﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب لعان يشترط في صحته ان يكون بين الزوجين. ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها. وان جهلها فبلغته. فاذا قذف امرأته بالزنا فله اسقاط الحد باللعان

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
ويقول قبلها اربع مرات اشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه. ويشير اليها ومع غيبتها يسميها او ينصبها وفي الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكاظبين ثم تقول هي اربع مرات اشهد بالله

3
00:00:40.150 --> 00:01:10.150
لقد كذب علي فيما رماني به من الزنا. ثم تقول في الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين كتاب لعام واحكام اثبات النسب اللعان من الاحكام الشرعية التي شرعها الله

4
00:01:10.150 --> 00:02:10.150
الله جل وعلا لعباده صيانة لفرشهم وحفظا لانسابهم. ودرءا للمسلم الصادق فيما يقول من ان يفتضح ويقام عليه الحد. وتسقط شهادته وذلك ان الرجل اذا رمى امرأة بالزنا اجنبية فانه يكلف

5
00:02:10.150 --> 00:02:50.150
بان يحظر اربعة شهود يشهدون في مكان واحد بانهم رأوا فلانا او فلانة يزني او تزني فان احضر هؤلاء الاربعة وشهدوا شهادة على يقين مبنية على رؤية برئ من اقامة حد القذف عليه

6
00:02:50.150 --> 00:03:30.150
وان لم يأتي باربعة الشهود حد حد القذف وذلك صيانة للبيوت. من ان يتعرض لها فاسق القذف ونسبتها الى ما هي بريئة منه. فاذا علم المرء انه اذا رمى امرأة او رجلا بالزنا انه يطالب بان يحضر

7
00:03:30.150 --> 00:04:20.150
اربعة شهود يشهدون عن رؤية. كف عن التعرض لاعراض المسلمين ذكورا واناثا. ثم ان الرجل قد يرى زوجته تزني فان كلف اربعة شهود تعذر عليه ذلك وان قذفها ورماها بما فعلت اقيم عليه الحد

8
00:04:20.150 --> 00:05:10.150
وان سكت سكت على امر عظيم ادخلت المرأة على زوجها شخصا اجنبيا ليس منه. وهذه مصيبة. والكثير طالب ان الرجل لا يرمي زوجته وفراشه وام اولاده بالزنا الا اذا رأى رأي عين ثم اذا

9
00:05:10.150 --> 00:05:40.150
رأى رأي عين ان لم يقبل منه واقيم عليه الحد افتضح وان قبل بمجرد كلامه فربما يستسهل بعض الناس ذلك فيريد ان يتخلص من المرأة ولا يبالي ان يرميها بما هي منه بريئة. فشرع الله جل وعلا

10
00:05:40.150 --> 00:06:40.150
اللعان حماية للبيوت وصيانة للاعراض. ومصلحة امة فاذا رأى الرجل زوجته تفعل الفاحشة فله ان يلاعن يبين ما رأى فان اعترفت واقرت ثمارماها به اقيم عليها الحد انكرت ذلك نفت الحد عن نفسها بايمان مثل ايمانه

11
00:06:40.150 --> 00:07:10.150
فيشهد اربع شهادات بالله انه لمن فيما رماها به من الزنا. ويشهد الشهادة الخامسة بان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم هي ان صدقته فيما قال اقيم عليها الحدث

12
00:07:10.150 --> 00:07:35.200
وان كذبته فيما قال شهدت اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا وتشهد الشهادة الخامسة بان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فيما رماها به من الزنا

13
00:07:35.300 --> 00:08:05.300
والله جل وعلا انزل هذا الحكم وهذا التشريع في كتابه العزيز في سورة النور فقال جل وعلا والذين يروون المحصنات ثم لم باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون

14
00:08:05.300 --> 00:08:45.300
الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم فاذا رمى الرجل المرأة الاجنبية اقيم عليه الحد ان لم نأتي باربعة شهداء ثم ان هلال ابن امية جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انه رأى امرأته تزني برجل سماه

15
00:08:45.300 --> 00:09:22.150
فقال النبي صلى الله عليه وسلم له باربعة شهداء او ان اقيم عليك الحد. حد في ظهرك وقال والله يا رسول الله اني لصادق فيما اقول عنها وسينزل الله تصديقي في كتابه. او ينزل تصديقي عليك او كما قال. ثقة منه

16
00:09:22.150 --> 00:09:52.150
وايمانا منه بالله جل وعلا بانه مطلع على جميع احوال عباده فلا تخفى عليه خافية ولا يمكن ان يحد ويقام عليه الحد. وهو قد رأى امرأته تزني. فيجمع له بين فعل الفاحشة من قبل امرأته ثم هو يقام عليه الحد

17
00:09:52.150 --> 00:10:22.150
وسيجعل الله لي مخرجا. يقول فانزل الله جل وعلا والذ يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب ان

18
00:10:22.150 --> 00:10:42.150
هذا اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم هلال ابن امية وقال قد جعل الله لك فرجا ومخرجا وطلب المرأة عليه الصلاة

19
00:10:42.150 --> 00:11:12.150
الصلاة والسلام امره امر هلالا ان يلاعن ثم لما انتهى امر المرأة ان تلاعن فقالت ما طلب منها حتى وصلت الى الخامسة فوعظها النبي صلى الله عليه وسلم كما وعظ الرجل قبل ذلك عند وصوله الى

20
00:11:12.150 --> 00:11:42.150
قبل ان ينطق بها فتلكأت ثم قالت لا ادنس قومي او كما قالت ثم اتت باللفظة الخامسة وهي ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ثم فرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:11:42.150 --> 00:12:12.150
فقد انزل الله جل وعلا حكم وبيان اللعان في العزيز وذلك ان الرجل يصعب عليه ان يحضر اربعة شهود على امرأته انه قد يفاجئها ويراها لكن اذا رآها ذهب يطلب الشهود واذا

22
00:12:12.150 --> 00:12:53.250
الفاسق والفاسقة قد انتهي لم ينتظراه حتى يرجع فالله جعل ايمانه وشهادته بمثابة اربعة شهود على امرأته خاصة  ولا يحصل اللعان بين رجل وامرأة اجنبيين. وانما القاذف اما ان يأتي بالبينة او يقام الحد عليه

23
00:12:53.250 --> 00:13:23.250
وهو اي اللعان ما سنعرفه بالتفصيل في درسنا هذا وما بعده ان شاء الله نعم كتاب اللعان مشتق من اللعن لان كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في ان كان كاذبا وهو شهادات مؤكدة بايمان من الجانبين مقرونة بلعن وغضب. كتاب

24
00:13:23.250 --> 00:13:49.950
ابو اللعان واحكام النسب. ما يلحق من النسب كما سيأتي فيما بعد ان شاء الله كيف ومتى يلحق النسب بالرجل ومن الذي ينسب لابيه؟ ومن الذي لا ينسب؟ للرجل وانما ينسب للمرأة

25
00:13:49.950 --> 00:14:19.950
هذا ما سنعرفه فيما بعد ان شاء الله. واللعان مشتق من اللعن واللعن والعياذ بالله هو الطرف والابعاد عن رحمة الله يقال ملعون اي مطرود عن رحمة الله لانه سمي لعام لان فيه لعن يلعن الرجل نفسه

26
00:14:19.950 --> 00:14:49.950
يدعو على نفسه بلعنة الله ان كان كاذبا. والمرأة تدعو على نفسها بغضب الله كان الرجل عليها صادقا فيما قال والغضب والعياذ بالله اشد غضب الله اشد من من اللعن ولهذا جعل اللعن في حق الرجل والغضب في حق المرأة فهو اشد

27
00:14:49.950 --> 00:15:29.950
لان المرأة تعلم عن حالها فلذا اوتي بحقها باللفظ الغليظ تعلم عن حقيقة الامر وهو اي اللعان شهادات مؤكدات بايمان اللعان شهادة من الرجل على امرأته مؤكدة مؤكدا هذه الشهادة بايمان ليست ايمان فقط ولا شهادات فقط

28
00:15:29.950 --> 00:15:59.950
وانما هي اين شهادات مؤكدات بايمان. من الجانبين ويشهد بانه صادق فيما رماها به من الزنا وهي تشهد انه كاذب وهو يشهد ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين وهي تشهد ان غضب الله عليها ان كان زوجها صادقا عليها فيما رماها به

29
00:15:59.950 --> 00:16:29.950
مقرونة بلعن بجانب الزوج وغضب بجانب خالد الزوجة. نعم. ويشترط في صحته ان يكون بين الزوجين مكلفين لقوله تعالى الذين يرمون ازواجهم الاية ويشترط في صحته يعني صحة اللعان ان يكون بين زوجين او ان

30
00:16:29.950 --> 00:16:59.950
رجلا رمى امرأة بالزنا اجنبية ليست زوجته. رماها بالزنا. فقيل له واحضر اربعة شهود على ما رميتها به. والا اقمنا الحد في ظهرك. فقال لا استطيع احضار الشهود وانما ان يلاعن اشهد بالله انني لمن الصادقين فيما رميتها به. فانا

31
00:16:59.950 --> 00:17:19.950
متأكد مما قلت ومستعد للعان. نقول لا اللعان ما يصح من جانبك وانت اجنبي منها لست زوجا لها حتى وان كان اخوها او عمها او قريبها فانه لا يقبل في حقه اللعان. وانما عليه

32
00:17:19.950 --> 00:17:53.650
فان لم يستطع اقيم عليه الحد. زوجين مكلفين. غير المكلف لا يقبل منهما اللعان. لان اللعان من الامور العظام التي لا تقبل الا من من هو مكلف رجل بالغ وزوجة بالغة فان كان الرجل غير بالغ صغير او الزوجة كذلك

33
00:17:53.650 --> 00:18:23.650
فليس بينهما نعان. كذلك لو كان احدهما مجنونا فلا لعان بينهما. وانما اللي عان من المكلفين يعني البالغين العاقلين. نعم. لقوله تعالى والذين يرمون واجههم ولم يقل والذين يرمون النسا

34
00:18:23.650 --> 00:18:43.650
انما قال ازواجهم يعني اللعان يكون بين زوج وزوجته. واما ما كان بين رجل وامرأة ليس بزوجين فقد تقدم في الاية قبل هذه وهي قوله جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم

35
00:18:43.650 --> 00:19:03.650
لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون نعم. ومن قذف اجنبية هد ولا لعان. فمن قذف اجنبية رجل قذف امرأة اجنبية منه ليست

36
00:19:03.650 --> 00:19:33.650
فانه يقام عليه الحد ولا يقبل منه ان يلاعن. نعم. ومن عرف العربية لم يصح لعانه لمخالفته للنصر. ومن عرف العربية اشترط باللعان ان يكون بلفظ اللغة العربية لمن يعرفها. اما من لا يعرف العربية فانه يلاعن بلسانه الذي يعرفه. واما من عرف

37
00:19:33.650 --> 00:19:53.650
قضية فلا يقبل منه ان يلاعن بغير العربية لان اللعان بالعربية نفسها فيه زجر وفيه تخويف لأ انا والعربي اذا عرف العربية يدرك معنى اللعن والطرد والابعاد عن رحمة الله وغضب الله جل وعلا

38
00:19:53.650 --> 00:20:23.650
وهو والمغضوب عليهم هم اليهود. نعم. وان جهلها اي العربية فبلغة اي لا انا بلغته ولم يلزمه تعلمها. اذا جهلها ولم يستطع الملاعنة باللغة العربية او لا يعرف معناها كما نقول له تبقى تعلمها ثم تلاعن وانما يلاعن بلغته. نعم. فاذا قذف امرأته بالزنا في

39
00:20:23.650 --> 00:20:43.650
قبل او دبر ولو في طهر وتعفيف فله اسقاط حد ان كانت محسنة والتعظير ان كانت غير محصنة لقوله تعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم الاية الا

40
00:20:43.650 --> 00:21:11.000
الاية ولم يكن له شهداء. فاذا قذف امرأته بالزنا سواء كان قد بالزنا بانزلت في فرجها في قبلها اوزنت من دبرها يعني زنا لواط اتاه الاجنبي من دبرها فله ان يلاعن اذا رأى ذلك

41
00:21:11.250 --> 00:21:31.250
رأى انها تزني سواء كان هذا الزنا مما قبل او من الدبر. فاذا لم يلاعن انه يقام عليه الحد حتى لو كان زوج. الزوج اقام امرأته بالزنا فقيل له تلاعن. فقال لا

42
00:21:31.250 --> 00:22:02.950
لا اولعن اللعان شديد. فاذا طالبت باقامة الحد فانه يقام عليه الحد او يلاعن فله اسقاط الحد ان كانت محصنة. المحصنة هنا هي العفيفة البالغة  والتعزير ان كانت غير محصنة لان الرجل اذا رمى امرأة محصنة اقيم عليها الحد فان رمى امرأة غير

43
00:22:02.950 --> 00:22:32.950
فانه يعزر ولا يقام عليه الحد. وكذا اذا روى الرجل زوجته. فان كانت زوجته عفيفة بالغة فانه يقام عليه الحد. حماية لها من ان يدنسها بما قال. فان كانت محصنة بان كانت غير عفيفة. غير مشهود لها الاستقامة والبعد. عن الشبهات

44
00:22:32.950 --> 00:22:52.950
انما هي تخالط الرجال تقع في مواقع الريب والتهم هذه ليست بعفيفة فلا تستحق ان يقام الحد على زوجها وانما يعزر زوجها او الاجنبي اذا رماها. فغير العفيفة لا يعزب

45
00:22:52.950 --> 00:23:12.950
لا يحد من اجلها. وانما يشترط في من يقام عليه الحد ان يرمي عفيفة. ويرمي بالغة فان كانت غير بالغة فلا يقام عليه الحد وانما يعزر لذلك تعزيرا. نعم. والدليل على ذلك

46
00:23:12.950 --> 00:23:33.700
قوله جل وعلا والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله  فبين جل وعلا انه ينتفي عنه الحد اذا شهد اربع شهادات واتى بالخامسة نعم

47
00:23:33.700 --> 00:23:53.700
ويقول الزوج قبلها اي قبل الزوجة اربع شهادات اشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ويشير اليها ان كانت حاضرة ومع غيبتها يسميها وينصبها بما بما تتميز به. فيقول الزوج قبلها

48
00:23:53.700 --> 00:24:22.750
نحو زوجته اذا اراد ان يلاعن ويشير اليها بالاشارة الحسية ان كانت حاضرة فان كانت غير حاضرة سماها باسم تتميز به عن غيره. ويقول اشهد بالله لقد اشهد بالله اني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا. اربع شهادات بالله

49
00:24:22.750 --> 00:24:43.050
يشهد بالله انه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا ويشير اليها او يسميها باسمها ومع غيبتها يسميها وينسبها. لا يأتي بالاسم المجرد لانه قد يقول هذا القول وهو يقصد امرأة غيرها

50
00:24:43.050 --> 00:25:03.050
اه وانما يأتي باسمها ونسبها الذي تتميز به عن غيرها. نعم. ويزيد في الخامسة ان لعن رحمة الله عليه ان كان من الكاذبين. وبالشهادة الخامسة يزيد فيها ان لعنة الله عليه. ان كان من الكاذبين

51
00:25:03.050 --> 00:25:22.200
فيما رمى هذه من الزنا. نعم ثم تقول هي اربع مرات اشهد بالله لقد كذب علي فيما رماني به من الزنا ثم تقول في الخامسة وان غدا الله عليها ان كان من الصادقين. فاذا لاعن الزوج

52
00:25:22.800 --> 00:25:53.600
كان لعانه مقبولا فتؤمر الزوجة بالملاعنة. فالا عنت بريء عنها الحد وان لم تلاعن حبست حتى تقر بالزنا فيقام عليها الحد او  فيقال لها قولي اشهد بالله لقد كذب علي زوجي فيما رماني به من الزنا

53
00:25:53.600 --> 00:26:19.550
فتقول ذلك اربع مرات وتقول في الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فيما رماها به من الزنا. فاذا قالت هذا القول هو انتفى عنه الحد لانه لعن وهي ينتفي عنها الحد لانها لا عنت ويفرق بينهما بعد ذلك. نعم. وسنة

54
00:26:19.550 --> 00:26:50.800
قياما بحضرة جماعة اربعة فاكثر بوقت ومكان معظمين. يسن تلاعنهما قياما لانه ابلغ ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهلال بن امية قم فاشهد اربع شهادات بالله وابلغ في الردع من كون المرء يشهد او يؤدي الشهادة وهو جالس. يقف ليراه الناس ولينظر اليهم

55
00:26:50.800 --> 00:27:17.400
حتى ان كان غير متيقن ما يقول يرتدع فيجلس ولا يشهد بحضرة جماعة اربعة فاكثر لان المرء قد يتجرأ على الشهادة والايمان في غير الناس لكن اذا كان هناك حظى من الناس وكثرة ربما يرتدع ويتوقف ويخشى من الفظيحة

56
00:27:17.400 --> 00:27:44.650
فيترك وقت له مزية عن غيره. كأن يكون مثلا بعد العصر وفي يوم الجمعة او قبل دخول الخطيب من يوم الجمعة في الاوقات التي يتحرى فيها الاجابة حتى يكون ابلغ في الردع عن

57
00:27:44.650 --> 00:28:18.800
اقدامي على هذا الفعل وليس القصد الحرص على الاجابة وانما اذا قيل له تحرف بعد العصر على هذا الامر العظيم ربما يتوقف  لانه يخشى ان يعاقب على ايمانه الكاذبة   ومكان معظمين. كذلك في المكان يحسن ان يختار المكان الذي له هيبة ووقار. وعظمة في

58
00:28:18.800 --> 00:28:35.750
الناس اكثر حتى لا يقدم المرء على هذه الايمان وهو متردد او شاك فيها. وذلك في مكة ما بين الركن ركن الحجر الاسود والمقام او في الحجر لانه جزء من الكعبة

59
00:28:35.800 --> 00:28:56.900
في المسجد النبوي في الروضة الشريفة ما بين منبره صلى الله عليه وسلم وقبره. لقوله صلى الله عليه وسلم ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة  وفي غير مكة والمدينة عند المنبر وعند المحراب في الاماكن

60
00:28:57.050 --> 00:29:19.050
الفاضلة في الجوامع المساجد التي تصلى فيها الجمعة ويتحرى الوقت والمكان المعظم حتى من كان عنده شيء من الشك فيما يريد ان يحلف عليه يتوقف فلا يحلف وليس الهدف تحري الاجابة وانما

61
00:29:19.150 --> 00:29:39.150
الردع والزجر على الاقدام على هذا الفعل وهذا القول الا بعد التأكد تأكدا تاما اه نعم وان جاء امر حاكم من يدع يده على فم زوج وزوجة عند الخامسة ويقول اتق الله

62
00:29:39.150 --> 00:29:58.000
انها الموجبة وعذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة ويستحب ان يأمر الحاكم رجلا يضع يده على فم الزوج قبل ان يشهد الشهادة الخامسة اذا اتى بالاربع وما بقي الا واحدة

63
00:29:58.000 --> 00:30:22.100
يأتي الرجل هذا بامر الحاكم ويضع يده على فم الزوج ويقول اتق الله. فانها الموجبة يعني موجبة  لا لا تعزم حد يقام عليك الحد في الدنيا وهو ثمانون جلدة اهون من ان تلعن نفسك فانها الموجبة يعني

64
00:30:22.100 --> 00:30:44.300
ان يستجاب لك في هذا فتلعن وتطرد عن رحمة الله فاتق الله ان كنت شاكا. يعني ان كان عندك شك ولو واحد في الالف فتوقف ويأتي شخص يظع يده ليساعده على الامتناع كانه يمتنع من اجل هذا الشخص الذي وضع يده على فمه

65
00:30:44.900 --> 00:31:09.200
وكل هذا حرص على الا يقام هذا اللعان حتى لو بدأ فيه ان يتراجع عنه فاذا عزم واصر تركه الحاكم يكمل. ثم تقوم المرأة وتشهد اربع شهادات بالله. فاذا كملت الاربع امر الحاكم امرأة ان تأتي وتضع يدها

66
00:31:09.200 --> 00:31:32.200
على فم المرأة وتقول لها اتق الله فانها الموجبة يعني الموجبة للغضب. غضب الله عليك شديد. كونك تعترفي بالزنا ويقام عليك الحد في الدنيا خير لك من ان تنكري ذلك ويحصل عليك غضب الله

67
00:31:32.200 --> 00:32:02.200
فهذا كله مساعدة للزوج والزوجة في ان لا يقدما على هذا الفعل وان يتقهقران ويصبرا او يرضيا بعقوبة الدنيا. وعقوبة الدنيا بالنسبة للرجل ما هي؟ الحد ثمانون جلدة وعقوبة المرأة بالنسبة لها ان كانت حرة مكلفة فالرجم ان كانت طيب وان كانت

68
00:32:02.200 --> 00:32:22.200
يدخل بها جلد مئة وتغليب عام لانها قد تكون زوجة لم يدخل بها ويلاعنها. يصح اللعن كما سيأتينا من كل زوجة وان لم يدخل بها. ومن المعلومة التي لم يدخل بها زوجها وهي بكر

69
00:32:22.200 --> 00:33:00.900
اذا اعترفت بالزنا جلد مئة وتغريب عام. واما الرجل فحده ثمانون جلدة. والمرأة  ان كانت ثيبا فحدها الرجل. بالحجارة حتى الموت  نعم نعم انت والاسلام لا يحرص على ايقاظ هذا اقامة اللئام ولا يدعو اليه ولا يرغب فيه وانما يحذر منه والحاكم يعظ ويخوف

70
00:33:00.900 --> 00:33:24.600
من اراد ان يقدم عليه اذا اقدم الرجل فيخوف المرأة بالا تقدم عليه وتعترف. ويخوف قبل ذلك الرجل بان لا يقدم على هذا الفعل وان يرجع عما قال ولو اقيم عليه الحد. فاقامة الحد عليه في الدنيا اذا كان كاذبا فيما رمى زوجته

71
00:33:24.600 --> 00:33:37.117
به اهون بكثير من ان يلعنه الله ويطرده من رحمته. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين