتقدم الرجعة الفعلية الرجعة قولية وقال بعضهم لا يشترط ان يتقدم ذلك قول وانما يجوز له ان يجامعها اذا

9
00:04:10.200 --> 00:04:50.200
نوى بذلك الرجعة. وقال بعضهم يجوز له ان جميعها وان لم ينوي بذلك الرجعة وتعتبر رجعة فعلية بعضهم اشترط القول قبل الفعل. واشترط بعضهم النية في الرجعة قبل الفعل وبعضهم وهو ما مشى عليه المؤلف رحمه الله لم يشترط قولا ولا نية. بل

10
00:04:50.200 --> 00:05:20.200
اذا راقت له زوجته مطلقته طلاقا رجعيا ثم جامعها فيعتبر ذلك رجعة فعلية صحيحة نعم وتصح وتحصل الرجعة ايضا بوطئها ولو لم ينوي به الرجعة قول المؤلف وتحصل الرجعة ايضا بوطئها

11
00:05:20.200 --> 00:05:50.200
فاذا وطأ المطلق مطلقته الرجعية حصلت بذلك الرجعة قوله رحمه الله ولو لم ينوي به الرجعة. لو هذه اشارة الى الخلاف لانه خالف بعض العلماء فقال اذا لم ينون اذا لم ينوي بذلك الرجعة فان وطأ

12
00:05:50.200 --> 00:06:20.200
هذا لا يحل له. والزمه بعضهم بالمهر. لانه وطأ امرأة مطلقة ولم ينوي رجعتها فالزمه بعضهم بالمهر. والذي سار عليه المؤلف رحمه الله وجمع من العلماء على انها تحصل الرجعة وان لم ينوي بذلك الرجعة. ايضاح ذلك رجل

13
00:06:20.200 --> 00:07:00.200
طلق امرأته طلقة واحدة او طلقتين بدون عوظ. في نكاح صحيح وبقيت معه في وتهيأت وتجملت بين يديه فدخل فرآها بين يديه فجامعها ضاقت له فجامعها ف فقيل فقلنا له هل نويت الرجعة عندما اردت جماعها

14
00:07:00.200 --> 00:07:30.200
قال لم يخطر ببالي شيء من ذلك. انما رأيت بين يدي امرأة اعجبتني. فجامعتها. على انها كانت مطلقتي. ولم انوي قبل الجماع رجعة. ولم اتلفظ بالرجعة فعلى ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وجمع من العلماء على ان جماعه

15
00:07:30.200 --> 00:08:00.200
هذا لا حرج فيه. وتحصل به الرجعة. ويرى بعضهم بانه لا يجوز له هذا الجماع ولا تحصل به الرجعة وعليه مهر مثلها. لانه جامع امرأة قد طلقها ولم ينويها رجعتها. ولعل ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله اقرب الى الصواب. لانها

16
00:08:00.200 --> 00:08:30.200
ولا تزال في عدته فله استرجاعها قولا كما ان استرجاعها فعلا يقوم قام القول ولان استرجاعه اياها لا يحتاج الى عقد ولا الى ولي ولا الى رضا من احد بل يرجع الامر اليه نفسه فمتى ما اراد استرجاعها استرجعها فاذا استرجعها بالقول

17
00:08:30.200 --> 00:09:00.200
فلا اشكال في ذلك وان استرجعها بالفعل كفى ذلك. نعم. ولا ولا تصح معلقة بشرط فاذا جاء رأس الشهر فقد راجعتك او كلما طلقتك فقد راجعتك. ولا الرجعة معلقة بشرط. لا يصح للمطلق الذي طلق امرأة

18
00:09:00.200 --> 00:09:20.200
طلاقا رجعيا ان يقول لها اذا جاء رأس الشهر او اذا دخل رمظان او اذا قدم ابوك او اذا قدم اخوك فقد راجعتك لا تصح الرجعة معلقة وانما نقول ان كنت

19
00:09:20.200 --> 00:09:50.200
ستريد رجعتها فاسترجعها استرجاعا منجزا لانها لانه بهذه الرجعة تحصل استباحة بضع فلا يحل التعليق في ذلك كالنكاح. كما انه لا يجوز للرجل ان يقول جئتك بنتي اذا قدم زيد. او ان قدم زيد. فكذلك لا تصح الرجعة معلقة. وانما

20
00:09:50.200 --> 00:10:20.200
اراد الرجعة فليسترجعها بدون تعليق والا فليتركها حتى تتم عدتها. نعم ولا تصح معلقة بشرط فاذا جاء رأس الشهر فقد راجعتك او كلما طلقتك فقد راجعتك بخلاف عكسه كيف يصح بخلاف عكسه فيصح؟ عكسه هو تعليق الطلاق على شرط

21
00:10:20.200 --> 00:11:00.200
يقول مثلا كلما طلقتك فقد راجعتك. هذا لا يصح. او اذا طلقتك وحصل كذا وكذا فقد راجعتك. لا يصح. او قال لمطلقته اذا حصل كذا فقد راجعتك لا يصح. عكسه يقول كلما راجعتك فقد

22
00:11:00.200 --> 00:11:30.200
طلقتك هذا يصح. لانه علق الطلاق على شرط ما هو هذا الشرط قال كلما راجعتك فقد طلقتك. فاذا راجع امرأته وقع عليها منه طلاق. فان راجعها مرة ثانية وقع عليها منه طلاق بهذه الرجعة. نعم

23
00:11:30.200 --> 00:12:00.000
فاذا طهرت المطلقة رجعيا من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها روي عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم لوجود اثر الحيض المانع للزوج من الوطأ ما هو اخر وقت؟ للزوج اذا اراد ان يراجع

24
00:12:00.000 --> 00:12:35.550
مطلقته الرجعية اخر لحظة من تمام عدتها اذا كانت بالاشهر او كانت بوضع الحمل قبل وضع الحمل بلحظة فله رجعتها. اذا كانت عدتها بالاقرا فهل تتم عدتها بدخولها في الحيضة الثالثة؟ ام تتم

25
00:12:35.550 --> 00:13:07.000
بانقطاع الدم في الحيرة الثالثة؟ ام تتم بالاغتسال بعد الحيضة الثالثة عرفنا انه اذا كان في الزمن فباخر لحظة. قبل ان تلد ولو بدقيقة فله رجب  قبل ان تتم المدة بالاشهر ولو بدقيقة فله رجعتها

26
00:13:07.000 --> 00:13:38.150
اذا كانت بالاقرا فله رجعتها ما دامت لم تغتسل من الحيضة الثالثة  ما دامت لم تغتسل من الحيضة الثالثة فله رجعتها بدأت في الاغتسال ولم تكمل له رجعتها ما دامت لم تحل لها الصلاة فله رجعتها

27
00:13:38.650 --> 00:13:54.400
روي ذلك عن عمر رضي الله عنه وعن عبدالله بن مسعود وعن جمع من الصحابة رضي الله عنهم جاءت امرأة او جاء رجل الى النبي صلى الله الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه

28
00:13:55.050 --> 00:14:25.050
جاء رجل الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال يا امير المؤمنين هذه امرأتي طلقتها وقد راجعتها  فقالت المرأة وكانت معه. يا امير المؤمنين طلقني زوجي حتى اذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة

29
00:14:26.400 --> 00:15:07.350
وواظعت غسلي  ونزعت ثيابي  طرق الباب فقال قد راجعتك  فلبست ثيابي واتيت فقال عمر رضي الله عنه لعبدالله بن مسعود قل فيها فقال ارى انها تحل له ما دامت لم تحل لها الصلاة

30
00:15:08.100 --> 00:15:35.050
فاعجب عمر رضي الله عنه برأي عبد الله ابن مسعود واقره ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم اجمعين. فما دامت لم من الحيضة الثالثة فهي تحل لزوجها. ولو انقطع دمها واخرت الغسل

31
00:15:35.050 --> 00:16:06.950
فانها لا تزال تحل له. نعم فان اغتسلت من حيضة ثالثة ولم يكن ارتجعها لم تحل الا بنكاح جديد. فان اغتسلت من الحيضة الثالثة   وقد تمت عدتها فهل يحل له ان يسترجعها؟ لا يحل ذلك وانما له ذلك

32
00:16:06.950 --> 00:16:41.100
بعقد ومهر جديدين وموافقة منها واوليائها. نعم  واما بقية الاحكام من قطع الارث والطلاق واللعان والنفقة وغيرها فتحصل بانقطاع دم بقية الاحكام المتعلقة بالنكاح السابق تنتهي بانقطاع الدم سوى الرجعة فانها

33
00:16:41.200 --> 00:17:27.800
تمتد حتى تنتهي من اغتسالها. ايضاح ذلك رجل طلق امرأته طلاقا رجعيا. وبقيت في العدة لم يراجعها ثم عندما انقطع دمها وتهيأت للاغتسال من الحيضة الثالثة بعد من قطع الدم ماتت هي قبل ان تغتسل. فهل يرثها؟ لا

34
00:17:27.800 --> 00:18:01.750
انقطاع الدم انقطع حكم النكاح السابق. لا توارث. عند انقطاع طلقها وبعد انقطاع دمها من الحيضة الثالثة وقبل ان تغتسل ان يطلقها طلقة اخرى هل تلحقها؟ لا. اراد ان يلاعن منها. هل يلحقها لعانه

35
00:18:01.750 --> 00:18:31.750
لا احكام النكاح السابق انتهت بانقطاع الدم. ما عدا حكم واحد يبقى الى حين الاغتسال وهو الرجعة فقط. نعم. النفقة بعدما انقطع دمها من الحيضة الثالثة وهي رجعية ولم تغتسل هل

36
00:18:31.750 --> 00:19:08.200
تلزم مطلقها نفقتها حتى تغتسل لا تلزمه. بانقطاع الدم تنقطع النفقة. نعم وان فرغت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد بولي وشاهدي عدل لمفهوم قوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك اي في العدة. فان فرغت العدة

37
00:19:08.200 --> 00:19:44.800
انقطع دمها من الحيضة الثالثة واغتسلت فهل يصح ان تسافر معه؟ لا هل يصح ان يخلو بها؟ لا يصح ذلك هل يصح ان يرجعها الى عصمته بدون عقد؟ لا يصح ذلك. حرمت. اصبحت

38
00:19:44.800 --> 00:20:16.500
اجنبية لا تحل له الا بعقد ومهر جديدين وولي وشاهدي عدل قبل غسلها وفي اثناء غسلها تحل له بلا عقد ولا مهر ولا شهود. وبعد غسلها وانتهائها من الغسل تصبح اجنبية منه

39
00:20:16.500 --> 00:20:51.950
وتحرم عليه كاي امرأة اخرى من الاجنبيات لا تحل له الا بعقد ومهر وولي وشاهدي عدل نعم وذلك لقوله جل وعلا وبعولتهن احق بردهن في في ذلك في العدة يعني ما دامت في العدة

40
00:20:52.000 --> 00:21:29.800
فبعولتهن الذين هم ازواجهن احق بردهن فاذا انقضت العدة فليسوا باحق. بل هو يكون كغيره من الخطاب. من حقها ان توافق له اذا خطبها. ومن حقها الا توافق واما ما دامت بالعدة فهو احق بها. فاذا انتهت العدة فليس باحق. يعني اصبح هو وغيره سواء

41
00:21:29.800 --> 00:21:49.800
لا ميزة له على غيره. نعم. ومن طلق دون ما يملك بان طلق الحر واحدة او اثنتين او طلق العبد واحدة ثم راجع المطلقة رجعيا او تزوج البائن لم يملك

42
00:21:49.800 --> 00:22:09.800
لم يملك من الطلاق اكثر مما بقي من عدد طلاقه وطئها زوج غيره او لا لان وطأ الثاني لا اليه في الاحلال للزوج الاول فلا يغير حكم الطلاق كوطء السيد. رجل

43
00:22:09.800 --> 00:22:39.800
طلق امرأته طلقتين ثم قبل تمام راجعها. فهل تبقى معه على طلقة واحدة؟ ام له ان يطلقها ثلاثا تبقى معه على طلقة واحدة متى ما طلقها الطلقة الثالثة بانت منه

44
00:22:39.800 --> 00:23:19.800
مثال اخر رجل طلق امرأته طلقتين وتركها حتى انقضت عدتها. ثم خطبها فتزوجها فعادت اليه. هل تعود اليه على انه لم يبقى له عليها الا طلقة واحدة ام ما دام عقد عليها عقدا جديدا فهي معه على

45
00:23:19.800 --> 00:23:59.800
الثلاث يعني من حقه ان يطلقها طلقتين ويراجع والطلقة الثالثة بعد ذلك لا يراجع مثال اخر طلق امرأته طلقتين وتركها حتى انقضت عدتها. وتزوجت زوجا غيره. وطلقها الزوج الغيب او مات عنها. ثم رغب فيها الزوج الاول. فهل تعود اليه على انه لم يبقى لهما الا

46
00:23:59.800 --> 00:24:29.800
طلقة واحدة ام يستأنفان من جديد ويبقى له عليها ثلاث. في هذه الصور الناس كلها لا يبقى له عليها الا طلقة واحدة فقط راجعها العدة بعد الطلقتين عقد عليها بعد انتهاء عدتها بعد الطلقتين

47
00:24:29.800 --> 00:24:49.800
عقد عليها بعد ان تزوجت زوجا غيره وطلقها الغير او مات عنها. في هذه الاحوال الثلاث ليس له عليها الا طلقة واحدة ما بقي له الا طلقة واحدة. متى يستأنفان من جديد

48
00:24:49.800 --> 00:25:19.800
اذا طلقها ثلاثا وتزوجت زوجا غيره وطلقها الغير او مات عنها ثم استعادها فانها تعود اليه على ان له عليها ثلاث طلقات ولم؟ لا نقول ان الطلاق بعد ان الطلقة

49
00:25:19.800 --> 00:25:49.800
ثم زواج الزوج الاخر ثم طلاق الاخر وعودتها الى الاول يستأنفان من جديد لان وطأ الزوجة لا اعتبار لها. لا يحل يعني يجوز ان يرجع الى بعقد جديد قبل ان تتزوج زوجا غيره

50
00:25:49.800 --> 00:26:29.800
طلق الرجل زوجته طلقتين ثم اعادها في العدة. فباجماع علماء لا يبقى له عليها الا طلقة واحدة. اذا طلقها وتمت عدتها وعقد عليها على ان تمت عدتها فباجماع العلماء من الصحابة فمن بعدهم على انه لا يملك عليها الا طلقة واحدة. في الحال

51
00:26:29.800 --> 00:26:59.800
الثالثة اذا طلقها طلقتين ثم تمت عدتها وتزوجها زوج غيره. ثم طلقها الغير او مات عنها فالجمهور من العلماء من الصحابة والتابعين على انه لم يبقى له عليها الا طلقة واحدة

52
00:26:59.800 --> 00:27:19.800
ويرى بعض العلماء على انه في هذه الحال ما دامت تزوجت زوجا غيره وطلقها الغير او مات عنها فانها ان عادت الى زوجها الاول عادت له على انه يملك منها الطلاق الثلاث

53
00:27:19.800 --> 00:27:39.800
اما المسألتان الاوليان فبالاجماع راجعها في العدة راجعها عقد عليها بعد تمام عدتها لا يملك عليها الا ما بقي. ان كان قد طلق واحدة لم يبق له الا اثنتين. وان كان طلق اثنتين لم يبق له الا واحدة

54
00:27:39.800 --> 00:27:59.800
في المسألة الثالثة اذا طلقها طلقة واحدة او طلقتين ثم تزوجت زوجا غيره فالجمهور من الصحابة والتابعين فمن بعدهم على انه لا يملك عليها الا ما بقي له مما سبق على ان ما سبق محسوب عليه

55
00:27:59.800 --> 00:28:29.800
ويرى بعضهم على انه يستأنف اذا تزوجت زوجا غيره وطلقها الغير او مات عنها. قول الجمهور هو الراجح وهو الذي يعبده الدليل. نعم بخلاف المطلقة ثلاثا اذا نكحت من اصابها ثم فارقها ثم عادت للاول فانها

56
00:28:29.800 --> 00:28:49.800
تعود على طلاق ثلاث بخلاف المطلقة ثلاثا. الامثلة السابقة في المطلقة طلقة واحدة او طلقة تعود على ما بقي من طلاقها. في هذه المسألة رجل طلق امرأته ثلاثا. فقلنا له لا تحل

57
00:28:49.800 --> 00:29:09.800
لك حتى تنكح زوجا غيرك. نكحت زوجا غيره. ومن المعلوم انه يشترط في هذا النكاح الثاني ان يكون نكاح رغبة ورغبة في الاستمرار لا نكاح تحليل فان النكاح التحليل لا يحلها لزوجها

58
00:29:09.800 --> 00:29:39.800
الاول كما ان ناكحها ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة رجل طلق امرأته ثلاثة قلنا لا تحل له حتى تنكح زوجتك غيره. فلا نكاح رغبة. نكحت زوجا غيره. وطلقها الزوج الغير. او

59
00:29:39.800 --> 00:30:09.800
مات عنها ثم عادت الى الزوج الاول. فتعود بطلاق الثلاث. يعني كانه لم من قبل فله ان يطلقها طلقة ثم يراجعها ثم يطلقها ثانية ويراجعها ويطلقها ثالثة فلا يراجعها. فالمطلقة ثلاثا اذا عادت الى زوجها الاول

60
00:30:09.800 --> 00:30:39.800
عادت اليه بطلاق الثلاث. يعني يملك منها طلاق الثلاث. يطلقها واحدة ويراجع. يطلق ثانية ويراجع تطلق الثالثة ولا يراجع. وعرفنا ان النكاح الذي يحل لزوجها الاول هو نكاح الرغبة. لا نكاح التحليل. فقد لعن رسول الله صلى الله

61
00:30:39.800 --> 00:30:59.800
عليه وسلم المحلل والمحلل له. الزوج الاول والثاني كلاهما اذا قصد التحليل ملعونان على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي ينكح

62
00:30:59.800 --> 00:31:29.800
المرأة من اجل ان يحلها لزوجها الاول التيس المستعار. واذا علم انه نكحها من من اجل ان يحلها لزوجها الاول فانها لا تحل لزوجها الاول. وتحرم عليه لا يحلها لزوجها الاول الا بنكاح الرغبة مع الوطئ. فلو نكحها عقد عليها

63
00:31:29.800 --> 00:31:47.171
ثم مات عنها او طلقها قبل ان يجامعها فلا تحل لزوجها الاول. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين