﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فان ابا طلق حاكم عليه واحدة او ثلاثة. او وفسخ وان وطأ في الدبر او دون الفرج فما فاء. وان ادعى بقاء المدة او انه وطئها

2
00:00:20.300 --> 00:00:46.700
وهي ثيب صدق مع يمينه. وان كانت بكرا او ادعت البكارة وشهد بذلك امرأة امرأة عدل صدقت وان ترك وطأها اضرارا بها بلا يمين ولا عذر فمول فمولئ في بقية الفصل السابق

3
00:00:47.650 --> 00:01:26.250
يبين المؤلف رحمه الله في هذا الجزء احكام ما اذا ابى المولي عن الطلاق وابا الفيئة فما الحكم؟ يطلق عنه الحاكم. واذا اختلفا في بقاء المدة مدة الايلاء او انتهائها. واذا ادعى وطأها خلال المدة وانكرت

4
00:01:26.250 --> 00:01:59.500
ذلك سواء كانت بكرا او ثيبا. واذا ترك الزوج وطأ زوجته اضرارا بها  من غير عذر فما حكم ذلك؟ هذا ما سنعرفه في درسنا اليوم ان شاء الله نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فان ابى المولي ان يفيئ وان يطلق

5
00:01:59.500 --> 00:02:32.650
طلق حاكم عليه واحدة او ثلاثا او فسخ لقيامه مقام المولي عند امتناعه فان ابى رجل قال لامرأته والله لا وطأتك ابدا اولى وطئتك حتى ينزل عيسى او يخرج الدجال او يخرج الميت او نحو ذلك من الامور البعيدة

6
00:02:32.650 --> 00:03:05.150
فاذا سكتت المرأة وتركت الامر وصبرت فالامر اليها فان رفعت الامر للحاكم فينظره الحاكم اربعة اشهر. لا يلزمه بشيء فاذا مضت الاربعة قال له الحاكم اما ان تفي اي ترجع وتطأ زوجتك

7
00:03:05.150 --> 00:03:31.700
كفر عن يمينك ويعظه في ذلك. فان ابى قال له الحاكم عليك حينئذ ان تطلق زوجتك ما دمت مصر على عدم وطئها فطلق فابى قال لا اطأ ولا اطلق. الحاكم حينئذ

8
00:03:31.750 --> 00:04:09.550
يسلط عنه ويقع طلاق الحاكم  لان امتناعه عن الوطئ وعن الطلاق فيه اظرار بالمرأة ولا ظرر ولا ضرار والحاكم ينوب عن من امتنع عن اداء في تخليص صاحب الحق رجل مدين وله مال

9
00:04:09.600 --> 00:04:39.400
وابى ان يسدد دينه حبس وامر ببيع ماله فلم يبع ماله ليسدد دينه. والمال عنده موجود. فالحق الحاكم حينئذ يبيع ماله ويسدد دينه ابى ان يطأ زوجته وابى ان يطلق فالحاكم يطلق عنه. لتخليص المرأة من

10
00:04:39.400 --> 00:05:22.050
ظرر ولا يقر المرء على الاضرار بالغير مع القدرة على تخليص المتضرر  وماذا يعمل الحاكم؟ قال المؤلف رحمه الله يطلق واحدة او ثلاثا او فسخ يطلق واحدة صحيح والواحدة اذا طلقها الحاكم لا رجعة فيها. ما يستطيع الموني ان يراجع. لان

11
00:05:22.050 --> 00:05:55.750
انطلاق الحاكم الزام له بذلك. فاذا طلق الحاكم واحدة كفت  او فسخ النكاح. الحاكم يفسخ النكاح. او يجعل للمرأة حق فسخ النكاح فتفسخ نكاحها من زوجها ويحكم بصحته الحاكم فيتم ذلك. ولا يطلق ثلاثا

12
00:05:55.750 --> 00:06:31.550
وان وردت هذه رواية في المذهب لكن تقدم لنا انه يحرم لقاء الثلاث دفعة واحدة الحاكم يطلق واحدة وتكفي. او يفسخ والفرق بينهما ان الحاكم اذا طلق واحدة  تحتسب من عدد الطلاق لو تزوجها فيما بعد هذا المولي

13
00:06:31.600 --> 00:06:56.750
تزوج زوجته بعقد جديد فان هذه الطلقة تحتسب. واما اذا فسخ الحاكم النكاح فانه لا يحتسب حينئذ من عدد الطلاق لو تزوجها فيما بعد فكأنه لم يطلق. او كان قد مضى له طلقة او طلقتان

14
00:06:56.750 --> 00:07:26.750
فلا يحتسب هذا الفسخ عليه. نعم. وان وطأ المولي يقول المؤلف لقيامه مقام المولي عند امتناعه. فالمولي امتنع عن الطلاق. وامتنع عن الفيئة الحاكم ينوب عنه فيطلق او يفسخ. نعم. وان وطأ المولي من الى منها في الدبر او وطئها دون الفرج فما

15
00:07:26.750 --> 00:07:58.900
لان الايلاء يختص بالحلف على ترك الوطء في القبل والفيئة الرجوع عن ذلك فلا تحصل بغيره كما لو قبلها اذا الزمه الحاكم بالفيئة فالتزم وذهب زوجته ووطئها يعني استمتع بها

16
00:07:59.050 --> 00:08:33.450
وانزل شهوته بالمداعبة في وضع ذكره مثلا بين فخذيها او في مكان ما وقضى ما هو شهوته ولم يولد في الفرج فان هذا لا يعتبر ايلاء او جامعها في دبرها وهو محرم فان هذا لا يعتبر ايلاء او

17
00:08:33.450 --> 00:09:02.400
او لمسها او استمتع بها بدون ايلاج في القبل فلا يعتبر ايلاء فلا يعتبر فئة وذلك ان الجماع في الدبر محرم  وهو حلف الا يطأ في القبل الذي هو مباح. فاذا ترك المباح وفعل المحرم اثم

18
00:09:02.400 --> 00:09:25.550
ولا تحصل بذلك هيئة. كما انه اذا استمتع بزوجته باي مكان مما يحل له ولم يولد في الفرج فان ذلك لا يعتبر فيئة. وانما الفيئة الجماع في الفرج قبلا نعم

19
00:09:26.200 --> 00:09:59.150
وان ادعى المولي بقاء المدة اي مدة الايلاء وهي الاربعة اشهر صدق لانه الاصل اذا رفعت المرأة امرها للحاكم وقالت انه حلف قبل اربعة اشهر. ومنذ اكثر من اربعة اشهر لم يطأ. فقال

20
00:09:59.150 --> 00:10:24.400
الزوج كاذبة  انا حلفت قبل شهرين وعندي مهلة الان بقي لي مهلة بقي شهران  ودعت هي ان المدة مدة الاربعة الاشهر قد انتهت. وادعى هو ان المدة قد بقي بها وقت

21
00:10:26.200 --> 00:10:57.050
قلنا للمرأة هل عندك من بينة؟ قالت لا بينة لدي   يصدق الرجل في قوله انه قد بقي من المدة شيء. اما اذا احضرت المرأة البينة بانه قد حلف منذ اكثر من اربعة اشهر وانه لم يرجع في يمينه

22
00:10:57.150 --> 00:11:21.800
ويؤخذ بالبينة. لكن لا بينة لها الاصل مع من مع الزوج لان المدة فالمدة لم تنتهي بعد    او ادعى انه وطئها وهي ثيب صدق مع يمينه. لانه امر خفي لا يعلم الا من

23
00:11:21.800 --> 00:11:52.050
وان قال نعم انا حلفت منذ اكثر من اربعة اشهر على الا اطأ ولكنني قبل شهرين وطئتها ولم استمر على يميني قالت هي لم يطأ منذ اكثر من اربعة اشهر. فلا يحلو

24
00:11:52.850 --> 00:12:20.550
ان كانت سيد  الاصل معنى تصديقه هي زوجته ولا يعلم هذا الامر الا من جهته. ولا يمكن ان نستدل على صدقها بشيء من نفسها او ببينة من النساء الثقات فيقبل قوله. اذا قال صحيح انا حلفت منذ اكثر من اربعة اشهر

25
00:12:20.550 --> 00:12:58.400
لكنني منذ شهرين قد وطأتها. وهي ثيب لا يعرف  اه يا صادقة في دعواها عدم الوطء ام كاذبة  ويؤخذ بقوله بانه قد وطأ  اما ان كانت بكرا نحو ما سيبينه الان. نعم. وان كانت التي الة منها بكرا او ادعت البكارة. وشهد

26
00:12:58.400 --> 00:13:21.550
بذلك اي ببكارتها امرأة عدل صدقت. وان لم يشهد ببكارتها ثقة فقوله بيمينه وان كانت المرأة التي منها بكرا. يعني كأن يكون الة من امرأة لم يدخل بها وهي بكر لم تتزوج من قبل

27
00:13:22.000 --> 00:14:04.800
وقالت انه الا يضع منذ اكثر من اربعة اشهر   فان كانت المرأة بكر  وشهد معها امرأة بذلك او ادعت البكارة بان كانت فراشا لزوجها لكن قالت انه لم يأتها دخل عليها وخلى بها لكن لم يجامع. فادعت البتارة فنطلب منها البينة

28
00:14:05.250 --> 00:14:37.000
البينة ممن كيف تكون البينة في هذه الحال؟ امرأة واحدة عدل  فاذا شهدت امرأة ثقة بان هذه المرأة التي اله منها زوجها لا تزال بكرا عرفنا ان زوجها لم يطأها وانها هي الصادقة وانه كاذب في ادعائه الوطأ. فنأمره بالفيئة

29
00:14:37.000 --> 00:15:10.650
او الطلاق. فاذا اختلف قالت الزوجة لم يطأ. وقال الزوج قد وطأت  فان كانت الزوجة ثيب فيقبل قول الزوج بيمينه وان كانت الزوجة بكرا لم يدخل بها او ادعت البكارة وان دخل وخلا بها لكن لم يجامع فنطلب منها

30
00:15:10.650 --> 00:15:34.050
البينة والبينة امرأة ثقة اذا شهدت بذلك بانه بان هذه المرأة لا تزال بكرا عرفنا انها صادقة وان زوجها كاذب. واما اذا شهدت بانها ثيب عرفنا ان زوجها صادق وانها هي الكاذبة. نعم

31
00:15:34.250 --> 00:15:59.850
وان ترك الزوج وطأها اي وطأ زوجته اضرارا بها بلا يمين على ترك وطئها ولا عذر له فكمول وان ترك الزوج وطأها اي وطأ زوجته اضرارا بها بلا يمين  رجل

32
00:15:59.950 --> 00:16:40.050
عنده زوجة واراد ان يظر بها وينتقم منها فحبسها في عصمته واعتزلها  فان سكتت فالامر لها وان رفعت الامر للحاكم فينظر في حال الزوج ان كان قصد الاضرار بزوجته ولا عذر له في ترك الوقت

33
00:16:40.400 --> 00:17:04.450
الزمه الحاكم كما يلزم المولي وان لم يحلف وان لم يكن مولم لم يقل والله العظيم لا افعل او لا اطأ  قال له الحاكم اما ان تطأ زوجتك  فان ابى

34
00:17:04.650 --> 00:17:35.950
قال له تطلق فان ابى وطلبت المرأة الطلاق طلقها الحاكم عليه او فسخها لان هذا حكمه حكم المولي وان لم يحلف اما اذا ترك وطأ زوجته اقل من اربعة اشهر كتأديب لها

35
00:17:35.950 --> 00:18:15.900
وان لم يحلف فلا يوقف ولا يؤمر بوطئها او امتنع عن وطئها لعذر فيه او فيها لم يقصد الاضرار فلا يوقف ولا يلزم بالوطء ما دام لعذر  فهذا الذي يترك وطأ زوجته اضرارا حكمه حكم المولي والا

36
00:18:15.900 --> 00:18:44.600
لم يحصل منه ايلاء اي حلف لانه لا يجوز للزوج ان يحبس زوجته عنده ويترك وطأها مدة اكثر من اربعة اشهر اما الاربعة الاشهر فهي له  نعم وكذا من ظاهر ولم يكفر فيضرب له اربعة اشهر فان وطأ

37
00:18:44.600 --> 00:19:22.900
الا امر بالطلاق فان ابى طلق عليه الحاكم او فسخ النكاح كما تقدم في المولي  وكذا من ظاهر ولم يكفر رجل ظهر من زوجته   كأن يقول مثلا   لامرأته ان وطأتك

38
00:19:22.950 --> 00:20:03.300
فانت علي امي   هل له ان يطأ المرة الاولى نعم لانه علق الظهار على الوطن وما دام لم يطأ حتى الان فلا ظهار    فاذا قال لا وطأتك او ان وطأتك فانت علي كظهر امي. ثم ترك الوقت

39
00:20:03.750 --> 00:20:47.050
يمره الحاكم بان    او يطلق او يطلق عنه الحاكم  فاذا وطأ حينئذ  سارت عليه كظاهر امه حتى يكفر لانه لا يجوز لمن ظاهر من امرأة ان يطأها قبل ان يكفر فكيف يأمره الحاكم

40
00:20:47.100 --> 00:21:12.500
بوطء لا يجوز له ان يأتيه وانما علقت الظهار على الوطء ثم امتنع عن الوطء حتى لا تكون عليه كظهر امه في هذه الحال يأمره الحاكم بان يطأ. فاذا وطأ

41
00:21:12.750 --> 00:21:46.700
حينئذ صارت عليه كظهر امه. يأمره الحاكم بالكفارة او الطلاق بعد ذلك   يؤمر بالطلاق او الكفارة ولا يؤمر بالوطء قبل الكفارة لان الله جل وعلا يقول قبل ان يتماسى  وكذا من ظاهر ولم يكفر

42
00:21:46.850 --> 00:22:14.250
ويضرب له اربعة اشهر فان وطأ والا امر بالطلاق يأمره الحاكم بان يطلق ولا يجوز له ان يحبس المرأة   وان انقضت مدة الايلاء وباحدهما عذر يمنع الجماع. امر ان يفيء بلسانه

43
00:22:14.250 --> 00:22:48.950
يقول متى قدرت جامعتك؟ ثم اذا امر الحاكم الزوجة بالفئة امتثل وقال لا مانع انا اخي وارجع عن قول لكن المرأة الان محرمة   لا يصح ان اطأها او قال انا محرم

44
00:22:49.550 --> 00:23:21.850
بحج او عمرة لا يصح ان اطأ فانه يؤمر او المرأة حائض مثلا او نفساء فانه يؤمر بالفيئة بلسانه. يقول رجعت عن يميني ومتى  هي الوطؤ وطأت حينئذ تصح البيعة

45
00:23:22.250 --> 00:23:50.950
باللسان  فاذا قدر بعد ذلك على الوطأ وطأ فان لم يفعل اوقفه الحاكم وامره او الطلاق او طلق عنه. نعم ثم متى قدر وطأ او طلق ويمهل لصلاة فرض وتحلل من احرام وهضم ونحوه

46
00:23:50.950 --> 00:24:25.200
مظاهر لطلب رقبة ثلاثة ايام  ثم متى قدر على الوطأ امر بان يطأ او يطلق اذا طلب الامهال الوطئ لا مانع منه الان شرعا لكن طلب الامهال فيمهل الامهال المناسب يطأ او يطلق

47
00:24:25.450 --> 00:24:53.200
فامتثل وقال امهلوني الان اذن المؤذن لصلاة الظهر فانا اصلي ثم افعل ما امرتموني به فهل يمهل للصلاة؟ نعم. يمهل لاداء الصلاة  وكذلك يمهل اذا كان قد تلبس باحرام حتى يتحلل منه. تحلل من احرام

48
00:24:53.750 --> 00:25:25.300
وهضم طعام اذا قال انا اكلت قبل قليل ولا استطيع الان الجماع حتى ينهضم طعامي فيمهل لهظم الطعام ومظاهر لطلب الرقبة لان الرقبة يشتريها فيعتقها ويمهل ثلاثة ايام اما الامهال مدة

49
00:25:25.550 --> 00:25:53.550
الصيام شهرين فلا هل يؤمر  ويجامع ثم بعد ذلك في في المثال الذي مثلنا سابقا تكون عليه كظهر امه عليه ان يكفر بالصيام بعد ذلك ولا يمهل  للصيام قبل ان يفعل

50
00:25:53.750 --> 00:26:13.129
اذا كان قد علق الطلاق او علق الظهار على الوطء فيؤمر بالوطء اولا ثم يؤمر بالكفارة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين