﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
كتاب الظهار وهو محرم فمن شبه زوجته او بعضها ببعض او كل من تحرم عليه ابدا بنسب او رضاع من ظهر او بطن او عضو اخر لا ينفصل بقوله لها انت علي او

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
معي او مني كظهر امي او كيد اختي او وجه حماتي ونحوه او انت علي حرام او كالميتة فهو بهار وان قالته لزوجها فليس فليس بظهار وعليها كفارته ويصح من

3
00:00:40.200 --> 00:01:19.800
كل زوجة هذا الكتاب كتاب الظهار يبين فيه احكام تبين فيه المؤلف رحمه الله احكام الظهار حكمه وما الذي يلزم لمن ظاهر وصفته ومتى يكون اللفظ اظهارا ومتى يكون طلاقا

4
00:01:19.900 --> 00:01:45.550
وهل اذا قامت المرأة لزوجها مثلما يقول الزوج لامرأته هل تحرم الزوجة على زوجها بذلك وهل يلزمها كفارة او لا يلزمها؟ هذا ما سنعرفه في درسنا اليوم ان شاء الله

5
00:01:45.550 --> 00:02:17.400
نعم كتاب اظهار مشتق من الظهر وخص به من بين سائر اعضاء لانه موضع الركوب ولذلك سمي المركوب ظهرا والمرأة مركوبة اذا غشيت كتاب الظهار مشتق من الظهر اي ان الرجل

6
00:02:17.450 --> 00:03:02.000
اذا حرم امرأته واراد تحريمها شبه ظهرها بظهر امه او بظهر اخته او بظهر من تحرم عليه. بنسب او رضاع. او حرمة مؤقتة بسبب الجمع او لعدم وجود العقد يقول لان الظهر موضع الركوب من سائر

7
00:03:02.000 --> 00:03:43.550
اعضاء ولذا سمي المركوب ظهرا. فالرجل يقول هندي ظهر اسافر عليه يعني مركوب اسافر عليه الا عندك ظهر تحج عليه يعني تركبه. فالمركوب يسمى ظهرا. والمرأة اذا زوجها اذا غشيت يعني اذا غشاها زوجها اذا ارادها فانه يكون فوق

8
00:03:43.550 --> 00:04:31.400
فسميت ظهرا لهذا. نعم وهو محرم لقوله تعالى وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وهو محرم بالكتاب والسنة واجماع المسلمين لان الله جل وعلا سماه منكر وسماه زور والنبي صلى الله عليه وسلم طلق ولم يظاهر

9
00:04:32.250 --> 00:05:18.800
وعلى من نسائه عليه الصلاة والسلام شهرا. واما الظهار فهو محرم  لان الرجل اذا شبه امرأته بمن تحرم عليه فقد كذب وافترى وحرم ما لم يحرمه الله    ولهذا سماه الله جل وعلا منكرا من القول. وانهم ليقولون منكرا من القول

10
00:05:18.800 --> 00:06:01.600
وكان شائعا في الجاهلية الرجل اذا غضب على امرأته ظهر منها يعني شبهها بمن تحرم عليه. شبهها بامه وكانوا يعتبرونه في الجاهلية طلاقا يعني فراق والله جل وعلا لم يجعله طلاقا للشريعة الاسلامية

11
00:06:01.700 --> 00:06:42.100
وانما رتب عليه كفارة عظيمة من اعلى واعظم   دلالة على انه قول منكر وانه لا يجوز للمسلم ان يقدم عليه. فان اقدم فلم يجعله الله طلاقا لان الطلاق مباح عند الحاجة اليه

12
00:06:42.100 --> 00:07:15.400
فاذا اقدم عليه فعليه اذا اراد العودة ان يكفر وكفارته اعظم الكفارات فان لم يرد العودة فكما تقدم لنا يلزم بالطلاق اذا ظهر من زوجته فانه يمهل مدة الايلاء كما تقدم لنا

13
00:07:15.500 --> 00:07:52.100
ثم بعد مدة الايلاء يوقف يقال عليك ان ترجع وتعود وتكفر عما قلت والا فيلزمك الطلاق. فان ابى هذا وهذا طلق عنه الحاكم. نعم فمن شبه زوجته او شبه بعضها اي بعض زوجته ببعض من تحرم عليه او

14
00:07:52.100 --> 00:08:12.100
كل من تحرم عليه ابدا بنسب كامه او واخته او رضاع كاخته منه او بمصاهرة كحماته او بمن تحرم عليه الى امد كاخت زوجته وعمتها من ظهر بيان للبعض كان يقول

15
00:08:12.100 --> 00:08:48.600
علي كظهر امي او اختي او انت علي كبطن عمتي او عضو اخر لا ينفصل كيدها او رجلها بقوله متعلق بشبة نعم. فمن شبه زوجته او شبه بعض زوجته بمن تحرم عليه او ببعض من تحرم عليه. شبه زوجته

16
00:08:48.600 --> 00:09:40.000
قال انت معي كامي يعني شبهها كلها. انت معي امي او قال انت معي كاختي شبه كل زوجته بكل من تحرم عليه او شبه بعضها قال    اجتماعك كدماع امي او يدك علي كيد امي. او ظهرك كظهر امي

17
00:09:40.700 --> 00:10:19.100
او بطنك كامي شبه جزءا من اجزائي زوجته بامه او باخته او شبهها بجزء ممن تحرم عليه شبه زوجته كلها لكل من تحرم عليه قال انت معي كامي شبه بعض زوجته بكل من تحرم عليه قال ظهرك

18
00:10:19.450 --> 00:10:54.650
كامي  شبه جزءا من زوجته بجزء ممن تحرم عليه كان قال ظهرك كظهري امي  وسواء شبهها بالام او بالاخت او بالعمة او بالخالة او بنت او بنت الاخت   او شبهها

19
00:10:54.850 --> 00:11:30.850
لمن تحرم عليه لرضاع كامه من الرضاعة او اخته من الرضاعة او بمن تحرم عليه بمصاهرة كام زوجته. وبنتي زوجتي  من غيره    او بمن يحرم عليه الجمع بينها وبين زوجته كان شبهها باختي زوجته

20
00:11:30.850 --> 00:12:06.100
شبه زوجته باخت زوجته  اخت الزوجة تحرم او شبهها بامرأة اجنبية اخرى شبه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد او بمن تحرم عليه اللي عارض بسبب الجمع او من تحرم عليه لعدم وجود العقد

21
00:12:06.100 --> 00:12:42.300
له عليها كاي امرأة اجنبية فانه بهذا يعتبر مظاهرا  والمراد بالحمات كحماته يعني ام زوجته    من ظهر يقول بيان لبعض من شبه زوجته او بعضها ما المراد بالبعض ظاهر او بطن

22
00:12:42.400 --> 00:13:08.850
او عضو اخر لا ينفصل شبه زوجته بيد امه او برجل امه او بيد اخته او بعين امه او عين اخته او اذن امه او اذن اخته الاشياء التي لا تنفصل

23
00:13:09.150 --> 00:13:33.200
واما الاشياء التي لا تنفصل فاذا شبه شبه زوجته بها فلا يعتبر ذلك ظهارا كان قال انت علي كظفر امي الظفر ينفصل  او انت علي كشعر امي هذا لا يعتبر بهراء

24
00:13:33.250 --> 00:14:00.250
او قال عن شيء معنوي قال انت علي كسمعي. امي او نحو ذلك. فلا يعتبر هذا نعم   بقوله متعلق بشدة لها اي لزوجته انت او ظهرك او يدك علي او معي او مني

25
00:14:00.250 --> 00:14:33.350
ظهر امي او كيد اختي او وجه حماتي ونحوه. نعم. او انت. نعم  او عضو اخر لا ينفصل لا ينفصل كيدها او رجلها بقوله بيان لصفة النطق بالظهار بقوله بيان متعلق بقوله شبه شبه

26
00:14:33.600 --> 00:15:07.650
في قوله بقوله لها اي لزوجته انت او ظهرك او يدك علي او معي او مني اما اذا قال انت كامي فهذا سيأتينا  يسأل ماذا اردت بذلك فان قال اردت الاكرام والتقدير

27
00:15:07.900 --> 00:15:30.750
او انت يا امي في حنانك علي او نحو ذلك فهذا لا يعتبر ظهارا في دين في هذا ولا يعتبر قوله ظهارا واما اذا قال انت علي او معي او مني فهذه

28
00:15:31.900 --> 00:15:56.700
صريحة في الظهار فلا يقبل منه لو قال اردت غير ذلك   او انت علي حرام فهو مظاهر ولو نوى طلاقا او يمينا ومثله لو قال انت علي حرام فان هذا ظهار

29
00:15:57.350 --> 00:16:22.600
لانه شبه زوجته بالشيء الذي يحرم عليه فهو ظهار ولا يعتبر طلاقا. حتى لو قصد الطلاق فيقال الحرام لا يقال في الطلاق. وانما الطلاق يقع بلفظ الطلاق وما تصرف من

30
00:16:22.600 --> 00:16:59.950
فهو ظهار ولو نوى طلاقا او يمينا  قهوة مظاهر اذا قال انت علي حرام او قال هو زوجته عليه حرام  او نسبها الى الحرام فهو مظاهر وقوله ولو نوى طلاقا او يمينا. اشارة الى الخلاف

31
00:17:00.200 --> 00:17:20.250
وخالف بعض العلماء رحمهم الله وقال اذا قال انت علي حرام فيسأل او قال زوجته عليه حرام ان لم يكن الامر كذا وكذا فيسأل فان  قال اردت انها محرمة علي

32
00:17:20.650 --> 00:17:47.100
كحرمة ما لا يحل لي فهذا  وان قال اردت طلاقها فهو  وان اردت وان قال اردت يمينا والا لم يخطر على بالي تحريم زوجتي ولم يخطر على بالي طلاقها وانما اردت المنع او الحد

33
00:17:47.450 --> 00:18:18.750
يعتبر يمينا وللعلماء رحمهم الله في هذه المسألة اقوال  فاذا قال  خاطب زوجته بامر من الامور وقال انت علي حرام ان خرجت او فعلت كذا او ان لم تفعلي اعتبروه ظهارا

34
00:18:19.300 --> 00:18:49.100
وان قال  فيما بينه وبين اخر بدون ان يكون للزوجة دخل في ذلك وقال ان لم يكن الامر كذا وكذا فزوجته عليه حرام  وقالوا ان هذا يعتبر يمينا وكفارته كفارة يمين

35
00:18:49.450 --> 00:19:10.950
وقول المؤلف رحمه الله ولو لها طلاقا او بهارا هذا اشارة للخلاف ان بعض العلماء يرى انه اذا نوى الطلاق فان انه يقول طلاقا وان نوى الظهار يكون ظهارا وان نوى اليمين فيكون يمينا

36
00:19:11.150 --> 00:19:40.400
فاذا كان ظهارا فكفارته كفارة الظهار. وان كان يمينا فكفارته كفارة اليمين ان كان طلاقا فله حق الرجعة ويحتسب من عدد الطلاق. نعم  او قال انت علي كالميتة والدم او الخنزير فهو مظاهر جواب فمن

37
00:19:41.000 --> 00:20:15.350
او قال لزوجته انت علي كالميتة او كالدم اوكل خنزير من الاشياء التي حرمها الله جل وعلا وهو كفارته كفارة الظهار اذا اراد العودة في ذلك. نعم وكذا لو قال انت علي كظهر فلانة الاجنبية او ظهر ابي او اخي او زيد

38
00:20:16.550 --> 00:20:44.000
ومثل ذلك لو شبه زوجته  امرأة اجنبية او باحد اقاربه من الرجال او برجل اجنبي قال انت علي كزيد او ظهرك كظهر زيد او انت علي كظهر زيد ونحو ذلك فان هذا يعتبر ظهارا

39
00:20:44.500 --> 00:21:06.400
وان قال انت علي او عندي كامي او مثل امي واطلق فظهار وان نوى في الكرامة ونحوها دين وقبل حكما. وان قال انت علي او عندي كامي فان قال انت علي في الاكرام

40
00:21:07.450 --> 00:21:34.950
او انت انت عندي في الحنان او في العطف او نحو ذلك فهذا قرينه انه ما اراد الظهار فلا  يعتبر ظهارا. واما اذا لم يكن هناك قرينة وينظر ان كان قد سبق ذلك غضب

41
00:21:35.050 --> 00:21:55.650
او منازعة او شجار في امر من الامور فان هذا قرينة في انه اراد الظهار وان اطلق هذا القول بدون ان يسبقه ما يدل على انه اراد الظهار او اراد الحنان

42
00:21:55.850 --> 00:22:22.900
والعطف ونحو ذلك فانه يدين يعني يقال له فسر قولك فان فسره بالتحريم فهو ظهار وان فسره بخلاف ذلك فانه يقبل منه حكما  وان قال انت امي او كامي فليس بظهار الا مع نية او قرينة

43
00:22:23.050 --> 00:22:56.100
اذا قال انت امي او انت كامي او انت كاختي ونحو ذلك  لم يأتي بما يدل على الظهار فان اراد هو الظهار لكن هذا حد نطقه اعتبر ظهارا وان لم يرد الظهار ولم يخطر على باله فليس بظهار. نعم

44
00:22:56.150 --> 00:23:20.150
ولهذا قال الا مع نية او قرينة اذا قال انت امي او انت كامي  يقول ماذا قصدت؟ قال قصدت انها حرام علي نقول هذا ان اردت العودة فعليك كفارة الظهار

45
00:23:21.000 --> 00:23:51.300
والا عليك ان تطلق  وان قال اردت انها كامي في الاكرام والتقدير انا اجلها واحترمها واحبها كمحبتي لامي ونحو ذلك فليس بظهار. نعم  وان قال شعرك او سمعك ونحوه كظهر امي فليس بظهار

46
00:23:52.300 --> 00:24:25.350
وان قال شعرك او ظهرك شعرك او ظفرك او سمعك او بصرك كظهر امي فلا يعتبر ذلك ظهارا لان الظهر لان الشعر ينفصل والظفر كذلك ينفصل والسمع والبصر الاشياء التي هي

47
00:24:25.500 --> 00:24:53.750
اشياء معنوية اذا شبه شبه ذلك من زوجته بامه او من تحرم عليه فلا يعتبر ذلك ظهارا. نعم وان قالته لزوجها اي قالت له نظير ما يصير به مظاهرا منها فليس فليس بظهار لقوله تعالى

48
00:24:53.750 --> 00:25:20.550
الذين يظاهرون منكم من نسائهم فخصهم بذلك وان قالته لزوجها  عرفنا اذا قال الرجل لزوجته انت علي كظهر امي او كظهر اختي حرمت عليه حتى يكفر كما سيأتينا وهذا لكن المرأة

49
00:25:20.700 --> 00:25:45.200
قالت لزوجها انت علي كابي او انت علي كاخي او انت علي كفلان من الناس الاجانب   فهل يعتبر ذلك ظهارا وهل يصح ان يقع الظهار من المرأة الجواب لا يعتبر ذلك ظهارا

50
00:25:45.650 --> 00:26:13.200
ولا يمتنع الرجل من وطأ زوجته بهذا القول وهي يحرم عليها ان تقول ذلك ولا يمتنع عنها زوجها لان الامر ليس اليها ولو كان ذلك اليها كثير من النسوة وحرمن انفسهن على ازواجهن

51
00:26:13.800 --> 00:26:38.250
لان المرأة  تتغير حالها عند اقل الاسباب والله جل وعلا حكيم حينما جعل الطلاق بيدي الرجال ولم يجعله للنساء فلو كان لها ان ان تظاهر من زوجها وتقول انت علي كظهر ابي او كذا

52
00:26:38.850 --> 00:27:06.200
لقالته او قاله الكثير منهن ولكن هذا القول اذا قالته هي حرم عليها ذلك ان تقولوا يحرم عليها ان تقوله ولا يحرم على ان يمسها في قول المرأة له انت علي كظهر ابي او كظهر اخي او انت علي كابي او كاخي ونحو ذلك

53
00:27:06.200 --> 00:27:32.450
لان الله جل وعلا جعل الظهار للرجال ولم يجعله للنساء وقال الذين يظاهرون منكم من نسائهم المراد منكم من نسائهم يعني الرجال. هم الذين يظاهرون من النساء ولم يقل من ازواجهم

54
00:27:32.800 --> 00:27:51.800
ويشمل الذكر والانثى يشمل الزوج والزوجة وانما قال جل وعلا من نسائهم بيان على ان الظهار يكون من الرجال لا من النساء فاذا قالته المرأة ويحرم عليها ذلك وماذا عليها

55
00:27:52.250 --> 00:28:23.200
العلماء في ذلك اقوال  منهم من قال عليها كفارة الظهار يجب عليها ان تكفر الظهار اذا قالته قالت لزوجها هذا القول فعليها كفارة الظهار وهي عتق رقبة او اطعام او صيام شهرين متتابعين

56
00:28:23.550 --> 00:29:10.050
اذا لم تستطع العتق فان لم تستطع الصيام اطعمت ستين مسكينا         ومنهم من قال عليها كفارة يمين لان هذا بمثابة اليمين اذا حرمت نفسها على زوجها فعليها كفارة يمين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة. فان لم تجد واحدا من هذه الثلاثة

57
00:29:10.150 --> 00:29:44.400
عليها صيام ثلاثة ايام  ومنهم من قال وهم الائمة الثلاثة بان ليس عليها شيء لا يلزمها كفارة وانما يحرم عليها ان تقول هذا القول وعليها التوبة  وعليها اي على الزوجة اذا قالت ذلك لزوجها كفارته اي كفارة الظهار قياسا على الزوج

58
00:29:45.300 --> 00:30:11.700
وعليها كفارته هذه رواية في المذهب بان عليها كفارة الظهار لان فاطمة بنت طلحة قالت ان تزوجت مصعبا ابن الزبير فهو علي كظهر ابي  ثم ارادته فاستفتت بعض الصحابة رضي الله عنهم

59
00:30:11.800 --> 00:30:44.800
فافتوها بان تعتق رقبة وتتزوجه فتوى بعض الصحابة رضي الله عنهم يدل على ان عليها كفارة الظهار. نعم  وعليها التمكين قبل التكفير. وعليها التمكين قبل التكفير. يعني عليها ان تمكن زوجها منها فلا تمنعه عنها لان المنع ليس بيدها. فهي لا يجوز لها ان تمنع زوجها عنها

60
00:30:44.800 --> 00:31:10.100
احد الزوجين الاخر بما يختص بذي رحمه هذه المسألة ثلاثة اقوال ليس عليها شيء عليها كفارة يمين عليها كفارة وظهار ولا يحصل بذلك ظهار. نعم ويكره نداء احد الزوجين الاخر بما يختص بذي رحم محرم كابي وامي

61
00:31:10.200 --> 00:31:37.550
يكره ان ينادي الزوج زوجته لقوله لها امي او يا امي او اختي او بنتي كما يكره للزوجة ان تنادي زوجها بقولها له يا ابي او يا اخي او يا ابني او نحو ذلك

62
00:31:38.350 --> 00:32:10.150
نعم ويصح الظهار من كل زوجة لا من امة او ام ولد ويصح الظهار من كل زوجة سواء كانت مسلمة  صغيرة او كبيرة  حرة او رقيقة اي زوجة يصح منها

63
00:32:10.350 --> 00:32:39.650
الظهار ممن يصح طلاقه  لا من امة وام ولد الامة اذا حرمها سيدها على نفسه بقوله لها انت علي حرام او قال لها انت كامي او كاختي فان هذا لا يعتبر ظهار وعليه كفارة اليمين

64
00:32:40.650 --> 00:33:06.050
لان من حرم شيئا حلال له ثم اراد العودة فيه فعليه كفارة يمين سوى الزوجة  رجل حرم طعام فلان مثلا قال هذا الطعام حرام علي او حرام علي دخول بيت فلان

65
00:33:06.150 --> 00:33:42.250
او حرام علي تكليم فلان او قالت المرأة لولدها حرام علي طعامك  فاذا اراد العودة ويحسن ان يعود وعليه كفارة يمين. فاذا قالت المرأة حرام علي كذا غير زوجها فعليها كفارة يمين اذا ارادت العودة. رجل قال حرام علي طعام فلان قريب او بعيد فاراد العودة

66
00:33:42.250 --> 00:34:10.450
فعليه كفارة يمين ومثل ذلك اذا حرم الرجل امته وعليه كفارة يمين وليس عليه كفارة الظهار  لا من امة او ام ولد معروف الفرق بين الامع وام الولد الامة الرقيقة المملوكة للشخص التي لم تنجب

67
00:34:10.850 --> 00:34:36.600
فهذه له ان يستمتع بها وله ان يزوجها غيره فاذا زوجها الغير وطلقها الغير وعادت اليه بعد عدتها من زوجها له ان يستمتع بها  وام الولد هي الامة التي انجبت لسيدها ولدا

68
00:34:36.950 --> 00:34:58.000
فلا يحل له بيعها لانها ام ولد بخلاف الامة التي لم تنجب فهذه يحل له بيعها ان يستمتع بها ثم يستبرئها ويبيعها واما ام الولد فلا تباع ولا تورث عن سيدها

69
00:34:58.350 --> 00:35:21.300
ولا ترثه وليس لها حق الزوجة وانما هي ام ولد تعتق بموته  ولا يصح ممن لا يصح طلاقه. وعليه كفارة يمين من هو؟ الذي عليه كفارة يمين رجل حرم غير زوجته

70
00:35:21.450 --> 00:35:45.950
امرأة حرمت غير زوجها ارادت العودة او اراد العودة فيما فعل فعليه كفارة يمين  ولا يصح ممن لا يصح طلاقه. لا يصح الظهار ممن لا يصح طلاقه. مجنون قال لزوجته

71
00:35:46.400 --> 00:36:13.250
انت علي كظهر امي هل يعتبر ذلك ظهارا؟ لا مغمى عليه وتكلم بكلام هذيان هل يعتبر ذلك ظهار  صغير دون سبع سنوات اخذ له ابوه على زوجه ثم قال لها انت علي كامي

72
00:36:13.300 --> 00:36:33.150
هل يعتبر ذلك ظهارا؟ لا يعتبر المميز محل خلاف من العلماء من اعتبر طلاقا مميز فيعتبر ظهاره ومن العلماء من لم يعتبر طلاق المميز ولا يصح طلاقه الا بعد ان يبلغ

73
00:36:33.350 --> 00:36:40.160
فلا يصح كذلك ظهاره والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه