﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
فصل يجب التتابع في الصوم فان تخلله رمضان او افطر او فطر يجب كعيد وايام تشريق وحيض وجنون ومرض ونحوه او افطر ناسيا او مكرها او لعذر يبيح الفطر لم ينقطع

2
00:00:20.200 --> 00:01:00.200
ويجزئ في التكفير بما ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله حكم الصوم في الكفارات من حيث التتابع وما الذي يقطع التتابع وما هي الاشياء التي تجزئ في الاطعام؟ اذا

3
00:01:00.200 --> 00:01:30.200
مساكين. هذا ما سنعرفه في درسنا اليوم ان شاء الله. الحمد لله. نعم فصل يجب التتابع في الصوم لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين يجب التتابع في الصوم من كان عليه كفارة

4
00:01:30.200 --> 00:02:10.200
عتق رقبة. فلم يجد فينتقل الى الصيام ويلزم التتابع في اداء الصيام. سواء كان كفارة قتل خطأ. او كفارة ظهار. او كفارة جماع في نهار رمضان لمن يجب عليه الصوم. فانه يلزمه التتابع

5
00:02:10.200 --> 00:02:40.200
في الصيام. والدليل على ذلك قوله جل وعلا فمن لم يجد اي لم يجد الرقبة فصيام شهرين متتابعين. هذا بالقتل وكذلك في كفارة الظهار نعم. وينقطع بصوم غير رمضان ويقع عما نوى

6
00:02:40.200 --> 00:03:30.200
وينقطع بصوم غير رمضان. لو ان الشخص اراد ان يكفر بالصيام ومن المعلوم انه يجب عليه صيام شهرين متتابعين فصام من اول شعبان صام ثلاثين يوما شهر شعبان ثم صام شهر رمظان وشهر رمظان لا يقطع التتابع في الكفارة

7
00:03:30.200 --> 00:04:10.200
صام شهر رمظان ثم بعد رمظان يوم العيد يحرم صيامه كما سيأتينا. فلا يقطع التتابع كذلك اراد في اليوم الثاني من شوال اغتنام صيام الست من شوال فصام اليوم الثاني من شوال والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع

8
00:04:10.200 --> 00:04:50.200
ستة ايام من شهر شوال ثم بعد الستة الايام من شوال ان يواصل الكفارة. فهل يصح مواصلته هذه صحيحة ام خطأ؟ خطأ بل يجب عليه الان ان يستأنف ويبدأ من جديد. ولم؟ لانه قطع التتابع بغير رمضان

9
00:04:50.200 --> 00:05:20.200
بغير العيد لماذا قطعت التتابع؟ بصيام الست من شوال. قال اذا اعتبر هذه الستة من شوال التي قطعت علي المواصلة اعتبرها من الكفارة بعد ما صامها وجاء يستفتي قال انا صمتها بنية شوال وقيل لي انها تقطع

10
00:05:20.200 --> 00:05:40.200
فانا اريد الان ان اجعلها من الكفارة. ما دام صيام رمضان لا يقطع التتابع. وفطر يوم العيد لا يقطع التتابع فانا اريد اجعل الستة من شوال من الكفارة. فهل تصح من الكفارة؟ لا لانه

11
00:05:40.200 --> 00:06:20.200
وما نواها نواها عن الست من شوال. فعليه بعد اكمال من شوال ان يستأنف شهرين متتابعين بدأ بستة بسبعة من شوال او ثمانية من شوال بدأ بالكفارة استأنف. وواصل الى متى؟ الى سبعة

12
00:06:20.200 --> 00:06:50.200
الى ثمانية ذي الحجة. وصام يوم عرفة بنية عرفة. هل يعثر عليه ذلك صام يوم عرفة بنية عرفة. وقد اكمل الشهرين امس فانه لا يؤثر عليه. لانه واصل بينها من ثماني شوال الى ثمانية ذي الحجة. وهذه صيام شهر

13
00:06:50.200 --> 00:07:20.200
مرايين ويقع يوم عرفة عن يوم عرفة. نعم. فان تخلل قال المؤلف رحمه الله ويقاطع بصوم غير رمضان. اما صوم رمضان فلا يقطع التتابع. لانه واجب في اصل الشرع فلا يقطع التتابع. فاذا بدأ من واحد شعبان واستمر

14
00:07:20.200 --> 00:07:40.200
ثم دخل رمظان فصام رمظان وافطر يوم العيد وواصل في اليوم الثاني من شوال صائما وان قطع ذلك بصيام رمظان وافطار يوم العيد فلا يؤثر ذلك عليه. لان صيام رمظان

15
00:07:40.200 --> 00:08:10.200
الواجب في اصل الشرع وفطر يوم العيد واجب عليه ولا يصح صيامه. نعم ان تخلله رمضان لم ينقطع التتابع. فان تخلله رمظان لم ينقطع التتابع. يعني صام شعبان وصام رمظان عن رمظان وصام شوال تكملة للكفارة فان هذا لا يقطع التتابع. نعم

16
00:08:10.200 --> 00:08:50.200
او تخلله فطر يجب كعيد وايام تشريق وحيض ونفاس تخلله فطر كعيد وايام التشريق. رجل ابتدأ صيام للكفارة من واحد ذي القعدة. ما الذي يلزمه؟ يلزمه صيام شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة. مر به يوم عرفة

17
00:08:50.200 --> 00:09:10.200
فنواه عن يوم عرفة تطوعا. وقال انه صيام متصل بصيام واعوض بدله من محرم فهل يصح او يقطع التتابع؟ يقطع التتابع. لان صيام يوم عرفة ليس بواجب. وانما هو مستحب

18
00:09:10.200 --> 00:09:40.200
كصيام الست. افطر يوم العيد. عيد النحر. وهذا فطر واجب. هل عليه التتابع؟ لا. افطر ايام التشريق الثلاثة بعد العيد. ايام التشريق الثلاثة. يوم الحادي عشر عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. مع اليوم العاشر هذه اربعة ايام افطرها. هل تقطع عليه

19
00:09:40.200 --> 00:10:20.200
لا تقطعوا التتابع. بل يعوض بدلها. يواصل بعد اكمال ذي الحجة. يأتي باربع ايام بدل الايام التي افطرها او تخلله في يجب كعيد وايام التشريق. او حيض. المرأة عليها في نهار رمضان او كفارة قتل خطأ فابتدأ

20
00:10:20.200 --> 00:10:50.200
الصيام في شهر محرم اول محرم وفي اليوم العاشر من محرم او الخامس عشر اهل حي ومن المعلوم ان صيام الحائض غير معتد به وغير صحيح فاسطرت حتما فهل تحسد ما مضى من الايام وتواصل بعد طهر

21
00:10:50.200 --> 00:11:10.200
ام ينقطع ولابد ان تستأنف من جديد؟ ايام الحيض لا تقطع التتابع. لانه يلزم فيها الفطر وفطرها ليس باختيارها بل حتم عليها. فاذا صامت خمسة عشر يوما من شهر محرم

22
00:11:10.200 --> 00:11:30.200
مثلا ثم اتاها الحيض خمسة ايام وصامت اليوم الحادي والعشرين من شهر محرم وصلت فانها تعوض عن هذه الخمسة الايام التي افطرتها من محرم من ربيع. ومثلها لو افطرت من

23
00:11:30.200 --> 00:12:00.200
سفر فتعوض بدلها متصلا بها. ولا تفصلها عما سبق. فالفصل وقطع التتابع بالحيض لا يؤثر عليها. لكن اذا قطعت التتابع في الحيض وطهرت ثم بعد طهرها افطرت يوما او يومين تبعا للحيض. وهي طاهر

24
00:12:00.200 --> 00:12:40.200
فهل ينقطع التتابع؟ نعم ويلزمها الاستئناف. كحيض ونفاس عليها كفارة صامت شهرا ثم وضعت كانت حامل فوضعت فاذا وضعت خرج منها دم النفاس وجب عليها ان تفطر ولا يصح صيامها. حال النفاس

25
00:12:40.200 --> 00:13:10.200
استمر معها النفاس ثلاثين يوما. ثم اغتسلت. وواصلت الصيام الكفارة فهل يجزئها ذلك ولا يقطع عليها النفاس التتابع؟ نعم. يجزئها ذلك. لو استمر بعد طهرها اياما مفطرة. فهل يقطع عليها

26
00:13:10.200 --> 00:13:40.200
نعم يقطع عليها التتابع الا ان كانت مريضة. او اتاها الحيض بعد النفاس طهرت يوما فصامت ثم اتاها الحيض. فلا يؤثر ذلك عليها او كانت بعد نفاسها طهرت من نفاسها لخمسة عشر يوما. فارادت ان تصوم بعد طهرها فما استطاع

27
00:13:40.200 --> 00:14:30.200
لانها مريظة وحديثة عهد بالولادة. فلا يؤثر ذلك عليها في التتابع وجنون انسان عليه كفارة. صيام شهرين فصام شهرا ونصف. ثم اصيب بجنون. او اغماء فلا يدرك ثم بعد زوال الجنون عنه وصحوه واصل صيامه. فهل يقطع عليه التتابع

28
00:14:30.200 --> 00:14:50.200
هذا الجنون ونقول له يلزمك ان تستأنف او هذا الاغماء او هذه الغيبوبة هل يقطع عليه التتابع الجواب لا يخفى عليه التتابع بل يستمر يواصل فاذا اكمل شهرين متتابعين فقد اتم

29
00:14:50.200 --> 00:15:40.200
الكفارة ومرظ مخوف. المرظ نوعان مرض مخوف ان صام معه يخشى على نفسه الموت. ومرظ لا اكثروا على صيامه. ومرظ بينهما. يشق عليه لكنه يستطيع الصيام. اما المرض المخوف الشديد

30
00:15:40.200 --> 00:16:10.200
فهذا لا يقطع التتابع. واما المرض الذي لا يشق معه الصيام فهذا افطر فيه قطع عليه التتابع ويلزمه ان يصوم فيه. والخلاف في الوسط يرى بعضهم ان ما جاز له فيه الفطر في رمضان فيجوز له الفطر فيه بالكفارة

31
00:16:10.200 --> 00:16:40.200
ولا يقطع عليه التتابع. ويرى بعضهم ان الفطر الذي لا يقطع التتابع هو الفطر في مرض المخوف يعني المرض الشديد. فعرفنا ان المرض ثلاثة انواع مرض وخوف وهذا لا يقطع التتابع اذا افطر فيه. ومرض يستطيع معه الصيام وهذا يلزمه ان يصوم

32
00:16:40.200 --> 00:17:10.200
فان لم يصم قطع عليه التتابع والوسط فيه قولان ولعل الراجح انما جاز له ان يفطر فيه في رمضان فيجوز له ان يفطر فيه بالكفارة ولا يقطع عليه تتابع. لانه قال في الاقناع ولو غير مخوف

33
00:17:10.200 --> 00:17:40.200
يعني اشارة للخلاف. ولو غير مخوف يعني مرض يشق معه الصيام لكنه يستطيع بمشقة فهذا غير معروف وهذا محل خلاف. واتى بالاقناع بكلمة ولو اشارة للخلاف او افطر ناسيا او مكرها او لعذر يبيح

34
00:17:40.200 --> 00:18:10.200
والفطرة يعني نحو ما تقدم كاغماء جميع اليوم لم ينقطع التتالي مثل المرض الاغماء والغيبوبة ونحوها من الاشياء التي تعرض للانسان فلا يدرك فانها هذا لا يؤثر عليه ولا يقطع التتابع. بل اذا صحى وادرك فان عليه ان يواصل الكفارة. نعم

35
00:18:10.200 --> 00:18:40.200
او او افطر ناسيا او مكرها او لعذر يبيح الفطر كسفر لم ينقطع التتابع لانه لسبب يتعلق باختيار لانه فطر لسبب لا يتعلق باختيارهما او افطر ناسيا. او مكرها. او لعذر

36
00:18:40.200 --> 00:19:40.200
الفطرة. افطر ناسيا. افطر ناسيا كان يصوم باستمرار مواصل فبعد مضي ايام من صيامه استيقظ ونسي انه كان يصوم. فشرب بعد صلاة الفجر ثم ذكر فامسك ثم ذكر فامسك ففي هذه الحال ان كان قد

37
00:19:40.200 --> 00:20:20.200
من نسي الصيام نسي انه يصوم. ولم يبيت النية منه من الليل فهذا لا يعتد بيومه ولا يؤثر على التتابع وان كان نوى الصيام لكنه افطر ناسيا لصيامه اكل او شرب. فهذا لا يؤثر على صيامه ولا على التتابع

38
00:20:20.200 --> 00:20:40.200
نسي انه صائم فاكل او شرب. مع انه ناوي الصيام فهذا معتد بصيامه ولا يؤثر على تتابع الصيام. وصيامه محسوب له. لقوله صلى الله عليه وسلم من اكل او شرب

39
00:20:40.200 --> 00:21:09.700
فليتم صومه ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه او كما قال عليه الصلاة والسلام الصورة الاخرى نسي الصيام فلم يبيت النية من الليل فهذا بعد ما ذكر او ذكر

40
00:21:09.700 --> 00:21:49.700
امسك هذا نسيانه لا يؤثر على التتابع لكنه لا يعتد له بهذا بهذا اليوم لانه ما بيت النية من الليل او مكرها كان صائم. فاكره على الفطر اجبر اجبارا على الفطر ممن يستطيع اجباره. من متسلط يستطيع اجباره. فخاف

41
00:21:49.700 --> 00:22:09.700
من هذا المتسلط افطر. فهل يؤثر فطره هذا على تتابع صيامه؟ لا يؤثر ولا يعتد له في هذا اليوم ما دام اكل او شرب متعمدا لكنه مضطرا مجبر من ممن هو اقوى منه

42
00:22:09.700 --> 00:22:42.550
فلا يؤثر على صيامه. سيأتينا بعد قليل ان الجهل يؤثر على اذا افطر جاهلا يؤثر على التتابع انسان سأل قيل له عليك كفارة عتق رقبة قال لا استطيع. قيل له عليك صيام شهرين متتابعين

43
00:22:42.600 --> 00:23:12.200
فعلق في ذهنه صيام الشهرين ولم يظن ان التتابع لازم. فصام عشرة ايام ثم قال افطر يومين او ثلاثة استريح ثم اواصل بعد ذلك فهو جاهل الحكم الذي يجب عليه ان يعلمه. ففي هذه الحال ينقطع التتابع

44
00:23:12.200 --> 00:23:52.200
فيلزمه ان يستأنف. لان هذا ليس بجهل. ليس بنسيان. ولا باكراه وانما هو جهل لحكم يجب عليه ان يعلمه. يجب عليه ان يتعلمه نعم. او لعذر يبيح الفطر كسفر عذر يبيح الفطر. لو كان في نهار رمضان لا افطر لانه

45
00:23:52.200 --> 00:24:16.350
فكذلك في الكفارة اذا افطر حالة سفره فلا حرج عليه ولا ينقطع بشرط الا يكون سفره هذا حيلة لفترة فان كان حيلة لفطرة فلا يصح ويقطع عليه التتابع. لانه تحيل على ابطال

46
00:24:16.350 --> 00:24:48.500
وجب عليه ويجب عليه ان يصوم فتحيل لذلك فلا تصح الحيلة منه ولا تقبل ومثل ذلك مثل السفر الحامل والمرضع الحامل التي عليها الكفارة مثلا فصامت شهرا في منتصف وسط حملها

47
00:24:48.750 --> 00:25:18.750
ثم ما استطاعت ان تواصل الصيام من اجل الحمل. فتوقفت استأنفت بعد طهرها من النفاس. فهل تبني على ما سبق؟ ام تستأنف من جديد تبني على ما سبق لانها اخت فطرها الاول لعذر. فطرها قبل الوظع من اجل الحمل. وفطرها بعد

48
00:25:18.750 --> 00:25:48.800
من اجل النفاس. فبعد النفاس ابتدأت الصيام فتبني على ما سبق  ومثلها المرضع بعد وظعها وبعد النفاس ارادت ان تصوم الكفارة. فصامت شهرا فضعف ابنها ربيعها ولم تجد من يرضعه

49
00:25:49.450 --> 00:26:17.000
وخشيت عليه ان استمرت في صيامها انقطع عنه اللبن   فافطرت من اجل ارظاع ابنها. فلما ارتفع وبدأ يأكل الطعام قامت فهل تبني على ما سبق؟ ام تستأنف من جديد؟ بل

50
00:26:17.050 --> 00:26:46.200
مبني على ما سبق لان فطرها لعذر. من اجل ولا بها  ومثل ذلك صور كثيرة يحتاج اليها الانسان للفطر في نهار رمضان مثلا كأن يكون لانقاذ معصوم من  هو صائم في رمظان او في الكفارة

51
00:26:46.550 --> 00:27:16.150
فسقط طفل او كبير في بئر او في بحر او في نهر ويلزم شخص ان ينقذه فلم يوجد له الا هذا الصائم لرمضان او الكفارة ولا يستطيع ان حال صيامه بل لا بد ان يأكل قبل ذلك او يشرب ليتقوى. فهل يؤثر هذا على التتابع؟ لا يؤثر

52
00:27:16.150 --> 00:27:55.150
الفطر بعذر يبيح الفطر في رمظان فان الفطر في الكفارة في مثل ذلك لا يقطع التتابع يقول لانه فطر لسبب يعني فطره في هذه الاشياء بهذه الاعذار لسبب لا يتعلق باختيارهما ما افطر مختارا وانما افطر

53
00:27:55.450 --> 00:28:25.450
لسبب من هذه الاسباب التي هي موجبة لفطره. نعم. ويشترط المسكين المطعم من الكفارة ان يكون مسلما حرا ولو انثى. ويشترط في المسكين في المطعم من الكفارة ان يكون مسلما حرا. لو اعطى هذه الكفارة التي هي اطعام ستين مسكينا

54
00:28:25.450 --> 00:28:55.450
ستين او ثلاثين من اهل الذمة. كفار لكنهم فقراء. وفي بلاد المسلمين من اهل الذمة. فهل توجد لا تجزي لان هذا الاطعام للمسلمين هذه الكفارات لفقراء المسلمين عبدا اطعمها لثلاثين او ستين رقيقا. فهل تجزي؟ لان

55
00:28:55.450 --> 00:29:24.550
فقراء لا تجزي ولما؟ لان نفقتهم واجبة على سيدهم لان نفقتهم واجبة على سيدهم. فلا يجوز ان يعطيها للارقاء قوله ولو انثى اشارة للخلاف ولان المخالفين قالوا ان الانثى تجب نفقتها على غيره

56
00:29:24.550 --> 00:29:44.550
ان كانت زوجة فتجب على زوجها وان كانت اما فتجب على ولدها وان كانت اختا فتجب على اخيها فلذا قال المؤلف ولو انثى اشارة للخلاف. وقد تكون الانثى مسكية ولا يوجد من ينفق عليها. اما اذا كانت

57
00:29:44.550 --> 00:30:04.550
يوجد من ينفق عليها فلا تعتبر مسكينة اذا تكفل بنفقتها اذا كان هناك متكفل بنفقتها من زوج او اب او اخ او ابن او نحوهم فلا تعتبر مسكينة. واشترط الكثير منهم ان يكون

58
00:30:04.550 --> 00:30:32.800
اكنا للطعام. فان كان لا يأكل الطعام فلا يجزي ان يعطى وايضاح ذلك ان يكون في البيت مثلا عشرة. ثمانية منهم كبار يأكلون ويشربون واثنان منهم رضع يرضعون فقط. فهل نعطي اهل هذا البيت اطعام عشرة مساكين؟ ام اطعام ثمانية

59
00:30:32.800 --> 00:31:02.800
ثمانية لان فيهم اثنين لا يأكلون الطعام. نعم. ويجزئ تكفير بما يجزئ في فطرة فقط من بر وشعير وتمر وزبيب واقط ولا يجزئ غيرها ولا وقوت بلده. يقول ويجزئ التكفير بما

60
00:31:02.800 --> 00:31:37.300
تجزئ في فطرة فقط. تقدم ان الفطرة من خمسة اصناف. التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي البر والشعير والتمر والزبيب والاقد فيقول هنا المؤلف رحمه الله الاطعام الطعام الذي يخرج لا يخرج الا مما يجزئ في الفطرة وهي خمس

61
00:31:37.300 --> 00:32:17.300
اصناف فقط وتقدم لنا في الفطرة ان الراجح انه يجزئ كل قوت يقتاته اهل بلده. كالارز مثلا والذرة في بعض المناطق والدخن في بعض المناطق فيعطي ما يقتاته اهل المؤلف رحمه الله مشى هنا وهناك على انها لا تجزئ الفطرة ومثلها الكفارة الا من الخمسة الاصناف

62
00:32:17.300 --> 00:32:37.300
والقول الاخر وهو اختيار جمع من العلماء ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وكثير من العلماء قالوا الفطرة من اي قوت. لان الله جل وعلا قال اطعام ستين مسكينا. ولم يحدد

63
00:32:37.300 --> 00:32:57.300
نوع الطعام والنبي صلى الله عليه وسلم بين الاجناس التي تخرج منها الفطرة وهي قوت القوت معتاد في ذلك الوقت. القمح والشعير والتمر والزبيب عند البادية. العقد لاهل البادية مثلا

64
00:32:57.300 --> 00:33:27.300
انه كثير عندهم. والقمح والشعير التمر والزبيب. في الحاضرة فلو اخرج من قوت بلده او من القوت الذي يفضله الفقراء كما في يومنا هذا في الارز بالنسبة للارز فهو احب اليهم من كثير من هذه الاصناف. فاخراج قوت البلد مجزئ باذن الله. اذا فطر

65
00:33:27.300 --> 00:33:47.300
اخرج الفطرة من الارز مثلا او اخرج الكفارة اذا كان عليه اطعام ستين مسكين واخرج على الكفارة من الارز مثلا ستين مسكين بمقدار تسعين كيلو من الارز مثلا لكل مسكين كيلو ونصف اجزأ ان شاء الله والله

66
00:33:47.300 --> 00:33:53.162
اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه