﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:30.200
بسم الله الرحمن الرحيم. وان كان النكاح باطلا وفاقا اي اجماعا كنكاح خامسة او معتدة لم تعتد للوفاة اذا مات عنها ولا اذا فارقها في الحياة قبل الوقت ان وجود هذا العقد كعدمه. وان كان النكاح باطلا. امرأة

2
00:00:30.200 --> 00:01:00.200
نكحها زوج نكاحا باطلا. تقدم لنا النكاح الفاسد هو ما احتل وهو ما اختلف فيه من اجازه ومن منعه. النكاح الباطل ما هو هو ما اجمع على تحريمه. ما اجمع العلماء المعتبرون

3
00:01:00.200 --> 00:01:40.200
على تحريمه. او هو ما اختل ركنه. ما اجمع على تحريمه كنكاح خامسة. رجل تزوج امرأة في وعنده اربع في عصمته. فنكاح الخامسة هذا اجمع اهله. اهل العلم على وطلانه خلافا لمن لا يعتد بخلافه من الفرق الضالة

4
00:01:40.200 --> 00:02:20.200
فهذا النكاح اذا حصل يفرق بينهما فان مات الزوج قبل التفريط فهل تعتد المرأة للوفاة انت اعتد لبراءة الرحم. بالبراءة فقط. لانه لا عدة فيه نعم من يقول لي تعتد للبراءة لو مات عنها زوجها

5
00:02:20.200 --> 00:02:50.200
انها لا تعتد للوفاة. اربعة اشهر وعشرة ايام وانما تعتد لبراءة الرحم فقط نتربص مدة يعلم فيها براءة الرحم وهي حيضة واحدة وان كان النكاح باطلا وفاقا اي اجماعا فلا تعتدوا للوفاة. كذلك لا تعتدوا للتفريق بينهما

6
00:02:50.200 --> 00:03:20.200
عدة ثلاثة اشهر ولا عدة ثلاثة اقرأ لذات الاقراع وانما تعتد التربص للعلم ببراءة الرحم فقط. نعم. لان نكاح الخامسة ومثل نكاح المعتدة باطل بالاجماع كذلك. لو ان امرأة تزوجت وهي لا تزال من في

7
00:03:20.200 --> 00:03:50.200
من الزوج الاول فان نكاحها الثاني باطل لا يصح عند احد ممن يعتد بقوله ومن فارقها زوجها حيا قبل وقت وخلوة بطلاق او وغيره فلا عزة عليها. لقوله تعالى اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن

8
00:03:50.200 --> 00:04:20.200
ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ومن فارقها زوجها حيا وش يخرج؟ اذا فارقها زوجها ميتا فانها تعتد للوفاة وان لم يحصل وطأ ولا خلوة. اذا فارقها

9
00:04:20.200 --> 00:04:50.200
زوجها حيا قبل وطئ او خلوة. فانه لا عدة عليها بالاجماع لقوله جل وعلا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقن اكتبوهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها

10
00:04:50.200 --> 00:05:20.200
يعني اذا تزوج الرجل امرأة ولم يدخل بها ولم يخلو بها ثم طلقها فانه لا عدة عليها بنص الاية فان فارقها ميتا فانها تعتد للوفاة. لان عدة الوفاة لا تسقط

11
00:05:20.200 --> 00:06:00.200
وعن المرأة صغيرة كانت او كبيرة مدخولا بها او غيرها مدخول بها قبل وطئ وخلوة. الخلوة كذلك موجبة للعدة. وبهذا حكم الخلفاء الاربعة رضي الله عنهم وارضاهم فاذا طلقها بعد ان دخل بها وجبت العدة

12
00:06:00.200 --> 00:06:40.200
طلقها قبل الدخول وبعد الخلوة. وجبت العدة طلقها قبل الدخول وقبل الخلوة فلا عدة. الدخول معروف هو الوضع الجماع. الخلوة بما تنظبط. اذا جلس فهو واياها مع ابيها او اخيها او امها او احد من اقاربها. ثم

13
00:06:40.200 --> 00:07:10.200
لقى بعد ذلك فهل عليها عدة؟ لا. لا عدة عليها اذا ركبت معه في السيارة. وذهب واياها للسوق. بعد العقد وقضوا ما يريدون من شراء حاجة. ثم ارجعها وانزلها عند باب اهلها فدخلت

14
00:07:10.200 --> 00:07:40.200
ثم طلقها قبل الدخول بها. فهل يعتبر هذا خلوة لا لا حلوة. لانه اركبها عند الباب. وذهب بها الى السوق وقعوا حاجتهم وارجعها بالسيارة. ولم يخلوا بها. ما هناك خلوة

15
00:07:40.200 --> 00:08:20.200
انما الخلوة اذا ارحوا سترا او اغلقوا بابا. هذا ابي طل خلوة جلوسه واياها مع احد من الناس لا يعتبر خلوة. خروجها معه الى السوق لا يعتبر خلوة انما الخلوة اذا ارخي الستر او اغلق الباب. بهذا

16
00:08:20.200 --> 00:08:50.200
تجب العدة ولو لم يحصل وكن. ويلزم المهر او طلقها بعدهما اي بعد الدخول والخلوة. نعم. او طلقها بعد احدهما وهو ومن وهو ممن لا يولد لمثله كابن دون عشر وكذا لو كانت لا يوطأ مثلها كبنت

17
00:08:50.200 --> 00:09:30.200
من دون تسع فلا عدة للعلم ببراءة الرحم. نعم. لو خلا الرجل بزوجته بعد العقد ارخوا الستر واغلقوا الباب. والزوج ابن تسع سنين. وهي كبيرة. ثم طلقها بعد ذلك فهل تجب العدة؟ لا. لا تجب العدة. لان العدة للعلم ببراءة

18
00:09:30.200 --> 00:10:00.200
الرحم وهنا تعلم براءة الرحم لان الابن الرجل دون تسع دون عشر سنين فانه لا يولد لمثله. وكذلك لو كان رجل كبيرا الزوج كبيرا. والمرأة البنت ثمان سنين او اقل من ذلك

19
00:10:00.200 --> 00:10:30.200
وخلى بها فهل تجب عدة؟ بعد من يطلقها الا لا تجب. لانه لان مثلها لا تحمل وانما اقل سن للحمل تسع سنين. كما قال العلماء لا وقبل تسع سنين ولا بعد خمسين سنة. فاقل من تحمل هي بنت

20
00:10:30.200 --> 00:11:00.200
تسعة وبنت تسع ممكن ان تحمل كما قال الامام الشافعي رحمه الله رأيت جدة لها احدى وعشرون سنة. حملت لتسع سنوات. وانجبت وهي بنت عشر حملت بنتها وهي بنت الام لها عشرون سنة وانجبت وهي ولها

21
00:11:00.200 --> 00:11:30.200
احدى وعشرون سنة. فالجدة لها احدى وعشرون سنة. والامام الشافعي رحمه الله يقول قل رأيت جدة لها احدى وعشرون سنة. فاذا خلا الرجل بامرأته وكانت هي اقل من تسع سنين او هو اقل من عشر سنين فلا عدة. نعم

22
00:11:30.200 --> 00:12:10.200
بخلاف المتوفى عنها فتعتد مطلقا تعبدا لظاهر الاية. بخلاف المتوفى عنها آآ رجل عقد على امرأة ولم يرها ولم تره ومات فعليها عدة الوفات. وان لم يلتقيا. لظاهر هيا نعم. او تحملت بماء الزوج ثم

23
00:12:10.200 --> 00:12:50.200
ربما قبل الدخول والخلوة فلا عزة للاية السابقة. او تحملت بماء الزوج طلقها قبل الدخول وقبل الخلوة لكنها تحملت بماءه. بان اخذت قليلا من ماء رجل من منيه فادخلته في فرجها قبل الدخول والخلوة فهل عليها

24
00:12:50.200 --> 00:13:20.200
في هذه الحالة خلاف بين العلماء رحمهم الله منهم من اوجب العدة انه بالامكان ان تحمل في هذه الحالة ومنهم من لم يوجب العدة اخذا بظاهر اية الكريمة اذا نكحتوا المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. هنا نكحها يعني عقد عليها

25
00:13:20.200 --> 00:13:50.200
وطلقها قبل ان يمسها. فالمسألة هذه خلافية اذا تحملت بماء الزوج ثم طلقها وبعد ذلك فهل تعتد او لا؟ عندنا انها لا تعتد اهلا بالاية الكريمة. نعم. وكذا لو وكذا لو تحملت بماء غيره وجزم به في المنتهى في الصداق بوجوب العدة للحوق النسب به

26
00:13:50.200 --> 00:14:20.200
وكذا لو تحملت امرأة بماء من غير زوجها بماء رجل اجنبي فهل عليها العدة ويلحق النسب او لا؟ قولان للعلماء رحمهم الله. والمقدم في المذهب ان ولا يلحق النسب والقول الاخر ان فيه العدة ويلحق النسب وهذه من المسائل النادرة في الوقوع او قد لا تقع

27
00:14:20.200 --> 00:14:50.200
او قبلها اي قبل زوجته او لمسها ولو لشهوة بلا خلوة ثم للاية السابقة. اذا عقد على المرأة وقبلها او لمسها مسها بشهوة بلا خلوة ثم حصل الطلاق بعد ذلك فلا عدة

28
00:14:50.200 --> 00:17:20.900
حينئذ لانه لم يحصل دخول ولم يحصل خلوة. والتقبيل والنمس وان كان نبي شهوة لا يوجب العدة. فالموجب للعدة هو الدخول او الخلوة. والخلوة عرفنا ضابطها  يقول زوج اختي توفي

29
00:17:20.900 --> 00:17:50.900
ونويت له ونويت ان احج له هذه السنة ان شاء الله فان بدون كلمة فهل يجوز فهل يجوز؟ ومتى يكون الهدي؟ يقول انه يريد ان يحج عن زوج اخته المتوفاة. فهل يجوز ذلك؟ نعم. يجوز ذلك

30
00:17:50.900 --> 00:18:10.900
وكيف الهدي ان كنت مقيما في مكة فلا هدي عليك ان كنت مقيم في من في مكة فلا هدي عليك ولو كان زوج اختك مقيما في غيرها. وان كنت قادما

31
00:18:10.900 --> 00:18:30.900
من خارج مكة ان كنت من غير حاضر المسجد الحرام فعليك هدي اذا احرمت متمتعا بها الى الحج. او احرمت قارنا بين الحج والعمرة فعليك هدي. وان احرمت بحج مفرد

32
00:18:30.900 --> 00:19:00.900
فلا هادي عليك. واعلم ان زوج اختك هذا ان كان لم يحج حجة الاسلام قد خلف مالا فانه يجب ان يحج عنه من بلده من ما له قبل في تركته. اما ان كان لم يخلف مالا او قد حج حجة الاسلام

33
00:19:00.900 --> 00:19:06.160
فحجتك كافية عنه ولا يلزمه